الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (21) الخميس, 28 نوفمبر 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من اللقاءات المهمة التي عقدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى استقبال فخامته لشقيقه العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتأكيد الزعيمين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال السيد الرئيس لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في غزة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إليه.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، وفي هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة؛ بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة فخامة الرئيس لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لمس تطورا ملموسا في مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة الرئيس، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية كريمة للسيد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقى، تأتي لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، وفي أثناء ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود المبذولة في سبيل نجاح تنظيم هذا الحدث المهم.



القرارات:

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل على: "تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.

ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.

وأناط مشروع القرار بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية، تمثيل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، كما حدد مشروع القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية، هذا إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المُسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل" بالفيوم.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بند جديد هو (كلية التمريض).

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وهي المناطق الصناعية الكائنة في: غرب "وادي واعر" بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 971 كم2، وغرب عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 157 كم2، وشمال عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 79 كم2، والفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كم2.

كما اشتمل مشروع القرار على إعادة تخصيص مجموعة من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ نقلًا من الأراضي المُخصّصة لوزارة التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2008.

وضمت هذه المساحات 58319 فدانًا ناحية جبل غراب بمحافظة بني سويف، و21350 فدانًا ناحية وادي سريرية بمحافظة المنيا، و35939 فدانًا ناحية الواحات بمحافظة الجيزة، و119952 فدانًا ناحية برنيس 1 بمحافظة البحر الأحمر، و89282 فدانًا ناحية برنيس 2 بمحافظة البحر الأحمر، و61637 فدانًا ناحية العلاقي 1 بمحافظة أسوان، ومساحة 305823 فدانًا ناحية العلاقي 2 بمحافظة أسوان.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.

وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات.

7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30 م2، الكائنة بقطعة رقم 507 بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء في تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2026.

ويستهدف المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 850 مليون جنيه توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة 100% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، هذا إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، حيث استوردت الشركة آلات ومعدات المشروع من أهم الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج ماكينات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اعتمادها على الكوادر المصرية في إدارة وتشغيل هذه المعدات والآلات مما يسهم في اكتساب العمالة المصرية الخبرة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المستخدمة في صناعة تلك الآلات.

8- وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية.

9- وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز تصفية الحراسات، التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للجهاز مساحتها حوالي 255م2، بقرية الاتحاد ناحية ميت سلسيل، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لإقامة مبنى للجمعية، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانة، ومشغل تريكو للمرأة المعيلة.

10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت أسم "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، بحيث تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها.

11- أُحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

يأتي ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل؛ حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (20) الأربعاء, 20 نوفمبر 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.



وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً للإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعاً لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.

من ناحية أخري، أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تشرفه بأن شهد بالإنابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24”، وما قام به من جولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيداً في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجياً التي تشهد نمواً متسارعاً، مؤكداً أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مجدداً الإشارة في هذا الصدد إلى اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وذلك بما يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، وما يتم في هذا الصدد من تنفيذ لمشروع محطة الضبعة النووية، تحقيقاً لمزيد من أهداف الدولة التنموية المستدامة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.

ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.

وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.

3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.

4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.

5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.



الطعن 6280 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 75 ص 348

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

---------------

(75)
الطعن رقم 6280 لسنة 53 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(2) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض بأقوال المجني عليه. متى لا يعيب الحكم؟.
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه؟
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(3) فاعل أصلي. سرقة. إكراه. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
(4) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة؟

-----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
2 - لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدام سلاح ما في ارتكاب الحادث، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من..... و..... و..... بأنهم أولاً: سرقوا مبلغ النقود الموضح قدراً بالمحضر من..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك في الطريق العام بأن اعترضوا سبيله أثناء سيره وهم يحملون أسلحة "مدى" وصوب المتهم الثالث مديته نحوه وطلب منه إخراج ما معه من نقود فوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وسلمه المبلغ النقدي سالف الذكر وتمكنوا بذلك من سرقته على النحو الموضح بالتحقيقات ثانياً: سرقوا مبلغ ستة عشر جنيهاً من..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك في الطريق العام بأن اعترضوا سبيله أثناء سيره في ذلك الطريق وهم يحملون أسلحة "مدى" وصوب الثالث مديته إلى بطنه وطلب منه إخراج ما معه من نقود وأمسكه المتهم الأول من عنقه وقام بوضع سيجارة مشتعلة في عينه فأحدث به الإصابات المبينة بالتحقيقات فوقع الرعب في نفسه وسلمهم المبلغ النقدي سالف الذكر وتمكنوا بذلك من سرقته على النحو الموضح بالأوراق. ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيض "مدية قرن غزال". وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بالمواد 314/ 1، 2، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الثاني. أولاً: حضورياً بمعاقبة كلاً من........ و...... بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليهما ثانياً: غيابياً بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه. ثالثاً: مصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح, فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها. والتفت عن دفاع الطاعن بشأن تناقض أقوال الشاهد الأول - وخلو الأوراق من دليل على اشتراك الطاعن في الجريمة - وعول على أقوال المجني عليه في حمل قضائه بالإدانة مع أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها، هذا إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه كان ملحوظاً في حمل السكين المضبوط ارتكاب السرقة خاصة وأنه لم يستخدم في ارتكاب الحادث أية أسلحة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه في ليلة الحادث بينما كان المجني عليه...... يسير بشارع صلاح سالم عائداً إلى منزله اعترضه المتهمون الثلاثة ومن بينهم (الطاعن) وكانوا يحملون المدى وأشهر أحدهم وهو الثالث المدية في وجهه واستولى منه على نقوده ثم حاول سرقة ساعته ولكنه تخلص منه ولاذ بالفرار حيث عاد مع صهره....... إلى مكان الحادث - فشاهدوا المتهمين ممسكين بالمجني عليه الثاني...... وقد شهر أحدهم المدية في وجهه، وإذ أحس المتهمين بقدومهما فقد أسرعوا بالهرب بعد أن سلبوه نقوده. إلا أن المجني عليهما وآخرين قد تمكنوا من ضبط الأول وبيده مدية كما تم ضبط الثاني. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما والشاهد..... في تحقيقات النيابة العامة ومن ضبط المطواة مع الأول. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن, ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك - وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب - برفض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدام سلاح ما في ارتكاب الحادث، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (19) الخميس, 14 نوفمبر 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للمشاركة المهمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يأتي انعقادها في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إدانة مصر بشكل قاطع لما يتم ممارسته بحق المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناولت كلمة فخامة الرئيس أيضا تأكيد التزام الدولة المصرية بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذي يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء بما ذكره فخامة السيد الرئيس في القمة العربية الإسلامية، وتأكيد فخامته لموقف مصر الثابت تجاه الصراع الدائر في المنطقة حاليا، والمطالب بضرورة تحقيق السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن زيارة السيد/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، الذي قام بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر تتويجا للعلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من هذه المرحلة الجديدة في توطيد أطر التعاون والصداقة بين مصر وماليزيا، مشيرا إلى أن اللقاء بين فخامة السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي شهد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمختلف المجالات، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء لمشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء تطلع الدولة المصرية لإقامة المزيد من جوانب التعاون مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات، ولاسيما قطاعي البترول وصناعة الدواء، موجها في هذا الصدد وزيري البترول والصحة بضرورة دعم التعاون مع الدولة الشقيقة في هذين المجالين.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.

ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر".

ونص التعديل على أن يُضاف لكُليات الجامعة، "كلية الدراسات والبحوث التربوية"، وذلك سعياً لتزويد الجامعات بمختلف التخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة".

ونص التعديل على أن يضاف لكُليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، لتزويدها بالتخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".

ونص التعديل على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".

ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية طب الفم والأسنان"، و"كلية التمريض"، بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، بمحافظة الشرقية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المُتطور، والنهوض بالبحث العلمي.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والإدارة وريادة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس لأمناء الجامعة يختص برسم السياسة العامة للجامعة، وتعيين نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية، وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة، فضلاً عن اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة، وخطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة.

ويُشكل وفقاً لمشروع القرار، مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، مع جواز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب، ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها، كما بين مشروع القرار اختصاصات مجلس الجامعة، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

ونص مشروع القرار على أن تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2,14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4,48 فدان و1,35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5,54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3,11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.

10. وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.

ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في اقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.

11. وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.

12. أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.

13. وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.

14. وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (18) الأربعاء, 06 نوفمبر 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.

يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/10/2024، وذلك لعدد 60 تسوية.

8. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.

9. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.

10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.

11. وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من السادة أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.

وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.





اجتماع مجلس الوزراء رقم (17) الأربعاء, 30 أكتوبر 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات والأحداث التي شرفها بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وساق رئيس الوزراء بعضا من كلمات فخامة الرئيس للتدليل على أن إرادة الشعب هي السبيل لتجاوز أي محنة، حيث قال الرئيس إن إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، ونحن قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر 1973، وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل معا كحكومة وشعب على تجاوز أي أزمة تواجهنا.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة "بريكس بلس"، مشيرا إلى تعبير سيادته خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة، وأن مصر تؤمن، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كأحد السبل المهمة لمواجهة تلك التحديات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقا لما أكد عليه فخامة الرئيس خلال أعمال القمة.

واستمرارا لتأكيد ثوابت الدولة تجاه ما يحدث من صراع في المنطقة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيد الرئيس من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والذي تناولا خلاله ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا كبيرا كذلك على التنسيق المشترك مع دول القارة الأفريقية ويدعم جهودها التنموية، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائه بالرئيس الجزائري بالقاهرة، والذي أشار خلاله أيضا إلى أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا، وهو ما يحملنا كحكومة مسئولية التنسيق والتعاون مع الجانب الجزائري في هذا الشأن، ولاسيما الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته نيابةً عن فخامة السيد رئيس الجمهورية في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد وجه الوزراء وجميع المسئولين المعنيين بالرد على ذلك، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة، وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.

كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع (غابات شجرية وزراعات جوجوبا)، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".

ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

8. أحيط مجلس الوزراء بنتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، في الاجتماع الوزاري الختامي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول البريكس، الذي عُقد بموسكو، خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، وما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع على أهمية دور هذا التجمع في تنمية علاقات التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.

9. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2024، لعدد 293 كنيسة ومبني تابعا. بذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.



10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "يادا إيجيبت YADA EGYPT" ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بموقعها الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 208003 م2، لمزاولة نشاط صناعة الأثاث، وذلك بتكاليف استثمارية قدرها 70 مليون يورو، ويوفر مشروع الشركة فرص عمالة تصل إلى أكثر من 1320 فرصة، كما تستهدف الشركة تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.



11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نتس لاند للاستثمار الزراعي" ش.م.م، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه، وتوفير نحو 4000 فرصة عمل، وذلك على مساحة أكثر من 136 ألف م2 الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.



12. وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالاً بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.

وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.



13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 107 المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد 30 موضوعًا.



14. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.

ويأتي هذا المشروع بهدف تطوير وإطلاق مشروع استثماري رائد في الصناعات الكيماوية بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز، وتوافر جميع الخامات الأولية المطلوبة للتصنيع، وكذا الأيدي العاملة المُدربة، فضلاً عن مزايا الموقع الفريد لمصر، والاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية التي تُعد مصر طرفاً فيها.

ويقوم المشروع على إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، والمساهمة في تقديم مزيد من الحوافز والخدمات الاستراتيجية والفنية لصناعة التعدين مع تزايد أنشطته.

ويستهدف المشروع تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، كما سيصل حجم الانتاج السنوي المتوقع إلى من 50 إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، مع التخطيط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 158.6 مليون دولار، ويستوعب عمالة بنحو 500 عامل.



15. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.