الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2025

الطعن 418 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 262 ص 1456

جلسة 12 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، منير عبد الحميد، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

----------------

(262)
الطعن رقم 418 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) دعوى "انقطاع سير الخصومة. سقوط الخصومة". محكمة الموضوع. إثبات "الإحالة للتحقيق".
(1) انقطاع سير الخصومة بسبب المدعي أو المستأنف، بدء سريان مدة سقوط الخصومة في حق من يحل محله من تاريخ إعلانه من المدعي أو المستأنف عليه بوجود الخصومة، الانقطاع الذي يرجع إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه، على المدعي أو المستأنف، حتى يتفادى سقوط الخصومة، إعلان من يحل محله بوجود الخصومة قبل انقضاء سنة.
(2) انقطاع سير الخصومة بسبب المدعى عليه أو المستأنف عليه، تفادي المدعي أو المستأنف الحكم بسقوط الخصومة رهين بإثبات أن عدم السير فيها لم يكن بفعله أو امتناعه.
(3) المانع المادي والأدبي من السير في الخصومة. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، جوازي لها.

-----------------
1 - متى تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فإذا كان سبب الانقطاع راجعاً إلى المدعي أو من في حكمه كالمستأنف، فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله إلا من اليوم الذي يعلنه المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي، أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعاً إلى المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو من في حكمه كالمستأنف أن يعلن من حل محل المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ويكون عليه أيضاً موالاة السير في إجراءاتها في مواجهته قبل انقضاء سنة، محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بعمله أو امتناعه.
2 - عبء السير في الدعوى يقع على المدعي أو من في حكمه كالمستأنف، فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك. ويقع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف - تفادياً للحكم بسقوط الخصومة - في حالة الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصوم أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه.
3 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية لم تعول على ادعاء المستأنفين - الطاعنة والمطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية وأدبية حالت بينهما وبين السير في الاستئناف، وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازي لها متروك لرأيها وتقديرها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، وحسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا محل للتحدي بما يثيره في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون عليها الأخيرة أقامتا الدعوى رقم 531 سنة 1953 مدني القاهرة الابتدائية ضد باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 1000 ج كتعويض. بتاريخ 28 - 4 - 56 حكمت المحكمة لهما بمبلغ 64.210 جنيه، فاستأنفتا هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1836 سنة 79 ق مدني القاهرة طالبتين تعديله والقضاء لهما بكامل مبلغ التعويض المطلوب، وبتاريخ 10 - 1 - 1978 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الخصومة في الاستئناف على أنه حكم بتاريخ 22 - 12 - 1975 بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة ممثل الجمعية التعليمية للمعاهد القومية المستأنف عليها السابعة "المطعون عليها السابعة"، وقامت المستأنفتان بتعجيل السير في الاستئناف بصحيفة معلنة في 5 - 10 - 1977 بعد مضي أكثر من سنة، ودفع الحاضر عن باقي المستأنف عليهم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات التي تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، في حين أن المادة 135 من ذات القانون تنص على أنه "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي"، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة لمجرد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة وقبل توجيه الإعلان المنصوص عليه في تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فإذا كان سبب الانقطاع راجعاً إلى المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله إلا من اليوم الذي يعلنه المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعاً إلى المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو من في حكمه كالمستأنف أن يعلن من حل محل المدعى عليه أو من في حكمه - كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ويكون عليه أيضاً موالاة السير في إجراءاتها في مواجهته قبل انقضاء سنة محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون عليها الأخيرة "المستأنفتين" قامتا بموالاة السير في الاستئناف بصحيفة معلنة في 5 - 10 - 1977 بعد مضي أكثر من سنة على صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الجمعية التعليمية للمعاهد القومية المستأنف عليها السابعة بتاريخ 23 - 12 - 1975 وأن باقي المستأنف عليهم طلبوا الحكم بسقوط الخصومة وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات إلا إذا كان عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، ويكون إثبات ذلك على من يطلب الحكم بسقوط الخصومة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من سنة على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون أن يثبت من تمسك بذلك أن عدم السير في الاستئناف كان بفعل المستأنفة (الطاعنة) أو امتناعها فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن عبء السير في الدعوى يقع على المدعي أو من في حكمه كالمستأنف، فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه إلا إذا أعفاه القانون من ذلك فيقع على المدعي أو من حكمه كالمستأنف - في حالة الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه - عبء وإثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لأن المستأنفتين "الطاعنة والمطعون عليها الأخيرة" تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن موانع أدبية ومادية قد حالت بينهما وبين السير في الاستئناف وعرضتا إثباتها عند الاقتضاء، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من القول بأنهما لم تبينا ماهية العوائق التي عاقتهما عن ذلك، مما يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية لم تعول على ادعاء المستأنفتين "الطاعنة والمطعون عليها الأخيرة" وجود موانع أدبية ومادية حالت بينهما وبين السير في الاستئناف وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على "أنهما لم تذكرا أي سبب مانع من تلك الموانع التي ذكرتاها على سبيل الاسترسال والتعميم والتجهيل مما لا يتأتى معه مجاراتهما في مثل هذا القول المرسل والعاري عن الدليل"، لما كان ذلك وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازي لها متروك لرأيها وتقديرها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جازمة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فلا محل للتحدي بما تثيره الطاعنة في هذا الشأن، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق