الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أوجه الطعن



تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.

الطعن رقم 4335 لسنة 61 قضائية بتاريخ 2000-06-13 مكتب فني 51 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 796 
رقم القاعدة 149



إذا كان ما عيب على الحكم واقعا فيما ورد فيه نافلة ولا أثر له على الحكم فيما حصّله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج ولا على سلامة التوجيه القانونى فذلك لا ينقضه.

الطعن رقم 64 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1936-02-20 مكتب فني 1 (مجموعة عمر) رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1062
رقم القاعدة 329


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق