الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2022

الطعن 1448 لسنة 83 ق جلسة 11 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 30 ص 240

جلسة 11 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان وأحمد مطر نواب رئيس المحكمة
----------------
(30)
الطعن رقم 1448 لسنة 83 القضائية.

(1 ، 2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحق سوى مصلحة نظرية".
(1) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.

(2) ثبوت زوال سبب وقف الحكم المطعون فيه تعليقيا. أثره. للطاعنين اتخاذ إجراءات السير في الدعوى. النعي على الحكم المطعون فيه بغية الاستمرار في نظر الدعوى. غير منتج وغير مقبول. علة ذلك.

(3 ، 4) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة".
(3) اختصاص القضاء المستعجل بالطلبات المستعجلة سواء المختص بها نوعيا أو بالتبعية لطلبات موضوعية. شرطه. أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت ولا يمس أصل الحق. م45 مرافعات.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطلب المستعجل على سند أن إجابة هذا الطلب يمس أصل الحق الذي مازال محل نضال قانوني. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فانه يكون غير مقبول.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أوقف الدعوى تعليقيا بتاريخ 16/ 11/ 2012 لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 3ق اقتصادية باتا، وقد قضى في الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 81 ق مدني بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بتاريخ 3/ 12/ 2014 وبالتالي فإنه اعتبارا من اليوم التالي يكون سبب الوقف قد زال واستنفذ الحكم المطعون فيه غرضه ولا يكون للطاعنين سوى اتخاذ إجراءات السير في الدعوى الذي أصبح متاحا بزوال سبب الوقف، وإذ كان ذلك وكان مبتغى الطاعنين من طعنهم وفقا لهذا السبب الذي أقيم عليه هو الاستمرار في نظر الدعوى وعدم وقفها وقد تحقق مبتغاهم بزوال سبب الوقف ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج ومن ثم غير مقبول.

3 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ...... ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد على ما خلص إليه من أن إجابة هذا الطلب مساسا بأصل الحق، سيما وأن الحق المرفوع لا زال محل نضال قانوني مطروح بين طرفي الخصومة يتعلق بمدى أحقيتهم في الانضمام إلى اتحاد المساهمين بشركة .... للمقاولات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، ويؤدي لما انتهى إليه، فان النعي بهذا السبب يضحى جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر حالة المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق القاهرة الاقتصادية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد ...... بشركة ...... للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد، ومنعه من التصرف في أموال وأسهم الاتحاد. ثانيا: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بقبول عضويتهم في اتحاد ...... بشركة ....... للمقاولات والاستثمار العقاري ومساواتهم في جميع الحقوق والالتزامات بأعضاء الاتحاد واتخاذ اللازم قانونا لضمهم لعضوية الاتحاد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنهم جميعا من العاملين بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري، وبتاريخ 10/4/1994 تم تأسيس اتحاد العاملين .... بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري من عشرين عاملا بالشركة واقتصر الاتحاد على هؤلاء المساهمين في ذلك الوقت على زعم أن عضوية الاتحاد تقتصر على العاملين الدائمين على درجات علمية، وقد تم ضم عمال جدد إلى الاتحاد، ورفض المطعون ضده الأول بصفته ضمهم إلى عضوية الاتحاد والعاملين ...، ورفض الطلبات المقدمة منهم بطلب عضويتهم في الاتحاد مخالفا بذلك نص المادة 184 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، ولما كان هناك خطر داهم من ترك المطعون ضده الأول في التصرف في أموال الاتحاد وتسييل وتوزيع وبيع الأسهم وتوزيع الأرباح بدون وجه حق، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، كما أقام الطاعنون والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - وآخرون غير ممثلين في الطعن - على المطعون ضده الأول بصفته وآخرين غير ممثلين في الطعن، الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 4ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على أسهم اتحاد العاملين ...... بشركة .... للمقاولات والاستثمار العقاري سواء بالتسييل أو التوزيع أو البيع، ووقف التعامل على تلك الأسهم لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ....... لسنة 81ق مدني والدعوى رقم ...... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة بحكم مشمول بالنفاذ وذلك على سند من أنه بتاريخ 10/4/1994 تم تأسيس اتحاد العاملين .... بالشركة واقتصرت عضوية الاتحاد على الأعضاء المؤسسين وعددهم عشرون عضوا، وتقدموا بطلبات للانضمام لعضوية الاتحاد إلا أن طلبهم رفض، مما حدا لبعض منهم بإقامة الدعوى رقم ...... لسنة 2ق اقتصادية وقضى فيها بقبول عضويتهم بالاتحاد، وأثناء استخراج الصيغة التنفيذية للحكم فوجئوا بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم ........ لسنة 81ق مدني ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى للارتباط وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/11/2012 أولا: في الطلب المستعجل موضوع الدعوى الثانية برفضه. ثانيا: في الدعوى الأولى أ- في الطلب المستعجل برفضه. ب- بالنسبة للطلب الثاني من الدعوى بوقف الدعوى تعليقيا بالنسبة لهذا الشق لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ....... لسنة 81ق مدني المرفوع طعنا على الحكم رقم ...... لسنة 3ق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة بالرأي أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الطلب الموضوعي في الدعوى رقم ...... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 23/1/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/11/2012 في الاستئنافين رقمي ......... لسنة 3 ق، ....... لسنة 4ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 11/2/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 17/2/2013 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفي 5/3/2013 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الطلب الموضوعي في الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة.
وبجلسة 10/12/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 11/2/2018 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم ..... لسنة 81ق مدني المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية لوحدة الأساس القانوني لكلتا الدعويين في حين أن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وأن الفصل في هذا الطعن ليس من قبيل المسائل الأولية التي يلزم فيها وقف الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فانه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أوقف الدعوى تعليقيا بتاريخ 16/ 11/ 2012 لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 3ق اقتصادية باتا، وقد قضى في الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 81ق مدني بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بتاريخ 3/ 12/ 2014 وبالتالي فإنه اعتبارا من اليوم التالي يكون سبب الوقف قد زال واستنفذ الحكم المطعون فيه غرضه ولا يكون للطاعنين سوى اتخاذ إجراءات السير في الدعوى الذي أصبح متاحا بزوال سبب الوقف، وإذ كان ذلك وكان مبتغى الطاعنين من طعنهم وفقا لهذا السبب الذي أقيم عليه هو الاستمرار في نظر الدعوى وعدم وقفها وقد تحقق مبتغاهم بزوال سبب الوقف ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض إذ قضى برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد رغم توافر شرط الاستعجال بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ........ للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد على ما خلص إليه من أن إجابة هذا الطلب مساسا بأصل الحق، سيما وأن الحق المرفوع لا زال محل نضال قانوني مطروح بين طرفي الخصومة يتعلق بمدى أحقيتهم في الانضمام إلى اتحاد المساهمين لشركة ....... للمقاولات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، ويؤدي لما انتهى إليه، فان النعي بهذا السبب يضحى جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر حالة المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق