الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مارس 2025

الطعن 1300 لسنة 30 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 136 ص 869

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وجوده محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.

----------------

(136)

الطعن رقم 1300 لسنة 30 القضائية

فوائد قانونية - مدى إعمالها في علاقة الإدارة بموظفيها.
المادة 226 من القانون المدني.
تسري هذه الفوائد في مجال الروابط العقدية المدنية وتسري كذلك على العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في مجال الالتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد في علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك: أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح - القضاء الإداري ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب وتبين عدم أحقيته فيها أخذاً في الاعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التي يقضي بها قضائيا متى تأخرت في صرفها لمن يستحقها من العاملين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 22/ 3/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1300 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 1/ 1984 في الدعوى رقم 370 لسنة 34 ق المقامة من رئيس جامعة المنيا ضد الدكتور...... فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 58.683 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 4/ 1978 وحتى تمام السداد والمصروفات. وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بدفع الفوائد القانونية للمدعي بصفته مع الحكم برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور.
وأعلن الطعن قانوناً إلى طرفي الدعوى، المدعي في 8/ 5/ 1984 والمدعى عليه مخاطباً مع والدته المقيم معها في 16/ 5/ 1984. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بإلزام المدعى عليه بأداء الفوائد القانونية على المبلغ الذي صرف له كمرتب دون وجه حق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 6/ 1987 وتداول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم يحضر المدعى عليه رغم إخطاره بخطاب المحكمة رقم 5899 في 26/ 5/ 1987 وبجلسة 4/ 1/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 30/ 1/ 1988 وفيها نظرت المحكمة على الوجه الثابت بالمحضر قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن رفع في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية في 4/ 4/ 1978 أقام رئيس جامعة المنيا الدعوى رقم 298 لسنة 25 ق ضد الدكتور...... طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 58.683 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد فضلاً عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان يعمل بوظيفة مدرس بالمعهد العالي الصناعي (كلية الهندسة والتكنولوجيا حالياً) التابع لجامعة المنيا. ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 719 بتاريخ 21/ 5/ 1975 بإنهاء خدمته اعتباراً من 7/ 10/ 1974 تاريخ انقطاعه عن العمل. وإذ صرف المذكور مرتب عن شهر أكتوبر سنة 1974 فيكون قد تقاضى بدون وجه حق مبلغاً مقداره 58.683 جنيهاً باقي مرتب ذلك الشهر مما استوجب إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر، خاصة وأنه لا يستحق أية مكافآت أو مستحقات أخرى يجوز تحصيل ذلك المبلغ فيها. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 3/ 9/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. وأحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 370 لسنة 34 ق. وبجلسة 22/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 58.683 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 4/ 1978 حتى تمام السداد والمصروفات تأسيساً على أن الأجر مقابل العمل ولم يعمل المدعى عليه بعد انتهاء خدمته لانقطاعه عن العمل في 7/ 10/ 1974 فيكون ما صرفه عن مرتب شهر أكتوبر بالكامل تم دون وجه حق فيتعين إلزامه برد المبلغ المطالب به. وإذ كان هذا المبلغ معلوم المقدار فتستحق عنه الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 4/ 4/ 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله في قضائه بإلزام المدعى عليه بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ الذي صرف له كمرتب بدون وجه حق، إذ ليس مما لا يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام إلزام الموظف بالفوائد القانونية عن المبالغ التي صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد.... (حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 13/ 6/ 1982 في الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق).
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالفوائد القانونية التي تطلب جامعة المنيا المدعية الحكم لها بها استناداً إلى حكم المادة 226 من القانون المدني التي تقضي بأنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية - وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" فإن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية.... وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن جرى تطبيق المادة المذكورة في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها إذ أنه من المسلم أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح والقضاء الإداري ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط... وليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد وذلك أخذاً في الاعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التي يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها من العاملين... وإزاء ذلك لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه في النزاع المطروح بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به. ويكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض (يراجع حكم المحكمة في الطعن رقم 596 لسنة 18 ق بجلسة 7/ 5/ 1978، وحكمها في الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق بجلسة 13/ 6/ 1982) وإذ نهج الحكم المطعون فيه نهج غير هذا النهج وقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به للجهة الإدارية المدعية فيكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه، خليقاً بالإلغاء في هذه الشق مع الحكم برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بدفع الفوائد القانونية للمدعي بصفته وبرفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الذي صرف للمذكور كمرتب دون وجه حق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق