الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2025

الطعن 509 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 279 ص 1542

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

------------------

(279)
الطعن رقم 509 لسنة 48 القضائية

(1) محاماة "أتعاب المحامي". نقض "السبب الجديد".
كون المحامي تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً. دفاع جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) محاماة "أتعاب المحامي".
قيام المحامي بعمل إداري غير متعلق بدعوى بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله. استحقاقه أتعاباً عنه.
(3) محاماة "السبب الجديد". بطلان.
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به أمام محكمة النقض.
(4 - 5) محاماة "أتعاب المحامي".
(4) أتعاب المحامي عناصرها. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(5) قرار مجلس نقابة المحاميين بتقدير أتعاب المحامي. قضاء ابتدائي. صيرورته سنداً تنفيذياً. سبيله. م 115 ق محاماة.

------------------
1 - متى كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة، فإن وجه النعي يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذا تنص على أنه لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير فقد دلت على حق المحامي في القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله، إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التي وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى - يكون في غير محله.
3 - نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - بمقولة إنه تمسك أمام مجلس نقابة المحاميين بأن المورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس النقابة لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه، وإن تطوع أحد المحامين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه - غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان ولا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذي أورد أسباب الطعن في قرار مجلس النقابة والتي تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى في الحصول على الأتعاب وتقديرها والحكم بإلزام الطاعن بها بل وتثبيت الحجز التحفظي الموقع وفاء لها - إذ كان ذلك وكان من المقرر أن ما يترتب على رفع الاستئناف هو نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبار أن ما لم يرفع عنه الاستئناف قد ارتضاه الخصوم، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدي بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأي فيه - أمام محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يتضمن تقدير الأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها وإلزامه بأدائها إلى المحامي المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً، ولا يعني ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذي، وهي وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليها الأولى المرحوم....... المحامي تقدم إلى نقابة المحاميين بالدقهلية بالطلب رقم 23 ق 1975 محاماة دقهلية لإصدار قرار بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4200 جنيه وقال شرحاً له إن الطاعن عهد إليه في مايو سنة 1974 باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 23276 جنيه قيمة تعويض مستحق له قبل مصلحة المساحة بالمنصورة فقام بتسوية الضرائب المستحقة على تركة مورث الطاعن ووالدته وبذل جهداً مضنياً حتى تم صرف نصف مبلغ التعويض في 23 - 7 - 1975 مع استيفاء النصف الآخر قابلاً للصرف بعد تقرير مجلس المدينة لمقابل التحسين عن الأطيان المستحق عنها التعويض سالف الذكر، وقد كلفه ذلك الجهد قرابة 600 جنيه دفعها من ماله الخاص، وبتاريخ 14 - 2 - 1976 صدر قرار مجلس نقابة المحاميين الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم الأستاذ..... المحامي مبلغ 1000 جنيه مع تثبيت الحجز التحفظي. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 136 سنة 28 ق المنصورة كما استأنفت المطعون عليها الأولى بالاستئناف رقم 116 سنة 28 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 28 - 1 - 1978 بتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم اختصاص مجلس نقابة المحاميين بنظر طلب تقدير الأتعاب إذ أن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين حين عهد إليه بالمأمورية التي ذكرها في طلبه ومن ثم لم يكن مسموحاً له بفتح مكتب باسمه أو بالتوقيع على صحف الدعاوى وقد قصرت المادة 106 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الأتعاب على المحاميين ذوي المكاتب كما أن المهمة التي وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى.
وحيث إن النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها الأولى كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة ومن ثم يكون وجه النعي دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وهو مردود في شقه الثاني ذلك أن المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذ تنص على أنه "لا يجوز لغير المحاميين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير فقد دلت على حق المحامين في القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بأنه اتفق مع مورث المطعون عليها الأولى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاته قبل مديرية المساحة، وكان المورث نفاذاً لهذا الاتفاق قد قام بكافة الإجراءات المؤدية إلى صرف مستحقات موكله بما في ذلك تقديم الطلبات وإعداد المستندات من مصلحة الشهر العقاري واستخراج الإشهادات الشرعية اللازمة للصرف والتقدير أمام مصلحة الضرائب والتقدم بها ومتابعتها حتى تهيأ المبلغ للصرف وكل هذه الأعمال تعتبر أعمال قانونية تدخل في صميم عمله كمحام وتندرج ضمن ما يقوم به المحامون وحدهم، وهو استخلاص سائغ للأعمال والإجراءات التي قام بها مورث المطعون عليها الأولى والتي يشملها عمله كمحامي، مما يكون النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام مجلس نقابة المحاميين بأن مورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس نقابة المحامين لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه، كما أن تطوع أحد المحامين الحاضرين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان ولا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذي أورد أسباب الطعن في قرار مجلس النقابة التي تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى في الحصول على الأتعاب وتقديرها والحكم بإلزام الطاعن بها وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع وفاء لها - إذ كان ذلك وكان من المقرر أن ما يترتب على رفع الاستئناف هو نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبار أن ما لم يرفع عنه الاستئناف قد ارتضاه الخصوم، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدي بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأي فيه - أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 114 من قانون المحاماة اشترطت لتقدير الأتعاب بحث أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها، وإذ كان الثابت أن مبلغ التعويض مقدر بمعرفة الحكومة ولم يبذل مورث المطعون عليها الأولى سوى جهداً مادياً للتعجيل بالصرف ولم يحقق هذا الجهد سوى صرف نصف مبلغ التعويض له ولباقي الورثة، ولم يورد الحكم بحثه للمستندات التي قدمها تأييداً للجهد الذي بذله، بأثرها في تقدير الأتعاب موضوع النزاع، كما لم يبين الحكم مدى التزامه وحده بالأتعاب المحكوم بها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، - إذ كان ذلك وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأن مورث المطعون عليها الأولى قد قام بكافة الإجراءات المؤدية إلى صرف مستحقات موكله بما في ذلك تقديم الطلبات وإعداد المستندات من مصلحة الشهر العقاري واستخراج الإشهادات الشرعية اللازمة للصرف بها ومتابعتها تذليلاً لما اعترضها من عقبات قانونية حتى تهيأ المبلغ للصرف، وأن ذلك ينبئ عن جهد وافر أدى إلى المنفعة التي عادت على الطاعن والمتمثلة في أحقيته في صرف المبلغ المعد، فإن النعي عليه بالقصور لا يكون في محله هذا والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ لم يبين الطاعن المستندات التي يقول إن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن بحثها تعريفاً بمواطن العيب فيها مما يكون النعي به مجهلاً. والنعي في شقه الثالث مردود بأن الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن هو الذي عهد إلى مورث المطعون عليها الأولى بهذه المأمورية مما يلتزم معه بالأتعاب عنها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مجلس نقابة المحاميين بالمنصورة عندما أصدر قراره بتقدير أتعاب مورث المطعون عليها الأولى أعطاه صفة الإلزام في حين أن اختصاص المجلس ينحصر في مجرد إصدار قرار تقدير الأتعاب دون الإلزام الذي يتم بوضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة قاضي الأمور الوقتية عندما يصبح نهائياً غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك رداً قاصراً لا يكفي لحمله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أن قرارات التقدير الصادرة من مجلس النقابة يجب أن تتضمن تقدير الأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها وإلزامه بأدائها إلى المحامي المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً، ولا يعني ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذي وهي وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار مجلس النقابة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يكون على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق