الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 مايو 2026

الاتفاقية رقم 192 : اتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، 2025

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الـ 113 في 2 يونيو 2025،

وإذ نتذكر الالتزام الدستوري الجليل لمنظمة العمل الدولية بتعزيز البرامج بين دول العالم التي من شأنها تحقيق الحماية الكافية لحياة وصحة العمال في جميع المهن،

واستذكاراً لإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية من قبل مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 (2022)،

مع الأخذ في الاعتبار الهدف المتمثل في توفير إطار قانوني لاحترام وتعزيز وإعمال المبدأ الأساسي والحق في بيئة عمل آمنة وصحية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية، بما في ذلك أحكام التأهب وترتيبات الاستجابة للإدارة الفعالة لحالات الطوارئ المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، مع مراعاة المخاطر الناشئة والمتجددة،

مع التأكيد على أهمية تعزيز تماسك السياسات الدولية والتعاون في مجال الوقاية من الأمراض والإصابات الناجمة عن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل،

إدراكاً لأهمية اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، والإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 2006 (رقم 187)، باعتبارهما اتفاقيتين أساسيتين بالمعنى المقصود في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998)، بصيغته المعدلة في عام 2022، وأهمية بروتوكول عام 2002 للاتفاقية رقم 155 واتفاقية خدمات الصحة المهنية لعام 1985 (رقم 161)،

مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعة توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة لعام 1919 (رقم 3)، وسد الفجوة في تغطية معايير العمل الدولية المتعلقة بالمخاطر البيولوجية الأخرى في بيئة العمل،

مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تشكل أول صك دولي يتناول على وجه التحديد المخاطر البيولوجية في بيئة العمل على المستوى العالمي،

مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإدارة الفعالة للسلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل من خلال الوسائل والتدابير التعاونية من قبل الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك سلطات الصحة العامة والسلامة والصحة المهنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، في مجالات مسؤولياتهم.

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية الصحة من المخاطر البيولوجية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة،

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل اتفاقية دولية،

يتبنى هذا في 13 يونيو 2025 الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل لعام 2025:

أولاً: التعريفات والنطاق

المادة 1
  1. لأغراض هذه الاتفاقية:
    • (أ) تشير "المخاطر البيولوجية" إلى أي كائنات دقيقة أو خلايا أو مزارع خلوية أو طفيليات داخلية أو كيانات ميكروبيولوجية غير خلوية، بما في ذلك تلك المعدلة وراثيًا، وما يرتبط بها من مسببات الحساسية والسموم، بالإضافة إلى مسببات الحساسية والسموم والمهيجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني، عندما يكون التعرض مرتبطًا بالعمل، والتي يمكن أن تسبب ضررًا لصحة الإنسان. ويشمل الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان نتيجة التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل الأمراض والإصابات؛
    • (ب) يشير مصطلح "التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل" إلى أي حدث يتلامس فيه العامل مع المخاطر البيولوجية في بيئة العمل أو يكون على مقربة منها. ويشمل هذا التعرض الأنشطة المتعلقة بالعمل وحالات الصحة العامة. ويرتبط احتمال حدوث العدوى أو الضرر ارتباطًا وثيقًا بطرق انتقال العدوى وسبل التعرض، والتي تُعد بالغة الأهمية عند وضع استراتيجيات وتدابير وقائية مناسبة.
    • (ج) يشير "الخطر البيولوجي" إلى مزيج من احتمالية وقوع حدث خطير ناجم عن التعرض لخطر بيولوجي وشدة الإصابة أو الضرر الذي يلحق بصحة الناس بسبب هذا الحدث؛
    • (د) يشير مصطلح "تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة" إلى عملية منهجية لتحديد المخاطر البيولوجية وتقييمها من قبل السلطات المختصة، وذلك لدعم وضع إطار تنظيمي أو مبادئ توجيهية لتدابير مناسبة ومتناسبة للسيطرة على المخاطر البيولوجية المرتبطة بالعمل الجاري تنفيذه. ويأخذ هذا التقييم في الاعتبار ما يلي:
      • (أ) خصائص المخاطر، بما في ذلك قدرتها على التسبب في ضرر لصحة الإنسان وشدة هذا الضرر؛
      • (ii) توافر التشخيص والوقاية والعلاج الفعال؛
      • (ثالثاً) مخاطر الصحة العامة من حيث الانتشار إلى السكان أو البيئة؛
    • (هـ) يشمل مصطلح "العمال" جميع الأشخاص العاملين، بما في ذلك الموظفين العموميين.
المادة 2
  1. 1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العاملين في جميع فروع النشاط الاقتصادي.
  2. 2. يجوز لأي عضو يصادق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين، وعلى أساس تقييم السلطات المختصة للمخاطر البيولوجية التي تنطوي عليها والتدابير الوقائية والحمائية التي يتعين تطبيقها، أن يستثني من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي أو فئات محدودة من العمال التي قد يثير تطبيقها مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية، بشرط الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية.
  3. 3- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانية المتاحة في الفقرة السابقة أن تُدرج، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، فروع النشاط الاقتصادي أو فئات العمال المستبعدة، مع بيان أسباب هذا الاستبعاد ووصف أي تدابير اتُخذت لتوفير الحماية الكافية للعمال المستبعدين، وأن تُشير في التقارير اللاحقة إلى أي تقدم مُحرز نحو تطبيق أوسع. وعلى الدول الأعضاء بذل قصارى جهدها لإنهاء عمليات الاستبعاد في أقرب فرصة ممكنة.

ثانياً: السياسة الوطنية

المادة 3
  1. يتعين على كل عضو، بما يتفق مع القانون والممارسة الوطنيين وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، دمج الحماية من التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل في سياسته الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنية، استناداً إلى تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة، ومراجعة تلك السياسة بشكل دوري.
المادة 4
  1. فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، يجب أن تأخذ السياسة الوطنية في الاعتبار ما يلي:
    • (أ) السياسات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، حيث تكون هذه السياسات متسقة مع أحكام السلامة والصحة المهنية أو مكملة لها أو محسنة لها؛
    • (ب) أفضل المعلومات المتاحة بشأن إدارة السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (ج) الحاجة إلى وضع ترتيبات للإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، بما في ذلك المخاطر الناشئة أو التي تعود للظهور، وتدابير الوقاية والتأهب والاستجابة، مثل الخطط والإجراءات، للتعامل مع الحوادث والطوارئ المتعلقة بهذه المخاطر، مع مراعاة الصحة البدنية والعقلية للعمال ورفاهيتهم، وكذلك، إذا كان ذلك مناسبًا، الحاجة إلى آليات دعم لأصحاب العمل؛
    • (د) تأثير المناخ والمخاطر البيئية على التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل والحاجة إلى اتخاذ إجراءات كافية لمنع ومعالجة المخاطر المحددة؛
    • (هـ) الأحكام ذات الصلة من اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، والإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 2006 (رقم 187)، وعند الاقتضاء، معايير العمل الدولية الأخرى ذات الصلة؛
    • (و) أهمية ضمان، حسب الاقتضاء، منظور يأخذ في الاعتبار جميع العاملين، بما في ذلك مستويات التعرض والمخاطر المختلفة التي تواجهها النساء والرجال.
المادة 5
  1. بهدف الحصول على أفضل المعلومات المتاحة بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، يتعين على كل عضو، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، اتخاذ الترتيبات المناسبة ووفقًا للقانون والممارسات الوطنية، من أجل:
    • (أ) تبادل المعلومات وتنسيق العمل، على الصعيدين الوطني والدولي، بين السلطات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك سلطات الصحة العامة والسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن المؤسسات العلمية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛
    • (ب) تشجيع البحوث الجديدة حيث تكون المعلومات المتاحة غير كافية.
المادة 6
  1. يتعين على كل عضو، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وضع أحكام خاصة من أجل:
    • (أ) حماية المعلومات السرية التي قد يؤدي الكشف عنها لمنافس إلى إلحاق الضرر بأعمال صاحب العمل، طالما لم يتم المساس بسلامة وصحة العمال وفقًا للقانون والممارسة الوطنية؛
    • (ب) ضمان سهولة الوصول وسرية الوصول للعمال وممثليهم إلى آليات الإبلاغ المناسبة والفعالة لمعالجة أي انتهاك للقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (ج) ضمان حماية أولئك الذين يبلغون عن مثل هذه الانتهاكات من الانتقام.

ثالثاً: التدابير الوقائية والحمائية

المادة 7
  1. 1. يجب على كل عضو، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، أن يضع وينشر ويراجع ويحدث بشكل دوري الترتيبات والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن التدابير الوقائية والحمائية، وحسب الاقتضاء، التدابير الاحترازية للسيطرة على المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، استنادًا إلى نتائج تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة.
  2. 2. يجب أن تتضمن هذه الترتيبات والتوجيهات ما يلي:
    • (أ) تعزيز التحسين المستمر لحماية العمال المعرضين للخطر؛
    • (ب) مراعاة المخاطر والأخطار الناشئة والمتجددة؛
    • (ج) وضع أحكام محددة لما يلي:
      • (أ) القطاعات والمهن التي يكون فيها العمال معرضين لخطر كبير من الضرر المعروف بسبب التعرض للمخاطر البيولوجية؛
      • (ii) العمال الذين قد يحتاجون إلى حماية خاصة، مع مراعاة ضرورة ضمان ألا يؤدي ذلك إلى التمييز أو المساهمة في الفصل المهني؛
    • (د) تشمل تدابير التأهب والاستجابة، مثل الخطط والإجراءات، للتعامل مع الحوادث والطوارئ المتعلقة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل.
المادة 8
  1. 1. يجب على كل عضو أن يقدم المعلومات والدعم في الوقت المناسب لأصحاب العمل والعمال وممثليهم فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والحمائية، وحسب الاقتضاء، التدابير الاحترازية للسيطرة على المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، بناءً على تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة.
  2. 2. يجب تقديم المعلومات بشكل يسهل الوصول إليه وبلغة مفهومة، ومراجعتها دورياً، وتحديثها حسب الضرورة لتعكس أحدث المعارف العلمية والتقنية.

رابعاً: الصحة المهنية وخدمات الصحة المهنية

المادة 9
  1. عند اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية المتعلقة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وفقاً للقانون والممارسات الوطنية، يسعى كل عضو إلى:
    • (أ) توسيع نطاق خدمات الصحة المهنية تدريجياً لتشمل جميع العاملين في جميع فروع النشاط الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للقطاعات والمهن التي يكون فيها العمال معرضين لخطر كبير للتعرض للمخاطر البيولوجية والعمال الذين قد يحتاجون إلى حماية خاصة؛
    • (ب) تسهيل التنسيق والاستخدام الفعال للبنى التحتية الوطنية للصحة والعمل والخبرات والموارد لتوفير خدمات الصحة المهنية للعمال.

خامساً: الإبلاغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية وتسجيلها والإخطار بها وجمع البيانات

المادة 10
  1. يتعين على كل عضو، وفقاً للظروف والممارسات الوطنية وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وضع وتنفيذ ومراجعة الإجراءات المتعلقة بما يلي:
    • (أ) الإبلاغ والتسجيل والإخطار والتحقيق في الحوادث المهنية والأمراض المهنية، وحسب الاقتضاء، الحوادث الخطيرة، التي تسببها التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، من قبل صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول وفقًا للقانون والممارسة الوطنية؛
    • (ب) إنتاج ونشر الإحصاءات السنوية، المصنفة حسب الجنس، حول حوادث العمل، والأمراض المهنية، والحوادث الخطيرة، حسب الاقتضاء، الناجمة عن التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (ج) إجراء تحقيقات من قبل السلطات المختصة في الحالات الخطيرة لحوادث العمل أو الأمراض المهنية أو أي إصابات أخرى على الصحة ناجمة عن التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (د) النشر السنوي للمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة بموجب السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تتناول التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (هـ) تحديد المدة المناسبة للاحتفاظ بسجلات الأمراض والإصابات المهنية الناجمة عن التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، مع مراعاة فترات الكمون لهذه الأمراض.
المادة 11
  1. يتعين على كل عضو، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال ووفقاً للقانون والممارسة الوطنيين، مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة والتطورات العلمية:
    • (أ) مراجعة القوائم الوطنية للأمراض المهنية بشكل دوري لأغراض الوقاية والتسجيل والإخطار، وإذا كان ذلك ممكناً، التعويض؛
    • (ب) تحديث هذه القوائم حسب الضرورة لتضمين أي مرض يتم فيه إثبات وجود صلة مباشرة بين التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل والمرض علميًا، أو يتم تحديده من خلال طرق مناسبة للظروف والممارسات الوطنية.

سادساً: استحقاقات إصابات العمل

المادة 12
  1. يضمن كل عضو أن أي مرض أو إصابة أو عجز أو وفاة ناتجة عن التعرض المهني للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل تؤدي إلى استحقاق مزايا أو تعويضات إصابات العمل، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين.

سابعاً: الامتثال للقوانين واللوائح

المادة 13
  1. 1. يضمن كل عضو إنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل من خلال نظام تفتيش مناسب وكافٍ، وعند الاقتضاء، آليات أخرى لضمان الامتثال، بما في ذلك توفير المعلومات الفنية والمشورة لأصحاب العمل والعمال وممثليهم، ويخصص الموارد الكافية والدعم اللازم لهذه الوظائف.
  2. 2- يضمن كل عضو قيام مفتشي العمل، وحسب الاقتضاء، المسؤولين الآخرين الذين لديهم واجبات تتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل بما يلي:
    • (أ) يتم تدريبهم على تلك المخاطر والأخطار؛
    • (ب) تعزيز اتباع نهج منهجي للسلامة والصحة المهنية عند تقييم الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة؛
    • (ج) أن يكون لديهم بروتوكولات سلامة واضحة وقوية لضمان سلامتهم الشخصية أثناء قيامهم بواجباتهم؛
    • (د) يتم تزويدهم بمعدات الحماية المناسبة من قبل صاحب العمل.
المادة 14
  1. يتعين على كل عضو، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، أن ينص على عقوبات وتدابير علاجية كافية لانتهاكات القوانين واللوائح المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل وأن يضمن تطبيقها الفعال.

ثامناً: واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل

المادة 15
  1. يجب على أصحاب العمل ضمان أن تكون بيئات العمل الخاضعة لسيطرتهم خالية من المخاطر على السلامة والصحة بسبب التعرض للمخاطر البيولوجية، وذلك قدر الإمكان عملياً، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية المناسبة والضرورية.
المادة 16
  1. يتعين على أصحاب العمل، بما يتوافق مع القانون والممارسات الوطنية والاتفاقيات الجماعية السارية، اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بناءً على تقييم المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وذلك في حدود المعقول، مع ضمان مراعاة مستويات التعرض والمخاطر المختلفة، بما في ذلك تلك التي تواجهها النساء والرجال. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليهم:
    • (أ) إنشاء أنظمة كافية ومناسبة، بالتشاور مع العمال وممثليهم، لإجراء ومراجعة وتحديث تقييمات المخاطر التي تهدد سلامة وصحة العمال الناجمة عن المخاطر البيولوجية، مع مراعاة العمال الذين قد يحتاجون إلى حماية خاصة؛
    • (ب) اتخاذ جميع التدابير المعقولة والعملية للقضاء على المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، أو عندما لا يكون ذلك ممكناً، السيطرة على المخاطر الناجمة عن تلك المخاطر وتقليلها إلى أدنى حد، مع مراعاة التسلسل الهرمي للضوابط؛
    • (ج) تنفيذ تدابير وقائية وحمائية فعالة، مع مراعاة خصائص المخاطر البيولوجية، وتقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة إن وجد؛
    • (د) توفير وصيانة واستبدال معدات الحماية الشخصية الكافية حسب الضرورة، دون أي تكلفة على العمال، وفقًا لتسلسل الضوابط، إلى جانب التدريب على استخدامها؛
    • (هـ) إجراء مراقبة منتظمة لبيئة العمل وصحة العمال بما يتناسب مع المخاطر المهنية لضمان الكشف المبكر عن المخاطر البيولوجية وآثارها المحتملة؛
    • (و) الإشراف على عمليات العمل ومراجعة فعالية التدابير الوقائية والحمائية والرقابة بانتظام، بما في ذلك توافر معدات الحماية الشخصية المناسبة؛
    • (ز) اتخاذ تدابير وقائية عندما تكون المعلومات المتاحة غير كافية لتقييم المخاطر بشكل مناسب؛
    • (ح) تقديم المعلومات والتعليمات والتدريب بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وبشأن التدابير الوقائية والحمائية المعمول بها للمديرين والمشرفين والعمال خلال ساعات العمل المدفوعة الأجر، وعند الإمكان، خلال ساعات العمل المعتادة، وكذلك لممثلي العمال، على فترات مناسبة ومنتظمة؛
    • (i) ضمان إبلاغ جميع العمال بشكل مناسب، وبشكل يسهل الوصول إليه ولغة مفهومة، بالمخاطر الناجمة عن التعرض للمخاطر البيولوجية وبالتدابير الوقائية والحمائية المعمول بها قبل أن يبدأوا أي مهام تنطوي على مثل هذه المخاطر، وعند حدوث تغييرات في أساليب العمل أو المواد أو تقييم المخاطر بناءً على معلومات جديدة، وعند الضرورة، على فترات منتظمة؛
    • (ي) التحقيق في الحوادث المهنية والأمراض المهنية، وحسب الاقتضاء، الحوادث الخطيرة المتعلقة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل من أجل تحديد أسبابها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار أحداث مماثلة، بالتعاون مع لجان السلامة والصحة المهنية أو ممثلي العمال، مع الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على مخاطر بيولوجية.
المادة 17
  1. عندما يقوم اثنان أو أكثر من أصحاب العمل بأنشطة في وقت واحد في مكان عمل واحد، يجب عليهم التعاون بشأن كيفية ضمان سلامة وصحة العمال فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، دون المساس بمسؤولية كل صاحب عمل تجاه عماله.
المادة 18
  1. يتعين على أصحاب العمل وضع خطط وإجراءات للتأهب والاستجابة، بما يتناسب مع حجم وطبيعة أنشطتهم، للتعامل مع الحوادث والوقائع والطوارئ المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، مع مراعاة تفشي الأمراض المعدية. ويجب أن تتوافق هذه الخطط والإجراءات مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

تاسعاً: حقوق وواجبات العمال وممثليهم

المادة 19
  1. فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، يحق للعمال، وممثليهم إن وجدوا، ما يلي:
    • (أ) يتم التشاور بشأن تحديد المخاطر البيولوجية وتقييمات المخاطر التي يجريها صاحب العمل أو السلطات المختصة؛
    • (ب) تلقي المعلومات والتدريب بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وبشأن التدابير الوقائية والحمائية المناسبة وكيفية تطبيقها؛
    • (ج) التشاور بشأن التدابير الوقائية والحمائية لحماية أنفسهم وغيرهم من العمال والمشاركة في تنفيذها؛
    • (د) الاستفسار والتشاور مع صاحب العمل بشأن الجوانب ذات الصلة بالتعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
    • (هـ) المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحوادث العمل، والأمراض المهنية، وعند الاقتضاء، الحوادث الخطيرة، واستشارتهم بشأن نتائج هذه التحقيقات؛
    • (و) تلقي تقارير عن مراقبة صحة العمال، مع مراعاة قواعد السرية للبيانات الشخصية والطبية؛
    • (ز) اللجوء إلى السلطات المختصة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، إذا رأت أن التدابير المعتمدة والوسائل المستخدمة ليست فعالة بما يكفي لضمان الوقاية والحماية الكافية؛
    • (ح) وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، يتم نقلهم إلى عمل بديل، بناءً على توصية خدمات الصحة المهنية، عندما يكون استمرار العمل في وظيفة معينة ممنوعًا لأسباب صحية، شريطة أن يكون هذا العمل متاحًا وأن يكون لديهم المؤهلات أو يمكن تدريبهم على هذا العمل؛
    • (أ) تلقي العلاج الطبي وإعادة التأهيل، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، في حالة الإصابة بمرض أو علة أو إصابة ناجمة عن التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل أو تفاقمها؛
    • (ي) أن يكونوا محميين من أي تمييز بسبب الإصابة بمرض أو نقله نتيجة التعرض للمخاطر البيولوجية؛
    • (ك) توفير قنوات اتصال فعالة مع السلطات المختصة للإبلاغ عن قضايا السلامة والصحة المهنية المتعلقة بالمخاطر البيولوجية.
المادة 20
  1. يجب وضع ترتيبات على مستوى المؤسسة، وبموجبها، فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، يكون للعمال واجبات تشمل ما يلي:
    • (أ) الامتثال، وفقًا للتعليمات التي يتلقونها والتدريب والوسائل التي يوفرها صاحب العمل، لتدابير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها، بما في ذلك التعامل السليم واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة والمرافق والمعدات الأخرى المتاحة لهم لهذا الغرض؛
    • (ب) الإبلاغ الفوري إلى المشرف المباشر عن أي وضع عمل يعتقدون أنه قد يتسبب في التعرض لخطر بيولوجي أو يشكل خطراً على سلامتهم أو صحتهم أو على سلامة أو صحة الآخرين؛
    • (ج) التعاون مع صاحب العمل والعمال الآخرين لتحديد وتنفيذ تدابير السلامة والصحة المهنية التي تعالج المخاطر البيولوجية بشكل مناسب.
المادة 21
  1. فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المذكورة أعلاه، فإن للعمال:
    • (أ) يحق لهم إبعاد أنفسهم عن وضع العمل دون عواقب لا داعي لها، عندما يكون لديهم مبرر معقول للاعتقاد بوجود خطر وشيك وخطير على حياتهم أو صحتهم؛
    • (ب) يجب عليهم إبلاغ مشرفهم المباشر دون تأخير عن أي وضع عمل لديهم مبرر معقول للاعتقاد بأنه يشكل خطراً وشيكاً وخطيراً على حياتهم أو صحتهم؛
    • (ج) لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب منهم العودة إلى وضع عمل حيث يوجد خطر وشيك وخطير مستمر على الحياة أو الصحة حتى يتخذ صاحب العمل إجراءً تصحيحيًا فعالًا، إذا لزم الأمر.

X. طرق التطبيق

المادة 22
  1. يتعين على كل عضو أن ينفذ أحكام هذه الاتفاقية، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، من خلال القوانين واللوائح وكذلك من خلال الاتفاقيات الجماعية أو أي تدابير أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية.

الحادي عشر: اللغة المعيارية

المادة 23
  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يُفسر أي استخدام للصيغة المذكرة العامة على أنه غير حصري ويشمل النساء أيضاً، ما لم يشير السياق بوضوح إلى خلاف ذلك.

١٢- الأحكام الختامية

المادة 24
  1. يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.
المادة 25
  1. 1. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
  2. 2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
  3. 3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.
المادة 26
  1. 1. يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
  2. 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية خلال السنة الأولى من كل فترة جديدة مدتها عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 27
  1. 1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والإعلانات والتنديدات التي تم إبلاغها من قبل أعضاء المنظمة.
  2. 2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل آخر التصديقات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تم إبلاغها، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 28
  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع عمليات التصديق والإعلانات والتنديدات التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام المواد السابقة.
المادة 29
  1. في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها على جدول أعمال المؤتمر.
المادة 30
  1. 1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
    • (أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
    • (ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
  2. 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 31
  1. تتمتع النسخ الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من السلطة.