الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة استنادًا إلى م 52 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. جواز الطعن عليه بالنقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. نطاقه. اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 248 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز الطعن بطريق النقض على الحكم الانتهائى الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضىالحكم كاملاً
جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب تحقق المحكمة من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية نص م 50 من القرار بقانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة العليا للقيم إلا بطريق إعادة النظر. أثره. زوال النص منذ نشأته. عدم جواز الاستناد إليه في الدفع بعدم جواز نظر الطعن .الحكم كاملاً
الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض . وجوب تأسيسه على أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 مرافعات .الحكم كاملاً
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في أحدهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها.الحكم كاملاً
تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً
الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر.الحكم كاملاً
عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يُغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً
صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً
التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها.الحكم كاملاً
جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م 248 مرافعات.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً
استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها قضاء منه للخصومة شرط ذلك جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م 248 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر .الحكم كاملاً
قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً
الحكم الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد ناقض حكماً سابقاً فصل في ذات النزاع.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات. جوازه - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .الحكم كاملاً
إجابة المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال قضاء منه للخصومة جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات. صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله. أثره جواز الطعن فيهما معاً. شرط ذلك وعلته.الحكم كاملاً
صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله. أثره. جواز الطعن فيهما معاً. شروط ذلك وعلته.الحكم كاملاً
ضم الاستئنافات الذي لا يفقد أي منها استقلاله. أثره. جواز الطعن في الحكم المنهي للخصومة الصادر في أي منها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء في موضوعه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها فيها. قضاء قطعي بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى. جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال .الحكم كاملاً
الحكم الذي يجوز الطعن فيه . ماهيته . ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته . مؤدى ذلك . عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة .الحكم كاملاً
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال .الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف. جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه م 212 مرافعات. قضاء المحكمة الابتدائية برفض التظلم من الأمر الوقتي. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف ولهذا الأمر الوقتي. اعتباره من الأحكام الوقتية. جواز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب المدعية اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيه بالنقض. شرطه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه.الحكم كاملاً
جواز الطعن في الحكم الانتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. علة ذلك. إطلاق النص. شموله الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بالموافقة لحكم سابق وليس بالمخالفة له غير جائز الطعن فيه.الحكم كاملاً
الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. الطعن فيها بطريق النقض غير جائز.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن حكم مرسى المزاد. لا محل له.الحكم كاملاً
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للكفيل المتضامن مع ندب خبير لتحديد دين المدين - الأصلي. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية .الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها متى كانت مخالفة لحكم سابق.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن تفسير حكم مرسى المزاد. لا محل له.الحكم كاملاً
م 15 ق 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة إيجارية. الحكم الاستئنافي بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً
الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض لمخالفة القانون. جائز. عدم جواز الطعن بهذا الطريق عملاً بنص م 15 ق 121 لسنة 1947 .الحكم كاملاً
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
صدور حكم من محكمة ابتدائية استئنافية قبل الفصل في الموضوع برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمخالفة القانون. المادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف (قاضياً بعدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد وإيقاع البيع بعد زيادة العشر) فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً
الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه - وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 56 لسنة 1959 - توقفه على تكييف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى.الحكم كاملاً
التدخل الهجومى فى الاستئناف. الحكم بعدم قبوله. جواز الطعن فيه بالنقض. اعتبار طالب التدخل محكوما عليه فى طلب التدخل وإن لم يعتبر خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم .الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق نهائي ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية وسواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. صدور الحكم من محكمة استئنافية. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.الحكم كاملاً
الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها من النظام العام وفقاً لقانون المرافعات الجديد. اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء في الاختصاص النوعي. ورود الطعن بالنقض عليه. جائز.الحكم كاملاً
حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في ظل المادة 425 مرافعات قبل تعديلها وفي معارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. جواز الطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن بها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً
جواز الطعن استقلالاً في الحكم الصادر برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
أحكام يجوز الطعن فيها. حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل تعديل المادة/ 425 مرافعات بالقانون رقم 354 سنة 1952. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
حكم. قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً
حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً
حكم أثبت التقصير على متعاقد وعين وقت وقوع التقصير وأحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات سعر السلعة فى هذا الوقت. حكم قطعى فى خصوص التقصير. يجوز الطعن فيه.الحكم كاملاً
الخصوم المنضمون إلى المستأنف فى طلبه رفض الدعوى - استناداً إلى دفاعه المبنى على سبق تصرف مورث المستأنف عليهم فى الأطيان التى طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتها لهم إلى مورث الخصوم المنضمين - لهم، باعتبارهم طرفاً فى الحكم الصادر برفض الاستئناف، أن ينضموا إلى المستأنف فى الطعن على هذا الحكم متى كان طعنه عليه مقاماً على أسباب متعلقة بهذا الدفاع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر استئنافياً من المحكمة الابتدائية بعدم قبول الإشكال فى التنفيذ، بناءً على أن التنفيذ إذ كان قد تم لا يختص بنظر الإشكال فيه قاضى الأمور المستعجلة، هو حكم فى مسألة اختصاص نوعى، فيجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
إذا تضمن الحكم التمهيدى، الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير وبندب خبير آخر، قضاءً قطعياً باعتبار حكم سابق منقوضاً كله بحكم محكمة النقض وباعتماد تقرير خبير عن حساب مدة معينة وبعدم اعتماد تقريره عن حساب مدة أخرى، فهذا الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
الحكم التمهيدى الصادر بالإحالة إلى التحقيق يعتبر قطعياً فيما تضمنته أسبابه من القضاء برفض الدفعين المقدمين فى الدعوى بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الدعوى العمومية، ولذلك يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
إذا كان وجه الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ اعتمد فى إثبات التقايل على قرائن الأحوال وحدها مع كون التقايل الذى دار النزاع عليه هو فى عقد ببيع أطيان لا ريب فى أن قيمتها تزيد على نصاب البينة والقرائن، فهذا السبب ليس من الأسباب القانونية الصرف التى يجوز قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن نص المادة العاشرة من قانون النقض، بينما يضيق فى الفقرة الثانية منه فيقرّر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية الجائز الطعن فيه بطريق النقض صادرا فى مسألة اختصاص بخصوصها.الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تبيح الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية إلا إذا كانت صادرة فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة الترتيب.الحكم كاملاً
الحكم التمهيدى الذى يفصل ضمنا فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدى قد فصل فى دفع فرعى أو موضوعى وقضى فى الوقت نفسه باجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرّد حكم تمهيدى بل هو حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق