الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نطاق الطعن




قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه.الحكم كاملاً




البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أو النيابة العامة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً




إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض شرطه أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التى كانت معروضة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض عدم اتساع نطاقه لغير الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي واتخذ منها أسباباً له.الحكم كاملاً




نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة. ما عدا ذلك. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع إعادة النظر فيه.الحكم كاملاً




نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية فى مسألة الاختصاص النوعى. عدم الطعن على هذا الحكم وعدم تضمين تقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوعالحكم كاملاً




نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق