الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الحكم في الطعن / أثره



نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها.الحكم كاملاً




نقض الحكم الاستئنافي. أثره. زواله وعودة الخصومة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيلها من صاحب الشأن خلال سنة من صدور الحكم. لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى حكم قطعى وحكم بالإحالة إلى التحقيق. نقض الحكم القطعى والاحالة. أثر ذلك. اعتبار الحكم بالتحقيق قائما. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى الذى يصدر فى الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض طعنا قاصرا على موضوع الحكم الاستئنافى دون شكله. نقض الحكم. أثره. امتناع إعادة النظر فى شكل الاستئناف من محكمة الاحالة.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها. اعتبار حكم الدين أساسا للحكم بإشهار الافلاس. نقض الحكم الأول يستتبع إعتبار حكم شهر الافلاس ملغيا. وقوع هذا الالغاء بحكم القانون بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به.الحكم كاملاً




الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع. عدم اتخاذه أساسا للحكم الصادر فى الموضوع. أوجه الطعن الموجهة للحكم الأول ليس من شأن قبولها ونقض الحكم المذكور تبعا لذلك أن يستتبع نقض الحكم الصادر فى الموضوع. لا مصلحة للطاعن فى النعى بهذه الأوجه.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع. حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطرق التي كانت قد حصلته منها من قبل.الحكم كاملاً




نقض الحكم. إحالة. أثرها. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




صدر حكم بالإحالة إلى التحقيق للتثبت من صفة المطعون عليها. تركه أمر الرد على دفاع جوهري للطاعنة للحكم الذي يصدر في الموضوع. إغفال الحكم الأخير لهذا الدفاع وتعييبه بالقصور ونقضه تبعاً لذلك. لا يعيب ذلك حكم التحقيق بالقصور ولا يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، يترتب عليه عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. جواز إضافتهم إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف بعد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




عدم إصرار الخصم على دفاعه الذي أبداه أولاً بعد نقض الحكم والإحالة. إغفال الرد على هذا الدفاع. لا قصور. تعييب الحكم فيما قرره خطأ بشأن هذا الدفاع. غير منتج.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق