لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ثارة السبب المتعلق بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض. شرطه. أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. توافر عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوعالحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم وإثارتها من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. للمطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها فى الطعن.الحكم كاملاً
ما يتعلق بالنظام العام. للمطعون عليه والنيابة ومحكمة النقض إثارته فى الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوعالحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوعالحكم كاملاً
لمحكمة النقض. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم .الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها . ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. قضاء الحكم الابتدائي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على القضاء في موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الاختصاص الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن.الحكم كاملاً
محكمة النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
أسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض والنيابة العامة والخصوم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها وجوب قصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى علة ذلك خروجها عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها ألأطرافها أثره ورود الحكم على غير محل بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم ترد في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.الحكم كاملاً
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة لسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
المنازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. تعلقه بالنظام العام. للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. إثارتها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الابتدائي القاضي بندب خبير في الدعوى لصدوره في غير علانية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره. أثره. بطلانه. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً
دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها. المادة 4 ق 81 لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها .الحكم كاملاً
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .الحكم كاملاً
محكمة النقض لها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الدعوى بهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف .الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام شرطه. أن تكون جميع عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. تعلقه بالنظام العام. اختلاطه بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. مثال بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 على المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني.الحكم كاملاً
جواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه. مهمة محكمة النقض. بيانها.الحكم كاملاً
القضاء بإخلاء شقة النزاع لعدم إقامة أحد مع المستأجر الأصلي قبل وفاته وبعد استعمالها كعيادة وعدم طلب أحد من ورثته الاستمرار في مزاولة النشاط المهني. تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بتطبيق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية لتعلقه بالنظام العام وباعتبار عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. أثره.الحكم كاملاً
وجوب بيان جميع أسباب الطعن في تقرير الطعن. حظر التمسك. بعد حصول التقرير بالطعن. بأسباب لم ترد به ولو كان تقديم هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرطه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
طلب المؤجرين الإخلاء والتسليم وطلب الخصم إلزامهم بتحرير عقد إيجار. كل منهما غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف. أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة وللمحكمة إثارتها . شرطه . أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام . شرطه . أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . شرط قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض . ألا يخالطها عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاستئناف . عدم إثارته أمام محكمة الموضوع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة النقض والنيابة العامة في إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، حق الطاعن في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
جواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه. مهمة محكمة النقض. بيانها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاستئناف. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
حق النيابة ومحكمة النقض في أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم. عدم الطعن على شكل الاستئناف. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى تزيد على مبلغ 250 ج. خلو الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في العقد. عدم قبول التمسك بزيادة هذه القيمة.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً
عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه. أن تكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب.الحكم كاملاً
عدم جواز التمسك بعد حصول التقرير بالطعن بأسباب غير التي ذكرت به. هذا الخطر يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. لا تستثنى من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
عدم تمسك الحارس العام أمام محكمة الموضوع ببطلان الدين المطالب به (سمسرة) طبقاً للمادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 لعدم تقديم الدائن إقراراً به في الميعاد. تمسكه ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عنه على أساس صدور قرار من الحارس العام بإبطاله.الحكم كاملاً
تعلق الاختصاص القيمي بالنظام العام قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه: أن تكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب. التمسك بصدور حكم نهائي ببراءة الطاعن من التزوير بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى التزوير المدنية. لا يقبل.الحكم كاملاً
وجوب بيان جميع أسباب الطعن في التقرير. حظر التمسك بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير. حظر عام يشمل ما يقدم منها في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. خروج الأسباب المتعلقة بالنظام العام من دائرة الحظر. جواز تقديمها في أي وقت.الحكم كاملاً
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.الحكم كاملاً
جواز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.الحكم كاملاً
عدم جواز التمسك لأول مرة في المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً .الحكم كاملاً
عدم ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق