الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

قاعدة بيانات القانون الدولي الانساني

1 - المحور الوطني


2 - المحور الإقليمي العربي


3 - المحور الإفريقي


4 - المحور الدولي

    1.  تسوية النزاعات سلميًا (على أساس اتفاقيّة لاهاي الأولى لسنة 1899)؛
    2. البدء بالأعمال العدائية (اتفاقيّة لاهاي الثالثة)؛

    3. قوانين وأعراف الحرب (الاتفاقيّة الرابعة، مع ملحقات ولوائح، تطوِّر الاتفاقية الثانية لسنة 1899 وحالات الاحتلال العسكري)؛
    4. حقوق وواجبات القوى المحايدة في حالة الحرب البرية (الخامسة)؛
    5. حالة السفن التجارية عند اندلاع الأعمال العدائية (الرابعة)؛
    6. تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية (السابعة)؛
    7. زرع ألغام التماس الآلية بالغواصات (الثامنة)؛
    8. القصف بواسطة القوات البحرية في زمن الحرب (التاسعة)؛
    9. تكييف مبادئ اتفاقيّة جنيف لسنة 1906 مع الحرب البحرية (العاشرة)؛
    10. تقييد ممارسة الأسر في الحرب البحرية (الحادية عشرة)؛
    11. تأسيس محكمة دولية خاصة بالاستيلاء على الغنائم (الثانية عشرة)؛ 
    12. حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (الثالثة عشرة).



    5 - القانون المقارن

    مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية


    النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر

    صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973
    دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998


    المادة 1
    اللجنة الدولية للصليب الأحمر

    1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تأسست في جنيف سنة 1863، وأقرتها اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر ، مؤسسة إنسانية مستقلة، ولها وضعها الخاص.
    2. اللجنة الدولية طرف مؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

    المادة 2
    الوضع القانوني

    أنشئت اللجنة الدولية كجمعية تخضع للمادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، وتتمتع بالشخصية القانونية.

    المادة 3
    المقر الرئيسي والشارة والشعار

    1. المقر الرئيس للجنة الدولية هو جنيف.
    2. تتكون شارة اللجنة الدولية من الصليب الأحمر على أرضية بيضاء. وشعارها هو "الرحمة وسط المعارك"، وتعتمد أيضا شعار "الإنسانية طريق السلم".

    المادة 4
    دورها

    1. دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام بما يأتي:
    (أ) صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية،
    (ب) الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها، علي أن تتوفر فيها شروط الاعتراف المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بهذا الاعتراف،
    (ج) الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف ، والعمل علي التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون،
    (د) العمل في جميع الأوقات، بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص في حالات المنازعات المسلحة -الدولية أو غيرها- أو الاضطرابات الداخلية، علي تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للأحداث المذكورة وما يترتب عليها من عواقب مباشرة،
    (هـ) تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف،
    (و) المساهمة، تحسبا للمنازعات المسلحة، في تدريب وإعداد العاملين والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنية والسلطات المختصة الأخرى،
    (ز) العمل علي تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعداد ما قد يلزم من تحسينات لتطويره،
    (ح) الاضطلاع بالولايات المخولة لها من قبل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي).
    2. يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين علي وجه التحديد، وأن تدرس أية مسألة يقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع.

    المادة 5
    العلاقة مع عناصر الحركة الأخرى

    1. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية. وتتعاون بالاتفاق معها في المجالات ذات الأهمية المشتركة، مثل إعدادها للعمل في حالة النزاعات المسلحة، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها، ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.
    2. في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة 4، والتي تقتضي تنسيق المساعدة التي تقدمها الجمعيات الوطنية من بلدان أخري، تتولى اللجنة الدولية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبلد المعني أو البلدان المعنية، هذا التنسيق وفقا للاتفاقات المبرمة مع عناصر الحركة الأخرى.
    3. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتعاون معه في المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهما.

    المادة 6
    العلاقات خارج الحركة

    تقيم اللجنة الدولية علاقات مع السلطات الحكومية وجميع المؤسسات الوطنية أو الدولية التي تري فائدة في التعاون معها.

    المادة 7
    أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر

    1. تعين اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من المواطنين السويسريين، ويتراوح عدد الأعضاء ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضوا.
    2. حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية محددة في النظام الداخلي.
    3. يخضع أعضاء اللجنة الدولية لإعادة انتخابهم كل أربع سنوات. وبعد انقضاء ثلاث ولايات مدة كل منها أربع سنوات، ينبغي لهم الحصول علي أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الدولية.
    4. يجوز للجنة الدولية أن تنتخب أعضاء فخريين.

    المادة 8
    هيئات اللجنة الدولية

    هيئات اللجنة الدولية هي:
    (أ) الجمعية،
    (ب) مجلس الجمعية،
    (ج) الرئاسة،
    (د) الإدارة،
    (هـ) مراقبة الشؤون الإدارية.

    المادة 9
    الجمعية

    1. الجمعية هي الهيئة العليا للجنة الدولية. وهي تمارس الرقابة العليا علي المؤسسة، وتعتمد تعاليمها وأهدافها العامة واستراتيجيتها وميزانيتها وحساباتها، وتفوض بعض اختصاصاتها لمجلس الجمعية.
    2. تتكون الجمعية من أعضاء اللجنة الدولية. وهي ذات طابع جماعي. ورئيسها ونائباه هم رئيس ونائبا رئيس اللجنة الدولية.

    المادة 10
    مجلس الجمعية

    1. مجلس الجمعية هو جهاز الجمعية الذي يتصرف بموجب تفويض منها. وهو يعد أنشطة الجمعية، ويبت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته، ويكفل الصلة بين الإدارة والجمعية التي يقدم لها تقارير بانتظام.
    2. يضم مجلس الجمعية خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية.
    3. يترأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية.

    المادة 11
    الرئاسة

    1. يتكفل رئيس اللجنة الدولية بالمسؤولية الأولي للعلاقات الخارجية للمؤسسة.
    2. يكفل رئيس اللجنة الدولية الحفاظ علي اختصاصات الجمعية ومجلس إدارة الجمعية بصفته، رئيسا لكلتا الهيئتين.
    3. يعاون رئيس اللجنة الدولية في تأدية وظائفه نائب دائم ونائب غير دائم.

    المادة 12
    الإدارة

    1. الإدارة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية، المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف العامة واستراتيجية المؤسسة المحددة من قبل الجمعية أو مجلس الجمعية. والإدارة مسؤولة أيضا عن حسن سير العمل وفعالية أداء جميع معاوني اللجنة الدولية.
    2. تتكون الإدارة من المدير العام والمديرين الثلاثة، الذين تعينهم الجمعية.
    3. يترأس الإدارة المدير العام.

    المادة 13
    سلطة التمثيل

    1. تلزم اللجنة الدولية أعمال الرئيس أو الإدارة. ويحدد النظام الداخلي شروط ممارسة سلطاتهما.
    2. كل عمل يلزم المسؤولية المالية للجنة الدولية إزاء الغير ينبغي أن يحمل توقيع شخصين مصرح لهما لهذا الغرض علي الوجه الصحيح. وعلي مجلس الجمعية أن يحدد بناء علي اقتراح الإدارة، الحد الأدنى للمبلغ الذي لا يطبق عليه هذا الشرط.

    المادة 14
    مراقبة الشؤون الإدارية

    1. مراقبة الشؤون الإدارية للجنة الدولية هي وظيفة للمراقبة الداخلية مستقلة عن الإدارة. وتقدم تقاريرها إلي الجمعية مباشرة. وطرائقها هي طرائق المراجعة الداخلية لشؤون العمل والمالية.
    2. تشمل مراقبة الشؤون الإدارية المؤسسة ككل، بما في ذلك المقر والميدان. وتستهدف تقييم أداء المؤسسة ومناسبة التدابير التي تنفذها بالمقارنة مع استراتيجيتها علي نحو مستقل.
    3. في المجال المالي، يستكمل دور مراقبة الشؤون الإدارية دور شركة أو شركات مراجعة الحسابات الخارجية المفوضة من قبل الجمعية.

    المادة 15
    الموارد والمراقبة المالية

    1. تتكون الموارد المالية للجنة الدولية بصورة رئيسية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية، ومن أموال مصادر خاصة، ومن إيراداتها المالية الخاصة.
    2. هذه الموارد والأموال الخاصة التي قد تتوفر للجنة الدولية، تضمن وحدها الوفاء بالتزاماتها، مع استبعاد أية مسؤولية شخصية أو تضامنية لأعضائها.
    3. يخضع استخدام هذه الموارد والأموال لمراقبة مالية مستقلة داخلية (مراقبة الشؤون الإدارية) وخارجية (شركة أو شركات مراجعة الحسابات).
    4. ليس للأعضاء، حتى في حالة حل اللجان الدولية، أي حق شخصي في ممتلكاتها التي لا يجوز تخصيصها لغير الأغراض الإنسانية.

    المادة 16
    النظام الداخلي

    تتولى الجمعية تنفيذ هذا النظام الأساسي، بإعداد نظام داخلي علي وجه الخصوص.

    المادة 17
    التعديل

    1. يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام الأساسي في أي وقت. ويجب أن يكون التعديل موضع مناقشتين تحددان في جدول أعمال اجتماعين منفصلين.
    2. يجب أن يوافق علي تعديل النظام الأساسي، لدي التصويت النهائي، ثلثا الأعضاء الحاضرين، ونصف أعضاء اللجنة الدولية علي الأقل.

    المادة 18
    النفاذ

    يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، ويدخل حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليه 1998.
    _________________________
    * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشرة، العدد 61، أيلول/سبتمبر 1998، ص 520-526.

    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 171 : العقاب على عدم توثيق الطلاق

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 171)
    يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون، أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

    Article 171
    The divorced man, or his agent or representative - as the case may be - shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and by a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, or by one of these two penalties, if he violates the provisions of the first paragraph of Article (75) of this Law, or if he deliberately provides incorrect information about the place of residence of the divorced woman.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    وأفردت المواد (۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، 174 ، 175 من القانون جرائم وعقوبات تتعلق بمن يخالف بعض أحكام هذا القانون.
    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 170 : عقاب الممتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 170)
    يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي المشار إليه بالمادة (٥٨) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.

    Article 170
    Anyone who fails to submit the statement of actual income referred to in Article (58) of this Law within fifteen days from the date of receiving the court’s decision or authorization or being legally notified of it shall be punished by imprisonment and a fine of not less than ten thousand pounds and not more than twenty thousand pounds, or by one of these two penalties.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    وأفردت المواد (۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، 174 ، 175 من القانون جرائم وعقوبات تتعلق بمن يخالف بعض أحكام هذا القانون.

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 169 : العقاب على زواج الأطفال

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 169)
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج. وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تقضي المحكمة بعزل المأذون أو الموثق.
    ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

    Article 169
    Anyone who marries or participates in the marriage of a child under the age of eighteen at the time of the marriage shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than fifty thousand Egyptian pounds and not more than two hundred thousand Egyptian pounds. In addition to the penalties stipulated in the preceding paragraph, the court shall order the dismissal of the marriage officiant or notary.
    This crime does not lapse with time.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    جرمت المادة (١٦٩) تزويج من لم يبلغ سن الثامنة عشر باعتبار ذلك هو السن المقرر للزواج طبقا للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك الحد من تزويج الأطفال ومعاقبة كل من باشر، أو شارك في زواج طفل، إضافة إلى معاقبة المأذون أو الموثق، وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 168 : عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 168)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيه.

    Article 168
    Without prejudice to any more severe penalty provided for in the Penal Code or in any other law, the crimes stipulated in the following articles shall be punished by the penalties prescribed therein.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    المادة (١٦٨) تضمنت النص على معاقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يمكن أن يعاقب على ذات الأفعال.
    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 167 : السنة الميلادية في مسائل الولاية على النفس

     عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


    (المادة 167)
    المراد بالسنة في مسائل الولاية على النفس هي السنة الميلادية التي عدد أيامها (٣٦٥) يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    Article 167
    The year referred to in matters of guardianship over oneself is the Gregorian calendar year, which has (365) days, unless the law stipulates otherwise.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٧) على أن المراد بالسنة في مسائل الولاية على النفس هي السنة الميلادية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 166 : إثبات النزاع والشقاق والضرر

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 166)
    يثبت النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك الشهادة بالتسامع وهي كل ما يتواتر عليه بين الناس والسماع من الغير وفق ما يطمئن له القاضي.

    Article 166
    Disputes, discord, and harm between spouses are proven by all means of proof, and it is sufficient to hearsay testimony, which is everything that is widely reported among people and heard from others according to what the judge is satisfied with.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٦) على حكم يتضمن قواعد تتعلق بطريقة إثبات حالات الشقاق والنزاع والضرر الواردة بالقانون، فأجازت المادة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ويكتفي في حالة الإشهاد على الشهادة بالتسامع التي تعني الشهادة بما تواتر الناس على علمه وسماعه من الغير، وذلك وفق ما يطمئن له القاضي وهذا ما أفتت به دار الإفتاء بأن الشهادة المعتبرة عند الجمهور في إثبات الضرر تجوز إن كانت بالتسامع وذلك فيما إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لإثباته، ونصوا على أن للقاضي أن يسأل الجيران، ويتفحص الأخبار ذلك أن الضرر الواقع على الزوجة يمكن ألا يطلع عليه أحد لذلك فللقاضي أن يستخرج الحقوق بالفراسة والإمارات التي تطرح عنده الشكوك، وتؤدي إلى الاطمئنان التام، وأضافوا بأن التسامع هو الشهادة بما استفاض بين الناس عليه والسمع بغير تواطؤ بينهم عليه وهي نوع من أنواع الشهادات التي اعتبرها التشريع خلافاً للأصل صيانة للحقوق ودرء للمظالم التي لا يمكن إثباتها بالشهادة المباشرة، وإن كان هذا الرأي مخالفا للمشهور عند الحنفية، إلا أنه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.
    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 165 : طلاق القاضي بائن ، ولا يقع الفسخ إلا بحكم

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 165)
    كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام هذا القانون يقع بائنا ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.

    Article 165
    Every divorce decreed by the judge in accordance with the provisions of this law shall be irrevocable, and annulment shall only occur by court order.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    نصت المادة (١٦٥) على أن كل طلاق يوقعه القاضي تطبيقا لحالات التطبيق الواردة بالقانون يقع بائنا، أما الفسخ فلا يقع حال توافر حالاته وشرائطه إلا بحكم من المحكمة لتقف على وجوبه.

    التعليق



    الطعن 17668 لسنة 92 ق جلسة 23 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 138 ص 920

    جلسة ۲۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
    برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة".
    ------------------
    (۱۳۸)
    الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ القضائية
    (۱ – ٤) إثبات "عبء الإثبات". أوراق تجارية "الشيك" "الائتمان التجاري: ماهيته". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظرها أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
    (۱) الشيك. أداة وفاء. الادعاء خلاف ذلك. عبء إثباته على من يدعيه. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد. علة ذلك.
    (۲) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
    (۳) الائتمان التجاري. ماهيته. ترتيب مالي بين الشركات. مقتضاه. السماح بشراء السلع أو الخدمات والدفع للمورد لاحقًا. خطة الدفع المؤجل. ورودها عادةً في شروط البيع. ضمانات المورد. أوراق تجارية تغطي الحدود الائتمانية الممنوحة. استحقاقها. بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة بالطرق المتفق عليها.
    (٤) تمسك الطاعن بأن الشيكات المطلوب ردها هي أداة ائتمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يواجه ذلك الدفاع. خطأ.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ۱ - المُقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته.
    ۲ – المُقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّ إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
    ۳ – الائتمان التجاري هو ترتيب مالي بين الشركات حيث يُسمح للمشتري بشراء السلع أو الخدمات والدفع إلى المورد في وقتٍ لاحقٍ، وعادةً ما تُوضَّح خطة الدفع المؤجلة هذه في شروط البيع، مع تحديد مدة الائتمان، وقد يلجأ الموردون إلى ضمانات تغطي الحدود الائتمانية التي تمنحها المتعاملين معها من التجار، والتي غالبًا ما تتمثل في أوراقٍ تجاريةٍ تُغطي تلك القيمة، والتي لا تكون مستحقة ولا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة الموردة بالطرق المتفق عليها.
    ٤ – إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنَّ الطاعن قد تمسك بأنَّ الشيكات الثمانية المطلوب ردّها قد سلّمها إلى المطعون ضدها ضمانًا لِما بينهما من تعاملات وما تُوَرِّده إليه من بضاعة ائتمانًا بتأجيل سداد قيمتها، ودلّل على ذلك بتقديمه صورة ضوئية من حافظة تسلم المطعون ضدها تلك الشيكات ثابت بها أرقام الشيكات ومُدوّن عليها أنَّها شيكات ائتمان وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا سيما أنَّ المطعون ضدها لم تثبت مديونية الطاعن وإخلاله بالتزامه قبلها سداد قيمة ما ورَّدته إليه ليُستحق لها المبالغ التي أخلّ بسدادها، ومن ثَمَّ أحقيتها في صرف تلك الشيكات لاقتضائها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنَّ الشيك أداة وفاء ولا عبرة لسبب تحريره أو الغرض منه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنَّه يكون معيبًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المحكمــة
    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمُرافعة، والمُداولة.
    حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إنَّ الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أنَّ الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ تجاري القاهرة الجديدة بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينه وبين الشركة المطعون ضدها وإلزامها ما يُسفر عنه التقرير وإلزامها تسليمه شيكات الائتمان المسلمة إليها على سندٍ من القول إنَّه يتعامل مع سالفة الذكر إذ تورد إليه منتجات الدواجن وقد سلّم إليها في بدء التعامل عدد من الشيكات ضمانًا لتلك التعاملات وعندما أراد إنهاء التعاملات بينهما رفضت رد تلك الشيكات إليه، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها رد الشيكات إلى الطاعن وإلا لا يُعتد بها. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۲٦ ق استئناف القاهرة، وبتاريخ ۸ من يونيو لسنة ۲۰۲۲ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت الرأي فيها بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غُرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    حيث إنَّ حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ وفي بيان ذلك يقول إنَّ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى بقالة أنَّ الشيك أداة وفاء ومتى استوفى مقوماته فلا عبرة لسبب تحريره، ملتفتًا عمَّا تمسك به من أنَّ الشيكات المطلوب ردها حُرِّرَت ضمانًا لسداد قيمة توريدات ولا تمثل مديونية حقيقية، على الرغم من أنَّ الطاعن قدم الدليل على أنَّه سلّم الشيكات إلى المطعون ضدها على سبيل الضمان وليست أداة وفاء، وهو الثابت بالصورة الضوئية غير المجحودة من إيصال استلام ثمانية شيكات على سبيل الائتمان مختوم بخاتم المطعون ضدها في .../.../...، فضلًا على أنَّ الخبير أورد بتقريره رفض الشركة المطعون ضدها تقديم أي مستندات تُفيد تصفية الحساب بينهما، وتفيد مديونيته لها، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك بأنَّه ولئن كان الشيك يُعد أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنَّه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أنَّ سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد، إلا أنَّه إذا ادعى الساحب خلاف ذلك وقدم ما يؤيد مُدَّعاه، فعلى المحكمة بحث دفاعه الذي بثبوته ينتقل عبء إثبات المديونية إلى المستفيد، فإذا أثبت الساحب أن الشيك ما صدر إلا ضمانًا لتنفيذ التزام عليه قِبَل المستفيد، وهو ما يهدر قرينة الوفاء، بما ينتفي معه الاستدلال على انشغال ذمته بقيمة الشيك، فإنَّه يكون على المستفيد حينئذٍ أن يثبت إخلال الساحب بالتزامه ليحق له صرف هذا الشيك وقبض قيمته، كما أنَّ من المُقرر أنَّ إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ولمَّا كان الائتمان التجاري هو ترتيب مالي بين الشركات حيث يُسمح للمشتري بشراء السلع أو الخدمات والدفع إلى المورد في وقتٍ لاحقٍ، وعادةً ما تُوضَّح خطة الدفع المؤجلة هذه في شروط البيع، مع تحديد مدة الائتمان، وقد يلجأ الموردون إلى ضمانات تغطي الحدود الائتمانية التي تمنحها المتعاملين معها من التجار، والتي غالبًا ما تتمثل في أوراقٍ تجاريةٍ تُغطي تلك القيمة، والتي لا تكون مستحقة ولا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر استيفاء قيمة البضاعة الموردة بالطرق المتفق عليها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنَّ الطاعن قد تمسك بأنَّ الشيكات الثمانية المطلوب ردّها قد سلّمها إلى المطعون ضدها ضمانًا لِما بينهما من تعاملات وما تُوَرِّده إليه من بضاعة ائتمانًا بتأجيل سداد قيمتها، ودلّل على ذلك بتقديمه صورة ضوئية من حافظة تسلم المطعون ضدها تلك الشيكات ثابت بها أرقام الشيكات ومُدوّن عليها أنَّها شيكات ائتمان وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا سيما أنَّ المطعون ضدها لم تثبت مديونية الطاعن وإخلاله بالتزامه قبلها سداد قيمة ما ورَّدته إليه ليُستحق لها المبالغ التي أخلّ بسدادها، ومن ثَمَّ أحقيتها في صرف تلك الشيكات لاقتضائها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنَّ الشيك أداة وفاء ولا عبرة لسبب تحريره أو الغرض منه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنَّه يكون معيبًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الطعن 14141 لسنة 94 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 120 ص 786

    جلسة ۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
    برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئـيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي ووجدي فايز "نواب رئيس المحكمة".
    ------------------
    (۱۲۰)
    الطعن رقم ۱٤۱٤۱ لسنة ۹٤ القضائية
    (۱ – ۳) عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: بدلات: مناط استحقاقها". "سلطة جهة العمل: مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام". "ماهية الوظائف القيادية".
    (۱) لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله. شرطه. أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة.
    (۲) رئيس مجلس الإدارة. مهامه. تمثيل الشركة وله السلطات المتعلقة بإدارتها واتخاذ الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها كافة منفرداً. الجمعية العامة للشركة. مهامها. تحديد ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من بدلات ومكافآت سنويًا. المواد ۲۱، ۲۳ و٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱.
    (۳) قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه. مقتضاه. اقتصار دور المطعون ضده الأول (العامل) على حضور جلسات المجلس وتمتع رئيس المجلس بمهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها. عدم نعي المطعون ضده الأول (العامل) على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة وطلبه بالمساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة مع عدم أدائه لأعمال تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة. أثره. إقامة دعواه بلا دليل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ۱ - أن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها.
    ۲ - أن مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم على مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
    ۳ - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها. ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المحكمــة
    بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (العامل) بوصفه عضوًا "مُنتخبًا" بمجلس إدارة الشركة أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢١ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام بأن تؤدي إليه مستحقاته المالية أسوة برئيس مجلس إدارة الشركة على قول منه: إنه بوصفه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة "المنتخبين" يجب مساواته ماليًّا برئيس مجلس الإدارة وعدم التمييز بينهما. ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، استأنف العامل هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٢٧ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۲٤/٣/٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات وثمانمائة وثمانية آلاف و۸۹۸ جنيهًا والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الراهن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه – الحكم – وعلى الرغم من إلزامه للشركة بأداء المبلغ المقضي به – على ضخامته – إلا أنه لم يفطن إلى اختلاف مهام وأعباء ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لإدارة الشركة عن مهام "العضو المنتخب من العمال" ذلك بأن رئيس مجلس الإدارة متفرغٌ لإدارة مهام الشركة لتحقيق الغرض من إنشائها – تسويق وبيع وتصدير الدواء المصري – بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة، أما المطعون ضده الأول فإن عمله يقتصر على حضور جلسات المجلس، وبناء على ذلك فقد مايزت الجمعية العامة – صاحبة الحق الأصيل – في تحديد المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإدارة بين رئيس المجلس وبين باقي الأعضاء، لما يضطلع به الرئيس من مهام ومسئوليات تفوق ما يقوم به أعضاء المجلس مجتمعين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها. ومتى كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم في مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها.
    ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 164 : المقاصة بين نفقة الولد وديون الحاضنة

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 164)
    لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.
    Article 164
    No offset shall be made between the child’s expenses on his father and a debt proven to be owed to the father by his custodian.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٤) على أنه لا تجري المقاصة بين النفقة الولد على أبيه وبين دين ثابت للأب على حاضنه.

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 163 : تعديل نفقة الأقارب المفروضة

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 163)
    لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

    Article 163
    A claim to amend the imposed maintenance for relatives by increasing or decreasing it shall not be accepted before one year has passed since it was imposed, unless exceptional circumstances arise that are assessed by the court, and the amendment shall be effective from the date of the ruling.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٣) على أنه لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة تستوجب التعديل على أن يكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 162 : وجوب النفقة على من يرث من الأقارب الموسرين

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 162)
    تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.

    Article 162
    The expenses of each person entitled to it must be paid by his wealthy relatives who inherit from him, according to their order and shares in the inheritance. If the heir is poor, it is imposed on the one next to him in the inheritance.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٢) على وجوب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا فرضت على من يليه في الإرث.

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 161 : انفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 161)
    تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره

    Article 161
    A financially capable child, whether male or female, is obligated to support their poor parents. If the parents have insufficient wealth to meet their needs, the financially capable child is obligated to provide what is necessary to supplement their needs. If there are multiple financially capable children, the support is shared jointly among them, each according to their means.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦١) على أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهما بالتضامن فيما بينهم كل حسب يساره، وذلك لقوله تعالى "وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف" ومن أعرف المعروف الإنفاق عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك".

    التعليق



    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 160 : نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 160)
    نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.

    Article 160
    The maintenance of a divorced woman or a widow who has no money is the responsibility of her father, unless there is someone else who is obligated to provide for her.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٦٠) على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن يجب عليه نفقتها.

    التعليق



    الطعن 9323 لسنة 93 ق جلسة 28 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 80 ص 534

    جلسة ۲۸ من مايو سنة ۲۰۲٤
    برئاسة السيـد القاضي/ محمد خليفة البري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، رضا كرم الدين وأحمد حسين عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة ".
    -------------------
    (۸۰)
    الطعن رقم ۹۳۲۳ لسنة ۹۳ القضائية
    (۱– ۳) أحوال شخصية " ولاية على المال: الوصي: سلطات الوصي". أهلية " أهلية التصرف: الوصي". بيع " بيع عقار القاصر". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" " عقد البيع". نقض " أثر نقض الحُكم".
    (۱) موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على بيع الوصي لعقار القاصر. أثره. انعقاده صحيحًا نافذًا بين طرفيه. انحلاله. سبيله. اتفاقهما أو بحُكم قضائي دون الإرادة المنفردة لأي منهما. عدول تلك المحكمة عما سبق موافقتها عليه. لا أثر له على صحة العقد. م۱/١٤٧ مدني، ۳۹ من ق۱۱۹لسنة۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال.
    (۲) الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف. أثره. استكمال العقد شروط صحته وامتناع الوصية التحلل من البيع بطلب العدول عنه رغم تمامه صحيحًا أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عنه. تصريح المحكمة للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع الثمن بحسابهم ثم صدور قرارها بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع. مخالفة الحُكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار عقد البيع محل الدعوى كأن لم يكن استنادًا لحفظ المحكمة مادة البيع لعدول الوصية عنه. مخالفة وخطأ.
    (۳) نقض الحُكم المطعون فيه في أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس عليه من الأجزاء الأخرى. مقتضاه. نقض الحُكم في الدعوى الفرعية. أثره. نقضه في الدعوى الأصلية. م۲۷۱ مرافعات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ۱ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲ بأحكام الولاية على المال يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة.
    ۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن. وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سند من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة / لاغي وكأن لم يكن " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    ۳ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المحكمــة
    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ مدني محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحُكم بتسليمهم أطيان التداعي وانقضاء الدين المُستحق عليهم لمورث الطاعنين وذلك بإجراء المقاصة مع الريع المُستحق لهم عن سنوات الغصب منعام ۱۹۹۸ حتى تاريخ رفع الدعوى، على سندٍ من القول: أن مورث الطاعنين سبق أن سدَّد مبلغ ٢١٠٠٠ جنيه للمطعون ضدها الأولى لشراء الأطيان المُبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك لحين موافقة النيابة الحسبية على البيع واستكمال الثمن إلا أن المحكمة لم توافق على البيع لتقاعسهم عن إيداع الثمن واستمر وضع يدهم على الأطيان بدون سندٍ فأقاموا الدعوى. وجَّه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحُكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦المُحرر بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ورد الثمن الثابت به والتعويض على سندٍ من أنها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتمزيق العقد ولم تودع نصيب القُصر ببنك مصر كتصريح المحكمة الحسبية مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حَكَمَت للمطعون ضدهم بالطلبات ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحُكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٩٧ ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۸ قَضَتَ المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون: إن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القُصر قد باعت لهم نصيب القُصر في الأطيان الزراعية بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦ وحصلت على تصريح من المحكمة الحسبية بالبيع، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية لا يُبطله عدول المحكمة في تاريخٍ لاحق عن هذا البيع لعدم إيداع نصيب القُصَّر في حسابهم رغم استلام المطعون ضدها الأولى لثمن المبيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورفض دعواهم الفرعية بمقولة إن محكمة الأسرة حَفِظت طلب البيع لعدول الوصية عن البيع فيعتبر البيع كأن لم يكن، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني على أن "العقد شريعة المُتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة أولاً – جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك لجميع التصرفات المُقررة لحق من الحقوق المذكورة" يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة؛ وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸ للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن، وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سندٍ من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة – لاغي وكأن لم يكن" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    وحيث إنه لما كان من المُقرر أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 159 : النفقة على الجد لأب ثم على الأم

    عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

    (المادة 159)
    تجب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسراً فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

    Article 159
    The child’s expenses are the responsibility of his wealthy paternal grandfather if the father is deceased or unable to earn a living. If the grandfather is deceased or insolvent, then his expenses are the responsibility of his mother if she is wealthy.

    النص في القانون السابق :
     
    المذكرة الإيضاحية  :
    ونصت المادة (١٥٩) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد، أو كان معسراً، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

    التعليق