عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
رِوَاَقُ الْجَمَل
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 19 أكتوبر 2026
الحق في الصحة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
الحق في الخصوصية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حرية الدين والمعتقد / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بهدف رعاية وتنمية قدرات النشء وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر.
كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ٣٥١ ندوة بمراكز الشباب في جميع المحافظات، و ٤٥ ندوة بالجامعات تحت شعار «تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي الشباب» وذلك بهدف توعية الشباب وحمايتهم من أضرار الشائعات والأكاذيب، وتمكينهم من ممارسة دورهم الطبيعي في تحريك عجلة الاقتصاد والثقافة والسياسة داخل مجتمعاتهم، وشارك في تلك الندوات ٨٤ ألف و ٨٣٦ شاب وفتاة
كذلك قامت وزارة الثقافة بتنفيذ عددًا من الندوات المناهضة خطاب التطرف والإرهاب ودعم قيم المواطنة والانتماء لدي الشباب ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات في الجامعات بهدف نشر قيم التسامح والمساواة
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع العديد من الهيئات ٨٥ فعالية ثقافية و ۳ معارض فن تشكيلي لمناهضة التطرف والإرهاب ونشر الفكر المعتدل، ونفذت مكتبة مصر العامة ۲۱۸ ندوة حول أنشطة التسامح وقبول الأخر ونبذ العنف والكراهية استهدفت ۳۹۲۳ مستفيد ومستفيدة، كما نفذت المكتبة ٥٣ ندوة استهدفت ١٦٢٠ مستفيد ومستفيدة لتدعيم قيم المواطنة والانتماء لدي الشباب
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تنفيذ المزيد من المبادرات الوطنية المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة، وبيان القواسم المشتركة بين الأديان السماوية، وخلق وعي مجتمعي باحترام الحريات الدينية ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة
نفذت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة الدعوية المتنوعة المتعلقة بقضية الحريات الدينية في المساجد، حيث بلغت فعاليات الأسبوع الثقافي في المديريات الإقليمية ٦٧٦ أسبوعًا ثقافيا تهدف إلى بناء الوعي، وتنفيذ ۱۷۱ ندوة تناولت موضوعات فقهية تهم المجتمع، وتنفيذ ۱۷۷ ندوة في عدة موضوعات مثل نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم العيش المشترك)
حرية التنظيم / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حرية التجمع السلمي / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
مطول الجمل في حقوق الإنسان / حرية التجمع السلمي
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حرية التعبير/ السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في الحرية الشخصية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية»
خلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ إلى يونيو ۲۰۲۳، تمت مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل ٦٢٠ من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة.
الحق في الحياة والسلامة الجسدية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الاستفادة من إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر
في سياق جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وفي إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نظمت الأمانة الفنية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها عدد من القضاة والنواب والمحامين وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، حيث استعرضت أوراق عمل ودراسات حول الأطر التشريعية الداعمة للحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ومفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، سواء على المستوى الدولي أو وفقا للتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى بحث أبرز الاتجاهات والتجارب العالمية
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقًا مع الدستور والتزامات مصر الدولية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من الوقائع الخاصة بشكاوى / ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة التي نسبت إلى ٧٦٩ من العاملين بوزارة الداخلية خلال الفترة من نوفمبر ۲۰۱۹ وحتى مايو ۲۰۲۳. وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه ۳۸۰ ممن ثبتت مخالفتهم للقانون بوقائع أبرزها: استعمال قسوة ۲۰۱ واقعة، واحتجاز بدون وجه حق ٢٤ ، وإساءة المعاملة ۱۳۸، وشروع في قتل وتعذيب ، وقوة مفرطة ، فضلاً عن براءة ٤ وحفظ ٣٦٣، بينما لا يزال ۲۲ متداولة. كما نظرت جهات التحقيق والمحاكم القضائية موقف ۲۲۲ ضابطًا، ثبت إدانة ٢٤ منهم بوقائع أبرزها: استعمال قسوة ،۱۱، واحتجاز بدون وجه حق ، وإساءة معاملة ، وشروع في قتل ، وتعذيب ٥، وقوة مفرطة ، إلى جانب براءة ٦ وحفظ ١٦٤ قضية، بينما لا يزال ۲۸ واقعة قيد التحقيقات والتداول القضائي.
وتنظم أكاديمية الشرطة بشكل سنوي ٦ دورات تدريبية متقدمة في مجال فض أعمال الشغب لضمان حفظ الأمن وحماية الأرواح وفقا لطبيعة الموقف الأمني، بخلاف الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الأخرى التي تنظمها الوزارة بصورة دورية لأعضاء هيئة الشرطة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجسد، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة»
أطلق المجلس القومي للمرأة سلسلة من الندوات التوعوية حول كيفية التعامل مع الإيذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة بالتعاون مع مؤسسة «مطمن» وبعض شركات القطاع الخاص، حيث استفادت منها ما يقرب من ۳۰۰۰ من طالبات وطلبة الجامعات المصرية وواصل المجلس جهوده في إطار اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بإطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «أحميها من الختان بالعديد من المحافظات، ليصل إجمالي المستفيدين من الحملة ما يزيد عن ٤ ملايين خلال عام ۲۰۲۲
وخلال عامي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تمت إدانتهم في قضايا الاتجار بالبشر ۳۳ قضية لعدد ۱۰۷ فرد من بينهم ۲۰ فرد في ٧ قضايا تتعلق بالاتجار بالجنس و ۲۲ فرد في 9 قضايا تتعلق بالعمل القسري. كما اضطلعت وزارة الداخلية خلال الفترة من يناير ۲۰۱۹ - مارس ۲۰۲۳ بضبط ١٢٥٠ متهما في ۱۰۳۰ قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط ٤٤٢ متهما في ٢٣٦ قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ۲۰۲۳ ، بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحماية النزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية لنزلاء مؤسسات الرعاية بافتتاح مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وتضم المؤسسة مبنى للنزلاء وملاعب رياضية ومنشآت ترفيهية وثقافية، ويتم تقديم التدريب والتأهيل المهني والرعاية الصحية وتنمية المهارات وتوفير الرعاية اللاحقة.
وصدر القرار الوزاري رقم ٧٦٦ لسنة ۲۰۲۳، بشأن برامج سياسة الحماية لمؤسسات الدفاع الاجتماعي، حيث يتم بموجب هذا القرار اختيار الشخص المرجعي الذي يعود إليه الأطفال للشكوى، كما تضمن النص على توفير صندوق للشكاوى بمكان واضح في هذه المؤسسات.
كما نظمت الوزارة دورة تدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية لتطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلا مأوى، وسرعة فحص شكاوى المواطنين وتطوير أساليب تلقى الشكاوى وتوثيقها، كما نفذ فريق التدخل السريع المركزي دورة تدريبية لتطوير منظومة تلقي البلاغات عن الأطفال والكبار بلا مأوى
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت الوزارة بتنفيذ ٤٢٣ زيارة ميدانية لمؤسسات الأيتام ومؤسسات الدفاع الاجتماعي للأطفال، و ٢٥ زيارة ميدانية للهيئات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، و ٤٣٠ زيارة لدور المسنين بكافة المحافظات للتأكد من عدم وجود أية انتهاكات، وتنفيذ لقاءات مع المودعين بهذه الدور السماع شكواهم ومقترحاتهم، ولمتابعة العاملين بهذه الأماكن، وللعمل على تطوير الجانب الوقائي من خلال الرصد المبكر للاحتياجات الخاصة بالنزلاء وبالدور، وإجراء التدخلات اللازمة بشأنها كما تقوم النيابة العامة بإجراء التفتيش الدوري على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببناء قدرات ٨٥ من الأطباء والتمريض والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدور الرعاية الاجتماعية من العاملين مع الأطفال في النواحي الاجتماعية والنفسية والقانونية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامج تطوير منظومة حماية الطفل المصري والذي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والمراهقين للحالات المعرضة للخطر التي يتم تحويلها من خلال خط نجدة الطفل أو النيابة العامة، وقد أسفر هذا البرنامج عن تقديم ٥٠ جلسة نفسية للأطفال والمراهقين و ١٦٩ جلسة تقييم نفسي، و ۹۷۰ جلسة إرشاد أسري، و ١٥٠ جلسة تنمية مهارات، وندوتين للإرشاد الأسري و ١٨٥ استشارة نفسية، واستهدف البرنامج ١٤٩ من الأطفال والمراهقين، و ۲۰ من الأشخاص ذوي الإعاقة. وواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في استقبال شكاوى النساء وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي من خلال مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات، فخلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ وحتى يونيو ۲۰۲۳ استقبل المكتب ما يزيد عن ٢١ ألف شكوى، وتم تقديم المشورة والدعم النفسي الأولي لجميع مقدمي الشكاوى. كما أطلق المجلس أولى دورات التدريب المهني المتخصص لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني جامعة القاهرة والتي استفاد منها ٤٣ متدربة.
وفي إطار الخدمات التي تقدمها لمراكز استضافة وتوجيه المرأة، وعددهم ۱۰ مراكز على مستوى الجمهورية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر للتنمية» ومؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية»، و«المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وجمعية «مصطفى كامل الخيرية بالإسكندرية»، وجمعية المواساة الخيرية الإسلامية بالدقهلية»، وجمعية عمر بن عبد العزيز بالقاهرة»، وشركة لوريال مصر» بتقديم عدد من الخدمات للنساء المعنفات حيث تم تنفيذ تمكين اجتماعي لعدد ۱۱۹ مستفيدة، وتنفيذ معسكرات الاستشفاء لعدد ٦٢ مستفيدة، وتنفيذ جلسات الدعم النفسي الجماعي لعدد ۲۷ مستفيدة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ تدريب على حقوق الطفل والنوع لعدد ٤٧ طفلا من أبناء المستفيدات
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال
أدرج المجلس القومي للمرأة بخطته السنوية فعاليات توعوية متنوعة لمواجهة العنف ضد المرأة، منها حملات طرق الأبواب والندوات وحملة « ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، ومعسكرات توعية لطلبة الجامعات، فضلاً عن استخدام أنواع الفن المختلفة في التعبير عن أشكال العنف وحث المجتمع على مواجهته، وبالعقوبات التي نص عليها القانون تجاه جرائم العنف المختلفة، مثل جرائم العنف الإلكتروني وختان الإناث والتحرش، واستفاد من الأنشطة التوعوية ما يزيد عن ٢ مليون و ٦٠٠ ألف مواطن بجميع محافظات الجمهورية. كذلك أطلق المجلس العديد من حملات التوعية الإعلامية باستخدام الوسائط السمعية والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي للمجلس.
كما قام مكتب شكاوى المرأة بتدريب عامليه على كيفية التعامل مع شكاوى العنف ضد المرأة، ونفذ ورشة تدريب للعاملين بوزارة الصحة استفاد منها ۳۰ موظف بالوزارة
بغرض التوعية بالتعامل مع الحالات المعنفة، كذلك تم تنظيم لقاءات توعوية مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي استفاد منها ۳۰۰ فرد في الوزارات والجهات المختلفة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «نشر روح التسامح وتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع
واصل الأزهر الشريف جهوده لنشر مفاهيم الحرية الدينية وترسيخ ثقافة وقيم الحوار والتسامح واحترام الأديان، حيث يقوم بصفة دورية بالرصد الإعلامي من خلال المتابعة والتحليل الأنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المجالات والقضايا المعنية بالحريات الدينية، وإصدار تقارير شهرية وربع سنوية حول أنشطة تلك الجماعات في المجالات والقضايا المعنية بالحريات الدينية، كما قام الأزهر بإصدار عدد من الكتب ومنها: جرائم استهداف دور العبادة»، و«خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية»، و«اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية»، ذلك بالإضافة إلى نشر مجموعة من المقالات والتقارير الإعلامية على بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام الأزهر بإطلاق عدد من الحملات التوعوية الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية التي تهدف إلى مخاطبة العقل، وتروج للمبادئ والقيم الإسلامية وفي المقدمة منها مبادئ التسامح وقبول الآخر، ذلك فضلاً عن إصدار مقاطع مرئية باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى في مجال تكريس قيم الحريات الدينية وثقافة التسامح. والمشاركة في تنظيم عدد من ورش العمل بالتنسيق مع هيئات الأزهر العلمية، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الأخرى، مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لبيان مظاهر الحرية الدينية التي تتمتع بها الأديان المختلفة في مصر ورصد ما يوجد من مشاكل في هذا السياق والوقوف على الأسباب الحقيقية ووضع تصور بحلول منطقية للأزمة
وواصلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جهودها للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يرتكز على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة خلال هذا العام، حيث تم تنفيذ ه ورش عمل لبناء قدرات القادة الدينيين، وع ورش عمل للإعلاميين، و ٣ ورش عمل لممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من المحافظات، وتناولت موضوعات مختلفة مثل أهمية المواطنة في تدعيم الانتماء للوطن، التنوع الثقافي والتعددية الثقافية وحقوق الإنسان الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي ۲۰۰۱ ، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ۲۰۰۵ ، الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات ومنها مبادرة بعنوان «قيمتنا في إنسانيتنا ومبادرة «وحدتنا في تنوعنا ومبادرة تراثنا يجمعنا»، ومبادرة «رسالة أخوة وحوار وتسامح» حيث شارك بتلك المبادرات العديد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما قامت الهيئة بعقد مؤتمر بعنوان «التنوع وآليات التضامن المجتمعي»، شارك فيه قادة الفكر والقادة الدينيين والأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني كذلك واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لنشر روحالتسامح وتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع، من خلال تنفيذه للعديد من الفعاليات المتنوعة، ومنها حملات طرق الأبواب والندوات واللقاءات الجماهيرية، حيث استطاع أن يصل إلى ما يزيد عن ٨ مليون و ٧٠٠ ألف تواصل توعوي بجميع المحافظات، وذلك من خلال التعاون مع الرائدات المجتمعيات والصحيات وسفيرات المحبة والسلام، كما أقام المجلس ورش عمل تدريبية لتعزيز قدرات ۱۱۱۲ فرد من الرموز والقيادات الدينية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول استخدام العنف ضد المرأة في إطار الأسرة من منظور ديني واجتماعي.
حقوق كبار السن / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الطعن 1229 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 35 ص 230
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.
---------------
(35)
الطعن رقم 1229 لسنة 27 القضائية
قرار إداري - استيلاء - الاستيلاء على العقارات لمرفق التعليم - نطاقه.
القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة - سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة - تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس 21 من مايو سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1229 لسنة 27 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بمصاريف هذا الطلب، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده في 30 يوليو سنة 1981.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه، لما ارتأته من أسباب إلى أنها ترى الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وثانياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من يناير سنة 1983 وتم تداوله على النحو الثابت في المحاضر وبجلسة 18 من إبريل سنة 1983 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 28 من مايو سنة 1983، تم تداول الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، على ما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ورئيس مجلس إدارة جمعية مدرسة القناة الخاصة ومديرة تلك المدرسة وذلك بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في 29 من سبتمبر سنة 1980 طالباً الحكم فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 103 لسنة 1979 وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وقال المدعي بياناً لدعواه إنه يمتلك الفيلا رقم 61 شارع النهضة بالمعادي وهي مقيدة بسجلات شركة المعادي تحت رقم 532، وقد تم تأجيرها إلى المعاهد القومية لشغلها بمدرسة القنال التي أصبحت بعد إلغاء المعاهد القومية جمعية تعاونية ويملك المدعي بجوار تلك الفيلا ثلاث قطع أخرى بأرقام 533 و520 و521 مساحة كل منها 1100 متراً مربعاً ويفصلها عن الفيلا سور من شجر عتيق، وقد قامت ناظرة المدرسة بالتعدي على الأرض المجاورة للمدرسة بإزالة السور الفاصل وإقامة مبان عليها، الأمر الذي أدى بالمدعي إلى تقديم شكوى إلى الشرطة تحرر عنها عدة محاضر أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة من الفنيين للمعاينة وإثبات واقعة الاعتداء، ووضعت اللجنة تقريراً جاء فيه أن نطاق عقد الإيجار لا يشمل سوى القطعة رقم 532 المقام عليها الفيلا دون القطع الثلاث الأخرى وأنه يوجد سور قديم فاصل بين الفيلا والقطع الأخرى، وأضاف المدعي أنه أقام الدعوى رقم 806 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً فيها إزالة التعديات على ملكه وحيازته للقطع الثلاث محل الاعتداء وتمكينه من حيازته لها. صدر الحكم فيها بطلبات المدعي من الإزالة والتمكين، وإذا استؤنف هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثم سعت الناظرة فاستصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء بالإيجار على العقار الذي تشغله المدرسة على القطعة رقم 532 والقطع الثلاث المجاورة المعتدى عليها، ونعى المدعي على هذا القرار أنه جاء ظاهر البطلان كما أن الباعث عليه غير مشروع، وأيد ذلك ما تضمنه مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها هذا القرار من وقائع غير صحيحة فقد جاء فيها أن عقد الإيجار يضم القطع أرقام 532 و533 و531 و520 من تقسيم شركة المعادي وذلك على خلاف الحقيقة الثابتة في العقد والمحاضر الإدارية والمعاينات الهندسية والقضائية من أن العقد قاصراً فقط على الفيلا المقامة على القطعة رقم 532، هذا إلا أن قرار الاستيلاء صدر لصالح مدرسة القنال وهي مشروع استغلال خاص في مجال النشاط الثقافي لم تتكون لها أية شخصية معنوية قانونية وبالتالي لا تعدمه الهيئات العامة التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والتي أجازت إصدار قرارات الاستيلاء لصالحها، وأنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد بني على غش والباعث عليه غير مشروع كما أنه انطوى على عيب الانحراف بالسلطة، وانتهى المدعي إلى التماس الحكم له بطلباته.
وقدم المدعي مذكرتين بدفاعه انتهى فيهما إلى التصميم على طلباته. ودفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد كما طلبوا رفض الدعوى بشقيها استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون ومن السلطة المختصة بإصداره، إذ الثابت من المذكرة التي قدمها وزير التعليم إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المطعون فيه أن المدعي نازع المدرسة واستصدر حكماً بإزالة المنشآت العامة على الأرض موضوع المنازعة، وأنه لما كانت المدرسة مدرسة لغات على مستوى عال فإن احتمال إغلاقها سيترتب عليه تشريد ستمائة طالب لا توجد لهم أية أماكن في أية مدرسة قريبة فضلاً عن أن المنطقة آهلة بالسكان ويستحيل على الوزارة إيجاد دور تعليم بديلة الأمر الذي يهدد مستقبل التلاميذ، هذا إلى أن المدعي ليس في حاجة ملحة للأرض المذكورة، وأخيراً فإنه ليس ثمة دليل على ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من انحراف بالسلطة وهو من العيوب العقدية في السلوك الإداري ويجب أن يقوم عليه دليل من الأوراق.
وبجلسة 24 من مارس سنة 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه ويقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع اشترط في القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم لزوم العقار لحاجة مرافق التعليم وهذه الحاجة يجب أن تقدر بقدر الضرورة التي تملي اتباع هذا الإجراء الاستثنائي الذي يغل حرية الأفراد بمعنى أن يكون الباعث على إصدار القرار مواجهة ظروف غير عادية ويتعرض فيها مرفق التعليم للخطر إذا ما اتبعت الإجراءات العادية في التعاقدات ومتى كان الثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه أن سبب استصدار القرار هو احتمال صدور حكم لصالح المدعي بتمكينه من الأرض موضوع النزاع الأمر الذي يترتب عليه غلق المدرسة وتشريد التلاميذ، وكان هذا السبب غير صحيح ولا يسانده الواقع إذ أن منازعة المالك لم تتعرض للمدرسة ولم تنكر قيام عقد إيجار المبنى الذي تشغله ولا يترتب عليها مساس بالمدرسة وشغل التلاميذ لها واستمرارهم في دراستهم وإنما تتعلق المنازعة بأرض فضاء وما إذا كانت تعتبر من ملحقات العقد أم لا، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد قام على سبب غير صحيح وبعيداً عن قصد الشارع من القانون سالف الذكر الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على ترخيص لبناء عمارة سكنية على قطعة الأرض رقم 521 وتعطل البناء بسبب المنازعة حول تبعية الأرض للمدرسة فإن استمرار هذا الوضع يحمل المدعي بأضرار لا تتحمل المزيد فضلاً عن غل يده عن استعمال ملكه على الوجه الذي يعود على المجتمع بالنفع الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قال به من أن القرار المطعون فيه قام على سبب غير صحيح ولا يسانده الواقع ذلك أن الهدف الأساسي من صدور هذا القرار هو المصلحة العامة إذ أن الاستيلاء قد تم حرصاً على مرفق التعليم بعد أن ثبت أن فصولاً دراسية قد أقيمت على الأرض المتنازع عليها ومن شأن تمكين المدعي من تلك الأرض إزالة تلك الفصول وتشريد التلاميذ وقد صدر هذا القرار بعد أن استحال الالتجاء إلى الطرق المألوفة للتعاقد، هذا إلى أن الحكم المذكور قد أخطأ عندما اعتبر أن النزاع انحصر في الأرض الفضاء الملحقة بالمدرسة، فالمدرسة لا يطلق عليها هذا الاسم إلا إذا توافرت لها إمكانيات مباشرة نواحي النشاط الرياضي والاجتماعي، وهذه الأرض مخصصة لذلك الأمر الذي لا يجوز معه فصلها من مباني المدرسة، وبالتالي فإن قرار الاستيلاء يكون قد صدر بعد مراعاة كل هذه الاعتبارات التعليمية والتربوية الأمر الذي يتوافر معه ركن السبب الصحيح المبرر لإصداره وينحسر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار، وفضلاً عما تقدم فقد انتفى ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فالمساحة المتنازع عليها قد أقيمت عليها فصول دراسية في وقت سابق على صدور قرار الاستيلاء، فالقرار لم يضف جديداً ولم يرتب نتائج يتعذر تداركها.
وقدم المطعون ضده مذكرتين بدفاعه جاء فيهما أن الاستيلاء على العقارات اللازمة لمعاهد التعليم طبقاً للقانون رقم 521 لسنة 1955 قاصر على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها وذلك بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والثابت أن المدرسة التي صدر القرار المطعون فيه لصالحها ليست من المعاهد التابعة لوزارة التعليم، هذا إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور لما ينطوي عليه ومصادرة لحق الملكية، كما أن هذا القرار قد صدر، كما جاء في المذكرة التي صدر على أساسها خشية أن يصدر حكم لصالح المطعون ضده بتمكينه من الأرض موضوع النزاع وبالتالي فإن هذا القرار ينطوي على مصادرة لحق التقاضي، وانتهى المطعون ضده في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم المعدل بالقانونين رقمي 336 لسنة 1956، 252 لسنة 1960 أنه أجاز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء على أي عقار يكون لازماً لحاجة الوزارة ومعاهدها، ولم يشترط المشرع في هذا الشأن سوى أن يكون العقار خالياً، وتقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 1979 قد صدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1978 بالاستيلاء بالإيجار على العقار المملوك للمطعون، الذي تشغله مدرسة القناة الخاصة بالمعادي رقم 61 شارع النهضة بمحافظة القاهرة وهو يشمل القطع أرقام 532، 533، 521، 520 تقسيم شركة المعادي للإسكان والتعمير بعد أن قررت جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، في هذا الشأن لزوم هذا العقار لمرفق التعليم وحاجة المدرسة المذكورة إليه، وهذا هو ما يكون ركن السبب في القرار المذكور وإذ صدر هذا القرار ممن يملك إصداره دون مظنة تجحف أو شبهة انحراف، فإنه يكون، بحسب الظاهر من الأوراق، قد صدر صحيحاً ومطابقاًً للقانون.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه لا يكون صحيحاً ولا صائباً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد قام على سبب غير صحيح مستنداً في ذلك إلى ما جاء في مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها القرار المذكور من احتمال صدور حكم لصالح المطعون ضده في النزاع القائم بينه وبين المدرسة المذكورة يترتب عليه إغلاق تلك المدرسة وتشريد الطلاب، ذلك أن ما أوردته المذكرة في هذا الشأن لا ينهض سبباً لقرار الاستيلاء بل لا يعدو وأن يكون تبريراً لحالة الاستعجال التي تقتضي الإسراع في إصدار القرار إذ السبب الحقيقي هو لزوم العقار بأكمله لحاجة المدرسة، وهو سبب صحيح بعدما ثبت من الأوراق أن ثمة منشآت تابعة للمدرسة أقيمت فعلاً في الأراضي الفضاء المجاورة لمبنى المدرسة والتي شملها قرار الاستيلاء وحاجة المدرسة إلى تلك الأرض لممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة المدرسة لرسالتها التعليمية والاجتماعية والرياضية.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يقول به المطعون ضده من أن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط دون المعاهد الخاصة ذلك أن سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المذكور إنما تنصرف إلى كل العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة ولا يعدو التعديل الذي أورده القانون رقم 252 لسنة 1960 على القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون مجرد نقل الاختصاص بإصدار قرارات الاستيلاء إلى رئيس الجمهورية بدلاً من وزير التعليم، كما لا ينال من القرار المطعون فيه ما يقول به المطعون ضده من أنه يتضمن مصادرة لحق الملكية فضلاً عن مصادرته لحق التقاضي، ذلك أن هذا القرار لا يمس ملكية المطعون ضده للعقار المستولى عليه بالإيجار، وأنه وإن كان يضع قيداً على هذا الحق فلأنه إجراء استثنائي أباحه القانون تأكيداً لمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في روابط القانون العام، هذا إلى أنه ليس صحيحاً أن القرار المطعون فيه انطوى على مصادرة لحق التقاضي ذلك أن النزاع الناشب بين المطعون ضده والمدرسة التي صدر لصالحها قرار الاستيلاء كان يدور حول تحديد العقار الذي يتناوله عقد الإيجار المبرم بينهما، وعلى فرض أن المطعون ضده استطاع أن يحصل على حكم نهائي لصالحه باقتصار هذا العقد على قطعة الأرض رقم 532 التي يقع فيها مبنى المدرسة دون القطع الأخرى، وهو ما لم يتم، فإن هذا الحكم ما كان يحول دون صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يقوم على ركنين، قيام حالة الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب ثمة نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون ادعاء صاحب الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء القرار موضوعاً، ولابد من توافر الركنين معاً للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه لا يقوم بحسب الظاهر من الأوراق على أسبابه جدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند نظر طلب الإلغاء فمن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد فقد ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفضه طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المطعون ضده خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي المصروفات.
الطعن 3420 لسنة 27 ق جلسة 6 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 34 ص 224
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.
------------------
(34)
الطعن رقم 3420 لسنة 27 القضائية
(أ) إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من أحكام قوانين الإصلاح الزراعي ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي وأن يكون صادراً في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق شروط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 - متى ثبت أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت للتصرف المدعى به فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدليل - تطبيق.
(ب) - تقادم - التقادم المكسب للملكية.
المادة 968 من القانون المدني - شروط اكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - استمرار الحيازة دون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط في الحيازة الهدوء والاستمرار ونية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض عن نطاق الاستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعي - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ حمدان مكي سلطان - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/ 3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض وأحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983. وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 وأن الطاعن تقدم في 11 من إبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/ 148/ 27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن وبجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - وبذلك ينتهي ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - ولما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز اسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - وكانت المسافة بين محل إقامته ومقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متراً فإنه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/ 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 وهو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - وبذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4 س و8 ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز اسنا محافظة قنا وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو وسلفه - وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض. واستند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفه المدة الطويلة المكسبة للملكية - وفي مذكرة قدمها للجنة طلب أصلياً أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها واحتياطياً ندب خبير لتحقيق وضع اليد. وقدم دليلاً على ذلك:
1 - صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من عبد الراضي أبو زيد عبد الدايم وآخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيهاً بدعوى أنها ريع أرض زراعية مساحتها 4 س و8 ط يملكها المدعون.
2 - صورة رسمية من حكم محكمة اسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجري من تحقيق أثبت عدم صحة إدعاء المدعين.
وبجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل والموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ جلال باشا فهيم طبقاً لأحكام القانون رقم/ 178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض ومطابقة ذلك بالطبيعة وبيان ما إذا كان قد استولى عليها وسبب الاستيلاء وتاريخه وكذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/ 90 لسنة 1962 والحكم الصادر بشأنها وتحقيق وضع يد المعترض وسلفه على الأطيان وسببه وما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى ما يأتي:
أولاً: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/ 10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال وبالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11 ط.
ثانياً: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقاً للقانون رقم/ 178 لسنة 1952 وقد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/ 1/ 1958 - وقد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتباراً من السنة الزراعية 56/ 1957 - وقد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/ 10 بحوض طفيس القبلي/ 3 بزمام أصفون قبل المذكورين على مساحة 14 س و3 ط و12 ف من جملة مساحة 4 س و3 ط و15 ف هي إجمالي مسطح القطعة المذكورة.
ثالثاً: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها ومعالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/ 90 لسنة 1962 اسنا.
رابعاً: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/ 1962 اسنا - وأطيان الاعتراض الحالي والأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/ 10 البالغ مسطحها 14 س و3 ط و15 ف على أنه حدود مساحة 4 س و8 ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلواً من الحدود.
خامساً: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفض الاعتراض واستندت اللجنة في ذلك:
أولاً: على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك وهي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ثانياً: أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/ 50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت لملكيته للمساحة المتنازع عليها.
ومن حيث إن المعترض لم يقبل بهذا القرار ومن ثم تقدم بالطعن الماثل مستنداً فيه إلى سببين:
أولهما: أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلاً على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 اسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة.
الثاني: أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/ 1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنة إذ تبلغ 11 قيراطاً. كما أنها واردة بملف إقرار البائع وأقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول: وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية والثاني: انطباق أحكام القانون رقم/ 50 لسنة 1979.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعى به - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - وأن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه وإذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فإنه يلزم الالتفات عن هذا الدليل.
ومن حيث إنه عن وضع يد الطاعن على أرض النزاع فإن نص المادة 968/ من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء واستمرار ونية التملك والثابت من الأوراق (عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 اسنا، والحكم الصادر فيها) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطياناً يملكانها مساحتها 4 س و8 ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/ 3 ص 10 مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وظل واضعاً اليد عليها من سنة 56/ 57 إلى 61/ 1962 أي حوالي ست سنوات وطالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - وقد حكم فيها بجلسة 12/ 11/ 1962 بالرفض - استناداً إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعى عليه اغتصب المساحة المشار إليها، وأعلن المدعيان نفاذاً لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعى عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة وأنه لم يغتصب شيئاً منهم.
ومن حيث إن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 (تاريخ الاستيلاء على الأرض) وتأكد ذلك أيضاً بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار إليه إذ شهدا بوضع يد الطاعن وسلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فإنه يكون متوافراً في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً الحكم بإلغائه وبأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطاً (أحد عشر قيراطاً) بحوض طنفيس القبلي/ 3 قطعة/ 10 زمام أصفون مركز اسنا محافظة قنا مبينة الحدود والمعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض واستبعادها من الاستيلاء لدى السيد/ محمد كامل جلال في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
(1) في شأن شروط تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تراجع الطعون:
317/ 18 (4/ 12/ 79) 25/ 13.
902/ 20 (11/ 3/ 1980) 15/ 81.
349/ 19 (28/ 12/1982) 28 (إصلاح زراعي) مبدأ 3.