إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير استنادًا لأسباب لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. أسباب الحكم الابتدائي لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي. أثره. النعي على أسباب حكم محكمة أول درجة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى بنود العقد مثار النزاع فيما قضى به بتسليم الشقة محل النزاع موضوعه. نعي الطاعنة عليه بخلوه من تنظيم مسألة التسليم. عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. شرطه. عدم كونه محلاً للنزاع يتعين على المحكمة أن تتعرض له.الحكم كاملاً
النعى بانتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء السُلف من ضريبة الدمغة حال أن الإعفاء خاص بالضريبة النوعية. على غير محل. مؤداه. غير مقبول.الحكم كاملاً
النعى الموجه إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائى دون أن يأخذ به الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
ورود النعى على غير محل من الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى عدم مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى. غير مقبول.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم . ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .الحكم كاملاً
اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح. النعي عليه بعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة. وروده على غير محل.الحكم كاملاً
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض عدم اتساع نطاقه لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف مؤداه النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه نعى غير مقبول (مثال بشأن دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له).الحكم كاملاً
النعي على الحكم المطعون فيه فيما لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجوب إيراد سببي النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم تعرضه لموضوع النزاع تأسيساً على أن مستحقات الهيئة أصبحت مستحقة الأداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.الحكم كاملاً
الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية دون التعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم زراعية. قضاء المحكمة المحال إليها بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار الدعوى منازعة زراعية وصيرورة هذا الحكم نهائياً. التزام الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم. النعي عليه بمناقضته للقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً. وروده على غير محل.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. يمتنع معه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة بأسباب خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. النعي الوارد على الحكم الابتدائي. غير مقبول.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه نعي غير مقبول.الحكم كاملاً
ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ورود النص على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره عدم قبول النعي.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير ما استند إليه الحكم في قضائه. نعي غير مقبول لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير ما استند إليه الحكم في قضائه. نعي غير مقبول لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. لا محل معه للتعرض للموضوع.الحكم كاملاً
النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم صدور قضاء الحكم المطعون فيه في مادة تجارية. النعي عليه بإغفاله النص على إلزام المحكوم له بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل لصدوره في مادة تجارية. وارد على غير محل.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما استخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق