إعتداد الحكم فى نطاق سلطته التقديرية بالتقرير. صحيح. النعى عليه. جدل موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص توافر الصفة في الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة فيها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله .الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس عنه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض . تعويل الحكم المطعون فيه عليها في قضاءه. لا عيب. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. عدم خروجها في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع والدعوى المستعجلة المقامة من المطعون ضدها على الطاعن ومن الإنذار الموجه له من الحي بوقف أعمال البناء التي يقوم بها في أرضها أن استمراره فيها دليل على سوء نيته. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. غير مقبول.الحكم كاملاً
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم على ما يكفى لحمله. المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل.الحكم كاملاً
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة.الحكم كاملاً
عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
مساءلة المتبوع عن أعماله تابعة غير المشروعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضائه بإشهار الإفلاس على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضائه بإشهار الإفلاس على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعن الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوعي متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي بانتفاء الصفة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي.الحكم كاملاً
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من مسائل الواقع. تقديرها لقاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً
تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير كفاية قرائن الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.الحكم كاملاً
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة بيع الجدك وتوافر شروط المادة 594/ 2 مدني. النعي عليه في خصوص اطراحه دلالة المحضر الإداري. اعتبار ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً
إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً
الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي.الحكم كاملاً
الجدل فيما انتهى إليه الحكم من استيفاء الطاعنة المبالغ المثبتة بالكمبيالتين والحولات المقدمة من المطعون ضدها الأولى. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم سائغاً إلى عدم مسئولية الجمعية المطعون ضدها عن قيمة الشيك والسندات الإذنية موضوع النزاع لصدورها من مدير الجمعية عن شخصه وبعيداً عن صفته. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جوازه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن الدين سند حكمها محقق الوجود وحال الأداء. مجادلة الطاعن في صحة هذا الدين. جدل موضوعي تنحسر عنه سلطة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إثارة دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع غير مقبول.الحكم كاملاً
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على واقع لم يسبقه طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الجدل في ذلك. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود دلائل تكفي للقول بوجود المستندات تحت يد المطعون ضدها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وفاة المطعون ضده بعدة أقساط من ثمن شقة النزاع بعد اعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن لهذا الوفاء. اعتباره عقداً جديداً بينهما بذات شروط التعاقد السابق. المنازعة في ذلك جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على أن التعديلات التي أقامها الطاعن بالعين ليست جوهرية ولا تغير من طبيعة المبنى. النعي عليه في هذا الشأن، جدل موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم بأسباب سائغة من أوراق الدعوى ومن قبض الطاعنين لجزء من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريح الفاسخ. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
اقتناع محكمة الموضوع بعمل الخبير. ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الدليل المستمد منه جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
فهم ما يحتويه المستند من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وتقدير ذلك مما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من النقض.الحكم كاملاً
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ الجسيم والسببية بينه والضرر. واقع تقدره محكمة الموضوع. النعي في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. مقارنة الطلبات أمام درجتي التقاضي. واقع تستقل به محكمة الموضوع. النعي على ما تستخلصه محكمة الاستئناف من هذه المقارنة، جدل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الترجيح بين البينات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى عدم توافر عناصر المساواة فيما بين الطاعنين وزملائهم المقارنين بهم، فإن النعى عليه لا يعد أن يكون جدلا فى تقدير موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
رفض دفاع المؤجر بأن زيادة الأجرة كان مردها اصلاحات بالعين المؤجرة وأن الأجرة السابقة لها كانت على سبيل المجاملة. استناد الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إعلان الممول بقرار لجنة الطعن في محل تجارته. صحيح. الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان الإعلان من عدمه. موضوعي. حسب الحكم أن يورد الأدلة المسوغة له.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من أقوال الشهود والمستندات مقدار الثمن وتمام الوفاء به. انتهاؤه بأسباب سائغة إلى توافر ركن الثمن في عقد البيع. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد استخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقي الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها، فإن مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
عدم التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاق المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان ما يقوله الطاعن - من أن الشرط الذى قبل بموجبه بيانات الشركة المطعون ضدها كوسيلة للإثبات هو من قبيل شروط الإذعان.الحكم كاملاً
دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد الميعاد. لا يقبل التمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أما محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والده في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. النعي في هذا التقدير بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة. وإذن فمتى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغاً ويؤدى إليه مدلولها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الطلب المقدم للمحكمة هو الطلب الذى يتمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لا رقابة لمحكمة النقض متى كان الاستخلاص سائغا. جدل موضوعى.الحكم كاملاً
متى كان المعنى الذى أخذ به لا يتفق مع مدلولها. المجادلة فى ذلك جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم التمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع، لا يصح التمسك بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن نية المورث انصرفت إلى الايصاء لا الى البيع استخلاصا سائغا لا عيب فيه.الحكم كاملاً
أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالى لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم فى حدود سلطته التقديرية من عدم قيد السندات التى تطالب بها الشركة الطاعنة فى الحساب الخاص بها وقيدها فى الحساب الخاص بمدير الشركةالحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التي ساقها الطاعن للتدليل على صورية عقدي الرهن وخلص من المناقشة إلى أن هذه الأدلة لا تكفي لإثبات الصورية المدعاة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق .الحكم كاملاً
اعتبار هيئة التحكيم نزاع الشركة الطاعنة في خصوص مقدار المنحة نزاعاً غير جدي. النعي على القرار تقريره حق العمال في منحة سنوية توازي أجر شهرين. هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة.الحكم كاملاً
مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.الحكم كاملاً
تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع لا يتلفت إليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق