الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 1426 لسنة 84 ق جلسة 17 / 8 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الكريم يـوسف نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي ، أيمن محمود شبكة نور الدين عبد الله جامع وعبد المجيد محمود سليم " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد أبو الوفا الشرقاوي.

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1426 لسنـة 84 قضائية

المرفوع من
.....  المقيم - مركز أجا - محافظ الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
ضد
..... المقيم - مركز أجا - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
-------------

" الوقائع "

في يوم 1/1/2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/11/2013 في الاستئناف رقم 2620 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 16/2/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 1/3/2014 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطياً في الموضوع برفضه .
وبجلسة 20/4/2019 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بـعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ عبد المجيد سمهان " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - وأخرى غير ممثلة في الطعن - الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدني جزئي أمام محكمة أجا الجزئية بطلب الحكم أولاً : بإلزام الأخيرة بتسليمه مساحة عشرون سهماً وخمسة قراريط أطيان زراعية موضوع العقد رقم 2165/أ لسنة 2003 شهر عقاري أجا المسجل والمذيل بالصيغة التنفيذية والموضح الحدود والمعالم بالصحيفة ، ثانياً : طرد المطعون ضده من هذه المساحة ، على سند من أنه اشترى الأرض محل التداعي سالفة الذكر من المدعوة / فوزية وهبة إسماعيل بموجب العقد المسجل سالف الذكر وقام المطعون ضده باغتصابها رغم حيازة الطاعن لها وصدور حكم له في الإشكال رقم 558 لسنة 2003 مدني أجا بالاستمرار في التنفيذ ، وإذ لم يتمكن من استلام الأرض فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية وقُيدت برقم 687 لسنة 2011 مدني كلي المنصورة . حكمت المحكمة أولاً : في الطلب الأول بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته لمحكمة أجا الجزئية للاختصاص ، ثانياً : في الطلب الثاني برفضه . استأنف الطاعن هذا الحكم ضد المطعون ضده فقط بالاستئناف رقم 2620 لسنة 63 ق أمام محكمة استئناف المنصورة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/11/2013 أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول والقضاء مجدداً برفض طلب التسليم ، ثانياً : بتأييد الحكم المستأنف في الشق الثاني . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي أبدت فيها الرأي أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه ، واحتياطياً في الموضوع برفضه ، وإذا عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيـث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة فهو سديد ، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها ، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلاً ولا يُزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، والمقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، ولما كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون المرافعات أنـه إذا تـضـمـنـت الـدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتُقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ، ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضَمَّنَ طلباته أمام المحكمة الابتدائية طلباً بتسليم الأرض محل النزاع وحكمت فيه محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظره فقام الطاعن باستئنافه فتصدت محكمة الاستئناف لطلب التسليم وقضت فيه بالرفض بعد أن كَيَّفَته بأنه طلب تابع للطلب الأصلي وهو الطرد وأن محكمة أول درجة مختصة بنظره ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي وكان يتعين عليها إعادته إلى محكمة أول درجة لنظره ، فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الشق ما يوجب نقضه ، لا سيما وأن الـطـاعـن قد وجـه طـلـب التسليم إلى المدعوة / ..... لشرائه منها عين التداعي كما وجه طلب الطرد إلى المطعون ضده واستقاما خصمان أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم الابتدائي ثم استأنف الطاعن وأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها المطعون فيه على الرغم مما جاء بأسباب حكمها أن حقيقة طلب التسليم المبدى من الطاعن هو طلب مندمج ضمنياً في الطلب الأصلي وهو طلب الطرد للغصب مما مؤداه أن موضع الدعوى غير قابل للتجزئة وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف المُقام من الطاعن باعتباره قضاء غير منه للخصومة الأصلية بين طرفي التداعي والتي لم يفصل في شقها الأول ، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق