محكمــة
النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ــــــــــــــ
برئاسة السيد
القاضي /
محمد حسن عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة / حــاتم أحمد سـنـوسي ، محمود محمد تــوفيق
هاني فوزى
شومان و ياسر قبيصى أبو دهب
" نــواب رئيس المحكمـة "
وحضور
السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2022 م .
نظرت
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12983 لسنة 91 القضائية .
المرفــوع مــن
- السيد/ العضو المنتدب التنفيذي لشركة .....
.
مقرها ..... – قسم قصر النيل – محافظة
القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
السيدة
/ ...... . المقيمة ..... – قسم المعادي – محافظة القاهرة .
عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
-----------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان البين من الأوراق أن العلاقة الإيجارية غير منكورة بين طرفي النزاع وهو ما يغنى عن تقديم عقد الإيجار ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته بالنعي في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في القانون ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ، وأن مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر " ب " بتاريخ 13/5/2018 هو انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى اعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، وأنه عملاً بالمادة 563 من القانون المدني أنه يلزم توقيت عقد الإيجار فإذا عقد الإيجار لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على الآخر بالإخلاء وفى المواعيد المبينة بالمادة السابقة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفي النزاع وتسليم عين النزاع إلى المطعون ضدها على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى من أن تلك العين مؤجرة للشركة الطاعنة في غير أغراض السكنى وأنه بموجب حكم المحكمة الدستورية سالف البيان واعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ينحسر الامتداد القانوني عن عقد إيجار عين النزاع ويعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر وقد انتهى بتنبيه المطعون ضدها الشركة الطاعنة برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً للمادة 563 من القانون المدني ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بالنعي من اشتراط صدور تشريع لتطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان وامتداد عقد الإيجار طالما أن الشركة قائمة ولم يتم تصفيتها وأن حق إنهاء العقد مقرر للشركة وحدها ، يضحى على غير أساس ، ويتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 مرافعات ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 مكرر " أ " بتاريخ 6/3/2022 ، والذى نص في المادة رقم " 5 " منه على العمل به من اليوم التالي لنشره ، والمتضمن في المادة رقم " 2 " ... أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك ، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص – أن التنبه الصادر من المؤجر هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر متى كانت شروط العقد تبيح ذلك ولا مخالفة فيه لما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة فإذا ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، وكانت المطعون ضدها قد نبهت على الشركة الطاعنة بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان ، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون ، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .
لذلـــــــــــــك
قررت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ــــ
عدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف ،
ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق