الرجوع في الهبة. شرطه. م 500 مدني الهبة لذي رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدني. نص عام مطلق. أثره. سريانه على هبة الوالد لولده. عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له.الحكم كاملاً
الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.الحكم كاملاً
تراضي الواهب مع الموهوب له على الرجوع في الهبة. إقالة منها بإيجاب وقبول جديدين. أثره. اعتبار الهبة كأن لم تكن. المادتان 500/ 1 و503/ 1 مدني.الحكم كاملاً
الهبة لذي رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدني. نص عام مطلق. سريانه على هبة الوالد لوالده. عدم جواز الرجوع فيها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق