الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الطعن 2268 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 12 ص 124

جلسة 21 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(12)
الطعن رقم 2268 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 - 4) استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم".
(2) نسبية أثر الطعن. الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. حالاته. م 218/ 1، 2 مرافعات. علة ذلك.

(3) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه في الميعاد منضما إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه. عدم اختصامه. مؤداه. عدم قبول الطعن.

(4) دعوى إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون الأمر باختصام المحكوم عليه أو تدخله في الاستئناف منضما للمستأنفين الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".
نقض الحكم والإحالة. أثره. وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضي. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

(6) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الناقض بعدم اختصام المحكوم عليه في الاستئناف. خطأ. وجوب الإحالة مجددا لمحكمة الاستئناف وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعلة ذلك هو تفادي تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز للمحكوم عليه (في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا امتنع عن ذلك فلا تكتمل للطعن موجبات قبوله بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

4 - إذ كانت الطلبات في الدعوى المبتدأة هي إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة بموجب حكم بات نهائيا وكانت تلك الطلبات غير قابلة للتجزئة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وإذ قضى الحكم الابتدائي لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بالطلبات فاستأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم وحدهم دون المحكوم عليه الصادر ضده الحكم ...... والذي لم يتدخل في الاستئناف منضما للمستأنفين سالفي الذكر في طلباتهم كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام مما أصابه بالعوار فأضحى باطلا.

5 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ويقصد بالمسألة القانونية في هذا الحال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيها بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

6 - إذ كانت (محكمة النقض) قد نقضت الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم ... لسنة 66 ق لعدم اختصام المحكوم عليه ...... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتم إجراءات اختصامه ولم يتبع الحكم الناقض في تلك المسألة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه بما يوجب (وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية) الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى في هذا الخصوص.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بتمكينه من إعادة الحال إلى ما كان عليه حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني مستعجل القاهرة، وقال بيانا لذلك، إنه أقام الدعوى آنفة البيان ضد المدعو ...... لإثبات ما قام به الأخير من تعديلات على العين المؤجرة منه إليه وإجراء توسيعات ضم بموجبها أمتار زائدة على مساحة العين وتقدير ما أصابه من خسارة وفاته من كسب وانتهى تقرير الخبير المودع بها إلى أحقيته في طلباته، فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 7/ 1995 بالطلبات استأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة بتاريخ 6/ 2/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن والمطعون ضدهما سالفي الذكر على هذا الحكم بطريق النقض برقم ... لسنة 66 ق بتاريخ 7/ 3/ 2009 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الطاعن السير قضت المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 2010 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه ...... أمام محكمة الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه ...... أمام محكمة الاستئناف حال كون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعلة ذلك هو تفادي تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة، لذلك أجاز المشرع للمحكوم عليه الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا امتنع عن ذلك فلا تكتمل للطعن موجبات قبوله بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى المبتدأة هي إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة بموجب حكم بات نهائي وكانت تلك الطلبات غير قابلة للتجزئة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وإذ قضى الحكم الابتدائي لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بالطلبات فاستأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم وحدهم دون المحكوم عليه الصادر ضده الحكم ...... والذي لم يتدخل في الاستئناف منضما للمستأنفين سالفي الذكر في طلباتهم كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام مما أصابه بالعوار فأضحى باطلا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن بطريق النقض وإن كان للمرة الثانية إلا أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ويقصد بالمسألة القانونية في هذا الحال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيها بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكانت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - قد نقضت الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم ... لسنة 66 ق لعدم اختصام المحكوم عليه ...... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتم إجراءات اختصامه ولم يتبع الحكم الناقض في تلك المسألة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه بما يوجب الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق