الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 21594 لسنة 84 ق جلسة 2 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 71 ص 653

جلسة 2 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاصـم الغايش نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، جمال حسن جودة وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .
---------------------------
(71)
الطعن رقم 21594 لسنة 84 القضائية
حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " الجريمة المستمرة " . خطف . اقتران . مواقعة أنثى بغير رضاها . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب في الدعويين . شرطه ؟
الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ؟
جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها . مستمرة . تجددها ببقاء المخطوفة في موضع خطفها بإرادة الفاعل . قيامه بمواقعتها حال استمرار تلك الحالة الجنائية يوفر الاقتران . اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بجناية أخرى دون استظهار كون واقعة الخطف سند الدفع هي ذاتها موضوع الدعوى الحالية من عدمه وتاريخ ومكان حدوثها ومدى التقارب الزمني بينهما . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يُحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولما كانت الجريمة متلاحقة الأفعال التي تُعْتَبَر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة ، وبصورة منتظمة ، بحيث يكون كل نشاط يُقبِل به الجاني على فعل من تلك الأفعال مُتشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تُكوِّن جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مد الحكم المطعون فيه أنه قد أسَّس قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على سند من القول باختلاف الموضوع والسبب ، دون أن يستظهر ما إذا كانت واقعة الخطف سند الدفع هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا ، وتاريخ ومكان حدوثها ، وهل كانت في مكان واحد أو زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية ، أم في زمن منفصل تمامًا عن الزمن الذي وقعت فيه الجريمة محل الدعوى الراهنة ؛ حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي مُتَّصِل قبل صدور الحكم في الجناية رقم .... لسنة .... ، فَيِصِحّ الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يَصِحّ الدفع ، وذلك باعتبار أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها هي جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها ، وتتجدَّد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة توافَر في حقه ظرف الاقتران ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور مما يُعجِز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة / .... ، بأن استوقفها إبان سيرها بالطريق العام وأوهمها باصطحابها لمقابلة والدته للزواج منها ، وقام باقتيادها إلى العين محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الواقعة بجناية أخرى ، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :
- واقع بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها سالفة الذكر باستعمال القوة والتهديد بأن تعدى عليها بالضرب مُحْدِثاً بها الإصابات المبينة بالأوراق وقام بحسر ملابسها عنها عنوة وجثم فوقها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- احتجز المجني عليها الطفلة / .... بدون أمر أحد الحُكَّام المختصين بذلك ، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادتين 280 ، 289 /3،1 من قانون العقوبات ، المُعَدَّل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 ،المُعَدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، باعتبار أن الواقعة خطف من غير تحايل ولا إكراه واحتجاز بدون أمر أحد الحكام .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفلة لم تبلغ ست عشرة سنة من غير تحيل ولا إكراه المقترن بمواقعتها ، واحتجازها بغير حق ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... بدلالة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، وقد تقارب زمان ارتكابهما ، ورغم تقديمه صورة من الجناية سند الدفع تدليلاً على صحته ، إلَّا أن المحكمة رفضته خلافاً لصحيح القانون ، وردَّت عليه بما لا يصلح ردّاً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يُحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولما كانت الجريمة متلاحقة الأفعال التي تُعْتَبَر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة ، وبصورة منتظمة ، بحيث يكون كل نشاط يُقبِل به الجاني على فعل من تلك الأفعال مُتشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعًا تُكوِّن جريمة واحدة ، لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد أسَّس قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على سند من القول باختلاف الموضوع والسبب ، دون أن يستظهر ما إذا كانت واقعة الخطف سند الدفع هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا ، وتاريخ ومكان حدوثها ، وهل كانت في مكان واحد أو زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية ، أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي وقعت فيه الجريمة محل الدعوى الراهنة ؛ حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي مُتَّصِل قبل صدور الحكم في الجناية رقم .... لسنة .... فَيِصِحّ الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يَصِحّ الدفع ، وذلك باعتبار أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها هي جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها ، وتتجدَّد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة توافَر في حقه ظرف الاقتران . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يُعجِز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق