التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. قيام مسئوليته حتى تمام تسليمها فعلياً. لازمه. أن تنتقل حيازتها لمن تسلمها. علة ذلك.الحكم كاملاً
1) التزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة. شرطه. تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها. م 205 ق 8 لسنة 1990.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. قيام مسئولية الناقل البحرى حتى تمام التسليم الفعلى.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحرى. التزام بتحقيق غاية. إثبات عدم تنفيذه لالتزامه بالتسليم. وقوعه على عاتق المرسل إليه. إقامته الدليل على ذلك.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة سليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم .الحكم كاملاً
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار عقود ومشارطات وسندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً .الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول .الحكم كاملاً
تفريغ المرسل إليه للبضاعة من السفينة لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ ولا ينفي مسئولية الناقل .الحكم كاملاً
مسئولية الناقل البحري. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها خلال فترة النقل البحري. الاستثناء، أن تكون البضائع في حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد 1، 3/ 8، 7 من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى".الحكم كاملاً
التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن.الحكم كاملاً
مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة نتيجة خطأ عمدي منه أو خطأ جسيم. إطلاقها عن الحد الأقصى لها المنصوص عليه ببروتوكول سنة 1968. ما عدا ذلك. تقييده بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول عند توافر شروطه.الحكم كاملاً
العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية. الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة بروكسل. بطلانه بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد. انتفاء مسئوليته إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه من ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد.الحكم كاملاً
سند الشحن. دليل الشاحن. دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضاً أداة ائتمان. علة ذلك. حامله بمثابة حائز للبضاعة. له الصفة في مطالبة الناقل بقيمة العجز الحاصل في الرسالة.الحكم كاملاً
التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.الحكم كاملاً
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به في شأن السفينة وتفسيرها. م 30/ 1 من قانون التجارة البحري. تقييد سلطته في الاستدانة في محل إقامة ملاك الفينة أو وكلائهم. م 47 من ذات القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها.الحكم كاملاً
نظام "Free in and out". مفاده. عدم تحمل الناقل في مشارطة الإيجار مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة.الحكم كاملاً
نظام "تسليم تحت الشكة". مفاده. قيام الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية .الحكم كاملاً
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة .الحكم كاملاً
نظام تسليم صاحبه. مؤداه. أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو نائبه. عدم اعتبار مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه ما لم ينص على ذلك في عقد المقاولة.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. قيام مسئولية الناقل البحري حتى تمام التسليم الفعلي. تفريغ المرسل إليه للبضاعة لا ينبئ بذاته عن تمام التسليم الفعلي قبل التفريغ.الحكم كاملاً
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.الحكم كاملاً
هلاك البضاعة أو تلفها أو نقصها. تعذر تحديد وقت حصوله. أثره. افتراض وقوعه أثناء الرحلة البحرية وليس قبل الشحن أو بعد التفريغ. إلزام الناقل بتعويض المرسل إليه. الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية انقضاء التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً في ميناء الوصول بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة. ليس للمراسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول.الحكم كاملاً
إعفاء الناقل والسفينة - طبقاًً لقانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924 - من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناتج من خطأ الربان في الملاحة أو في إدارة السفينة ولو كان جسيماً.الحكم كاملاً
إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً
التزام الناقل - في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية - بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً
التزام الناقل - في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية - بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً
قيمة البضاعة الفاقدة في السوق الحرة لميناء الوصول. لا يحول دون معرفتها وجود سعر جبري لها في هذا الميناء. وإمكان تحديدها بالاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبضاعة وتماثل ظروفه ميناء الوصول.الحكم كاملاً
حبس الأجرة نتيجة العجز في الشحنة حبساً مجرداً لا يقوم مقام الاحتجاج المنصوص عليه في المادتين 274 و275 من القانون البحري.الحكم كاملاً
المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من قانون التجارة البحري أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به وبأن المرسل إليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه، وعلم الناقل بالعجز عند التسليم لا يعفي المرسل إليه من الاحتجاج حتى يفصح عن موقفه من هذا العجز [(1)].الحكم كاملاً
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. كفاية اثبات المرسل اليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل.الحكم كاملاً
استعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها. التزامه يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة عليها. مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.الحكم كاملاً
شرط إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف والهلاك بسبب مخاطر البحر. أثره. إعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبت صاحب البضاعة خطأ الناقل.الحكم كاملاً
خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية .الحكم كاملاً
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. العلاقة بينه وبين الناقل يحكمها سند الشحن وحده. هذا السند هو الذي يحدد التزام الناقل في الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا يترتب عليها إلا المسئولية العقدية.الحكم كاملاً
التزام الناقل ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه. هلاك أو تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للسفر. وقوع عبء إثبات بذل الهمة الكافية على عاتق الناقل. يدرأ مسئوليته عن الهلاك أو التلف إثباته أنه قام ببذل تلك المهمة.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم في التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة بما استخلصه من الشهادة المقدمة من الناقل والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أنه بذل الهمة الكافية لسلامة الشحن. ثبوت بذل الناقل الهمة الكافية لسلامة الشحن لا يدل بحال على بذله الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الأمرين فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال من المحيل قبل الحوالة. استصدار الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثاني ثم طلبه منه بعد ذلك تسليمه البضاعة طبقاً لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسئولية المترتبة على التسليم. اعتبار ذلك نزولاً من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب إذن التسليم.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة يكفي في اعتبار الناقل الثاني الذي قام بعملية التفريع تابعاً للسفينة لا مقاولاً للتفريغ.الحكم كاملاً
يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.الحكم كاملاً
يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لا يمتد نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بالتحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن أو ألا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذا البيان.الحكم كاملاً
تحديد المسئولية الوارد في الم 4/ 5 من المعاهدة يسري في حالة الخطأ جسيماً كان أو غير جسيم. لا يسري في حالة الغش المنسوب إلى الناقل شخصياً.الحكم كاملاً
لا عبرة بالقول بأن الخطأ الجسيم يعتبر صنواً للغش ويجرى عليه حكمه لأنه متى كانت معاهدة سندات الشحن هي الواجبة التطبيق على النزاع فيجب إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصة بالتحديد القانوني للمسئولية بصرف النظر عما فيها من مغايرة لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية.الحكم كاملاً
قضاؤه بالتعويض عن تلف البضاعة التي كانت مشحونة إلى إحدى المواني ولم تصل إليها بل وضعت في ميناء أخرى حتى لحقها التلف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق