وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً
سبب الطعن بالنقض. وجوب أن يكون مبيناً بصحيفة الطعن بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان لأسباب الطعن بياناً دقيقاً نافياًَ عنها الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم .الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل.الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن . م 253 مرافعات . مقصودة . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه .الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الاستئناف التي يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.الحكم كاملاً
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن الطاعن إذ اقتصر في بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً
العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. ورود النعي بالمذكرة الشارحة دون ذلك التقرير. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.الحكم كاملاً
تقديم الطالب استقالته مقرونة بشرائط. قبول الاستقالة بشرائطها. عدم الاحتفاظ بحقه فى السير فى الطعن أو بالنتائج المترتبة على الحكم فيه. انهاء رابطة التوظف. وجوب الحكم برفض الطعن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق