الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الطعن للمرة الثانية



الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. المادة 269/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب الحكم فى الموضوع عند نقض الحكم.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً




رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم يستدرك فيه ما فاته في الطعن الأول. شرطه أن يكون ميعاد الطعن ما زال ممتداً أو ألا يكون قد فصل في الطعن الأول.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 469 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق