جلسة 26 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده ومحمد إبراهيم خليل، وعلي السعدني وعبد المنعم بركة.
-----------------
(289)
الطعن رقم 842 لسنة 48 القضائية
(1) ملكية "أسباب كسب الملكية". إثبات.
قيد اسم الشخص في سجلات الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية، لا يصلح سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض.
(2) نقض "السبب غير المنتج". شفعة "ملكية الشفيع".
إقامة الحكم قضاءه على عدم تقديم الشفيع دليلاً على ملكيته للعقار المشفوع به. النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن تجزئه الصفقة. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2164 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ حصة قدرها 26 ط ضمن حصة مساحتها 5 فدان مبينة بصحيفة الدعوى مباعة من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني والثالث بالشفعة، وقالا شرحاً للدعوى إنهما علما بهذا البيع وأنه تم لقاء ثمن مقداره 2000 جنيه، ونظراً لأنهما يستأجران مساحة 26 ط من القدر المبيع ويرغبان في أخذها بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما بإنذار مؤرخ 23 - 5 - 1976 وأودعا ثمنها وقدره 433.334 ج خزانة المحكمة. وبتاريخ
17 - 3 - 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1795 سنة 94 ق مدني القاهرة وبتاريخ 7 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنه قرر أنهما لم يقدما دليلاً على ملكيتهما لأرض مجاورة للحصة المراد أخذها بالشفعة، في حين أنهما قدما شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بأبي رواش تفيد أن لأولهما حيازة مقدارها 2 ف أحدهما بالميراث والآخر بالإيجار مما مفاده أن لهما ملكية فدان مجاور للأرض المذكورة، وإذ كانت هذه الشهادة طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 صورة رسمية لما هو مدون بسجلات الجمعية فإن لها حجيتها في إثبات الملكية، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا حجية لها في بيان الملكية فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد جرى نصها على أن "ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة. وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز...."، لما كان ذلك وكان لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، فإن استدلال الطاعنين بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكيتهم للأرض سالفة الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب إذ ذهب إلى أن طلب الطاعنين أخذ 26 ط بالشفعة من خمسة أفدنة مباعة إلى المطعون عليهما الثاني والثالث فيه تجزئة للصفقة وأن الشفعة لا تجوز إلا في الصفقة كلها أو في الحصة المباعة لأحد المشترين بأكملها، في حين أن مناط قاعدة عدم جواز تجزئة الصفقة عند الأخذ بالشفعة، أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة أو مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث يكون استعمال حق الشفعة بالنسبة لجزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع، وهو ما لا يتوافر بالنسبة للأرض المبيعة آنفة الذكر، فضلاً عن أن المشتريين - المطعون عليهما الثاني والثالث - لم يعترضا على التجزئة ولم يبين الحكم المطعون فيه ما يصيبهما من ضرر من جراء تجزئة الصفقة، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على ملكيتهما للأرض المجاورة للحصة المراد أخذها بالشفعة حسبما سلف البيان وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم فيما استطرد إليه بشأن تجزئة الصفقة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق