الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 6891 لسنة 80 ق جلسة 22 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 153 ص 1064

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
-----------

(153)
الطعن رقم 6891 لسنة 80 القضائية

إفلاس "الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التفليسة".
قاضي التفليسة. اتساع سلطاته في إدارة التفليسة. عدم جواز الطعن في قراراته. مناطه. ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه. عدم تحديد اختصاصاته على سبيل الحصر. عله ذلك. المادتان 578/1، 580/1 ق 17 لسنة 1999. مثال.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ..."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 إجراءات إفلاس (فوة) بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 برد مبلغ 500.000 جنيه إلى والد المفلس/ .......... المسددة منه لصالح بنك مصر فرع العطارين وفاء لمديونية المفلس/ ...........، وقال شرحا لدعواه إن والد المفلس من الغير بالنسبة للتفليسة، ولا يحق له المطالبة برد المبلغ وإخراجه من أموال التفليسة، فكانت الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في قرار قاضي التفليسة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 23/ 2/ 2010 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، إذ أيد حكم أول درجة بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة، في حين أن المبلغ المطلوب رده مسدد من والد المفلس، وهو من الغير بالنسبة للتفليسة، وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص قاضي التفليسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه....."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق