جلسة 24 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة "نواب رئيـس المحكمة" وسامح سلامة عبد المجيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(38)
الطعن رقم 3103 لسنة 84 القضائية
(2،1) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثـره . قصور مبطـل .
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .
(4،3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : فســخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح " .
(3) الشرط الفاسخ الصريح في العـقـد . مناطه . ثبوت قيامه وعدم العدول عنه . قبول المؤجر الوفاء المتأخر . مؤداه . إسقاطه لحقه في إعمال الشرط الفاسخ الصريح . أثره . عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في الوفاء بأقساط لاحقة .
(4) تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح لعدم الوفاء بالأجرة في الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من مستندات دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق ومغفلًا هذا الدفاع إيرادًا وردًا . قصور وفساد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا، فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطًا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له، وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئًا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، فإنَّ تمسكه بهذا الشرط بعد ذلك لا يكون مقبولًا.
4- إذ كان الطاعن قد تمسك –على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بجلسة 16/11/2013– بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لكون محل إقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا على دفاعه مستندات تفيد وفاءه بالأجرة عن المدة من 1/11/2009 حتى 31/8/2010 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 31/8/2010، والمدة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/5/2011، والمدة من 1/5/2011 حتى 30/9/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ 15/9/2011، وكانت لهذه المستندات دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل المطالبة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بتاريخ 12/4/2012 جريًا على الوفاء السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به، دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادًا أو ردًا، أو لدلالة هذه المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2006 وإخلاء عين النزاع والتسليم، وقالا بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر منهما الطاعن تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها مائتان وعشرة جنيهات تُدفع مقدمًا أول كل شهر يُخصم منها مبلغ مائة جنيه من المقدم المدفوع لحين نفاده، إلا أنه لم يقم بالوفاء بالأجرة عن المدة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بإجمالي مبلغ 550 جنيهًا رغم إنذاره، فأقاما الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، وبتاريخ 17/12/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى يفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه يوجد اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على الوفاء بالأجرة مجمعة كل عدة أشهر نظرًا لإقامتهما بمحافظة سوهاج، بما يسقط حقهما في التمسك بالشرط الفاسخ المقرر لصالحهما، ودلل على ذلك بالمستندات، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم يعرض لدلالته رغم جوهريته، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور. وكان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا، فإنه يلزم حتى يُفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطًا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له، وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئًا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، فإنَّ تمسكه بهذا الشرط بعد ذلك لا يكون مقبولًا. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك –على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بجلسة 16/11/2013– بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لكون محل إقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا على دفاعه مستندات تفيد وفاءه بالأجرة عن المدة من 1/11/2009 حتى 31/8/2010 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 31/8/2010، والمدة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/5/2011، والمدة من 1/5/2011 حتى 30/9/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ 15/9/2011، وكانت لهذه المستندات دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل المطالبة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بتاريخ 12/4/2012 جريًا على الوفاء السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادًا أو ردًا، أو لدلالة هذه المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق