جلسة 4 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/
محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(160)
الطعن رقم 34 لسنة 81 القضائية
(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة:
استقلال شخصيتها عن شخص من يمثلها".
الشركات. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها. اختصام
المطعون ضدها بصفتها رب العمل. مؤداه. اعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة
وانصراف آثار الحكم إليها وحدها دون شخص ممثلها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة
إليه بصفته الشخصية.
(2) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي. دون طلب من الخصوم.
(3) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير
المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تحديده".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه.
خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4 ، 5) عمل "إصابة العمل: التعويض عن
إصابة العمل: مسئولية صاحب العمل عنها".
(4) التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العامل مما قد يصيب بيئة العامل من أمراض أو
مخاطر سلبية. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة
بالتضامن مع المتسبب.
(5) ثبوت إصابة الطاعن
بسبب إحدى الماكينات التي تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل أصابها. وثبوت تلقيه
لأمر من رئيسه المباشر وإدارة المنشأة باستمراره في عمله وسرعة إنجاز العمل
المطلوب منه بعد إخطارهما بذلك العطل. مؤداه. توافر الخطأ في جانب رب العمل. علة
ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك- مخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن
شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي
المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون
المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي
يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - إذ كان المشرع "في الباب الثالث من
الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة
والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم
من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية، ووضع في
المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يمثله
عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات
المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه
القانون المشار إليه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في
قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو
لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدي
الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم
لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار
الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة
العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي
قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما يعوقه عن العمل،
وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير
وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا لما أوجبه
القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال شمال
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا
عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إصابته، وقال بيانا لذلك: إنه أثناء
عمله على ماكينة التكسير لدى المطعون ضدها أصيب في ساعده الأيمن، وإذ كانت هذه
الإصابة بسبب عطل في مفتاح تشغيل الماكينة لعدم اتخاذ رب العمل الإجراءات الوقائية
لضمان سلامة العاملين لديه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطب الشرعي، وبعد أن
قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بإلزام
المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها
لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 13ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت بتاريخ 3/11/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
بشخصه وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده بشخصه أن للشركة شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في
الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها،
وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن
بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك
إنه قضى برفض الدعوى على ما نسب إليه من عدم اتخاذ الحيطة والحذر في عمله بأن
استخدم إحدى الماكينات المعطلة دون أن يخطر مسئول الصيانة بإصلاحها فحدثت إصابته،
في حين أن الثابت بالأوراق وأقوال رئيسه المباشر بأنه تم إخطار إدارة المنشأة بعطل
الماكينة وخطورة تشغيلها على العمال إلا أنها أصدرت إليه أمرا بالاستمرار في العمل
وإنجاز ما طلب منه؛ وإذ رضخ للأمر حدثت إصابته، وهو ما يتوافر معه الخطأ الشخصي
للمطعون ضدها، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي،
وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من
المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. وكان المشرع" في
الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال
توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم
بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو
مخاطر سلبية، ووضع في المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل
صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك
القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي
من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل)
كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما
قطع به شاهدي الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي
غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء
الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف
الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه
وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما
يعوقه عن العمل، وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات
منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا
لما أوجبه القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق