تمسك
الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار
النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون
ومستحقات العقار مما كان يوجب قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار .
العادات
التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي
الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت
لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.
اقتناع
المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك
أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.
دفاع
قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
الدفاع
المتعلق بسبب قانوني قائم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون.
النعي
الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع
الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
الدفاع
القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع
القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
خلو
الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين
الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
النعي
بعلم المطعون ضدهما منذ أكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى بإقامة المباني
المطلوب إزالتها. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يقوم على
واقع. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر
أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع
لقيامه على أمور تتعلق بالواقع، وإذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع
فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
دفاع
يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عيوب
الحكم المتعلقة بتقدير الواقع ليست من أسباب الطعن بالنقض في حكم المادتين 248،
249 مرافعات.
إثارة
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض
.
ابتناء
الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق اعتباره متضمناًًًًً الرد الضمني المسقط لما
ساقه الطاعنون من أوجه دفاع.
السبب
القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
تحديد
المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من
الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.
تقدير
الأدلة المقدمة في الدعوى. الجدل في ذلك بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي
انتهى إليها الحكم.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
الأجور
المتعاقد عليها في معنى القانون 7 لسنة 1965. هي الأجور الحقيقية دون الصورية.
المنازعة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
استخلاص
القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير
معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس.
انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ
عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون
المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
عدم
تقديم ما يدل على التمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي عدم جواز التمسك به
الأول مرة أمام محكمة النقض
.
ابتناء
الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون
من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض
.
تقدير
أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقيم على أسباب سالفة
المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير المستندات بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة. المنازعة في
ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
تقدير
الأدلة المقدمة في الدعوى. الجدل في ذلك بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي
انتهى إليها الحكم. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
كفاية
الأدلة والوقائع الثابتة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. استخلاص الحكم منها ما
يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته
أمام محكمة النقض.
استخلاص
الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء
مقسمة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.
استخلاص
المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض
الموت. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
التحقق
من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة
وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
سلطة
محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه.
متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك
موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
تقدير
ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. من مسائل
الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. النزاع في ذلك جدل في فهم الواقع لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع. استخلاص الحكم
من أقوال الشهود أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن. النعي
عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لا
يجوز أمام محكمة النقض تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع والطعن عليها
والمجادلة في الدليل المستمد منها لأول مرة.
السبب
الذي يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع. عدم
جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لمحكمة
الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن.
مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
طلب
إلزام الخصم بتقديم مستند وندب خبير للاطلاع عليه. رفضه. من مسائل الواقع. عدم
جواز إثارته أمام النقض.
تحصيل
الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد
ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
التمسك
بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد قيمة ما يعهد به من أعمال إلى المقاول في
السنة. دفاع يخالطه واقع.
تقدير
حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. لا معقب من محكمة
النقض على القاضي في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً.
السبب
القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
واقعة
وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر، تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي
الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً
من وقائع ثابتة في الأوراق.
تحصيل
الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد
ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
السبب
الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
إذا
كان الخصم مع حضوره بنفسه في بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك
المحكمة وكالة المحامي الحاضر معه في المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه
بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي
ببطلان الحكم لبطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة
أمام محاكم الاستئناف. قيامه على عنصر واقعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
وجوب
إبداء الطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت في صيغة صريحة جازمة. عدم جواز التحدي
لأول مرة أمام محكمة النقض.
التمسك
ببطلان شهادة المحامي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره سبباً
جديداً يخالطه واقع هو معرفة ما إذا كانت واقعة الشهادة قد علم بها المحامي عن
طريق مهنته أم لا وما إذا كان عدم الاعتراض على سماع الشهادة يعد إذناً ضمنياً
بأدائها مما يجوّز هذا الأداء أم لا.
زوال
صفة الحارس الخاص في تمثيل الخاضع للحراسة. عدم تمسك الحارس العام أمام محكمة
الاستئناف بزوال الصفة وبرفع الاستئناف بعد ذلك. النعي بذلك سبب جديد لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
مناط
قيام الشركة وجود نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومساهمة كل شريك في الربح والخسارة
معاً. تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام حكمه
على أسباب سائغة.
الدفع
بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع على أساس أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص
بالتقاضي دون التعرض لأثر الحراسة المدعي - في سبب الطعن - بفرضها دفاع يخالطه
واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
اقتناع
محكمة الموضوع بعمل الخبير. ما تثيره الطاعنة بشأن عدم كفاية الدليل المستمد منه.
جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون
رقابة لمحكمة النقض ما دام قد اعتمد فى قضائه على أساس معقول.
معاهدة
بروكسل بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر. عدم إنطباق أحكامها إذا
ما ذكر فى عقد النقل أن نقل البضاعة يكون على ظهر السفينة وكان نقلها قد تم فعلا
بهذه الطريقة. استبعاد تطبيقها عند توافر هذه الشروط من مسائل القانون. استخلاص
توافر الشروط وتقدير ثبوتها. من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع.
تقدير
الجد فى النزاع الموجب للحراسة. من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع
فى قضائها - بأسباب سائغة - بهذا الإجراء التحفظى المؤقت.
إثبات
علم المدلس عليه أو عدم علمه بوقائع التدليس. مسألة واقع لا تجوز إثارتها أمام
محكمة النقض إذ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
استخلاص
النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه. من
الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير
علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه من مسائل الواقع يستقل بها قاضي
الموضوع.
كون
الشيء واقعاً في حوزة من يدعي حيازته من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي
الموضوع.
نفى
الحكم عن التنازل عن الأجرة وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصه من علم مدعي
الغلط بحقيقة ما وقع فيه. توافر هذا العلم وعدم توافره من مسائل الواقع تستقل بها
محكمة الموضوع ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.
وضع
اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي
الموضوع.
خلو
العقد من الشرط الصريح الفاسخ. طلب الدائن الفسخ. لا إلزام على المحكمة الحكم به
بل يرجع الأمر إلى تقديرها. تقديرها كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها. خروجه عن
رقابة النقض. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل الحكم النهائي.
عدم
تمسك الطاعن بقيام المانع الأدبي أمام محكمة الموضوع. امتناع التحدي به لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.
لمحكمة
الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها
الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها
قانون نزع الملكية
.
رفض
المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من
عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.
اطمئنان
المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على
الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما
يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها
في ذلك.
العادات
التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع
وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت
لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.
عدم
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب. دفاع موضوعي. امتناع
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إقامة
محكمة الموضوع قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها. كون هذه الأدلة من
شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة. تقدير كفايتها أو عدم
كفايتها في الإقناع مسألة موضوعية لا دخل لمحكمة النقض فيها.
لمحكمة
الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به. خروج ذلك عن رقابة محكمة النقض
متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
إبانة
الحكم الإجراءات التي قام بها الدائن بقصد إطالة أمد النزاع وتدليله على سوء نيته
بأسباب سائغة تكفي لحمله. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق المادة 229 مدني من
قبيل الجدل الموضوعي ولا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
استخلاص
الحكم مما أورده من قرائن اتجاه نية المتعاقدين إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد
الإيجار من حق المؤجر في طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين المؤجرة من
مبان. كونه استخلاصاً سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي إليه. لا معقب على المحكمة في
ذلك لتعلقه بأمر موضوعي.
إذا
كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد
على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولم
تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل
به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه
في ذلك .
اطمئنان
المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. كون تلك الأسباب سائغة
وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. النعي على الحكم بالقصور لا يعدو أن
يكون جدلاً في تقدير المحكمة للدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
على
المحتكر إثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة إن ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها
أرضاً فضاء. عدم ادعائه بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع
لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالفه من واقع.
يراعى
في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل.
مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير
الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب
تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.
استظهار
الحكم لأسباب سائغة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور والهدوء والاستمرار ونية
التملك. لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقها بأسباب واقعية. اتخاذ
الحكم من حصول رهن قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على الأعيان محل النزاع.
بطلان الرهن - يفرض تحققه.
تقدير
قيام الدليل على التواطؤ مسألة موضوعية. المجادلة فى ذلك جدل موضوعى لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
قيام
المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به
أمام محكمة الموضوع.
اتخاذ
الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949. تغير نوع الشركة.
عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
إذا
كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة عقدي
الرهن الصادرين من مورث المطعون عليهما الأولين إلى مورث المطعون ضده الأخير .
عدم
جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فيما قضى به ضمناً من جواز
الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية
ولو كان متعلقاً بالنظام العام. هو نعي يخالطه واقع.
التمسك
بعدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذي رسمه
القانون 264 سنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات.
عدم
جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة 13 من القانون 142 لسنة 1944
على الديون المتنازع على خصمها من قيمة التركة.
رفع
الدعوى بطلب التأمين البحري عن تلف بضاعة بسبب احتراقها بعد تفريغها في الصنادل.
دفعها بالسقوط طبقاً للمادتين: 27 و275 تجاري بحري تأسيساً على أن الدعوى لم ترفع
إلا بعد حوالي عشرة شهور من تاريخ انتهاء المفاوضة. عدم بحث تاريخ انقطاع المفاوضة
في الحكم وتحقيق وقوعه بصورة جازمة مستمدة من أوراق الدعوى. عدم اعتبار تلك
العناصر واضحة أمام محكمة النقض.
التمسك
بما طرأ على الأرض المنزوع ملكيتها من زيادة في القيمة نتيجة الاستيلاء على بعضها.
عدم جواز عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض.
التمسك
لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم أغفل بحث ما إذا كان البائع قد تقدم بنفسه أو
بوكيل عنه إلى محل المشتري لاستيفاء الباقي في ذمته طبقاً للمادة 329 مدني قديم.
غير مقبول.
تمسك
المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي
رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية - هذه الدفوع
يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق