الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.الحكم كاملاً
الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إحالتها لدائرة أخرى. عدم تقيد المحكمة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق