-------------
1 - إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس
الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذي نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة
عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية
الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفي المادة الثانية منه على أن
"تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها.... ولتحقيق هذه
الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذي تضمن في مادته الثانية تبعية
المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982
الذي نص في مادته الأولى على نقل ملكية "معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى
المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه
والتزاماته إليها" وفي المادة الثانية منه على أن "تتخذ الإجراءات
اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة
العلاجية لمحافظة القاهرة "وفي المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار "يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام
القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله هي إحدى المصالح المملوكة للدولة
وتؤدي خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية
لمحافظة القاهرة - والتي يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهي بذلك
تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها
موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها
القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها
والعاملين لديها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي تطبيقا لنص
المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذي ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل
في سائر منازعات الموظفين العموميين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على
المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفي
وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها
تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل
مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون
العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإداري عملا
بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل
على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
2 - إذ كانت المادة 269/ 2 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض
لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء
تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما تقدم فإنه
يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 13 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال
القاهرة) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص بنظرها.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل ضمنها أنه كان يعمل لدى المطعون
ضدها "مستشفى معهد ناصر" بوظيفة فني تبريد وتكييف إلا أنه تم فصله
تعسفيا بتاريخ 4/ 12/ 2003، وإذ تعذر تسوية النزاع فقد أحيل إلى محكمة عمال شمال
القاهرة الابتدائية وقيد بالدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة وحدد
الطاعن طلباته في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من
آثار وعودته إلى عمله مع صرف أجره من تاريخ الفصل حتى عودته للعمل واحتياطيا
تعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية في حالة استحالة عودته
للعمل، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه
الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/ 12/ 2012 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أثارت فيها سببا متعلقا بالنظام العام وهو مخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون لانعقاد الاختصاص الولائي بنظر النزاع الراهن لجهة القضاء الإداري دون
القضاء العادي، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق