الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 7015 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حبشي راجي حبشي وخالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن

ورئيس النيابة السيد / خالد محمود .

وأمين السر السيد / محمد غازي.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1440ه الموافق 18 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7015 لسنة 81 القضائية.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ..... للصناعات الدوائية بصفته .
موطنه القانوني / ..... - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... .
ضد
السيد/ ...... .المقيم / ..... - العجمي البيطاش - قسم الدخيلة - محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------------

" الوقائع "

في يوم 21/4/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/2/2011 في الاستئناف رقم 851 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/5/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياً: برفض الطعن.
وبجلسة 7/8/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/12 /2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/
عماد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة "والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2917 لسه 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه أوراق تعيينه وكذا تسليمه شهادة خبرة مع تعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومحكمة أول درجة أجابتها لهذا الدفع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 851 لسنة 66 ق وبتاريخ 24/1/2011 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تسلم المطعون ضده أوراق تعيينه وشهادة خبرة ، ومبلغ 3000 جنيه تعويضاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وهو مخالفة الحكم للقانون ومبدأ التقاضي على درجتين ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فإنه سديد. ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك ، وكان قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع ، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين. وعلى اعتبار أنه من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي خالفت ذلك وتصدت للموضوع مهدرةً بذلك إحدى درجتي التقاضي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية وأحالت القضية إلى محكمة أول درجة (محكمة الإسكندرية الابتدائية) للفصل في موضوعها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق