الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن 1263 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 323 ص 1800

جلسة 13 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، صبحي رزق داود وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل.

------------------

(323)
الطعن رقم 1263 لسنة 47 القضائية

(1) حكم "الطعن في الأحكام". قانون "سريانه من حيث الزمان" إيجار "إيجار الأماكن".
صدور الحكم في ظل القانون 52 لسنة 1969. خضوعه لأحكامه من حيث جواز الطعن فيه. لا محل لإعمال القانون 49 لسنة 1977.
(2) حكم "الطعن في الأحكام". "القبول المانع من الطعن".
القبول المانع من الطعن. شرطه. تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له. لا يعد قبولاً.
(3) إيجار "إيجار الأماكن: أجرة: تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم".
الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة. وجوب إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. مؤدى ذلك. وجوب اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه، استفادة من لم يطعن في الحكم من طعن. مرفوع من غيره في الميعاد. حالاته. م 218 مرافعات.

-------------------
1 - مفاد المادة الأولى من قانون المرافعات والمادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 - 4 - 1977 قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، وليس لحكم المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977.
2 - إذ كان الطعن في الحكم حق مقرر لكل محكوم عليه متى توافرت شروطه إلا أن يكون قد قبل الحكم، ويشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، وتخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له لا يدل على التسليم بهذه الطلبات أو قبول الحكم القاضي بها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن على قرار لجنة تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969، ويترتب على قبوله وفقاً لنص المادة 13 إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون فيه، ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين، مما مؤداه أن دعاوى الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة أصبحت طبقاً لهذا النص من الدعاوى التي أوجب فيها القانون اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه حتى لو كان طعن الطاعن قد اقتصر على البعض منهم دون البعض الآخر، لما كان ذلك وكان المشرع في المادة 218 من قانون المرافعات قد أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة ما إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها المادة المذكورة، فأجاز الشارع لمن قبل الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه في طلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7211 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المبين بالصحيفة والمملوك له بطلب تعديل تلك التقديرات، كما أقام الطاعن الأول ثم الطاعنان الثاني والثالث - الدعويين الرقيمتين 7708 لسنة 1972، 7527 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة طعناً على ذات القرار بغية الحكم بتعديله بتخفيض التقديرات التي حددها للوحدات المؤجرة إليهم، وبعد ضم الدعاوى ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت برفض الدعاوى الثلاث وبتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1660 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 17 - 4 - 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار المطعون فيه وبرفع القيمة الإيجارية لوحدات العقار على النحو المبين بمنطوق الحكم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن المادة 20 من القانون رقم 49 سنة 1977 لا تجيز الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة منها في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة إلا لخطأ في تطبيق القانون وأن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون المقامة من أحكام المحاكم الابتدائية سالفة البيان غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، هذا إلى أن أياً من الطاعنين لم يبد دفعاً أو دفاعاً أمام محكمة الاستئناف مما يفيد الموافقة على طلبات المستأنف والتسليم بها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 77 على أن "تستمر الحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" والنص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك (1) ...... (2) ....... (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 - 4 - 1977 قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات وليس لحكم المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977. هذا والدفع في شقه الثاني مردود، بأن الطعن في الحكم حق مقرر لكل محكوم عليه متى توافرت شروطه، إلا أن يكون قد قبل الحكم، ويشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ولما كان تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له، لا يدل على التسليم بهذه الطلبات أو قبول الحكم القاضي بها. لما كان ما تقدم فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني والخامس والسابع قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، وأنهم أعلنوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16 - 6 - 1977 فإن طعنهم إذ أودعت صحيفته في 2 - 8 - 1977 يكون قد رفع في الميعاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن على قرار لجنة تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 ويترتب على قبوله وفقاً لنص المادة 13 إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون فيه، ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين، مما مؤداه أن دعاوى الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة أصبحت طبقاً لهذا النص من الدعاوى التي أوجب فيها القانون اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه حتى لو كان طعن الطاعن قد اقتصر على البعض منهم دون البعض الآخر، لما كان ذلك وكان المشرع في المادة 218 من قانون المرافعات قد أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة ما إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين بالتداخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها المادة المذكورة، فأجاز الشارع لمن قبل الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه في طلباته، لما كان ذلك وإن كان البين أن الطاعنين الأول والثاني والخامس والسابع قد فوتوا ميعاد الطعن، إلا أنهم طعنوا في الحكم أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من باقي المحكوم عليهم منضمين إليهم في طلب نقض الحكم فإنهم يكونوا قد نفذوا ما تطلبه القانون ليستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى باقي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بالتقديرات التي حددها الخبير المنتدب وأورد أسباب إطراحه له، إلا أن الحكم المطعون فيه رغم إلغائه قضاء محكمة الدرجة الأولى فإنه لم يعن بالرد على تلك الأسباب إلا بقوله أن تقرير الخبير المنتدب قد بني على أسس فنية سليمة وأنه قدر قيمة الأرض المقام عليها البناء وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما قدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت "وهي أسباب عامة لا تتضمن رداً على أسباب الحكم الابتدائي، هذا إلى أن الخبير استرشد في تقديره لقيمة أرض العقار بثمن بيع قطعة أخرى بعيدة عنه دون أخرى أقرب إليه مسافة وصقعاً، وقدر تكاليف متر المباني والأساسات تقديراً جزافياً وحدد نسبة الارتفاع بواقع 100% مخالفاً بذلك تقديرات اللجنة ولوائح البناء في شركة مصر الجديدة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا إلزام على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابه وترد عليها ما دام حكمها مقاماً على ما يحمله لأن في أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استظهره الخبير من تقديرات أخذ بها تأسيساً على أنه بني على أسس فنية سليمة وأنه قدر قيمة الأرض المقام عليها البناء وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما قدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت كما هو موضح تفصيلاً في ذلك التقرير فمن ثم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره" وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى اقتنعت المحكمة بكافة الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وأخذت بالأسباب الواردة فيه، وكانت تلك الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها إن لم تتبع كل ما يوجه إلى التقرير من اعتراضات والرد عليها استقلالاً فإن ما أثاره الطاعنون في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة عليها وحقها في الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما لا ترى الأخذ به، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذين السببين على الحكم المطعون فيه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق