جلسة 11 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود وخالد الضبع نواب رئيس المحكمة
-----------------
(24)
الطعن رقم 15905 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن كيفية ضبط السلاح وعدم بيان مكانه . غير مجد . متى أورد كيفية ضبطه بإرشاد الطاعن .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4) مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه باستعمال المتهم أي وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وتشل مقاومتها . استخلاص حصول الإكراه . موضوعي .
مثال .
(5) مواقعة أنثى بغير رضاها . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه بعلم الجاني أنه يأتي أمراً منكراً دون العبرة بالباعث عليه . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب لم يبد أمامها . غير مقبول .
مثال .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إليها ولأقوال الشهود في حق أحدهم دون آخر . دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها . حد ذلك ؟
الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زور . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(8) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل الحكم من اعتراف الطاعن ما له صدى وأصل ثابت في الأوراق . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
(9) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم التفاته عن الرد على مستندات لم تقدم بالجلسة . غير مقبول .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(11) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه بشأن تطبيق المادة 32 عقوبات . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
6- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد – أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... ( طاعن ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ضربها وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً ( مسدس خرطوش ) وما إن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) استخدمه الرابع في إحداث إصابة ووفاة المجني عليها محل الاتهام السابق .
المتهمان الثاني والثالث :
- حازا بواسطة المتهمين الأول والرابع سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) بغير ترخيص محل الاتهام السابق .
المتهمون جميعاً :
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهم غير مرخص لهم في حيازته أو إحرازه .
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 ، 236/ 1 ، 267 /1 ، 268/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون ، والمواد ١/١ ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (٢) الملحقين بالقانون ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن تهم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهما المصاريف الجنائية ، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبالسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهم إحداث الجرح المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث من الاتهامات المسندة إليه ، وببراءة المتهم الثاني من تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
المتهمون جميعاً :
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً بأن أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) .
- أحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه .
فطعن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع / .... :
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها ، وهتك عرضها بالقوة والتهديد ، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( مسدس ) وذخيرته بغير ترخيص ، وإحراز سلاح أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها غموض وإبهام في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ، ولم يبين كيفية ضبط السلاح الناري ومكانه ، ولم يحفل بدفاعه القائم على أن مواقعته للمجني عليها كانت برضائها لشواهد عددها ، وانتفاء القصد الجنائي في حقه ، ولم تقم المحكمة بندب الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة دفاعه، وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في إدانته إلا أنه عاد واطرحها عند قضائه ببراءة متهم آخر في الدعوى سيما وأن شهادتهم كانت زوراً بما ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة واضطرابها في ذهن المحكمة ، واستدل على ثبوت جريمة الشروع في مواقعة المجني عليها من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بهتك عرضها وهو ما لا أصل له في الأوراق ، والتفت إيراداً ورداً عن المستندات التي قدمها بجلسة المحاكمة ، وعن كافة أوجه دفاعه ودفوعه التي أبداها أمام المحكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد- أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ