متى كان النعي على الحكم المطعون فيه يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أخذ العقارين دون الآخر بالشفعة من شأنه رغم انفصالها - جعل العقار الآخر غير صالح للانتفاع المعد له. النعي على الحكم تجزئته للصفقة. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
النعي غير المتعلق بالنظام العام والمؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . سبب جديد غير مقبول .الحكم كاملاً
دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
تقدير المبرر وقبوله في تأخير المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه واقع تستقل به محكمة الموضوع. خلو أوراق الطعن مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي بأن التوكيل الذي حضر به محامي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع مزور. دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النزاع حول بلوغ سن الرشد. ماهيته. نزاع حول الصفة. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفاع يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
المنازعة في صفة أحد الخصوم. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.الحكم كاملاً
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً
التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً
دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن حق المطعون ضده يتحول إلى تعويض في حالة تعذر رد الأطيان دفاع يختلط بواقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع غير مقبول.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. شرطه.الحكم كاملاً
دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة. سبب قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته. التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة ما يدل على تمسكها بدفاعها أمام محكمة الموضوع. اعتباره دفاعاً جديداً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالط واقع وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.الحكم كاملاً
المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، أو ثبت التنازل عنه أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.الحكم كاملاً
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً
النعي غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره الطاعن في شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات ومباني المطحن قد هلكت وتقادمت مما يؤدي إلى زوال حالة الاندماج في الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان القرار سند الدين لصدوره بعد وفاة المدين. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإدعاء أمام محكمة النقض بتزوير ورقة الحكم المطعون فيه بعد النطق به وتعلق الفصل في صحة سبب الطعن على ثبوت هذا التزوير من عدمه.الحكم كاملاً
السبب الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة. م 147 - 2 مدني. عدم جواز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
واقع لم يسبق طرحه صراحة أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انتقال الخبير للمعاينة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الاستئناف غير مقبول.الحكم كاملاً
نعى الطاعن عدم اختصامه بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية، المسئول عن الالتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
كون المحامي تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً. دفاع جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق