الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن



جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق . الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات.الحكم كاملاً




القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً




صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً




ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين.الحكم كاملاً




صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً




اعتبار الخصم ناكلاً عن حلف اليمين شرطه وجوب حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين لا بوكيل عنه صدور الحكم فى غيبته أثره وجوب إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين والجلسة المحددة تغيبه عن الحضور بغير عذر اعتباره ناكلاً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق. المادتان 248، 249 مرافعات.الحكم كاملاً




تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.الحكم كاملاً




صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.الحكم كاملاً




صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات. جوازه - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً




ثبوت رفع دعوى النزاع بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وتعلق الطعن بعقار أنشئ قبل العمل بأحكام القانون المذكور. عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو: التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات. الطعن بطريق النقض. شرطه.الحكم كاملاً




خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً




المصاعد التي يقوم المؤجر بتركيبها بالعين المؤجرة بعد التأجير. اعتبارها من التحسينات التي لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. الاستثناء. حالاته.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه، خضوع كأصل للقانون الساري وقت صدورها.الحكم كاملاً




نعي الطاعنة على الحكم خطأ أضر آخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. جوازه سواءً قضى الحكم المطعون فيه في أصل الحق أو في طلب وقتي. شرطه. مناقضة قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة.الحكم كاملاً




إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. المادة الأولى من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.الحكم كاملاً











الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وبصفة مستعجلة في إشكال وقتي. الطعن فيه بالنقض بمقولة مخالفته لحجية حكم موضوعي بالطرد. عدم جوازه،الحكم كاملاً




إجمال محكمة الموضوع بعض العناصر والوقائع في الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بالنقض.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً في دعوى سابقة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بإخلاء المستأجر لصدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على عين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه - في مادة مستعجلة - بإخلاء المحافظ بصفته استناداً إلى أن قرار الاستيلاء معدوم. مخالفته لحجية الحكم السابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن لانتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم .الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض بمنأى عن أى طعن. الاستثناء. قيام سبب من أسبب عدم الصلاحية بأحد قضاتها. ما جرت عليه الدائرة الجنائية بمحكمة النقض من سحب الحكم عند وقوع خطأ مادى فى قضائها. لا يجوز مباشرته فى الدائرة المدنية.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً باستحقاق العامل لفرق الأجر وفقاً للحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961 عن مدة سابقة على القانون 51 لسنة 1968. الحكم من بعد برفض دعواه بحقه في هذا الفرق عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض، لمخالفته لذلك القضاء السابق.الحكم كاملاً




يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة .الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق. شرطه. صيرورة الحكم الصادر من محكمة أولى درجة بتقدير قيمة التركة نهائياً بالنسبة لأحد الورثة بسبب استئناف مصلحة الضرائب لهذا الحكم بالنسبة لباقي الورثة فحسب .الحكم كاملاً




الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض .الحكم كاملاً




قضاء الحكم في مسألة أساسية - تحديد الأجر الإضافي للعامل الذي يأخذ حكم الأجر الأصلي. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم .الحكم كاملاً




تصحيح الخطأ المادي البحث في الحكم. مناطه. تعرض محكمة الاستئناف لهذا الخطأ ونفيها له رغم وجوده.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين.الحكم كاملاً




القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. أو فصله في نزاع بين نفس الخصوم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين بإعانة غلاء المعيشة.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية جواز الطعن فيه بالنقض متى بني الطعن على صدوره في مسألة اختصاص ولائي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.الحكم كاملاً




النزاع حول قيام صفة المصفي بالطاعن. الحكم نهائياً بقيام هذه الصفة. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن. صدور حكم آخر على خلاف ذلك الحكم. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. مادة 3 ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء المدني. لا خطأ. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً للطاعن في مواجهة المطعون عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة في منزل. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن عدم اعتباره غاصباً لتلك الحصة. صدور حكم آخر لصالح المطعون عليها بإلزام الطاعن بريع الحصة المذكورة بوصفه غاصباً. جواز الطعن فيه بالنقض. ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 3 ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حيازة هذا القضاء قوة الشيء المحكوم به في شأن تكييف التضمينات المذكورة. صدور حكم آخر على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى في النزاع ذاته.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً آخر. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، وحائزاً قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .الحكم كاملاً




صدور حكم من محكمة ابتدائية استئنافية قبل الفصل في الموضوع برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




صدور حكم آخر في هذا الشأن على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن المنازعة في التقييم من اختصاص لجنة التظلمات بالشركة وقرارها نهائي لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه. اتصال هذه الأمور بولاية المحكمة. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض لمخالفة حكم سابق. يشترط فيه أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا النعي لا يدخل في حالات الطعن وفقاً للمادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع بعينه. تخلف شرط وحدة النزاع. أثره. انتفاء التناقض بين الحكمين.الحكم كاملاً











جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي. شرطه أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمخالفة القانون. المادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه أن يكون فصل في النزاع على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به وفصل في النزاع ذاته بين الخصوم.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. أحوال ذلك لا يدخل فيها النعي المتعلق بشخص القاضي وصلاحيته لنظر الدعوى أو بقضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بتناقضه في قضائه.الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتبار ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. بطلانه. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص مجرد خطأ محكمة الموضوع وتطبيقها عند تقدير قيمة الدعوى قاعدة غير الواجبة التطبيق. بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض خروج قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.الحكم كاملاً




المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




إغفال الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى أو عدم تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية. ليس من حالات الطعن بالنقضالحكم كاملاً




البحث فى تكييف العلاقة بين طرفى النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" أم لا هو بحث فى مسألة اختصاص. جواز الطعن بالنقض عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها. جواز الطعن بالنقضالحكم كاملاً




نفى الحكم المسئولية عن أمين النقل الأول استنادا إلى أن البضائع محل عقد النقل قد سلمت إلى أمين النقل الثانى تنفيذا للمكاتبات التى تمت بين الأخير والشاحنالحكم كاملاً




متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانوناً فلا يضيره ما تضمنته أسبابه من تقريرات خاطئة. الطعن على أساسها غير منتج.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات لم يوجه إليها أي تعييب وكافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




النعي على الحكم أنه لم يناقش أدلة التزوير التي تمسك بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف عدم بيان هذه الأدلة في التقرير لا يقبل هذا الطعن الإحالة في بيانها على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم بالقصور وجوب تفصيل مواطن القصور في تقرير الطعن إحالة مجملة على مذكرة مقدمة لمحكمة الموضوع. لا تغني.الحكم كاملاً




للقاضي مطلق السلطة في ذلك هو غير ملزم بإجراء تحقيق.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق