جلسة 28 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
-----------------
(163)
الطعن رقم 470 لسنة 31 القضائية
الجهاز المركزي للمحاسبات - إعادة تعيين - لا تعادل بين وظيفة معيد ووظيفة مراجع بالجهاز.
لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب في 6/ 7/ 1975.
( أ ) أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين - تطبيق.
(ب) معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد ووظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك: متوسط ربط معيد هو 660 (360 - 960 جنيه) بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990 (660 - 1320) - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 1/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 470 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 11/ 1984 في الدعوى رقم 1715 لسنة 36 القضائية المقامة من السيد/....... ضد الطاعن، والذي قضى بقبول الطلبين شكلاً، وباستحقاق المدعي للاحتفاظ بمرتبة في وظيفة معيد ومقداره سبعون جنيهاً شهرياً بما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 17/ 1/ 1988 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 17/ 8/ 1982 أقام السيد/....... الدعوى رقم 1715 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع:
أ - استصحابه للفترة التي عمل فيها كمعيد بكلية التجارة ببني سويف من 11/ 9/ 1979 حتى 13/ 12/ 1980 كأقدمية له في الفئة الرابعة في الوظيفة المعاد تعيينه فيها بالجهاز المركزي للمحاسبات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ب - تسوية راتبه باحتسابه سبعين جنيهاً اعتباراً من 13/ 12/ 1980 تاريخ إعادة تعيينه بالجهاز، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه كمعيد قبل إعادة تعيينه بالجهاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه من الحاصلين على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جداً، وقد عمل بالجهاز المركزي للمحاسبات اعتباراً من 14/ 12/ 1969 بوظيفة مراجع تحت التمرين ثم رقي إلى وظيفة مراجع مساعد، وفي 31/ 12/ 1976 رقي إلى الفئة الرابعة بوظيفة مراجع واستمر في الجهاز شاغلاً الفئة المذكورة حتى 11/ 9/ 1979. وفي ذات التاريخ صدر قرار الجهاز رقم 13 لسنة 1980 برفع اسمه لتعيينه في وظيفة معيد بكلية التجارة ببني سويف ثم أبدى رغبته في العودة إلى الجهاز الذي وافق على ذلك، وأصدر قراره رقم 208 لسنة 1981 بتاريخ 26/ 4/ 1981 بإعادة تعيينه من 13/ 12/ 1980 في وظيفة مراجع بالجهاز وبذات مرتبة الذي كان يتقاضاه قبل إنهاء خدمته وقدره 59 جنيهاً شهرياً يصرف إليه اعتباراً من تاريخ تسلم العمل، وحساب المدة من 31/ 12/ 1976 حتى 10/ 9/ 1979 في الفئة الرابعة بالجهاز في أقدميته بالوظيفة المعاد تعيينه عليها.
ونعى المدعي على القرار الصادر بإعادة تعيينه أنه أسقط في حساب أقدميته في الفئة الرابعة المدة التي قضاها في العمل كمعيد بكلية التجارة وهي المدة من 11/ 9/ 1979 إلى 13/ 12/ 1980 كما أغفل القرار المشار إليه الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفة معيد وقدره سبعون جنيهاً وحسب الراتب الذي كان يتقاضاه بالجهاز قبل عمله كمعيد وقدره 59 جنيهاً.
وبجلسة 16/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الطلبين شكلاً، وباستحقاق المدعي للاحتفاظ براتبه في وظيفة معيد ومقداره سبعون جنيهاً شهرياً بما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي أعيد تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات في وظيفة مراجع من الفئة الرابعة وحسبت له المدة التي سبق أن قضاها فيها بالجهاز، ولم يتيسر حساب مدة المعيد للصعوبة القانونية القائمة في عدم جواز الضم وانعدام التعادل، ولكنه يقع تحت الصورتين كلتيهما صورة إعادة التعيين من وظيفة سابقة في الجهاز (مراجع) إلى ذات الوظيفة به، وصورة إعادة التعيين من وظيفة أخرى هي وظيفة معيد بالجامعة إلى وظيفة مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات، فالصورتان قد اجتمعتا في وضع المدعي، وهي التي نظمتها المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب في 6/ 7/ 1975 والمادة 18 من اللائحة المشار إليها، فيحتفظ بمرتبه السابق في الجهاز طبقاً للمادة 15 (59 جنيهاً) ويحتفظ بمرتبه السابق في وظيفة معيد بالجامعة (70 جنيهاً) ولا يوجد تعارض بين المعينين، حيث يمكن الجمع بينهما أصولياً وبسهولة، إذ أن نص المادة 15 مقيد بنص المادة 18 بحيث صار الثاني أخص منه فيكون أولى بالتطبيق لأن الخاص يقيد العام، ويدعم هذا التأويل احترام قاعدة عدم تنزيل المرتب أو المساس به، ولا يغير من ذلك أن يزيد راتبه على راتب زملائه طالما لا يسبقهم أقدمية أو رئاسة.
وبتأسس الطعن على أن الحكم في شقة الثاني هو محل الطعن لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أنه وفقاً لأحكام المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والمادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يحتفظ العامل المعاد تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات بأجره في الجهة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز نهاية رابطها على أن تكون مدة خدمته متصلة، ونظراً لأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لأن الجهاز أخذ بنظام التوصيف الوظيفي بمقتضى القرار رقم 473 لسنة 1979، ومن ثم لا يجوز ضم مدة خدمته بالجامعة حيث إن لكل وظيفة بالجهاز نظامها الخاص من حيث الخبرة والمواصفات، وكان مقتضى ذلك رفض طلب المدعي الخاص بتسوية المرتب على سبعين جنيهاً.
ومن حيث إن المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب في 6/ 7/ 1975 تنص على أنه "يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز أو في وظيفة أخرى مماثلة، وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة وكان التقرير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل".
ونصت المادة الثامنة عشرة من اللائحة على أنه.
"مع مراعاة أحكام المادة 15 يمنح العامل عند التعيين أول المربوط المحدد للفئة الوظيفية المعين عليها، ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل، على أنه إذا أعيد تعيين أحد العاملين السابقين بالأمانة العامة لمجلس الشعب أو بالجهاز الإداري للدولة أو بالهيئات أو بالمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو من العاملين بكادرات خاصة في وظيفة بالجهاز من نفس فئة وظيفته السابقة وكانت مدة خدمته متصلة احتفظ بأجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
ومن حيث إن لكل من المعنيين المشار إليهما نطاق تطبيقه، محدداً بالشروط التي يتطلبها كل نص.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بنص المادة 18 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات التي يستند إليها المدعي في احتفاظه بمرتبه، فإنها تتطلب للإفادة من حكمها أن يكون إعادة التعيين بالجهاز من بين العاملين السابقين بالجهات المحددة بالنص، وأن تكون الوظيفة المعاد تعيينه فيها من نفس فئة الوظيفة السابقة.
ومن حيث إن معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين، ولما كان متوسط ربط وظيفة معيد هو 660 جنيهاً (360 - 960 جنيهاً) بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990 جنيهاً (660/ 1320 جنيهاً)، فإن التعادل غير قائم بينهما، وبتخلف شرط التعادل يتخلف شرط تطبيق نص المادة 18 المشار إليه باعتبار أن المدعي لم يعين في وظيفة من نفس وظيفته السابقة.
ومن حيث إنه متى تخلف تطبيق نص المادة 18، فإن نص المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات هو الواجب الأعمال بحيث يصبح المدعي وقد أعيد تعيينه في وظيفته السابقة وبذات أجره الأصلي طالما توافرت فيه شروط إعادة التعيين وهو ما التزم به الجهاز المركزي للمحاسبات في القرار رقم 208 لسنة 1981.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق