الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن







نعى الطاعن على الحكم إغفاله الفصل فى طلب أبداه خصمه. غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بيانًا دقيقًا كاشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكمالحكم كاملاً




قاضى الموضوع. وجوب اجتهاده فى فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. مخالفة ذلك. أثره. قصور وقضاءه وارد على غير محلالحكم كاملاً




بطلان الحكم الاستئنافي الذي يصاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك. م 248/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بدفاع لا صفة للطاعن فيه. غير مقبول. مؤداه. قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالتعويض . أثره. ليس للطاعن صفة أو مصلحة في النعي عليه بقالة عدم تحديده عناصر التعويض .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول.الحكم كاملاً




الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب كافية تبرر قضاءه. لا تناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. للخصوم والنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها في صحيفة الطعن. الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبولالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل.الحكم كاملاً




وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها.الحكم كاملاً




محكمة النقض. غير ملزمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند نقض الحكم والإحالة أو أن تأمر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة.الحكم كاملاً




الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم تحديد ماهية أوجه الدفاع ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي.الحكم كاملاً




البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعاتالحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




تعيب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.الحكم كاملاً




سبب الطعن بالنقض. وجوب بيانه بوضوح بما ينفي عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات، مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




نعى الطاعن باقتصار محضري العرض والإيداع على المصاريف الرسمية لدعوي الطرد المستعجلة وأتعاب المحاماة دون المصاريف والنفقات الفعلية.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعلق النعي بواقع لم يثبت من الأوراق تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والإخلاء في دعوى الطرد للغصب المقامة من المطعون ضدها (المؤجرة) والتي محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر الأصلي .الحكم كاملاً




نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة.الحكم كاملاً




العبرة في تفصيل أسباب الطعن بما جاء واضحاً كاشفاً عن المقصود منه وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مؤداه. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على أن موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له. نعي لا دليل عليهالحكم كاملاً




أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن. العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تمكنه من الاعتراض على إجراءات التحقيق وتكليفه بإثبات انتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره استعمال العين المؤجرة حالة كون الأخير هو المكلف بإثبات الضرر. أثره. حقه في إبداء هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً











إذ كان وجه النعي منصباً على قضاء محكمة الدرجة الأولى بالنفاذ المعجل ومن ثم فهو موجه إلى الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نعياً غير مقبول.الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون عليه. غير مقبول.الحكم كاملاً




حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط من أسباب لازمة لحمله وما فصل فيه صراحة أو ضمناً. ما تضمنه الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. لا تحوز حجية. عدم تعلق مخالفتها بالنظام العام. مؤدى ذلك. إضافته كسبب جديد لم يرد في صحيفة الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريفها واضحاًًًًً نافياًًًًً عنها الغموض والجهالة عدم بيان سبب النعي بياناًًًًً دقيقاًًًًً وعدم تحديده الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج.الحكم كاملاً




النعي الوارد على الحكم الابتدائي الذي لم يحل عليه الحكم المطعون فيه أو على الحكم الذي لم تقدم صورته الرسمية. غير مقبول.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. غير مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء بتأييد الحكم الابتدائي. إقامته على أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي. النعي على الأسباب الأخيرة. غير مقبول.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النعي مفتقراً لدليله. غير مقبول.الحكم كاملاً




السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الادعاء بحصول تنازل ضمني عن المطالبة ببطلان الشركة. عدم ثبوت التمسك به أمام محكمة الموضوع أياً كان وجه الرأي فيه. اعتباره دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة عدم صلاحيتها لأن تكون سبباً للطعن بالنقض. (مثال: بشأن التنازل).الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات وعدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات وصول الإخطارات. أثره. فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة دون بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي الذي بني على أسباب خاصة. أثره. عدم قبول النعي.الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم ثبوت تنازل المطعون ضده عن سبق تمسكه بالتقادم الخمسي صراحة أو ضمناً. أثره. اعتباره مطروحاً على المحكمة. النعي بحصول التنازل بغير دليل. غير مقبول.الحكم كاملاً




يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع ومساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير - تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب - سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذي اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن، ومن شأنه أن يؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن الذي طعن وحده في الحكم. وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به، فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان دفاع الطاعنة بأن هناك أدلة أخرى صحيحة اعتمد عليها الربط بخلاف التفتيش الباطل لم يعرض لها الحكم المطعون فيه هو دفاع يخالطه واقع ويخالف ما جاء بمدونات الحكم نقلاً عن صحيفة استئناف المصلحة الطاعنة من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الأوراق والمستندات والملفات التي استقت منها المعلومات التي كانت أساس تقدير الضريبة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن صور رسمية من الطعن المشار إليه في وجه النعي للتدليل على سلامته. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه سبق عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير الحكم المطعون فيه ثمن تكلفة المتر من المبنى بمبلغ معين. تأسيس ذلك على أسباب غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة حتى صحة هذا التقدير. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. نعي لا دليل عليه.الحكم كاملاً




ورود النعي في عبارة عامة وعدم بيان مواطن العيب. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً




تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير الموضوع. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة محكمة الموضوع لقاعدة تتعلق بتحديد المكلف بالإثبات.الحكم كاملاً




تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصر الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع، جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم بيان سبب النعي تفصيلاً وموضع العيب في الحكم وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً وتقديم المستندات الدالة عليه.الحكم كاملاً




النص في المادة 253/ 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة باستثناء الأسباب المبينة على النظام العام" .الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة الخصم دون اطلاع الطاعن عليها. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة. النعي الموجه للحكم السابق عليه بقبول الاستئناف شكلاً. اعتبار الطعن شاملاً لهذا الحكم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً











عدم تقديم الطاعنة ما يفيد التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية وأنها قدمتها في الميعاد متضمنة الدفاع الذي تدعي إغفال الحكم الرد عليه. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً .الحكم كاملاً




القضاء بتأييد الحكم الابتدائي. إقامته على أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي. النعي على الأسباب الأخيرة. غير مقبول.الحكم كاملاً




إخطار النيابة العامة بقضايا القصر. النعي بإغفال محكمة الاستئناف هذا الإجراء. نعي عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعن شهادة رسمية تفيد ذلك.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة في قضايا القصر البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نعي الطالب بصدور الإقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الطعن بالنقض على أسباب موضوعية لا يؤدي إلى الحكم بعدم قبوله وإنما إلى رفضه موضوعاً.الحكم كاملاً




النعي بوفاة المستأنف قبل توجيه إعلان الصحيفة إلى المستأنف عليه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان الطاعن قد تخلف عن المثول في الاستئناف طالما ثبت صحة إعلانه بصحيفته.الحكم كاملاً




انتقال أعباء تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية إلى مؤسسة الكهرباء. القرارين الجمهوريين 3726 لسنة 65، 2094 لسنة 1969. التزام مجلس المدينة بالتعويض باعتبار أن الشبكة المذكورة في حراسته. عدم بحث الحكم ما إذا كانت الحراسة قد انتقلت بالفعل إلى المؤسسة من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




النعي بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض لما يخالطه من واقع.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء ولم يبين دلالة تلك المستندات وأثرها في قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير .الحكم كاملاً




إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بوقوع غش من المطعون عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانهما بورقة التكليف بالحضور في الميعاد، فلا يقبل من الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ لم تقدم الطاعنة - الشركة - ما يدل على اختلاف حالة المطعون ضده - العامل - عن حالة زميله المقارن ضده، مما يجعل نعيها بغير دليل.الحكم كاملاً




إذ كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن - بالنقض طريقة خاصة، بل يكفى أن المقصود منه جليا ومحددا، فانه لا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حدة.الحكم كاملاً




النعى بأن الطاعن أسبق من المطعون ضده فى وضع يده على العين المؤجرة. واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض وجوه الدفاع الجديدة التي يدعي إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف التعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة. تكييف قانوني يستند إلى تقرير واقعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على خطأ الحكم المطعون فيه. ثبوت أنه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبوله. لمحكمة النقض أن تصحح خطأ الحكم في القانون.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً أن غالبية ملاك العقارات لم تتنازل عن قيود البناء الاتفاقية. لا معقب عليه من محكمة النقض. التزام من أخل بهذه القيود بالتنفيذ العيني أو التعويض.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً وما يفيد تقديم المستندات الدالة عليه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




تقدير الشهادة - ولو كانت تقولاً - مسألة موضوعية. عدم جواز الجدل فيها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




لئن كان وجه النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور. تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بأن سند الشحن يتضمن الاتفاق على تطبيقها لا يعد سبباً جديداً للطرفين أن يتفقا في سند الشحن على خضوعه لأحكامها.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منهم وإنما قدم من المطعون ضده.الحكم كاملاً




تنص المادة 595/ 1 من القانون المدني على أن للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كان تقدير النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة الذي يحتسب على أساسه إنقاص الأجرة هو من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاستدلال على إيداع صورة من عقد الإيجار بالجمعية الزراعية المختصة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك المستأجرين أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه التنبيه بالإخلاء لبعضهم. النعي بذلك. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة، والمفاجأة في وقوع الحادث. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد اعترضت أمام محكمة الموضوع على اعتبار آلات الحرث مخصصة لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع الذي يتضمن واقعاً لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب تبيان مواطن القصور في تقرير الطعن بالدقة والتفصيل. لا يغني عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التحقق من زوال أو استمرار صفة صاحب المنشأة الفردية في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام. مسألة واقع. عدم قبول التحدي بزوال تلك الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يبين مواطن القصور التي ينعاها على الحكم ولا الأوراق التي يدعي الحكم خالف الثابت فيها ولا مواضع الخطأ في الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .الحكم كاملاً




البيان الخاص بمراحل الدعوى الذي يترتب على إقفاله البطلان. شرطه. أن يكون ضرورياً للفصل في الدعوى. عدم بيان الطاعن للمرحلة التي أغفل الحكم المطعون فيه ذكرها. نعى غير مقبول .الحكم كاملاً




تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً




النعي ببطلان التعديل الذي أجرته لجنة الطعن الضريبي في رقم الأرباح. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




جواز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق ومنها القرائن. اعتماد الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزويره فضلاً عن إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته. المنازعة في ذلك جدل في تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى استمرار وصية في تمثيله دون تنبيه المحكمة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية. لا يعيبه ما تزيد فيه عن تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




الجدل فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خصم التكاليف من الإيرادات. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. نعي غير مقبول. لا يكفي تقديم صورة غير رسمية من صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. غير جائز. مثال في ضريبة التركات.الحكم كاملاً




لا يقبل نعي لم يرد في تقرير الطعن مثال في نعي بالقصور.الحكم كاملاً




دفاع لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع لا وجه للتحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأنه اعتبر العقدين محل النزاع بيعاً بثمن مقبوض غير منتج ما دام أنه قد اعتبرهما تصرفين منجزين، واستبعد أنهما يستران وصية، وقرر أنهما صدرا في حالة صحة المورث، ولم يصدرا بالتحايل على قواعد الإرث.الحكم كاملاً











بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع استناداً إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذي قدرت بناءً عليه الرسوم التي حصلتها المصلحة، ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا في مذكرته الشارحة.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها على محكمة الموضوع. عدم جواز عرضها ابتداءً على محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود الطعن على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف دون الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً السابق عليه. عدم تضمين تقرير الطعن طلباً بخصوص ذلك الحكم. النعي المنصب على إجراءات رفع الاستئناف. غير مقبول.الحكم كاملاً




الاطمئنان إلى شهادة الشهود من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنين ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين فيها إلى تاريخ انعقاد جمعية الصلح أو أنه قد حصلت مناقضة فيها. النعي باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض في تقرير الطعن. إحالة الطاعن في هذا الشأن إلى صحيفة الاستئناف. لا يكفي.الحكم كاملاً




الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.الحكم كاملاً




النعي بأن مصلحة الضرائب لم تخطر المتنازل إليه خلال الميعاد المحدد بالضرائب المستحقة على المنشأة. واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم السابق الصادر في شكل الاستئناف. النعي على هذا القضاء. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




النعي الموجه إلى ما ورد في الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم الاستئنافي المطعون فيه. عدم قبوله.الحكم كاملاً




إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد .الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً.الحكم كاملاً




اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.الحكم كاملاً




وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.الحكم كاملاً




إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول بعدم وجود اتفاق أو نص في القانون يجيز للطاعنة - شركة التأمين - الرجوع على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعوى الضمان .الحكم كاملاً




النعي بأن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة دفاع الطاعن، دون بيان أوجه هذا الدفاع. نعي مجهل.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعديل الطلبات بما قد يعد تحايلاً على القانون. من مسائل الواقع. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي في تقرير الطعن بأن الحكم في فهم الواقعة له أثر في تقدير الدعوى دون تحديد أثر التقدير الخاطئ. نعي مجهل.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان تقرير الخبير أمام أول درجة. عدم إثارة ذلك في الاستئناف، عدم جواز التحدي أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .الحكم كاملاً




وجوب تضمين تقرير الطعن ماهية الاعتراضات والمستندات المقول بأن الحكم قد أغفل الرد عليها. وإلا كان النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق إثارة الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع، فإن النعي به يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون الاستعانة برأي خبير آخر. طلب ندب خبير مرجح. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها. عدم جواز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيان أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن وكيفية قصور الحكم في الرد عليها. لا يصح لمحكمة النقض أن تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.الحكم كاملاً




إذا كان النعي موجهاً إلى الحكم الابتدائي - الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض - فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




التمسك بأن تنفيذ عقد الإيجار صار مرهقاً بسبب منع السلطات المصرية العمال من دخول المعسكرات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بسبب إغفاله دفاعاً أو طلباً لم يقدم من الطاعن وإنما من خصومه الذين صدر لمصلحتهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان تحقيق قيام الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق تمسك الطاعن بمبدأ الثبوت بالكتابة أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاع خصمه. عدم قبول النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله هذا الدفاع.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف من المطعون ضده بالإجراءات المعتادة أثناء الاستئناف المرفوع من الطاعن. استئناف فرعي مقبول. النعي بأنه رفع بعد الميعاد غير منتج.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بحق الحبس. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيان مواضع القصور في الحكم في تقرير الطعن. وإلا كان النعي بهذا السبب مجهلاً.الحكم كاملاً




عدم التمسك ببطلان الإجراءات لعدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 مرافعات أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً











عدم التمسك ببطلان الإجراءات لعدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 مرافعات أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق الشرط الجزائي لتخلف شرط الإعذار. عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع فيما قرره محامي الخصم عن توكيله. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات - في ظل قانون المرافعات السابق - ليست من النظام العام. النعي بمخالفة قواعد الإثبات. عدم جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




التدليل على عدم صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر. عدم جوازه أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. عدم جواز إبدائه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي. عدم جواز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال الحكم في الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجهاً للطعن بالنقض. علاج ذلك بالرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذه الطلبات والفصل فيها.الحكم كاملاً




الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة رقم 364 من قانون المرافعات [(1)].الحكم كاملاً




إذ كان النعي موجهاً إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة استندت إليها باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدتها، فإن انهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.الحكم كاملاً




العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها. الحكم بالفوائد مع عدم طلبها ضمن الطلبات الختامية. قضاء بما لم يطلبه الخصوم. صدوره عن بينة وإدراك. سبيل الطعن فيه يكون بطريق النقض لا الالتماس.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الذي يدعيه لعدم إعلانه بحكم ندب خبير. عدم قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيان أوجه الدفاع التي يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها تحديداً للطعن. إغفال ذلك البيان. عدم قبول النعي بهذا السبب.الحكم كاملاً




قضاء الحكم عن بينة وإدراك بما لم يطلبه الخصوم يعتبر مخالفاً للقانون. جواز الطعن بالنقض فيه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




ليس للطاعن أن يتمسك بسبب من أسباب الطعن لم يرد في تقرير الطعن.الحكم كاملاً




تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. رفض طلب تعيين خبير لأسباب سائغة. لا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. إغفال الرد على الدفع بالتقادم المبدى أمام محكمة الموضوع يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه. لا يمنع من ذلك التمسك أمام محكمة النقض بوقف التقادم أو انقطاعه. دفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات. مثال لحكم قضى ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً. اعتباره غير منتج متى كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس.الحكم كاملاً




لا يقبل النعي على شهادة الشهود بأنها مضطربة ومتناقضة متى كان هذا النعي مجهلاً قاصر البيان.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه في حساب ريع خطأ مادياً حسابياً إذ هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالنقض التي رسمها القانون.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه إلى خصمه تقديم مستندات. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. اعتباره عارياً عن الدليل.الحكم كاملاً




تقدير الدلائل أو المبررات الخاصة بالزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده منتجة فى الدعوى. مسألة موضوعية. المادة 253 مرافعات.الحكم كاملاً




قيام الطعن على أسباب موضوعية. لا يستتبع عدم قبوله شكلا بل رفضه موضوعا.الحكم كاملاً




سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة سهواً الفصل في طلب من الطلبات. لا يعتبر سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم. لا يوجب نقضه. المقصود ببطلان الإجراءات الموجب لنقض الحكم. المادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال محكمة الموضوع سهواً الفصل في طلب من الطلبات ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيانه في تقرير الطعن. مثال. النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع جدي وارد بمحضر الجلسة. عدم بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن. النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




المقصود منه. المادة 429 من قانون المرافعات الجديد. هي أيضاً توجب بيان أسباب الطعن بياناً كافياً وافياً ينفى عنها الغموض والجهالة .الحكم كاملاً




إذا كانت عبارة وجه الطعن في الحكم هي أنه "خالف أحكام القانون ببحث موضوع الدعوى تمهيداً للحكم في الدفع بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها على أساس هذا البحث"، فإنه يكون سبباً مبهماً.الحكم كاملاً




تقديم صورة مذكرة الطاعن إلى محكمة الاستئناف لاستخراج تفصيل أوجه الطعن لا يصح.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من قانون محكمة النقض إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملاً على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً قد أرادت بهذا التفصيل إيراد الأسباب واحداً واحداً إيراداً يعرف به كل سبب على حدة تعريفاً محدداً له كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




إذا كان فى مبنى الحكم خطأ فى القانون لم يضمنه الطاعن أسباب طعنه فلا تنظر فيه محكمة النقض، كما إذا قرر الحكم أن المبلغين المحكوم بهما هما تعويض متفق عليه فلا يمكن للمحكمة تعديله، مع كون الفهم الصحيح غير ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان سبب الطعن مؤسساً على مسخ المحكمة لمدلول ورقة من أوراق الدعوى فهذا المطعن لا يكون إلا نعياً على الحكم بوقوع بطلان جوهرى فيه، وهو لذلك لا يصلح سبباً للطعن بالنقض فى قضايا وضع اليد.الحكم كاملاً




إذا كانت أوجه الطعن واردة على الحكم الابتدائى دون الحكم الاستئنافى الذى لم يأخذ بأسبابه، فلا يلتفت إليها.الحكم كاملاً




إن الشارع إذ أوجب في المادة 18 من قانون محكمة النقض والإبرام على الطاعن أن يودع بقلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يفسح للطاعن الأمد ليشرح أوجه الطعن التي أوردها في تقريره ببيان أوفى.الحكم كاملاً




إن مراد القانون بتفصيل الأسباب في تقرير الطعن هو أن يذكر كل سبب بإيضاح وبيان بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأوّل وهلة موطن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو غير ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم متعدّد الأجزاء، وكل جزء يستقل بموضوعه وأسبابه عن الأجزاء الأخرى، فنقض هذا الحكم - مهما تكن صيغة حكم النقض - لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير (articulation précise des moyens) فيجب أن يكون كل سبب مراد التحدّى به مذكورا فى هذا التقرير ذكرا استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأوّل وهلة موطن مخالفة الحكم للقانونالحكم كاملاً




إن المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يفصّل فى طعنه الأسباب التى يبنيه عليها وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً




لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




إن لفظ "أسباب" الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون الصادر بانشاء محكمة النقض والإبرام ونصها: "ولا يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية" لا ينصرف فقط إلى الأسباب التى يبنى عليها الطعن دون غيرها، بل هو ينصر أيضا إلى أى دفع يراد إبداؤه.الحكم كاملاً




إن الغرض من عبارة "تفصيل الأسباب" الواردة فى المادة 15 من قانون النقض هو تعيين هذه الأسباب بكل دقة بحيث يكون كل سبب منها قائما بذاته ومستقلا بنفسه، حتى لا يتسنى للطاعن - بعد فوات ميعاد التقرير بالطعن - أن يتمسك بغيرها مما لا يتعلق بالنظام العام بدعوى اندماجه فى سبب من الأسباب المذكورة.الحكم كاملاً




أسباب الطعن. أسباب غير واردة بالمذكرات الكتابية. لا تقبل. الدفع ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل إقامة المدّعى عليه فى النقض. غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق