لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه.
الطعن رقم 294 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1975-12-24 مكتب فني 26 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1673
رقم القاعدة 312
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق