الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / ما لايقبل منها



نعى الخصم على الحكم المطعون فيه عدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له في إبدائه غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها فى صحيفة الطعن. الاحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى غير جائز.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً




أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه على غير أساس.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعى الذى لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم. غير منتج. غير مقبول.الحكم كاملاً




سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها.الحكم كاملاً




سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها.الحكم كاملاً




النعى الذى لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول.الحكم كاملاً




النعى على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن فى إبدائه نعى غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يُقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. النعي عليه إغفال الرد على دفاع الطاعن حقه في حبس الثمن. نعي لا يصادف محلاً. غير مقبول.الحكم كاملاً




نعي الطاعنة على الحكم إغفاله الفصل في طلب أبداه خصمها. غير مقبول.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




ليس للطاعن أن ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلي فهو دفاع خاص بها.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة بأسباب خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. النعي الوارد على الحكم الابتدائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير أنه حصل على التراخيص اللازمة بالهدم وإعادة البناء.الحكم كاملاً




سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النص على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره عدم قبول النعي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه - وإلا كان النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن بالنقض .الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض. مثال "في تمليك المساكن".الحكم كاملاً




توجيه سبب النعي إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يضر بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه لعدم قضاءه عليهما بشيء. غير مقبول.الحكم كاملاً




اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة. تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. لا يرتب بطلان الحكم ولا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض. اعتباره خطأ مادياً يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعي عليه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




تضمين صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب .الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي لأسباب خاصة. النعي على الأخير غير مقبول.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما استخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً في موضوع الخصومة بالطعن الأول. شموله صحة اختصاص المحكمة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً











إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على شهادة شاهدي المطعون ضده دون شهادة شاهديه وأخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقي ثمن حصة في عقار باعها ابن المطعون ضده لوالده الطاعن فإن هذا النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذي وقع من ابنه مسئولية مفترضة لم يستطيع نفيها. كفايته لحمل قضاءه. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية في الإثبات. لا قصور. مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة والتي لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بخصوص بيع الجدكالحكم كاملاً




حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. المجادلة في جدية أسبابه. موضوعية غير مقبولة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن بالنقض الدليل على ما تمسك به من أوجه النعي. دفاع عار عن الدليل.الحكم كاملاً




يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاءه بدونها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب صورية العقد المقرر بموجبه حق الامتياز على الأفدنة المبيعة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وهو ما يحقق هدف الطاعن من النعي بما تنتفي معه مصلحته في الطعن بهذين السببين على قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




قصور الحكم المطعون فيه الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان متى كان صحيحاً في نتيجته. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي . النعي الموجه إلى هذا الحكم . غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . اعتباره نعياً مجهلاً غير مقبول .الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي . قضاء الحكم المطعون فيه بالرد على هذا النعي بأسباب خاصة . أثره . عدم قبول النعي .الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إقامة القرار المطعون فيه قضاءه دون التعويل على تقرير الخبير. النعي على التقرير الأخير غير مقبول.الحكم كاملاً




حيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - موجه إلى الحكم الابتدائي السابق على الفصل في الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أسباب مستقلة ومغايرة لتلك التي اعتنقها الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بتاريخ... ومن ثم يكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن وآخرين. إقامته على سند من توقف الشركاء عن دفع دين آخر خلاف الذي استند إليه الحكم الابتدائي. النعي بأن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة قد ثبت عدم استحقاقه. غير مقبول.الحكم كاملاً




عقد الاعتماد المستندي. عقد مستقل عن عقد البيع. تعهد البنك فاتح الاعتماد بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي عليه بخطئه في تعريف عقد الاعتماد المستندي. غير مقبول.الحكم كاملاً




إبداء الدفع بغير دليل يسانده. نعى على غير أساس.الحكم كاملاً




التعويض عن الإثراء بلا سبب. سقوط بالتقادم الثلاثي - عدم تعلقه بالنظام العام - أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




أثارة الطاعن أمام محكمة النقض وجه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. نعيه على الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع لعدم تعرضه لميعاد إعلان صحيفة الاستئناف أو لموضوع النزاع. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




الحكم في التظلم من أمر مأمور التفليسة بتسليم وكيل الدائنين أرضاً زراعية لا يتضمن فصلاً في الملكية.الحكم كاملاً




القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191 من الدستور.الحكم كاملاً




النعي ببطلان عمل الخبير لمخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه. خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع. نعي على غير أساس.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. لا محل لإعمال الفسخ الاتفاقي جزاء تخلفه عن الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً




عدم بيان أسباب الطعن بالنقض للعيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




رفض الحكم المطعون فيه بعض طلبات الطاعن وتأييده ما قضى له به ابتدائياً في شق آخر اعتباره مشتملاً على قضاء ضمني برفض الاستئناف المقابل المرفوع منه.الحكم كاملاً




رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناد إلى اختلاف الدعويين سبباً. النعي على ما أورده الحكم بشأن اختلاف الموضوع والخصوم. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما ورد بالعقد من التصريح بالتأجير من الباطن وهو ما يكفى لحملة. النعى على إهداره بند المنع من التنازل عن الايجار. غير منتج.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم اغفال الرد عليها. غير مقبول. لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة المذكرة التى تضمنت دفاعه المذكور.الحكم كاملاً




إنه وإن كان يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه لما كان ما أضافه الطاعن بالجلسة منصب على ما جاء بحكم محكمة أول درجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لموضوع تخفيض الأجرة محل النعى، وإنما قضى بعدم جواز الاستئناف فإن النعى يكون واردا على غير محل.الحكم كاملاً




عدم تمسك الواعد أمام محكمة الموضوع فى صيغة صريحة جازمة بتنازل الموعود له عن حقه فى الوعد بالايجار. إلتفات المحكمة عن هذا الدفاع. لا خطأ. أثر ذلك. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع الزام المدين بالتعويض بدلا من تنفيذ التزامه عينا. شرطه. أن يكون العقد مرهقا له ولا ملحق بالدائن ضررا جسيما. عدم جواز إثاره المدين لهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تحديد الطاعن الوقائع والمستندات المراد الاستدلال بها ودلالة كل منها والقصور المنسوب للحكم. نعى مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص قيام علاقة العمل. بأسباب سائغة. المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحدى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - بعدم إمكان تعيين المطعون ضده مديرا للصيدلية لأنه ليس صيدليا، فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة فى دعوى تثبيت الملكية من توافر عنصرى الحيازة المادى؛ والمعنوى. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعى فى عبارة عامة. عدم بيان مواضع استدلال الطاعن بما حوته الأوراق المنضمة. نعى غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها. نعى غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم بسبب عدم اطلاع الطاعن على مذكرة المطعون عليه. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعن في طلب وقف السير في الاستئناف قد جعلت الأمر في الوقف جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل. النعي عليه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام المتنازل له بدفع مقابل التنازل. غير منتج.الحكم كاملاً




فساد الحكم في الاستدلال. عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. النعي به غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً











إغفال محكمة الموضوع الفصل في طلبات الخصوم. عدم صلاحيته لأن يكون محلاً للطعن بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة قيام الارتباط بين دعويين. موضوعي. الجدل في ذلك تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل. عدم قبول المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الجدل في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حبس باقي الثمن والوفاء به بطريق الإيداع. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في كفاية الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




للخبير الاستعانة بما يراه ضرورياً من معلومات فنية يستقيها من مصادرها. لا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية محل البحث .الحكم كاملاً




المنازعة فيما انتهى إليه الحكم بأسباب سائغة من توافر شروط تطبيقه المادة 76 ق 91 لسنة 1959. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية محامي قبل موكله أو نفي ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على أخرى أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج . مثال في عمل .الحكم كاملاً




ذكر الحكم في سياق سرد دفاع الطاعنين عبارة معينة. خلوه مما يؤيد أخذه بمدلول هذه العبارة مؤداه. اعتبارها لغواً. النعي على الحكم بالتناقض . لا محل له .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من أقوال الشهود والقرائن صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار وأن الأجرة الحقيقية هي المؤداة فعلاً. كفاية هذه الدرجة لحمل قضائه. النعي عليه فيما أورده من تقرير لم يبين مصدره. غير منتج .الحكم كاملاً




النص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد .الحكم كاملاً




القضاء بتعويض عن إصابة عمل. تأسيسه على قواعد المسئولية التقصيرية دون أحكام القانون 92 لسنة 1959 لارتكاب رب العمل خطأً جسيماً.الحكم كاملاً




خطأ الحكم فيها استطرد إليه من تقريرات قانونية.الحكم كاملاً




حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة صحيحة تكفي لحمله. النعي عليه في باقي ما ورد به. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الثانية بفرض صحته غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بأكثر مما طلبه الخصم. سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




استناد الطاعن - المشتري - في طلب تسليم الأطيان إلى أن المطعون عليهما يضعان اليد عليها دون سند. رفض الدعوى تأسيساً على أن وضع اليد يستند إلى عقد إيجار حررته الجمعية التعاونية الزراعية بينهما وبين الطاعن. النعي على الحكم فيما استطرد إليه من سبق قيام علاقة تأجيرية بين البائع والمطعون عليهما. غير منتج.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح. الأسباب الزائدة. النعي عليها بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




النعي على الحكم في تكييفه لشرط من شروط العقد. عدم تأثير هذا التكييف على نتيجة الحكم الصحيحة غير منتج. مثال في عمل.الحكم كاملاً




قيام الحكم على قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج. مثال في عمل.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم على أن الحيازة كانت عرضية.الحكم كاملاً




منطوق الحكم موافقته للتطبيق الصحيح للقانون النعي عليه بالخطأ في الأسباب غير منتج.الحكم كاملاً




صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن قيام علاقة العمل التزام الحكم الاستئنافي بذلك وقضاؤه بزيادة التعويض.الحكم كاملاً




أسباب الحكم المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه لها حجية ملزمة الأسباب الناقلة النعي عليها بالخطأ في القانون بفرض صحته.الحكم كاملاً




رفض الحكم بأسباب سائغة دفاع الطاعن بصدد وقوع الحادث مفاجأة. النعي عليه في هذا الخصوص جدل في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. عدم إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ كان النزاع في الدعوى يدخل في نطاق المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، والحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين بشأن تاريخ إنشاء العقار بفرض صحته يكون غير منتج.الحكم كاملاً




عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق للمدعى عليه في الطعن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وقضت برفضها. القانون 106 لسنة 1962. إلغاؤه ما كان يرخص به القانون 57 لسنة 1959 في هذا الشأن. مثال في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى عدم التزام رب العمل بأداء المكافأة للعامل. النعي عليه فيما تزيد فيه من عدم قيام التضامن بين رب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه. النعي عليه لما أورده في المنطوق من تأييد الحكم الابتدائي المبني على إجراءات باطلة لعدم تمام الإخطار. لا يحقق سوى مصلحة نظرية، ومن ثم فهو غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه لأرض النزاع. لازمه رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الحكومة بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض. النعي على الحكم بالتناقض لما أورده في الأسباب من عدم الالتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء في المنطوق برفضها. غير منتج.الحكم كاملاً




الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر. هيئة عامة. ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة. مؤدى ذلك أن تتحمل الدول ما يصيبها من خسائر ويئول إليها ما تحققه من أرباح. ولازمه اعتبار وزير النقل والهيئة كمسئول واحد. النعي على الحكم لقضائه على وزير النقل والهيئة متضامنين بالتعويض. غير منتج.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صور الأوراق الرسمية. لا حجية لها إلا إذا كانت بذاتها رسمية. المادتين 392، 393 مدني. إغفال الحكم التحدث عن أوراق عديمة الحجية. النعي عليه بالقصور لهذا السبب. غير منتج.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى التي رفع الاستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة إليها - يعتبر من الأخطاء المادية التي لا تصلح سبباًًًً للطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناءً على أسباب خاصة. النعي الموجه إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.الحكم كاملاً




إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة، وترجيح بينة على أخرى، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة في إسناد أقوال الشاهد لشاهد آخر. لا يؤدي لنقض الحكم طالما أن هناك أدلة أخرى تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات. ليس من أسباب الطعن بالنقض. علاجه. الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .الحكم كاملاً




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها. كفاية ذلك. النعى على الحكم بالقصور لعدم تعيينه طريقة التوقيع. غير منتج.الحكم كاملاً











متى كان النعي مجهلاً لم يفصح الطاعن فيه عن وجه الخطأ القانوني الذي شاب الحكم ولا كيف أن ما قرره الحكم مخالف للعقد موضوع النزاع - فإن هذا النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




قصور أسباب الطعن عن البيان التفصيلى الواجب قانونا. أسباب غير مقبولة. المادة 429 مرافعات.الحكم كاملاً




سبب الطعن هو خطأ مادي بحت شاب الحكم. سبب غير مقبول. وجوب الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. المادة 364 مرافعات.الحكم كاملاً




قيام سبب الطعن على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. سبب غير مقبول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق