مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات. شرطه. القيد في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .الحكم كاملاً
أعمال الشحن والتفريغ. حظر مزاولتها بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل الخاص بذلك. جواز الاتفاق مع متعهد التخليص على الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها، فيعيد بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق