نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث طريقة رفعه.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص .الحكم كاملاً
نقض أحد أجزاء الحكم أثره نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.الحكم كاملاً
نقض الحكم في الاستئناف الفرعي. أثره. إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي الآخر.الحكم كاملاً
نقض الحكم الاستئنافي لا يمتد إلى الحكم الابتدائي ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده . أثر ذلك . لمحكمة الإحالة أن تحيل في بيان الوقائع ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أسباب الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.الحكم كاملاً
نقص الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على حكمه بقبول الاستئناف الفرعي.الحكم كاملاً
نقض الحكم كلياً. أثره. زواله. بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه.الحكم كاملاً
نقض الحكم يستتبع حتماً إلغاء الحكم الذي جاء لاحقاً له ومؤسساً عليه، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض وبغير حاجة إلى حكم آخر يقضي به حتى لو كان لم يشر إلى الحكم اللاحق أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
نقض الحكم فيما قضى به قبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم المؤسس عليه والصادر في الموضوع. المادة 26 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره، اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.الحكم كاملاً
نقض الحكم يستتبع إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على سبق صدور حكم في استئناف رفع عن ذات الحكم. نقض الحكم الصادر في الاستئناف السابق. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغي.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عند تحصيله الأسباب التي بنت عليها الطاعنة - مصلحة الضرائب - استئنافها - أشار إلى قرار اللجنة الطعن صادر في 4/ 4/ 1952 - في حين أن القرار الذي اعترض عليه هو قرار لجنة التقدير الصادر في 31/ 1/ 1951 - ولم تناقش المحكمة الاستئنافية هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح فإن ذلك يبطل الحكم ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد الذي حدده القانون للطعن بالنقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال، ويترتب على تقويته سقوط الحق في الطعن حتماً وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 381 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق