الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 يونيو 2026

قرار رئيس الجمهورية 249 لسنة 2007 بسحب التحفظ على اتفاقية التمييز

قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 9 أكتوبر سنة 2008

بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1428 (الموافق 8 أغسطس سنة 2007)

حسني مبارك


4 - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW):

Committee on the Elimination of Discrimination against Women






























اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ٢٠٢٥

 الديباجة

نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي:

إذ نستذكر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته، بما في ذلك البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب المحددة المشاكل اللاجئين في أفريقيا

وإذ نستذكر ايضاً الإعلانات والقرارات والتوصيات الأخرى صادرة عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإذ نحيط علمًا بمبادرات الاتحاد الأفريقى والتزاماته الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

وإذ نستذكر كذلك قرار المؤتمر رقم (AU/Dec 865 XXXV الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 18 و 19 فبراير 2025، الذي طلب بموجبه المؤتمر من الدول الأعضاء، بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، التفاوض بشأن اتفاقية للاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نؤكد كذلك على أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 والإعلان الرسمى حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2018-2028

إذ نقر بالصكوك العالمية والقارية والإقليمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأفريقية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛

إذ نؤمن بأن العنف ضد النساء والفتيات ناجم عن أشكال منهجية متعددة ومترابطة من عدم المساواة والتمييز، بما في ذلك علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والتي لا تزال تؤثر سلبا على النساء والفتيات في إفريقيا؛

إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات يتجلى بأشكال مختلفة، بما في ذلك قتل الإناث، ويحدث في مختلف المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، والفترات الانتقالية وما بعد النزاعات، وفي حالات الكوارث ، وما بعدها، وقد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي؛

إذ نعرب عن قلقنا من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة؛

إذ نعرب عن مزيد من القلق من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك تقويض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي

إذ نلاحظ الطابع المتوارث بين الأجيال والمتطور للعنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، وارتباطه بأشكال متعددة من عدم المساواة والتمييز، فيما يتصل بالانتماء العرقي والإثني، والجنسية، والسن والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والدين؛

إذ نقر بأهمية المبادرات المتعلقة بالذكورة الإيجابية ودور الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وإنهائه

إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات بشكل واسع، لا يزال مستمراً بقوة في أفريقيا، رغم وجود الصكوك العالمية والقارية والإقليمية

وإذ نؤمن إيماناً راسخاً بوجوب إدانة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وإنهائها:

قد اتفقنا على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ - " المحكمة تعني محكمة ذات اختصاص قضائي؛

ب - " الفضاء الإلكتروني " يعني وسيط رقمي للتواصل والتفاعل بين الأنظمة العالمية أو المترابطة

ج - " الأسرة " تعني مجموعة أو وحدة طبيعية وأساسية في المجتمع، على النحو الذي تعرفه أو تنص عليه الدولة الطرف

د - " قتل الإناث " هو قتل النساء والفتيات بسبب جنسهن، ويشمل ذلك القتل من قبل الشركاء الحميمين أو أفراد من الأسرة أو المجتمع

هـ - "الفتاة" تعني الأنثى التي يقل سنها عن ثمانية عشر (18) عاماً؛

و - " النوع الاجتماعي " يعني الأدوار والواجبات والمسؤوليات المنسوبة ثقافيًا أو اجتماعيًا إلى جنس معين؛

ز - " الممارسات الضارة " تعني جميع السلوكيات والمواقف والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق النساء والفتيات في التحرر من جميع أشكال العنف وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية؛

ح - " الذكورة الإيجابية تعني نهجًا مجتمعيًا يُنمّي عقليات وسلوكيات ومواقف متغيرة بين الرجال ح. والفتيان، بهدف احترام وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن ، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف وتسوية النزاعات وبناء علاقات صحية مع النساء والفتيات

ط - "البيت الآمن " يعني مكاناً أو مركزاً يوفر المأوى والرعاية والحماية وخدمات الدعم لضمان سلامة الضحايا؛

ي - " النهج المتمركز حول الضحايا يعني وضع حقوق الضحايا وكرامتهن، بما في ذلك رفاههن وسلامتهن، في صميم جميع الجهود الرامية لمنع حالات العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، دون أي تمييز ؛

ك - العنف ضد النساء والفتيات يعني جميع الأفعال المرتكبة ضد النساء والفتيات التي تسبب أو قد تسبب لهن إيذاءاً لفظياً أو عاطفياً أو جسديًا أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو فرض قيود تعسفية على حرياتهن الأساسية أو حرمانهن منها، في المجالات الخاصة أو العامة أو الفضاء الإلكتروني، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية أو ما بعدها أو أثناء الكوارث أو ما بعدها؛

ل - "النساء " من الإناث اللائي تبلغ اعمار من ثمانية عشر (18) عاماً وأكثر.

م - " المدافع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات يعني مواطن دولة طرف يعمل أو يسعى، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها وحمايتها، وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 2

الحق في العيش في مأمن من العنف

لكل امرأة وفتاة الحق في العيش في مأمن من جميع أشكال العنف، ويُعد هذا الحق جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى ويرتبط بها ارتباطا وثيقا.

المادة 3

النطاق

تسري هذه الاتفاقية على:

. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني؛ و

أ ب في أوقات السلم والنزاعات المسلحة والفترات الانتقالية وحالات ما بعد النزاع وأوضاع الكوارث وما بعدها.

المادة 4 الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في ما يلي:

أ. تهيئة بيئة مواتية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال إنشاء وتعزيز آليات التنسيق بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان :

أولاً: استجابة شاملة ومنسقة للعنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير خدمات متكاملة للضحايا والناجيات؛ و

ثانياً: جمع واستخدام منهجي لبيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي حول العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حسب العمر، بشكل منهجي، للاسترشاد بها في وضع المعايير وصنع السياسات والرصد والتقييم

ب توفير تدابير وقائية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال ضمان مشاركة الفتيان والفتيات والرجال والنساء من الأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الثقافية والدينية، في تغيير الأعراف السلبية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية؛

ج توفير خدمات دعم شاملة للضحايا وأسرهن بما في ذلك :

أولاً: خدمات الطوارئ للضحايا وأسرهن؛ و

ثانياً: برامج الاستشارة والعلاج للضحايا والجناة؛

د. تعزيز آليات التنفيذ المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعية ونظام العدالة في الاستجابة الفعالة الحالات العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 5

التزامات للدول بشأن بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

أ - سن وإنفاذ قوانين تكافح جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات الخاصة والعامة والفضاء الإلكتروني.

ب - ضمان تصميم نظام العدالة الجنائية لتوفير خدمات فعالة في مجال الطب الشرعي، وإدارة القضايا، والادعاء العام، والخدمات القانونية للضحايا؛

ج - إجراء تعدادات ومسوحات دورية لإثراء وضع سياسات قضائية وإدارية تدعم القوانين والخطط والاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ و

د - استخدام الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 6

المبادئ التوجيهية

تسترشد الدول الأطراف، في تفسير هذه الاتفاقية عند تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها وإنفاذها، بالمبادئ التالية:

أ - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وصونها؛

ب - إيلاء الأولوية لنهج يركز على الضحايا في ضمان قدرتهن على الوصول إلى العدالة والحصول على خدمات الدعم الوقائية والحمائية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والخدمات القانونية والتعليمية وغير ذلك من خدمات؛

ج - إعطاء الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف وقائمة على المشاركة الشاملة تصاعدياً لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته بشكل فعال، إيجاد حلول مستدامة وشاملة تعمل على تمكن النساء والفتيات وتحميهن؛

د - ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في تطبيق القانون لجميع النساء والفتيات، بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الإعاقة؛ و

هـ ـ تعزيز الذكورة الإيجابية والقيم والأعراف الأفريقية واستخدامها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

المادة 7

التزامات الدولة بشأن العوامل المتعددة والمترابطة التي تؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات

1 - تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من الضعف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - الإعاقة، الصدمات الصحية النزوح، الترمل، والشيخوخة، وذلك في أوقات السلم والنزاعات المسلحة ومسارات العدالة الانتقالية ووضعيات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث

2 - وفاء بالتزاماتها الواردة في الفقرة 1 من المادة 7 أعلاه، يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

أ. معالجة الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية واحتياجات إعادة التأهيل والتعويض للضحايا على نحو كافٍ ، من بين جملة أمور؛

ب - ضمان تمتع النساء والفتيات بالحق في أن يُعاملن بكرامة واحترام، وحمايتهن من جميع أشكال العنف

ج - اتخاذ تدابير الحماية حقوق النساء المسنات من جميع أشكال العنف والتمييز؛

د - ضمان حماية خاصة للنساء والفتيات عديمات الجنسية، والنازحات داخليا، وطالبات اللجوء واللاجئات، من خلال توفير امكانية الوصول إلى الخدمات الوقائية والقانونية والقضائية الأساسية

هـ - سن وإنفاذ قوانين وطنية تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال وتزويدهن بخدمات دعم شاملة ومعدة خصيصا لهن؛

و - ضمان مساءلة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، سواءً أكان ذلك من قبل جهات حكومية أم فاعلين غير حكوميين. 

المادة 8

التزامات الدول بإنهاء على العنف ضد النساء في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، بما يلي:

أ. حظر جميع أشكال العنف ضد النساء في عالم العمل.

ب - ضمان حصول النساء والفتيات على بيئة عمل آمنة وممكنة.

ج. اتخاذ التدابير والبرامج الحماية النساء في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية والفضاء الإلكتروني من جميع أشكال العنف؛

د. تعزيز ممارسات العمل المناسبة، بما في ذلك تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، وإجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر، وتكافؤ الفرص ، وتنمية المهارات، والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وغيرها من المرافق، وتعزيز التمثيل العادل في المناصب القيادية.

المادة 9

التزامات الدول بحماية الفتيات في عالم العمل

تلتزم الدول الأطراف، وفقًا وقوانينها الوطنية ، بما يلي:

أ - حماية الفتيات من ممارسات العمل الضارة وأي أشكال أخرى من أشكال العنف؛

ب - القضاء على العوامل التي تجبر الفتيات على القيام بأعمال ضارة؛

ج - إجراء مسوحات ومراجعات لتقييم التقدم المحرز نحو إنهاء العنف ضد الفتيات في عالم العمل.

المادة 10

التدابير الوقائية

يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:

أ. سن قوانين وإعتماد سياسات تتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووضع تدابير وخدمات وقائية وداعمة تضمن:

أولاً: احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات من قبل جميع حاملي الواجب؛

ثانياً: عدم التذرع بأي اعتبارات عرفية أو تقاليدية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والفتيات؛

ثالثاً: فرض عقوبات وسبل انتصاف فعالة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛

رابعاً : وضع آليات فعالة للتنفيذ والمساءلة.

ب. إعتماد تدابير برامج واستراتيجيات قائمة على الأدلة بهدف:

أولاً: تعزيز الجوانب الثقافة والأعراف الأفريقية التي تشجع أنماط السلوك التي لا الى تديم تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك قتل الاناث؛

ثانياً: اعتماد حملات متعددة القطاعات والتخصصات وتوفير الموارد اللازمة لها، وتنفيذها، لزيادة الوعي العام حول طبيعة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه وسبل منعه، في المجالات العامة والخاصة، وفي الفضاء الإلكتروني؛

ثالثاً: إشراك وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الإعلان، لزيادة الوعي والحساسية تجاه العنف ضد النساء والفتيات؛

رابعاً : بناء وتعزيز قدرات القضاة وموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من حاملي الواجب ذوي الصلة، لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.

المادة 11

الحماية والدعم

1. تضع الدول الأطراف تدخلات وقائية داعمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومساعدة الضحايا، من خلال وضع معايير دنيا تتعلق بما يلي:

أ. إجراءات الإبلاغ المستجيبة للنوع، والخدمات القانونية، والمساعدة القانونية، وأوامر الحماية والوصول إلى البيوت والمراكز الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن عنفا فعليا أو يُهددن به؛

ب - تصميم وإجراءات تضمن مشاركة النساء في جميع جوانب التنمية، بما في ذلك التدابير التي الحماية ممتلكاتهن وحقوقهن في الملكية للحد من تعرضهن لمزيد من العنف

2. يتعين على الدول الأطراف تعزيز وإشراك وحماية المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمنظمات النسائية الأخرى في الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإنهائها.

المادة 12

الوصول إلى العدالة

يتعين على الدول الأطراف ان تسن وتنفذ قوانين وطنية تضمن نهجا يركز على الضحايا ويتيح الوصول الفعال للعدالة والأمن للضحايا، بما يشمل:

أ. اعتماد قواعد وإجراءات إثباتية عادلة وغير تمييزية

ب. إرساء عمليات إحالة فعالة ومستجيبة وحماية إجرائية

ج. تحقيقات فعالة وناجزة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وإدارتها والاستماع إليها، وضمان مقاضاة الجناة وإصدار الأحكام بحقهم، استنادًا إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة المستعجلة، وتخصيص دوائر خاصة داخل المحاكم

د. اتخاذ تدابير الحماية الضحايا ومن يعولونهم والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية

هـ - حماية حق الضحايا في الخصوصية، مع مراعاة مبادئ ومعايير السرية وحماية البيانات وإخفاء الهوية؛

و - إصدار أوامر الحماية، وأوامر الإشغال، وأوامر رد الممتلكات، ودفع التعويضات والجبر للضحايا؛

ز. فرض العقاب المناسب وبرامج إعادة التأهيل التي تُعزّز تغيير السلوك ويمنع العود إلى الإجرام.

المادة 13

التعاون والتنسيق

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ. تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية، ومجموعات دعم المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقطاع الخاص والنقابات العمالية وغيرها من حاملوا الواحب، لضمان شبكة استجابة متكاملة تربط موارد المجتمع بأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية؛ و

ب. إرساء وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 14

التنفيذ

1. تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية، وتُدرج في تقاريرها الدورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما تقتضيه المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

2 - في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية تفسير أحكام الاتفاقية وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

3. يجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحالة مسائل التفسير والتنفيذ بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

4. عند الاقتضاء، يكون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 15

بند إحترازي

1 - لا يُفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه ينتقص من المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة لتحقيق إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

2 - في حالة وجود تناقض بين حكمين أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية يسود التفسير الذي يعزز تحقيق إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

المادة 16

التوقيع والتصديق والانضمام

1. يفتح الباب أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وفقاً للإجراءات الدستورية أو التشريعية.

2 - تودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 17

الدخول حيز النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع خمس عشرة (15) دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي وثائق التصديق أو الانضمام.

2. يُخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 18

التعديل

1. يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية.

2. تقدم مقترحات التعديل أو التنقيح إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يحيلها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامها.

3 يدرس المؤتمر، بناءً على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوصية المجلس التنفيذي في هذه المقترحات في غضون عام واحد (1) من تاريخ إخطار الدول الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

4. يعتمد المؤتمر التعديلات وفقاً لقواعد الإجراءات الخاصة به.

5. تدخل التعديلات أو التنقيحات حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية.

المادة 19

التحفظات

1. يجوز لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تُبدي تحفظاً كتابيًا بشأن أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

2 - لا يجوز أن يتعارض التحفظ مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظ في أي وقت.

4. يجب تقديم سحب التحفظ خطياً إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يخطر سائر الدول الأطراف بسحب التحفظ وفقاً لذلك.

المادة 20

الإيداع

1. تودع صكوك التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة (16(2) من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية من خلال توجيه إخطار كتابي مسبق قبل عام واحد (1) إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

3. يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأي توقيع على هذه الاتفاقية، وبأي إيداع لصك التصديق أو الانضمام.

4. يخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأطراف بطلبات تعديل الاتفاقية أو الانسحاب منها، فضلاً عن التحفظات عليها.

5. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، يعمد رئيس المفوضية إلى تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

6. تودع هذه الاتفاقية، المحررة في ستة (6) نصوص أصلية باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية،

7. البرتغالية، الإسبانية، والسواحيلية، وجميع هذه النصوص الستة متساوية الحجية وتودع لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

8. يقوم بإرسال نسخة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بلغتها الرسمية، أو بأي لغة رسمية أخرى متاحة والمحددة في الفقرة ٦ من هذه المادة. .

اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثلاثون للجمعية العامة، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

فبراير ٢٠٢٥

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 88 : أحكام بداية العدة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 88)
تبدأ العدة وفقا للأحكام التالية:
(أ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
(ج) في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
(د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

Article 88
The waiting period begins according to the following provisions:
(a) In a valid marriage, from the date of the divorce; in an invalid marriage, from the date of the ruling of separation; and in intercourse by mistake, from the date of abandonment.
(b) By the death of the husband or by being declared dead by a final ruling of the court or by an official decision of the competent authority, as the case may be.
(c) In divorce or annulment by court order, from the date of issuance of the judgment by the court of first instance after it becomes final, and from the date of the judgment issued by the Court of Appeal if it was the one that ruled on the divorce.
d) In all cases, the waiting period is not required before consummation or legitimate seclusion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقضت المادة (۸۸) على حكم بداية العدة حال وجوبها، فنصت في البند (أ) على بدايتها في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق أو التطليق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ حكم التفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك، وفي البند (ب) وفاة الزوج أو الحكم أو القرار باعتباره مينا، وتضمن البند (ج) في التطليق أو الفسخ حال التفريق بحكم قضائي من تاريخ حكم محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيا فإن كان حكم التطليق صادراً من محكمة الاستئناف بدأت العدة من تاريخ هذا الحكم، البند (د) ولا عدة لأي مطلقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية وهم حكم عام متفق عليه بين سائر المذاهب.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 87 : أسباب وجوب العدة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 87)
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
(أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا.

Article 87
A woman is required to observe the waiting period (iddah) for one of the following reasons:
(a) By separation between the spouses after consummation or legitimate seclusion, whether the separation is due to a revocable divorce, an irrevocable divorce, or a court ruling, and whether the marriage was valid, invalid, or based on suspicion.
(b) By the death of the husband or by his being considered dead.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۷) على حالات وجوب العدة وهي (أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي أو بائن، أو كان بحكم المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداً، أما غير المدخول بها، فلا عدة عليها بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا" والعلة من وجوب العدة للتأكد من براءة الرحم، ونصت الفقرة (ب) على وجوب العدة بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 86 : تعريف العدة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 86)
العدة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

Article 86
The waiting period is the legally prescribed period during which a woman is not allowed to marry after the marital separation or the death of her husband.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فنصت المادة (٨٦) على تعريف العدة وأنها المدة المحددة شرعاً التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد حدوث الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو تطليق أو وفاة الزوج.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 85 : التفريق لإسلام الزوجة غير المسلمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 85)
غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة.

Article 85
If a non-Muslim woman married to a non-Muslim converts to Islam, she presents Islam to her husband. If he converts, their marriage remains valid without a new contract. If he refuses, the court separates them with an irrevocable divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (85) على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، فإذا أسلمت غير المسلمة، وتمسك زوجها بديانته وجب التفريق بينهما بطلقة بائنة، وهو ورد حكمه بالقرآن، وانعقد إليه إجماع الفقهاء وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق ما قضى به فقهاء النقض في الطعن ٣٧ لسنة ٣٢ ق. جلسة ١٩٦٥/٤/٢١).

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 84 : الطلاق والتطليق قبل مرور ثلاث سنوات على العقد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 84)
يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعاً منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.
فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه.
فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة.
فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها.
وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.

Article 84
A husband who wants to divorce his wife and has not been married for three years from the date of the contract must request the head of the Family Court, in his capacity as a judge of urgent matters, to complete the divorce procedures in the marital residence or her place of residence if she does not reside there. The request must be accompanied by the marriage certificate, copies of the national identity cards of the spouses, and the birth certificates of their children, if any.
The judge must summon the couple to determine the cause of the dispute and attempt to reconcile them. If the wife does not attend despite being notified, this is considered a refusal on her part to reconcile. If the husband does not attend the scheduled session, this is considered a withdrawal on his part from the request for divorce.
The judge must hold a discussion between the two parties in a consultation room and may seek assistance, if necessary, from a religious figure from one of the official bodies designated by a decision of the Minister of Justice, in order to contribute to the effort to reconcile the spouses.
If a reconciliation is reached, the judge must record it in the minutes of the session, and the spouses must sign it.
If reconciliation between the spouses proves impossible and the husband insists on pronouncing the divorce, the judge shall record this in the minutes of the session and decide for the husband to pronounce the divorce before the authorized official or the competent notary.
Before proceeding with the documentation of a divorce in which the marriage has not lasted three years, the marriage officiant or notary must request from the husband a certificate of completion of the divorce procedures to be attached to the divorce certificate.
A wife who wishes to file for divorce by khula from her husband, and three years have not passed since their marriage contract, must request permission from the head of the Family Court to which the marital residence or her place of residence is affiliated if she does not reside there, to file for divorce by khula. She must attach their marriage certificate to her request. The judge must summon the spouses to ascertain the reasons for the dispute and attempt reconciliation between them. If the husband does not appear despite being notified, this is considered a refusal by him to reconcile. If the wife does not appear, this is considered a withdrawal by her from filing for divorce by khula.
The judge shall apply the provisions of paragraphs (3, 4) of this article.
If reconciliation proves impossible and the wife insists on requesting a divorce, the judge shall record this in the minutes of the session and authorize the wife to file her lawsuit.
Before considering a divorce case, the court must require the wife to provide proof that she has carried out the previous procedures, otherwise her case will not be accepted.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٨٤) نصاً يتعلق بوضع نظام خاص الغرض منه الحد من ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثاً، والتي أثبتتها الإحصائيات المعتمدة من الجهات الرسمية، واستلزمت أن يطلب من يريد طلاق زوجته، ولم يمض على زواجه ثلاث سنوات من تاريخ العقد من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامة الزوجة إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق على أن يرفق بطلبه وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، والسند الشرعي لهذا القيد هو مراعاة جلال عقد الزواج، قال تعالى: "وَأَخَذَنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غليظا" عهدًا مؤكدًا شديدًا.
وقد حرصت الشريعة الإسلامية على وضع وسائل وإجراءات تعطي دائما للحياة الزوجية فرصة جديدة، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"، مما مفاده أن الشرع الشريف وضع قيودا لإيقاع الطلاق طالما كان هناك أمل في الإصلاح.
ولا يخفى أن السنوات الأولى من حياة الزوجين غالبا ما تشوبها بعض الخلاف حتى يتعرف كل طرف على طباع وشخصية الطرف الآخر، فإذا تخليا عن الحكمة والصبر، وتم الطلاق، فإن ذلك يترتب عليه أضرار نفسية ومالية لهما، علاوة على أثره على أولادها إن وجدوا وهم ما زالوا أطفالاً يتم حرمانهم من الحياة في كنف أبويهم علاوة على المشكلات الناجمة عن ارتباط المطلقين بزواج جديد.
فإذا ما تدخل ولي الأمر لوضع قيود وضوابط مناسبة للحد من الطلاق كان ذلك متسقا مع الشرع من جهتين
أولهما: إعمال القاعدة الشرعية التي تقرر بأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة."
ثانيهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظر، لذا شرع الله الإصلاح واضعا أحكاما لنشوز الزوجة ونشوز الزوج وثمن ذلك بقوله تعالى "فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال . صلى الله عليه وسلم - لزيد حينما اشتكى زوجته أمسك عليك زوجك، واتق الله " ولذلك يشرع لولي الأمر بما أنيط به من تحقيق مصلحة الأسرة، تقييد إيقاع الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى للزواج بحيث يجب الرجوع إلى القاضي قبل الإذن بالطلاق ليسعى للإصلاح بين الزوجين، وليس في ذلك تعد على الحق في معالم الطلاق أو إلغاء له، بل إجراء اقتضته المصلحة.
وقد تضمنت المادة ذلك الأمر سواء بتدخل القاضي بنفسه لمحاولة الإصلاح بين الزوجين أو الاستعانة بأحد رجال الدين، وفي جميع الأحوال يثبت القاضي في محضره ما تم سواء بالصلح أو العجز عن الإصلاح، وفي الحالة الأخيرة يأذن للزوج بالطلاق
ولا يجوز للمأذون أو الموثق توثيق الطلاق إلا بعد تقديم شهادة باستكمال إجراءات الطلاق ترفق بإشهاد الطلاق.
واتساقا مع الاتجاه في وضع حلول وقواعد للحد من حالات الطلاق سيما بالنسبة لمن لم يمض على زواجهم فترة طويلة من الزمن رئي إلزام الزوجة التي لم يمض على زواجها ثلاث سنوات من تاريخ العقد إن أرادت أن تقيم دعوى خلع من زوجها أن تطلب الإذن لها بذلك من قاضي الأمور الوقتية التابع له مسكن الزوجية أو المسكن الذي تقيم فيه إن لم يكن لها إقامة في مسكن الزوجية، وعلى القاضي اتباع ذات الخطوات السابق الإشارة إليها إذا كان طلب الطلاق من الزواج، وذلك بغرض بذل الجهد اللازم المحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الصلح أذن لها القاضي بإقامة دعواها، وعلى محكمة الموضوع التيقن من اتخاذها الإجراءات المشار إليها وإلا كانت دعواها غير مقبولة.

التعليق



الأربعاء، 3 يونيو 2026

الطعن 13204 لسنة 91 ق جلسة 11 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 12 ص 117

جلسة ۱۱ من فبراير سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، وائل أنور وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتاني
--------------------
(۱۲)
الطعن رقم ۱۳۲۰٤ لسنة ۹۱ القضائية
قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادتان ۳٤ و ٤٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟
جريمتا ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات بغير ترخيص وعدم حمل تحقيق شخصية . معاقب على الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة والثانية بالغرامة . القبض على الطاعن وتفتيشه لارتكابهما . إجراءٌ باطل . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سوى شهادة من أجراهما . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( .... لما كان الثابت .... أن ضابط الواقعة قد شاهد بنفسه المتهم يمارس مهنة حارس سيارات بدون ترخيص .... وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حمله لها وفي سبيل التحفظ عليه حتى تحرير المحضر كان له تفتيش المتهم وقائياً خشية حمله ما قد يتعدى به عليه والقوة فاكتشف عرضاً أكياس المخدر ، فإن ضبط المخدر ومن ثم أيضاً المتهم يكون صحيحاً ويكون الدفع جدير بطرحه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين . لما كان ذلك ، وكانت جريمة ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات بغير ترخيص التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص المادة ۹ من القانون رقم ۱٥۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، وأن عقوبة جريمة عدم حمل تحقيق شخصية وفقاً للمادة ۲/٦۸ من القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ بشأن الأحول المدنية هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، ومن ثم فإنه لا يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على الطاعن فيهما وتفتيشه ، وبالتالي فإن تفتيش الطاعن يضحى باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه ، تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، ويضحى ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وإذ كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة من أجرى القبض والتفتيش الباطلين ، فإنه يتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ۱/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /
/ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (PICA / FLUORO – MDMB ٥ ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر (PICA / FLUORO – MDMB ٥ ) المخدر مجرداً من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( .... لما كان الثابت .... أن ضابط الواقعة قد شاهد بنفسه المتهم يمارس مهنة حارس سيارات بدون ترخيص .... وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حمله لها وفي سبيل التحفظ عليه حتى تحرير المحضر كان له تفتيش المتهم وقائياً خشية حمله ما قد يتعدى به عليه والقوة فاكتشف عرضاً أكياس المخدر ، فإن ضبط المخدر ومن ثم أيضاً المتهم يكون صحيحاً ويكون الدفع جدير بطرحه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين . لما كان ذلك ، وكانت جريمة ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات بغير ترخيص التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص المادة ۹ من القانون رقم ۱٥۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، وأن عقوبة جريمة عدم حمل تحقيق شخصية وفقاً للمادة ۲/٦۸ من القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ بشأن الأحول المدنية هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، ومن ثم فإنه لا يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على الطاعن فيهما وتفتيشه ، وبالتالي فإن تفتيش الطاعن يضحى باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه ، تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، ويضحى ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وإذ كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة من أجرى القبض والتفتيش الباطلين ، فإنه يتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ۱/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصية رقم 48: توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة في الموانئ، 1936.

[تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الحادية والعشرين في 6 أكتوبر 1936، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعزيز رفاهية البحارة في الموانئ، وهو البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية رعاية البحارة في الموانئ، 1936:

وبما أن البحارة بحكم طبيعة مهنتهم غالباً ما يُحرمون لفترات طويلة من مزايا الحياة الأسرية، وقد يتعرضون أثناء وجودهم في الموانئ، وخاصة في البلدان الأجنبية، لمخاطر وصعوبات خاصة، وبما أنه ليس من الممكن دائماً لهم الاستفادة من الترتيبات الموضوعة لتنظيم وقت الفراغ، وتعزيز رفاهية وصحة عامة العمال؛

في حين أن بعض الحكومات والجمعيات الخاصة المختلفة قد اتخذت بنجاح تدابير متنوعة لتقديم المساعدة والحماية الخاصة للبحارة في الموانئ، وفي حين أنه ينبغي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل أكبر عدد ممكن من البحارة؛

بينما من المهم، بغض النظر عن الاختلافات التي قد توجد في الاحتياجات والعادات الوطنية والمحلية، تطوير وتنسيق الأشكال الرئيسية للعمل على الصعيدين الوطني والدولي، بطريقة لا تميز بين البحارة على أساس العرق؛

يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والأساليب التالية في الاعتبار لتعزيز رفاهية البحارة الوطنيين والأجانب في الموانئ.

الجزء الأول: التنظيم العام

  1. 1. من المستحسن إنشاء هيئة رسمية أو معترف بها رسمياً في كل ميناء مهم، قد تضم ممثلين عن مالكي السفن والبحارة والسلطات الوطنية والمحلية والجمعيات الرئيسية المعنية، وذلك للأغراض التالية:
    • (أ) جمع جميع المعلومات والاقتراحات المفيدة بشأن ظروف البحارة في الميناء، قدر الإمكان بالتنسيق مع مختلف السلطات أو المنظمات المعنية، بما في ذلك السلطات القنصلية للدول البحرية؛
    • (ب) تقديم المشورة للإدارات والسلطات والجمعيات المختصة بشأن اعتماد وتكييف وتنسيق التدابير اللازمة لتحسين هذه الظروف؛
    • (ج) التعاون، إذا لزم الأمر، مع الهيئات المختصة الأخرى في تنفيذ هذه التدابير.
  2. 2. من المستحسن، لتمكين مكتب العمل الدولي من إبلاغ حكومات الدول البحرية ومساعدتها على تنسيق عملها، أن تبقى كل منها على اتصال بالمكتب وأن تزوده كل ثلاث سنوات بجميع المعلومات المفيدة حول الخبرة المكتسبة في تعزيز رفاهية البحارة في الموانئ وحول التقدم المحرز في هذا المجال.

الجزء الثاني: التنظيم

  1. 3. ينبغي أن تكون هناك قوانين أو لوائح لحماية البحارة، من خلال تدابير تشمل ما يلي، من المخاطر التي يتعرضون لها في بعض المنشآت أو في الأحواض على هذا النحو:
    • (أ) تنظيم بيع المشروبات الكحولية؛
    • (ب) حظر توظيف الشباب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سن معينة في الحانات العامة؛
    • (ج) تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحد من بيع واستخدام المخدرات لجميع البحارة دون تمييز على أساس الجنسية؛
    • (د) حظر دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى الأحواض ومنطقة الميناء بشكل عام؛
    • (هـ) تسييج مناطق الأحواض وحماية حواف الأرصفة والموانئ والأجزاء الخطرة الأخرى من الأحواض بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة، حيثما تكون هذه التدابير عملية؛
    • (و) توفير إضاءة كافية، وعند الضرورة، لافتات إرشادية للأرصفة والمداخل.
  2. 4. ولضمان التطبيق الصارم للتدابير المذكورة أعلاه وزيادة فعاليتها، ينبغي وضع ترتيبات للإشراف، بما في ذلك:
    • (أ) الإشراف على المنشآت التي تُباع فيها المشروبات الكحولية، وعند الضرورة والإمكان، على الفنادق والمقاهي وبيوت الإقامة وغيرها من المنشآت المماثلة في منطقة الميناء؛
    • (ب) الإشراف، الذي قد يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الربابنة والسلطات العامة، على الأشخاص الذين يزورون السفن، بما في ذلك الملاحين الذين يعملون بين السفن والشاطئ، بهدف منع إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات بشكل غير قانوني على متن السفينة أو تحقيق أي غرض غير مشروع آخر؛
    • (ج) الحفاظ على وجود قوات شرطة كافية في منطقة الميناء، مدربة ومجهزة بشكل خاص، والتي يجب أن تبقى على اتصال مع الهيئات الإشرافية الأخرى.
  3. 5. من أجل توفير حماية أفضل للبحارة الأجانب، ينبغي اتخاذ تدابير لتسهيل-
    • (أ) علاقاتهم مع قناصلهم؛ و
    • (ب) التعاون الفعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.

الجزء الثالث: الصحة

  1. 6. يجب قمع التماس والإغراء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في جوار الميناء وفي المناطق التي يرتادها البحارة بشكل حازم.
  2. 7. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام البحارة الداخلين إلى الميناء، بغض النظر عن جنسيتهم.
    • (أ) مخاطر ووسائل الوقاية من الأمراض التي يتعرضون لها، بما في ذلك على وجه الخصوص مرض السل والأمراض الاستوائية والتناسلية؛
    • (ب) ضرورة خضوع الأشخاص المصابين بالمرض للعلاج والتسهيلات المتاحة لهذا العلاج؛ و
    • (ج) المخاطر الناجمة عن عادة تعاطي المخدرات.
  3. 8. ينبغي تسهيل علاج البحارة المصابين بالأمراض من خلال اتخاذ تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
    • (أ) توسيع نطاق العلاج المجاني والمستمر للأمراض المنقولة جنسياً على أوسع نطاق ممكن، وخاصة في منطقة الميناء، على النحو المنصوص عليه، على سبيل المثال، في الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للبحارة التجاريين لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً، الموقعة في بروكسل، 1 ديسمبر 1924؛
    • (ب) قبول البحارة في العيادات والمستشفيات في الموانئ، دون صعوبة وبغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني؛
    • (ج) تطبيق واسع النطاق قدر الإمكان للأحكام المنصوص عليها لحماية المواطنين من مرض السل على البحارة الأجانب؛
    • (د) توفير الترتيبات، كلما أمكن ذلك، المصممة لضمان استمرار العلاج عند الضرورة بهدف استكمال المرافق الطبية المتاحة للبحارة.

الجزء الرابع: الإقامة والترفيه

  1. 9. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة، على الأقل في الموانئ الكبيرة، لتوفير المساعدة المادية والعامة للبحارة أثناء وجودهم في الميناء، وينبغي أن تشمل هذه الترتيبات على وجه الخصوص ما يلي:
    • (أ) إنشاء أو تطوير نُزُل البحارة ذات الطابع المرضي وتوفير الإقامة والطعام المناسبين بأسعار معقولة؛
    • (ب) إنشاء أو تطوير المعاهد - والتي قد تكون منفصلة عن مساكن البحارة، ولكن ينبغي أن تبقى على اتصال بها قدر الإمكان - وتوفير غرف الاجتماعات والترفيه (المطاعم، وغرف الألعاب، والمكتبات، وما إلى ذلك)؛
    • (ج) تنظيم أنشطة ترفيهية صحية، مثل الرياضة والرحلات وما إلى ذلك، حيثما أمكن ذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية على متن السفن؛
    • (د) تعزيز الحياة الأسرية للبحارة بكل الوسائل الممكنة.

الجزء الخامس: المدخرات وتحويل الأجور

  1. 10. من أجل مساعدة البحارة على الادخار ونقل مدخراتهم إلى عائلاتهم-
    • (أ) ينبغي اعتماد نظام بسيط وسريع وآمن، يعمل بمساعدة القناصل أو الربابنة أو وكلاء مالكي السفن أو المؤسسات الخاصة الموثوقة، لتمكين البحارة، وخاصة أولئك الموجودين في بلد أجنبي، من إيداع أو تحويل كل أو جزء من أجورهم؛
    • (ب) ينبغي إنشاء نظام لتمكين البحارة، عند توقيعهم على عقد العمل أو أثناء الرحلة، من تخصيص نسبة من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويلها على فترات منتظمة إلى عائلاتهم، أو جعله أكثر عمومية.

الجزء السادس: معلومات للبحارة

  1. 11. بالنظر إلى حقيقة أن نجاح معظم التدابير الموصى بها أعلاه يعتمد إلى حد كبير على الدعاية المناسبة بين البحارة، ينبغي تنظيم هذه الدعاية والقيام بها من قبل السلطات العامة والهيئات المشار إليها في الجزء الأول من هذه التوصية والجمعيات المختصة، بمساعدة قدر الإمكان من قبل ضباط السفينة وطبيبها والأندية الرياضية للسفن.
  2. 12. قد تشمل هذه الدعاية ما يلي:
    • (أ) توزيع الكتيبات على الشاطئ، ورهناً بموافقة الربان، على متن السفينة، باللغات الأكثر ملاءمة التي تقدم معلومات واضحة عن المرافق المتاحة للبحارة في ميناء التوقف أو في الموانئ التالية التي تتجه إليها السفينة؛
    • (ب) إنشاء مكاتب معلومات في الموانئ الكبيرة، سواء في مكاتب الشحن أو في أماكن أخرى، يسهل الوصول إليها من قبل البحارة ويعمل بها أشخاص قادرون على تقديم التفسيرات أو التوجيهات المفيدة بشكل مباشر؛
    • (ج) إدراج بعض المعلومات المفيدة من أجل السلامة البدنية والحماية العامة للبحارة في دفاتر البحارة أو دفاتر التسريح أو غيرها من الوثائق التي يحملها البحارة عادةً، أو في الإشعارات المعلقة في مكان بارز في أماكن إقامة الطاقم؛
    • (د) النشر المتكرر للمقالات ذات الأهمية العامة والتعليمية للبحارة في الدوريات التي يقرأها البحارة، سواء كانت ذات أهمية متخصصة أو عامة، وكذلك استخدام السينما لهذا الغرض؛
    • (هـ) توزيع المعلومات المتعلقة بتعريفات النقل المحلي وأماكن الجذب والترفيه المحلية.

الجزء السابع: المساواة في المعاملة

  1. 13. يُحث بشكل خاص الحكومات والسلطات والمنظمات التي قد يتعين عليها إدارة الأموال المخصصة لرعاية البحارة على عدم الاهتمام فقط بالبحارة من جنسية معينة، بل العمل بسخاء قدر الإمكان بروح التضامن الدولي.