الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 أكتوبر 2026

حقوق كبار السن / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دعم ورعاية كبار السن، حيث أطلقت المرحلة الرابعة لمبادرة «الحياة أمل» لدعم ورعاية كبار السن، كما أعلنت عن حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرًا لمكانتهم وتأكيدًا على دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي:
  • زيادة ١٠٠ جنيه لكل المستفيدين من برنامج «كرامة» لمدة شهر واحد.
  • توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة.
  • عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم ۱۹۲ ناديًا.
  • فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين.
  • افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل».
  • اشتراك مجاني للمسنين فوق ٦٥ عاما في معارض «ديارنا» لعرض منتجاتهم الحرفية.
كما قدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل» المخصصة لكبار السن، وتقرر رفع عائد شهادة رد الجميل ٣ سنوات ليصبح ١٧,٥% سنويا بدلاً من %١۵,٢٥ ورفع العائد الشهري إلى ١٦,٢٥، بالإضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد ١٢,٢٥% سنويًا أو ١١,٧٥ شهريا.
كذلك أوفدت وزارة الداخلية ۳۲۲ مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والمرضى بمحال إقاماتهم والمستشفيات المودعين بها لتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم كما تم إجراء عدد ۳۳ زيارة لدور المسنين وتقديم مساعدات عينية ورمزية لهم، وإنهاء إجراءات عدد (٤٧٣٩) طلب استخراج وتجديد جوازات سفر - شهادات تحركات - تجديد إقامة للأجانب - تصريح عمل لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة»، وبشأن تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن
قدمت وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية إلى ٥١٤ ألفا و ۷۰۹ مواطن فوق سن ٦٥ عاما، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر ۲۰۲۱ ، ، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال ٤٠١ مركزا طبيا، موزعة على جميع الإدارات الصحية في ٢١ محافظة كمرحلة أولى
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإحلال وتجديد مجمع دور المسنين بمنطقة الأبعدية بمحافظة البحيرة والذي يتضمن أربعة دور للمسنين وهم (دار الأمل - دار السعادة - دار الربيع - دار الوفاء، كما وافقت الوزارة على منح ٤ تراخيص لإنشاء دور رعاية مسنين جديدة بمحافظات الجيزة - الدقهلية -الشرقية - دمياط، ووافقت الوزارة أيضًا على إسناد مشروع مبنى دار الرعاية المسنين بمحافظة دمياط إلى جمعية البر والتقوى للبدء في تجهيز الدار واستقبال النزلاء.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين
خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ قامت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع كلية تربية رياضية جامعة حلوان بالاستفادة من ۱۵۰ طالب خلال العام الدراسي لتقديم خدمات رياضية للمسنين في ٦٠ دار بالقاهرة والجيزة والقليوبية، حيث بلغ عدد المستفيدين ۱۲۰۰ مسن ومسنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جمعية «ليلة القدر بتنفيذ 3 برامج تدريبية لبناء قدرات ۹۰ شخص من العاملين بدور المسنين في محافظاتي القاهرة والجيزة، حول مهارات التعامل مع كبار السن وتلبية احتياجاتهم.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية
حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على مشاركة ممثلين عن كبار السن في عضوية اللجنة العليا لكبار السن، وتهدف اللجنة إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في مجال كبار السن، ووضع خطة متكاملة لرعايتهم، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين، وتنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية برعاية كبار السن. ونظمت الوزارة احتفالية باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة المسنين، حيث تم تكريم ١٥٠ مسن ومسنة وتسليمهم هدايا وشهادات تقدير خاصة بهم.
وعقدت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» حول إدماج قضايا كبار السن في عملية صنع السياسات في مصر بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات والهيئات ذات الصلة بقضايا المسنين، وبمشاركة أعضاء اللجنة العليا لرعاية كبار السن.
وكذلك أطلقت الوزارة مبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن حيث شهدت محافظة دمياط تدشين المرحلة الأولى للمبادرة بمشاركة ٢٠٠ مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات دمیاط وبورسعيد والسويس، والإسماعيلية، وتهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة الوزارة في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال عام ۲۰۲۲ ، بتوفير قروض بمبلغ ۲۳۲ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه لحوالي ۷۳۸۵ مشروع صغير ومتناهي الصغر لتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وزيادة السبل أمامهم للتعلم والحصول على فرص العمل لتحسين مستوي معيشتهم.

التوصية رقم 176: توصية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988.

 الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والسبعين في 1 يونيو 1988، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والضمان الاجتماعي، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية تعزيز التوظيف والحماية من البطالة لعام 1988،

في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية تعزيز التوظيف والحماية من البطالة، 1988.

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. في هذه التوصية-
    • (أ) يشمل مصطلح التشريع أي قواعد الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين واللوائح؛
    • (ب) المصطلح المحدد يعني ما تم تحديده بموجب أو بموجب التشريعات الوطنية؛
    • (ج) مصطلح الاتفاقية يعني اتفاقية تعزيز العمل والحماية من البطالة لعام 1988.

ثانياً: تعزيز فرص العمل المنتجة

  1. 2. ينبغي أن يكون تعزيز فرص العمل الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، هدفاً ذا أولوية في السياسة الوطنية. وتشمل هذه الوسائل، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التوظيف والتدريب المهني والتوجيه المهني.
  2. 3. في فترات الأزمات الاقتصادية، ينبغي أن تتضمن سياسات التكيف، في ظل ظروف محددة، تدابير لتشجيع المبادرات التي تنطوي على أقصى استخدام للعمالة على نطاق واسع.
  3. 4- ينبغي على الأعضاء السعي إلى منح حوافز التنقل المهني على وجه الخصوص، وذلك في ظل الشروط المحددة وبالطريقة الأنسب.
    • (أ) بدلات لتغطية تكاليف السفر والمعدات اللازمة للاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه؛
    • (ب) بدلات على شكل دفعات دورية محسوبة وفقًا لأحكام المادة 15 من الاتفاقية لفترة محددة من التدريب المهني أو إعادة التدريب.
  4. 5. ينبغي على الأعضاء أيضاً النظر في منح حوافز التنقل المهني أو الجغرافي، على وجه الخصوص، وفقاً لشروط محددة وبأفضل طريقة ممكنة.
    • (أ) بدلات تنازلية مؤقتة مصممة لتعويض، عند الاقتضاء، انخفاض الأجور نتيجة لإعادة التوزيع؛
    • (ب) بدلات لتغطية تكاليف السفر والنقل؛
    • (ج) بدلات الفصل؛
    • (د) منح إعادة التوطين.
  5. 6. ينبغي على الأعضاء ضمان تنسيق خطط المعاشات التقاعدية القانونية وتشجيع تنسيق خطط المعاشات التقاعدية الخاصة من أجل إزالة الحواجز أمام التنقل المهني.
  6. 7. ينبغي على الأعضاء أن يقدموا للأشخاص المحميين، في ظل شروط محددة، تسهيلات تمكنهم من الانخراط في عمل مؤقت بأجر دون تعريض عمل العمال الآخرين للخطر وبغرض تحسين فرصهم في الحصول على عمل منتج ومختار بحرية.
  7. 8. ينبغي على الأعضاء، قدر الإمكان، أن يقدموا المساعدة المالية والخدمات الاستشارية للأشخاص العاطلين عن العمل الذين يرغبون في إنشاء أعمالهم الخاصة أو ممارسة نشاط اقتصادي آخر، وذلك وفقًا للشروط المحددة.
  8. 9- ينبغي للدول الأعضاء النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تنص على تقديم المساعدة للعمال الأجانب المحميين بموجب تشريعاتها والذين يرغبون بحرية في العودة إلى أراضي الدولة التي يحملون جنسيتها أو التي كانوا يقيمون فيها سابقاً. وفي حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، يتعين على الدول الأعضاء تقديم المساعدة المالية للعمال المعنيين من خلال تشريعاتها الوطنية.
  9. 10. ينبغي على الأعضاء، وفقًا لأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف، إذا كان ذلك مناسبًا، استثمار أي احتياطيات تراكمت من قبل أنظمة المعاشات التقاعدية القانونية وصناديق الادخار بطريقة تعزز ولا تثبط التوظيف داخل البلاد، وتشجيع هذا الاستثمار من مصادر خاصة، بما في ذلك أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة، مع توفير الضمانات اللازمة لأمن وعائد الاستثمار في الوقت نفسه.
  10. 11. إن الإدخال التدريجي للخدمات المجتمعية في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، الممولة من مساهمات الضمان الاجتماعي أو من مصادر أخرى، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتوفير التدريب للموظفين، مع تقديم مساهمة عملية في الوقت نفسه لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز فرص العمل.

ثالثاً: حماية الأشخاص العاطلين عن العمل

  1. 12. في حالة البطالة الجزئية، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاقية، تُصرف إعانة، وفق شروط محددة، على شكل دفعات دورية تعوض بشكل عادل عن فقدان الدخل الناتج عن البطالة. ويمكن حساب هذه الإعانات في ضوء انخفاض ساعات العمل التي يعاني منها العاطلون عن العمل، أو بحيث يصل مجموع الإعانة والأرباح من العمل بدوام جزئي إلى مبلغ يتراوح بين مقدار الأرباح السابقة من العمل بدوام كامل ومقدار إعانة البطالة الكاملة، وذلك لتجنب تثبيط العمل بدوام جزئي أو مؤقت، حيث قد تُسهم هذه الأشكال من العمل في العودة إلى العمل بدوام كامل.
  2. 13.
    • (1) يجب أن يتم التوصل إلى النسب المئوية المحددة في المادة 15 من الاتفاقية لحساب المزايا على أساس إجمالي أرباح المستفيد قبل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي.
    • (2) إذا كان ذلك مناسبًا، يمكن الوصول إلى هذه النسب المئوية عن طريق مقارنة صافي المدفوعات الدورية بعد الضريبة والمساهمات مع صافي الأرباح بعد الضريبة والمساهمات.
  3. 14.
    • (1) لا ينبغي، في ظل شروط محددة، تطبيق مفهوم التوظيف المناسب على-
      • (أ) التوظيف الذي ينطوي على تغيير في المهنة لا يأخذ في الاعتبار القدرات أو المؤهلات أو المهارات أو الخبرة العملية أو إمكانات إعادة التدريب للشخص المعني؛
      • (ب) العمل الذي ينطوي على تغيير مكان الإقامة إلى مكان لا تتوفر فيه أماكن إقامة مناسبة؛
      • (ج) العمل الذي تكون فيه الشروط والأجور أقل ملاءمة بشكل ملحوظ من تلك التي تُمنح عمومًا، في الوقت ذي الصلة، في المهنة والمنطقة التي يُعرض فيها العمل:
      • (د) الوظائف الشاغرة نتيجة مباشرة للتوقف بسبب نزاع عمالي مستمر؛
      • (هـ) التوظيف بحيث يكون رفض التوظيف غير معقول لسبب آخر غير الأسباب المشمولة في البنود من (أ) إلى (د)، ومع مراعاة جميع الظروف المصاحبة، بما في ذلك المسؤوليات العائلية للشخص المعني.
    • (2) عند تقييم المعايير المحددة في البنود (أ) إلى (ج) و (هـ) أعلاه، ينبغي مراعاة بشكل عام عمر الأشخاص العاطلين عن العمل، ومدة خدمتهم في مهنتهم السابقة، وخبرتهم المكتسبة، ومدة بطالتهم، وحالة سوق العمل، وتداعيات العمل على أوضاعهم الشخصية والعائلية.
  4. 15. إذا وافق شخص عاطل عن العمل، لفترة قصوى محددة، على قبول عمل مؤقت لا يمكن اعتباره مناسبًا بالمعنى المقصود في الفقرة 14 أعلاه، أو عمل بدوام جزئي في الظروف المشمولة في المادة 10، الفقرة 3، من الاتفاقية، فلا ينبغي أن يتأثر مستوى ومدة إعانة البطالة المدفوعة في نهاية هذا العمل سلبًا بأرباح الشخص العاطل عن العمل من ذلك العمل.
  5. 16- ينبغي على الأعضاء السعي إلى توسيع نطاق تطبيق تشريعاتهم المتعلقة بإعانة البطالة تدريجياً لتشمل جميع الموظفين. ومع ذلك، يجوز استثناء الموظفين العموميين الذين يكفل القانون أو اللوائح الوطنية استمرار عملهم حتى سن التقاعد النظامي من هذه الحماية.
  6. 17. ينبغي على الأعضاء السعي لحماية العمال الذين يعانون من صعوبات خلال فترة الانتظار.
  7. 18- ينبغي تطبيق الأحكام التالية، حسب الاقتضاء، على فئات الأشخاص المذكورة في المادة 26، الفقرة 1، من الاتفاقية:
    • (أ) في حالات البطالة الكاملة، يجوز حساب الإعانة وفقًا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية؛
    • (ب) ينبغي تعديل فترة التأهيل أو التنازل عنها، وفقًا لشروط محددة، لبعض فئات الأشخاص الذين يسعون حديثًا للعمل؛
    • (ج) عندما يتم تقديم المساعدة دون فترة تأهيل-
      • (أ) يجوز زيادة فترة الانتظار إلى مدة محددة؛
      • (ii) يجوز تحديد مدة دفع الإعانة بموجب شروط محددة بغض النظر عن أحكام المادة 19، الفقرة 1، من الاتفاقية.
  8. 19. عندما تكون مدة دفع الإعانة محدودة بموجب التشريعات الوطنية، يجب تمديدها، وفقًا للشروط المنصوص عليها، حتى سن التقاعد للأشخاص العاطلين عن العمل الذين بلغوا سنًا محددًا قبل سن التقاعد.
  9. 20. يجب على الأعضاء الذين تنص تشريعاتهم على الحق في الرعاية الطبية وتجعلها مشروطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط المهني أن يسعوا إلى ضمان توفير الرعاية الطبية للأشخاص العاطلين عن العمل، بما في ذلك، إن أمكن، أولئك الذين لا يتلقون إعانة البطالة، ولمن يعولونهم، وذلك في ظل الشروط المنصوص عليها.
  10. 21- ينبغي على الأعضاء السعي لضمان مراعاة الفترات التي يتم خلالها صرف الإعانات للأشخاص الذين يتلقون إعانة البطالة، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها.
    • (أ) لاكتساب الحق في حساب إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء، حسابها، و
    • (ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية والمرض والأمومة ومزايا الأسرة بعد انتهاء البطالة، عندما ينص تشريع العضو المعني على هذه المزايا ويجعلها مشروطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط المهني.
  11. 22- ينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى تعديل أنظمة الضمان الاجتماعي القانونية القائمة على النشاط المهني لتتناسب مع الظروف المهنية للعاملين بدوام جزئي. وينبغي أن تتعلق هذه التعديلات، المنصوص عليها في المادة 25 من الاتفاقية، على وجه الخصوص، وبشروط محددة، بما يلي:
    • (أ) الحد الأدنى لساعات العمل والحد الأدنى للأجور اللازمة للاستحقاق للحصول على المزايا بموجب المخططات الأساسية والتكميلية؛
    • (ب) الحد الأقصى للأرباح لحساب المساهمات؛
    • (ج) الفترة المؤهلة للحصول على المزايا؛
    • (د) طرق حساب المزايا النقدية، وخاصة المعاشات التقاعدية، على أساس الأرباح وطول فترة المساهمة أو التأمين أو النشاط المهني؛
    • (هـ) الحق في الحصول على الحد الأدنى من المزايا غير المخفضة والمزايا ذات المعدل الثابت، ولا سيما بدلات الأسرة.
  12. 23. ينبغي على الأعضاء السعي لتعزيز فهم حقيقي لمصاعب الأشخاص العاطلين عن العمل، وخاصة أولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة، وحاجتهم إلى دخل كافٍ.

رابعاً: تطوير وتحسين أنظمة الحماية

  1. 24. بما أن أنظمة الحماية للعاطلين عن العمل لدى بعض الأعضاء لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، وقد يتعين على البعض الآخر النظر في إدخال تغييرات على الخطط القائمة في ضوء الاحتياجات المتغيرة، فإنه يمكن اتباع مجموعة متنوعة من الأساليب بشكل مشروع في مساعدة العاطلين عن العمل، وينبغي على الأعضاء إعطاء أولوية قصوى لتبادل المعلومات بشكل كامل وصريح بشأن برامج المساعدة للعاطلين عن العمل.
  2. 25. بهدف الوصول على الأقل إلى المعايير المنصوص عليها في الجزء الرابع (إعانة البطالة) من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952، ينبغي على الأعضاء الذين يعتزمون تطوير نظام الحماية الخاص بهم ضد البطالة أن يسترشدوا، قدر الإمكان وبشكل مناسب، بالأحكام التالية.
  3. 26.
    • (1) ينبغي على الأعضاء إدراك الصعوبات الفنية والإدارية التي تنطوي عليها عملية تخطيط وتطبيق آليات الضمان الاجتماعي لتعويض البطالة. ولإدخال أشكال من تعويض البطالة من خلال دفع إعانات غير اختيارية، ينبغي عليهم السعي إلى استيفاء الشروط التالية في أسرع وقت ممكن:
      • (أ) إدخال وتشغيل خدمة توظيف عامة مجانية بشكل مرضٍ تحتوي على شبكة من مكاتب التوظيف، واكتساب قدرة إدارية كافية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بسوق العمل، وتسجيل عروض العمل والباحثين عن عمل، والتحقق بشكل موضوعي من أن الأشخاص عاطلون عن العمل قسراً؛
      • (ب) مستوى معقول من التغطية وخبرة واسعة في إدارة فروع أخرى من الضمان الاجتماعي تعتبر ذات أولوية على أسس اجتماعية واقتصادية، مثل الرعاية الصحية الأولية والتعويض عن حوادث العمل.
    • (2) ينبغي للأعضاء، كأولوية رئيسية، السعي إلى تلبية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه من خلال تعزيز مستوى عالٍ بما فيه الكفاية من العمل المستقر الذي يوفر أجورًا وظروف عمل مناسبة، ولا سيما من خلال التدابير الضرورية والمناسبة، مثل التوجيه والتدريب المهني، لتسهيل المواءمة الطوعية للمهارات في سوق العمل مع الوظائف الشاغرة المتاحة.
    • (3) ينبغي الاستمرار في الاستفادة من التعاون والمشورة الفنية لمكتب العمل الدولي في دعم أي مبادرة تتخذها الدول الأعضاء في هذا الصدد في الحالات التي لا تتوفر فيها خبرة وطنية كافية.
    • (4) عندما يتم استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه، ينبغي على الأعضاء، بأسرع ما تسمح به مواردهم، وإذا لزم الأمر على مراحل، إدخال برامج لحماية العاطلين عن العمل، بما في ذلك آليات الضمان الاجتماعي للتعويض عن البطالة.
  4. 27. في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة 26 (1)، ينبغي على الأعضاء إعطاء الأولوية لتدابير المساعدة الخاصة للأشخاص العاطلين عن العمل الأكثر احتياجاً، وذلك بالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة وفي سياق الظروف الوطنية.
  5. 28. يجوز للأعضاء الذين أنشأوا صندوق ادخار وطني دراسة إمكانية السماح بصرف استحقاقات نقدية دورية لأصحاب الحسابات الذين انقطعت دخولهم بسبب البطالة طويلة الأمد، والذين يعانون من وضع أسري غير مستقر، وذلك لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ويمكن تحديد قيمة هذه الاستحقاقات وفترة صرفها وفقًا للظروف، ولا سيما المبلغ المودع في الحساب.
  6. 29- قد يشجع الأعضاء أيضاً منظمات أصحاب العمل والعمال على إنشاء صناديق مساعدة على مستوى المؤسسة أو على مستوى المؤسسات المشتركة. ويمكن تطبيق هذه الصناديق بشكل مفيد في المؤسسات والقطاعات التي تتمتع بقدرة اقتصادية كافية.
  7. 30. ينبغي للأعضاء الذين تتطلب قوانينهم أو لوائحهم من أصحاب العمل دفع تعويضات نهاية الخدمة للعمال الذين فقدوا وظائفهم أن يتصوروا وضع أحكام تسمح لأصحاب العمل بتحمل هذه المسؤولية بشكل مشترك من خلال إنشاء صناديق ممولة من مساهمات أصحاب العمل، وذلك لضمان حصول العمال المعنيين على هذه المدفوعات.

R176 - Employment Promotion and Protection against Unemployment Recommendation, 1988

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-fifth Session on 1 June 1988, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment promotion and social security which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-eight, the following Recommendation, which may be cited as the Employment Promotion and Protection against Unemployment Recommendation, 1988.

I. General Provisions

  1. 1. In this Recommendation-
    • (a) the term legislation includes any social security rules as well as laws and regulations;
    • (b) the term prescribed means determined by or in virtue of national legislation;
    • (c) the term the Convention means the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988.

II. Promotion of Productive Employment

  1. 2. The promotion of full, productive and freely chosen employment by all appropriate means, including through social security, should be a priority objective of national policy. Such means should include, inter alia, employment services, vocational training and vocational guidance.
  2. 3. In periods of economic crisis, adjustment policies should include, under prescribed conditions, measures to encourage initiatives which involve the maximum use of labour on a large scale.
  3. 4. Members should endeavour to grant in particular, under prescribed conditions and in the most appropriate manner, by way of occupational mobility incentives-
    • (a) allowances towards the costs of travel and equipment necessary to take advantage of the services provided for in Paragraph 2 above;
    • (b) allowances in the form of periodical payments calculated in accordance with the provisions of Article 15 of the Convention for a prescribed period of vocational training or retraining.
  4. 5. Members should in addition consider granting in particular, under prescribed conditions and in the most appropriate manner, by way of occupational or geographical mobility incentives-
    • (a) temporary degressive allowances designed to offset, where appropriate, a reduction in pay as a result of redeployment;
    • (b) allowances towards travel and removal costs;
    • (c) separation allowances;
    • (d) resettlement grants.
  5. 6. Members should ensure co-ordination of statutory pension schemes and encourage co-ordination of private pension schemes in order to remove barriers to occupational mobility.
  6. 7. Members should offer to protected persons, under prescribed conditions, facilities to enable them to engage in remunerated temporary employment without endangering the employment of other workers and with the purpose of improving their own chances of obtaining productive and freely chosen employment.
  7. 8. Members should, as far as possible, offer to unemployed persons who wish to set up their own business or take up another economic activity, financial assistance and advisory services under prescribed conditions.
  8. 9. Members should give consideration to the conclusion of bilateral and multilateral agreements which provide for assistance to foreign workers protected by their legislation who freely wish to return to the territory of the State of which they are nationals or in which they formerly resided. Where such agreements do not exist, Members should provide, through national legislation, financial assistance to the workers concerned.
  9. 10. Members should, in accordance, if appropriate, with provisions in multilateral agreements, invest any reserves accumulated by statutory pension schemes and provident funds in such a way as to promote and not to discourage employment within the country, and encourage such investment from private sources, including private pension schemes, while at the same time affording the necessary guarantees of security and yield of the investment.
  10. 11. The progressive introduction in rural and urban areas of community services, including health-care services, financed by social security contributions or by other sources, should lead to increased employment and the provision of training of personnel, while at the same time making a practical contribution to the achievement of national objectives regarding employment promotion.

III. Protection of Unemployed Persons

  1. 12. In case of partial unemployment and in the case referred to in Article 10, paragraph 3, of the Convention, benefit should be provided, under prescribed conditions, in the form of periodical payments fairly compensating for the loss of earnings due to unemployment. These benefits might be calculated in the light of the reduction of hours of work suffered by the unemployed persons or so that the total of the benefit and the earnings from the part-time work reaches a sum between the amount of the previous earnings from full-time work and the amount of the full unemployment benefit, so as not to discourage part-time or temporary work, when these forms of work may assist in a return to full-time work.
  2. 13.
    • (1) The percentages specified in Article 15 of the Convention for the calculation of benefits should be reached on the basis of the gross earnings of the beneficiary before tax and social security contributions.
    • (2) If appropriate, these percentages may be reached by comparing net periodical payments after tax and contributions with net earnings after tax and contributions.
  3. 14.
    • (1) The concept of suitable employment should, under prescribed conditions, not apply to-
      • (a) employment involving a change of occupation which does not take account of the abilities, qualifications, skills, work experience or the retraining potential of the person concerned;
      • (b) employment involving a change of residence to a place in which suitable accommodation is not available;
      • (c) employment in which the conditions and remuneration are appreciably less favourable than those which are generally granted, at the relevant time, in the occupation and district in which the employment is offered:
      • (d) employment vacant as a direct result of a stoppage due to an ongoing labour dispute;
      • (e) employment such that, for a reason other than those covered in clauses (a) to (d), and with due regard to all attendant circumstances, including the family responsibilities of the person concerned, the refusal of the employment is not unreasonable.
    • (2) In assessing the criteria specified in clauses (a) to (c) and (e) above, account should be taken in general of the age of the unemployed persons, of their length of service in their former occupation, of their acquired experience, of the duration of their unemployment, of the state of the labour market and of the repercussions of the employment on their personal and family situations.
  4. 15. If an unemployed person has agreed to accept, for a prescribed maximum period, temporary employment which cannot be regarded as suitable within the meaning of Paragraph 14 above, or part-time employment in the circumstances covered in Article 10, paragraph 3, of the Convention, the level and duration of unemployment benefit paid at the end of such employment should not be adversely affected by the earnings of the unemployed person from that employment.
  5. 16. Members should endeavour to extend progressively the application of their legislation concerning unemployment benefit to cover all employees. However, public employees whose employment up to normal retirement age is guaranteed by national laws or regulations may be excluded from protection.
  6. 17. Members should endeavour to protect workers who are experiencing hardship in a waiting period.
  7. 18. The following provisions should be applicable, as appropriate, to the categories of persons mentioned in Article 26, paragraph 1, of the Convention:
    • (a) in cases of full unemployment, the benefit may be calculated in accordance with the provisions of Article 16 of the Convention;
    • (b) the qualifying period should be adapted or waived, under prescribed conditions, for certain of the categories of persons newly seeking work;
    • (c) when benefit is provided without a qualifying period-
      • (i) the waiting period may be increased to a prescribed length;
      • (ii) the duration of payment of benefit may be limited under prescribed conditions notwithstanding the provision of Article 19, paragraph 1, of the Convention.
  8. 19. When the duration of payment of benefit is limited by national legislation, it should be extended, under prescribed conditions, until pensionable age for unemployed persons who have reached a prescribed age prior to the pensionable age.
  9. 20. Members whose legislation provides for the rights to medical care and makes it directly or indirectly conditional upon occupational activity should endeavour to ensure, under prescribed conditions, the provision of medical care to unemployed persons, including, if possible, those who are not in receipt of unemployment benefit, and to their dependants.
  10. 21. Members should endeavour to guarantee to persons in receipt of unemployment benefit, under prescribed conditions, that the periods during which benefits are paid will be taken into consideration-
    • (a) for acquisition of the right to and, where appropriate, calculation of disability, old-age and survivors' benefit, and
    • (b) for acquisition of the right to medical care and sickness, maternity and family benefit after the end of unemployment, when the legislation of the Member concerned provides for such benefits and makes them directly or indirectly conditional upon occupational activity.
  11. 22. Members should endeavour to make adjustments of statutory social security schemes which are based on occupational activity to the occupational circumstances of part-time workers. Such adjustments, provided for in Article 25 of the Convention, should relate in particular, under prescribed conditions to-
    • (a) the minimum hours of work and minimum earnings necessary for the entitlement to benefits under the basic and supplementary schemes;
    • (b) maximum earnings for the calculation of contributions;
    • (c) the qualifying period for entitlement to benefit;
    • (d) the methods of calculating cash benefits, in particular pensions, on the basis of earnings and of the length of the period of contribution, insurance or occupational activity;
    • (e) entitlement to non-reduced minimum benefits and flat-rate benefits, in particular family allowances.
  12. 23. Members should endeavour to promote a real understanding of the hardships of unemployed persons, particularly those who have been unemployed for a long period, and their need for sufficient income.

IV. Development and Improvement of Systems of Protection

  1. 24. Since the systems of protection for the unemployed of some Members are in the early stages of development and others may have to consider changes to existing schemes in the light of changing needs, a variety of approaches may legitimately be taken in assisting the unemployed, and Members should give high priority to a full and frank exchange of information on programmes of assistance for the unemployed.
  2. 25. With a view to reaching at least the standards laid down in Part IV (Unemployment Benefit) of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952, Members which intend to develop their system of protection against unemployment should be guided, in so far as is possible and appropriate, by the following provisions.
  3. 26.
    • (1) Members should be aware of the technical and administrative difficulties involved in the planning and introduction of social security mechanisms for the compensation of unemployment. In order to introduce forms of unemployment compensation through the payment of benefits of a non-discretionary nature, they should seek to meet the following conditions as soon as possible-
      • (a) the introduction and satisfactory operation of a free public employment service containing a network of employment offices and having acquired sufficient administrative capacity to collect and analyse information on the employment market, to register job offers and jobseekers and to verify objectively that persons are involuntarily unemployed;
      • (b) a reasonable level of coverage by and extensive experience in the administration of other branches of social security deemed to have priority on social and economic grounds, such as primary health care and compensation for employment accidents.
    • (2) Members should, as a major priority, seek to meet the conditions set out in subparagraph (1) above by promoting a sufficiently high level of stable employment offering adequate wages and working conditions, in particular through necessary and appropriate measures, such as vocational guidance and training, to facilitate voluntary matching of skills on the labour market to available job vacancies.
    • (3) The co-operation and technical advice of the International Labour Office should continue to be put to good advantage in supporting any initiative taken by Members in this respect in cases where there is insufficient national expertise.
    • (4) When the conditions specified in subparagraph (1) above are met, Members should, as rapidly as their resources permit, and if necessary in stages, introduce programmes for the protection of the unemployed, including social security mechanisms for the compensation of unemployment.
  4. 27. In cases where the conditions referred to in Paragraph 26(1) are not met, Members should give priority to special assistance measures for the most needy unemployed persons, to the extent permitted by the available resources and in the context of national conditions.
  5. 28. Members which have set up a national provident fund might examine the possibility of authorising the payment of periodical cash benefits to the holders of accounts whose earnings are interrupted by long-term unemployment and whose family situation is precarious in order to provide for their essential needs. The level of this benefit and the period during which it is payable might be limited according to the circumstances, in particular the amount credited to the account.
  6. 29. Members might also encourage employers' and workers' organisations to set up assistance funds at the enterprise or inter-enterprise level. These could advantageously be introduced in the enterprises and sectors of activity which have sufficient economic capacity.
  7. 30. Members whose laws or regulations require employers to make severance payments to workers who have lost their jobs should envisage making provision for the employers to bear this responsibility in common through the creation of funds financed by employers' contributions, so as to ensure the receipt of these payments by the workers concerned.

الطعن 5188 لسنة 88 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 132 ص 950

جلسة ۲۷ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ود/ عاصم رمضان نواب رئيس المحكمة .

----------------

(۱۳۲)

الطعن رقم ٥۱۸۸ لسنة ۸۸ القضائية

(۱)  عقد التأمين : " مناط توقيع المؤمن له على عقد التأمين " . 

عقد التأمين . مرحلتا إبرامه . طلب المؤمن له ثم صدور وثيقة التأمين من المؤمن . خلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له لا أثر له . شرطة . علة ذلك. 

(۳،۲) أمر أداء " شروط إصدار الأمر " .

(۲) سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م ۲۰۱ مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .

(۳) المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير .

(٤)  دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : في منازعات عقد التأمين ". 

دعوى الشركة الطاعنة بقيمة الأقساط التأمينية والفوائد . مؤداه . دعوى غير محددة المقدار. أثره . رفعها بالطريق العادى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما، الأولى : تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التى يبرم على أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع مُعد سلفًا بمعرفة المؤمن، ثم يوجهه إلى الأخير، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية : إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل فى طلب التأمين، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على وجوب توقيعه.

۲ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداًء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

۳ - المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير.

٤ - إذ كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها استنادَا إلى عقود التأمين المبرمة مع الشركة المطعون ضدها – وهى من العقود الملزمة للجانبين – وما ترتب عليها من مديونية لعدم سداد كامل الأقساط التأمينية – بخلاف الفوائد – بما تكون معه المبالغ محل المطالبة محل منازعة غير محددة المقدار – ابتداًء – تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء وتكون المطالبة بهذا الدين عن طريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ تجارى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغًا مقداره "٦٤۲۸.٦٥" دولار أمريكي، ومبلغًا مقداره "٤۳۲۱۷.۹٥ " مارك المانى، ومبلغًا مقداره "۳٥٦۹۲.٥۰" يورو، قيمة أقساط تأمينية، والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ الحكم حتى السداد، على سند أن المطعون ضدها أمنت لديها على بضائعها ضد مخاطر التلف والفقد بموجب وثائق تأمين يستحق عنها أقساط، وإذ امتنعت عن سدادها فى المواعيد المحددة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة ۲۰۱٥/٦/۲۹ بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغًا مقداره " ٤۳۲۱۷.۹٥" مارك المانى ومبلغًا ٥۱٤.٤۰ دولار أمريكى وفقًا للسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى وقت استحقاق كل مبلغ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۷۱ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة ۷۱ ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة ۲۰۱۸/۱/۱۰ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرِضَ الطعــن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيانه تقول: إنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق أمر الأداء رغم أن وثائق التأمين محررة بلغة أجنبيه وغير موقعة من المطعون ضدها وأن المبالغ محل المطالبة جميعها بعملات أجنبيه نازعت فيها المطعون ضدها بما يتعين معه رفع الدعوى بالطريق العادى دون طريق استصدار أمر الأداء، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما، الأولى: تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التى يبرم على أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع معد سلفًا بمعرفة المؤمن، ثم يوجهه إلى الأخير، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية: إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل فى طلب التأمين، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على وجوب توقيعه، وأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداًء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها استنادَا إلى عقود التأمين المبرمة مع الشركة المطعون ضدها – وهى من العقود الملزمة للجانبين – وما ترتب عليها من مديونية لعدم سداد كامل الأقساط التأمينية – بخلاف الفوائد – بما تكون معه المبالغ محل المطالبة محل منازعة غير محددة المقدار – ابتداًء – تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء وتكون المطالبة بهذا الدين عن طريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصية رقم 177: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المواد الكيميائية، 1990.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والسبعين في 6 يونيو 1990، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية المواد الكيميائية لعام 1990؛

في الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المواد الكيميائية لعام 1990.

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. ينبغي تطبيق أحكام هذه التوصية بالتزامن مع أحكام اتفاقية المواد الكيميائية لعام 1990 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").
  2. 2. ينبغي التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ أحكام هذه التوصية.
  3. 3. يجب على السلطة المختصة تحديد فئات العمال الذين لا يُسمح لهم باستخدام مواد كيميائية معينة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة، أو يُسمح لهم باستخدامها فقط في ظل الشروط المنصوص عليها وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية.
  4. 4. ينبغي أن تنطبق أحكام هذه التوصية أيضًا على الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين قد تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية.
  5. 5- ينبغي أن تكون الأحكام الخاصة التي وضعتها السلطة المختصة لحماية المعلومات السرية، بموجب المادة 1، الفقرة 2 (ب)، والمادة 18، ​​الفقرة 4، من الاتفاقية، كما يلي:
    • (أ) تقييد الإفصاح عن المعلومات السرية لأولئك الذين لديهم حاجة تتعلق بسلامة وصحة العمال؛
    • (ب) ضمان أن أولئك الذين يحصلون على معلومات سرية يوافقون على استخدامها فقط لتلبية احتياجات السلامة والصحة، وحماية سريتها في غير ذلك؛
    • (ج) ينص على ضرورة الكشف الفوري عن المعلومات السرية ذات الصلة في حالات الطوارئ؛
    • (د) توفير إجراءات للنظر على وجه السرعة في صحة ادعاء السرية وفي الحاجة إلى المعلومات المحجوبة في حالة وجود خلاف بشأن الإفصاح.

ثانياً: التصنيف والتدابير ذات الصلة

تصنيف
  1. 6. ينبغي أن تستند معايير تصنيف المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 1، من الاتفاقية إلى خصائص المواد الكيميائية التي تشمل:
    • (أ) الخصائص السامة، بما في ذلك الآثار الصحية الحادة والمزمنة في جميع أجزاء الجسم؛
    • (ب) الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية، بما في ذلك الخصائص القابلة للاشتعال والانفجار والأكسدة والتفاعلية الخطيرة؛
    • (ج) خصائص أكالة ومهيجة؛
    • (د) التأثيرات المسببة للحساسية والتحسس؛
    • (هـ) التأثيرات المسرطنة؛
    • (و) التأثيرات المشوهة للأجنة والمسببة للطفرات؛
    • (ز) التأثيرات على الجهاز التناسلي.
  2. 7.
    • (1) بقدر ما هو ممكن عمليًا، ينبغي على السلطة المختصة تجميع وتحديث قائمة موحدة بالعناصر والمركبات الكيميائية المستخدمة في العمل بشكل دوري، بالإضافة إلى معلومات المخاطر ذات الصلة.
    • (2) بالنسبة للعناصر والمركبات الكيميائية التي لم يتم إدراجها بعد في القائمة الموحدة، يجب على المصنعين أو المستوردين، ما لم يتم إعفاؤهم، إرسال المعلومات اللازمة للحفاظ على القائمة إلى السلطة المختصة، قبل استخدامها في العمل، وبطريقة تتفق مع حماية المعلومات السرية بموجب المادة 1، الفقرة 2 (ب)، من الاتفاقية.
وضع العلامات والتصنيف
  1. 8.
    • (1) ينبغي أن تكون متطلبات وضع العلامات على المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية، بحيث تمكن الأشخاص الذين يتعاملون مع المواد الكيميائية أو يستخدمونها من التعرف عليها والتمييز بينها عند استلامها وعند استخدامها، حتى يمكن استخدامها بأمان.
    • (2) يجب أن تشمل متطلبات وضع العلامات على المواد الكيميائية الخطرة، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية أو الدولية القائمة، ما يلي:
    • (أ) المعلومات التي يجب تقديمها على الملصق، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:
      • (أ) الأسماء التجارية؛
      • (ii) هوية المادة الكيميائية؛
      • (ثالثاً) اسم المورد وعنوانه ورقم هاتفه؛
      • (رابعاً) رموز الخطر؛
      • (خامساً) طبيعة المخاطر الخاصة المرتبطة باستخدام المادة الكيميائية؛
      • (6) احتياطات السلامة؛
      • (vii) تحديد الدفعة؛
      • (viii) البيان الذي يفيد بأن صحيفة بيانات السلامة الكيميائية التي تقدم معلومات إضافية متاحة من صاحب العمل؛
      • (9) التصنيف المحدد بموجب النظام الذي أنشأته السلطة المختصة؛
    • (ب) وضوح الملصق ومتانته وحجمه؛
    • (ج) توحيد الملصقات والرموز، بما في ذلك الألوان.
    • (3) يجب أن يكون الملصق سهل الفهم من قبل العمال.
    • (4) في حالة المواد الكيميائية التي لا يغطيها البند الفرعي (2) أعلاه، قد يقتصر وضع العلامة على هوية المادة الكيميائية.
  2. 9. في حال تعذر وضع ملصق أو علامة على مادة كيميائية نظراً لحجم العبوة أو طبيعة التغليف، ينبغي توفير وسائل تعريف فعّالة أخرى، مثل وضع بطاقة تعريفية أو إرفاق وثائق. مع ذلك، يجب أن تشير جميع عبوات المواد الكيميائية الخطرة إلى مخاطر محتوياتها باستخدام عبارات أو رموز مناسبة.
صحائف بيانات السلامة الكيميائية
  1. 10. (1) يجب أن تضمن معايير إعداد صحائف بيانات السلامة الكيميائية للمواد الكيميائية الخطرة أنها تحتوي على معلومات أساسية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:
    • (أ) تحديد المنتج الكيميائي والشركة المصنعة (بما في ذلك الاسم التجاري أو الشائع للمادة الكيميائية وتفاصيل المورد أو الشركة المصنعة)؛
    • (ب) التركيب/المعلومات المتعلقة بالمكونات (بطريقة تحددها بوضوح لغرض إجراء تقييم للمخاطر)؛
    • (ج) تحديد المخاطر؛
    • (د) تدابير الإسعافات الأولية؛
    • (هـ) تدابير مكافحة الحرائق؛
    • (و) تدابير التسرب العرضي؛
    • (ز) المناولة والتخزين؛
    • (ح) ضوابط التعرض / الحماية الشخصية (بما في ذلك الطرق الممكنة لرصد التعرض في مكان العمل)؛
    • (أ) الخصائص الفيزيائية والكيميائية؛
    • (ي) الاستقرار والتفاعل؛
    • (ك) المعلومات السمية (بما في ذلك الطرق المحتملة لدخول الجسم وإمكانية التآزر مع المواد الكيميائية الأخرى أو المخاطر التي يتم مواجهتها في العمل)؛
    • (ل) المعلومات البيئية؛
    • (م) اعتبارات التخلص؛
    • (ن) معلومات النقل؛
    • (o) المعلومات التنظيمية؛
    • (ص) معلومات أخرى (بما في ذلك تاريخ إعداد صحيفة بيانات السلامة الكيميائية).
    • (2) إذا كانت أسماء أو تركيزات المكونات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) أعلاه تشكل معلومات سرية، فيجوز حذفها من صحيفة بيانات السلامة الكيميائية، وفقًا للمادة 1، الفقرة 2 (ب) من الاتفاقية. ووفقًا للفقرة 5 من هذه التوصية، يجب الإفصاح عن هذه المعلومات بناءً على طلب كتابي إلى السلطة المختصة وأصحاب العمل المعنيين والعمال وممثليهم الذين يوافقون على استخدام المعلومات فقط لحماية سلامة العمال وصحتهم، وعدم الإفصاح عنها لأي غرض آخر.

ثالثاً: مسؤوليات أصحاب العمل

مراقبة التعرض
  1. 11. (1) في حالة تعرض العمال لمواد كيميائية خطرة، يجب إلزام صاحب العمل بما يلي:
    • (أ) الحد من التعرض لهذه المواد الكيميائية لحماية صحة العمال؛
    • (ب) تقييم ومراقبة وتسجيل تركيز المواد الكيميائية المحمولة جواً في مكان العمل، حسب الضرورة.
    • (2) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم والسلطة المختصة حق الوصول إلى هذه السجلات.
    • (3) يجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذه الفقرة لفترة زمنية تحددها السلطة المختصة.
التحكم التشغيلي داخل مكان العمل
  1. 12. (1) يجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير لحماية العمال من المخاطر الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل، بناءً على المعايير المنصوص عليها في الفقرات من 13 إلى 16 أدناه.
    • (2) وفقًا للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، الذي اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، يجب على المؤسسة الوطنية أو متعددة الجنسيات التي لديها أكثر من منشأة واحدة أن توفر تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المهني للمواد الكيميائية الخطرة ومكافحتها والحماية منها، دون تمييز، للعمال في جميع منشآتها بغض النظر عن المكان أو البلد الذي تتواجد فيه.
  2. 13- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير السلامة في استخدام المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) خطر الإصابة بأمراض حادة أو مزمنة نتيجة دخولها إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو الامتصاص عبر الجلد أو الابتلاع؛
    • (ب) خطر الإصابة أو المرض من ملامسة الجلد أو العين؛
    • (ج) خطر الإصابة من الحريق أو الانفجار أو غيرها من الأحداث الناتجة عن الخصائص الفيزيائية أو التفاعل الكيميائي؛
    • (د) التدابير الاحترازية التي يتعين اتخاذها من خلال:
      • (أ) اختيار المواد الكيميائية التي تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (ii) اختيار العمليات والتكنولوجيا والمنشآت التي تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (ثالثاً) استخدام وصيانة تدابير التحكم الهندسية بشكل صحيح؛
      • (رابعاً) اعتماد أنظمة وممارسات عمل تقضي على هذه المخاطر أو تقلل منها إلى أدنى حد؛
      • (خامساً) اعتماد تدابير النظافة الشخصية الكافية وتوفير المرافق الصحية الكافية؛
      • (vi) توفير وصيانة واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية المناسبة، دون أي تكلفة على العامل عندما لا تثبت التدابير المذكورة أعلاه كفايتها للقضاء على هذه المخاطر؛
      • (vii) استخدام اللافتات والإشعارات؛
      • (viii) الاستعدادات الكافية لحالات الطوارئ.
  3. 14- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير السلامة في تخزين المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) توافق وفصل المواد الكيميائية المخزنة؛
    • (ب) خصائص وكمية المواد الكيميائية المراد تخزينها؛
    • (ج) أمن ومواقع المتاجر وإمكانية الوصول إليها؛
    • (د) بناء وطبيعة وسلامة حاويات التخزين؛
    • (هـ) تحميل وتفريغ حاويات التخزين؛
    • (و) متطلبات وضع العلامات وإعادة وضع العلامات؛
    • (ز) الاحتياطات اللازمة ضد التسرب العرضي والحريق والانفجار والتفاعل الكيميائي؛
    • (ح) درجة الحرارة والرطوبة والتهوية؛
    • (أ) الاحتياطات والإجراءات في حالة الانسكاب؛
    • (ي) إجراءات الطوارئ؛
    • (ك) التغيرات الفيزيائية والكيميائية المحتملة في المواد الكيميائية المخزنة.
  4. 15- يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير تتوافق مع لوائح النقل الوطنية أو الدولية لسلامة العمال المشاركين في نقل المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك الأحكام التي تغطي، حسب الاقتضاء:
    • (أ) خصائص وكمية المواد الكيميائية المراد نقلها؛
    • (ب) طبيعة وسلامة وحماية العبوات والحاويات المستخدمة في النقل، بما في ذلك خطوط الأنابيب؛
    • (ج) مواصفات المركبة المستخدمة في النقل؛
    • (د) الطرق التي يجب اتباعها؛
    • (هـ) تدريب وتأهيل عمال النقل؛
    • (و) متطلبات وضع العلامات؛
    • (ز) التحميل والتفريغ؛
    • (ح) الإجراءات في حالة الانسكاب.
  5. 16. (1) يجب على السلطة المختصة ضمان وضع معايير تتوافق مع اللوائح الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتخلص من النفايات الخطرة، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها في التخلص من ومعالجة المواد الكيميائية الخطرة ومنتجات النفايات الخطرة، بهدف ضمان سلامة العمال.
    • (2) ينبغي أن تتضمن هذه المعايير أحكاماً تغطي، حسب الاقتضاء:
  • (أ) طريقة تحديد المنتجات النفايات؛
  • (ب) التعامل مع الحاويات الملوثة؛
  • (ج) تحديد وبناء وطبيعة وسلامة وحماية حاويات النفايات؛
  • (د) الآثار على بيئة العمل؛
  • (هـ) تحديد مناطق التخلص من النفايات؛
  • (و) توفير وصيانة واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية؛
  • (ز) طريقة التخلص أو المعالجة.
  1. 17. ينبغي أن تكون معايير استخدام المواد الكيميائية في العمل المنصوص عليها وفقًا لأحكام الاتفاقية وهذه التوصية متسقة قدر الإمكان مع حماية عامة الناس والبيئة وأي معايير تم وضعها لهذا الغرض.
المراقبة الطبية
  1. 18. (1) يجب إلزام صاحب العمل، أو المؤسسة المختصة بموجب القانون والممارسة الوطنيين، بترتيب المراقبة الطبية اللازمة للعمال من خلال طريقة تتوافق مع القانون والممارسة الوطنيين:
    • (أ) لتقييم صحة العمال فيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية؛
    • (ب) لتشخيص الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل والناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.
    • (2) عندما تكشف نتائج الاختبارات أو التحقيقات الطبية عن آثار سريرية أو ما قبل سريرية، يجب اتخاذ تدابير لمنع أو تقليل تعرض العمال المعنيين، ولمنع المزيد من تدهور صحتهم.
    • (3) ينبغي استخدام نتائج الفحوصات الطبية لتحديد الحالة الصحية فيما يتعلق بالتعرض للمواد الكيميائية، ولا ينبغي استخدامها للتمييز ضد العامل.
    • (4) يجب الاحتفاظ بالسجلات الناتجة عن المراقبة الطبية للعمال لفترة زمنية محددة ومن قبل الأشخاص الذين تحددهم السلطة المختصة.
    • (5) ينبغي أن يكون للعمال إمكانية الوصول إلى سجلاتهم الطبية الخاصة، إما شخصيًا أو من خلال أطبائهم.
    • (6) ينبغي احترام سرية السجلات الطبية الفردية وفقًا للمبادئ المقبولة عمومًا لأخلاقيات الطب.
    • (7) يجب شرح نتائج الفحوصات الطبية بوضوح للعمال المعنيين.
    • (8) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم إمكانية الوصول إلى نتائج الدراسات التي تم إعدادها من السجلات الطبية، حيث لا يمكن تحديد هوية العمال الأفراد.
    • (9) ينبغي إتاحة نتائج السجلات الطبية لإعداد الإحصاءات الصحية والدراسات الوبائية المناسبة، شريطة الحفاظ على عدم الكشف عن الهوية، حيثما قد يساعد ذلك في التعرف على الأمراض المهنية والسيطرة عليها.
الإسعافات الأولية والطوارئ
  1. 19. وفقًا لأي متطلبات تحددها السلطة المختصة، يجب إلزام أصحاب العمل بالحفاظ على إجراءات، بما في ذلك ترتيبات الإسعافات الأولية، للتعامل مع حالات الطوارئ والحوادث الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة في العمل والتأكد من تدريب العمال على هذه الإجراءات.

رابعاً: التعاون

  1. 20. ينبغي على أصحاب العمل والعمال وممثليهم التعاون بشكل وثيق قدر الإمكان في تطبيق التدابير المنصوص عليها وفقًا لهذه التوصية.
  2. 21. ينبغي إلزام العمال بما يلي:
    • (أ) الحرص قدر الإمكان على سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة الأشخاص الآخرين الذين قد يتأثرون بأفعالهم أو تقصيرهم في العمل وفقًا لتدريبهم والتعليمات التي يقدمها صاحب العمل؛
    • (ب) استخدام جميع الأجهزة المقدمة لحمايتهم أو حماية الآخرين بشكل صحيح؛
    • (ج) إبلاغ مشرفهم على الفور بأي موقف يعتقدون أنه قد يشكل خطراً، ولا يستطيعون التعامل معه بشكل صحيح بأنفسهم.
  3. 22. يجب أن تلفت المواد الدعائية المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة المخصصة للاستخدام في العمل الانتباه إلى مخاطرها وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
  4. 23. يجب على الموردين، بناءً على الطلب، تزويد أصحاب العمل بالمعلومات المتاحة والمطلوبة لتقييم أي مخاطر غير عادية قد تنتج عن استخدام معين لمادة كيميائية في العمل.

خامساً: حقوق العمال

  1. 24. (1) ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم الحق في:
    • (أ) الحصول على صحائف بيانات السلامة الكيميائية وغيرها من المعلومات من صاحب العمل لتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات الكافية، بالتعاون مع صاحب العمل، لحماية العمال من مخاطر استخدام المواد الكيميائية الخطرة في العمل؛
    • (ب) طلب والمشاركة في تحقيق من قبل صاحب العمل أو السلطة المختصة بشأن المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل.
    • (2) عندما تكون المعلومات المطلوبة سرية وفقًا للمادة 1، الفقرة 2 (ب)، والمادة 18، ​​الفقرة 4، من الاتفاقية، يجوز لأصحاب العمل أن يطلبوا من العمال أو ممثلي العمال قصر استخدامها على تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل، واتخاذ خطوات معقولة لضمان عدم الكشف عن هذه المعلومات للمنافسين المحتملين.
    • (3) بالنظر إلى الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن توفر، بناءً على الطلب، للعمال المعنيين وممثلي العمال والسلطة المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال في جميع البلدان التي تعمل فيها، معلومات عن المعايير والإجراءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة ذات الصلة بعملياتها المحلية، والتي تلتزم بها في بلدان أخرى.
  2. 25. (1) ينبغي أن يتمتع العمال بالحق في:
    • (أ) لفت انتباه ممثليهم أو صاحب العمل أو السلطة المختصة إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل؛
    • (ب) إبعاد أنفسهم عن الخطر الناجم عن استخدام المواد الكيميائية عندما يكون لديهم مبرر معقول للاعتقاد بوجود خطر وشيك وخطير على سلامتهم أو صحتهم، ويجب عليهم إبلاغ مشرفهم على الفور؛
    • (ج) في حالة وجود حالة صحية، مثل الحساسية الكيميائية، مما يعرضهم لخطر متزايد من الضرر الناتج عن مادة كيميائية خطرة، إلى عمل بديل لا يتضمن تلك المادة الكيميائية، إذا كان هذا العمل متاحًا وإذا كان العمال المعنيون مؤهلين أو يمكن تدريبهم بشكل معقول على هذا العمل البديل؛
    • (د) إلى التعويض إذا نتج عن الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ج) فقدان الوظيفة؛
    • (هـ) الحصول على العلاج الطبي الكافي والتعويض عن الإصابات والأمراض الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل.
    • (2) يجب حماية العمال الذين يبتعدون عن الخطر وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) أو الذين يمارسون أيًا من حقوقهم بموجب هذه التوصية من العواقب غير المبررة.
    • (3) عندما يقوم العمال بإبعاد أنفسهم عن الخطر وفقًا للفقرة الفرعية (1) (ب)، يجب على صاحب العمل، بالتعاون مع العمال وممثليهم، التحقيق فورًا في المخاطر واتخاذ أي خطوات تصحيحية ضرورية.
    • (4) ينبغي أن يكون للعاملات الحق، في حالة الحمل أو الرضاعة، في العمل البديل الذي لا ينطوي على استخدام أو التعرض للمواد الكيميائية الخطرة على صحة الجنين أو الطفل الرضيع، حيثما كان هذا العمل متاحًا، والحق في العودة إلى وظائفهن السابقة في الوقت المناسب.
  3. 26. ينبغي أن يحصل العمال على ما يلي:
    • (أ) معلومات عن تصنيف المواد الكيميائية ووضع العلامات عليها، وعن صحائف بيانات السلامة الكيميائية بأشكال ولغات يسهل عليهم فهمها؛
    • (ب) معلومات عن المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة أثناء عملهم؛
    • (ج) التعليمات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، بناءً على صحيفة بيانات السلامة الكيميائية وتكون خاصة بمكان العمل إذا كان ذلك مناسبًا؛
    • (د) التدريب، وعند الضرورة، إعادة التدريب على الأساليب المتاحة للوقاية من هذه المخاطر والسيطرة عليها والحماية منها، بما في ذلك الأساليب الصحيحة للتخزين والنقل والتخلص من النفايات، فضلاً عن تدابير الطوارئ والإسعافات الأولية.