أن الطاعنين لم يوردوا في سبب النعي بيان المطاعن التي يوجهونها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم عن الرد عليها واكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر اعتراضاتهم على تقرير الخبير دون بيان تلك الاعتراضات ووجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعي غير المقبول.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن ينعي على الحكم القصور في أسبابه لعدم رده على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد محل الدعوى.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ما أخذ به من شهادة الشهود مخالف لما أدلوا به ولم يقدم مع طعنه صورة رسمية من محضر التحقيق الواردة فيه أقوال أولئك الشهود فإن طعنه لا يكون له من سند.الحكم كاملاً
إذا أراد الطاعن أن يقدم إثباتاً لمطعنه صورة من مذكرة قدمها لمحكمة الموضوع وجب أن تكون هذه الصورة رسمية، فإن هو لم يقدم إلا صورة غير رسمية كان طعنه بلا سند وتعين رفضه.الحكم كاملاً
إذا كان قوام الطعن أن الحكم قاصر فى التسبيب إذ هو لم يرد على ما أورده الطاعن بصحيفة الاستئناف من مطاعن على تقرير الخبير ومن أدلة على ثبوت وضع يده على الأرض المتنازع عليها، وكان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من صحيفة الاستئناف، فطعنه يكون لا سند له.الحكم كاملاً
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من صحيفة الاستئناف التى هى دليل سبب الطعن فلا يسمع إليه.الحكم كاملاً
حكم مقام على أسباب الحكم الابتدائى وعلى أسباب أخرى. الطعن فيه بأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية اعتمدتا على تقرير باطل لخبير ولم تردا على ما دفع به الطاعن من بطلان التقرير. عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائى ومن تقرير الخبير. طعن لا سند له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق