الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 يناير 2026

الطعن 19466 لسنة 88 ق هيئة عامة جلسة 13 / 1 / 2026

باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
ـــــــ
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش " رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار ، عطـاء محمــود ســليم ، ممدوح محمد القزاز ، أحـمد علي عبد الرحمـن داود ، حسام قرني غريب ، علي عبد المنعم حامد ، محمود أحمد عطا ، سمير عبد المنعم علي ، محمد سمير عبد الظاهر و محمد فاروق عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض/محمد مصطفى كامل.
والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء24 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19466 لسنة 88 القضائية.
المـرفــــــــوع مــــن
السيد / رئيس مجلس الإدارة لشركة ……… والعضو المنتدب بصفته.
ومحله المختار/……………. – المهندسين – محافظة الجيزة.
ضـــــــــــــــــد
أولاً- ورثة السيد / …….. وهم:
1- السيدة / ……… بنفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/ ..….، ..….، …...، ……
2- السيدة / …………………
المقيمون / ………. - محافظة الإسماعيلية.
ثانياً-السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ………. وشركاه بصفته.
ومقرها / شارع ……… – محافظة القليوبية
ثالثاً- السيد / رئيس النيابة ………..بصفته.
ويعلن/ بمقر عمله ……………..
---------------
الوقـــائــــع
في يوم 17/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 19/8/2018 فـي الاستئنافين رقمي291، 816 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفـي 24/10/2018 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن بالنقض.
وفـي 7/11/2018 أودع وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً ،وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 22/10/2025 عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن أحد المبدأين المُتعارضين اللذين سبق وأن قررتهما المحكمة بدوائرها المختلفة بشأن النطاق الزمني لسريان قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على المراكز والوقائع القانونية التي نشأت قبل نفاذ القانون.
ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية بالرأي انتهت فيها أصلياً إلى: عدم قبول طلب إحالة القرار إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. احتياطياً: اعتماد المبدأ الذي يقضي بتطبيق القواعد العامة على الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض قبل نفاذ القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل في خصوص التشكيل العددي لغرفة المشورة والتوقيع على القرارات الصادرة عنها من خمسة قضاة.
وبجلسة 23/12/2025 نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية، والهيئة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وآخر غير مختصم في الدعوى رقم 1182 لسنة 2016 عمال محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بصفته بالتضامن أن يؤدي لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عن وفاة مورثهم، على سند من أن الأخير كان من العاملين التابعين لشركة …………لتوريد العمالة وكان يعمل بمقر الشركة الطاعنة وأثناء عمله حدثت إصابته التي أودت بحياته فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وآخر غير مختصم، ثانياً: بإلزام المطعون ضده ثانياً بصفته أن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، استأنف المطعون ضدهم أولاً ذلك القضاء بالاستئناف رقم 291 لسنة 43 ق الإسماعيلية، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً برقم 816 لسنة 43 ق الإسماعيلية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19 / 8 / 2018 في الأول برفضه، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول، وفي شقه الثاني بتعديله بالقضاء بإلزام المطعون ضده ثانياً بصفته والطاعنة والخصم الذي لم يتم اختصامه في الطعن على سبيل التضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الأربعاء ( ج ) العمالية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 2025 قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل لتباين القرارات الصادرة من الدوائر العمالية بالمحكمة حول مسألة تطبيق القاعدة الإجرائية الجديدة الواردة بالمادة 186 من قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 الخاصة بتشكيل دائرة أو أكثر لفحص الطعون الواردة من النيابة، إذ ذهب الاتجاه الأول إلى المضي في نظر الطعون في غرفة مشورة بتشكيلها العادي - خمسة قضاة - وفقاً لنص المادة" 263" من قانون المرافعات وأرجأ تطبيق المادة 186 سالفة البيان لحين صدور أحكام جديدة في الدعاوى المقامة بعد سريان القانون، ومن هذه القرارات على سبيل المثال الطعون أرقام ……لسنة 86 ق جلسة 5 / 10 / 2025، …… لسنة 86 ق جلسة 7 / 10 / 2025، ….. لسنة 87 ق جلسة 8 / 10 / 2025، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى تطبيق نص المادة 186 سالفة البيان بأثر فوري من تاريخ سريان القانون وذلك من خلال نظر الطعون الواردة من النيابة أمام دائرة فحص الطعون - المشكلة من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس، ثم إحالة ما ترى أنه جديرٌ بالنظر لنظره أمام الدائرة بتشكيلها العادي للفصل فيها ، ومن هذه القرارات على سبيل المثال الطعنان رقما ……لسنة 86 ق جلسة 24 / 9 / 2025، ….. لسنة 88 ق جلسة 24 / 9 / 2025.
وحيث إن اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون46لسنة1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ينحصر على ما يبين من إرادة المشرع والعلة من النص القانوني والمصلحة التي يرمي إليها إما في ترجيح أحد الاتجاهات التي اعتنقتها دوائر المحكمة عند اختلاف بعضها بعضًا حسماً لهذا الخلاف أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة أو إقرار أخرى.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها..." ، وكانت هذه المادة تقرر القاعدة العامة في سريان القواعد القانونية الإجرائية من حيث الزمان وهي أنها شأنها في ذلك شأن سائر القوانين لها أثر فوري فهي تنطبق على الدعاوى المستقبلية التي ترفع بعد صدوره كما تنطبق على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره ولم يتم الفصل فيها وما لم يكن قد تم من إجراءات قبل العمل به ما لم ينص على خلافها ، وذلك سواء وردت تلك القواعد في قانون المرافعات أو في أي قانون إجرائي آخر أو في قانون موضوعي، وسواء كانت الإجراءات تتصل بخصومة أمام القضاء أو لا تتصل بذلك، والمقصود بالقواعد الإجرائية هي تلك التي تتصل بالتنظيم القضائي فتبين أنواع المحاكم وكيفية ترتيبها وتشكيلها واختصاصها أو تتصل ببيان كيفية اللجوء إلى السلطة العامة لاقتضاء الحق فتبين المنازعات التي تُعرض على القضاء والإجراءات التي يلزم اتباعها لطرح هذه المنازعات على القضاء والتي يجب على المحاكم مراعاتها عند نظرها والفصل فيها سواء من حيث الشكل الذي تقدم به الدعوى وطريقة الدفاع فيها وما يعترض سيرها من عراقيل وكيفية تذليلها وكيفية إصدار الحكم وإعداده وتسبيبه والنطق به وحفظه والطعن فيه وتنفيذه .
ولما كان ذلك ، وكان النص في المادة 186 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على " أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ". وكانت القاعدة في سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمة هي من الأحوال المسلم بها، وأن القوانين المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع فغاية قانون المرافعات تحقيق العدالة بتطوير مرفق القضاء وتنظيمه وحسن أدائه لوظيفته وأن تطبيقه لتلك القواعد الجديدة هو الواقع العملي لذلك دون أن يرمى عمله برجعية الأثر. ومن ثم فإن القاعدة القانونية الإجرائية الجديدة والواردة في المادة 186 من القانون 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل بإنشاء دوائر لفحص الطعون تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فورى في هذا الخصوص لتعلقها بإجراءات نظر الطعن أمام المحكمة والتي لم يبدأ أو يكتمل أي منها كما أنه لا شأن للخصوم بها ولا تتعلق بحق مكتسب لهم، ومن ثم فلا محل للتحدي بأن الطعن قد رُفع في ظل أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل الذي كانت تشكل فيه دوائر غرفة المشورة بالمحكمة من خمسة قضاة لما سبق بيانه، ولذلك فإن الهيئة تنتهي إلى إقرار الاتجاه الثاني وإعادة الطعن للدائرة التي أحالته للفصل فيه.
لذلك
حكمت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها قانوناً: -
أولاً: إقرار الاتجاه الذي يقضي بتطبيق المادة 186 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل بأثر فوري على الطعون العمالية الواردة من النيابة بعد تاريخ سريان القانون ونظرها أمام دوائر فحص الطعون المشكلة من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس ثم إحالة ما ترى أنه جديرٌ بالنظر لنظره أمام الدوائر بتشكيلها العادي للفصل في موضوعها.
ثانياً: إعادة الطعن للدائرة التي أحالته للفصل فيه.

الطعن 17644 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 35 ص 227


جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(35)
الطعن رقم 17644 لسنة 90 القضائية
(1- 4) عمل "أجر: استحقاق الأجر في شركات القطاع العام" "علاوات".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء نفاذًا للقانوني رقمي 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها. سريان قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر المحدد لوظيفته بالجداول المرفقة بتلك اللوائح. الاستثناء. إلزام هذه الشركات نفسها بزيادة الأجور.
(2) إلزام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت في أقدمية الوظيفة للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها أو لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة. شرطه. استيفاء شروط ضمها المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها. منحهم علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُينوا عليها دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
(3) بطلان لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة. تضمن المادة 15 منها على مزايا أفضل للعاملين. مؤداه. اعتبارها بمنأى عن هذا البطلان. م 5 ق العمل 12 لسنة 2003 المقابلة م 4 ق العمل 137 لسنة 1981.
(4) إعادة احتساب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الطاعنة العلاوات الخاصة للمطعون ضده على أساس النظام التراكمي وتسوية أجره على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بعد ضم المدة التي عمل خلالها بصفة مؤقتة إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وم 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لسنة 2003. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره بما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بتلك اللائحة. فاقدة لسندها القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها.
2- إذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003- المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: - ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة" فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة.
3- إذ كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- (لائحة نظام العاملين لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لسنة 2003) باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة - على نحو ما سلف – (خاصة بمدة الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين والعلاوات) فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
4- إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهاً) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 -المشار إليهما آنفًا- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم .... لسنة 2016 عمال المنصورة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في تعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها ليكون مقداره (54 جنيهًا) بدلًا من (48,60 جنيهًا) وليكون راتبه اعتبارًا من 1/7/1995 مقداره (78,26 جنيهًا) وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بيانًا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي ألزمت نفسها بقواعد إعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الدرجات المالية وفقًا للنظام التراكمي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر إلا أنها أعادت هيكلة الأجر المستحق له بما يقل عن أجر زملائه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 30/10/2019 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق المنصورة، وبتاريخ 6/9/2020 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها بإعادة احتساب أجر المطعون ضده على أساس أن بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بعد أن أضيف إليه العلاوات المقررة عن مدة عمله المؤقت ومدة خدمته العسكرية والعلاوة الخاصة عن سنة 1987 أصبح (54 جنيه) رغم إنه عُين لديها بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة بتاريخ 1/7/1997 على وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) وإنها ألزمت نفسها بالقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 4/4/2012 بشأن إعادة هيكلة الأجور الأساسية وتوحيد الربط المالي لكل مؤهل، وأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده بعد ضم مدة عمله المؤقتة (40 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 وإعادة تدرج أجره باحتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء أن لوائح نظام العاملين بهذه الشركات الصادرة نفاذًا لهذين القانونين هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعاملين لديها، كما يسري قانون العمل الخاص على هذه العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح، ولا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المقرر لوظيفته وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذه اللوائح إلا إذا ألزمت أيًا من هذه الشركات نفسها بزيادة هذه الأجور فإن قراراها في هذا الشأن يكون ملزمًا لها، وإذ نصت المادة (15) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة لسنة 2003 -المقدمة رفق الطعن- على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي: أولًا: ... ثانيًا: مدد الخبرة المكتسبة عمليًا: أ - مدد الخبرة عمليًا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية: ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ اعتماد اللائحة ... (ب) مدد الخبرة المكتسبة عمليًا للعاملين غير المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: - 1- المدة التي قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين غير المؤهلين الموجودين بالخدمة والمعينين اعتبارًا من 12/8/1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية:- ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المُعين عليها مضافًا إليها قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات ...، وفي جميع الأحوال لا يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية سابقة على تاريخ هذه اللائحة " فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها باحتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا ومنها مدة العمل المؤقت التي قضيت لدى الطاعنة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر للعاملين المؤهلين أو غير المؤهلين المعينين لديها اعتبارًا من 12/8/1983 والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها العامل متى استوفى شروط ضمها المنصوص عليها بهذه المادة ومنحه علاوة تساوي العلاوة الدورية عن كل سنة من هذه المدة، وبحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة دون صرف أية فروق مالية عن ذلك في المدة السابقة على العمل بهذه اللائحة. هذا، ولما كانت لائحة نظام العاملين -السالف بيانها- باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إلا أن المادة (15) منها -والمشار إليها آنفًا- وقد تضمنت مزايا أفضل للعاملين لدى الطاعنة -على نحو ما سلف- فإنها تكون بمنأى عن هذا البطلان إعمالًا للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة مؤقتة المدة من 1/5/1994 حتى تعيينه بصفة دائمة في وظيفة من الدرجة الخامسة بداية مربوط درجتها المالية (36 جنيهًا) اعتبارًا من 1/7/1997 في ظل العمل بلائحة الطاعنة لسنة 1995 الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام، ونفاذًا للمادة (15) من لائحة سنة 2003، ضمت له الطاعنة مدة العمل المؤقت ومقدارها ثلاث سنوات إلى مدة أقدميته في الوظيفة الدائمة ومنحته عن كل سنة منها علاوة تساوي العلاوة الدورية مقدارها (1,5 جنيه) فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها (40,5 جنيهًا) ثم إعادة احتساب العلاوات الخاصة التي ضمت إلى الأجر الأساسي بالنظام التراكمي اعتبارًا من 1/7/1997 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية بالقدر سالف الذكر إعمالًا للقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فأضحى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها بصفة دائمة في 1/7/1997 مقداره (48,60 جنيهًا)، ولما كانت إعادة التسوية التي أجرتها الطاعنة لأجر المطعون ضده تتفق ونص المادة (15) من لائحتها لسنة 2003 والقواعد الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة احتساب العلاوات الخاصة على أساس النظام التراكمي، فإن دعوى المطعون ضده بطلب تعديل أجره وبما يتجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها المطعون ضده من مبلغ (40,5 جنيهًا) إلى مبلغ (54 جنيهًا) بمقولة أن للمطعون ضده الحق في إضافة العلاوات المقررة عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها وإعادة احتساب العلاوات الخاصة تراكميًا على هذا الأساس، رغم عدم النص على إضافة هذه العلاوات إلى بداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها العامل بأيٍ من لوائح نظم العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانونين 203 لسنة 1991، 18 لسنة 1998 - المشار إليهما آنفًا - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 349 : تَشْكِيلُ مَحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ وَالدَّوَائِرِ الْمُتَخَصِّصَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 349
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ لِنَظَرِ قَضَايَا الْجِنَايَاتِ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا بِرِئَاسَةِ أَحَدِ نُوَّابِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَتُخَصَّصُ دَائِرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ دَوَائِرِ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ يَكُونُ رَئِيسُ كُلٍّ مِنْهَا بِدَرَجَةِ رَئِيسٍ بِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ، لِنَظَرِ الْجِنَايَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالْجَرَائِمِ الْمُرْتَبِطَةِ بِتِلْكَ الْجِنَايَاتِ، وَيُفْصَلُ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 349
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to hear criminal cases, and each is composed of three of its judges, headed by at least one of the Vice-Presidents of the Court of Appeal.
One or more circuits of the Criminal Court, each headed by a judge of the Court of Appeal, shall be designated to consider the felonies stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three and Four of Book Two of the Penal Code, and the crimes related to those felonies, and these cases shall be decided expeditiously.

النص في القانون السابق :
المادة 366
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

المادة 366 مكرراً
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 348 : التَّحْقِيقُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ وَتَسْجِيلُهُ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 348
يَجُوزُ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ فِي أَيِّ جَرِيمَةٍ اسْتِدْعَاءُ أَحَدِ ذَوِي الطِّفْلِ، أَوْ أَحَدِ الْأَخْصَائِيِّينَ الِاجْتِمَاعِيِّينَ لِحُضُورِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
كَمَا يَجُوزُ لِلْمُحَقِّقِ تَسْجِيلُ أَقْوَالِ الطِّفْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّسْجِيلُ سَمْعِيًّا فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الطِّفْلِ أَوِ الشَّخْصِ الَّذِي يَحْضُرُ مِنْ ذَوِيهِ، وَيُحْفَظُ هَذَا التَّسْجِيلُ بِوَاسِطَةِ إِحْدَى وَسَائِطِ التَّخْزِينِ الرَّقْمِيَّةِ تُودَعُ مَلَفَّ الْقَضِيَّةِ.

Article No. 348
The competent investigating authority may, when questioning child victims in any crime, summon one of the child’s relatives, or one of the social workers, to attend the investigation proceedings.
The investigator may also record the statements of the victimized child audibly and visually, and the recording may be audible only, at the request of the child or the person who attends from his relatives, and this recording shall be kept by means of one of the digital storage media that shall be deposited in the case file.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 347 : إِيدَاعُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْمُصَابِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 347
إِذَا وَقَعَتْ عَلَى مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مُصَابٍ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ جِنَايَةٌ أَوْ جُنْحَةٌ مِنْ جَرَائِمِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ، جَازَ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا بِإِيدَاعِهِ مُؤَقَّتًا فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِتَلَقِّي الْعِلَاجِ وَالرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّةِ، وِفْقًا لِأَحْكَامِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ رِعَايَةِ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ.

Article No. 347
If a victim with a mental or psychological disorder is subjected to a felony or misdemeanor of crimes of assault against the person, the investigating authority may issue an order to temporarily place him in one of the mental health facilities to receive treatment and medical care, in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Mental Patient Care Law.

النص في القانون السابق :
مادة (365):
......
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 346 : الْأَمْرُ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَوِ الْحُكْمُ بِالْبَرَاءَةِ لِاضْطِرَابِ الْمُتَّهَمِ النَّفْسِيِّ أَوِ الْعَقْلِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 346
إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَوْ حُكْمٌ بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَأْمُرُ الْجِهَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْأَمْرَ أَوِ الْحُكْمَ، إِذَا كَانَتِ الْوَاقِعَةُ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ، بِإِيدَاعِهِ فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَيَكُونُ الْإِفْرَاجُ عَنْهُ أَوِ الْأَمْرُ بِمُعَامَلَتِهِ بِاعْتِبَارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ، أَوْ نَقْلُهُ لِأَيَّةِ جِهَةٍ أُخْرَى عِنْدَ ثُبُوتِ اسْتِقْرَارِ حَالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ، مَعَ اسْتِمْرَارِ حَاجَتِهِ لِلرِّعَايَةِ أَوْ تَلَقِّي الْعِلَاجِ أَوِ الدَّعْمِ النَّفْسِيِّ، مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْأَمْرَ أَوِ الْحُكْمَ، بِنَاءً عَلَى تَوْصِيَةٍ مِنَ اللَّجْنَةِ الْمُشَكَّلَةِ بِقَرَارٍ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِفَحْصِ الْمُودَعِينَ، عَلَى أَنَّهُ فِي الْجِنَايَاتِ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهَا بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ وَالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ إِلَّا بَعْدَ صُدُورِ تَوْصِيَتَيْنِ عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ اللَّجْنَةِ سَالِفَةِ الْبَيَانِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 346
If an order is issued that there is no basis for bringing a case or a judgment of acquittal is issued against the accused, and this is due to a psychological or mental disorder, the authority that issued the order or judgment shall order, if the incident is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, that he be placed in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. His release or order to be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission or his transfer to any other entity shall be upon the establishment of the stability of his psychological condition, with the continued need for care or to receive treatment or psychological support from the authority that issued the order or judgment, based on a recommendation from the committee formed by a decision of the National Council for Mental Health to examine the detainees, provided that in felonies punishable by the death penalty and life imprisonment, the accused may not be released except after the issuance of at least two recommendations from the aforementioned committee, with a period of at least three months between them.

النص في القانون السابق :
المادة 342
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 345 : تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 345
إِذَا ثَبَتَ مِنَ التَّقْرِيرِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ أَنَّ الْمُتَّهَمَ يُعَانِي مِنِ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَدَّى إِلَى إِنْقَاصِ إِدْرَاكِهِ أَوِ اخْتِيَارِهِ دُونَ أَنْ يُفْقِدَهُ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَقْضِيَ بِقِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، لِتَلَقِّي الْعِلَاجِ وَالرِّعَايَةِ اللَّازِمَةِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ إِيدَاعُ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ الْعُمُومِيَّةِ أَوْ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ الْجُغْرَافِيَّةِ مَتَى ثَبَتَتْ إِصَابَتُهُ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَفْقَدَهُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِدْرَاكِ أَوِ الِاخْتِيَارِ أَوْ نَقَصَ مِنْ هَذِهِ الْقُدْرَةِ، أَوْ تَوَافَرَتْ فِي شَأْنِهِ إِحْدَى حَالَاتِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ رِعَايَةِ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ.

Article No. 345
If the psychiatric medical report proves that the accused suffers from a psychological or mental disorder that has reduced his awareness or choice without causing him to lose it, the court may order the convicted person to carry out the sentence imposed on him in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health to receive the necessary treatment and care.
In all cases, the accused or convicted person may not be placed in public reform and rehabilitation centers or geographical reform centers if it is proven that he has a psychological or mental disorder that has deprived him of the ability to perceive or choose, or has diminished this ability, or if one of the cases of compulsory admission stipulated in the aforementioned Mental Patient Care Law is available to him until he is cured of it.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 344 : اتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الْمُسْتَعْجِلَةِ أَوِ اللَّازِمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 344
لَا يَحُولُ إِيقَافُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِإِصَابَةِ الْمُتَّهَمِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ دُونَ اتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الَّتِي يَرَى أَنَّهَا مُسْتَعْجِلَةٌ أَوْ لَازِمَةٌ.

Article No. 344
The suspension of criminal proceedings due to the accused suffering from a psychological or mental disorder does not prevent the taking of investigative measures that he deems urgent or necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 340
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قـرار جمهوري 51 لسنة 2026 بتعيين معاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي 2019 ، 2020

الجريدة الرسمية  العدد رقم 4 مكرر(ب) | بتاريخ 27/01/2026


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2026 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانـون رقم117 لسنة 1958 بشـأن تنظيم النيابة الإداريـة والمحاكمات التأديبية ؛
 وعلى موافقـة المجلس الأعـلى لهيئـة النيابة الإدارية بجلسـته المعـقـودة في 12/1/2026 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات دفعة 2017 السيدة الأستاذة :
1 – هدى حسام عزت منصور . 
( المادة الثانية ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2018 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1 – أمل محمد عبد الرحمن العفيفي .
2 – منه الله أحمد عبد اللطيف عبد اللاه .
3 – إيمان صلاح مرعى محمد . 
( المادة الثالثة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2019 كل من السيدات الآتية أسماؤهم :
1 – رانيا حسين حنفي إبراهيم عمر .
2 – أحمد كمال زيدان عودة سليمان .
3 – آية نصر عبد الستار حشيش .
4 – سارة أحمد محمد محمد الرفاعى .
5 – نورهان مصطفى محمد محمد الأسود .
6 – سهر رفعت محمد السعيد اللواء .
7 – إيمان السيد علام رضوان .
8 – رودينا محمد عبد السلام عبد المجيد الرباط .
9 – أمانى عبد الله دسوقى إبراهيم .
10 – فتح الله كمال فتح الله شجر .
11 – ياسمين جمال أحمد محمد صقر .
12 – يمنى ياسر جلال زكى .
13 – هاجر السعيد محمد حسان .
14 – يمنى فتحى عوض عوض غزى .
15 – هاجر سيد أحمد محمد .
16 – باسنت كمال أحمد السماحى .
17 – نورهام محمد صابر عبد الله حماد .
18 – محمد أحمد محمد عبد الغنى عواد .
19 – هند محمد عبد الرحمن محمد .
20 – مى السعيد لطفى السيد فتحى لطفى .
21 – نرمين هشام فؤاد علام .
22 – مرهان حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى .
23 – نوران يحيى عبد الرحمن رشاد حمزة .
24 – أمل هانى على أحمد عيسى .
25 – ماهيتاب محمد حامد عبد المقصود عطية .
26 – بسنت حامد ناصف عيساوى داود .
27 – أميرة أحمد محمد إبراهيم غنيم .
28 – ماهيتاب إبراهيم محمود محمد شتيه .
29 – ميرنا محمد على المحلاوى .
30 – آية هشام محمود أحمد فريد صفوت .
31 – أميمة سلامة محمد إبراهيم .
32 – سلوى أحمد أحمد محمد على خليل .
33 – ندى عمر عبد الحميد مرزوق .
34 – صفاء ربيع دردير محمد .
35 – يارا مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان .
36 – رنا عبد المجيد عبد الهادى عبد المجيد عبد الله .
37 – منه عادل إبراهيم السيد الغويط .
38 – رنا بهاء الدين نبيل البطراوى .
39 – عبد الحميد عبد الغفار عبد الحميد أحمد .
40 – أمنية همام طه همام .
41 – نوران أحمد حسن محمد على .
42 – ياسمين أحمد على مصطفى .
43 – هبة رضا عبد المؤمن السعدنى .
44 – شذى أحمد يوسف معروف .
45 – دارين محمد إمام شربينى بدوى .
46 – محمد أحمد محمد يوسف حمادة 
47 – عمر أحمد فتحى محمد عبد الله .
48 – يمنى صلاح الدين محمد محمد .
49 – عمرو محمد عوض الحوفى . 
50 – عمر طلعت عبد المنعم على عمران .
51 – مريم هشام محمد فرغلى .
52 – نهله سمير أحمد أبو دوح .
53 – آيه يسرى محمد إسماعيل .
54 – سارة محمد إبراهيم أبو سيف .
55 – أحمد مختار عبد العزيز أبو عيطه .
56 – يارا إبراهيم رفعت محمود الشيخ .
57 – محمد رفعت البندارى شعله .
58 – خالد عبد الرحيم عبد الله محمد .
59 – عمر سعد السيد محمد بغدادى .
60 – يمنى سالم عبد العزيز سيد إسماعيل .
61 – هدايا أحمد محمد على سليمان .
62 – محمد نصر شحاته عبد المطلب السيد الشقانى .
63 – ريهام محمد محمد على .
64 – محمود أشرف محمد مختار محمود .
65 – أحمد صلاح محمد هنداوى .
66 – ليلى محمد سليمان فهيم خطاب .
67 – مصطفى محمود محمد المهدى عبد الواحد .
68 – نورهان رجب أحمد سليم .
69 – إسراء أحمد عبد المالك محمد .
70 – هبه خالد شعبان أحمد رمضان .
71 – على خالد عبد الرحمن عبد الرحيم محمد .
72 – شيماء طه محمد عبد الهادى السيد رمضان .
73 – عبد البارى عثمان عبد البارى عثمان .
74 – دعاء إبراهيم عبد الظاهر حفنى قنصوه .
75 – أحمد سعيد محمود النجار .
76 – بلال محمد كمال أحمد .
77 – أحمد محمد حسن خيرى .
78 – كمال أحمد حسين محمد الطويل .
79 – زياد عز محمد عادل مأمون .
80 – أسماء السيد فكرى عوض .
81 – إنجى شريف عبد الحميد على أحمد .
82 – ميريهان جمال أحمد إبراهيم .
83 – أمنية طارق عباس أحمد مخيمر .
84 – محمود أحمد محروس قبيصى . 
85 – سيد سلامة سيد سعد .
86 – على عبد المنصف مالك محمد .
87 – إسماعيل عاطف عبد الله أبو العطا .
88 – عبد الله علاء الدين موسى محمد .
89 – سعاد سيد عبد اللطيف على .
90 – ولاء ربيع عبد الرسول عيسى .
91 – منه الله جمال نصار عبد الباقى .
92 – شيرى أحمد محمد عبد المنعم أحمد السعيد خاطر .
93 – شروق خالد محمد زكى على .
94 – مى سيد صلاح الدين سيد .
95 – عمرو عوض بسيونى عوض .
96 – عبد الله ناصر محمد بسيونى كحيل .
97 – أحمد عبد الحميد مصطفى ماريه .
98 – محمد عبد العال حسين حسن .
99 – مها طاهر عبد الفتاح الفرنوانى .
100 – أحمد مصطفى محمد حسين .
101 – إسلام سيد محمد تمام .
102 – مريم أحمد سعيد حسين .
103 – طلعت حسين أمير أحمد .
104 – أحمد متولى عبد الرشيد متولى .
105 – إسراء عماد محمد عبد الحليم الدخميسى .
106 – ميار ناصر إبراهيم على .
107 – عبير شعبان عبد المنصف شعبان .
108 – سماح سعيد سالم محمود .
109 – محمد عبد الهادى محمد عبد الجواد البستاوى .
110 – نهى أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .
111 – محمد أحمد محمد جودة .
112 – أمنية خالد عبد القادر عرفه .
113 – رحاب عبد القوى حفظى عبد القادر .
114 – أحمد جمال السيد حسن .
115 – محمد علاء عبد الفتاح غنيم .
116 – إسراء محمود رمضان محمد .
117 – دعاء محمد عبد الحكيم إبراهيم .
118 – حسن محمد حسن الغايش .
119 – حسام عبد العليم محمد محمود .
120 – مروة زكريا إسماعيل على .
121 – آلاء محمد حمدى محمد .
122 – ندى هشام السيد عبد الفتاح .
123 – مصطفى عماد الدين مصطفى عبد الجواد موسى .
124 – كريم أحمد صادق محمد .
125 – أميرة أحمد مصطفى أحمد .
126 – ميرنا ياسر محمد رفعت أبو خطوه .
127 – أحمد عبد القوى أبو المجد محمود .
128 – أحمد محمود حسب محمود .
129 – إسراء حسين توفيق عبد المحسن .
130 – سارة محمد إسماعيل محمد السيد نافع .
131 – دينا عبد الناصر محمود أحمد حسن .
132 – عمرو السيد حسن مصطفى حسب الله .
133 – محمد محمد المتولى على كحيل .
134 - عمر عبد الرحمن معوض صادق الألفى .
135 – محمد جمال حمدى أبو العلا خلف .
136 – أحمد أنور إبراهيم أحمد .
137 – يارا عصام محمد عادل على حمودة .
138 - أحمد عنتر محمد على .
139 – إسلام خالد سلام مصطفى سلام .
140 – عبد الحكيم خالد عبد الحليم أحمد .
141 - عمرو محمد عبد الحميد حسانين .
142 – عمرو الرفاعى الغريب محمد عيد .
143 – باسم مصطفى جودة على إبراهيم .
144 – آلاء محمود أمين أمين سليم .
145 – أمير على محمد محمد على مصطفى .
146 – نورهان جهاد فرج يوسف الألفى .
147 – محمد عصام محمد عبد الظاهر .
148 – محمد حافظ عبد المعز سليم .
149 – هالة نبيل عبد الصبور محمد النبراوى .
150 – خالد سيد محمد نوفل .
151 – يارا إبراهيم محمد عيسى .
152 – أحمد مصطفى محفوظ عبد الحق .
153 – أمانى حجاج كمال حسين .
154 – مروة محمد عبد الفتاح غباشى .
155 – عمر إبراهيم السيد عبد الرحمن عبد اللطيف .
156 – هانى محمد السيد عرفه .
157 – ناهد أحمد منير خير الله تركى .
158 – أحمد مختار عبد الله أحمد خيال .
159 – أحمد محمد سعد إبراهيم فودة .
160 – سيف الدين محمد سامح حلمى إسماعيل سرحان .
161 – عبد الرحمن محمد عبد الحميد عبد المجيد شحاته .
162 – محمد رمضان متولى غنيم بدر .
163 - محمد حسن السيد أحمد موافى .
164 – مؤمن جمال حسينى سالم العزاوى .
165 – أحمد محمد عبد الباقى محمد عبد الباقى .
166 – أحمد محمد عبد الكريم محمد أحمد .
167 – أحمد محمد هشام عبد الله عمر .
168 – سهيله محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن .
169 – سارة عاطف أبو المجد كامل .
170 – أحمد على على على كامل .
171 – يوسف محمد محمود الحسينى يوسف .
172 – شمس الدين عمرو فتحى حسين لاشين .
173 – آلاء عاطف يسن سليمان عيسى .
174 – حسام طه طه الطحان .
175 - لبنى محمد عبد القادر محمد . 
( المادة الرابعة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة 2020 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1 – زينب علاء محمد سلام .
2 – آيه عاطف عبد السلام عبد الغنى .
3 – نغم محمد السيد طاهر الشريف .
4 – بسنت سامح شافعى أمين .
5 – أسماء عادل سعد محمد .
6 – سهيلة مجدى كمال الديب .
7 – هبه الله عبد الرحيم سامى عبد الرحيم الجميل .
8 – زينب محمد إبراهيم عبد الله .
9 – ميرنا مصطفى محمد محمد الأسود .
10 – آية عماد محمد عبد الخالق .
11 – مريم رافع محمد أنور عبد الرحمن .
12 – أميرة عبد الحميد محمد حسن أبو عبده .
13 – إيمان فرغلى عبد العال أحمد .
14 – شروق أحمد عبد المجيد مصطفى .
15 – ياسمين هشام محمد عبده سالم شاهين .
16 – محمد محمود محمد سليم .
17 – نعمه محمود أحمد سيد .
18 – خالد محمد السعيد عبده الفقى .
19 – مروة ياسر محمود محمد أحمد الصغير .
20 – محمد حامد أنور فوده .
21 – محمد ياسين عبد الحميد الفقى .
22 – أحمد عوض على مصطفى البربرى .
23 – ندى حمدى محمود أحمد .
24 – شيماء فؤاد حته حسين .
25 – مريم عبد الحليم على عبد الحليم .
26 – أمنية أيمن عفيفى سالم .
27 – أميرة أحمد سلامة أحمد عوض .
28 – إيمان عبد الحميد متولى عبد الحميد .
29 – محمد مختار جمعة الشافعى .
30 – يارا محمد حلمى عبد التواب .
31 – ميار مسعود جاد الله سيد .
32 – محمد محمود كامل عبد الوهاب محمد .
33 – أسامة طلعت محمد على 
34 – مريم صفوت عبد السلام عوض الله .
35 – عمرو عصام تهامى مصلحى خميس .
36 – عبد الرحمن محسن الهادى أحمد .
37 – عمرو إبراهيم شعبان قرنى .
38 – هيثم جميل بركات عبد النور .
39 – فاطمة طوسون فتحى طوسون .
40 – محمد أيمن محمد محمد عبد الفتاح .
41 – يارا أشرف عبد العزيز حسانين .
42 – محمود محمد محمد محمد عبد الفتاح .
43 – يسرا علاء الدين عبد الحكيم أبو زيد .
44 – مروة خالد حسين عبد التواب .
45 – إسراء ناصر حافظ محمد .
46 – ريهام علاء الدين ثابت محمد .
47 – مروان وجيه محمد يونس وجيه .
48 – عمرو جمال عبد الرؤف محمد .
49 – محمد محيى أحمد محمد .
50 – دينا عدنان فنجرى أبو جبل .
51 – مصطفى أحمد محمود عيسى .
52 – إيهاب ناجى محمد محمد .
53 – شعبان شحاته عبد الحى كيلانى أبو رامون .
54 – داليا عبد الباسط سالم حسن .
55 – حمادة ناجح أحمد دمشيرى .
56 – نهى حجازى معوض حسين .
57 - سارة محمد صابر محمد عقل .
58 – محمد سعد رمضان عطية .
59 – علياء رياض حسانين رياض .
60 – خلود موسى أحمد السيد موسى .
61 – طه عمر محمود محمد طه .
62 – يمنى محمد رياض على عطية غازى .
63 – يوسف أسامة سعد محمد .
64 – أحمد المعداوى المتولى إبراهيم .
65 – علاء الدين محمود عبد الباقى أحمد .
66 – هدى السيد عبد الشهيد عبد المقصود .
67 – نورهان أبو الوفا طاهر محمد .
68 – محمد شوقى على عتيم .
69 – محاسن كمال الدين شافعى عبد الحميد أبو دنيا .
70 – أسماء قرنى محمد عبد الله .
71 – علا عابد سعد حراجى .
72 – إبراهيم أحمد سيدهم إبراهيم .
73 – أحمد مدحت السيد عبد المقصود .
74 – حسين عبد الرحمن على جمعة .
75 – آلاء محمد مسعود خليفة .
76 – ريناد السيد عبد الرحمن القفص .
77 – على منيع على عبد السلام .
78 – رانيا خالد فؤاد محمد مراد أبو كريشه .
79 – ندى حمدان حامد حمدان .
80 – نادين السيد عطية أحمد العرينى .
81 – صفاء محمد عبد المجيد عبد الكريم .
82 – أحمد علاء مأمون محيى سيف .
83 – نوره عبده حسن البربرى .
84 – معالى سيد عبد الرحمن محمد .
85 – فتحى فايز فتحى إمام قاطور .
86 – فيصل عزت عمر مبروك درويش .
87 – دان عبد العظيم السيد السيد حسب النبى .
88 – أسامة عادل عبد المحسن حسن فارس .
89 – شاهى أحمد عبد الفتاح حسن .
90 – نورهان صلاح إبراهيم عوض عطاره .
91 – منار السيد محمد أحمد .
92 – مروة محمد خميس ميهوب .
93 – ندا باسم أحمد منصور عبد الفتاح .
94 – منال جمال حسن حسن شديد .
95 – أحمد محمود حسن محمد حسن .
96 – محمود عبد المؤمن أحمد محمد .
97 – محمود فوزى محمد الشباسى .
98 – محمد صبرى الحفنى محمد .
99 – رغده راضى عبد المعطى على .
100 – أحمد السيد أحمد السيد .
101 – سمير محمد أحمد حسين .
102 – عبد الرحيم هيكل عبد الرحيم فرغل .
103 – رنا رضا فرج عبد العال خضر .
104 – نورهان صلاح ذكى حسين .
105 – هشام أحمد عبد النافع الفقى .
106 – شروق إيهاب رمزى على قشطة .
107 – ميرنا توفيق عباس حسين الحويط .
108 – نهى الشافعى محمود صالح .
109 – رفيده شاكر أنور عبد الغنى مصرى .
110 – رانا محمد محمد عبد الكريم .
111 – أيمن مصطفى عبد العال إبراهيم .
112 – أحمد عبد اللاه شحاته عبد المطلب السيد الشقانى .
113 – السيد شلبى السيد الدسوقى شلبى .
114 – أحمد إبراهيم أحمد الصعيدى .
115 – أحمد طلعت رجب محمد .
116 – محمد أحمد السعيد محمد قيبع .
117 – محمد مصطفى إسماعيل محمد منصور شلبى .
118 – حسناء حافظ عبد العال محمد شكر . 
119 – محمد السيد عبد العظيم أحمد .
120 – أحمد محمد جاد متولى .
121 – يمنى صبرى محمد السنوسى محمد أبو العينين .
122 – منال أحمد محمد كامل أحمد باشا .
123 – ياسمين محمد أسامة عبد البديع أحمد آدم خلاف .
124 – أحمد عبد المنعم محمد محمود .
125 – عبد الله محمود على محمود .
126 – عمر محمود محمد عبد الهادى عمر .
127 – عبد الرحمن مراد عبد الرحمن مبروك .
128 – وديان شعبان أحمد الدماطى .
129 – فتحى محمد فتحى جامع .
130 – محمد مظهر محمد عبد الله .
131 – أحمد يسرى عبد الفتاح مصطفى . 
132 – أمنية سيد صدقى السيد .
133 – نجاة أحمد أحمد محمود جزر . 
134 – أسامة يوسف نان عبد الشهيد .
135 – المعتز بالله أحمد محمود أحمد .
136 – المعتصم بالله مجدى فوزى يوسف .
137 – محمد ثروت عبد الحميد عبد العزيز .
138 – ولاء سعد سعد السعدنى .
139 – أحمد صلاح الدين عبد العاطى أحمد عبد العاطى .
140 – محمد زكى عبد القادر محمد المندراوى .
141 – نرمين طارق مصطفى عبد الرحمن .
142 – أحمد محمود هاشم هاشم عبد الدايم .
143 – إبراهيم السيد عبد العزيز الشاذلى حمودة .
144 – ميار عاطف محمد حسن .
145 – عمر محمد السعيد فوزى عبد الستار .
146 – سارة عبد الرؤوف أنور محمد صبيح .
147 – شيرين حسن محمد أمين جيره .
148 – يوسف محمد عبد الموجود عبد السيد الوليلى .
149 – عبد الرحمن قمر فايد عبد الفتاح فايد .
150 – عبد الحميد عادل محمد طه مرسى .
151 – أمنية حسان عبد السميع هاشم .
152 – أحمد محمد خليفة محمد .
153 – عمر حاتم السيد بدوى الشناوى .
154 – محمد حسن على محمود .
155 – خالد محمد السيد صالح .
156 – شعبان عبد الستار إبراهيم محمد سليمان .
157 – محمد عاطف الزمزمى أبو زيد .
158 – رودينا أمير عدلى أمير .
159 – هاجر عماد خميس محمد .
160 – آيه السيد عبد اللطيف السيد .
161 – ميران ماهر محمد شكرى مرسى شويل .
162 – محمد سمير سعيد إبراهيم .
163 – حمدى أمجد حمدى محمد .
164 – عمر محمد عماد أبو المجد مختار .
165 – مروان عمر عبد العزيز عبد الرحمن .
166 – أحمد خيرت أنور عبد العال .
167 – أحمد حسن مرعى عبد العزيز .
168 – يارا تامر جلال محمد السيد صلاح .
169 – مى أسامة محمد رشاد موسى سليمان .
170 – كيرلس صموئيل جمال جاد الله .
171 – زياد عصام الدين عبد الستار محمود أحمد .
172 – ريم مصطفى لطفى عبد الرحيم .
173 – زياد محمود محمد محمود .
174 – أحمد عبد العزيز مصطفى محمد .
175 – محمد على عبد المجيد سليمان .
176 – فوزية طارق عبد الرحمن حسن حسين .
177 – سيف الدين طارق عباس السعيد مصطفى .
178 – زياد طارق عبد الرحيم عماشة .
179 – ميار حسام الدين ناجى محمد سلومه .
180 – عبد الله عصام الدين عبد الحميد شحاته سليم .
181 – طارق أحمد عبد الباسط طه .
182 – محمد مصطفى بدر إبراهيم عمارة .
183 – محمد عاطف عبد السلام عاشور .
184 – أحمد وائل فتحى السيد محمد الجزيرى .
185 – أمانى محمد فكرى محمد نافع .
186 – باسل كمال الشحات عبد العاطى .
187 – ماهينور محمد أبو ضيف باشا .
188 – هيا محمود خليفة عبد الفتاح . 
189 – رنا خيرى محمد على سيد .
190 – ياسمين إبراهيم حلمى محمد القروى .
191 – محمود إبراهيم أحمد عبد الحليم .
192 – محمد هانى صادق محمد .
193 – علاء منصور محمد الشريف .
194 – مروة عبد السلام عبد الرءوف شحاته .
195 – سالم حمدى سالم عبد المقصود .
196 – رويدا ياسر عبد الغفار عبد الله .
197 – نوران أيمن محمد صابر .
198 – مصطفى عامر موسى عبد العظيم .
199 – يوسف مصطفى عبد العال حسين جبر .
200 – ندى علاء محمد أحمد إسماعيل .
201 – أحمد عبد المولى زين العابدين محمد .
202 – نورهان ناصر محمد القرمانى .
203 – محمد حامد عبد الرحمن سليم .
204 – أحمد مجدى سيد محمد دسوقي . 
( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات معاوني النيابة الإدارية المشار إليهن في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهن المعينين من ذات دفعة التخرج فى درجة معاون نيابة آنذاك . 

( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1447ﻫ ( الموافق 27 يناير سنة 2026م ) . 
عبد الفتاح السيسى