عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعنالحكم كاملاً
عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه عليها خاتم الهيئة الطاعنة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن مادامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
بطلان التوكيل لصدوره من شخص ليس له صفة وقت صدوره. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة. أثره عدم قبول الطعن لرفعه في غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة. أثره عدم قبول الطعن لرفعه في غير ذي صفة.الحكم كاملاً
صدور التوكيل صحيحاً ممن يمثل الشخص المعنوي. تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل. لا أثر له على التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر.الحكم كاملاً
صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره.الحكم كاملاً
عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية. وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 .الحكم كاملاً
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهاهي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.الحكم كاملاً
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول م 255 مرافعات. إقامة الطاعنة الطعن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. لازمه. صدور التوكيل منها، عن نفسها وبصفتها. لا يغني عن ذلك التوكيل الصادر منها شخصياً إلى ذلك المحامي.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن أحد الطاعنين حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن منه.الحكم كاملاً
اعتبار التوكيل بالطعن بالنقض من الإجراءات المتعلقة به. أثره وجوب أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون. م 22 مدني.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن من وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي. أثره. عدم قبول الطعن. عدم كفاية ذكر رقم التوكيل.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين. عدم تقديم توكيل الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.الحكم كاملاً
شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً
المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكلته في الطعن بالنقض حتى حجز الدعوى للحكم عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
محامو أقلام قضايا الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنصيب في رأس المال. قبولهم للمرافعة عنها أمام المحاكم. مدير الإدارة القانونية فيها. حقه في تمثيلها أمام محكمة النقض. التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الشركة صادر ممن يملكه. ق. 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن سند وكالته عن الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. م 429 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
تقرير المحامي بالطعن عن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
إذ كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من وكيل الطاعن، وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف على حدود وكالة وكيل الطاعن.الحكم كاملاً
كل ما تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن الطاعن.الحكم كاملاً
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.الحكم كاملاً
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل.الحكم كاملاً
توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.الحكم كاملاً
يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. لا يشترط في التوكيل صيغة خاصة متى كانت عباراته تشمل الطعن في القضايا المدنية.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن لصورة من توكيل رسمي عام منصوص فيه صراحة توكيل المحامي توكيلاً عاماً وعلى وجه التخصيص على حقه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً
توكيل الطاعن لعدة محامين جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدني.الحكم كاملاً
التمسك بعدم جواز انفراد المحامي الذي قرر بالطعن عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة.الحكم كاملاً
وجوب تقديم توكيل الطاعن للمحامي الذي قرر الطعن وإلا كان الطعن باطلاً م 429 مرافعات.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من محامي الطاعن بمقتضى توكيل والتأشير على تقرير الطعن وصورته المعلنة للمطعون عليه بما يفيد وفاة الطاعن وحلول ورثته محله ثم إعلان الطعن بناء على طلب ورثة الطاعن. عدم ادعاء المطعون عليه بأن الطعن قرر به في حياة الطاعن. اعتبار الطعن مقرراً به في حياته.الحكم كاملاً
تقرير محامي الطاعن بالطعن في قلم كتاب محكمة النقض بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق