الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نيابة عامة







دعاوى الإفلاس. إبداء النيابة العامة الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على عدم إبدائه بطلان. م 557 ق 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً




دعاوى الإفلاس. حضور النيابة العامة فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. علة ذلك. م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوعالحكم كاملاً




هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها . علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم وجوب تمثيل النيابة فيها.الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة.الحكم كاملاً




استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره في جريمة البلاغ الكاذب. لا يعد دليلاً على عدم صحة الوقائع .الحكم كاملاً




للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية. خروجه عن الحالات الواجب تدخل النيابة العامة فيها.الحكم كاملاً




دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها.الحكم كاملاً




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. عدم لزوم تدخلها في مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائله.الحكم كاملاً




عدم إبداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأي رغم مثولها في بعض الجلسات. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.الحكم كاملاً




دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه.الحكم كاملاً




الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.الحكم كاملاً




منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة في شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها .الحكم كاملاً




أمر النيابة بحفظ الشكوى. لا حجية له أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهليّاً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الاستحقاق في وقف أهلي يوجد فيه نصيب خيرات. عدم اتصال هذا النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه. أثر ذلك. عدم وجوب تدخل النيابة العامة في هذا النزاع.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.الحكم كاملاً




أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه: وجوب تدخل النيابة فيه كطرف أصلي. لا محل لأن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا حيث تكون طرفاً منضماً،. م 95 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الصادر في الدعوى بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي، أثره. بطلانه، م 349 مرافعات سابق، بقاء الحكم حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً




إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.الحكم كاملاً




حلول المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام مباشرة محله في مباشرة اختصاصاته شرطه. المحامون العاميين. عدم جواز ممارستهم الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة في قضايا القصر البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر نسبي مقرر لمصلحتهم ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.الحكم كاملاً




إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام، إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً











قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمةللفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وجوب تدخل النيابة فيها ولو في دعوى مدنية أثيرت فيها إحدى هذه المسائل.الحكم كاملاً




الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة والإدانة .الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق النيابة .الحكم كاملاً




صدور الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.الحكم كاملاً




قرار النيابة بالحفظ لا يكتسب حجية أمام القاضي المدني. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى إغفال ذلك أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة في المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه وإلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .الحكم كاملاً




وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب، إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.الحكم كاملاً




رفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد الأعضاء قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى القول بوجود نيابة فى التصرف. خطأ فى استخلاص مدلول العقد وفى ترتيب آثاره.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه.وإغفال هذا الإجراء.وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض.يترتب عليه بطلان الأحكام الصادر فيها وهو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أما محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو الحكم من "بيان" رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه.الحكم كاملاً




مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق .الحكم كاملاً




تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم.الحكم كاملاً




لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.الحكم كاملاً




الوكالة الضمنية صورة من صور النيابة. نفى وجود النيابة فى التوقيع على اقرار بالتخالص عن الدائن يعد نفيا لقيام تلك الوكالة وبالتالى لا يحاج الدائن بهذا الاقرار.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية. لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله متعلق بالنظام العام .الحكم كاملاً




تظلم موظف فني في المجموعة الرسمية من اعتباره خاضعاً لقانون الموظفين معتبراً أنه من رجال النيابة العامة.الحكم كاملاً




عدم تبعية وظائف المجموعة الرسمية للنيابة العامة . عدم قيام موظفوها بتأدية أي عمل من الأعمال المخصوصة برجال النيابة العامة.الحكم كاملاً




الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار.الحكم كاملاً




الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة .الحكم كاملاً




محام من الدرجة الثالثة في قسم قضايا وزارة الأوقاف. تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. صحيح. عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الأوقاف بإرجاع أقدميته في وظيفة محام من الدرجة الثالثة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه في هذه الدرجة.الحكم كاملاً




لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها للحكم بجواز المخاصمة أو بعدم جوازها.الحكم كاملاً




إن إشراف النيابة العامة على الخزانة ليس من شأنه إضافة ما يودع بها لذمتها.الحكم كاملاً




نزاع على النظام المالي بين زوجين من الأجانب. وجوب تكييف هذا النزاع وفقاً لأحكام القانون المصري. وجوب اعتبار النظام المالي من مسائل الأحوال الشخصية. عدم تدخل النيابة العامة في هذا النزاع يجعل الحكم باطلاً.الحكم كاملاً




وجوب تدخلها في الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يبطل إجراءات المحكمة ولا يعيب الحكم الصادر منها في نزاع ناشئ عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً في أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة في تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم ومحضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذي كان حاضراً في الدعوى.الحكم كاملاً




تدخلها في القضايا الخاصة بالقصر جوازي. عدم حصوله لا يترتب عليه بطلان الإجراءات - المادة 100 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تدخلها في القضايا الخاصة بالقصر. الغرض منه رعاية مصالح القصر. عدم إخبار قلم الكتاب النيابة بقيام الدعوى.الحكم كاملاً




إن اعتبار النيابة خصما منضما فى دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام فى طلباتها إلى طلبات أحد الخصمين، وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادّعاء (Par voie d’action).الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل جوي / مسئولية الناقل الجوي



مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه من ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساً على أنها لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها. صحيح. تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوي لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة. غير لازم. م 6 من اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. م 22/ 2 من اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. الأصل أن يكون حكمياً على أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده. أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه.الحكم كاملاً




إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لا يعفي الناقل من مسئوليته عن فقدها أو تلفها داخل تلك المخازن ولا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها بالمخازن.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.الحكم كاملاً




الناقل الجوي. مسئوليته عن الحادث الناجم عنه الضرر في حالة وفاة أو إصابة الراكب على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساس المسئولية. الخطأ المفترض في جانب الناقل. الإعفاء منها. شرطه. إثبات الناقل اتخاذه وتابعيه التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم تفاديه.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة الراكب. مناطها. أن يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض من جانب الناقل لا يرتفع عنه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر .الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة. شرطه. إيضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الإضافية عنها عند التسليم ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية.الحكم كاملاً




أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي. (م 21 اتفاقية فارسوفيا). انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.الحكم كاملاً




اتفاقية فارسوفيا. تنظيمها لمسئولية الناقل الجوي الناشئة عن عقد النقل الجوي. قواعد لاختصاص الوارد بها. عدم سريانها على العلاقة الناشئة عن عقد التشغيل.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي مناطها. مبناها خطأ مفترض من جانب الناقل له دفع المسئولية بإثبات اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو استحالة اتخاذها. اتفاقية فارسوفيا المعدلة.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة راكب. مناطها. وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساسها. خطأ مفترض من جانب الناقل لا يرتفع عنه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليه اتخاذها. (م 17 و20 و22 اتفاقية فارسوفيا).الحكم كاملاً




الحد الأقصى لمسئولية الناقل الجوي عن الأمتعة المسجلة أو البضائع المنصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا. لا يمنع من الاتفاق على حد أعلى منه. مفهوم المخالفة لنص المادة 23 من ذات الاتفاقية.الحكم كاملاً




أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا. انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلى جهة الوصول سليماً وأن عدم استلامه يرجع إلى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام. صحيح.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن التعويض كاملاً غير محدود. اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة راكب. م 17، 20، 22 اتفاقية فارسوفيا. مناطها. وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض في جانب الناقل.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن التعويض كاملاً وغير محدد. اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي، شرطه. ثبوت أن الضرر نشأ عن غش الناقل أو خطأ منه يراه قانون المحكمة معادلاً للغش.الحكم كاملاً