الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 8 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 152 : إِصْدَارُ الْأَمْرِ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 152
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بَعْدَ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى تُصْدِرُ أَمْرًا بِذَلِكَ، وَتَأْمُرُ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لِسَبَبٍ آخَرَ، وَلَا يَكُونُ صُدُورُ الْأَمْرِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى فِي الْجِنَايَاتِ إِلَّا مِنَ الْمُحَامِي الْعَامِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مَكْتُوبًا، وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.
وَيُبَيَّنُ بِالْأَمْرِ اسْمُ الْمُتَّهَمِ، وَلَقَبُهُ، وَسِنُّهُ، وَمَحَلُّ مِيلَادِهِ، وَسَكَنُهُ، وَمِهْنَتُهُ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ، وَمَوْطِنُهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالْوَاقِعَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَيْهِ وَوَصْفُهَا الْقَانُونِيُّ.
وَيُعْلَنُ الْأَمْرُ لِلْمُتَّهَمِ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ أَيُّهُمْ قَدْ تُوُفِّيَ يَكُونُ الْإِعْلَانُ لِوَرَثَتِهِ جُمْلَةً دُونَ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ فِي آخِرِ مَوْطِنٍ كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ.

Article No. 152
If the Public Prosecution, after investigation, sees that there is no basis for filing a lawsuit, it issues an order to that effect, and orders the release of the detained defendant unless he is detained for another reason. The order that there is no basis for filing a lawsuit in felonies shall only be issued by the Attorney General or his deputy.
The order must be in writing and must include the reasons on which it was based.
The order shall state the name of the accused, his title, his age, his place of birth, his residence, his profession, his national number or his travel document number, his domicile if he is a foreigner, the incident attributed to him and its legal description.
The order shall be announced to the accused, the victim, and the civil claimant. If any of them has died, the announcement shall be made to his heirs collectively, without mentioning their names, at the last place of residence of their deceased.

النص في القانون السابق :
المادة 209
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قرار مجلس الوزراء 36 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء 1121 لسنة 2024

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

قــرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 36 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وعلى ما عرضه الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصى المادتين رقمى (5 – بند 10/ فقرة أخيرة) ، (10 – بند 6 – ب ، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، النصان الآتيان :
مادة (5 – بند 10 / فقرة أخيرة) :
"تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية" .
مادة (10 – بند 6 – ب ، ج) :
(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100٪) من قيمة المتر المسطح .
(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50٪) من قيمة المتر المسطح .
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالى :
الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة :
قواعد عادية (15٪) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة .
قواعد مسلحة (35٪) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة .
الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة :
الخوازيق الحاملة (الارتكاز) : (35٪) .
هامات الخوازيق بأنواعها : (15٪) .
الحوائط الساندة (فقط) : (50٪) لكل متر طولى أفقى من الحائط الساند .
الهيكل الإنشائى للدور :
الحوائط (25٪) .
الأعمدة (25٪) .
الأسقف (25٪) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 151 : الْعُدُولُ عَنِ الْأَمْرِ وَالتَّعْدِيلُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 151
يَجُوزُ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ مُصْدِرَةِ الْأَمْرِ ابْتِدَاءً فِي كُلِّ وَقْتٍ الْعُدُولُ عَنِ الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهَا، كَمَا يَجُوزُ لَهَا التَّعْدِيلُ فِيهِ بِرَفْعِ اسْمِهِ مِنْ عَلَى قَوَائِمِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ لِذَلِكَ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ لِلِاعْتِبَارَاتِ الَّتِي يُقَدِّرُهَا، وَمِنْ بَيْنِهَا الظُّرُوفُ الصِّحِّيَّةُ، مَنْحُ أَيٍّ مِنَ الْمُدْرَجَةِ أَسْمَاؤُهُمْ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ أَحَدِ أَقَارِبِهِ حَتَّى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ تَصْرِيحًا لِلسَّفَرِ إِلَى دَوْلَةٍ أَوْ دُوَلٍ مُعَيَّنَةٍ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، إِذَا قَدَّمَ الضَّمَانَاتِ الْكَفِيلَةَ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْبِلَادِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ التَّصْرِيحِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَنْتَهِي الْمَنْعُ مِنَ السَّفَرِ بِصُدُورِ قَرَارٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ نِهَائِيٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ.

Article No. 151
The investigating authority that issued the order may, at any time, retract the order issued by it, and it may also amend it by removing his name from the lists of those prohibited from traveling or those on arrival watch lists for a specified period if the need arises to do so.
The Attorney General, based on considerations he deems appropriate, including health conditions, may grant any of those whose names are listed on the travel ban lists, upon his request or that of his agent or one of his relatives up to the fourth degree, permission to travel to a specific country or countries for a specified period, if he provides guarantees that he will return to the country when the permit expires.
In all cases, the travel ban ends with the issuance of a decision that there is no basis for filing a criminal case or with the issuance of a final acquittal, whichever comes first.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأربعاء، 7 يناير 2026

قرار رقم 475 لسنة 2025 بإنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۱ / ۸ / ۲۰۲٥

هيئة الدواء المصرية
قرار رقم 475 لسنة ٢٠٢٥
بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127
لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون
رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ؛
وعلى محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة المنعقدة بجلساته رقم (۱)
بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ ورقم (١٤) بتاريخ 5/11/2024 ورقم (15)
بتاريخ 2/6/2025 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة ٢٠١٦ بشأن تتبع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 499 لسنة ۲۰۲۱ بشأن إلزام مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستلزمات الطبية بجميع أنواعها ومصادرها التي تتعامل بالسوق المصرية باستخدام الباركود الدولي للسلع ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 161 لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتعديل كل من القرار الوزاري رقم 29 لسنة ٢٠١٦ وقرار رئيس هيئة الدواء رقم 499
لسنة ۲۰۲۱ بخصوص استخدام نظام تكويد موحد للسلع والخدمات بنظام الأرقام التعريفية المنفردة ؛
وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ؛
ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات
الطبية والحيوية البشرية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري ؛
قــــــرر :
( المادة الأولي )
تنشأ المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة ، وتطبق خلال كافة مراحل تداول تلك المستحضرات .
( المادة الثانية )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار والدليل التنظيمي الصادر نفاذًا لأحكامه ، بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :
القانون : قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة ۲۰۲۰
الهيئة : هيئة الدواء المصرية .
المستحضرات : المستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة على وفق قانون إنشائها سواء المصنعة محليًا أم مستوردة .
المصنع - الشركة - المخزن - الصيدلية - صاحب الرخصة التسويقية في مصر : هو كيان قانوني منشأ على وفق قوانين جمهورية مصر العربية ذات الصلة ؛ ويعمل كأحد حلقات التداول ، ويشترط أن يكون مدرجًا بالسجلات الإلكترونية للقيد بهيئة الدواء المصرية .
التداول : أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير .
المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي : البرنامج الإلكتروني المؤمن لتتبع وتعقب "Track & Trace" كافة المستحضرات الطبية البشرية والحيوية، وتقوم على تسجيل وتتبع كافة العبوات اعتبارًا من إنتاجها أو استيرادها مرورًا بعمليات التخزين والتوزيع حتى صرفها للمريض أو تصديرها للخارج أو إعدامها بحسب الأحوال .
( المادة الثالثة )
تلتزم المصانع والشركات المستوردة وشركات التوزيع والمخازن العاملة في سوق الدواء المصري بإدراج المستحضرات محلية الصنع أو المستوردة بمعرفة كل منهم على حدة، ضمن المنظومة الإلكترونية للتتبع الدوائي ، على أن يكون لكل عبوة مستحضر رقم تعريفي منفرد صادر عن منظومة التتبع الدوائي ، يتضمن الحد الأدنى للبيانات المحددة بالدليل التنظيمي للقرار .
( المادة الرابعة )
تلتزم المصانع والشركات المستوردة وشركات التوزيع والمخازن والصيدليات العاملة في سوق الدواء المصري والمسجلة ضمن السجلات الإلكترونية للقيد بهيئة الدواء المصرية - كل بحسب طبيعة عمله - ، بتوفير البنية التقنية من أجهزة الطباعة ، وقراءة البيانات الإلكترونية ، والبرامج والتطبيقات الإلكترونية ذات الصلة ، وربطها بالمنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالدليل التنظيمي .
( المادة الخامسة )
تطبق أحكام هذا القرار على كافة المستحضرات الطبية البشرية المستوردة تامة الصنع اعتبارًا من 1/2/2026 ، وتلك التي يتم تغليفها و/أو تعبئتها و/أو إنتاجها محليًا اعتبارًا من 1/8/2026 ، على أن تظل التشغيلات المنتجة أو المستوردة في موعد غايته هذان التاريخان - حسب الأحوال - متداولة في السوق حتى تاريخ استهلاكها .
ويراعي التطبيق التدريجي لهذا القرار خلال الأجل المحدد على المستحضرات الخاضعة له بحسب الشكل الصيدلي و/أو المجموعة العلاجية، وذلك كله على وفق الوارد بالدليل التنظيمي الصادر بقواعد وآليات وإجراءات تفعيل هذا القرار .
ويحظر تداول المستحضرات المنتجة أو المستوردة بعد المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد إدراجها على منظومة التتبع الدوائي .
( المادة السادسة )
على الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ضبط وتحريز المستحضرات التي يتم إنتاجها أو استيرادها بعد التواريخ المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذا القرار بالمخالفة لأحكام هذا القرار والدليل التنظيمي .
ولرئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ، بناءً على مذكرة فنية من الإدارة المختصة ، إصدار قرار بإعدام المستحضرات محل المخالفة أو اعتماد خطة تصحيحية لإعادة تداولها بعد تصحيح أسباب المخالفة ، شريطة سداد مقابل الخدمات المقررة عن متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية .
( المادة السابعة )
يجوز في حالات الظروف الطارئة تداول أي مستحضر مع استثنائه من شرط الإدراج على المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي ، أو طباعة رقم تعريفي منفرد على العبوات الخارجية ، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأدلة العلمية أو الدراسات السوقية التي تعدها الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية أو الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق كل بحسب اختصاصه، وبالضوابط التي يحددها الدليل التنظيمي ، على أن تعتمد من رئيس الهيئة .
( المادة الثامنة )
يصدر كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ، الدليل التنظيمي الخاص بقواعد وآليات وإجراءات تفعيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي ، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار ، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات والمتطلبات والموافقات والمرفقات اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار ، كما يتضمن مراحل التطبيق التدريجي المشار إليها في المادة الخامسة .
ويراعي مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضت حاجة العمل ذلك ، وفقًا لما ما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية ومستجدات علمية ذات الصلة .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام .
تحريرًا فى 28/7/2025
رئيس هيئة الدواء المصرية
د/ على الغمراوي

قرار هيئة الدواء 804 لسنة 2025 بإصدار الدليل التنظيمي لإنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲٥
هيئة الدواء المصرية

قرار رئيس الهيئة رقم 804 لسنة 2025
بإصدار الدليل التنظيمي الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة
بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة
للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على ؛
قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ؛
وعلى محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة المنعقدة بجلساته رقم (1) بتاريخ 20/7/2020 ورقم (14) بتاريخ 5/11/2024 ، ورقم (15) بتاريخ 2/6/2025 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2016 بشأن تتبع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 499 لسنة 2021 بشأن إلزام مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستلزمات الطبية بجميع أنواعها ومصادرها التي تتعامل بالسوق المصرية باستخدام الباركود الدولي للسلع ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 161 لسنة 2025 الصادر بتعديل كل من القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2016 ، وقرار رئيس هيئة الدواء رقم 499 لسنة 2021 بخصوص استخدام نظام تكويد موحد للسلع والخدمات بنظام الأرقام التعريفية المنفردة ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي؛
وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق؛
قـــــرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام الدليل التنظيمي المرافق لهذا القرار والمنصوص عليه بالمادة الثامنة بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المنظمة بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.
وتسري أحكام الدليل التنظيمي المرافق لهذا القرار على جميع الكيانات العاملة في سوق الدواء المصري، سواء مصنعين أو مستوردين أو موزعين أو أصحاب رخص تسويقية أو شركات خدمات لوجستية.
كما تسري أحكامه على جميع المؤسسات الصيدلية المنصوص عليها بالمادة (10) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المشار إليه .
وتلتزم الجهات المشار إليها بهذه المادة بتنفيذ أحكام الدليل ، كل فيما يخص مجال عمله .

(المادة الثانية)
على كافة الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وإعمال مقتضاه ، كل فيما يخصه .

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار والدليل التنظيمي المرافق له بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1/12/2025
رئيس هيئة الدواء المصرية
د. على الغمراوي

الطعن 1786 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1786 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ج. ش.
ش. ح. ز. ح.

مطعون ضده:
م. ك. م. ا. ش.
ع. ن. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2511 استئناف تجاري بتاريخ 06-11-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2362 لسنة 2025 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إليهما مبلغ656283.73 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10-1-2025 وحتى تمام السداد، علي سند من أنه بتاريخ 1-10-2024 أبرم الطاعن الأول مع الشركة المطعون ضدها الأولى اتفاقية استثمار بموجبها استثمر مبلغ 800000 درهم، بأحد المشاريع العائدة للشركة الأخيرة مع شركة "ايست فيلي للعقارات" -غير ختصمة في الدعوى- بغرض تزويدها بخدمات "الواي فاي" على أن يغطي مبلغ الاستثمار تكاليف المعدات والأجور وتنفيذ تلك الخدمات المتعاقد بشأنها، وعلى أن ترد الشركة المطعون ضدها الأولى إليه مبلغ الاستثمار بموجب أربعة شيكات قيمة كل منها مبلغ 200000 درهم، بالإضافة إلى قيامها بسداد 50% من أرباح المشروع حتى نهايته في غضون شهر أبريل 2025، إلا أنه فوجئ -عن طريق زوجته حال كونه مقيد الحرية- بأن الشركة المطعون ضدها الأولي قامت بقيد ملف التنفيذ رقم 1272 لسنة 2025 تنفيذ مدني، بطلب استلام الشيكات الأربعة محل الاتفاقية سالفة البيان بالإضافة إلى المطالبة بمبلغ805205.05،على سند من اتفاقية الصلح والإبراء المعتمدة برقم 137 لسنة 2025 الموقعة بين الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول والتي بموجبها تم فسخ اتفاقية الاستثمار الأولى دون علمه، ولما كانت الوكالة الصادرة عنه إلى المطعون ضده الثاني لا تبيح له إبرام اتفاقية الصلح، كما لم يقم بتفويضه بإبرامها، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى مترصد في ذمتها ما قام بدفعه إليها بقيمة مبلغ المطالبة والثابت بموجب تحويلات بنكية من حساب الشركة الطاعنة الثانية إلى حساب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم يكون غير ملزم بذلك الصلح،فكانت الدعوى، بتاريخ 28-7-2025، حكمت المحكمة برفض الدعوى،استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم2511 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 6-11-2025، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعنان في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1786 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 8/12/2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه،وقدمت المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا ببطلان التصرف الصادر عن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول ،إذ أن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول أبرم مع الشركة المطعون ضدها الأولي اتفاقية صلح وإبراء برقم 1683 لسنة 2025، وقاما بقيد الملف رقم 137 لسنة 2025 اعتماد اتفاق الصلح، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما قد تحايلا للهروب من التزاماتهما التعاقدية بموجب اتفاقية الاستثمار المؤرخة1-10-2024، واستغلا كون الطاعن الأول مقيد الحرية فتجاوز المطعون ضده الثاني حدود الوكالة الصادرة له من الأول لخلوها من صلاحيات تبيح الفسخ أو إبرام عقود التسويات أو التصالح أو الإبراء، وقام بدون تفويض من الطاعن الأول بتوقيع اتفاقية الصلح التي جاء مضمونها فسخ اتفاقية الاستثمار محل التداعي والتصالح والإبراء بين طرفيها مع عدم أحقية أي من الطرفين في أي مطالبات مالية لاحقة عليها، وقد أقر المطعون ضده الثاني في بنود اتفاقية الصلح استلامه بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول جميع المبالغ التي سبق أن سددها الأخير بالإضافة إلى قيمة المعدات التي وردتها الشركة الطاعنة الثانية، كما أنهما تمسكا أنه فرضاً في حالة صحة الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني فأن التصرف الذي أبرمه المطعون ضده الثاني لا يعد نافذاً في حق الشركة الطاعنة الثانية حال كونها لم تكن طرفاً في اتفاقية الصلح، كما أنهما قدما أمام المحكمة مراسلات يبين منها ثبوت الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما في شأن إبرامهما لاتفاقية الصلح بغرض التهرب من التزامهما التعاقدي الثابت باتفلاقية الاستثمار محل التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسكا به من أوجه دفاع جوهرية وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيساً على صحة الوكالة الصادرة عن الطاعن الأول واتساع حدودها لإبرام اتفاقية الصلح التي حازت قوة الأمر المقضي بما لا يجوز للطاعنين إعادة طرح النزاع مرة أخرى، على الرغم من أن طلباتهما في الدعوى الراهنة هي استرداد المبالغ المحولة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بعد فسخ اتفاقية الاستثمار، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور والإخلال بحقهما في الدفاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. وأنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية أو تحديدها، ما لم يرتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً . ، وأن النص في الفقرة (د) من المادة رقم 23 من القانون رقم 18 لسنة 2021، المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام الصلح في إمارة دبي، "د- يترتب على إبرام اتفاقية الصلح انتهاء الخصومة بين اطراف المنازعة في الموضوع الذي كان محلاً لها، ولا يجوز لأي منهم إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء ." ، وأن تحديد نوع الوكالة وسعتها واستخلاص ما يتصل بها من لوازم وتوابع ضرورية لتنفيذها على الوجه المألوف أو وفقاً للعرف الجاري وطبيعة المعاملة مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام أن تفسيرها لعبارتها واستخلاصها لسعتها له أصل ثابت من الأوراق، وأن تصرفات الوكيل مع الغير ينصرف أثرها من حقوق والتزامات إلى الأصيل لا الوكيل طالما أنها في حدود الوكالة ودون مجاوزة لها ، والمناط في التعرف على طبيعة التوكيل وعلى التصرفات القانونية المخول للوكيل القيام بها تحدده نصوص التوكيل والملابسات التي صدر فيها وان تحديد مدى سعة الوكالة واشتمالها على ما تم من تصرفات قام بها الوكيل يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز ما دام أن هذا التفسير مما تحتمله عباراتها.، وأنه لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وتقدير ما إذا كان التصرف قد تم في حدود الوكالة الممنوحة للوكيل من الموكل من عدمه وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.، لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سائر أوراق الدعوى ومن اتفاقية الصلح رقم1683 لسنة 2025 موضوع الملف رقم 137 لسنة 2025 اعتماد اتفاق صلح، وكذلك الوكالة القانونية الصادرة من الطاعن إلأول للمطعون ضده الثاني، إلى صحة وسلامة الاتفاقية سالف الإشارة إليها ونفاذها في حق طرفيها، تأسيساً على أن الوكالة القانونية الموثقة الصادرة عن الطاعن الأول قد صدرت بصفته الشخصية، وبصفته الاعتبارية كمدير الشركة الطاعنة الثانية وممثلها القانوني، وقد تضمنت تفويضاً صريحاً إلى المطعون ضده الثاني بإبرام اتفاق الصلح والإبراء، بما مؤداه اتساع نطاقها للتصرف الصادر عن الأخير بإبرام اتفاقية الصلح ونفاذه في مواجهة الطاعنين وبما يناهض ما أثاره الطاعنان من عدم نفاذه في مواجهة الشركة الطاعنة الثانية حال كونه صادراً عن وكيل المفوض القانوني لها، لا سيما أن الطاعنين لم يقدما أي دليل يفيد وجود غش أو تواطؤ من جانب المطعون ضدهما، وأن ما تمسكا به من وجود مراسلات إلكترونية تثبت صورية التصرف الصادر بموجب اتفاقية الصلح لا أساس له إذ تبين للحكم من اطلاعه على تلك المراسلات وفحص مضمونها أن أخرها قد صدر قبل توقيع اتفاقية الصلح بمضمون يتوافق مع قصد طرفيها كعمل من الأعمال التمهيدية لتوقيع اتفاقية الصلح، وثبت للحكم من بنود الاتفاقية التي تم اعتمادها وإلحاقها بمحضر الجلسة وتذييلها بالصيغة التنفيذية إقرار الطاعنين باستلام مستحقاتهم المالية كافةً من قبل وكيلهما دون تقديمها دليل يفيد عدم رد الأخير تلك المبالغ إليهما، بما مؤداه عدم جواز طرح أي نزاع بشأن تلك الاتفاقية أمام القضاء مرة أخرى إعمالاً لنص الفقرة د من المادة 23 من القانون رقم 18 لسنة 2021 المعدل بشأن أحكام الصلح في إمارة دبي، وكان هذا من الحكم سائغاً وفي حدود ما له من سلطة تقديرية في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات وبما رأه أوفى بمقصود عاقديها وكذلك بما له من سلطة في تحديد مدى سعة الوكالة، وإذ انتهى الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعنان أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1696 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1696 ، 1801 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. و. م. ا.

مطعون ضده:
ت. ا. ا. إ. أ.
ت. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2722 استئناف تجاري بتاريخ 12-11-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً:- 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول أقامت على الطاعنة فيه والمطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني الدعوى رقم 2572 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية ، بطلب ختامي الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 5000000 درهم كتعويض عن الإضرار بسمعتها التجارية، ومبلغ 672113.5 درهم كتعويض عن الخسارة الناتجة عن البضائع التي تمت إعادتها إليها من منافذ البيع والمحال تجارية، ومبلغ 28950355 درهم كتعويض عن الربح الفائت عليها عن بيع البضائع التي تم استيرادها من قبلهما بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الفائدة القانونية على تلك المبالغ بواقع 12% من تاريخ التعدي على وكالتها التجارية الحصرية الحاصل في 1-7-2023 وحتي السداد التام،علي سند من أنها الوكيل التجاري الحصري لشركة كادبوري انترناشونال (Cadbury International LTD) العالمية صاحبة العلامة التجارية الشهي ر ة كادبوري،وذلك بموجب الوكالة التجارية المقيدة برقم (3076) بسجل الوكلاء التجاريين بوزارة الاقتصاد، وتقوم بتوزيع جميع منتجاتها في السوق المحلي بالدولة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وقد استغلتا سالفتي الذكر وجود بعض الخلافات التجارية بينها والموكل (شركة كادبوري انترناشونال) وقامتا باستيراد وتوزيع المنتجات محل الوكالة التجارية الخاصة بها في السوق المحلي بالمخالفة لقانون الوكالات التجارية، فتقدمت بشكوى ضدهما إلى وزارة الاقتصاد وبتفتيش مخازنهما تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات محل الوكالة التجارية بلغت 40193 كرتونة، وتم توقيع الحجز عليها وتحرير محضر بالضبط، وأفاد سالفي الذكر بأنهما يستوردان تلك المنتجات من خارج الدولة وقدما صورة من شهادات الإفراج الجمركي التي يتبين منها أن المنتجات تم إدخالها إلى الدولة عن طريق الطاعنة، كما استقطبتا الموظفين العاملين لديها ،فوجهت إليهما إنذاراً بالكف عن توزيع المنتجات محل الوكالة التجارية الخاصة بها وعن الممارسات التجارية غير المشروعة ولكنهما لم يمتثلا، ولما كان ذلك قد ألحق بها أضرارا تمثلت في الإساءة لسمعتها التجارية والخسارة الناتجة عن البضائع التي تم إعادتها إليها والربح الفائت عن بيع المنتجات التي تم ضبطها لديهما، تستحق التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء،وبعد أن أودعت تقريريها النهائي،حكمت بتاريخ 14-8-2025 برفض الدعوى،استأنفت المطعون ضدها في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2272 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 12-11-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدي إلى المطعون ضدها فيه مبلغ 4000000 درهم تعويض عن الأضرار التي لحقت بها،والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،طعنت الشركة الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 1696 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 25-11-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه،وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الطعن،كما طعنت الطاعنة في الطعن الثاني فيه بالطعن رقم 1801 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 11-12-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، و قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر ، وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أولاً الطعن رقم 1696 لسنة 2025:- حيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما تقول إن الحكم الابتدائي قضي صحيحاً برفض الدعوى استنادًا لنص المادتين (9/3/أ) و(10/د) من قانون الوكالات التجارية لكون الطاعنة تعاملت في المنتجات موضوع الوكالة التجارية محل التداعي خلال فترة النزاع بين المطعون ضدها (الوكيل) وشركة مونديليز (الموكل) بشأن الوكالة التجارية محل التداعي فيكون الأخير-في حال توافر عناصر المسئولية- هو المسئول عن تعويض المطعون ضدها عن إدخال المنتجات محل الوكالة إلى الدولة خلال فترة النزاع وتنتفي بذلك مسئوليتها عن المبالغ المطالب بها في ظل خلو الأوراق مما يفيد استيراداها المنتجات المذكورة بغير موافقة الموكل، وذلك بعد أن تنبه الحكم الابتدائي لمشروعية ممارسة الموكل لحقه في إدخال منتجاته محل الوكالة التجارية خلال فترة سريان النزاع بينه وبين المطعون ضدها (وكيله) بدلالة أنه أورد بأسبابه قيام لجنة الوكالات التجارية بشطب الوكالة رقم (3076) المتنازع عليها بعد ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الموكل، وهو ما يستتبع مشروعية التصرف الأصلي الصادر عن الموكل ببيع المنتجات إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم الابتدائي دون بيان سبب نقضه للأساس القانوني السليم الذي أقيم عليه الأخير، وطبق أحكام المسئولية التقصيرية في غير موضعها، وعلى الرغم من أن قرار لجنة الوكالات التجارية سالف البيان بشطب الوكالة قد تأيد بحكم نهائي وبات بما يكون معه تصرفها بشراء المنتجات موضوع الوكالة التجارية من الموكل وتوزيعها هو تصرف مشروع وفقًا للمادة (104) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لا يوجب الضمان عليها وتنتفي معه عناصر المسئولية العقدية أو التقصيرية باعتبار أن التصرف مباح ومستمد من قانون الوكالات التجارية الحاكم للنزاع، فضلًا عن أن المطعون ضدها تعمدت اختصامها في الدعوى المطروحة واختصام الموكل في دعويين آخريين أحدهما أمام محاكم أبوظبي والثانية أمام محاكم دبي في محاولة منها للحصول على التعويض المزعوم أكثر من مرة رغم علمها بثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية قِبل الموكل ورفض طلباتها في مواجهته أمام لجنة الوكالات التجارية ثم بموجب الحكم البات الصادر في الطعن رقم 1164 لسنة 2025 تجاري أبوظبي والحكم الصادر في الدعوى رقم 3191 لسنة 2024 تجاري دبي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم النقض سالف البيان، وفي حين أنه وعلى الفرض الجدلي بقيام أركان المسئولية التقصيرية في حقها فإنه كان يتوجب على المطعون ضدها رفع دعواها على الموكل إعمالًا لنص المادة (9/3/أ) سالفة البيان والتي حصرت المسئولية عن أي تعويضات قد يُحكم بها للوكيل على الموكل دون التفرقة بين أساس تلك المسئولية وذلك ليتسنى المناضلة بينهما حول إنهاء الوكالة وأحقية الموكل في إدخال المنتجات محل الوكالة إلى الدولة أثناء فترة قيام النزاع من عدمه، وهو ما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى المطروحة،وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها المذكور ولم يورد أسبابًا لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي على نحو ما سلف مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرًا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح صريح . ، وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة بتفنيد أسباب الحكم الابتدائي الذي الغته أو الرد عليها متي أقامت حكمها علي أسباب خاصة تكفي لحمله .، لم ا كان ذلك، وكان البين من الأوراق والتقرير الأخير للجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن الطاعنة أدخلت إلى الدولة منتجات موضوع الوكالة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ولما كان النص في البند(3) من المادة (9) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعمول به من تاريخ 15-6-2023 -المنطبق على واقعة الدعوى- على أن "إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع. أ- بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية على أن يكون الموكل مسئولًا طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يُحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات. ب- تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع"، والنص في المادة (10) من القانون ذاته على أن "الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها. 1- إنهاء عقد الوكالة التجارية: ... 2- اللجوء إلى اللجنة: ... د- دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9) من هذا القانون، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقًا ..."، مما مفاده أنه في حالة حدوث نزاع بين الموكل والوكيل بشأن الوكالة التجارية، يجوز بعد موافقة وزارة الاقتصاد إدخال السلع أو الخدمات محل الوكالة التجارية إلى داخل الدولة خلال مدة النزاع ولفترة مؤقتة وذلك من مصادر حصرية، ويكون الموكل خلال تلك المدة هو المسئول تجاه الوكيل عما قد يُحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات، وأن وازرة الاقتصاد هي من تتولى بموجب قرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بإدخال السلع أو الخدمات خلال الفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل، وأن عقد الوكالة التجارية يظل ساريًا لحين انتهاء مدة الإخطار بإنهاء الوكالة التجارية الصادر من أحد طرفيها للآخر أو البت في النزاع القائم بينهما من لجنة الوكالات التجارية، أيهما يتحقق لاحقًا . ، ولما كان قرار وزارة الاقتصاد بالموافقة على الإدخال المؤقت لتلك المنتجات صدر بتاريخ 17-4-2024، وأن الوكالة التجارية المشار إليها ظلت سارية حتى صدور قرار لجنة الوكالات التجارية بتاريخ 4-6-2024 بشطبها، مما يثبت معه أن إدخال المنتجات إلى الدولة تم قبل صدور قرار وزارة الاقتصاد سالف البيان، ومن ثم فلم يتحقق الشرط الوارد بنص البند (3) من المادة (9) من القانون سالف البيان وهو الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد قبل إدخال المنتجات موضوع الوكالة التجارية إلى الدولة بما لا محل معه لاستفادة الطاعنة من ذلك النص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ولا عليه إن لم يبحث أو يفند أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة بشأن إقامة المطعون ضدها دعاوي أخري أمام محاكم أبوظبي ومحاكم دبي، إذ أن تلك الدعاوي أقيمت بين الموكل والوكيل (الشركة المطعون ضدها) ولم تكون الشركة الطاعنة خصماً فيها. وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذين السببين برمته على غير أساس . ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبيين الثاني والثالث من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، وفي بيانهما تقول إن الحكم المطعون فيه أستند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي إلي تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوي وسايره فيما أسبغه على التعاملات التي تمت على المنتجات محل الوكالة التجارية خلال فترة النزاع بين الوكيل والموكل بأنها تعدي على حقوق المطعون ضدها وتمت خلال فترة الحماية القانونية للوكالة التجارية محل التداعي ، وانتهت إلى أحقية الأخيرة في التعويض المطالب به، على الرغم من أن تلك الأمور تشكل مسائل قانونية تخرج عن نطاق عملها، وفي حين أن تعامل الطاعنة على المنتجات محل الوكالة التجارية قد تم أثناء فترة النزاع سالف البيان والذي بدأ منذ تاريخ توجيه الموكل الإخطار بالإنهاء المؤرخ 25-7-2023 إلى المطعون ضدها، وينتهي بانتهاء المدة الواردة بالإخطار أو بصدور قرار لجنة الوكالات التجارية أيهما أسبق حسب نص القانون، وقد انتهى في واقعة التداعي بصدور قرار اللجنة المذكورة بشطب الوكالة بتاريخ 4-6-2024، وأن ذلك التعامل قد جاء عن طريق البيع المباشر من الموكل إليها وتسلمت أول شحنة من المنتجات في أكتوبر 2023 أي بعد بدء فترة النزاع وأثناء سريانها، باعتبار أن من حق الموكل وفقًا للقانون إدخال منتجات محل وكالة تجارية إلى نطاق سريان الوكالة لحين انتهاء النزاع القائم فيما بينه وبين وكيله، كما أن تصرفه جاء مشروعًا وخاليًا من التعسف إذ ثبتت أحقيته في شكواه التي تقدم بها إلى لجنة الوكالات التجارية والتي ثبُت لها إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الموكل بامتناعها عن سداد مبالغ تجاوزت 3700000 دولار أمريكي إليه، وهو ما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها بشطب الوكالة التجارية وتأيد ذلك القرار بموجب حكم نهائي وبات، وهو ما يدل على أن تصرف الطاعنة الفرعي بالتعامل على المنتجات محل الوكالة التجارية بشرائها وتوزيعها، والمستمد من حق الموكل الأصلي المباح قانونًا بإدخال المنتجات محل الوكالة التجارية أثناء فترة النزاع، ينتفي عنه وصف الخطأ، بما تنتفي معه أركان المسئولية التقصيرية تجاهها لتخلف ركن الخطأ حتى على فرض وجود ضرر لحق بالمطعون ضدها، وقد التفت الحكم عن الرد على دفاعها هذا رغم جوهريته وتساند إلى تقرير لجنة الخبرة رغم خطئها في وصف التصرف محل التداعي ، كما أن الحكم المطعون فيه أستند في قضائه بقيمة التعويض المقضي به إلي ذلك تقرير واستنادًا إلى قواعد المسئولية التقصيرية، على الرغم من عدم توافر ركن الخطأ في جانبها لكون التصرف الصادر منها مشروعًا ومستمدًا من تصرف الموكل الثابت مشروعيته، كما أن الضرر المزعوم تسببت فيه المطعون ضدها بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الموكل ، مما حدا به لاستخدام حقه الشرعي في إدخال المنتجات موضوع الوكالة التجارية إلى الدولة من خلال الطاعنة لحين انتهاء النزاع والبت في شكواه إلى لجنة الوكالات التجارية بطلب شطب الوكالة التجارية، بما ينحسر معه الضمان عن أي فعل أو تصرف ناتج عن حقه الذي مارسه وينسحب ذلك إليها، وفي حين أن الحكم لم يبين عناصر الضرر التي قضى عنها بالتعويض الذي قدره جزافًا، فضلًا عن أن لجنة الخبرة التي تساند إلى تقريريها لم تستطيع تحديد الربح الفائت على المطعون ضدها، وفي حين أنها أثبتت للجنة الخبرة عدم وجود أي مبيعات للمطعون ضدها من تاريخ 25-7-2023 كما لم تقدم الأخيرة أي فواتير أو أوامر شراء صادرة لها بشأن المبيعات، وأنه يبين من الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لتحديد قيمة التعويض والتي عولت عليها لجنة الخبرة أنها صادرة من الموكل إلى شركة (National trading & developing enterprises L.L.C) وليس للمطعون ضدها بما تكون معه الأخيرة قد عجزت عن إثبات زعمها بوقوع ضرر لها، ولم تناقش لجنة الخبرة ومن بعدها الحكم هذا الاعتراض، وفي حين أنه على سبيل الفرض الجدلي باستحقاق المطعون ضدها للتعويض فإن المادة الثامنة من قانون الوكالات التجارية قد أشارت إلى استحقاق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تُبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، بما مُفاده أن المشرع قد حدد التعويض الذي يترتب لمصلحة الوكيل في حال إقدام الموكل على تسليم غيره من التجار منتجات موضوع الوكالة التجارية التي تجمع بينهما، فيكون الربح الفائت عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل منحصر فقط في العمولة، مما لا يجوز معه إعمال قاعدة أن تقدير التعويض الجابر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع على اعتبار أنه لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير، ذلك أنه بخصوص واقعة التداعي يوجد معيار واضح وصريح متمثل في قيمة العمولة وفقًا لما سلف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يحظر استيراد بضائع أو مصنوعات أو منتجات أجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها في الدولة، وأنه إذا أثبت الوكيل التجاري أن البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع أن يُثبت أن دخولها ليس بقصد الاتجار أو أنها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن مخالفة هذا الحظر يُعد خطًأ تقصيريًا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه. وأنه مراعاة من المشرع لأهمية الدور الذي يقوم به الوكيل التجاري في خدمة التجارة وبصفة خاصة التجارة الخارجية التي تقوم على عمليات الاستيراد والتصدير فقد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورًا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته، فلا يجوز له أن يعطي توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات البضائع حتى لا يؤدي إلى منافسته في منطقة عمله، ويستحق الوكيل عمولته ليس فقط عن الصفقات التي قام بها، بل عن كافة الصفقات التي تتم في دائرة وكالته، ولو لم تكن نتيجة لسعيه سواء أبرمها الموكل مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين، ومؤدى ذلك أن قصر الوكالة على الوكيل من شأنه التزام الموكل بعدم التعرض لنشاطه في منطقة عمله، لذلك حظر المشرع إدخال أية بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، ويحق للوكيل أن يلجأ إلى القضاء باسمه ضد من يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة تتعلق بالبضائع موضوع عقد الوكالة سواء من جانب الموكل نفسه أو من الغير.،ومن المقرر أيضًا أن المسئولية عن الفعل الضار تقوم على ثلاثة عناصر إذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل أضرار الفعل غير المشروع، وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي وقوع الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان، بل يجب أن يترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بمعناه المفهوم في نطاق هذه المسئولية باعتباره ركن لازم من أركانها، وثبوته يعد شرطًا ضروريًا لقيامها والحكم بالتعويض بقدر الضرر تبعًا لذلك، متى توافرت علاقة السببية بين الفعل الضار الذي ثبُت وقوعه وبين الضرر، وتلتزم محكمة الموضوع باستخلاص توافر عناصر هذه المسئولية بأركانها الثلاثة بدءًا بالتحقق من ثبوت الفعل الضار الموجب للمسئولية من جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها وقائع الدعوى. ومن المقرر كذلك أن استخلاص ما إذا كانت البضائع أو المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد أُدخلت إليها عن طريق غير الوكيل، وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه، وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما، وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بُني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون مُلزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بأن تتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. ومن المقرر أيضًا أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس مُلزمًا بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذى يراه محققًا للغاية من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كل من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بأن تتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . كما أنه من المقرر كذلك أن تحديد الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت قد أبانت في حكمها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، كما لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن عناصر الضرر دون أن تلتزم ببيان المبلغ المقضي به لكل منها على حدة . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة الأخير والتي بعد أن واجهت اعتراضات الطاعنة انتهت إلى أن المطعون ضدها هي الوكيل الحصري لمنتجات (CADBURY) داخل الدولة وذلك بموجب عقد الوكالة التجارية الحصرية المؤرخ 26-9-1989 المبرم بينها والموكل شركة كادبوري إنترناشيونال ليمتد والمسجلة بوزارة الاقتصاد برقم قيد (3076 ) بتاريخ 10-12-1989 والسارية حتى صدور قرار لجنة الوكالات التجارية بشطبها بتاريخ 4-6-2024، وأن الطاعنة أدخلت منتجات موضوع الوكالة التجارية المشار إليها إلى الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 أي أثناء سريان الوكالة التجارية وقبل تاريخ شطبها المذكور، وأنه لحق بالمطعون ضدها أضرار من جراء فعل الطاعنة تمثلت في الكسب الفائت عليها وما تكبدته من مصاريف قضائية لإثبات فعل الطاعنة، وقد انتهى الخبير الحسابي وخبير الوكالات التجارية إلى أن مجمل الربح الفائت على المطعون ضدها يُقدر بمبلغ2982907.73 درهم وأن هذا المبلغ لا يمثل الربح الصافي لكونه محمل بالمصروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية ولم تقدم المطعون ضدها ما يفيد حصة مجمل الربح من تلك المصروفات، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة لتعديها على الوكالة التجارية الحصرية العائدة للمطعون ضدها بشأن منتجات (CADBURY) على نحو ما سلف، وأنه نتج عن ذلك الخطأ أضرار للمطعون ضدها تمثلت في قيمة الربح الفائت عليها، ثم قدر الحكم التعويض الذي ارتأه جابرًا لتلك الأضرار -استكمالًا لما قدره الخبيرين سالفي الذكر - بعد أن بين عناصر الضرر، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، لا سيما أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على خلافه، ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها والتي عولت عليها لجنة الخبرة في تحديد الربح الفائت صادرة من الموكل إلى شركة أخرى، ذلك أن لجنة الخبرة واجهت هذا الدفاع بتقريرها التكميلي الأول -في الرد على الاعتراض الثالث من اعتراضات الطاعنة- بأن ذلك الدفاع لا ينال من صحة مجمل الربح الذي احتسبته لأن الثابت من تلك الفواتير أنها صادرة من الموكل عن ذات المنتجات محل التداعي وخلال ذات الفترة محل النزاع ، كما أن الطاعنة لم تقدم الفواتير الصادرة لها من الموكل بأسعار شراء أعلى من الأسعار الواردة في الفواتير المقدمة من المطعون ضدها، كما لا يغير من ذلك أيضا ما تذرعت به الطاعنة من أن المشرع حدد بموجب المادة الثامنة من قانون الوكالات التجارية التعويض المستحق للوكيل وحصره في العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل بما لا يجوز معه في واقعة التداعي اعتبار أن تقدير التعويض الجابر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ذلك أن تطبيق تلك المادة مقصور على العلاقة بين الموكل والوكيل ولا شأن لها بالدعوى التي يرفعها الوكيل ضد من يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة تتعلق بالمنتجات موضوع الوكالة التجارية سواء من جانب الموكل نفسه أو من الغير، وكان لا يجدي الطاعنة التحدي بأن المنتجات موضوع الوكالة التجارية والتي أدخلتها إلى البلاد كانت عن طريق البيع المباشر من الموكل، ذلك أن المشرع قد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورًا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته، فلا يجوز له أن يعطي توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات المنتجات حتى لا يؤدي ذلك إلى منافسته في منطقة عمله، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير أعمال الخبير واستخلاص عناصر المسئولية الموجبة للتعويض وتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وهو ما يضحى معه النعي برمته على غير أساس.
 وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. ثانياً الطعن رقم 1801 لسنة 2025:- حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانها تقول إنه قدر التعويض المستحق لها بشكل غير دقيق وغير مساوٍ لعناصر الضرر أو حجمه الثابت بتقرير لجنة الخبرة الثالث المستند إلى كشوف ومستندات رسمية صادرة عن هيئات رسمية بالدولة، إذ أورد بأسبابه أنه "ومـع أخـذ المحكمـة بتقرير الخـبير الحسـابي وخبير الوكالات التجارية ومـا توصـل إلى تقـديره لجزء مـن الأضـرار وترك البـاقي للمحكمـة، ومـع الأخذ بعيـن مـا طلبتـه الطاعنة في صحيفة دعواها الأصلية ابتداءً مـن أنهـا تقـدر الضـرر الـذي لحـق بهـا بمبلـغ4404100.50 درهم، فـإن المحكمة وبمـا لهـا مـن صـلاحيات وأخـذًا بكافـة البينـات وتقرير لجنة الخـبرة تقـدر التعـويض الجـابر للضـرر الـذي لحـق بالطاعنة نتيجـة لاعتـداء المطعون ضدها الأولى على وكالتهـا التجاريـة ومـا فاتهـا مـن كسـب بمبلـغ 4000000 درهـم"، فيكون بذلك الحكم قد استند في تقديره للتعويض المقضي به إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير المحاسبي وخبير الوكالات التجارية في تقرير لجنة الخبرة الثاني، واللذان انتهيا إلى أن كمية المنتجـات محـل الوكالـة التجاريـة موضوع الدعوى التي استوردتها المطعون ضدها الأولى وباعتها داخل الدولة بلغت 53874.30 كرتونة بعد خصم العجز وما تم إعادة تصديره، وأنـه قـد لحـق بالطاعنة من جراء أفعال الأخيرة أضرار تُقدر بمبلغ2982907.73 درهم، وأن هـذا المبلـغ بالكامـل لا يشـكل الضـرر المـادي الواقـع على الطاعنة فيمـا يتعلـق بالربـح الفـائت لكون الضـرر المـادي يتمثـل في صـافي الأرباح في حيـن أن المبـلغ المحتسـب يشـكل مجمـل الربـح محمـل بالمصـروفات التشـغيلية والتسويقيـة والإداريـة والعموميـة والتي لم تقدم الطاعنة حصتها من مجمل الربح، دون أن يفطن إلى أنه تم تعديل تلك النتيجة في تقرير لجنة الخبرة الثالث بعد إضافة خبير بحري إلى تشكيلها، والذي خاطب هيئة جمارك دبي وتحصل منها على كشوف ومستندات رسمية لها تأثير مباشر على إثبات الضرر وتقدير قيمته وتُثبت أن كمية المنتجات موضوع وكالتها التجارية والتي أدخلتها المطعون ضدها الأولى للدولة تفوق بكثير تلك التي أفصحت عنها أمام لجنة الخبرة، ثم أعاد الخبير البحري احتساب التعويض وفقًا لذلك وانتهى إلى وجود ربح فائت على الطاعنة بإجمالي مبلغ 28950355 درهمباعتبار أن نسبة الربح التشغيلي 13.85% بعد خصم المصاريف التشغيلية، ووجود خسارة متمثلة في إعادة البضائع إليها من منافذ البيع بمبلغ 672113 درهم وذلك بسبب تعميم المطعون ضدها الأولى أنها هي الموزع لمنتجات الوكالة التجارية، بالإضافة إلى الأضرار التي أصابت السمعة التجارية وتركت لجنة الخبرة تقديرها للمحكمة، وأنها تقدرها بمبلغ 5000000 درهم، ولم يبين الحكم سبب عدم أخذه بتقرير لجنة الخبرة الثالث، وفي حين أن الحكم اعتد بطلباتها المبتدأة دون أن يفطن إلى أنها عدلت طلباتها الختامية وفقًا للثابت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 24-7-2025 إلى طلب إلزام المطعون ضدهما بالمبالغ سالفة البيان التي انتهى إليها الخبير البحري بالإضافة إلى التعويض عن الإضرار بسمعتها التجارية بالمبلغ الأخير، وكانت العبرة بالطلبات الختامية، هذا إلى أن الحكم اعتبر أن التعويض المطالب به يقوم على عنصر واحد وهو الربح الفائت على الطاعنة من جراء إدخال المطعون ضدها الأولى البضائع موضوع الوكالة التجارية للطاعنة إلى الدولة وبيعها في السوق المحلي، رغم أنها طالبت أيضًا بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة لقيام المطعون ضدها الأولى بإغراء واستقطاب موظفي الطاعنة للعمل لديها، وعن إصدار المطعون ضدها الأولى تعميمًا لدى منافذ البيع ودور العرض بأنها أصبحت الموزع الخاص بالمنتجات محل الوكالة التجارية بالرغم من سريان الوكالة لصالح الطاعنة آنذاك، وهو ما ترتب عليه قيام منافذ البيع ودور العرض بإعادة البضائع الخاصة بالطاعنة وهو ما تسبب في أضرار أثبتتها لجنة الخبرة في تقريرها الثالث وقدرتها بمبلغ 672113 درهم ،وكذلك عن الإساءة لسمعتها التجارية وقد قدمت المستندات المثبتة لعناصر الضرر المشار إليها وقد التفت عنها الحكم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلًا ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملًا بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، ويُعد تجاوزًا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قُصد بها إحداث لبس بين منشأتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأُخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.، كما أنه من المقررأن الأخذ برأي خبير أو بآخرمما يستقل به قاضي الموضوع، إذ مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها بها.، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص تقدير التعويض المطالب به بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 4000000 درهم ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها -التكميلي الأخير- وفقاً لرأي الخبير الحسابي وخبير الوكالات التجارية -دون رأي الخبير البحري- واللذان انتهيا إلى أن كمية المنتجات موضوع الوكالة التجارية محل التداعي التي استوردتها المطعون ضدها الأولى لغرض بيعها في السوق المحلي -بعد خصم العجز- بواقع 1052330 كرتونة، وأنها أعادت تصدير جزءًا منها بواقع 51356 كرتونة، فتكون الكمية التي تم بيعها داخل الدولة بواقع 53874.30 كرتونة، وأنه قد لحق بالطاعنة أضرار من جراء إتجار المطعون ضدها الأولى في المنتجات موضوع الوكالة التجارية محل التداعي تتمثل في التعدي على حق من حقوقها، وما فاتها من كسب من جراء ذلك، علاوة على ما تكبدته من مصاريف قضائية لإثبات التعدي، وأن مجمل الربح الفائت على الطاعنة مبلغ2982907.73 درهم مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ لا يشكل الضرر المادي الواقع على الطاعنة فيما يتعلق بالربح الفائت خاصة أنه محمل بالمصروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية والعمومية والتي لم تقدم الطاعنة ما يفيد حصتها في مجمل الربح، واطمأن الحكم إلى رأي الخبيرين سالفي الذكر وأخذ به في خصوص تقديرهما لقيمة جزء من الأضرار التي حاقت بالطاعنة وترك الباقي للمحكمة، ثم أبان عناصر الضرر والمتمثلة في اعتداء المطعون ضدها الأولى على الوكالة التجارية للطاعنة وما فات الأخيرة من كسب، وقدر التعويض الذي ارتأه جابرًا لتلك الأضرار، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المُسقط لما عداه، ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من اطراح الحكم لرأي الخبير البحري دون إبداء أسباب، ذلك أن الأمر في تقدير رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تطمئن إلى رأي خبير دون آخر، وأن مؤدى أخذها برأي الخبير الحسابي وخبير الوكالات التجارية دون رأي الخبير البحري أنها لم تر في رأي الأخير ما يفيد اقتناعها به، ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة أيضًا من إغفال الحكم باقي عناصر الضرر والمتمثلة في المنافسة غير المشروعة لقيام المطعون ضدها الأولى بإغراء واستقطاب موظفي الطاعنة للعمل لديها، وإصدارها تعميمًا لدى منافذ البيع ودور العرض بأنها أصبحت الموزع الخاص بالمنتجات محل الوكالة التجارية بالرغم من سريان الوكالة لصالح الطاعنة آنذاك، وهو ما ترتب عليه قيام منافذ البيع ودور العرض بإعادة البضائع الخاصة بالطاعنة وهو ما تسبب في أضرار أثبتتها لجنة الخبرة في تقريرها الثالث وقدرتها بمبلغ 672113 درهمًا، وكذلك عن الإساءة لسمعتها التجارية، ذلك أن كل تلك العناصر تدخل ضمن عناصر الضرر التي أبانها الحكم والمتمثلة في اعتداء المطعون ضدها الأولى على الوكالة التجارية للطاعنة وما فات الأخيرة من كسب، كما لا يجدي الطاعنة القول بإن الحكم لم يفطن إلى طلباتها المعدلة بشأن قيمة التعويض المطالب به وقضى وفقًا لطلباتها المبتدأة بشأنه، ذلك أن الحكم كان على بينة من الطلبات المعدلة والتي أوردها بمدوناته حال تحصيله لوقائع الدعوى وطلبات الطاعنة في استئنافها، فلا يعدو إيراده بأسبابه طلب الطاعنة لقيمة التعويض الوارد بطلباتها المبتدأة سوى خطأ مادي لا يحقق لها أي مصلحة باعتبار أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير أعمال الخبير وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
 أولاً : فى الطعن رقم 1696 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين. 
 ثانياً : فى الطعن رقم 1801 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عمالي/ 2026

 العودة الى صفحة تمييز دبي الأحكام غير المنشورة من 👈(هنا)


الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80

الطعن 81

الطعن 82

الطعن 83

الطعن 84

الطعن 85

الطعن 86

الطعن 87

الطعن 88

الطعن 89



الطعن 90



الطعن 91

الطعن 92

الطعن 93

الطعن 94

الطعن 95

الطعن 96

الطعن 97

الطعن 98

الطعن 99



الطعن 100



الطعن 101



الطعن 102


الطعن 103
الطعن 104

الطعن 105
الطعن 106

الطعن 107


الطعن 108
الطعن 109

الطعن 110









الطعن 111









الطعن 112









الطعن 113









الطعن 114







الطعن 115


الطعن 116
الطعن 117


















الطعن 118







الطعن 119


الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135







الطعن 136

الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145

الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165

الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178

الطعن 179

الطعن 180

الطعن 181

الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184

الطعن 185

الطعن 186

الطعن 187

الطعن 188

الطعن 189

الطعن 190

الطعن 191

الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269

الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عقاري/ 2026

العودة الى صفحة تمييز دبي الأحكام غير المنشورة من 👈(هنا)

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80

الطعن 81

الطعن 82

الطعن 83

الطعن 84

الطعن 85

الطعن 86

الطعن 87

الطعن 88

الطعن 89



الطعن 90



الطعن 91

الطعن 92

الطعن 93

الطعن 94

الطعن 95

الطعن 96

الطعن 97

الطعن 98

الطعن 99



الطعن 100



الطعن 101



الطعن 102


الطعن 103
الطعن 104

الطعن 105
الطعن 106

الطعن 107


الطعن 108
الطعن 109

الطعن 110









الطعن 111









الطعن 112









الطعن 113









الطعن 114







الطعن 115


الطعن 116
الطعن 117


















الطعن 118







الطعن 119


الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135







الطعن 136

الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145

الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165

الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178

الطعن 179

الطعن 180

الطعن 181

الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184

الطعن 185

الطعن 186

الطعن 187

الطعن 188

الطعن 189

الطعن 190

الطعن 191

الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269

الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992

الطعن 993

الطعن 994

الطعن 995

الطعن 996

الطعن 997

الطعن 998

الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001

الطعن 1002
الطعن 1003


الطعن 1004
الطعن 1005

الطعن 1006
الطعن 1007

الطعن 1008
الطعن 1009

الطعن 1010
الطعن 1011


الطعن 1012










الطعن 1013

الطعن 1014

الطعن 1015


الطعن 1016










الطعن 1017

الطعن 1018
الطعن 1019

الطعن 1020
الطعن 1021


الطعن 1022










الطعن 1023

الطعن 1024

الطعن 1025


الطعن 1026










الطعن 1027

الطعن 1028
الطعن 1029

الطعن 1030
الطعن 1031


الطعن 1032










الطعن 1033

الطعن 1034

الطعن 1035


الطعن 1036










الطعن 1037

الطعن 1038
الطعن 1039

الطعن 1040
الطعن 1041


الطعن 1042










الطعن 1043

الطعن 1044

الطعن 1045


الطعن 1046










الطعن 1047

الطعن 1048
الطعن 1049

الطعن 1050
الطعن 1051


الطعن 1052










الطعن 1053

الطعن 1054

الطعن 1055


الطعن 1056










الطعن 1057

الطعن 1058
الطعن 1059

الطعن 1060
الطعن 1061


الطعن 1062










الطعن 1063

الطعن 1064

الطعن 1065


الطعن 1066










الطعن 1067

الطعن 1068
الطعن 1069

الطعن 1070
الطعن 1071


الطعن 1072










الطعن 1073

الطعن 1074

الطعن 1075


الطعن 1076










الطعن 1077

الطعن 1078
الطعن 1079

الطعن 1080
الطعن 1081


الطعن 1082










الطعن 1083

الطعن 1084

الطعن 1085


الطعن 1086










الطعن 1087

الطعن 1088
الطعن 1089

الطعن 1090
الطعن 1091


الطعن 1092










الطعن 1093

الطعن 1094

الطعن 1095


الطعن 1096










الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099

الطعن 1100
الطعن 1101

الطعن 1102
الطعن 1103


الطعن 1104
الطعن 1105

الطعن 1106
الطعن 1107

الطعن 1108
الطعن 1109

الطعن 1110
الطعن 1111


الطعن 1112










الطعن 1113

الطعن 1114

الطعن 1115


الطعن 1116










الطعن 1117

الطعن 1118
الطعن 1119

الطعن 1120
الطعن 1121


الطعن 1122










الطعن 1123

الطعن 1124

الطعن 1125


الطعن 1126










الطعن 1127

الطعن 1128
الطعن 1129

الطعن 1130
الطعن 1131


الطعن 1132










الطعن 1133

الطعن 1134

الطعن 1135


الطعن 1136










الطعن 1137

الطعن 1138
الطعن 1139

الطعن 1140
الطعن 1141


الطعن 1142










الطعن 1143

الطعن 1144

الطعن 1145


الطعن 1146










الطعن 1147

الطعن 1148
الطعن 1149

الطعن 1150
الطعن 1151


الطعن 1152










الطعن 1153

الطعن 1154

الطعن 1155


الطعن 1156










الطعن 1157

الطعن 1158
الطعن 1159

الطعن 1160
الطعن 1161


الطعن 1162










الطعن 1163

الطعن 1164

الطعن 1165


الطعن 1166










الطعن 1167

الطعن 1168
الطعن 1169

الطعن 1170
الطعن 1171


الطعن 1172










الطعن 1173

الطعن 1174

الطعن 1175


الطعن 1176










الطعن 1177

الطعن 1178
الطعن 1179

الطعن 1180
الطعن 1181


الطعن 1182










الطعن 1183

الطعن 1184

الطعن 1185


الطعن 1186










الطعن 1187

الطعن 1188
الطعن 1189

الطعن 1190
الطعن 1191


الطعن 1192










الطعن 1193

الطعن 1194

الطعن 1195


الطعن 1196










الطعن 1197
الطعن 1198

الطعن 1199



الطعن 1200





الطعن 1201






الطعن 1202




الطعن 1203




الطعن 1204




الطعن 1205



الطعن 1206



الطعن 1207



الطعن 1208



الطعن 1209







الطعن 1210





الطعن 1211






الطعن 1212




الطعن 1213




الطعن 1214




الطعن 1215



الطعن 1216



الطعن 1217



الطعن 1218



الطعن 1219





الطعن 1220





الطعن 1221






الطعن 1222




الطعن 1223




الطعن 1224




الطعن 1225



الطعن 1226



الطعن 1227



الطعن 1228



الطعن 1229







الطعن 1230





الطعن 1231






الطعن 1232




الطعن 1233




الطعن 1234




الطعن 1235



الطعن 1236



الطعن 1237



الطعن 1238



الطعن 1239





الطعن 1240





الطعن 1241






الطعن 1242




الطعن 1243




الطعن 1244




الطعن 1245



الطعن 1246



الطعن 1247



الطعن 1248



الطعن 1249





الطعن 1250





الطعن 1251






الطعن 1252




الطعن 1253




الطعن 1254




الطعن 1255



الطعن 1256



الطعن 1257



الطعن 1258



الطعن 1259







الطعن 1260





الطعن 1261






الطعن 1262




الطعن 1263




الطعن 1264




الطعن 1265



الطعن 1266



الطعن 1267



الطعن 1268



الطعن 1269





الطعن 1270





الطعن 1271






الطعن 1272




الطعن 1273




الطعن 1274




الطعن 1275



الطعن 1276



الطعن 1277



الطعن 1278



الطعن 1279





الطعن 1280





الطعن 1281






الطعن 1282




الطعن 1283





الطعن 1284
الطعن 1285

الطعن 1286

الطعن 1287

الطعن 1288

الطعن 1289

الطعن 1290

الطعن 1291



الطعن 1292




الطعن 1293




الطعن 1294




الطعن 1295



الطعن 1296



الطعن 1297



الطعن 1298



الطعن 1299



الطعن 1300



الطعن 1301




الطعن 1302



الطعن 1303




الطعن 1304



الطعن 1305




الطعن 1306



الطعن 1307




الطعن 1308



الطعن 1309




الطعن 1310



الطعن 1311





الطعن 1312



الطعن 1313




الطعن 1314



الطعن 1315




الطعن 1316



الطعن 1317




الطعن 1318



الطعن 1319




الطعن 1320



الطعن 1321




الطعن 1322



الطعن 1323




الطعن 1324



الطعن 1325




الطعن 1326



الطعن 1327




الطعن 1328



الطعن 1329




الطعن 1330



الطعن 1331





الطعن 1332



الطعن 1333




الطعن 1334



الطعن 1335




الطعن 1336



الطعن 1337




الطعن 1338



الطعن 1339




الطعن 1340



الطعن 1341




الطعن 1342



الطعن 1343




الطعن 1344



الطعن 1345




الطعن 1346



الطعن 1347




الطعن 1348



الطعن 1349




الطعن 1350



الطعن 1351





الطعن 1352



الطعن 1353




الطعن 1354



الطعن 1355




الطعن 1356



الطعن 1357




الطعن 1358



الطعن 1359




الطعن 1360



الطعن 1361




الطعن 1362



الطعن 1363




الطعن 1364



الطعن 1365




الطعن 1366



الطعن 1367




الطعن 1368



الطعن 1369




الطعن 1370



الطعن 1371





الطعن 1372



الطعن 1373




الطعن 1374



الطعن 1375




الطعن 1376



الطعن 1377




الطعن 1378



الطعن 1379




الطعن 1380



الطعن 1381





الطعن 1382



الطعن 1383




الطعن 1384



الطعن 1385




الطعن 1386



الطعن 1387




الطعن 1388



الطعن 1389




الطعن 1390



الطعن 1391




الطعن 1392



الطعن 1393




الطعن 1394



الطعن 1395




الطعن 1396



الطعن 1397




الطعن 1398



الطعن 1399




الطعن 1400



الطعن 1401




الطعن 1402



الطعن 1403




الطعن 1404



الطعن 1405




الطعن 1406



الطعن 1407




الطعن 1408



الطعن 1409




الطعن 1410



الطعن 1411





الطعن 1412



الطعن 1413




الطعن 1414



الطعن 1415




الطعن 1416



الطعن 1417




الطعن 1418



الطعن 1419




الطعن 1420



الطعن 1421




الطعن 1422



الطعن 1423




الطعن 1424



الطعن 1425




الطعن 1426



الطعن 1427




الطعن 1428



الطعن 1429




الطعن 1430



الطعن 1431





الطعن 1432



الطعن 1433




الطعن 1434



الطعن 1435




الطعن 1436



الطعن 1437




الطعن 1438



الطعن 1439




الطعن 1440



الطعن 1441




الطعن 1442



الطعن 1443




الطعن 1444



الطعن 1445




الطعن 1446



الطعن 1447




الطعن 1448



الطعن 1449




الطعن 1450



الطعن 1451





الطعن 1452



الطعن 1453




الطعن 1454



الطعن 1455




الطعن 1456



الطعن 1457




الطعن 1458



الطعن 1459




الطعن 1460



الطعن 1461




الطعن 1462



الطعن 1463




الطعن 1464



الطعن 1465




الطعن 1466



الطعن 1467




الطعن 1468



الطعن 1469




الطعن 1470



الطعن 1471





الطعن 1472



الطعن 1473




الطعن 1474



الطعن 1475




الطعن 1476



الطعن 1477




الطعن 1478



الطعن 1479




الطعن 1480


الطعن 1481





الطعن 1482



الطعن 1483




الطعن 1484



الطعن 1485




الطعن 1486



الطعن 1487




الطعن 1488



الطعن 1489




الطعن 1490



الطعن 1491




الطعن 1492



الطعن 1493




الطعن 1494



الطعن 1495




الطعن 1496



الطعن 1497




الطعن 1498



الطعن 1499


الطعن 1500
الطعن 1501





الطعن 1502
الطعن 1503
الطعن 1504
الطعن 1505
الطعن 1506
الطعن 1507
الطعن 1508
الطعن 1509
الطعن 1510
الطعن 1511
الطعن 1512
الطعن 1513
الطعن 1514
الطعن 1515
الطعن 1516
الطعن 1517