الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 246 : حَالَاتُ امْتِنَاعِ الْقَاضِي عَنْ نَظَرِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 246
يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ شَخْصِيًّا، أَوْ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلِ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، أَوْ بِوَظِيفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوِ الْمُدَافِعِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُصُومِ، أَوْ أَدَّى فِيهَا شَهَادَةً، أَوْ بَاشَرَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.
كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْإِحَالَةِ أَوْ كَانَ قَدْ أَصْدَرَ فِيهَا قَرَارًا بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْوَضْعِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ السَّفَرِ وَالْوُصُولِ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِي الطَّعْنِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَطْعُونُ فِيهِ صَادِرًا مِنْهُ.

Article No. 246
The judge is prohibited from participating in the hearing of the case if the crime was committed against him personally, or if he performed the work of a judicial officer, or the function of the public prosecutor, or the defense of one of the litigants, or gave testimony in it, or carried out work of the experts.
He is also prohibited from participating in the ruling if he has carried out an investigation or referral in the case, or if he has issued a decision to prevent disposal, travel, or placement on travel and arrival watch lists, or from participating in the ruling in the appeal if the ruling being appealed was issued by him.

النص في القانون السابق :
المادة 247
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 245 : عَدَمُ إِقَامَةِ الدَّعْوَى حَالَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 245
الْجَرَائِمُ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَلْسَةِ وَلَمْ تُقِمِ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِيهَا حَالَ انْعِقَادِهَا، يَكُونُ نَظَرُهَا وِفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَادِيَّةِ.

Article No. 245
Crimes that occur during a session and for which the court did not file a lawsuit while it was in session shall be considered according to the normal rules.

النص في القانون السابق :
المادة 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 244 : إِخْلَالُ الْمُحَامِي بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 244
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالضَّمَانَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ الْمُحَامَاةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ، إِذَا وَقَعَ مِنَ الْمُحَامِي أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ فِي الْجَلْسَةِ وَبِسَبَبِهِ مَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ إِخْلَالًا بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ، أَوْ مَا يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ مُذَكِّرَةً بِمَا حَدَثَ.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِحَالَةُ الْمُذَكِّرَةِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا، وَإِلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ تَأْدِيبِيًّا، وَتُخْطَرُ النِّقَابَةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِذٰلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْحَادِثُ أَوْ أَحَدُ أَعْضَائِهَا عُضْوًا فِي الْهَيْئَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى.
وَذٰلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَالَةِ التَّلَبُّسِ.

Article No. 244
Without prejudice to the guarantees stipulated in the Lawyers Law and its amendments, if a lawyer, while performing his duty in the session and because of it, does something that may be considered a breach of the order of the session, or something that warrants his criminal prosecution, the head of the session shall write a memorandum of what happened.
The court may refer the memorandum to the Public Prosecution for investigation if what he did warrants criminal prosecution, and to the head of the court if what he did warrants disciplinary prosecution, and notify the relevant sub-union of this.
In all cases, the chairman of the session in which the incident occurred, or one of its members, may not be a member of the body that is considering the case.
All of this is without prejudice to the state of being caught in the act.

النص في القانون السابق :
المادة 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 243 : جَرَائِمُ الْجَلْسَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 243
إِذَا وَقَعَتْ جُنْحَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ فِي الْجَلْسَةِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي الْحَالِ، وَتَحْكُمَ فِيهَا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ عَلَى شَكْوَى أَوْ طَلَبٍ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣، ٨، ١٠ مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ يُصْدِرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ أَمْرًا بِإِحَالَةِ الْمُتَّهَمِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ دُونَ إِخْلَالٍ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 15 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مَحْضَرًا وَيَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذٰلِكَ.

Article No. 243
If a misdemeanor or violation occurs during the session, the court may file a lawsuit against the accused immediately, and rule on it after hearing the statements of the Public Prosecution and the defense of the accused.
In this case, filing a lawsuit does not depend on a complaint or request if the crime is one of the crimes stipulated in Articles 3, 8, and 10 of this law. However, if a felony has occurred, the head of the court shall issue an order to refer the accused to the Public Prosecution without prejudice to the provisions of Article 15 of this law.
In all cases, the head of the court shall draw up a report and order the arrest of the accused if the situation so requires.


النص في القانون السابق :
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 242 : إِدَارَةُ الْجَلْسَةِ وَتَغْرِيمُ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 242
ضَبْطُ الْجَلْسَةِ وَإِدَارَتُهَا مَنُوطَانِ بِرَئِيسِهَا، وَلَهُ فِي سَبِيلِ ذٰلِكَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قَاعَةِ الْجَلْسَةِ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ وَتَمَادَى، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَبْسِهِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَوْ بِتَغْرِيمِهِ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا بِذٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِذَا كَانَ الْإِخْلَالُ قَدْ وَقَعَ مِمَّنْ يُؤَدِّي وَظِيفَةً فِي الْمَحْكَمَةِ كَانَ لَهَا أَنْ تُوَقِّعَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ مَا لِلسُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ تَوْقِيعُهُ مِنَ الْجَزَاءَاتِ التَّأْدِيبِيَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَى مَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ أَنْ تَرْجِعَ عَنِ الْحُكْمِ أَوِ الْقَرَارِ الَّذِي تُصْدِرُهُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 242
The chairman is responsible for maintaining order and managing the session. He may, for this purpose, remove from the session hall anyone who disrupts its order. If he does not comply and persists, the court may immediately sentence him to twenty-four hours in prison or fine him five hundred pounds, and its ruling in this regard is not subject to appeal. If the disruption was committed by someone performing a function in the court, it may impose on him during the session whatever disciplinary penalties the competent authority is authorized to impose.
The court may, before the end of the session, reverse the judgment or decision it issues based on the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :
المادة 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 221 : اتِّبَاعُ طُرُقِ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِالْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 221
تَتَّبِعُ الْمَحَاكِمُ الْجِنَائِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَفْصِلُ فِيهَا تَبَعًا لِلدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ طُرُقَ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

Article No. 221
In non-criminal matters that criminal courts decide in connection with criminal proceedings, they follow the methods of proof established in the law pertaining to those matters.

النص في القانون السابق :
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 220 : صَرْفُ النَّظَرِ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَالْفَصْلُ فِيهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 220
إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 219 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ وَلَمْ تُرْفَعِ الدَّعْوَى إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَصْرِفَ النَّظَرَ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَتَفْصِلَ فِيهَا.
كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ لِلْخَصْمِ أَجَلًا آخَرَ إِذَا رَأَتْ أَنَّ هُنَاكَ أَسْبَابًا مَقْبُولَةً تُبَرِّرُ ذٰلِكَ.

Article No. 220
If the period referred to in Article 219 of this Law expires and the lawsuit has not been filed with the competent authority, the court may disregard the suspension of the lawsuit and decide on it.
It may also set another deadline for the opponent if it deems there are acceptable reasons to justify it.

النص في القانون السابق :
المادة 224
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 219 : تَوَقُّفُ الدَّعْوَى عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 219
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُوَقِّفَ الدَّعْوَى وَتُحَدِّدَ لِلْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَجَلًا لِرَفْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ.
وَلَا يَمْنَعُ وَقْفُ الدَّعْوَى مِنِ اتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ، أَوِ التَّحْقِيقَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، أَوِ الْمُسْتَعْجِلَةِ.

Article No. 219
If the judgment in the criminal case depends on the resolution of a personal status matter, the criminal court may suspend the case and set a deadline for the accused, the victim, or the civil rights claimant, as the case may be, to raise the aforementioned matter to the competent authority.
Suspending the lawsuit does not prevent taking the necessary or urgent measures or investigations.

النص في القانون السابق :
المادة 223
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 218 : وَقْفُ الدَّعْوَى عَلَى نَتِيجَةِ الْفَصْلِ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةٍ أُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 218
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَتِيجَةِ الْفَصْلِ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةٍ أُخْرَى، وَجَبَ وَقْفُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْأُولَى حَتَّى يَتِمَّ الْفَصْلُ فِي الْأُخْرَى.

Article No. 218
If the ruling in a criminal case depends on the outcome of another criminal case, the first criminal case must be suspended until the other case is resolved.

النص في القانون السابق :
المادة 222
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 217 : الِاخْتِصَاصُ بِالْمَسَائِلِ الْعَارِضَةِ وَالْفَرْعِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 217
تَخْتَصُّ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ بِالْفَصْلِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا، مَا لَمْ يَنُصَّ الْقَانُونُ عَلَى خِلَافِ ذٰلِكَ.

Article No. 217
The criminal court has jurisdiction to decide on all matters upon which the judgment in the criminal case brought before it depends, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 216 : قَبُولُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 216
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ، مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا، بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ لِنَظَرِهَا مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 216
A civil suit, regardless of its value, may be filed to compensate for damages arising from a crime before the criminal courts to be considered along with the criminal case.

النص في القانون السابق :
المادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 215 : الِاسْتِثْنَاءَاتُ مِنَ الِاخْتِصَاصِ الْمَكَانِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 215
فِي حَالَةِ الشُّرُوعِ تُعْتَبَرُ الْجَرِيمَةُ وَقَعَتْ فِي كُلِّ مَحَلٍّ وَقَعَ فِيهِ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدْءِ فِي التَّنْفِيذِ.
وَفِي الْجَرَائِمِ الْمُسْتَمِرَّةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ تَقُومُ فِيهِ حَالَةُ الِاسْتِمْرَارِ.
وَفِي جَرَائِمِ الِاعْتِيَادِ وَالْجَرَائِمِ الْمُتَتَابِعَةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ يَقَعُ فِيهِ أَحَدُ الْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا.
وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْخَارِجِ جَرِيمَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ وَلَمْ يَكُنْ لِمُرْتَكِبِهَا مَحَلُّ إِقَامَةٍ فِي مِصْرَ وَلَمْ يُضْبَطْ فِيهَا، تُرْفَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فِي الْجِنَايَاتِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ بِدَائِرَةِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافِ الْقَاهِرَةِ، وَفِي الْجُنَحِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ عَابِدِينَ الْجُزْئِيَّةِ.

Article No. 215
In the case of attempted crime, the crime is considered to have occurred in every place where an act of initiating execution took place.
In continuing crimes, any place where the state of continuity exists is considered a place of crime.
In habitual and successive crimes, the place of the crime is considered to be any location where one of the acts included in ittakes place.
If a crime is committed abroad that falls under the provisions of Egyptian law, and the perpetrator has no place of residence in Egypt and is not apprehended there, the felony case shall be brought against him before the Criminal Court of First Instance in the Cairo Court of Appeal district, and the misdemeanor case before the Abdeen Partial Court.

النص في القانون السابق :
المادة 218
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة 219

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 214 : الِاخْتِصَاصُ الْمَكَانِيُّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 214
يُحَدَّدُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ، أَوِ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الْمُتَّهَمُ، أَوِ الَّذِي يُقْبَضُ عَلَيْهِ فِيهِ.

Article No. 214
Jurisdiction is determined by the place where the crime occurred, or where the accused resides, or where he is arrested.

النص في القانون السابق :
المادة 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 213 : اخْتِصَاصُ مَحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 213
تَحْكُمُ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جِنَايَةً، وَفِي الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ الْقَانُونُ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِهَا.

Article No. 213
The Criminal Court rules on every incident that is considered a felony under the law, and on misdemeanors committed through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, and on other crimes for which the law stipulates its jurisdiction.

النص في القانون السابق :
المادة 216
تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 212 : اخْتِصَاصُ الْمَحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 212
تَحْكُمُ الْمَحْكَمَةُ الْجُزْئِيَّةُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جُنْحَةً عَدَا الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلَى غَيْرِ الْأَفْرَادِ.

Article No. 212
The District Court rules on every incident that is considered a misdemeanor under the law, except for misdemeanors committed by newspapers or other means of publication against persons other than individuals.

النص في القانون السابق :
المادة 215
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 431 : حُجِّيَّةُ أَحْكَامِ مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 431
تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ فِي حُدُودِ اخْتِصَاصِهَا قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 431
Judgments issued by family courts within their jurisdiction shall have the force of res judicata before criminal courts in matters upon which the resolution of the criminal case depends.

النص في القانون السابق :
المادة 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 430 : عَدَمُ حُجِّيَّةِ أَحْكَامِ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 430
لَا تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا.

Article No. 430
Judgments issued by civil courts do not have the force of res judicata before criminal courts with regard to the occurrence of the crime, its legal description, and its attribution to its perpetrator.

النص في القانون السابق :
المادة 457
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 429 : حُجِّيَّةُ الْحُكْمِ الْجِنَائِيِّ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 429
يَكُونُ لِلْحُكْمِ الْجِنَائِيِّ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يَكُنْ قَدْ فُصِلَ فِيهَا نِهَائِيًّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَبِوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا، وَيَكُونُ لِلْحُكْمِ بِالْبَرَاءَةِ هٰذِهِ الْقُوَّةُ سَوَاءٌ بُنِيَ عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ كِفَايَةِ الْأَدِلَّةِ، وَلَا تَكُونُ لَهُ هٰذِهِ الْقُوَّةُ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ.

Article No. 429
A criminal judgment issued by the criminal court in a criminal case, whether acquitting or convicting, has the force of res judicata before civil courts in cases that have not been definitively decided with regard to the occurrence of the crime, its legal characterization, and its attribution to its perpetrator. A judgment of acquittal has this force whether it is based on the absence of the charge or on the insufficiency of evidence, and it does not have this force if it is based on the fact that the act is not punishable by law.

النص في القانون السابق :
المادة 456
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 428 : حَظْرُ الرُّجُوعِ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 428
لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ أَدِلَّةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ ظُرُوفٍ جَدِيدَةٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى تَغْيِيرِ الْوَصْفِ الْقَانُونِيِّ لِلْجَرِيمَةِ.

Article No. 428
A criminal case may not be reopened after a final judgment has been issued, based on the emergence of new evidence, new circumstances, or a change in the legal description of the crime.

النص في القانون السابق :
المادة 455
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 427 : اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْحُكْمِ الْبَاتِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 427
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَّهَمِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَيْهِ وَالْوَقَائِعِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ.
وَإِذَا صَدَرَ حُكْمٌ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ نَظَرِهَا إِلَّا بِالطَّعْنِ فِي هٰذَا الْحُكْمِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.

Article No. 427
The criminal case against the accused and the facts attributed to him ends with the issuance of a final judgment of acquittal or conviction.
If a judgment is issued in a criminal case, it may not be reconsidered except by appealing this judgment through the methods prescribed by law.


النص في القانون السابق :
المادة 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 426 : الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 426
الْأَحْكَامُ الَّتِي تَصْدُرُ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهَا بِجَمِيعِ الطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى عَلَى الْمُتَّهَمِ بِأَشَدَّ مِنَ الْعُقُوبَةِ السَّابِقِ الْحُكْمِ بِهَا عَلَيْهِ.

Article No. 426
Judgments issued in the subject matter of a lawsuit based on a review by a court other than the Court of Cassation may be appealed by all means prescribed in the law.
The accused may not be sentenced to a more severe punishment than the one previously imposed upon him.

النص في القانون السابق :
المادة 453
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 4165 لسنة 92 ق جلسة 19 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 78 ص 729

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى الصادق ، هاني فهمي ، أحمد قزامل وأحمد المتناوي نواب رئيس المحكمة
-------------------
(78)
الطعن رقم 4165 لسنة 92 القضائية
(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة والإحراز كانا بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
اطراح الحكم سائغاً الدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة . كفايته رداً عليه .
(5) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(7) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع . تقديره موضوعي .
نعي الطاعن بشأن تزوير محضر الضبط . غير مقبول . متى لم يستند الحكم إليه في الإدانة .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) مواد مخدرة . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد دون التزام الحكم بالحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما أسفر عنه من إحراز الطاعنين للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة وإحراز المخدر كانا بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبدى في مستهل مرافعته طلب سماع شاهدي الإثبات إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماعهما أو ضم ثمة دفاتر ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان بأن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، كما عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ولا ينازع الطاعنان في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة للسيارتين اللتين قيل بضبطهما مع الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
7- من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير محضر الضبط برد كافٍ وسائغ ، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلى محضر الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 38/1 سالفة البيان لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن الأول خمسمائة ألف جنيه يكون قد أخطأ في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها ، ومن ثم يتعين تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ بمعاقبة الأول بالسجن المشدد خمس عشرة سنة وغرامة خمسمائة ألف جنيه ، وبمعاقبة الثاني بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما وحيازتهما للجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن بمذكرتي الأسباب هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بغير قصد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال وتحريات شاهدي الإثبات في نسبة المخدر للطاعنين في حين اطرحها في معرض بيانه للقصد ، وعول على أقوالهما رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة وحجبهما لأفراد القوة المرافقة لهما ، كما أعرض الحكم عن دفاع الطاعن الأول بمناقشة شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال ، ورد بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية رغم تعدد شواهده ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة للسيارتين ، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الثاني بتزوير محضر الضبط ، وبانتفاء الصلة بالمضبوطات ، هذا إلى أن الحكم أخطأ وتجاوز في تقدير مقدار الغرامة الواجبة على الطاعن الأول ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما أسفر عنه من إحراز الطاعنين للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة وإحراز المخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبدى في مستهل مرافعته طلب سماع شاهدي الإثبات إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماعهما أو ضم ثمة دفاتر ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان بأن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، كما عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ولا ينازع الطاعنان في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة للسيارتين اللتين قيل بضبطهما مع الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير محضر الضبط برد كاف وسائغ ، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلى محضر الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 38 /1 سالفة البيان لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن الأول خمسمائة ألف جنيه يكون قد أخطأ في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها ، ومن ثم يتعين تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ