الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 233 : آلِيَّةُ إِثْبَاتِ تَسَلْسُلِ الْإِعْلَانَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإِلِكْتُرُونِيَّةِ وَالتَّحَقُّقِ مِنْ وُصُولِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 233
يَجِبُ أَنْ تَشْتَمِلَ الْأَوْرَاقُ الَّتِي يَقُومُ الْمُحَضِّرُونَ بِإِعْلَانِهَا عَلَى الْبَيَانَاتِ الْآتِيَةِ:
– تَارِيخُ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ وَالسَّاعَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْإِعْلَانُ.
– بَيَانُ الْقَضِيَّةِ الْمُعْلَنِ بِشَأْنِهَا، وَمَوْضُوعُهَا، وَصِفَةُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِيهَا.
– اسْمُ الْمُحَضِّرِ وَالْمَحْكَمَةِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا.
– اسْمُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ، وَلَقَبُهُ، وَمِهْنَتُهُ أَوْ وَظِيفَتُهُ، وَمَوْطِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْطِنُهُ مَعْلُومًا وَقْتَ الْإِعْلَانِ فَآخِرُ مَوْطِنٍ كَانَ لَهُ.
– تَارِيخُ وَمَكَانُ انْعِقَادِ الْإِجْرَاءِ الْمُعْلَنِ بِشَأْنِهِ.
– اسْمُ وَصِفَةُ مَنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ صُورَةُ الْوَرَقَةِ، وَتَوْقِيعُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ.
– تَوْقِيعُ الْمُحَضِّرِ بِاسْمِهِ الثُّلَاثِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَصْلِ وَالصُّورَةِ تَوْقِيعًا مَقْرُوءًا.
وَيَصْدُرُ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُخْتَصِّ، بِتَحْدِيدِ آلِيَّةِ إِثْبَاتِ تَسَلْسُلِ الْإِعْلَانَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإِلِكْتُرُونِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ التَّحَقُّقِ مِنْ وُصُولِهَا.

Article No. 233
The documents that the bailiffs serve must include the following information:
- The date, day, month, year, and hour at which the announcement was made.
- A statement of the case being announced, its subject matter, and the capacity of the person being announced.
- The name of the bailiff and the court he works for.
- The name of the person being notified, his title, his profession or job, and his place of residence. If his place of residence is not known at the time of the notification, then his last known place of residence.
- Date and place of the procedure announced.
- The name and description of the person to whom the copy of the document was delivered, and his signature on the original acknowledging receipt.
- The official signed the minutes with his full name on both the original and the copy, with a legible signature.
A decision is issued by the Minister of Justice, in coordination with the relevant minister, to determine the mechanism for proving the sequence of telephone and electronic notices, and how to verify their arrival.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 231 : الْإِعْلَانُ بِالرَّسَائِلِ النَّصِّيَّةِ عَلَى الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 231
إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُحَضِّرُ مِنْ تَسْلِيمِ الْوَرَقَةِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ ٢٣٠ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَدَهُ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ عَنِ التَّوْقِيعِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ أَوْ عَنِ اسْتِلَامِ الصُّورَةِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ رِسَالَةً نَصِّيَّةً عَلَى الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ تَشْمَلُ جَمِيعَ بَيَانَاتِ الْإِعْلَانِ، وَيُرْفِقَ بِمِلَفِّ الْقَضِيَّةِ تَقْرِيرًا مِنْ مَرْكَزِ الْإِعْلَانَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ ٢٣٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِاسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، وَمُسْتَخْرَجًا مَطْبُوعًا لِنَصِّ رِسَالَةِ الْإِعْلَانِ.
وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا مِنْ تَقْرِيرِ مَرْكَزِ الْإِعْلَانِ تَعَذُّرُ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هَاتِفٌ مَحْمُولٌ مُثْبَتٌ بِبَيَانَاتِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُعْلَنِ إِلَيْهِ، أَوْ إِذَا تَعَذَّرَ الْإِعْلَانُ مِنْ خِلَالِ الْمَرْكَزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْلَ الْإِعْلَانِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً إِلَى مَأْمُورِ الْقِسْمِ أَوِ الْمَرْكَزِ أَوِ الْعُمْدَةِ أَوْ شَيْخِ الْبَلَدِ الَّذِي يَقَعُ مَوْطِنُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي دَائِرَتِهِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَوْقِيعِهِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ الْأَصْلِيِّ كِتَابًا مُسَجَّلًا، مُرْفَقًا بِهِ صُورَةً أُخْرَى مِنَ الْوَرَقَةِ، يُخْبِرُهُ فِيهِ بِأَنَّ الصُّورَةَ سُلِّمَتْ إِلَى جِهَةِ الْإِدَارَةِ.
كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُحَرِّرَ مَحْضَرًا بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اتَّبَعَهَا يُرْفَقُ بِهِ صُورَةٌ مِنَ الْإِعْلَانِ يُودَعُ بِالْقَضِيَّةِ، وَيُعْتَبَرُ الْإِعْلَانُ مُنْتِجًا لِآثَارِهِ مِنْ وَقْتِ إِرْفَاقِ تَقْرِيرِ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ أَوْ مِنْ وَقْتِ تَسْلِيمِ الصُّورَةِ إِلَى مَنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ قَانُونًا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.

Article No. 231
If the process server is unable to deliver the paper in accordance with Article 230 of this Law, or if the person he finds mentioned in the second paragraph of that Article refuses to sign the original for receipt or to receive the copy, the process server must, within twenty-four hours, send the person being served a text message to the mobile phone number registered with his national ID number, including all the details of the announcement. A report from the Advertising Center stipulated in Article 232 of this Law, confirming receipt of the message, and a printed extract of the text of the announcement message, must be attached to the case file.
In cases where the notification center’s report proves that the message could not be received, or if there is no mobile phone number registered with the national identification number of the person being notified, or if it is impossible to notify through the aforementioned center for any reason, the process server must deliver the original notification within twenty-four hours to the officer of the department or center, or the mayor or village chief in whose jurisdiction the person being notified resides, as the case may be, after he has signed the original as proof of receipt.
The process server must, within twenty-four hours, send to the person being notified at his place of origin a registered letter, attaching another copy of the document, informing him that the copy has been delivered to the administrative authority.
The bailiff must also prepare a report of the procedures he followed, attaching a copy of the notice, which is filed with the case. The notice is considered to have its effects from the time the report of receipt of the message is attached or from the time the copy is delivered to the person to whom it was legally delivered, as the case may be.

النص في القانون السابق :
المادة 235
.......
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 230 : إِعْلَانُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فِي الْمَوْطِنِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 230
تُعْلَنُ وَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٧٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَوْ لِشَخْصِ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ أَوْ فِي مَوْطِنِهِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ رَقَمِهِ الْقَوْمِيِّ.
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحَضِّرُ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ إِعْلَانُهُ فِي مَوْطِنِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الْوَرَقَةَ إِلَى مَنْ يُقَرِّرُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَوْ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي خِدْمَتِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنَ الْقَاطِنِينَ مَعَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقَامَةٍ ثَابِتٌ يُسَلَّمُ الْإِعْلَانُ لِلسُّلْطَةِ الْإِدَارِيَّةِ التَّابِعِ لَهَا آخِرُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ لَهُ، وَيُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ آخِرَ مَحَلِّ إِقَامَةٍ لِلْمُتَّهَمِ مَا لَمْ يُثْبَتْ خِلَافُ ذَلِكَ.

Article No. 230
The summons shall be served as stipulated in paragraphs one and two of Article 72 of this Law, or to the person being summoned, or at his residence as stated on his national identity card.
If the process server does not find the person to be notified at his residence, he must deliver the paper to whoever he declares to be his agent, or who works in his service, or who lives with him, such as spouses, relatives, and in-laws.
If the accused does not have a fixed place of residence, the notification shall be delivered to the administrative authority to which his last known place of residence belongs, and the place where the crime occurred shall be considered the last place of residence of the accused unless proven otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 229 : بَيَانَاتُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَمَوَاعِيدُ الْمَسَافَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 229
يَكُونُ تَكْلِيفُ الْخُصُومِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجُنَحِ غَيْرِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.
وَتُذْكَرُ فِي وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بَيَانَاتُ الْمُتَّهَمِ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ وَمَوْطِنُهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالتُّهْمَةُ، وَمَوَادُّ الْقَانُونِ الَّتِي تَنْصُّ عَلَى الْعُقُوبَةِ.
وَيَجُوزُ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ، وَفِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا احْتِيَاطِيًّا فِي إِحْدَى الْجُنَحِ، أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالْحُضُورِ بِغَيْرِ مِيعَادٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْمُتَّهَمُ وَطَلَبَ إِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ تَأْذَنُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ بِالْفَقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 229
The parties shall be summoned to appear before the court at least seven full days before the session is held in misdemeanors, excluding the distance periods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, based on the request of the Public Prosecution or the plaintiff in civil rights.
The summons document includes the defendant’s details, his national ID number or travel document number and his place of residence if he is a foreigner, the charge, and the articles of law that stipulate the penalty.
In cases of flagrante delicto, and in cases where the accused is in pretrial detention for a misdemeanor, the summons may be issued without a date. If the accused appears and requests a date to prepare his defense, the court shall authorize him with the date stipulated in the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :
المادة 233
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس, وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح, أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 228 : تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ فِي الْجُنَحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 228
تُحَالُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، أَوْ أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.
وَيَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ إِذَا حَضَرَ الْجَلْسَةَ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَقَبِلَ الْمُحَاكَمَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَرْفَعَ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِتَكْلِيفِ خَصْمِهِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ أَمَامَهَا إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَمْ يَسْتَأْنِفِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ هَذَا الْأَمْرَ فِي الْمِيعَادِ أَوِ اسْتَأْنَفَهُ فَأَيَّدَتْهُ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةُ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى مُوَجَّهَةً ضِدَّ مُوَظَّفٍ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ أَوْ تَحْرِيكُ الدَّعَاوَى لِوَقْفِ أَوْ مُصَادَرَةِ الْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ أَوْ ضِدَّ مُبْدِعِيهَا إِلَّا عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 228
The case is referred to the misdemeanor court based on the defendant being directly summoned to attend by a member of the Public Prosecution or by the civil rights claimant, or an order issued by the investigating judge or the Misdemeanor Appeals Court sitting in chambers.
The accused may be dispensed with if he attends the session and is charged by the Public Prosecution and before the trial. However, the plaintiff in the civil rights case may not bring the case to court by directly summoning his opponent to appear before it if an order is issued by the investigating judge or the Public Prosecution that there is no basis for filing the criminal case and the plaintiff in the civil rights case does not appeal this order within the period or he appeals it and the Court of Appeals for Misdemeanors, sitting in chambers, upholds it, or if the case is directed against an employee or public worker or one of the law enforcement officers for a crime that occurred during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code.
In all cases, lawsuits to stop or confiscate artistic, literary and intellectual works or against their creators may only be filed through the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 232
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 227 : تَغْرِيمُ مَنْ رُفِضَ طَلَبُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 227
إِذَا رُفِضَ الطَّلَبُ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الطَّالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ خَمْسِمِائَةِ جُنَيْهٍ.

Article No. 227
If the request is rejected, the student, if he is not from the Public Prosecution, may be sentenced to a fine not exceeding five hundred pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 231
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 226 : تَحْدِيدُ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ وَالْفَصْلُ فِي الْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَحْكَامِ الْمُخَالِفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 226
تُحَدِّدُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ الْمَحْكَمَةَ أَوِ الْجِهَةَ الَّتِي تَتَوَلَّى السَّيْرَ فِي الدَّعْوَى، وَتَفْصِلُ أَيْضًا فِي شَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ قَدْ صَدَرَتْ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْأُخْرَى الَّتِي قَضَتْ بِإِلْغَاءِ اخْتِصَاصِهَا.

Article No. 226
The Court of Cassation or the Court of First Instance, after reviewing the documents, determines which court or body will proceed with the case, and also decides on the procedures and rulings that may have been issued by other courts whose jurisdiction has been revoked.

النص في القانون السابق :
المادة 230
تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 225 : إِيدَاعُ الْأَوْرَاقِ وَوَقْفُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 225
تَأْمُرُ الْمَحْكَمَةُ بَعْدَ اطِّلَاعِهَا عَلَى الطَّلَبِ بِإِيدَاعِ الْأَوْرَاقِ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ.
وَيَجِبُ عَلَى قَلَمِ الْكِتَابِ إِعْلَانُ بَاقِي الْخُصُومِ بِإِيدَاعِ الْأَوْرَاقِ لِيَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، وَيُقَدِّمُوا مُذَكِّرَةً بِأَقْوَالِهِمْ فِي مُدَّةِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِإِعْلَانِهِمْ بِالْإِيدَاعِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرِ الْإِيدَاعِ وَقْفُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى الْمُقَدَّمِ بِشَأْنِهَا الطَّلَبُ، مَا لَمْ تَرَ الْمَحْكَمَةُ غَيْرَ ذَلِكَ.

Article No. 225
After reviewing the application, the court orders that the papers be deposited in the clerk's office.
The clerk must notify the other parties of the deposit of the documents so that they may review them and submit a memorandum of their statements within ten days following their notification of the deposit. The deposit order shall result in the suspension of proceedings in the case for which the request was submitted, unless the court decides otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 229
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 425 : حُجِّيَّةُ حُكْمِ رَفْضِ الطَّلَبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 425
إِذَا رُفِضَ طَلَبُ إِعَادَةِ النَّظَرِ، فَلَا يَجُوزُ تَجْدِيدُهُ بِنَاءً عَلَى ذَاتِ الْوَقَائِعِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.

Article No. 425
If a request for reconsideration is rejected, it may not be renewed based on the same facts on which it was based.

النص في القانون السابق :
المادة 452
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 424 : آثَارُ إِلْغَاءِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 424
يَتَرَتَّبُ عَلَى إِلْغَاءِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ سُقُوطُ الْحُكْمِ بِالتَّعْوِيضَاتِ، وَوُجُوبُ رَدِّ مَا نُفِّذَ بِهِ مِنْهَا دُونَ إِخْلَالٍ بِقَوَاعِدِ سُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

Article No. 424
The annulment of the judgment based on reconsideration entails the forfeiture of the judgment for compensation, and the obligation to return what was executed from it without prejudice to the rules of forfeiture of the right by the passage of time.

النص في القانون السابق :
المادة 451
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 423 : نَشْرُ الْحُكْمِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 423
كُلُّ حُكْمٍ صَادِرٍ بِالْبَرَاءَةِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ يَجِبُ نَشْرُهُ عَلَى نَفَقَةِ الدَّوْلَةِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَفِي جَرِيدَتَيْنِ يُعَيِّنُهُمَا صَاحِبُ الشَّأْنِ.

Article No. 423
Every acquittal issued based on reconsideration must be published at the expense of the state in the Official Gazette at the request of the Public Prosecution and in two newspapers designated by the concerned party.

النص في القانون السابق :
المادة 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 422 : تَغْرِيمُ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 422
يُحْكَمُ عَلَى طَالِبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِذَا كَانَ غَيْرَ النَّائِبِ الْعَامِّ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِغَرَامَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ.

Article No. 422
If the applicant for reconsideration is not the Attorney General in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law, he shall be sentenced to a fine not exceeding five thousand pounds if his request is not accepted.

النص في القانون السابق :
المادة 449
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 421 : وَقْفُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 421
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِيقَافُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا كَانَ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.

Article No. 421
A request for reconsideration does not suspend the execution of the sentence unless it is a death sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 448
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 420 : مَحْوُ مَا يَمَسُّ سُمْعَةَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَيِّتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 420
إِذَا مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الطَّلَبُ مُقَدَّمًا مِنْ أَحَدِ الْأَقَارِبِ أَوِ الزَّوْجِ، تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ مَنْ تُحَدِّدُهُ لِلدِّفَاعِ عَنْ سُمْعَتِهِ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْكُمُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ بِمَحْوِ مَا يَمَسُّ هَذِهِ السُّمْعَةَ.

Article No. 420
If the convicted person dies and the request was not submitted by a relative or spouse, the court shall consider the case in the presence of whomever it designates to defend his reputation, and this shall be as much as possible from among the relatives. In this case, it shall rule, when necessary, to erase what harms this reputation.

النص في القانون السابق :
المادة 447
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 419 : فَصْلُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ فِي الطَّلَبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 419
تَفْصِلُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ فِي الطَّلَبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْخُصُومِ، وَبَعْدَ إِجْرَاءِ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ التَّحْقِيقِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، فَإِذَا رَأَتْ قَبُولَ الطَّلَبِ تَحْكُمُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَتَقْضِي بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَتِ الْبَرَاءَةُ ظَاهِرَةً، وَإِلَّا تُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ مُشَكَّلَةً مِنْ قُضَاةٍ آخَرِينَ لِلْفَصْلِ فِي مَوْضُوعِهَا مَا لَمْ تَرَ هِيَ إِجْرَاءَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا.
وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمُمْكِنِ إِعَادَةُ الْمُحَاكَمَةِ كَمَا فِي حَالَةِ وَفَاةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوِ الْمُصَابِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوِ انْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، تَنْظُرُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ مَوْضُوعَ الدَّعْوَى، وَلَا تُلْغِي مِنَ الْحُكْمِ إِلَّا مَا يَظْهَرُ لَهَا خَطَؤُهُ.

Article No. 419
The Court of Cassation decides on the request after hearing the statements of the Public Prosecution and the litigants, and after conducting what it deems necessary of investigation itself or through whomever it appoints for that purpose. If it sees fit to accept the request, it rules to cancel the judgment and acquits the accused if the acquittal is apparent. Otherwise, it refers the case to the court that issued the judgment, formed of other judges, to decide on its subject matter unless it sees fit to conduct that itself.
However, if it is not possible to retry, as in the case of the death of the convicted person, or the person suffering from a psychological or mental disorder, or the expiration of the criminal case due to the passage of time, the Court of Cassation considers the subject of the case, and only cancels what appears to it to be wrong in the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 446
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 418 : إِعْلَانُ الْخُصُومِ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 418
تُعْلِنُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْخُصُومَ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الطَّلَبِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ قَبْلَ انْعِقَادِهَا بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 418
The Public Prosecution shall notify the parties of the session scheduled for considering the request before the Court of Cassation at least eight full days before it is held.

النص في القانون السابق :
المادة 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 417 : سَدَادُ كَفَالَةٍ تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 417
لَا يَقْبَلُ النَّائِبُ الْعَامُّ طَلَبَ إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِمَّنْ يَحُلُّ مَحَلَّهُ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا إِذَا أَوْدَعَ الطَّالِبُ خِزَانَةَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ كَفَالَةً مِقْدَارُهَا خَمْسَةُ آلَافِ جُنَيْهٍ، تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ ٤٢٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْفِيَ مِنْ إِيدَاعِهَا بِقَرَارٍ مِنْ لَجْنَةِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ.

Article No. 417
The Public Prosecutor shall not accept a request for reconsideration from the accused or his replacement in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law unless the applicant deposits with the Court of Cassation a guarantee of five thousand pounds, allocated to pay the fine stipulated in Article 422 of this Law, unless he has been exempted from depositing it by a decision of the Judicial Aid Committee of the Court of Cassation.

النص في القانون السابق :
المادة 444
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 416 : ظُهُورُ وَقَائِعَ أَوْ أَوْرَاقٍ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً لِلْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 416
فِي الْحَالَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبَنْدِ ٥ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ يَكُونُ حَقُّ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَحْدَهُ سَوَاءً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَإِذَا رَأَى لَهُ مَحَلًّا يَرْفَعُهُ مَعَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي يَكُونُ قَدْ رَأَى لُزُومَهَا إِلَى لَجْنَةٍ مُشَكَّلَةٍ مِنْ أَحَدِ قُضَاةِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ وَاثْنَيْنِ مِنْ قُضَاةِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ تُعَيِّنُ كُلًّا مِنْهُمُ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِالْمَحْكَمَةِ التَّابِعِ لَهَا، وَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي الطَّلَبِ الْوَاقِعَةَ أَوِ الْوَرَقَةَ الَّتِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا.
وَتَفْصِلُ اللَّجْنَةُ فِي الطَّلَبِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَاسْتِيفَاءِ مَا تَرَاهُ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَتَأْمُرُ بِإِحَالَتِهِ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ إِذَا رَأَتْ قَبُولَهُ.
وَلَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْقَرَارِ الصَّادِرِ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ اللَّجْنَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ.

Article No. 416
In the case stipulated in Clause 5 of Article 414 of this Law, the right to request reconsideration belongs to the Attorney General alone, whether on his own initiative or at the request of the concerned parties. If he sees merit in it, he shall submit it, along with the investigations that he has deemed necessary, to a committee formed of one of the judges of the Court of Cassation and two of the judges of the Court of Appeal, each of whom shall be appointed by the General Assembly of the court to which he belongs. The request must specify the incident or document on which it is based.
The committee decides on the request after reviewing the documents and completing what it deems necessary in terms of investigation, and orders its referral to the Court of Cassation if it deems it acceptable.
No appeal may be accepted in any way against the decision issued by the Attorney General or against the order issued by the aforementioned committee regarding the acceptance or rejection of the application.

النص في القانون السابق :
المادة 443
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 415 : تَقْدِيمُ الطَّلَبِ عَنْ عَدِيمِ الْأَهْلِيَّةِ أَوِ الْمَفْقُودِ أَوِ الْمَيِّتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 415
فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَكُونُ لِكُلٍّ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلِهِ الْخَاصِّ أَوْ مَنْ يُمَثِّلُهُ قَانُونًا إِذَا كَانَ عَدِيمَ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ مَفْقُودًا أَوْ أَقَارِبِهِ أَوْ زَوْجِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَقُّ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ.
وَإِذَا كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَعَلَيْهِ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ بِعَرِيضَةٍ يُبَيِّنُ فِيهَا الْحُكْمَ الْمَطْلُوبَ إِعَادَةَ النَّظَرِ فِيهِ، وَالْوَجْهَ الَّذِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ، وَيُشْفِعُهُ بِالْمُسْتَنْدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ.
وَيَرْفَعُ النَّائِبُ الْعَامُّ الطَّلَبَ سَوَاءً كَانَ مُقَدَّمًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي يَكُونُ قَدْ رَأَى إِجْرَاءَهَا إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِتَقْرِيرٍ يُبَيِّنُ فِيهِ رَأْيَهُ وَالْأَسْبَابَ الَّتِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا.
وَيَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ الطَّلَبُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ التَّالِيَةِ لِتَقْدِيمِهِ.

Article No. 415
In the cases stipulated in clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law, the Attorney General, the convicted person, his special agent, or his legal representative if he is incapacitated or missing, or his relatives or his spouse after his death, each have the right to request a review.
If the student is not the Public Prosecution, he must submit the request to the Attorney General with a petition in which he explains the ruling that is required to be reconsidered, and the grounds on which it is based, and attaches supporting documents to it.
The Attorney General submits the request, whether submitted by him or by someone else, along with the investigations he has deemed necessary to conduct, to the Court of Cassation with a report stating his opinion and the reasons on which it is based.
The application must be submitted to the court within three months of its submission.

النص في القانون السابق :
المادة 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 414 : أَحْوَالُ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 414
يَجُوزُ طَلَبُ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ الصَّادِرَةِ بِالْعُقُوبَةِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ:
١ - إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي جَرِيمَةِ قَتْلٍ، ثُمَّ وُجِدَ الْمُدَّعَى قَتْلُهُ حَيًّا.
٢ - إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ مِنْ أَجْلِ وَاقِعَةٍ، ثُمَّ صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ الْوَاقِعَةِ عَيْنِهَا، وَكَانَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ تَنَاقُضٌ بِحَيْثُ يُسْتَنْتَجُ مِنْهُ بَرَاءَةُ أَحَدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمَا.
٣ - إِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءِ بِالْعُقُوبَةِ لِشَهَادَةِ الزُّورِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْبَابِ السَّادِسِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، أَوْ إِذَا حُكِمَ بِتَزْوِيرِ وَرَقَةٍ قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَكَانَ لِلشَّهَادَةِ أَوْ تَقْرِيرِ الْخَبِيرِ أَوِ الْوَرَقَةِ تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ.
٤ - إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى حُكْمٍ صَادِرٍ مِنْ مَحْكَمَةٍ مَدَنِيَّةٍ أَوْ مِنْ إِحْدَى مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ وَأُلْغِيَ هَذَا الْحُكْمُ.
٥ - إِذَا حَدَثَتْ أَوْ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَائِعُ، أَوْ إِذَا قُدِّمَتْ أَوْرَاقٌ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ أَوِ الْأَوْرَاقِ ثُبُوتُ بَرَاءَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.

Article No. 414
A request for reconsideration of final judgments imposing penalties in felony and misdemeanor cases may be made in the following circumstances:
1 - If the accused is convicted of murder, and then the person he allegedly killed is found alive.
2 - If a judgment is issued against a person for an incident, and then another judgment is issued against a person for the same incident, and there is a contradiction between the two judgments such that the innocence of one of the convicted persons can be inferred from it.
3 - If a witness or expert is sentenced to punishment for perjury in accordance with the provisions of Chapter Six of Book Three of the Penal Code, or if a document submitted during the proceedings is found to be forged, and the testimony, expert report, or document had an effect on the judgment.
4 - If the ruling is based on a ruling issued by a civil court or one of the family courts, and this ruling is overturned.
5 - If facts occur or appear after the verdict, or if documents are presented that were not known at the time of the trial, and these facts or documents would prove the innocence of the convicted person.

النص في القانون السابق :
المادة 441
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 413 : أَثَرُ الِاسْتِئْنَافِ فِي وَقْفِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 413
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ وَقْفُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ، إِلَّا إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنَفَةُ وَقْفَ التَّنْفِيذِ أَوْ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.

Article No. 413
Appealing a judgment issued by a first-instance criminal court does not entail suspending the execution of the judgment, unless the appellate criminal court decides to suspend the execution or if the judgment was issued for the death penalty.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 9):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الدعوى رقم 20 لسنة 45 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 4 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
......، بصفتها وصيـة على ابنها القاصر/ عمر ....
ضد
1- رئيس محكمة النقض
2- وزيـــر العــــدل
3- النائب العـــــــام
------------------
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2023، أودعت المدعية بصفتها صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2023/2/12، في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي: 47 لسنة 22 قضائية "دستورية"، و152 لسنة 27 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة نسبت إلى القاصر/ عمر ع......، نجل المدعية "المتهم الأول" وآخرين، في الجناية رقم 10239 لسنة 2020 ساحل سليم، المقيدة برقم 41530 لسنة 2020 كلى جنوب أسيوط، أنهم بتاريخ 2020/10/29، المتهمون جميعًا: قتلوا/ محمد عبد الحميد أبو حجر عبد الحق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، وتربصوا له بالمكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن ظفروا به حتى استوقفوه، وأطلق المتهمان الأول والثاني صوبه عدة أعيرة نارية من أسلحتهما النارية تالية الوصف، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمت النيابة العامة نجل المدعية، وآخر، بأنهما أحرزا سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر (عدة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط؛ لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة 2022/2/19، قضت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة نجل المدعية "المتهم الأول" بالسجن المؤبد، عملًا بالمواد (۲۳۰ و۲۳۱ و232) من قانون العقوبات، والمواد (1/2 و6 و26/ 3، 4 و30/ 1) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول، المستبدل به قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥، مع إعمال المادتين (١٧ و32/2) من قانون العقوبات. طعنت النيابة العامة ونجل المدعية "المتهم الأول" أمام محكمة النقض، على ذلك الحكم، للخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى على المحكوم عليه الأول بعقوبة السجن المؤبد، رغم كونه طفلًا، لم يجاوز الثمانية عشر عامًا، بالمخالفة لنص المادة (111) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وبجلسة 2023/2/12، قضت المحكمة في الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه، بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن –نجل المدعية- هي السجن لمدة خمس عشرة سنــــــة، علـــى سند من أن حكـــم محكمة الجنايات قضى علـــى نجــــل المدعيـــة بعقوبة السجــــن المؤبـــد، وهي عقوبـــة ممنوعــة بنص المادة (۱۱۲) -وصحيحها (111)- من قانون الطفل المار بيانه. وإذ تراءى للمدعية أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2023/2/12، في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية يُعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 202/2/10، في الدعوى رقم 47 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والآخر بجلسة 2007/5/13، في الدعوى رقم 152 لسنة 27 قضائية "دستورية"؛ فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصـــــل فيه، بل اعترضته عوائق تحـــــول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل -تبعًا لذلك- أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى فـي ختام مطافها إنهاء الآثـار المصاحبة لتلك العوائـق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعَـدُّ طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر أن الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوريــــة العليا بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقهــــا على ما كان محلًّا لهذا القضاء، وفصلت فيه المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها، وأن نطاق حجية الحكم الصادر في منازعة التنفيذ يتمثل في الحكم الموضوعي محل المنازعة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2002/2/10، فــي الدعــوى رقم 47 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرتين (1 و2) من المادة (121)، ونص الفقرة الأولى من المادة (122) والمادة (124) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 (تابع) بتاريخ 2002/2/28.
كما قضت المحكمة بجلسة 2007/5/13، في الدعوى رقم 152 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي تحدد نطاقها في نص الفقرة الثانية من المادة (112) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، قبل أن يستبدل بها القانون رقم 126 لسنة 2008 سابق الإشارة إليه، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 (مكرر) بتاريخ 2007/5/21.
إذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض المصور عقبة في التنفيذ قد تساند في قضائه بتصحيح حكم محكمة جنايات أسيوط في الجناية رقم 10239 لسنة 2020 ساحل سليم، المقيدة برقم 41530 لسنة 2020 كلي جنوب أسيوط، إلى نص المادة (111) من قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكانت مناعي المدعية في الدعوى المعروضة تدور حول التقريرات القانونية التي أوردها حكم محكمة النقض في شأن نص الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الطفل بعد تعديلها، والتي لم يسبق لهذه المحكمة أن فصلت في دستوريتها؛ ومن ثم فإن حكم محكمة النقض المصور عقبة في التنفيذ لا يكون له من صلة بحكمي المحكمة الدستورية العليا، المشار إليهما، والمنازع في تنفيذهما، وتنحل الدعوى المعروضـــــة –بهذه المثابة– إلى طعن في حكم محكمة النقض السالف بيانه، مما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع. وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب -عملًا بنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.