الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مارس 2025

الطعن 26337 لسنة 88 ق جلسة 8 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 65 ص 595

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(65)
الطعن رقم 26337 لسنة 88 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
تفتيش الأشخاص قبل ركوب الطائرات بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامتها وركابها من حوادث الإرهاب . إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) نقد . قانون " تفسيره " .
حظر حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من الحد المقرر حال السفر للخارج طبقاً للمادة 116 /2 من القانون 88 لسنة 2003 . مطلق لا يبرره الإفصاح المنصوص عليه بتلك المادة . أثره : الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة . الدفع بخلو الأوراق منه . غير مقبول .
(4) نقد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حمل نقد أجنبي أكثر من الحد المسموح حال السفر للخارج . عمدية .
كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها . إثبات الحكم توافره . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) كفالة .
مصادرة محكمة النقض لكفالة أودعت من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإن أوقف تنفيذها . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها على الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته ضابط الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات وبصحة تصويره للواقعة بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها ـــــ وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذى أجراه " أمين الشرطة " إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فلما كان نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013 والمنطبق على واقعة الدعوى الحاصلة في .... جرى على أنه :- " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألَّا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية " . بما مفاده أن الحظر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي - أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى - حال الخروج من البلاد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 116 المُشار إليها - والمنطبقة على واقعة التداعي - هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص هذه المادة والخاص بإدخال النقد الأجنبي وليس إخراجه وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ واحد وثلاثين ألف وتسعمائة دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة .... . وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
6- لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة مع عدم وجوب ذلك قانوناً ؛ إذ إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - وإن كان قد قضي بوقف تنفيذها - لذا فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :-
ـــ حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت ( العشرة آلاف دولار أمريكي ) على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126 /3 ، 4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المركزي والمصرفي والنقد .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بحبس المتهم لمدة أسبوع وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، وبمصادرة المبلغ المضبوط ونشر الحكم في جريدتي الأخبار والجمهورية على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المستأنف المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة نقض الجنح " قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
وإذ أحيل الطعن لمحكمة النقض التي نظرته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد حال سفره أكثر من الحد المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه حصّل واقعة الدعوى بما لا يتفق والصورة الصحيحة لها كما بينها الدفاع ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، كما خلت الأوراق من الإقرار الجمركي مما يقطع بانتفاء القصد الجنائي لديه ، فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها على الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته ضابط الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات وبصحة تصويره للواقعة بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذى أجراه " أمين الشرطة " إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فلما كان نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013 والمنطبق على واقعة الدعوى الحاصلة في .... جرى على أنه :- " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألَّا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية " . بما مفاده أن الحظر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي - أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى - حال الخروج من البلاد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 116 المُشار إليها - والمنطبقة على واقعة التداعي - هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص هذه المادة والخاص بإدخال النقد الأجنبي وليس إخراجه وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ واحد وثلاثين ألف وتسعمائة دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة .... ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة مع عدم وجوب ذلك قانوناً ؛ إذ إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - وإن كان قد قضي بوقف تنفيذها - لذا فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الكفالة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق