الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مارس 2026

الطعن 153 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 153 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ذ. ش.

مطعون ضده:
و. ل. ا. ذ.
ر. ل. و. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2711 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (اعتماد لتطوير الأعمال ذ.م.م. "ش.ش.و") أقامت على كل من المطعون ضدهما، الأولى (ريترن للاستثمار والادارة ذ.م.م.)، والثانية (وسط لاند العقارية ذ.م.م.)، الدعوى رقم (2600) لسنة 2024 تجاري، بطلبات ختامية هي الحكم أصليًا: - أولاً: بإلزام المدعى عليها الاولى برد الحصة البالغة 5% في شركة (أي جي أر جروب ذ.م.م.)، التي تنازلت عنها المدعية لها. ثانياً: بثبوت طلب الاستحواذ المقدم من المدعية لحصة المدعى عليها الاولى بشركة (إي جي أر جروب) والبالغة 5% على أن تتحمل المدعية مقابل هذه الحصه من التزامات وديون ومصاريف. ثالثاً: بإلزام المدعى عليها الاولى بالتعويض الذي تُقدره المدعية بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف درهم إماراتي. واحتياطياً: بفصل وإخراج المدعى عليها الاولى من شركة (إي جي أر جروب ذ.م.م.)، وبقاء الشركة قائمة بنفس شروط عقد التأسيس مع ما يترتب على ذلك من أثار. على سندٍ من إنه بموجب الملحق رقم (3) لعقد تأسيس شركة (أي جي أر جروب ذ.م.م.) المصدق عليه لدى كاتب العدل برقم محضر (2305051102) مؤرخ في 15/12/2023م تنازلت المدعية عن 5% من أسهمها في هذه الشركة إلى المدعى عليها الأولى، والتي التزمت هي والمدعى عليها الثانية بمشاركة المدعية في إدارة الشركة سالفة الذكر وتطوير أعمالها، وزيادة أرباحها، وحوكمة مصروفاتها، بيد أن المدعى عليها الأولى أخلت بتنفيذ هذه الالتزامات، كما قام مالكها بالإضرار بالشركة والاستيلاء على أموالها دون وجه حق، وهو ما ألحق بالمدعية أضرارًا تستحق التعويض عنها، ولذا فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت لجنة من ثلاثة خبراء حسابيين، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي، قضت المحكمة بتاريخ 11/8/2025م بفسخ الملحق رقم (3) من عقد تأسيس شركة (أي جي أر جروب ذ.م.م.) المصدق عليه لدى كاتب العدل برقم محضر (2305051102) المؤرخ 15/12/2023، وما شمله من تنازل المدعية عن 5% من أسهم هذه الشركة إلى المدعى عليها الأولى، مع استمرار العقد وبقاء الشركة قائمة بنفس شروط عقد التأسيس، وبأحقية المدعية في الاستحواذ على هذه الأسهم مقابل أداء قيمتها، وتحمل التزاماتها وديونها ومصاريفها كأثر من آثار القضاء بالفسخ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم (2711) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/12/2025م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 25/01/2026م، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد دفعت فيها أصليًا بعدم قبول الطعن لصدور الحكم المطعون فيه ضمن حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، وطلبت احتياطيًا رفض الطعن. كما قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد دفعت فيها بعدم فبول اختصامها في الطعن لعدم وجود خصومة معها. ثم أودعت الطاعنة مذكرة بالرد على دفع المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن، وطلبت قبوله كون الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه غير مقدرة القيمة. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (51/9) من القانون سالف الذكر إنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملةً، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل نمنها على حدة. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة الختامية أمام محكمة أول درجة هي الحكم أصليًا: - أولاً: بإلزام المدعى عليها الاولى برد الحصة البالغة 5% في شركة (أي جي أر جروب ذ.م.م.)، التي تنازلت عنها المدعية لها. ثانياً: بثبوت طلب الاستحواذ المقدم من المدعية لحصة المدعى عليها الاولى بشركة (إي جي أر جروب) والبالغة 5% على أن تتحمل المدعية مقابل هذه الحصه من التزامات وديون ومصاريف. ثالثاً: بإلزام المدعى عليها الاولى بالتعويض الذي تُقدره المدعية بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف درهم إماراتي. واحتياطياً: بفصل وإخراج المدعي عليها الاولى من شركة (إي جي أر جروب ذ.م.م.)، وبقاء الشركة قائمة بنفس شروط عقد التأسيس مع ما يترتب على ذلك من أثار. فإن طلبات الطاعنة على هذا النحو تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، ولا يكون الحكم المطعون فيه صادرًا في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، مما يتعين معه رفض هذا الدفع. 
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن بالنسبة لها فهو في محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه، بأن يكون قد تم توجيه طلبات إليه من خصمه أو نازع هو خصمه في طلباته، فلا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفًا في الدعوى دون أن تكون هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين فيها، فأن لم يكن لأي منهما طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولًا قبل الآخر، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم توجه طلبات للمطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع، ولم يكن محكومًا للأخيرة بشيء على الطاعنة، فإن الطعن يكون غير مقبول في مواجهة المطعون ضدها الثانية، دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق. 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها قبل المطعون ضدها الأولى، وذلك بمقولة إنه لم يثبت إخلال الأخيرة بالتزاماتها، لا سيما وأنه لم يتم تحديد مدة لتنفيذ هذه الالتزامات، علاوة على أن الطاعنة لا تمتلك أغلبية حصص الشركة محل التداعي التي تخول لها طلب إخراج المطعون ضدها الأولى من هذه الشركة وعزلها، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزاماتها واجبة التنفيذ الفوري الواردة بالملحق رقم (3) لعقد تأسيس شركة (أي جي أر جروب) المؤرخ في 15/12/2023م، بأن نكلت عن مشاركتها والمطعون ضدها الثانية في إدارة تلك الشركة، وتطويرها، والعمل على زيادة أرباحها، كما تسببت في الإضرار بالطاعنة، وهو ما أكده تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، بما يحق معه للطاعنة طلب إخراجها من الشركة وفسخ ذلك الملحق واسترداد ما سبق وأن تنازلت عنه الطاعنة من أسهمها وفق التكييف القانوني الصحيح لطلباتها، ولما كان هذا الطلب لا يعوزه أغلبية الشركاء في الشركة محل التداعي، خاصةً وأن المطعون ضدها الثانية قد أقرت بهذا الإخلال وذلك الأضرار، وفقًا لما أنتهى إليه حكم محكمة أول درجة، فإن الطاعنة تكون محقة في دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها أو تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وهي خاضعة في تكييفها للدعوى لمراقبة محكمة التمييـز. وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وإن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلًا في طلب جديد لم يعرض عليها. ومن المقرر أبضًا في قضاء هذه المحكمة إ نه لا يجوز إجبار الشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة على بيع حصته فيها، كما لا يجوز إخراجه منها طالما بقيت الشركة قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها، لأن علاقته بها وبالشركاء فيها لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء، ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صلة بإدارتها، وإلا يسأل كمدير للشركة عن هذه الأضرار وليس كشريك، وأن المناط في اخراج الشريك من الشركة عملاً بالمادة (677) من قانون المعاملات المدنية أن تكون هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريك من الشركة، ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص ثبوت أو نقي الخطأ الموجب للمسئولية، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه أو طرحه وعدم التعويل عليه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما يطمئن إليه وجدانها، فلها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره، طالما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وكانت قد أوردت الأسباب التي دعتها لذلك، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((حقيقة طلبات المستأنف ضدها الأولى في الدعوى هي فصل وإخراج المستأنفة كشريك في شركة (إى جى أر جروب ذ.م.م.) والزامها برد حصتها وقدرها 5% لها واستحواذها على تلك الحصة وتحملها مقابلها من التزامات وديون ومصاريف مع بقاء عقد التأسيس بذات الشروط وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري لجنة الخبراء إن طبيعة العلاقة بين اطراف التداعي يحكمها ملحق رقم (3) عقد تأسيس وتنازل عن حصص في شركة اى جى ار جروب ذ.م.م. (غير مختصمة بالدعوى الماثلة) بتاريخ 13/12/2023 والمحرر بين كل من الشركة المستأنف ضدها الأولى الطرف الأول) والشركة المستأنف ضدها الثانية (الطرف الثاني) والشركة المستأنفة/ ريترن للاستثمار والإدارة ذ.م.م. وهى شركة ذات مسئولية محدودة (الشخص الواحد) ويمثلها السيد/ رامي سعيد الحاج (الطرف الثالث) و شركة/ دياجونال جروب ذ.م,م. (الطرف الرابع) والغير مختصمة في الدعوى، وتم الاتفاق على تنازل الطرف الرابع (شركة دياجونال) عن حصتها وقدرها 30% لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى بقيمة 25% ولصالح الشركة المستأنفة بقيمة 5% واتفق الأطراف على أنه مقابل تحويل (5) حصص من الطرف الرابع لصالح الطرف الثالث ودخول الأخيرة كشريك في الشركة بنسبة 5% في الشركة ويلتزم الطرف الثالث وهى الشركة المستأنفة بإدارة الشراكة وتطوير اعمال الشراكة والمتابعة مع الطرف الثاني والمساعدة في رفع قيمة الأرباح وحوكمة المصاريف والالتزام بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح وحقوق الطرف الأول واثبات القيام بكافة الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة لكي يستحق هذه النسبة، وقامت الشركة المستأنف ضدها الأولى بإقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان بتاريخ 12/6/2024 وبعد مضى حوالي ستة أشهر فقط من تعديل عقد التأسيس واستندت في طلبها إلى مخالفات وأضرار منسوب صدورها للشركة المستأنفة تبين من تقرير لجنة الخبرة أنها تتعلق بأفعال من مالك الشركة المستأنفة (رامي سعيد) وشركات أخرى تتبع مالك الشركة المستأنف ضدها الأولى حدثت قبل تعديل عقد التأسيس ولا علاقة لها بشركة (أي جي آر جروب) المطلوب إخراج المستأنفة منها، وعليه لا تعد أسبابًا جدية لطلب المستأنف ضدها، كما ثبت أنه سبق وأن أخطرت الشركة المستأنف ضدها الأولى، والتي تملك 25% من الحصص، الشركة المستأنف ضدها الثانية والتي تملك 70% من الحصص، برغبتها في عزل المستأنفة والاعتراض على عضويتها في مجلس الإدارة وردت الأخيرة بأنه يجب عليها عدم اقحام نفسها في الخلاف بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنفة والانتظار لحكم المحكمة بعد أن وصل الأمر بينهما لمرحلة التقاضي، كما أن البين من البند الخامس من عقد التأسيس أنه جاء بصورة عامة دون أن يبين منه كيفية إدارة تلك الشراكة والمتابعة وماهية الإجراءات والأعمال التي يتعين على المستأنفة القيام بها والصلاحيات الممنوحة لها لتنفيذها ومعيار تلك الأعمال والمستهدف منها لا سيما وأنه صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30/1/2024 بتعيين (أحمد الخشيبى) مديرا للشركة ومنحه وكالة قانونية كما صدر قرار بتاريخ 1/7/2024 بتعيين (خالد عبيد سالم) مديرا للشركة من قبل المستأنف ضدها الأولى، ولم يثبت تعيين مدير من قبل المستأنفة حتى تقوم بتنفيذ ما جاء بعقد التأسيس، إضافة إلى أن رفع قيمة الأرباح وتقليل التكاليف يحتاج إلى فترة من الزمن لتحقيقه وظهور ذلك وفق الحسابات المدققة للمركز المالي للشركة واعتماد الجمعية العمومية للشركة لها، وهو الأمر الذى لم يتوفر للمستأنفة لعدم إمكانية تحقق ذلك في تلك المدة، كما خلت الأوراق من وجود اتفاق على مدة زمنية معينة تقوم خلاله المستأنفة بتنفيذ تلك الأعمال وإظهار نتائجها، كما قررت المستأنف ضدها الثانية والتي تملك 70% من الحصص بمذكرة دفاعها الختامية أمام محكمة أول درجة أنها تنكر حصول أي إخلال من جانب المستأنفة، فضلًا عن أن المستأنف ضدها الأولى لا تملك اغلبية الأسهم في الشركة، ومن ثم لا يحق لها أن تطالب بفصل وإخراج المستأنفة من الشركة، إذ أجاز القانون هذا الحق لأغلبية الشركاء وفقا للمادة 677/1 من قانون المعاملات المدنية، ولم يثبت عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة للموافقة على ذلك وما جاء بالبند الخامس من عقد التأسيس من التزام المستأنفة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على مصالح المستأنف ضدها الأولى لا يعنى أحقيتها في طلب فصل واخراج المستأنفة من الشركة رغم عدم ملكيتها لأغلبية الحصص، مما يستقر معه في يقين المحكمة أن سبب الدعوى يعود في المقام الأول للخلافات الواقعة بين الشركات المملوكة لمالك المستأنف ضدها الأولى ومالك المستأنفة ولا علاقة له بالشركة محل الدعوى، وتضحى الأوراق قد خلت من أسباب جدية لطلب المستأنف ضدها الأولى، فضلاً عن عدم أحقيتها لكونها لا تملك أغلبية الحصص، وتطرح المحكمة ما أوردته الخبرة من عدم قيام المستأنفة بتنفيذ الأعمال التي تضمنها البند الخامس من عقد التأسيس لعدم وضوح الأهداف المرجوة وعدم الاتفاق عليها بين الأطراف أو بمحاضر مجلس الإدارة وعلى ما سلف بيانه بما لازمه والحال كذلك الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤديًا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 151 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 151 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
د. ا. ب. ل. ش.
خ. م. ص. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/713 استئناف تجاري بتاريخ 30-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في الطعن رقم 851 لسنة 2025م تجارى وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الأول (خالد محمد صالح أحمد البلوشي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 5508 لسنة 2023 م تجارى ضد المطعون ضدها الثانية (دي ان بي للإنشاءات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ (137,164) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وبتسليمه الفواتير الضريبية عن جميع المدفوعات التي قبضتها منه وإلزامها بالمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 18-2-2019م قد أبرم مع المدعى عليها عقد مقاوله كلفها بموجبه بتشييد فيلا سكنية مكونه من قبو وأرضي وأول على قطعة الأرض المملوكة له رقم- 617-3086 - ند الشبا الرابعة نظير مبلغ (4,770,000) درهم ، على أن تنجز المشروع بنسبة 100% خلال مدة (480) يوماً بيد أنها قد تأخرت في انجاز المشروع خلال المدة المتفق عليها، وبتصفية الحسابات بينهما ترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده مما حدا به لإقامة الدعوى. قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعى بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدى اليها مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 26-4-2021م وحتى السداد التام والمصروفات، تأسيساً على أنه بتاريخ 18-2-2019م قد أبرم معها المدعى عليه تقابلاً عقد المقاولة كلفها بموجبه بتشييد فيلا سكنية على قطعة الأرض المملوكة له رقم- 617-3086 - ند الشبا الرابعة نظير مبلغ (4,770,000) درهم على أن تنجز المشروع خلال مدة (480) يوماً، وبتاريخ 30-9-2020م تم تعديل قيمة العقد لتكون مبلغ (2,902,707)درهماً ، وأنها قد أنجزت أعمال المقاولة الأصلية والإضافية بالمشروع بنسبة 95.85% وفق الشروط والمواصفات بيد أن المدعى عليه تقابلاً قد امتنع عن سداد مستحقاتها عما أنجزته من أعمال فأمهلته (30) يوماً للسداد ولم يفعل فعلقت الاعمال بالمشروع مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة . ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره احالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بجلسة 17-4-2024م: برفض الدعوى الاصلية وبإلزام المدعي بالمصروفات، وفي الدعوى المتقابلة: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات. استأنف المدعى أصلياً- المدعى عليه تقابلاً- هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 لسنة 2024م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية من مهندس مدني ومهندس معماري وخبير محاسبي لأداء المهمة المبينة بالحكم، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 12-9-2024م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى أصلياً- المدعى عليه تقابلاً-(خالد محمد صالح أحمد البلوشي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1064 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 13-11-2024م قضت هذه المحكمة -في غرفة مشورة- بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن قيمة كل من الدعوى الأصلية والمتقابلة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف. طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز رقم 851 لسنة 2025م تجارى إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. بجلسة11-8-2025م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، تأسيساً على مخالقته في تصفية الحساب بين الطرفين بشأن مبلغ (280,072.00) درهماً محجوز الصيانة لصالح المطعون ضده الاول من قيمة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المنجزة بالمشروع بموجب البند (ث) من ملحق العقد المبرم بينهما بتاريخ 30-9-2020م من ضمن مستحقات المطعون ضدها الثانية رغم الاتفاق في البند (ج) من العقد على حقها في استرداده مشروط بالتسليم المؤقت للمشروع أو صدور شهاد إنجازه من بلدية دبي أيهما أقرب وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت تحقق ذلك. بعد النقض والاحالة قضت المحكمة بجلسة 30-9-2025م بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها - المدعى عليها أصلياً- بأن تؤدي إلى المستأنف - المدعي أصلياً مبلغ (137.164) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 20-12-2023م وبإلزامها بالمصروفات. 
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز رقم 851 لسنة 2025م تجارى إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم سنداً لنص المادة (176-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة2022م. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته لقضاء الحكم الناقض بشأن اعادة تصفية الحساب بين الطرفين بشأن مبلغ محجوز الصيانة المتفق على حجزه لصالح المطعون ضده من قيمة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المنجزة بالمشروع وفق المتفق عليه بين الطرفين بموجب البند (ج) من العقد بأن حق المطعون ضدها الثانية في استرداد هذا المبلغ مشروط بالتسليم المؤقت للمشروع أو صدور شهاد إنجازه من بلدية دبي وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت تحقق ذلك، ولمخالفته لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بتصفيته الحساب بين الطرفين وبإجراء المقاصة القضائية بين مستحقات الطرفين في الدعويين الأصلية والمتقابلة بحساب غرامة التأخير لصالح المطعون ضده الاول رغم قضاء الحكم الناقض برفض الحكم له بها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصل فيها وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الناقض الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 851 لسنة 2025م قد قضى صراحةً وعن بصر وبصيره برفض طلب المطعون ضده الاول فى الدعوى الأصلية الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة بعد ثبوت فسخه ، بما يكون معه قضاء الحكم الناقض فى هذه المسالة قد حاز حجية الامر المقضي فيه بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه عدم المساس بهذه الحجيه والتعرض لهذه المسألة من جديد والقضاء باستحقاق المطعون ضده الاول لهذه الغرامة التأخيريه وحسابها في تصفية الحساب بين الطرفين بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان هذا الطعن للمرة الثانية وكان موضوع الاستئناف رقم 713 لسنة 2024 تجاري صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت من تقرير اللجنة المنتدبة في الدعوى أن مستحقات المطعون ضدها الثانية بذمة المطعون ضده الاول عن قيمة الاعمال الأصلية والإضافية المنجزة في المشروع مبلغ (2.628.126.25) درهماً وأن القيمة المضافة مبلغ (131.406.31) درهماً، وأن المترصد منها بذمة المطعون ضده الاول لصالح المطعون ضدها الثانية مبلغ (151.882.56) درهماً، وكان الطرفان قد اتفقا بموجب البند (ج) من العقد على حق المطعون ضده الاول فى خصم نسبة (10%) من قيمة هذه الاعمال المنجزة للصيانة بما يساوى مبلغ (275.953.256) درهماً، فتكون نتيجة تصفية الحساب بين الطرفين انشغال ذمة المطعون ضده الثانية لصالح المطعون ضده الأول بمبلغ(124.071.17) درهماً (275.953.25-151.882.08=124.071.17) درهماً، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى المستأنف الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بإلزامه بأن يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية فيكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب الغاءه والقضاء مجدداً في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بالزام المستأنف ضدها( دي ان بي للإنشاءات ش ذ.م.م) بأن تؤدى للمستأنف( خالد محمد صالح أحمد البلوشي) مبلغ( 124.071.17) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في20-12-2023م وحتى السداد التام والزامها بمصروفات الدعويين عن درجتي التقاضي. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 713 لسنة 2024 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ (124.071.17) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في20-12-2023م وحتى السداد التام والزامها بمصروفات الدعويين عن درجتي التقاضي.

الطعن 150 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 150 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ب. م. ا.

مطعون ضده:
ا. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/850 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 31-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن"المنفذ ضده "في ملف التنفيذ رقم 1824 لسنة 2022 شيكات قد تقدم بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 822 لسنة 2025 تنفيذ شيكات ضد طالب التنفيذ" المطعون ضده" ، وذلك بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ وإلغاء إجراءات التنفيذ وعدم سماعه لمرور أكثر من سنتين على تاريخ تقديم الشيكات وعدم جواز تذييل الشيكات بالصيغة التنفيذية كونها شيكات ضمان ، وذلك على سند من القول حاصله أن الشيكات شيكات ضمان وغير مستحقة السداد وقد ثبت من إقرار المطعون ضده " المتنازع ضده "في الدعوى الجزائية رقم 6483 لسنة 2019 جزاء دبى ومن تقارير الخبرة المنتدبة فى الدعاوى أرقام 65 لسنة 2016 مدنى كلى رأس الخيمة ، 124 لسنة 2019 استئناف مدنى رأس الخيمة ، 1281 لسنة 2021 استئناف أمر أداء دبى أن الشيكات شيكات ضمان وبتاريخ 17 / 9 / 2025 أصدر قاضى التنفيذ حكمه برفض المنازعة ، استأنف الطاعن "المتنازع " هذا القضاء بالاستئناف رقم 850 لسنة 2025ندبت المحكمة حبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/12/2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/1/2026بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حقه فى الرد فى الميعاد القانونى ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الشيكات سند المنازعة هي شيكات ضمان وهو الامر الذى تأكد بتقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف وتقارير الخبرة المندوبة في الدعوى الجزائية رقم 6483 لسنة 2019 جزاء دبى والدعاوى أرقام 65 لسنة 2016 مدنى كلى رأس الخيمة ، 124 لسنة 2019 استئناف مدنى رأس الخيمة ، 1281 لسنة 2021 استئناف أمر أداء دبى والتي تناضل فيها طرفي الخصومة بشأن استحقاق قيمة الضمان المدون فيها ، فضلا عن أن الثابت أن هذه الشيكات قد حررت بدون تاريخ وظلت في حيازة المطعون ضده لفترة طويله كما أن الأخير أقر أمام جهات القضاء وأمام خبير الدعوى بأن هذه الشيكات كانت مرتبطة بتعاملات تجارية جرى تنفيذها وتصفيتها بين الطرفين وأنها لم تصدر مقابل دين شخصي أو التزام مستقل مما كان يتعين على المحكمة إعمال أثر هذا الإقرار ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة أوجه هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله ويكون على من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره ومن المقرر أيضا ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطرح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت كما ان المقرر كذلك انه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه وأن من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى، فلها الأخذ بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض منازعة الطاعن على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها والذى انتهى في تقريره أن العلاقة بين طرفي النزاع علاقة تجارية تمثلت في قيام شركة رواليتي بتروليوم المملوكة للمدعو/ أحمد عزمي (غير ممثل في الدعوى الماثلة) وشركة إمباير إنرجي المملوكة للطاعن ، بطلب شراء مواد بترولية من شركة أرابيان صن المملوكة للمطعون ضده ، وذلك مقابل حصول الأخير على شيكات موقعة من الطاعن بصفته مالكًا ومديرًا لشركة إمباير إنرجي، على أن تُرد هذه الشيكات بعد سداد قيمة البضائع الموردة ، و لم يقدم الطاعن ما يفيد أنه قام بالوفاء بالالتزام محل هذه الشيكات ، ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه وكان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء هذا الحكم ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ويتضمن الرد المسقط الكافي لما اثاره الطاعن بسبب الطعن فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة 
لما تقدم- يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الثلاثاء، 24 مارس 2026

الطعن 148 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
م. م. ا. ا.

مطعون ضده:
م. م. ح.
ر. ف. ب. ح.
أ. ل. و. ش. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3060 استئناف تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 427 لسنة 2025 تجاري كلي بطلب الحكم أولًا: 1- بشطب وإلغاء الاسم التجاري للمطعون ضدها الأولى (OBELUS) من الرخصة المهنية والتجارية الصادرة من منطقة ميدان الحرة بدبي ومن أي دائرة تنمية اقتصادية في الدولة، وإلزام المطعون ضدها الأولى وجميع فروعها والمطعون ضده الثاني بوقف أعمال التعدي على العلامة التجارية الأصلية (OBELAS) المملوكة له ، 2- بإزالة الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمطعون ضدهما الأولى التي تحتوي على الاسم المقلد (OBELUS) والذي يشكل تعديًا على العلامة التجارية (OBELAS) المملوكة له، 3- بمصادرة أي منتجات أو مطبوعات أو لوحات إعلانية أو إرشادية لدى المطعون ضدهما الأولى والثاني تحتوي على الاسم المقلد (OBELUS) والذي يشكل تعديًا على العلامة التجارية (OBELAS) المملوكة له،4- بإلزام المطعون ضدها الثالثة بشطب وإلغاء الاسم التجاري للمطعون ضدها الأولى الذي يحتوي على الاسم المقلد (OBELUS) والذي يشكل تعديًا على العلامة التجارية (OBELAS) المملوكة له،5- بإلزام وزارة الاقتصاد بإلغاء وشطب أي طلب إن وجد لتسجيل الاسم المقلد (OBELUS) والذي يشكل تعديًا على العلامة التجارية (OBELAS) المملوكة له، 6- بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤديا إليه مبلغ 10,000,000 درهم تعويضًا جابرًا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء التعدي على العلامة التجارية المملوكة له، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك عدة شركات تعمل في مجال التعليم وتأليف ونشر المناهج المدرسية والكتب الإلكترونية والمطبوعات والبرامج التعليمية، والتي تقدم خدماتها ومنتجاتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم ، كما أنه يمتلك العلامة التجارية أوبيلاس (OBELAS) المميزة والمبتكرة من قِبله والمشهورة عالميًا في المجالات سالفة البيان والمسجلة والمحمية حسب الأصول والقوانين المعمول بها في الدولة وفي بعض دول العالم وذلك بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية الصادرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) حسب بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية والذي انضمت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر سنة 2021، وقد أودع طلب تسجيل العلامة التجارية الأصلية (OBELAS) بتاريخ 29-3-2022على الفئات (9، 16، 38، 41، 42) وفقًا لشهادة التسجيل المشار إليها، وإن المطعون ضده الثاني هو المالك الفعلي للمطعون ضدها الأولى ورئيسها التنفيذي، وكان يشغل منصب مدير عام في شركة سمارت للتعليم من تاريخ 8-3-2022 وعلى اطلاع كامل بفكرة الطاعن لإطلاق العلامة التجارية (OBELAS) وخطة عمله لتسويقها وتطويرها وعلى قاعدة بيانات عملاء الطاعن بالكامل عند إنهاء خدمته لدى الشركة المذكورة الخاصة به ، وإذ قام المطعون ضدهما الأولى والثاني باستغلال شهرة علامته التجارية وقاما بالتعدي عليها ، وذلك بأن استخدما اسم العلامة التجارية دون وجه حق في رخصة المطعون ضدها الأولى التجارية تحت الاسم (OBELUS) والتي تمارس نفس النشاط المدرج في الفئات المسجلة عليها علامته التجارية وذلك بغرض خلق حالة من الخلط واللبس لدى جمهور المستخدمين وعملائه وقاما بإنشاء موقع إلكتروني يحمل نفس العلامة التجارية للطاعن وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتضليل جمهور المستخدمين المخاطبين بالعلامتين، حيث يوجد تشابه تام بينهما يتمثل في التطابق التام باللفظ وبالكتابة وممارسة ذات النشاط التجاري ، ولحقته من جراء ذلك أضرارًا مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 10,000,000 درهمًا فقد أقام الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى لجنة خبراء ثلاثية أحدهم تخصص علامات تجارية والثاني تخصص تقنية معلومات والثالث تخصص محاسبي، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها، أضاف الطاعن طلب الحكم بـشطب وإلغاء تسجيل العلامة التجارية المقلدة التي سارع المطعون ضده الثاني بسوء نية إلى تسجيلها بتاريخ 9-7- تحت رقم 455082 2025 باسم (OBELUS ) على الفئة (35) وشطب وإلغاء أي تسجيل وطلب تسجيل قيد الدراسة أو تم تسجيله لعلامة مشابهة أو مطابقة لعلامة الطاعن في أي فئة كانت، والأمر بنشر الحكم الصادر في هذه الدعوى في صحيفتين يوميتين؛ إحداهما تصدر باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية، حكمت المحكمة بتاريخ 29-9-2025 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وضمنت أسباب حكمها قضاءًا بعدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3060 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 24-12-2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22-1-2026 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثاني مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن على سبب واحد ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى بطلب شطب تسجيل الاسم التجاري (أوبيلوس) الخاص بالمطعون ضدها الأولى المملوكة للمطعون ضده الثاني لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبرفض تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء هذ التسجيل على سند من عدم لجوء الطاعن إلى وازرة الاقتصاد بطلب شطب العلامة التجارية قبل إقامة الدعوى وفقًا للمادتين 13، 24 من القانون رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية رغم عدم انطباق هاتين المادتين على النزاع لإنه وقت إقامة الدعوى لم تكن هناك علامة تجارية مسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثاني ولم يكن قد صدراي قرار إداري من جهة الاختصاص بشأن تسجيل علامة تجارية لسالفي الذكر أو النشر عنها حتى يمكن الاعتراض عليه أو التظلم منه، ، وإن المطعون ضده الثاني تقدم بطلب تسجيل علامته التجارية المقلدة وصدرت له شهادة التسجيل بتاريخ 1-9-2025 بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وعقب إيداع لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى لتقريرها الذي أثبت أن العلامة التجارية (OBELAS) الخاصة بالطاعن قد تم الاعتداء عليها من قِبل سالفي الذكر، وأن استخدامهما للاسم التجاري والعلامة المطابقة (OBELUS ) يؤدي إلى حدوث اللبس والخلط لدى الجمهور ، وبما يكون معه الحكم قد بُني على مستند لاحق على رفع الدعوى، وكان يتعين على محكمة الموضوع عدم الاعتداد به باعتبار أن المراكز القانونية للخصوم تتحدد وقت رفع الدعوى ، وحال أن شهادة تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضده الثاني لا تُعد بينة منتجة ولا دليلًا قاطعًا على صحة البيانات الواردة بها ولا على حسن نيته، لإنها وإن كانت صادرة عن جهة رسمية إلا أنها استندت إلى طلب لاحق على رفع الدعوى مشوب بسوء النية مما يفقدها قيمتها القانونية ويوجب عدم الاعتداد بها، باعتبار أن حجية المحرر الرسمي مقصورة على ما دُون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يدلي بها أصحاب الشأن ويدونها الموظف في المحرر الرسمي على مسئوليتهم، لا تتمتع بالحجية المطلقة، ويجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، ومن ثم فإن تلك الشهادة لا تصلح بذاتها لدحض واقعة التعدي الثابتة بتقرير لجنة الخبرة ولا يمكن اعتبارها أساسًا للحكم بعدم قبول الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام والتي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، وإذا رسم القانون طريقًا معيّنًا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وإن المقرر أيضًا أن النص في المادة 13من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على أن "1- لطالب التسجيل أو مالك العلامة أو من ينوب عنه التظلم إلى لجنة التظلمات من قرار الوزارة برفض التسجيل أو تعليقه وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، ويجوز له الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به. 2- ... 3- وفى جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار الوزارة برفض تسجيل العلامة أو تعليق التسجيل دون التظلم منه"، والنص في المادة 24/ 7 منه على أن "يطبق على قرار الوزارة الصادر بشطب العلامة أو رفض طلب الشطب، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون" يدل :- على أنه في جميع الأحوال لا تُقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليق تسجيلها أو شطبها أو رفض طلب الشطب قبل التظلم منه أمام لجنة التظلمات بالوزارة ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قام بتعديل طلباته أمام محكمة أول درجة بان أضاف إليها طلب الحكم بـشطب وإلغاء تسجيل العلامة التجارية المقلدة التي سارع المطعون ضده الثاني بسوء نية إلى تسجيلها بتاريخ 9-7-2025 تحت رقم 455082 / 2025 باسم (OBELUS) على الفئة (35) وشطب وإلغاء أي تسجيل قيد الدراسة أو تم تسجيله لعلامة مشابهة أو مطابقة لعلامة الطاعن في أي فئة كانت، والأمر بنشر الحكم الصادر في هذه الدعوى في صحيفتين يوميتين؛ إحداهما تصدر باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية ، وإذ كانت الدعوى بهذا الطلب تستوجب قبل إقامتها التظلم من هذا القيد أمام وزارة الاقتصاد حتى وإن كان القيد قد حدث أثناء السير فيها بأن يطلب المدعى وقف السير فيها لحين الفصل في التظلم ، وكانت باقي طلبات الطاعن ومنها طلب التعويض عن الضرر من جراء هذا القيد إن ثبت مخالفته للقانون يتوقف الفصل فيها على الفصل فيها على الفصل في الطلب المضاف ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والثاني وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

القضية 235 لسنة 25 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 150 ص 907

جلسة 6 يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (150)
القضية رقم 235 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) تشريع "إحالة تشريع لبيان ورد في تشريع آخر".
قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(2) مبدأ المساواة - تشريع "المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955".
تفرقة النص الطعين بين ركاب الموتوسيكلات الخاصة والغير. تقدير معاملة تأمينية متميزة للفئة الأخيرة - مناقضة المساواة التي فرضتها المادة (40) من الدستور.

-----------------
1 - قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة، كما قضت بجلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال، ومن ثم فقد أصبح المتبقي من النص ما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب.
2 - النص الطعين ينطوي على تمييز غير مبرر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة، إذ أوجب أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب، في حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب في السيارات الخاصة، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال في السيارات غير الخاصة، ولا مراء في أن الركاب في مركز قانوني متماثل في الموتوسيكلات الخاصة والسيارات على اختلاف أنواعها، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب الأصل في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه، وكان لزاماً ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمي بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (40) من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدني كلي (تعويضات) بني سويف بطريق الإحالة من محكمة بني سويف الابتدائية، بعد أن قضت بجلسة 26/ 6/ 2003 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليه بصفته الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدني كلي أمام محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة 18 تعويضات)، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، تسبب في إحداثها به قائد الدراجة البخارية رقم 4805 موتوسيكل بني سويف، بأن قاد الدراجة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وكان المدعي راكباً خلفه إذ قطع الطريق فجأة أمام سيارة مارة مما نتج عنه حصول الحادث وإصابة المدعي بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ برقم 14250 لسنة 2002 جنح مركز بني سويف، وقضى فيها حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه. ولما كانت الدراجة الموتوسيكل مؤمناً عليها لدى المدعى عليه الأول بصفته، فقد أقام المدعي دعواه الموضوعية طالباً الحكم له بالتعويض المبين سلفاً. وبجلسة 26/ 6/ 2003 قضت محكمة بني سويف الابتدائية بوقف الدعوى أمامها وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، لما تراءى لها من مخالفته لحكم المادة (40) من الدستور، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 6/ 2002 بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه. وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) من القانون المدني".
وتنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر.
ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة.
ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها....".
وحيث إن محكمة الموضوع - حسبما تضمنه حكم الإحالة - قد تراءى لها أن نص المادة الخامسة المشار إليها - في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 6/ 2002 قد مايز بين فئتين، فئة ركاب السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين، بينما قصر الأمر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، رغم كونهم يشتركون في مركز قانوني واحد، وذلك بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9/ 6/ 2002 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بأن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة، كما قضت بجلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال، ومن ثم فقد أصبح المتبقي من النص ما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب.
وحيث إن ما ينعيه حكم الإحالة على ما تبقى من النص الطعين - وفقاً للتحديد المتقدم - من إخلاله بمبدأ المساواة، نعي سديد، إذ أن النص - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في النطاق المتقدم ذكره - ينطوي على تمييز غير مبرر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة، إذ أوجب النص أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب، في حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب في السيارات الخاصة، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال في السيارات غير الخاصة، ولا مراء في أن الركاب في مركز قانوني متماثل في الموتوسيكلات الخاصة والسيارات على اختلاف أنواعها، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب الأصل في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه، وكان لزاماً ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (40) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب.

الطعن 147 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 147 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ع.

مطعون ضده:
م. ا. م. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/844 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 898 لسنة 2025 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ رقم 16360 لسنة 2025 تنفيذ شيكات مؤقتًا ، وإلغاء كافة إجراءاته ، وقبول الطعن بالتزوير على الشيك المنفذ به رقم 000002 والمسحوب على بنك أبو ظبي التجاري والمستحق الوفاء في 15-11-2024 ، وإحالته إلى قسم الأدلة الجنائية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة على بياناته والتوقيع الثابت به ، على سند من أنه لا تربطه بالمطعون ضده أي علاقة عقدية أو تجارية ولم يسلمه هذا الشيك ، وإن الشيك كان ضمن دفتر شيكات موقعة منه على بياض ومسلم للمدعو سعود فيصل عبد الله الشبيبي الذي كان يعمل لديه لتسيير أعمال الشركة أثناء جائحة كورونا لوجوده خارج البلاد ، وإن بيانات هذا الشيك لم تصدر عنه ومزورة عليه ، وإنه قدم عن تلك الواقعة البلاغ الجزائي رقم 6805 لسنة 2025 جبل على والذي تم قيده لدى النيابة العامة برقم 39242 لسنة 2025جزاء ويجري تحقيق الواقعة بمعرفتها ، ومن ثم فقد أقام هذه المنازعة ، حكمت المحكمة بتاريخ 16-9-2025 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 لسنة 2025، وبتاريخ 24-12-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22-1-2026 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن عدا الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن الشيك المنفذ به لا يستند إلى أي علاقة تعاقدية أو تجارية تربطه بالمطعون ضده وإنه لم يحرر بياناته ، وطلب إحالة الشيك إلى الأدلة الجنائية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة وصولًا لبيان ما إذا كانت بياناته والتوقيع المزيل به صادر عنه من عدمه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الطعن بالتزوير على الشيك على سند من إنه أقر بصحة توقيعه عليه ، ودون أن ينتظر الفصل في التحقيق الجزائي الذي تجريه النيابة العامة بخصوص تزويره ، أو يجيب طلبه ندب خبير للوقوف على حقيقة المعاملة التجارية التي استند إليها المطعون ضده فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب ، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل اليه - إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - وذلك ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل على السبب الحقيقي لإصدار الشيك ، بإثبات أن الشيك ليس له سبب ، أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع، أو أنه متحصل عليه بطريقٍ غير مشروع ، أو أن سببه زال أو لم يتحقق ، أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك، أو أنه شيك ضمانٍ حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطة محكمة الموضوع مستهديةً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وإن المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة ، وأن يكون الموقع قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالورقة ، وأن يسلمها اختيارًا ، وأن توقيع الساحب على الشيك على بياض يفيد تفويض المستفيد في ملء بياناته ، وأن الشيك الخالي من ذكر اسم المستفيد كالشيك لحامله تمامًا بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يدٍ إلى يد - بطريق التسليم - ومن حق حامله أن يطالب بقيمته ؛ ذلك أن الورقة الموقعة على بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب في البياض الذي فوق التوقيع سند الالتزام ، تصبح قيمتها كأية ورقة أخرى كُتبت ثم وُقعت ، ما لم يثبت أن هناك غشًا أو طرقًا احتيالية أمكن الحصول به على تلك الورقة، ويعتبر تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها خيانة أمانة يلزم الادعاء بها و إثباتها ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق واقعة معينة فيها متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض المنازعة على سند من إن الشيك حسب الاصل هو أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره ، وإن توقيع الطاعن على الشيك المنفذ به وتسليمه للموظف لديه يعُد تفويضًا له بتحرير بياناته وصرفه في ميعاد استحقاقه ، وإن الطاعن لم يقم الدليل على تسليمه الموظف لديه شيكات موقعه منه على بياض لاستعمالها اثناء وجوده خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وجاءت أقواله في هذا الخصوص مرسلة لا يساندها دليل ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فلا عليه إن هو رفض طلب الطاعن ندب قسم الأدلة الجناية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة على الشيك طالما أنه قد أقر بصحة توقيعه عليه ، وما دام أن القانون لم يشترط توقيع الساحب لبيانات الشيك بخط يده ، وأن الطاعن لم يطلب من المحكمة إثبات أن من سلمه الشيك إن - صح ذلك - قد خان الأمانة وسلمه للمطعون ضده بإحدى طرق الإثبات التي رسمها القانون لذلك والتي ليس من بينها ندب خبير من الأدلة الجنائية الذي يقتصر عمله على المسائل الفنية ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في مشروعية الشيك المنفذ به إلى اتفاقية التسوية المؤرخة 4-2-2024 رغم عدم تطابق التوقيع الثابت بها مع توقيعه أو وكيله المفوض بالتوقيع نيابة عنه عليها، وثبوت وجوده خارج البلاد أثناء التوقيع عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك عن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض منازعة الطاعن على الشيك المتنازع في تنفيذه له سبب مشروع وهو اتفاقية التسوية المؤرخة 4-2-2024 ، وإنما على أساس أن توقيعه على الشيك وتسليمه للموظف لديه يعُد تفويضًا له بتحرير بياناته وصرفه في ميعاد استحقاقه ، وإن الطاعن لم يقم الدليل على تسليمه الموظف لديه شيكات موقعه منه على بياض لاستعمالها اثناء وجوده خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإن أقواله في هذا الخصوص جاءت مرسلة لا يساندها دليل ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 145 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 145 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ا. ا.

مطعون ضده:
ش. ك. ل. ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2990 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 574 لسنة 2025 تجارى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 1,245486 درهمًا وفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبرد أصل كفالة البنكية رقم LGPB 150830003201 الصادرة من بنك الاستثمار أو رد قيمتها البالغة 750000 درهمًا حال تسييلها وفائدة 9% من تاريخ تسييلها حتى تمام السداد وإلزامها بمبلغ 500000 درهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا ؛ تأسيسًا على أنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن 24/5/2015 أسندت الطاعنة إليها أعمال مقاولة من الباطن في مشروع (معرض سيارات بانتلى ــــ الحبتور ــــ دبى) وأصدرت المطعون ضدها لصالح الطاعنة كفالة بنكية بمبلغ 750000 دهم لضمان حسن التنفيذ ، وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد ما ترصد في ذمتها ورد كفالة ضمان حسن التنفيذ رغم تنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقًا للمواصفات المتفق عليها مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 30/9/2025 بإلزام الطاعنة برد أصل الكفالة البنكية المشار إليها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 2990 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 31/12/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قيمة تنفيذ أعمال المقاولة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 1,063688.86 درهمًا وفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز برقم 145 لسنة 2026 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 22/1/2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بطلب رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لوجود عيوب كثيرة فيما باشرته من أعمال ولعدم استكمال العديد من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية المبينة في شهادة الاستلام الصادرة عن استشارى المشروع ، كما تمسكت بانتفاء أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة أعمال عقد المقاولة من الباطن موضوع التداعى بعد أن أحالت حقها في قيمة ما تم من أعمالٍ إلى شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) ، ودلّلت على ذلك بما ورد في محضر اجتماع الخبرة المؤرخ 14/7/2025 بأقوال الحاضر عن الشركة الأخيرة من أن المطعون ضدها تعثرت في تنفيذ وإنجاز أعمالها موضوع عقد المقاولة موضوع التداعى وطلبت منها استكمال المشروع مقابل تقاضى باقى مستحقاتها من الطاعنة ، وما جاء برسالة المطعون ضدها إليها بتاريخ 25/2/2018 بأنها تخوِّل الشركة المشار إليها في استلام أي مبالغ مستحقة ، وما ورد بالإقرار الصادر من شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) بتاريخ 14/9/2020 بتحصيلها مبلغ 180924.09 درهمًا من الطاعنة عن أعمال عقد المقاولة موضوع التداعى ، وشهادة المخالصة وبراءة الذمة الصادرة من ذات الشركة بتاريخ 15/9/2020 ، كما تمسكت بأنها وشركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) المحال لها تراضيا على خصم قيمة الأعمال محل عقد المقاولة من الباطن موضوع التداعى من المبالغ الواردة بتقرير الخبير وأصبح المتبقي مبلغ 180,000 درهم فقط وتم تسليمه إلى الشركة المذكورة ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وعوّل على ما ورد بالفرض الثانى من تقرير الخبير الذى استند إلى كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها ورتب على ذلك إلزامها بالمبلغ المقضى به ، والتفت عن طلب إعادة الدعوى إلى الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا ما تم صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، دون أن يتضمن مخالفة للنظام العام أو الآداب، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات . وأنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ومن المقرر - أيضا - أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملًا لقاء بدلٍ يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك ، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقًا للمواصفات المتفق عليها من عدمه ، من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق . كما أنه من المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، واستخلاص حوالة الحق ــــ باعتبارها طريقاً من طرق انتقال الالتزام ــــ وتفسير عقد الحوالة وصيغ العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي قصده طرفا العقد مستهدية بذلك بعباراته مجتمعة ، ولها تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص جدية الادعاء بالمديونية والتحقق من انشغال الذمة المالية بها ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الخبير المنتدب في الدعوى انتقل بتاريخ 14/7/2025 إلى مقر شركة (أمريكان بريز) وأفاد مديرها في حضور طرفى التداعى ــــ وبغير منازعةٍ من الطاعنة ــــ بتسلمه مبلغ 180000 درهم من الطاعنة مقابل ما قامت به الشركة التي يمثلها من أعمالٍ ولم يكن هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضدها ولا نيابةً عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قيمة تنفيذ أعمال المقاولة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 1,063688.86 درهمًا ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها ــــ الذى تناول اعتراضات الخصوم بالبحث والرد ــــ من ثبوت تنفيذ المطعون ضدها كافة أعمال المقاولة المتفق عليها وعدم حوالتها لحقها في باقى قيمة تلك الأعمال إلى شركة (أمريكان بريز الشرق الأوسط) وثبوت ترصد المبلغ المقضى به في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها - أخذًا بالفرض الثانى الوارد بتقرير الخبير - بعد انتفاء حوالة الحق المدعى بها ، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يعيب الحكم التفاته عن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ؛ ذلك أن هذا الطلب ليس حقاً للخصم متعيناً إجابته بعد أن رأت محكمة الموضوع أن الخبرة توصلت إلى نتيجة صحيحة مبنية على أسس فنية سليمة تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

الاثنين، 23 مارس 2026

قرار وزير التضامن 51 لسنة 2015 اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

اللائحة النموذجية

لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

للأطفال المعرضين للخطر

قرار

وزير التضامن الاجتماعي

( قطاع الشئون الاجتماعية )

رقم ٥١ صادر بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التشكيل الوزاري الحالي

وعلى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲ بنظام العمل بمؤسسات رعاية الأحداث والقرارات المعدلة

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بشأن ترخيص دار رعاية أطفال بلا مأوى 

وعلى قواعد الأمم المتحدة لحماية الأطفال المجردين من حريتهم لسنة ١٩٩٠ )

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ( الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ) بشأن ما هو موضح فيما بعد .

وبناء على ما عرضته علينا السيدة / رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن قرر

" المادة الأولى "

يلغى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲

" المادة الثانية "

تعتمد اللائحة النموذجية المرفقة لهذا القرار للعمل بها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

" المادة الثالثة "

يعتبر كلا من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات والمعتمدة من الوزير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرفقة لهذا القرار . 

"المادة الرابعة "

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات للرعاية الاجتماعية للأطفال (أطفال بلا مأوى) بكل من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات .

" المادة الخامسة "

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

وزير التضامن الاجتماعي

الأستاذة / غادة فتحي والي

الباب الأول أحكام عامة

مادة ( ۱ ) : مؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال :

هي مؤسسات رعاية الأطفال والمسندة لجمعيات أهلية التي تعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بقصد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم في البيئة الجديدة.

وهي على النحو التالي:

أولا : مركز التصنيف والتوجيه (للذكور ) :

ويقوم باستقبال كلا من الحالات الآتية :

1 - الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

2 - الأطفال المطلوب إعادة تصنيفهم، و يتم توزيع هذه الحالات على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس و السن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي

3 - الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية ويتم تصنيفهم وتحويلهم الى المؤسسات الخاصة بهم

٤- الأطفال المعرضين للخطر والوارد ذكرهم في نص المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ الذين يحضرهم ذويهم أو يحضرون من تلقاء انفسهم او الذين تصدر بشأنهم قرارات من نيابة الطفل أو الذين يتم إحالتهم من لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وخط نجدة الطفل الذين هم في حاجة الى حماية و رعاية وتأهيل نتيجة ظروف اجتماعية وأسرية خاصة .

ويلحق بالمركز وحدات لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات بين مؤسسات الرعاية .

ثانياً : مؤسسات الإيداع :

وتشمل مؤسسات الإيداع كل أو بعض الأقسام الآتية :

1 - قسم الاستقبال :

ويختص بتعريف الطفل بالمؤسسة ودراسة حالات الأطفال وتوزيعهم على القسم المختص داخل المؤسسة وذلك من الفئات الأتية :

أ -الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للخطر

ب الأطفال المحالين من لجان حماية الطفولة والجهات المعنية لتعرضهم للخطر .

ج - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم .

د - الأطفال الذين يحضرهم ذويهم

هـ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

و - الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى

۲- دار الملاحظة

تختص بحجز الأطفال ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو المحكمة أو قسم الشرطة ابداعهم فيها مؤقتاً بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم طبقا لأحكام القانون ، ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمس عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة اجرامية على أن توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم

3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :

يقوم بممارسة الاختصاصات المخولة إليه بالقرار رقم ٥٩ لسنه ۱۹۸۷ (بشان مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة كما يقوم بتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل ودراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى .

4 - قسم الضيافة :

يختص بإيواء الأطفال المعرضين للخطر الوارد ذكرهم في المادة ٩٦ من قانون الطفل وذلك لحاجتهم الماسة إلى هذه الرعاية والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب إقامتهم بها حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لاعادتهم للمجتمع .

وذلك في الحالات الآتية :

أ- الأطفال الذين تصدر النيابة / المحكمة قرار بتسليمهم الى المؤسسة كعائل مؤتمن وفقا لنص المادتين ۹۸ و ۱۰۱ من قانون الطفل.

ب - الأطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم للإقامة بالمؤسسة

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

د - الأطفال الذين يتم تحويلهم من خط نجدة الطفل.

هـ -  الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى.

و - ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهه المجتمع الخارجي - أو لظروفهم الأسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل تقدمه المؤسسة .

ثالثا: مؤسسة الفتيات المعرضات للخطر .

وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الأتية : 

1 - الفتيات المعرضات للانحراف أو الاستغلال الجنسي

2 - الفتيات التي يحكم بسلب ولاية أوليائهن اذا كان لسلب الولاية صلة بالاستغلال بالانحراف الجنسي أو الدعارة .

3 - الفتيات المعرضات للخطر المحكوم بإيداعهن اذا كان لإيداعهن صلة بقضايا الاستغلال الجنسي و الدعارة

4 - المجني عليهم في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في احدى المؤسسات وتنشأ بالمؤسسة دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللاتي يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الاخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتي يثبت من البحث الاجتماعي عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهم إليها .

رابعا : دور ضيافة الخريجين :

ويلتحق بها خريجي المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنياً او تعليمياً وتم إلحاقهم باعمال مناسبة أو معاهد تعليمية عليا في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا أو لحين تدبير محل إقامة دائم واعادتهم الى اسرهم ، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم الى الاقامة بدار الضيافة مؤقتا . على أن يدفع الابن العامل الملتحق بالتشغيل الخارجي ١٠% من قيمه أجره خلال السنة الأولى تزداد الى ٢٠% بدا من السنة الثانية نظير هذه الرعاية تودع في صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة (٢٦) من هذه اللائحة ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التي تمنح لهم بالإجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك في حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها 

خامسا : الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الأطفال بلا مأوى :

أ - وهي التي تضم مراكز إقامة مؤقتة / دائمة تهدف الى توفير مكان آمن للأطفال المعرضين للخطر الذين ليس لديهم أماكن يقيموا بها وذلك من الفئات الأتية :

ب - الاطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم.

ت - الأطفال الذين يتم تحويلهم من جمعية / مؤسسة أخرى أهلية .

ث - الأطفال الذين يتم رصدهم من خلال العمل الميداني

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

ح - الاطفال الذين يتم إحالتهم من النيابة لعدم وجود عائل مؤتمن وفقا لنص المادة ٨٩ من قانون الطفل.

خ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

د - الأطفال الذين يتم إحالتهم من مركز التصنيف والإدارة العامة للدفاع باستثناء الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

ذ - يتم قبولهم وفقا للسعة الاستعابية بالجمعية ، ويتم توفير عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسية و المهنية للأطفال بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في بيئة أسرية أمنة ( أسرته الأصلية - أسرة أحد أقاربه - حضانة - حياة مستقلة. إلخ.)


المادة ٢ : أقسام مؤسسات الرعاية :

تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالي :

1 - قسم للضيافة الصغيرة من سن ٧ إلى أقل من 9 سنوات

2 - قسم الاشبال من 9 الى أقل من ١٢ سنة

3 - قسم للفتيان او الفتيات من ۱۲ إلى أقل من ١٥ سنة

4 - قسم للشباب من ١٥ حتى أقل من ١٨ سنة

ويجوز أن تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها .

المادة 3 : الإشراف التنفيذي :

تختص إدارة الدفاع الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ المواد الواردة بهذه اللائحة ، على ان تقوم الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بمتابعة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات وذلك من خلال موافاتها بتقارير يقوم بإعدادها ادارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات متضمنه نتيجة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات .

المادة 4 : تدبير احتياجات المؤسسة

يجب العمل على ان تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من انتاج غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال وما زاد على ذلك يعرض للبيع للافراد او للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفى احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توافر المطلوب بالمؤسسات.

ويجوز للورش قبول أوامر التشغيل من الأفراد كما يجوز لها الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.

الباب الثاني

( أهداف المؤسسة - نظام القبول )

مادة (٥): أهداف المؤسسة :

تهدف المؤسسة إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الآتي:

1 - تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى

2 - تلبية كافة الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصيتهم مع تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع

3 - تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي

4 - توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية لديهم .

5 - تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية

6 - تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم ، بما يجعلهم فاعلين في المجتمع

مادة ( ٦ ) : شروط القبول :

تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال وفقا للشروط التالية

أولاً : مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها الآتي :

ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية

أن يندرج تحت احدى الفئات الموضحة بالمادة (۲) من هذه اللائحة .

ثانيا : مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة

تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عاما.

كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة والتي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها.

مادة ( ۷ ) : إجراءات التحاق الطفل بالمؤسسة :

- يقسم الأطفال إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات . ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي بنسبة أخصائي واحد لكل 8 - 10 طفل وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجاتهم ، يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات مشرفين اجتماعيين مقيمين وتعد كل مؤسسة نوبتجيات المبيت الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين مع الأطفال مع احترام الخصوصية

- على أن يتم تعريف الطفل بالمؤسسة وأقسامها ومرافقها وتزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها من خلال كتيب مصور أو أسطوانات مدمجة عليها محتويات الكتيب

الباب الثالث

الموقع والمبنى والبنية الأساسية

مادة ( ۸ ) الموقع :

يشترط أن يكون موقع الدار في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... الخ)

وأن يكون موقع الدار مناسب وآمنا وصحيا ، وبعيدا عن الأماكن الغير آمنه ، وأي مصادر للتلوث البيئي ، أو الضوضاء

مادة ( ۹ ) المبنى :

الشروط الواجب توافرها بالمبنى :-

- أن تكون مساحة المؤسسة وتصميمها يلبي احتياجات الأطفال والشباب وتوفر لهم السلامة والأمان بما يحقق مصلحة الطفل وحمايته وخصوصيته

- أن يكون تصميم المؤسسة ملائم للغرض منها ونوع الرعاية والتأهيل ويتسم بالمرونة مع التزام إدارة المؤسسة باستخدام المباني الخاصة بالمؤسسة في نفس الوظائف التي أقيمت من أجلها

. أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي .

- أن يتوافر في المبنى مخارج للطوارئ ( الحريق - الزلزال ) ، وبوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر

- تزويد جميع مباني وأقسام المؤسسة بإنذارات حريق وطفايات حريق وتدريب العاملين على كيفية استخدامها

- أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأطفال تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية أو إشراك الأطفال بالنوادي والمكتبات العامة

يقسم المبنى من الداخل على النحو التالي :-

عنابر نوم للأطفال ويراعى تقارب الفئة العمرية للأطفال المشاركين في العنبر الواحد ( قسم الضيافة الصغيرة من سن 7 سنوات إلى أقل من 9 سنوات ) قسم الأشبال ( من سن 9 سنوات الى اقل من ١٢ سنة ) قسم الفتيان ( من سن ۱۲ الى اقل من ١٥ سنة) قسم الشباب ( من ١٥ حتى اقل من ١٨ سنة ) كما يراعى تقسيم الأطفال داخل العنابر وفقا لنسب دخول المؤسسة ( فصل الأطفال في الضيافة والحالات التطوعية عن الأطفال في حالات الإيداع ) ، ويتم الاسترشاد بذات المعايير بالنسبة لمؤسسات الفتيات

- تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالدار ( المطبخ - المطعم - دورات المياه - المغسلة ) ، على أن تخصص دورة مياه وحمام لكل خمسة أطفال على الأقل وأن تراعى أن تكون أبواب الحمامات ذات طبيعة خاصة يمكن غلقها من الداخل ويتمكن الإخصائي أو المشرف فتحها من الخارج في حالة الطوارئ لضمان خصوصية جسد الطفل وفي الوقت ذاته تمكينه من الدخول إليه في حالة الطوارئ

- تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن " أغذية - مهمات " - مكان للعبادة - غرفة لعزل الطفل المريض والرعاية الطبية ) ويمكن استخدام الحجرة لأكثر من نشاط .

. تخصص حجرات مناسبة لـ ( المكتبة - المذاكرة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة 

- تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الزوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين - الإشراف الداخلي ) .

- تخصيص أماكن لورش التدريب المهني الحديثة والمطورة والتي تحتوي على أحدث المعدات ويجب العمل على أن تستوفي المؤسسات حاجاتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الرعاية وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفي احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات

- تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل للإسعافات الأولية ويجب الاستعانة بطبيب لإجراء الكشف الطبي على الأطفال

يراعى توافر حديقة خاصة أو فراغ خارجي خاص بالمؤسسة للعب الأطفال وممارسة الأنشطة الرياضية والحركية أو التنسيق مع مراكز الشباب أو الأندية الرياضية المجاورة

مادة ( ١٠ ) : الأثاث والتجهيزات :

- يراعى تجهيز المؤسسة بأجهزة كهربائية شبيهة بالفندقية تتناسب مع كثافات وإعداد الأطفال العالية ومساحات المؤسسة وأقسامها المختلفة مثل السخانات المركزية والمغاسل البخارية

- تزود عنابر نوم الأطفال بالأثاث المناسب بما يتوافق مع متوسط عدد الأطفال داخل كل قسم بحيث يخصص لكل طفل سرير ودولاب للحفاظ على خصوصية الطفل ، وتغطى النوافذ بمانع دخول الحشرات ، والستائر الحماية الأطفال من أشعة الشمس والبرد .

- توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في غرف المعيشة والمذاكرة وممارسة الأنشطة واستقبال الزوار

- يراعى استخدام تصميمات أمنة تيسر حركة الأبناء بحرية وتتسم بالراحة والشكل والحجم المناسب وفق لاحتياجات نموهم وتطورهم .

- وتغطى الأرضيات بالفرش من الخامات الطبيعية وأن تكون صلبة تمنع الانزلاق ولا يستعمل "الموكيت" لخطورته على صحة الأطفال

- تزود الغرف الإدارية وغرف الأخصائيين بالأثاث المكتبي المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات

- يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة (ثلاجة لحفظ الأدوية إسعافات أولية ...... ) بالإضافة الى تزويد العيادة الطبية بجهاز تعقيم للأدوات

- يزود كل قسم من أقسام المؤسسة بشنطة إسعافات أولية مجهزة بشكل جيد ويتم تدريب الأخصائيين والمشرفين الليلين على كيفية استخدامها

- توفير الأثاث المناسب للمكتبة الشاملة من مناضد وكراسي ودواليب بالإضافة إلى الكتب والقصص في المجالات المتنوعة ، والوسائل التعليمية والتربوية المختلفة ، وأجهزة الحاسب الألي

- تجهيز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .

- يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين، والأدوات الخاصة بكل طفل ، على أن تكون أدوات الطهي مصنعة من الستايل ستيل

- توفير الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكي

- يراعي أن تكون الأثاثات مصنعة من الخشب، ويراعي أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريا لضمان صلاحية الاستخدام

- أن تكون الديكورات الداخلية للدار مريحة وطلاء الجدران يكون بالألوان المبهجة للأطفال ، وخاليه من المواد الضارة

- توفير كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية المدنية (مكتوبة ومعلنة) لجميع الأطفال المتواجدين بالمؤسسة ( داخلها أو خارجها ) .

على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وصيانة المباني والأثاث والماكينات ونظافتها ويشترك الأبناء في هذه الأعمال

الباب الرابع

الممارسات المهنية

مادة ( ۱۱ ) : نظام إدارة الحالة :

- يتم وضع إجراءات واضحة لنظام إدارة الحالة وتعديل السلوك داخل المؤسسة ، بحيث تكون الخطة شاملة لكل جوانب الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج للأطفال ، ويتولى نظام إدارة الحالة داخل المؤسسة فريق مؤهل ومدرب لوضع خطط الرعاية والتأهيل وذلك من خلال مدير تربوي وسلوكي يعاونه أعضاء فريق من اختصاصات متنوعة ( اجتماعي ، نفسي ، تعليمي ، طبي ، مهني وتتضمن هذه الخطة رسم برنامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج على أن توضع صورة منه بملف الطفل لدى الأخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحة وما قد يرى فيه من تعديل وفي كل الأحوال يتم الرجوع الى الدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية في وضع نظام متكامل لإدارة الحالة

- ينشئ بالمؤسسة ملفاً اجتماعياً لكل طفل يضم البحث الاجتماعي للطفل وأسرته وأمر التنفيذ الخاص به ( في حالة اطفال الايداع ) والإجراءات المتعلقة بالطفل كما يضم التقارير الطبية والنفسية وخطة التأهيل والرعاية وكافة البيانات والتقارير الدورية التي تتعلق بمراحل تطور حالة الطفل وبيئته منذ التحاقه بالمؤسسة وحتى تخرجه او اعادته الى اسرته الطبيعية و بما في ذلك الرعاية اللاحقة والمتابعة.

- يحدد دور كل عضو من أعضاء فريق العمل في خطط التأهيل بحيث يكون هناك اخصائي مسئول عن الحالة وعن وضع خطة التأهيل وتحديد أدوار فريق العمل في خطة التأهيل والرعاية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي

- يتم وضع خطة التأهيل منذ البداية بالمشاركة مع الطفل ويتم مراجعتها بشكل دوري مع الطفل وأسرته وكذلك متابعة جميع التدخلات المقدمة للطفل سواء على المستوى التعليمي الثقافي الرياضي الإجتماعي أو غيره من تدخلات تأهيلية تقدم للطفل حسب احتياجه.

- يتم وضع قواعد وإجراءات مكتوبة وواضحة لتعديل مشكلات السلوك الخاصة بالأطفال وتحديد وسائل التهذيب الإيجابي وبدائل العقاب البدني واستخدمها مع السلوكيات غير المقبولة من الأطفال.

- يتلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تضعها كل مؤسسة لتتكامل الرعاية ويتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج .

- يتضمن برنامج رعاية أبناء المؤسسات استخدام أسلوب الإرشاد الجمعي كوسيلة تأهيليه تسير بجانب التأهيل الفردي للحالات وخاصة مع الجماعات التي يصلح استخدام هذا الأسلوب في تأهيلها .

- يتم وضع برنامج الرعاية الملائم للطفل ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من البرنامج بملف الطفل لدى الاخصائي الاجتماعي (مدير الحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه و نموه

- تعد كل مؤسسة برنامجاً يومياً يبدأ بالاستيقاظ صباحاً وينتهي بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والتربوي والرياضي وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها على أن يراعى في البرنامج توافقه مع السن بجانب الصحة العامة .

الباب الخامس

نظام الرعاية المتكاملة

المادة ( ۱۲ ) : الرعاية الصحية والنفسية :

- تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتنقل الحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة أو المتخصصة ويجب الاستعانة بالأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج وتتحمل المؤسسات مصاريف النظارات الطبية او الاطراف الصناعية للأبناء في حالة تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية كما يمكن الاستعانة بأطباء أسنان لعلاج الأبناء عند الضرورة . إثبات نتيجة الكشف الطبي لكل طفل بسجل الطبيب .

- تجرى للأبناء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية في هذا المجال ويراعى أن يتم إجراء هذه الاختبارات في أماكن معدة لذلك تراعي خصوصية الأطفال .

- يقوم الاخصائي النفسي بتحويل الاطفال الذين لديهم اضطرابات نفسية شديدة تستدعي تدخل طبي الى طبيب نفسي متخصص ولا يتم إعطاء الطفل أدوية / عقاقير إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .

المادة ( ١٣ ) : الرعاية التعليمية :

ينشأ بكل مؤسسة فصول لمحو الأمية ومدرسة الفصل الواحد على أن يراعى إنشاء مدرسة شاملة داخل المؤسسة وذلك لتعليم الأطفال بمراحل التعليم المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار .

المادة ( ١٤ ) : الرعاية التثقيفية المتنوعة :

- تنشأ بكل مؤسسة مكتبة تزود بوسائل الاطلاع المختلفة وعلى الأخصائيين العاملين بالمؤسسة الاهتمام باطلاع الأبناء على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة المؤسسة ، كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو والكمبيوتر ، وعلى أن يراعي اختيار البرامج المناسبة والاستماع إليها أو مشاهدتها من قبل الأطفال ، كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء وذلك عن طريق تكوين الفرق الرياضية والاشتراك في المباريات وتنظيم دوري المؤسسات كلما أمكن ذلك ، وكذلك تنظيم اشتراك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة .

- تشرك المؤسسة الأطفال في إبداء الرأي في الموضوعات المرتبطة باقامتهم داخل المؤسسة وبحياتهم ورعايتهم ومستقبلهم والأنشطة الترفيهية.

المادة ( ١٥ ) : الرعاية الدينية :

- يجب الاستعانة بواعظ ديني لتشجيع الأبناء على أداء الفرائض وممارسة الشعائر والعبادات وكذلك عقد الندوات الدينية التي تشمل الإرشاد والقصص وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفال بالمناسبات الدينية كما يجب الاهتمام بالتربية الوطنية والقومية والاحتفال بهذه المناسبات لتعزيز حب الوطن في روح الأبناء وغرس روح الوطن فيهم ، - ويجب الاستعانة بمدرب أو مشرف ریاضي متخصص أو احد الموجودين بالمؤسسة وذلك لتنظيم المسابقات الرياضية .

المادة ( ١٦ ) : الاهتمام بالتغذية :

تلتزم كل مؤسسة بوضع مقررات للتغذية وإعداد الطعام يراعى فيها الاتي :

- وضع نظام غذائي متكامل يحتوي على عناصر غذائية والسعرات الحرارية اللازمة التي تفيد احتياجات الطفل وتساعده على النمو بشكل سليم ويراعى فيها المراحل العمرية والحالات المرضية

- تشكل في كل مؤسسة لجنة للتغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية على ان يتم تحرير محضر يومي بذلك .

- الإعلان عن توريد الأغذية سنويا قبل بدأ كل سنة مالية .

- تخزين الأطعمة بأسلوب يضمن سلامتها مع مراعاة تاريخ الصلاحية .

- تقديم مواد غذائية لا تحتوي على مكونات ضارة ( ألوان صناعية - منتجات منتهية الصلاحية - منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي ) .

- العناية بأدوات التغذية وأدوات الطعام وتخصيص أدوات خاصة بكل طفل ( كالمنشفة - الكوب الملاعق ) .

- أدوات الطهي تكون مصنعة من الستايل ستيل ويحظر استخدام أواني من الألومنيوم في طهي الواجبات

- توافر عمال أو عاملات لإعداد وطهي الواجبات الغذائية والزام جميع العاملين بالكشف الدوري واستخراج شهادات صحية سنوية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ويصرف لهم زي موحد ولا يسمح لهم بالعمل في المطبخ او المطعم بالملابس العادية . ولا يسمح للأطفال بالمشاركة في إعداد وطهي الطعام إلا بعد استخراج شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض ، مع التأكيد على ضرورة النظافة الشخصية لكل القائمين على طهي الطعام

- تعتمد المقررات الخاصة بالأغذية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

- يقتصر صرف وجبه العشاء والإفطار بالمجان للمشرفين والأخصائيين والملاحظين المنوط بهم الخدمة الليلية التي تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم وكذلك المنتدبين للمعسكرات والرحلات التي تنظم للأبناء كما تصرف الأغذية للقائم بأعمال المطبخ وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويجوز صرف وجبات إضافية للأبناء عند الطلب والحاجة أو بسبب ممارسة أنشطة بدنية بناءا على قرار مدير المؤسسة .

المادة ( ۱۷ ) : الرعاية المهنية :

- مع مراعاة طبيعة كل مؤسسة وجمعية أهلية ، ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا - وذلك مع مراعاة سن التدريب المهني للأطفال وفقا لأحكام قانون الطفل وتقسم الورش الى أقسام تدريبية تسير وفق مناهج موضوعة تدرس في زمن معين وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيداً لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدي الأبناء امتحانا ويمنح الناجحون شهادات إتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذي تدرب عليه

- كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهني داخل المؤسسة بناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة .

- كما يتم تنفيذ مشروع رأس المال الدائم بورش هذه المؤسسات .

- كما تهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات في مجال التدريب المنزلي باعتباره دعامة أساسية للفتاة في مستقبل حياتها .

مادة ( ۱۸ ) : الالحاق بالعمل بالجهات الأخرى

تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات وذلك مع مراعاة من العمل القانوني الوارد بقانون الطفل بعد تدريبهم واعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الاتي :

- إذا كان الابن مازال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل السماح بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال أو تتحمل مصاريف انتقاله علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغداء ليتناولها في العشاء.

- إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فإن المؤسسة تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين .

مادة ( ۱۹ ) : الزيارات :

- يحق لأسرة الطفل زيارته داخل المؤسسة في وجود إشراف المؤسسة

- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل بنظام الباب المفتوح والشبه المفتوح يجوز التصريح لأبنائها الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفي العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأطفال ويضع مدير المؤسسة المعايير التي على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الطفل مع نظام المؤسسة . يراعى عدم حرمان الطفل من حقه في الزيارات الأسرية كنوع من العقاب.

- يمكن الأخصائي الاجتماعي بالتشاور مع فريق العمل وإدارة المؤسسة / الجمعية باتخاذ القرارات اللازمة بمنع الزيارات الأسرية أو خروج الطفل إلى أسرته إذا ما تعارض ذلك مع خطة التأهيل الخاصة بالطفل

مادة ( ۲۰ ) : هروب الأطفال :

- في حالة هروب الطفل من قسم الإيداع من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء أجازته المصرح له بها فانه يعتبر هارباً ويتعين في الحالتين إخطار شرطة رعاية الاطفال فقط على أن يوضح في إخطار الهروب الملابس والمهمات التي هرب بها .

- وفي كل الأحوال لا يتم تحرير محضر بقسم الشرطة لهروب الاطفال بأقسام الضيافة أو الجمعيات و يتم الاكتفاء بتحرير مذكرة داخلية ، إلا في حالات الأطفال الذين تم تسليمهم بقرارات صادرة من نيابة الطفل لعدم وجود عائل مؤتمن يتم تحرير محضر في قسم الشرطة وإخطار نيابة الطفل بذلك .

مادة ( ۲۱ ) : كسوة الأطفال :

- يصرف لكل طفل الملابس الكافية ( الداخلية والخارجية والمدرسية - صيفاً وشتاء ) ويترك للطفل حرية اختيار الألوان والموديلات حسب المتاح منها .

- يخصص لكل طفل أغطية مناسبة وكافية لسريره صيفا وشتاء .

مادة ( ۲۲ ) : سرية المعلومات :

تلتزم المؤسسة بسرية البيانات والمعلومات عن الأطفال ولا يتم الاطلاع عليها إلا بمعرفة مدير المؤسسة أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وللجهة الإدارية المختصة الحق في الاطلاع على كافة الملفات والسجلات.

مادة ( ۲۳ ) : الملفات الخاصة بالأطفال :

تقوم المؤسسة في حالات الإيداع المفتوح بإعداد ملف خاص بالطفل يضم الأوراق القانونية الخاصة ، ومتابعة الحالة القانونية للطفل وذلك من خلال إرسال تقرير الى نيابة / محكمة الطفل كل شهرين على اقصى تقدير متضمنا التطور في خطة التأهيل الخاصة به لتقرر على أساسه إنهاء التدبير أو إبداله حسب الاقتضاء تطبيقا لأحكام نص المادة (۱۰۷) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته .

مادة ( ٢٤ ) : زواج البنات :

يتعين على المؤسسة في حالة تقدم أحد المواطنين لطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الزواج والتحقق من بلوغ الفتاة السن القانوني المحدد في قانون الاحوال الشخصية ، وعلى المؤسسة بعد اتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدابير وإعداد مشروع لتأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمه مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة المؤسسة من صندوق الرعاية الاجتماعية للأبناء على ضوء البحث والمشروع في حدود مبلغ ۲۰۰۰ جنيها ألفان جنيها ) يتم صرفها باعتماد مدير المؤسسة وتشكل لجنه لاستكمال الاجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن على استقرارها .

مادة ( ٢٥ ) : قاعدة بيانات الاطفال :

تعد كل مؤسسة تقريراً إحصائياً كل ستة أشهر وآخر سنوياً من صورتين ترسل إحداهما لإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بنسخه ويوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين والمفرج عنهم ونشاط كل قسم من أقسامها وعدد الأبناء الملتحقين بورش التدريب والإنتاج أو الورش الخارجية والمدارس وذلك طبقا لنموذج التقرير الذي تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

الباب السادس

النظام المالي بالمؤسسة

مادة ٢٦ : صندوق الرعاية الاجتماعية :

ينشا داخل كل مؤسسة رعاية اجتماعية صندوق للرعاية الاجتماعية للأبناء تكون موارده من :

- حصيلة الاشتراكات التي يدفعها الأبناء ( مصروف يوم واحد شهرياً ) .

- حصيلة ما يدفعه الأبناء من الأجر نظير الإقامة بدار ضيافة الخريجين ( الملحقين بالتشغيل الخارجي ) بواقع 10% من أجرهم شهريا تزداد الى ٢٠% من بداية السنة الثانية

- الهبات والتبرعات من الأفراد أو الهيئات لصالح الأبناء.

- النسبة المخصصة لصندوق الرعاية من أرباح مشروع رأس المال الدائم .

- أية موارد أخرى توافق عليها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .

تخضع موارد الصندوق ونواحي الصرف للإجراءات التالية :

- يفتح حساب جاري في أحد البنوك الموجودة في نطاق المؤسسة الجغرافي أو مكتب التوفير باسم صندوق الرعاية الاجتماعية لأبناء المؤسسة

- يكون حق التوقيع على الشيكات الصادرة من البنك لمدير المؤسسة ( توقيع أول ) ويوقع معه وكيل المؤسسة للرعاية الاجتماعية أو مدير الرعاية أو أحد الأخصائيين بالمؤسسة ) توقيع ثاني ) .

نواحي الصرف من الصندوق :

- تخصص إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية للصرف على أبناء المؤسسة في النشاط الخاص بهم بما يعود نفعه على انفسهم وذلك في النواحي التي لا تفي أو تعجز بنود ميزانية المؤسسة عن الصرف منها .

- يتم الصرف من الصندوق بموجب قرار من الأخصائي الاجتماعي المختص او مدير الرعاية الاجتماعية ويعتمد القرار من مدير المؤسسة .

- يخضع صندوق الرعاية الاجتماعية للرقابة المالية من جانب الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

مادة ٢٧ : المصروف اليومي للطفل :

يصرف للأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال (ذكور - إناث ) الذين ليس لهم أجور

مصروف شخصي يومي على النحو التالي : .

- الأشبال من سبع سنوات الى أقل من ١٢ سنة (۳ جنيه ) .

- الفتيان من ١٢ سنة الى أقل من ١٥ سنة ( ٤ جنيه ) .

- الشباب من ١٥ سنة حتى ١٨ سنة (5 جنيه ) .

ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة خارج المؤسسة وفقا للمراحل التعليمية على النحو

التالي:

يصرف مبلغ و قدره (٥ جنيه ) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الابتدائي .

يصرف مبلغ وقدره ( ٧ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الإعدادي .

يصرف مبلغ وقدره (۱۰) جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الثانوي

يصرف مبلغ وقدرة ( ۲۰ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الجامعي

يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي إضافي بواقع عشرة جنيهات للابن وذلك في عيدين الفطر والأضحى للمسلمين وعيدين القيامة والميلاد للمسيحين.

و يراعى أن تصرف هذه المبالغ كحد أدنى مع مراعاة معدلات التضخم السنوية ،

مادة ۲۸ : تنمية مهارات الادخار لدى الأطفال :

تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص النسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بإحدى البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة ويجوز بقرار من المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له أو لأسرته عند الضرورة .

مادة ( ٢٩ ) : السلفة المستديمة :

يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفه مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية .

الباب السابع

حماية الاطفال من الاساءة

مادة ( ٣٠ ) : حماية الطفل :

تضع المؤسسة سياسة حماية مكتوبة لتوفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من كافة انواع الاساءة والعنف والاستغلال اثناء اقامتهم بالمؤسسة وفقا لنص المادة ٨٠ من الدستور المصرى ۲۰۱٤ وقانون الطفل ولائحته التنفيذية

مادة ( ۳۱ ) : التزامات المؤسسة في تطبيق سياسة حماية الطفل :

- تلتزم المؤسسة بتطبيق وتفعيل سياسة حماية الطفل بعد استلام نموذج سياسة حماية الطفل من الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومراجعة آليات الإبلاغ والاستجابة للتأكد من أنها تتناسب مع طبيعة المؤسسة وفئات الأطفال المستفيدة وطبيعة الرعاية والتأهيل المقدمة لهم ، وبعد مراجعتها يتم اعتمادها من مدير المؤسسة وإقرارها بشكل نهائي

- تقوم المؤسسة بالزام جميع العاملين بها بالبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين

- تحظر المؤسسة حظراً مطلقا توقيع أي عقوبة بدنية على الطفل أو توجيه عبارات نابية أو عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال وفقا لسياسة حماية الطفل

- يحظر حظراً تاماً ممارسة العنف ضد الأطفال عن التعامل معهم ولو لفظياً

- تضع ادارة المؤسسة نظاما بسيطا مكتوبا ومعلنا لكيفية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل مع مراعاة الخصوصية والسرية التامة وجميع الأطفال والعاملين بالمؤسسة وأولياء الأمور والأقارب ان وجدوا على علم بهذا النظام

- تقوم لجنة الإشراف على متابعة تنفيذ سياسة الحماية داخل المؤسسة .

- تضع المؤسسة آليات واضحة للاطفال والعاملين لتقديم الشكاوى والمقترحات تتضمن كيفية التعامل والاستجابة بكفاءة وفاعلية مع أي اساءة تحدث للأطفال مع الحفاظ على سرية الشكوى بما لا يضر بالطفل

- تلزم المؤسسة العاملين بالإبلاغ عند تعرض الطفل الى أي نوع من انواع الاساءة سواء داخل أو خارج المؤسسة و ذلك في حالة عدم قدرة الطفل على التقدم بالشكوى بنفسه لأسباب صحية أو بدنية أو نفسية أو خوفا من المشكو في حقه

- يتم فتح سجل خاص بحماية الأطفال من الاساءات على أن يوثق به اية اساءة تعرض لها الطفل بالمؤسسة وآليات التعامل معها

مادة ( ۳۲ ) : ميثاق السلوك للعاملين :

- تضع المؤسسة ميثاق سلوك للعاملين تتضمن السلوكيات المقبولة والسلوكيات الغير مقبولة بين العاملين و الاطفال

- يتضمن ميثاق السلوك حدوداً سليمة وواضحة ومفهومة للعاملين فيما يتعلق بالسلوكيات المقبولة والغير مقبولة في التعامل مع الأطفال وكيفية التعامل مع التجاوزات

مادة ( ۳۳ ) : الشخص المرجعي :

- تحدد المؤسسة شخص مرجعي أو أكثر داخل كل قسم من أقسام المؤسسة مسئول عن متابعة تطبيق سياسة الحماية ، ويتم اختيار الشخص المرجعي وفق معايير الاختيار المعلنة من جانب الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ، كما يشارك الأطفال في اختيار الشخص المرجعي

- يقوم الشخص المرجعي بممارسة اختصاصاته ومهامه تحت إشراف إدارة المؤسسة .

مادة ( ٣٤ ) : المسائلة التأديبية :

يسأل تأديبياً كل من يخالف الأحكام والبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين مما يعرض سلامة وامن الطفل للخطر أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة وقانون العمل الموحد وقانون الطفل .

مادة ( ٣٥ ) : نوبتجيات العمل بالمؤسسة :

تنظم كل مؤسسة نوبتجيات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله

الباب الثامن

العنصر البشري بالمؤسسة

اللجنة الإشرافية - الجهاز الوظيفي ( التخصصات - الشروط المسئوليات )

مادة ( ٣٦ ) : اللجنة الإشرافية :

يكون لكل مؤسسة رعاية اجتماعية لجنه إشرافية برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية المسند لها المؤسسة

وعضوية كلاً من :

1 - ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية عضوا

2 - اثنان من مجلس إدارة الجمعية عضوا

3 - مدير المؤسسة مقررا

4 - واحد من المهتمين بمجال الدفاع الاجتماعي عضوا

5 - واحد من رجال الاعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة عضوا

6 - ممثل عن شرطة رعاية الطفل الواقع في دائرتها المؤسسة

وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فينضم الى تشكيل اللجنة ممثل عن الادارة العامة للدفاع الاجتماعي .

- وبالنسبة لمؤسسات الديوان العام للوزارة فينضم الى تشكيل اللجنة مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أو من ينيبه .

- تجتمع هذه اللجنة دوريا مرة كل شهر وعند الضرورة وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة

- تسجل محاضر اجتماعات اللجنة بالسجل المعد لذلك ويوقع عليه كل الأعضاء الحاضرين .

يجوز صرف بدل حضور للجلسة وفقا للامكانيات المتاحة بحيث لا يزيد عن ٤٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة .

وتختص اللجنة بالاتي :

- اعتماد الخطة السنوية لبرامج ونظام الرعاية بالمؤسسة وتقيمها وتقديم تقرير الى مجلس الادارة والجهة الإدارية المختصة .

- العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته في حل مشاكل الابناء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الانشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .

- مناقشة مشروع ميزانية المؤسسة وإقرارها.

- البت في طلبات استقلال الأبناء عن المؤسسة بالعمل أو الزواج .

- وضع معايير جودة لأداء الخدمة والعمل على التغيير المستمر للأفضل في البرامج ونظام الرعاية والاستعانة بأفضل العناصر البشرية وصياغة أهداف جديدة لصالح الأطفال الملتحقين بالمؤسسة .

- اقتراح برامج رفع كفاءه وأداء العاملين بالمؤسسة وتحديد جدول الأجور .

- إبداء الرأي في الشكاوى المقدمة من الابناء والعاملين .

- مراجعة تقارير أنشطة المؤسسة لابداء الرأي فيها .

- الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة وأبنائها وخريجها .

- ایجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء بعد تخرجهم .

الباب التاسع

الجهاز الوظيفي

مادة ( ۳۷ ) : الجهاز الوظيفي للمؤسسة :

يشكل الجهاز الوظيفي للمؤسسة من التخصصات الآتية وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لكل تخصص والاعداد المطلوبة وفقا لعدد الأطفال الموجودين فعليا بها :

أولا : مدير المؤسسة :

الشروط والمواصفات :

- أن يكون حاصل على مؤهل عالى و يفضل في المجال الاجتماعي ، والنفسي أو من يتوافر له الخبرة السابقة في المجال بما لا يقل عن سبع سنوات ..

- أن تتوافر فيه صفات القائد الإداري ولا سيما قدرته على المبادأة والابتكار

- أن لا يقل عمره عن ٣٥ سنة و لا يزيد عن ٥٥ سنة وله القدرة على تحمل مسئولية العمل المؤسسي .

- أن يشهد له حسن السير والسلوك و ذو سمعة طيبة وضبط النفس .

- خبره في العمل الاجتماعي لاتقل عن عشرة أعوام أو خبرة في الدفاع الاجتماعي لا تقل عن خمس سنوات .

- أن يكون قد تلقى برنامجاً تدريبياً في مجال الدفاع الاجتماعي .

الاختصاصات :

- يشرف على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة للرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والدينية والرياضية والثقافية والفنية و برامج الهوايات والأنشطة المختلفة بسائر أقسام المؤسسة .

- إدارة المؤسسة فنياً ومالياً وإدارياً .

- المتابعة والإشراف الكامل على سير العمل اليومي داخل المؤسسة من إجراءات وتعليمات وأنشطة تعليمية وتنفيذ الخطط العلاجية للأبناء .

- الإشراف على برامج الاحتفالات العامة بالمؤسسة .

- يعتمد كشوف الادخار الخاصة بالأبناء

- متابعة برامج تدريب طلبة الكليات والمعاهد المختلفة .

- اعتماد قرارات لجان التصنيف الداخلي والالتحاق بالمدرسة او الورش في ضوء الضوابط العامة

- يعتمد نوبتجية العمل على مدار اليوم ( ٢٤ ساعة ) .

- يتابع انتظام العمل بمشروع رأس المال الدائم بورش المؤسسة.

- مراجعة جميع الأعمال والتقارير التي ترد من الاقسام المختلفة .

- وضع السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة الخاصة بشؤون العاملين، اللائحة الإجتماعية والطبية والمالية ومتابعة تنفيذها.

- الإشراف على الإدارة المالية في إعداد الميزانية السنوية المتوقعة لتشغيل مراكز وحدات ومقار المؤسسة وفقا لعدد الأطفال المستهدف إيوائهم ومراجعة الموازنات السنوية الخاصة بمشروعات المؤسسة

- التخطيط لإدارة الموارد المالية من منح وتبرعات نقدية من هيئات وشركات وأفراد.

- الإشراف على مديري المراكز والوحدات المختلفة والمرافق في التنسيق بينهم، والمراقبة الدورية لأداء العاملين بهدف تيسير العمل.

- مراجعة وإعتماد الطلبيات الشرائية المختلفة المقدمة من إدارة المرافق قبل إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها.

- مراجعة التوصيف الوظيفي لجميع العاملين ومضاهاته بالهيكل الوظيفي للمؤسسة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين من كشوف حضور وإجازات ومأموريات ووضع شروط تعيين للموظفين خاصة العاملين بصفة مباشرة مع الأطفال ومتابعة تنفيذها، وكذا إجراءات المكافات والجزاء للعاملين، سياسات إدارة فريق العمل واحتياجاتهم بما في ذلك سياسة حماية الطفل ومراجعة الهيكل العام الإداري .

وضع برامج بناء قدرات العاملين بالمؤسسة بالتعاون مع مديري الإدارات والمشروعات، ويشمل ذلك التدريبات المستمرة وكذلك ورش العمل المرتبطة بالتدريب على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.

وضع سياسة خاصة بحماية الطفل وتحديد مسؤوليات كل العاملين في المؤسسة و التأكد من تدريب العاملين على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.

- وضع نظام للمتابعة والتقييم وكذلك لتقييم أداء العاملين ويشمل ذلك التقييم الذاتي والجماعي.

- وضع نظام خاص بإدارة حالة الطفل وأسرته الذي يجمع فيه كل التدخلات التي تقوم بها المؤسسة لكل طفل وتأثيرها عليه ومتابعة التنفيذ مع مدير إدارة الحالة.

- المتابعة والإشراف على مدير المرافق في إعداد خطط الصيانة الدورية والعلاجية) النظافة الفندقة، والأمن.

- عمل زيارات ميدانية دورية لمراكز ووحدات المؤسسة وذلك بهدف التأكد من التزامهم بالإجراءات المتفق عليها وتقييم الأداء، وأخذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.

- العمل على ضمان اتساق أهداف برامج "بناتي" والإطار العام لها مع رسالة ورؤية المؤسسة.

- مراجعة خطط العمل الحالية ووضع إستراتيجيات جديدة.

- وضع نظم ومتابعة تنفيذ وإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالمؤسسة ويشمل ذلك الاحتياجات الأساسية للأطفال ، الرعاية الصحية والنفسية والسلامة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التفاعلية الغير تقليدية والترفيهية والتدريب المهني والمساعدة القانونية.

- عقد اجتماعات دورية مع موظفى المؤسسة المسؤولين عن النظافة والصيانة والخدمات للتأكد من سير العمل وفقا للمخطط له.