طعن
المحكوم عليه. وجوب رفعه بذات صفته التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة الصادر بها
الحكم المطعون فيه.
رئيس
قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض.
الطعن
بالنقض. لا يجوز إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه. مؤداه. جواز الطعن المبدى من الخصم المدخل أمام محكمة الاستئناف.
وجوب
رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة.
إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من
الصحيفة.
محكمة
النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله
لتخلف شرط الصفة والمصلحة.
عدم
إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة
الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن
بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
وزير
المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.
استقلال
شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في
صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.
اختصام
المطعون ضده الثالث كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول بما
شاب عملية الانتخاب. تعلق أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى
بحسبانها طعناً على قرار الجهة الإدارية. اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. صحة
اختصامه في الطعن بالنقض.
خلو
ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها ثبوب أن اختصامها كان عن
نفسها وبصفتها الدفع ببطلان الطعن لا محل له.
صحيفة
الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن
كل منهم. م 253 مرافعات.
اختصام
المطعون عليه للطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ومنازعة كل منهما للآخر حتى
صدور الحكم المطعون فيه
.
وجوب
رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي
صدر بها الحكم المطعون فيه.
الحكم
الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع.
اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.
عدم
تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم
الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في
تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.
الغاية
من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن
كل منهم. إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً. البيانات
الواردة بصحيفة الطعن بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بالشركة الطاعنة. كفايته لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن.
محكمة
النقض التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله
لتخلف شرط الصفة والمصلحة.
وجوب
اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م
253 مرافعات.
الطعن
بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح.
النعي
على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. غير مقبول.
إدارة
قضايا الحكومة - نيابتها دون غيرها - عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية
فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
القانون
رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 .
الشركة.
استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة
الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.
اختصام
الخصم في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. إغفال الطاعن بيان الخصم في صدر الصحيفة. لا خطأ
طالما أن هذه الصفة بينها في مواضع أخرى بالصحيفة.
المقرر
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن
يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل - يجب أن يكون له مصلحة
في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
عدم
تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن
بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
إدارة
قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة
1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في
الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة
أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.
عدم
إيداع الطاعن مع التوكيل وحتى نظر الطعن ما يدل على صفته كوارث للمحكوم عليها.
أثره. عدم قبول الطعن.
الاختصام
في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
ولم يتخل عن منازعة خصمه. قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء الشركة.
إقامة
مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم
الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
إدارة
قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع
منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات.
إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير
ذي صفة.
جهاز
تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة.
اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض
في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.
صدور
قرار تعيين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونشره في الوقائع الرسمية
قبل رفع الطعن. مؤداه اعتبار الدفع ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار
على غير أساس.
وضوح
صفة الطاعن من أوراق الطعن بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها. الخطأ في بيان صفته
بتقرير الطعن. خطأ مادي لا أثر له.
الغاية
من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن
كل منهم. ماهيتها. إعلام ذوي الشأن بالخصوم وصفاتهم وبمن يمثلهم قانوناً في الطعن.
التعريف بالطاعنة وبمن يمثلها قانوناً. كفايته للدلالة عليها.
الاختصام
في الطعن بالنقض. وجوب رفع الطعن من الخصم بذات صفته أمام محكمة الموضوع.
خلو
صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في
حقيقة صفتهم. لا بطلان.
إقامة
الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض
منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له
ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.
صدور
التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من أحد الطاعنين عن نفسه وبصفته وكيلاً
عن باقيهم. ثبوت أن التوكيل الصادر من هؤلاء الأخيرين مصرح فيه بتوكيل محامين
للطعن بالنقض نيابة عنهم. اعتبار الطعن مرفوعاً من ذي صفة.
الأصل
أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن
تكون هذه الصفة محل منازعة منه.
الدفع
بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس
الطاعن. عدم تقديم هذا الحكم. أثره. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.
قضاء
الحكم بصحة حكم المحكمين بالنسبة للطاعن. نعيه على الحكم في شقه الخاص باعتبار
مشارطة التحكيم غير نافذة في حق من لم يكونوا أطرافاً فيها .
إنكار
الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه
الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن
.
هيئة
الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو
صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها
العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.
إحالة
الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد
زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11
من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962. لا بطلان فى تجاوز هذا
الميعاد.
تقديم
المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً
عن باقي الطاعنين.
الخصومة
في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل
فيه. عدم قبول الطعن إلا ممن كان طرفاً فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.
وصف
المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر وتوجيه الطعن إليه في شخص الوصي عليه بعد
زوال صفته في تمثيله لبلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تمام إعلان
المطعون عليه بعد ذلك في شخصه بوصفه بالغاً. لا بطلان.
وصف
المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها
زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن
هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً
وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.
وصف
بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن.
توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن
بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد
المحدد للإعلان.
وصف
المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي
عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه.
تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في
شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.
إعلان
الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم
سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها
وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن
بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة
لها.
على
الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب
إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب
توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.
على
الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان
ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة
الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
صدور
توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن
بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه
يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا
يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.
للشريك
المتضامن بصفته الشخصية الصفة فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد مدير الشركة
بهذه الصفة.
الخصومة
أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشرا عليه
بقرار الإحالة. وجوب الإعلان ممن له صفة فى الخصومة.
حل
الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني.
زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في
جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو
عليها.
متى
تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مختصماً بصفته صاحب شركة
فكانت صفته هذه ملحوظة في كل مراحل التقاضي ولم يرد بأسباب الحكم ما يشير إلى أن
المحكمة قد استبعدتها كما أنه لم يرد في منطوقه ما يشير إلى صدوره عليه بصفته
الشخصية .
بيان
ما إذا كان الخصم وارثاً لغيره. عدم لزوم بيانه في تقرير الطعن متى تقررت هذه
الصفة قبل صدور الحكم المطعون فيه. الدفع بذلك من المطعون عليه شفوياً بالجلسة. لا
يقبل.
تمثيل
الطاعن بشخصه أمام محكمة الموضوع وصدور الحكم في مواجهته وذكره به وتقريره بالطعن
باعتباره بالغاً. التمسك بقصر الطاعن شفوياً بالجلسة. غير جائز.
قيام
النزاع بين الطاعن والمطعون عليه على صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية. تجاهل الطاعن
لهذه الصفة فى توجيه الطعن.
الادعاء
بعدم حضور المطعون عليهم شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة
وعدم تقديم الحاضر عنهم توكيلات لاثبات وكالته.
دفع
الطاعن بصورية عقد البيع وإخفاقه فى دفاعه. حقه فى الطعن فى الحكم الصادر فى
الدعوى. الاحتجاج بعدم تحقيق دين الطاعن فى دعوى الاستحقاق المذكورة. لا محل له.
تعيين
المورث اثنين من الورثة منفذين للوصية. حق أحدهما فى الطعن منفردا فى الحكم الصادر
ضد مصلحة التركة.
ثبوت
وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته فى الحكم المطعون فيه. عدم تقديم الدليل على
انقضائها. تعتبر قائمة. توكيل من هذا الطاعن لمحام بالتقرير بالنقض. عدم الإشارة
فيه إلى وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته. استفادة هذه الوكالة من ظروف
التوكيل. تصح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق