الاحتجاج الموجه إلى الناقل البحري من المرسل إليه في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها. المادتان 284، 285 بحري. وجوب ثبوت إرساله إلى الناقل أو امتناعه عن استلامه.الحكم كاملاً
خطابات الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً
التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق