الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / السبب المجهل



أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. اعتباره مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا كاشفًا عن المقصود منها نافيًا عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال دلالتها وأثرها في قضاء الحكم. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن وجه القصور فى الحكم المطعون فيه . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها فى صحيفة الطعن. الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة ماهية الدفاع الذى تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهارًا للعيب الذى تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.الحكم كاملاً




عدم بيان سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه. نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها ودلالتها وأوجه مخالفة الحكم للقانون وأثر ذلك فى قضائه. نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعين الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبولالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكمالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافيا عن الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




سبب النعي. وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين من العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .الحكم كاملاً




سبب الطعن بالنقض . وجوب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاًً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم .الحكم كاملاً




اقتصار الطاعن في نعيه على الحكم ذكر المواد التي قرر أنه خالفها دون بيان وجه مخالفته لها وموضعها منه وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بسبب النعي أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان حكمها باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للعوار الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريها تعريفهاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه.الحكم كاملاً




عدم بيان العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها واكتفاؤه الإحالة إلى مذكرته أمام مكمة الاستئناف دون بيان مضمونها نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة، وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مؤدى ذلك. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفهاً تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ في تقرير الخبير وأثره في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا ًوغير مقبول.الحكم كاملاً




المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا ًإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً.الحكم كاملاً




عدم بيان ماهية المستندات التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة دلالتها والثابت بها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بياناً دقيقاً. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




المحامي بإحدى شركات القطاع العام. ممارسته للمحاماة لغير الجهة التي يعمل بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه - وإلا كان النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيانه لدلالتها في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




عدم بيان موطن العيب في الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان وجه العوار الذي لحق بصحيفة الطعن. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




تقرير الطعن بالنقض. وجوب اشتماله على بيان مواطن القصور في الحكم المطعون عليه. الإحالة المجملة على ما حوته مذكرتين مقدمتين لمحكمة الموضوع. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان سبب الطعن مواطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً











خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. علة ذلك. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أوجه دفاعه التي ضمنها والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي غير مقبول ذلك أن مبناه ما قد يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بتسليم المنقولات القائمة بالشقة محل النزاع للمطعون ضده .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التي تمسك بها في مذكرته أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنون بسبب النعي ماهية الدفاع والمذكرات تعريفاً بمواطن العيب في الحكم وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.الحكم كاملاً




سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثرها في قضاءه. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. وإلا كان النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




يتعين لقبول سبب الطعن أن يكوم مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنين في صحيفة الطعن مظاهر عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى ولا أوجه الدفاع المقول بإهدار الحكم المطعون فيه لها، نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي أغفل الحكم الرد عليه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنه الجهالة. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن ما نسبه للحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقديرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض استكمال وتصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي. نعي مجهل وغير مقبول. ولا يمنع من ذلك الإحالة إلى ورقة أخرى في ذات الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك من أوجه الطعن. أثره.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض - وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة - عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً - نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وموضوع العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه بعدم الرد عليه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. اكتفائها بالإشارة إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في قول مجمل.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن. بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفة واضحاً كاشفاً .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء النقض أن عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن ماهية الطلبات التي أغفل الحكم الرد عليها وموضعها منه وأثرها في قضائه يجعل النعي في خصوصها مجهلاً غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض . وجوب تحديدها وتعريفها . إغفال ذلك . أثره . عدم قبول النعي .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه التي تمسك بها أمام محكمة الموضوع وموضع العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه بعدم الرد عليه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها فيه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان أسباب الطعن بالنقض للعيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . نعي مجهل .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته. بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248 و249 مرافعات. عدم تضمين سبب الطعن تعييباً للحكم المطعون فيه. أثره. عدم القبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم بياناً كافياً نافياً عنه الجهالة وأثر ذلك العيب في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . أثره . عدم القبول .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً والمستندات ودلالتها التي ينعى الطاعن على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول .الحكم كاملاً




أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .الحكم كاملاً




عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن أوجه البطلان ومخالفة القانون التي أثارها أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. نعى مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً











خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. علة ذلك م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول. لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من المذكرة المتضمنة لهذا الدفاع.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه والمستندات ودلالتها التي أغفلها الحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنون المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها، وعدم بيانهم لدلالتها وأثرها في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنه الجهالة. السبب المجهل. غير مقبول. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا اقتصر الطاعنان في بيان النعي على ما نسباه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك في قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.الحكم كاملاً




نعي الطاعن بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بقصور أعمال الخبير مردود بأن الطاعن لم يفصح عن أثر العيب في قضاء الحكم المطعون فيه والنعي بهذه المثابة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً وبالتالي بغير مقبول.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




إن الطاعنة إذ لم تبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ في تقرير الخبير وأثره في الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول ولا يغني عن ذلك إلا حالة المجملة على ما حوته مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن وجه الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع القول أن الحكم أغفل الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان وجه المسخ في أقوال الشهود، ونعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بصحيفة الطعن أوجه دفاعه التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي بعدم جواز تجزئة كشف الحساب دون بيان فحواه وما هو مطلوب إضافته أو خصمه ولا ماهية التجزئة. نعي مجهل. غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب في الحكم المطعون فيه، لا يؤثر على باقي أسباب الطعن. ولا يرتب بطلان الطعن برمته.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفاله مناقشة دفاع غير جوهري ورد بمذكرة قدمها أحد الخصوم وهو ما يقتضي بيان الدفاع الذي أورده الطاعن - المتنازل له عن الإيجار - بمذكرته، وينعى على الحكم المطعون عليه عدم الرد عليه بصحيفة الطعن حتى يتبين ما إذا كان دفاعاً جوهرياً من عدمه .الحكم كاملاً




إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن القرائن المستمدة من أوراق الدعوى والتى ترى أنها مكتوبة لشاهد المطعون عليه الثانى فان ما أورده سبب النعى يكون مجهلا غير مقبول.الحكم كاملاً




متى كان الطاعنون لم يوضحوا فى صحيفة الطعن أوجه دفاعهم التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، فإن النعى عليه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر اثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة - على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه - يجعل النعى على هذه الصورة نعيا مجهلا وغير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أحكام قانون المحاماه 96 لسنة 1957 وميثاق العمل الوطنى وما أغفل الحكم الرد عليه. نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




نعى الطاعن أن الحكم أغفل الرد على دفاعه ولم يناقش ما استند إليه من حجج قانونية وأدلة واقعية. إغفاله بيان هذه الأدلة وتلك الحجج. نعي مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




نعي موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم التمسك به في الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم بيان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليهما.الحكم كاملاً




خلو تقرير الطعن من بيان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم أغفل الرد عليها وأوجه البطلان المقول بأنها شابت الحكمين السابقين عليه. اكتفاء الطاعن بتقديم صورة من مذكرته أمام محكمة الموضوع. النعي بذلك مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن موطن قصور القرار المطعون فيه وأوجه دفاعه التي أغفلها. نعي مجهل.الحكم كاملاً




متى كانت الطاعنتان لم تبينا في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي تقولان إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب بيان المطاعن الموجهة إلى تقارير الخبراء ووجه قصور الحكم في الرد عليها في سبب النعي. لا يغني عن ذلك تقديم صور من صحيفة الاستئناف والمذكرات. تقديم هذه المستندات لمحكمة النقض إنما يكون دليلاً على أسباب الطعن بعد بيانها بياناً صريحاً في التقرير.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه. نعي مجهل. غير مقبول. عدم كفاية الإحالة في ذلك إلى المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن للمستندات التي يدعي إهدار الحكم لها، ودلالتها وأثرها في القصور المدعى به. نعي مجهل.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، وكان لا يغني عن هذا البيان ما أورده الطاعن عن تلك الأوجه بمذكرته الشارحة لأن العبرة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم أغفل الرد عليها. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بقصوره في الرد على أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن أمام محكمة الموضوع دون بيان لذلك في تقرير الطعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع وجوبه تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بما أسماه الطاعن تقريرات خاطئة دون بيان المقصود من هذا النعي وأثر هذه التقريرات في الحكم. اعتبار النعي مجهلاً.الحكم كاملاً




بيان الطاعن وجه مخالفة الحكم للقانون وتحديده المآخذ التى يعيبها على الحكم تحديدا واضحا صريحا. الدفع ببطلان الطعن شكلا لتجهيل أسبابه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق