الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .الحكم كاملاً
المقصود بالعوارية في البضاعة في معنى قانون التجارة البحري جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيه كل عجز أو تلف.الحكم كاملاً
وجوب توجيه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل بشأن عجز البضاعة. مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم. لا يعفي المرسل إليه من توجيه الاحتجاج.الحكم كاملاً
دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة به.الحكم كاملاً
المادتان 274 و275 من القانون البحري. عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فيها لإثبات العجز في الرسالة يخول الناقل الحق في الدفع بعدم القبول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق