الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 18 ديسمبر 2025

الطعن 436 لسنة 91 ق جلسة 20 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 31 ص 349

جلسة 20 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، إبراهيم فؤاد ، عبد المنعم مسعد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------------
(31)
الطعن رقم 436 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
(2) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وتناقضها . غير مقبول . متى لم يستند الحكم في الإدانة لدليل مستمد منها .
أقوال الضابط بشأن التحريات . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم تسانده لأقوال شاهد النفي في إدانته . غير مقبول . متى اطمأنت المحكمة إلى أقواله في إثبات الاتهام . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
وجوب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات . أمر الدفاع متروك له بما يرضي ضميره وحسب خبرته في القانون .
(6) إخفاء أشياء مسروقة . قصد جنائي . ظروف مشددة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ".
معاقبة الطاعن عن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح دون استظهار علمه بالظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بمعاقبته وفقاً للفقرة الأولى منها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ثم أورد مؤدى دليل الثبوت - شهود الإثبات وشاهد النفي - الذي عول عليه في بيانٍ وافٍ وهو دليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، وجاء استعراضه لهذا الدليل على نحو يدل على أنه محصه التمحيص الكافي وألم به إلماماً شاملاً ، فإن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية ، لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال ضابط المباحث ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد النفي في إثبات التهمة ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يثار لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات رغم إدانته بعقوبة السجن عن جريمة إخفاء تلك المضبوطات فإن ذلك النعي سديد ، ذلك أن المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : ( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ) ، فالقانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي لعلم الطاعن بالظرف المشدد في جناية السرقة بالإكراه التي تخلفت عنها المضبوطات موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين الذي هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم حاز الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة ، لأن حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جريمة ويكون إخفاؤها جنحة منطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ١ - .... 2- .... 3- .... ( الطاعن ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( هاتف جوال ، مبلغ مالي ، السيارة رقم .... ) والمملوكين للمجني عليه .... وعدد ۱۰۱ جوال لب والمملوكين للمدعو / .... وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن أشهرا في وجهه سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وأداة ( سنجة ) مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الطريقة القسرية من الإكراه من شل مقاومته وسرقة المنقولات خاصته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا وأحرزا وآخر مجهول سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجيز القانون الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- حازا وأحرزا وآخر مجهول أداة ( سنجة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
المتهم الثالث :
- أخفى المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة محل الاتهام الأول مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 44 مكرراً/2،1 ، ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،3،1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات والمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يدلل على علم الطاعن أن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ومكتبيتها وتناقضها ، وتساند لأقوال شاهد النفي في إدانته مع أن شهادته انصرفت لضبط اللب محل الاتهام بمزرعة الطاعن وليس عن الجريمة التي دين بها ، وأن المحامي الحاضر مع الطاعن جاء دفاعه شكلياً ، ودانه الحكم بعقوبة السجن دون أن يستظهر علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ثم أورد مؤدى دليل الثبوت - شهود الإثبات وشاهد النفي - الذي عول عليه في بيانٍ وافٍ وهو دليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، وجاء استعراضه لهذا الدليل على نحو يدل على أنه محصه التمحيص الكافي وألم به إلماماً شاملاً ، فإن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية ، لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال ضابط المباحث ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد النفي في إثبات التهمة ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات رغم إدانته بعقوبة السجن عن جريمة إخفاء تلك المضبوطات فإن ذلك النعي سديد ، ذلك أن المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : ( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ) ، فالقانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي ثبوتها منه طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي لعلم الطاعن بالظرف المشدد في جناية السرقة بالإكراه التي تخلفت عنها المضبوطات موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين الذي هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم حاز الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة ، لأن حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جريمة ويكون إخفاؤها جنحة منطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3131 لسنة 87 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 34 ص 222

جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو يحيى، أبو زيد الوكيل، مصطفى كامل "نواب رئيس المحكمة" وعبد الجواد طنطاوي.
----------------------
(34)
الطعن رقم 3131 لسنة 87 القضائية
(1 -6) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: أثر عقد البيع العرفي". حكم "حجية الأحكام: حجية الأحكام المستعجلة، حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة". حيازة "حماية الحيازة: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
(1) دعوى الطرد للغصب. ماهيتها. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة.
(2) عقد البيع ولو لم يكن مُشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها. علة ذلك.
(3) الأحكام المستعجلة. لها حجية مؤقتة. مفاده. عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي. علة ذلك.
(4) قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
(5) تمسك الخصم بدفاعٍ جوهري وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من شقة التداعي استنادًا لحيازتها لها بقرار من النيابة العامة بتمكينها من تلك العين بصفتها حاضنة والمؤيد بحكم قضائي مستعجل رغم كون تلك القرارات والأحكام لا حجية لها أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وتمسك الأول بملكيته للعين بموجب عقد بيع عرفي. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع –ولو لم يكن مُشهرًا– فإنه ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادًا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصـل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصـل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قُدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه وأن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية مؤقتة.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائــع وتقول كلمتها في شأن دلالتهــا إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان.
6- إذ كان الثابت أن الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/6/2014 وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مُشهرًا – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلًا لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في البقاء بعين النزاع من عدمه، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن، تأسيسًا على مجرد القول إن حيازة المطعون ضدها لشقة النزاع حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق وكذلك الأحكام المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون - مشوبًا بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2015 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامها أن تؤدي له مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضًا، وقال بيانًا لدعواه: إنه يمتلك شقة النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/6/2014 وقد قامت المطعون ضدها بغصبها استنادًا إلى قرار التمكين الصادر لها من النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 2011 إداري ثاني أكتوبر، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" التي قضت بتاريخ 27/12/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن دعواه تتعلق بأصل الحق لاستناده فيها لعقد شرائه شقة النزاع المؤرخ 15/6/2014 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن حيازة المطعون ضدها للشقة حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة بتمكينها منها والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة وقضى برفض الدعوى لانتفاء الغصب رغم أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق ولا يحوز الحكم الصادر فيها حجية لدى محكمة الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز، وأن المقرر أن عقد البيع – ولو لم يكن مُشهرًا – فإنه ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادًا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح، ومن المقرر- أن الأصـل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصـل فيها لا يحسم الخصومة، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قُدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، وأن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية مؤقتة، وكان من المقرر- أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه. ومن المقرر أيضًا- أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/6/2014 وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مُشهرًا – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلًا لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في البقاء بعين النزاع من عدمه، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن، تأسيسًا على مجرد القول إن حيازة المطعون ضدها لشقة النزاع حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق وكذلك الأحكام المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون- مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12791 لسنة 87 ق جلسة 19 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 31 ص 205

جلسة 19 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ كمال نبيه محمد "نائب رئيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، وليد أحمد صالح ومحمد الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(31)
الطعن رقم 12791 لسنة 87 القضائية
(2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصم الذي يصدر الحكم في مواجهته. ليس خصمًا حقيقيًا في النزاع. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز.
(2) اختصام المطعون ضده الثاني في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بالنقض به. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(4،3) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: النكول عن اليمين الحاسمة، الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
(٣) جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن حلف اليمين الحاسمة. حالاتها. التمسك بتلك الحالات. لازمه. فصل المحكمة في منازعته والرد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه. محكمة الاستئناف. عليها أن تعمل ذلك وتستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور. عدم جواز اعتبار المدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بدعوى تتعلق بحلف اليمين الحاسمة استنادًا لخلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين للمطعون ضده الأول وعدم اطمئنانها للإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(5 -7) إعلان "آثار الإعلان: بيان سبب ارتداد المسجلين بإعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(5) النص في م 11 /2 مرافعات المعدلة. هدفه. إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة. غايته. تمكينه من إعداد دفاعه تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققها. إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل الأول أو من يعمل باسمه. الاستثناء. حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه.
(6) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(7) تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المُسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذي اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان. إخلال بحق الدفاع وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيء، أما إذا اخُتصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.
2- إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه ثمة طلبات، كما لم يُقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن (بالنقض) به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن (بالنقض) يكون غير مقبول.
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، لعدم إعلان المدعى عليه بالدعوى إعلانًا صحيحًا على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرًا منعه من الحضور للحلف، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
٤- إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/4/2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المُبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استنادًا إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائزًا استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المُعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يُخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة." يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المُعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه، مما مفاده أنه في حالة ارتداد المُسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
7- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/5/2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين رقمي ....، .... الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه لاسيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطن له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة، مما يدل على صحة العنوان الذي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغًا وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، وقال بيانًا لذلك: إنه عند تصفية حسابات الشركة التي كانت بينه وبين المطعون ضدهما بعد تخارج المطعون ضده الأول تبين انشغال ذمة الأخير لصالحه بالمبلغ آنف البيان وقد أعوزه الدليل لإثباته فارتكن في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/9/2016 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول غير أنه لم يحضر جلسة حلف اليمين رغم إعلانه بجلسة الحلف، فقضت بتاريخ 30/10/2016 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق، وبتاريخ 14/6/2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فهو سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيء، أما إذا اخُتصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه ثمة طلبات، كما لم يُقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف استنادًا إلى نكول المطعون ضده الأول عن حلف اليمين الموجهة إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بمقولة أن الطعن بالاستئناف قد بُنى على بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة لخلو أوراق الدعوى على ما يفيد حصول الإعلان بتوجيه اليمين الحاسمة إليه بموجب كتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول عملًا بنص المادة 174 مكرر من قانون المرافعات، وأنه لا يُغني عن هذا الإجراء تطوع الطاعن من تلقاء نفسه وبغير سابق تصريح من المحكمة بالإعلان به على يد محضر والذي لا تطمئن لصحته المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ورغم عدم تمسك المطعون ضده الأول ببطلان ذلك الإعلان وهو ما كان يقتضي منه التمسك بالادعاء بتزوير ذلك الإعلان وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الصادر بجلسة 12/4/2017- الذي قضى بقبول الاستئناف شكلًا هذا النظر حيث لا يوجد بالقانون ما يمنع صاحب المصلحة من إجراء الإعلان المطلوب لخصمه، وأن هذا الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، لعدم إعلان المُدعى عليه بالدعوى إعلانًا صحيحًا على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرًا منعه من الحضور للحلف، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المُدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/4/2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المُبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استنادًا إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المُحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائز استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف – وفق الثابت بمحضر الجلسة – بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المُسجلين المذكورين وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذين الطلبين ودفاعه الجوهري آنف البيان، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المُحضر خلال أربع وعشرين ساعة -من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة- أن يوجه إلى المُعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يُخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة." يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المُعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه، مما مفاده أنه في حالة ارتداد المُسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/5/2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين رقمي ....، .... الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المُسجلين المذكورين، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه لاسيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطن له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة، مما يدل على صحة العنوان الذي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة- وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

الطعن 19924 لسنة 92 ق جلسة 9 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 72 ص 694

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد الوكيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أنور ، محمد نصر ، طارق عمر وعمر عبد السلام نواب رئيس المحكمة
---------------
(72)
الطعن رقم 19924 لسنة 92 القضائية
(1) سلاح . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟
تدليل الحكم سائغاً على توافر العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . لا يعيبه .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها . غير مقبول .
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
مثال .
(5) شهادة زور . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
محاكمة الشاهد على شهادته الزور حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين 107/2 مرافعات و ٢٤٤ إجراءات جنائية . جوازي للمحكمة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي بشأن جريمة الضرب مع سبق الإصرار . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن دون ترخيص .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان لها بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة بالنسبة لآخر .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : ( أن اتفاقاً بين المتهمين - الطاعنين - على ضرب وإيذاء المجني عليهما لخلافات سابقة بينهم ، ونفاذاً لذلك الاتفاق أعدوا سلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ٩ مم طويل ) أحرزهما المتهمان الأول والثاني وأسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصي خشبية وحديدية ) واستقل المتهمون الثاني والثالث والرابع سيارة مملوكة لشقيق المتهمين الثاني والثالث ، واستقل الأول والخامس دراجة نارية وتوجهوا يوم الواقعة إلى حيث مكان تواجدهما وتتبعهما حال استقلالهما سيارة المجني عليه الأول وقيادته والذي حاول الهرب لدى رؤيتهم ، فقام الأول والثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية بغرض استيقافه ، فانعطف المجني عليه بالسيارة لشارع جانبي كان مغلقاً بالأتربة ، ونزل ومرافقه من السيارة وتعدى المتهمين عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء حوزتهم وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهما قاصدين إيذائهما وعلى إثر تجمع الأهالي فر المتهمون من مكان الواقعة هاربين ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقارير الشرعية والطبية وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لسيارة المجني عليه الأول ، ثم أورد مؤداها في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص مجرد الحيازة المادية له أياً كان الباعث على حيازته ، وأنه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لسلاح ناري أن يكون محرزاً مادياً له بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز للسلاح شخصاً آخر نائباً عنه ، كما أن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بغير ترخيص . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ودور كل منهم في الواقعة وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم وتتوافر بها كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانهم بها ، ومنها جريمة حيازة وإحراز السلاح الناري ، وهو ما يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- لما كان ما حصله الحكم من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قصور الحكم فيما أورده عن هذا التقرير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت في - نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهدي الإثبات واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وحصلتهما بما لا تناقض فيه - واطرحت المستندات والذاكرة الوميضية المقدمة من الطاعنين لعدم ثقتها بهما - ، وكانت الأدلة التي استند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعنين الجرائم التي دانهم بها ، فإن ما يثيرونه حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات والتحريات أو محاولة تجريحها والقول بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة وانتفاء صلتهم بالواقعة وعدم التواجد على مسرحها وعدم قدرة الطاعن الثاني على ارتكابها لظروفه الصحية وكيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت التأجيل لإعلان الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
5- من المقرر أن حق محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين ۱۰۷ /۲ من قانون المرافعات ، ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية متروكاً للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس .
6- لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن دون ترخيص - وبرأت مما وُجه إليه من مناعي - ، فإنه لا تكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن جريمة الضرب مع سبق الإصرار .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى عين الأدلة بالنسبة إلى آخر ، فإن رمي الحكم بقالة التناقض في التسبيب لقضائه بإدانتهم مع ما ذهب إليه من تبرئة متهمين آخرين في الدعوى ، يكون غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :-
1- اشترك المتهمان السادس والسابعة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في الشروع في قتل المجني عليهما / .... ، .... مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما ، فأعدوا أسلحة نارية وبيضاء ( مسدسين ، سلاحين خرطوش ، سكاكين ، عصي حديدية وأخرى خشبية ) وأقنعة للوجه ومركبتين آليتين ( سيارة نقل رقم .... ، دراجة نارية ) وتوجه المتهمون من الأول حتى الخامس إلى حيث أيقنوا بتواجد المجني عليهما ، وما إن ظفروا بهما مستقلين السيارة رقم ( .... ) حتى لاحقوهم بالمركبتين الآنفتين الذكر ، فأطلقوا على سيارتهما رقم ( .... ) وابلاً من الأعيرة النارية باستخدام الأسلحة النارية على نحو ما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق ، حتى إن ضاق عليهما الطريق إلى سدته وتوقفا ، فتابعوا مترجلين إليهما إبان خروجهما من السيارة فاعتدوا عليهما باستخدام الأسلحة البيضاء بضربات عدة استقرت بأنحاء جسديهما حتى ظنوا وفاتهما ، محدثين بذلك إصاباتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، وقد خاب أثر ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركة المجني عليهما بالعلاج ، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة المتمثل في الإمداد بالأدوات والأسلحة النارية والبيضاء والمركبتين ( سيارة نقل رقم .... ، دراجة نارية ) والمعلومات بمكان تواجد المجني عليهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ) بغير ترخيص .
3- حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين ( خرطوش ) بغير ترخيص .
4- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع الاتهامين السالفين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
5- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ( سكاكين ، عصا حديدية وأخرى خشبية ) دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ٢٤١ /2،1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/1 ، 6 ، ٢٥ مكرراً/١ ، ٢٦/ 4،2،1 ، ٣٠ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبندين رقمي ( 6 ، 7 ) من الجدول رقم (1) والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمعدلين بقراري وزير الداخلية رقمي ١٣٣٥٤ لسنة 1995 ، ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلٍ منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة فوارغ الطلقات والأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة ، وببراءة المتهمين الآخرين مما أُسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، باعتبار أن وصف الاتهام الأول هو الضرب مع سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن ( مسدسين ) دون ترخيص وذخائر مما تستعمل فيهما وسلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ والضرب مع سبق الإصرار قد شابه القصوروالتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه شابه الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها ، وعول على تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وأورد نتيجته دون سائر عناصره ومع عدم صلاحيته كدليل إدانة ، ولم يدلل على قيام الاتفاق بينهم ، كما لم يحدد دور كل منهم في ارتكاب الواقعة وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني مع عدم معقوليتها واستحالة تصور حدوث الواقعة وفق تصويرهما وتناقضها بمراحل التحقيق المختلفة ، فضلاً عن تناقضها مع تحريات الشرطة وأقوال مجريها التي أخذ بها الحكم رغم كذب من أجراها وخصومته السابقة معهم ، وانفراده بواقعة الضبط وحجب أفراد القوة المرافقة ، ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهم وكذلك الذاكرة الوميضية والدالة على تلك الخصومة والقاطعة بانتفاء صلتهم بالواقعة وعدم التواجد على مسرحها وعدم قدرة الطاعن الثاني صحياً على ارتكابها ، مما يشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل شاهدي الإثبات ومجري التحريات ، الذي لم تستجب المحكمة إلى طلب سماع أقواله بالرغم من تقديرها لجدية طلب سماعه وتأجيلها الدعوى لإعلانه ، وهو ما حال دون طلبهم لتوجيه تهمة الشهادة الزور لهم ، وغيرت المحكمة وصف التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جنحة الضرب مع سبق الإصرار دون تنبيه الطاعنين إلى هذا التعديل ، وأخيراً أعملت في حقهم عين الأدلة التي اطرحتها بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : ( أن اتفاقاً بين المتهمين - الطاعنين - على ضرب وإيذاء المجني عليهما لخلافات سابقة بينهم ، ونفاذاً لذلك الاتفاق أعدوا سلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ٩ مم طويل ) أحرزهما المتهمان الأول والثاني وأسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصي خشبية وحديدية ) واستقل المتهمون الثاني والثالث والرابع سيارة مملوكة لشقيق المتهمين الثاني والثالث ، واستقل الأول والخامس دراجة نارية وتوجهوا يوم الواقعة إلى حيث مكان تواجدهما وتتبعهما حال استقلالهما سيارة المجني عليه الأول وقيادته والذي حاول الهرب لدى رؤيتهم ، فقام الأول والثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية بغرض استيقافه ، فانعطف المجني عليه بالسيارة لشارع جانبي كان مغلقاً بالأتربة ، ونزل ومرافقه من السيارة وتعدى المتهمين عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء حوزتهم وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهما قاصدين إيذائهما وعلى إثر تجمع الأهالي فر المتهمون من مكان الواقعة هاربين ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقارير الشرعية والطبية وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لسيارة المجني عليه الأول ، ثم أورد مؤداها في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص مجرد الحيازة المادية له أياً كان الباعث على حيازته ، وأنه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لسلاح ناري أن يكون محرزاً مادياً له بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز للسلاح شخصاً آخر نائباً عنه ، كما أن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بغير ترخيص . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ودور كل منهم في الواقعة وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم وتتوافر بها كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانهم بها ، ومنها جريمة حيازة وإحراز السلاح الناري ، وهو ما يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قصور الحكم فيما أورده عن هذا التقرير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في – نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهدي الإثبات واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وحصلتهما بما لا تناقض فيه - واطرحت المستندات والذاكرة الوميضية المقدمة من الطاعنين لعدم ثقتها بهما - ، وكانت الأدلة التي استند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعنين الجرائم التي دانهم بها ، فإن ما يثيرونه حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات والتحريات أو محاولة تجريحها والقول بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة وانتفاء صلتهم بالواقعة وعدم التواجد على مسرحها وعدم قدرة الطاعن الثاني على ارتكابها لظروفه الصحية وكيدية الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت التأجيل لإعلان الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكان حق محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين ۱۰۷/۲ من قانون المرافعات ، ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية متروكاً للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه ، تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن دون ترخيص - وبرأت مما وُجه إليه من مناعي - فإنه لا تكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن جريمة الضرب مع سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى عين الأدلة بالنسبة إلى آخر ، فإن رمي الحكم بقالة التناقض في التسبيب لقضائه بإدانتهم مع ما ذهب إليه من تبرئة متهمين آخرين في الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025

الطعن 12117 لسنة 94 ق جلسة 22 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين (هـ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة تائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حموده نصار وعمر عبد السلام ومحمد ممدوح ومحمد سلامة إبراهيم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٢ من سبتمبر لسنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٢۱۱۷ لسنة ٩٤ القضائية.

المرفوع من

................ محكوم عليها .

ضد

1 – النيابة العامة

2  -............. مدع بالحقوق المدنية .

-------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم ٦٩ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة بوصف أنها في غضون شهر يوليو سنة ۲۰۲۲ - بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة :

تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه / ...... ؛ بأن قلدت المصنف - أربع رسومات فنية - نتاج عمله المبتكر ، بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وطلبت عقابها بالمواد ۱۳۸، ۱/۱۳۹ ، ١٤٠ / بند ٩ ، ١٣٤ ، ۱٤٧ ، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وادعى المجني عليه مدنياً - بوكيل عنه - بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٣٠ من يناير لسنة ٢٠٢٤ بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف مقلد وعددهم أربع مصنفات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني /....... مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ، وقيد استئنافها برقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة ، وفي 9 من يونيه لسنة ۲۰۲٤ ، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية - - حضورياً ، وعملاً بذات المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك

- فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة ٢٠٢٤ ، بعد سدادها الكفالة المقررة قانوناً ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائها بجريمة التعدي على الحق المالي والأدبي لمؤلف شخص طبيعي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بتقليد مصنفه برسومات فنية ووضعها على جدران محطة مترو كلية البنات مع علمها بتقليدها، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ورغم تمسكها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة وهي من الملك العام والتي يباح الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى المصدر، وليست تقليداً للوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن شكواه انصبت على ثلاث لوحات من الفن الروماني ومنقولة من الفن المصري القديم ولا تتمتع بحماية حق المؤلف، ويكون بذلك معتدياً على الحق الأدبي للفنان المصري القديم وبدون إذنه والذي تباشره وزارة الثقافة، ومستدلة على ذلك بتقارير استشارية وبما يكون معه فعلها بمنأى عن التأثيم، إلا أن المحكمة ردت على دفاعها بما لا يصلح ، وعولت في إدانتها على تقرير وأقوال لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة رغم عدم أهلية أعضائها، ومباشرتهم المأمورية في غيبتها، ودون دعوتها للحضور، وبالمخالفة لنص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، ولم تجبها لطلبها بمناقشة واضعي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة بتقليد أربع لوحات رغم أن الثابت بتقرير اللجنة أن التقليد انصب على لوحة واحدة نسخت ثلاث مرات ، وأزالت هيئة مترو الأنفاق اللوحة الرابعة، وتعارض التقرير مع أقوال عضو اللجنة / رمضان السيد عبد المقصود المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن الجزم بالتقليد من عدمه كما تناقضت أقواله مع أقوال وديع أبو شيحة عضو اللجنة أن لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات ، وأزيلت اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً، وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تسأل جنائياً من تقليد اللوحات والتي صممها العاملون لديها. كل ذلك، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸ ، ۱/۱۳۹، ١٤۰ / بند ۹، ١٤٣، ١٤٧، ١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات، ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويجزئ في الرد على دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة، وليست مقلدة من لوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن فعلها بمنأى عن التأثيم، ولا يعدو ما تثيره في هذا الصدد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير في التحقيقات الأولية في الدعاوى الجنائية لا يكون باطلاً إذا تم بغير حضور أحد من الخصوم ، إذا كانت السلطة القضائية التي ندبت الخبير لم توجب حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل وذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط القانون لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما هو الحال في إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع الخصوم من الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق أو تفرضها الرغبة في ظهور الحقيقة لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي أن النيابة العامة أوجبت حضورها أمام لجنة الخبراء المنتدبة منها أثناء مباشرتها العمل ، كما أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وأقوال أعضائها وحصلتها بما لا تناقض فيه، واستندت إلى رأيها الفني فيما استخلصته، فإن هذا يفيد أنها اطرحت التقارير الاستشارية، والمحكمة غير ملزمة من بعد بالرد عليها استقلالاً، فإن ما تنعاه الطاعنة بعدم خبرة أعضاء اللجنة، والمنازعة في القوة التدليلية لأقوال عضوين منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل أعضاء لجنة الخبراء، وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب سماع أقوال معدي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق، فإن الطاعنة وإن أبدت طلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنها تعتبر متنازلة عنه بسكوتها عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنة بها، وإن وقعت منها بصفتها مالكة لشركة ...." إلا أن الحكم دائها بصفتها المسئولة شخصياً عن وقوعها ، فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون : كون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۸۱ سابعاً من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ - المار بيانه - قد أوجبت تعدد الغرامة بقدر عدد المصنفات المقلدة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات، يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - تصحيحه بقصر تعدد الغرامة المقضي بها على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر تعدد الغرامة على عدد ثلاثة مصنفات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 10 : شطب مزاول مهنة التوليد من السجل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص له مزاولة مهنة التوليد أن يبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في أخر عنوان معروف له .

ويجوز لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمه اذا أبلغ وزارة الصحة بعنوانه ؛ مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ..

رئيس المجلس :

السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، تنبه إلى أنه طالما أخذنا بالنعي الخاص بمهنة التوليد وهو قاصر على النساء بأن تكون المادة رخص لها ،، وإحلال ،، اسمها ،، بدلا من اسمه ،، ولتتفضل بعرض اقتراحها

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

شكرا سيادة الرئيس ؛ هو فعلا يعني نحن نقول وخاصة المادة تخص القابلة ، يعني كمان مافيهاش الأطباء فاحنا قد يجب على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها وشكرا .

رئيس المجلس :

والان ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ؛ أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة وهو مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ويقضي بتغيير الضمير المذكر إلى المؤنث في هذه المادة وأينما ورد في المواد المرتبطة بالمادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۰) التي أصبحت المادة 9 - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

( موافقة )

المقرر

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة خطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ...

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

أرجو مراعاة تغيير الصياغة من المذكر إلى المؤنث في المواد الخاصة بمزاولة مهنة التوليد من غير الأطباء عند نظر بقية المواد وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند قراءة المواد التالية .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 9 : الترخيص بمزاولة مهنة التوليد

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر:

الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

( الفصل الأول )

في مزاولة مهنة التوليد

( مادة 9 التي أصبحت مادة ٨ )

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيداً بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة

ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد محمد مرزوق :

بسم الله الرحمن الرحيم

هو التعديل اللى أنا أضيفه « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لنساء قيدن أسماءهن بسجلات الرخص لهن مزاولة هذه المهنة .

ويصدر من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيدون بها » .

ويستتبع تغير الصياغة في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳ وشكراً 

السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله :

المادة تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين » طبيب العيون طبيب بشري ، طبيب الأسنان طبيب بشرى ، طبيب العظام طبيب بشرى ، أنا عايز أضيف »

لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين وشكراً

السيد العضو خيري على رحيم :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء : استحالة أن ندخل القرن الواحد والعشرين ولدينا الداية بشكلها ولحمها كما كانت منذ قدم التاريخ لابد أن نضف في هذه المادة شرط « إلا إذا كانت تحمل مؤهلا طبيا متوسطا على الأقل » مثل معهد التمريض استحالة أن أدخل القرن الواحد والعشرين أنا شفت بنفسي واقعة استحالة تكون بهذا الموقف ، داية لديها ستات بتولدهم فادت واحدة منهم حقنة طلق والأخرى .. الإثنتان توفيتا بما لديهما من أطفال ، وكان موقفا فوق أنه يكون مهزلة فاستحالة تكون الست الداية غير مؤهلة

رئيس المجلس:

وهل يمكن للمولدة أن تجرى عملية قيصرية . ما دامت المادة نصت على مهمة التوليد بوجه عام فالولادة عن طريق العملية القيصرية توليد أيضاً .

السيد العضو خيري على رحيم :

لا .. إحنا بنحدد يكون مؤهلا طبيا متوسطا زي التمريض دبلوم تمريض .

رئيس المجلس :

إذا كان يسمح بمهنة التوليد لغير الأطباء ، وهناك توليد بالعملية القيصرية . فهل أيضاً يستطيع أن يقوم بها غير الأطباء .

السيد العضو خيرى على رحيم :

لا طبعاً ... أنا بأتكلم عن الولادة العادية اللي تقوم بها الداية أنا بأستعيض عن الداية بواحدة مؤهلة طبياً بدبلوم تمريض على الأقل يعني وما أكثرهن في الريف المصري .... يعدل هذه المادة فقط .

السيد العضو صلاح توفيق :

في الواقع أن قضية ، أن رجلا ليس طبيبا يؤدى عملية التوليد مسألة مسيئة للمجتمع المصرى نفسه ، مش في الريف في الحاضر .

بالتالي مفروض يضاف كلمة « من النساء » لابد من هذا تحديدا لعدم الإساءة للمواطنة المصرية ، لأنه غير معقول إطلاقا أن طبيب متخصص يؤدى دوره في توليد النساء في الريف وغير الريف وده ما حصلش ، وما أعرفش أن واحدا مؤهل تأهيلا للتوليد دون أن يكون طبيبا - ما أعرفش - جات منين دى

ما سمعتش عمري أن واحدا مولدا رجل من غير مؤهل ، مش طبيب يعني ، مولد اسمه مولد حتى ما تجيش .

أنا باستغرب جت منين ، نفسى أفهم في مشروع القانون ده جت منين ، شكراً

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

سيادة الرئيس :

إنني أنضم للآراء التي تنادى بتغيير « اسمها » بدل « اسمه » وقصر أعمال التوليد على الأطباء البشريين المتخصصين والنساء ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقة بالنسبة لهذه المادة ، سيادة الرئيس تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيدا بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة .. » .

أولا - بالنسبة للأطباء البشريين فكل طبيب ممارس عام يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة قادر على التوليد ، ومؤهلاته تبأة أفضل من أي داية أو أي مولد أو مولدة بتمارس هذه المهنة

لذلك بالنسبة للمتخصصين ... حتة كلمة المتخصصين التي اقتراحها أحد الإخوة الزملاء ، أنا أقول .. لا يعنى المادة هنا مطلقة بتدى من بيبأه لها حرية أكبر .

أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذه المادة « ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها . فيمن يقيد فيها . » اذن هذه السجلات لم تنشأ بعد ، وبالتالي أنا أطالب باضافة

رئيس المجلس :

المفروض أن السجلات تحدد أنواع العمليات أيضاً ، لأن أنواع الولادة مختلفة

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

المفروض فعلا سيادة الرئيس، أن هذه السجلات تحدد

رئيس المجلس :

إن النص جاء دون تحديد ، وقد يظن البعض أن المولدة تستطيع أن تقوم بالولادة القيصرية

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

لا طبعاً ، لازم تكون الولادة طبيعية

سيادة الرئيس ، المولدة تقوم بالولادة الطبيعية فقط ، وأي ولادة لا تعتبر كذلك

رئيس المجلس :

نعم ، فالولادة يجب ألا تنطوي على عملية جراحية وإلا أستلزمت طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

المفروض ينص على ذلك سيادة الرئيس ، يعنى أى ولادة متعثرة المفروض الداية » مباشرة تحولها على المكان المختص ، هي المشكلة هنا تبأه في الأماكن النائية إللي المفروض لم تتوافر فيها مثل هذه الأماكن المتخصصة ، دي تباه مشكلة إنما إللي أنا أقترحه هنا في هذه المادة يا سيادة الرئيس ، أن يكون فيه فترة تسمح بقيد القابلات أو الداية ، حيث إن هذه السجلات لم تنشأ بعد أنا الآن كل واحدة داية موجودة الآن المفروض أنها مش مقيدة ، لسه أنا ها أعمل سجلات فمن المفروض أن أنص هنا ، أن أقول .... ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في فترة زمنية محددة .. » نحددها مثلا بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، هذا اقتراحي سيادة الرئيس هنا مكتوبة في مشروع القانون . .. ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات .. . معنى ذلك أن هذه السجلات مش موجوده ، شكراً سيادة الرئيس

السيدة الدكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :

الذي يقوم بعمليات التوليد إما الأطباء وإما القابلات أو الدايات في الريف ، والمقصود بذكر هذه المادة بهذا الشكل ، ليس أن الرجل سيقوم بمهنة التوليد ولكن على اعتبار أن الوظائف لا تؤنث ، فهي المقصود بها القابلة ، لأننا لم نسمع أبداً أن فيه رجلا يقوم بالعمليات التي يطلق عليها « الداية » في الريف ، وهذا هو المنتشر في الريف ، فالمقصود بالمادة أن التي تقوم بعمليات التوليد في الريف من هؤلاء القابلات ، تكون مدربة وعندها شهادة بهذا ، ومع هذا إذا كان هناك إصرار على استخدام هذا اللفظ ممكن الرجوع الى النص في القانون القائم الذي على اليمين ... الذي ينص على القابلات ، لأن هذا بالفعل هو القائم ، شكراً .

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

كما أوضحت الدكتورة أمينة الجندي ، فإنها أوضحت على أساس أنها ترد على إخواننا الذين يقولون سيدة بدلا من رجل ، فهي ردت وقالت إن الوظائف لا تؤنث ، هذا هو الرد الذى حضرتك رديت عليه .

سيادة الرئيس :

لكي لا ندخل في متاهات ، نحن أمامنا وأمام كل زميل ثلاثة نصوص النص القائم في التشريع الحالي ، ممكن نقرؤها معا « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات - مثلما قالت الدكتورة أمينة الجندي - أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية ،، هذا الكلام يا سيادة الرئيس وحضرتك سألت أسئلة صحيحة ، الولادة إذا كان فيها قيصرية لا تستطيع القابلة أن تقوم بها ؛ إنما مازال في ريفنا المصري وفي الصعيد وفي وجه بحرى فيه اهتمام خاص بالقابلات

(صوت من السيد العضو محمد أبو سديرة : من الأساس )

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى

وهولاء كما قال الأخ وهو من الصعيد ، هن الأساس وهؤلاء مسجلات بوزارة الصحة في كل مكتب ، صحة هناك سجل وشروط معينة بالنسبة للقابلة تكون مدربة وتدرب حاليا بعد التوسع الصحى بالنسبة لمكاتب تنظيم الأسرة ويجرى لهن دورات حاليا في الريف ، الأطباء يجرون لهؤلاء الناس دورات ويذهب لهن أطباء أمراض نساء متخصصون وكما قال أحد السادة الأعضاء إنها تكون في الريف تساعد على الأقل في المراحل الأولى

طبعا لا نقول العودة لكل هذا ، لا نحن نقول إن فيه أطباء متخصصين ولما قال هنا أطباء بشريين ، لنفرض أن الأطباء المتخصصين ولا يكونون موجودين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية

من أجل هذا هنا قال الطبيب البشرى على أساس أن كل طبيب بشرى درس عملية التوليد، ممارس عام طبعا ويعرف هذا الكلام ولهذا سيادة الرئيس والإخوة الزملاء لو رجعنا للنص القائم أقترح أنه يغطى ويريح كل الأخوة الزملاء ونوافق عليه كلنا بالإجماع وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :

السيد العضو محمد عيد القمصاني يقترح أيضا : يشترط أن تكون من النساء ؛ واقتراح السيد كمال الشاذلي يحقق المراد .

السيد العضو محمد عيد القمصاني :

بعد سيادة الوزير ما أوضح والعودة للنص في القانون ٤٨١ ، في الحقيقة هو شامل وجب كل هذه الموضوعات والإضافات التي كانت مطلوبا إضافتها من الإخوة الزملاء ؛ وأنا كنت أرى إضافة بسيطة يمكن تعليقا علي كلمة سيادتك بأن المولدة ممكن تعمل قيصرية أم لا ؟

فأنا أقول هنا لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد الطبيعية بأي صفة عامة كانت أو خاصة ...

التوليد الطبيعية ..

السيد المستشار وزير العدل :

فقط إنني اثني على ما قالة الأخ كمال الشاذلي وأضيف حجة دستورية تمنع أي خلط أو أي نوع من اللبس فيما يتعلق بهذا ، وهو أن الدستور في المادة ٤٠ يقول التمييز مرفوض والمساواة واجب أن تكون بين الرجل والمرأة .... الخ

لكن التمييز المقصود هو التمييز التحكمي ، ولكن التمييز المبرر الذي له أسس موضوعية جائز وبالتالي في هذه المهنة بالذات وبالنسبة لظروفنا بالذات ، ويكون عندما نقول القابلات والمولدات ..... الخ .

هذا ليس تمييزا في مزاولة المهنة ، ولكن تمييز ليس تحكمياً ولكن مبرراً ، وشكرا سيادة الرئيس

رئيس المجلس :

النص الذي اقترحه السيد الوزير كمال الشاذلي ينقصه جزئية صغيرة منه وردت في النص الوارد من اللجنة الذي ينص على ..... ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات - هذا طيب ، ويعني عنه النعي الخاص بقانون التوليد والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها نحن محتاجون أن نأخذ الشروط لأنه هنا ،، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا - وليس مقيد - بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ..... هل فيه شروط يحددها ؟ لقد أخذنا مادة من قانون وتركنا القانون نائما

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري :

لا ...... سيادة الرئيس فيه شروط

رئيس المجلس :

فيه شروط ، هذا أحسن ، لكن نقول ؛؛ بوزارة الصحة !! ، هل اسمها وزارة الصحة العمومية الآن ؟ ؛؛ الصحة ؛؛ فقط ، ولا داعي لكلمة :: العمومية ...

وهناك بعد ذلك اقتراح مقدم من الأستاذ فتحي نعمة الله مؤاده بأن الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين - أي أمراض نساء .

وهناك اقتراح من السيد العضو خيري على رحيم بأنه يجب على التي تزاول مهنة التوليد أن تكون حاصلة على مؤهل عال في هذا الشأن .

السيد العضو خيرى على رحيم :

مؤهل متوسط على الأقل .

رئيس المجلس :

قد أرسلت لي اقتراحا بأن تكون حاصلة على مؤهل عال ، إذن تعدل اقتراحك بمؤهل متوسط على الأقل 

السيد العضو محمود سلطان

سيادة الرئيس

انا مع اقتراح الحكومة بالرجوع إلى النصر القديم ولكن يحتاج بإضافة لغير أطباء النساء والتوليد ، لأن أحيانا نحتاج إلى عملية قيصريه والممارس العام لا يستطيع أن يجرى قيصرية ، لازم طبيب متخصص

رئيس المجلس :

ما المانع أن نقول ؛ لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين ،، ؟ ..

السيد العضو محمود سلطان

لغير أطباء النساء والتوليد

رئيس المجلس :

إن المضبطة شاهد من شواهد التاريخ : فليذكر التاريخ يوما أن نائبا ارتفع صوته في البرلمان ينادي بأن يكون الطبيب متخصصاً حتى لو لم يؤخد برأيه ..

المقرر :

وما الموقف بالنسبة للشروط الواجب توافرها .

رئيس المجلس :

لقد قيل أنها واردة في القانون ؛ والمادة (۹) كلها ستتغير وتصبح هي المادة (۱) من القانون ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، وعدا كلمة العمومية الواردة بعد عبارة بوزارة الصحة .

( صوت من السيد العضو توفيق عبده إسماعيل : نضيف عبارة ويصدر قرار من وزارة الصحة من بتحديد الشروط )

رئيس المجلس :

إن القانون يحدد الشروط

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

ولم يحددها هنا :

( صوت من السيد العضو صلاح توفيق : اقترح أن يكون اسمها وزارة الصحة والسكان)

رئيس المجلس :

لنجعلها مقتصرة على الجزء الخاص بالصحة .

والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة ويحقق ما ذهب إليه السادة الأعضاء :

محمد محمد مرزوق ، وصلاح توفيق ، وتوفيق عبده إسماعيل ، ومحمد عيد سالم ، ومحمود سلطان في شطر من اقتراحه ويقضي بالأخذ بالنص المواد بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة التوليد مع حذف كلمة " العمومية " الواردة بعد عبارة " وزارة الصحة "

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس :

أما وقد وافقتم على الاقتراح بالأخذ بالنص الوارد في القانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، فلا محل لعرض الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم الذي يقتضي بإضافة فقرة يجرى نصها على الوجه الآتي :

ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في مدة غايتها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون "

ولا اقتراح السيد العضو محمد عيد القمصانى باضافة كلمة " الطبيعية " بعد عبارة " مهنة التوليد "

ولا الاقتراح المقدم من السيد العضو محمود سلطان والذي يقضى باستبدال عبارة ولا يجوز لغير أطباء النساء والتوليد بعبارة ولا يجوز لغير الأطباء البشريين

ولا اقتراح السيد العضو توفيق عبده إسماعيل في شطر منه بإضافة كلمة " المتخصصين " بعد عبارة "الأطباء البشريين ، وأيضا اقتراح السيد العضو خيرى على رحيم باشتراط حصول من تزاول مهنة التوليد على مؤهل متوسط على الأقل.

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر 

الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

( الفصل الأول )

في مزاولة مهنة التوليد

مادة (٩) التي أصبحت مادة (۸)

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ".

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .