الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الحكم في الطعن



انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه . لا ينال من سلامته . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .الحكم كاملاً




الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964. صرف المستحقين التعويضات المقررة عن أموالهم. أثره. سقوط حقهم في طلب ردها سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أم باطلة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه غير منتج.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة.الحكم كاملاً




الأصل. نسبية أثر الطعن الجنائي. الاستثناء. امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً في الحكم المطعون فيه. شرطه. اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطعن. م 42 ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة م269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب التصدي للفصل في الموضوع عند نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.الحكم كاملاً




نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض .الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع م 269/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء .الحكم كاملاً




نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض.الحكم كاملاً




توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض سواء بالطرق العادية أو غير العادية. لمحكمة النقض حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساسا لها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع. عدم اتخاذه أساسا للحكم الصادر فى الموضوع. أوجه الطعن الموجهة للحكم الأول ليس من شأن قبولها ونقض الحكم المذكور تبعا لذلك أن يستتبع نقض الحكم الصادر فى الموضوع. لا مصلحة للطاعن فى النعى بهذه الأوجه.الحكم كاملاً




نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض.الحكم كاملاً




متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوي على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الاستئنافي والإحالة - ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكام باتة لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1959 - لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




نقض الحكم فيما قضى به قبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم المؤسس عليه والصادر في الموضوع. المادة 26 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم يستتبع إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على سبق صدور حكم في استئناف رفع عن ذات الحكم. نقض الحكم الصادر في الاستئناف السابق. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغي.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك.الحكم كاملاً




كل ما حرمه القانون على محكمة الإحالة بعد نقض الحكم هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه.الحكم كاملاً




العبرة في جواز الطعن فيه بالنقض هي بطبيعة ما قضى به لا بما وصف به حكم تمهيدي في شق منه تشتمل أسبابه على قضاء قطعي في بعض المسائل جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق