الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) رقم ١ لسنة ١٩٤٨

 الوقائع المصرية- العدد ٢ غير اعتيادي - في ٣ يناير سنة ١٩٤٨

قانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨

بإصدار قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية

محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مارس عام ١٩٦٤)

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى المرسوم الصادر في ٢ مارس سنة ١٩٢٦ بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه بقانون الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المرافق لهذا القانون.

وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور.

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الباب الأول

في الرسوم النسبية

مادة (١):

يفرض رسم نسبي قدره ١/ ٤% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفي جنيه، ٢/١% فيما زاد على ذلك.

ويفرض على طلبات الفصل في الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب. (٥)

مادة (٢):

تعتبر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائيا على مقتضاها وفقا للأسس الآتية:

(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن والأراضى الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم يجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

وإذا أضيف إلى القائمة في أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد.(٢)(٥)

مادة (٣):

تقدر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في ٢٠ وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوي مضروبة في ١٠ إذا كانت لمدى الحياة.

وأما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة في عدد سنيه على ألا يتعدى عشر سنوات وتقدر الحصة في حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين.(٣)

مادة (٤):

يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره ١% من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة.(٥)

مادة (٥):

لا يفرض في أي حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة قروش.

الباب الثاني

في الرسوم الثابتة

مادة (٦):

يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائيا في الحالات الآتية: (٥)

(أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول الآتي:

ما زاد على ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه ١ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه ٢ جنيه

ما زاد على ٢٠٠٠جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه ٥ جنيه

ما زاد على ٣٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه ١٠ جنيه

ما زاد على ٦٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠ جنيه ١٥ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠٠ جنيه ٢٠ جنيه

(ب) في الطلبات المقدمة من النائبين من عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً لقانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* وجوب الحصول على اذن بها.

وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الجزئية ومائة قرش أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.

(ج) في المعارضات المقدمة عن الغرامات في جميع الأحوال وكذلك المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة التي لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

(د) في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش، أما في حالة القسمة القضائية فيتبقى بما سبق تحصيله من الرسم.

الباب الثالث

في رسم المعارضات والاستئناف والالتماس

والطعن بالنقض

مادة (٧):

( ا ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

(ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى، ويراعى في تقدير الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه.

(ج) ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على ١٠٠ قرش أمام المحاكم الجزئية، ٣٠٠ قرش أمام المحاكم الابتدائية، ٦٠٠ قرش أمام محاكم الاستئناف. ويفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس او محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.(٥)

الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات

مادة (٨):

يفرض على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشرا قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة مقابل الكشف في السجلات والجداول وغيرها، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم.

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في هذه المادة. (٤)(٥)

الباب الخامس

فيما لا رسم عليه

مادة (٩):

لا رسم على ما يأتى:

( ا ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجوز عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسمائة جنيه. (٥)

(ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

(ج) الصورة الأولى التي تعطى لمقدمي الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة في طلباتهم.

(د) الصورة الأولى التي تعطى للنائبين عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة.

(هـ) طلبات الإذن بتقرير نفقة.

الباب السادس

في تحصيل الرسوم

مادة (١٠):

يجب أن يدفع مقدم الطالب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتا أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينه بها، فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها ١٠٠ قرش أمام المحكمة الجزئية و٣٠٠ قرش أمام المحكمة الابتدائية. (٥)

ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل في الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

وينفذ قلم الكتابة بالرسوم المستحقة على نصيب عديمي الأهلية أو الغائب إذا فصل في الطلب بالقبول فاذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

مادة (١١):

يقدر رئيس محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

وتجوز المعارضة أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* في هذه الأوامر ما عدا أمر تقدير الأمانة في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير في قلم الكتاب.

والحكم الذي يصدر فيها يجوز استئنافه في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (١).


مادة (١٢):

يجب على كاتب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقي وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

مادة (١٣):

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة (١٤):

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.

ويعين المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

وتفصل محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الصادر منها أمر التقدير المعارض فيه في المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن. (٦)

مادة (١٥):

يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المختصة أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ وأرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من في حكمه.

ويكون للحكومة في تحصيل الرسوم أو المصروفات حق امتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

مادة (١٦):

يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

مادة (١٧):

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الباب السابع

في رد الرسوم

مادة (١٨):

يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على ١٠٠ قرش في المحاكم الجزئية وما زاد على ٣٠٠ قرش في المحاكم الابتدائية وما زاد على ٦٠٠ قرش في محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية. (٥)

ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبوله مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية.

الباب الثامن

في الإعفاء من الرسوم

مادة (١٩):

يجوز أن يعفي من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال.

مادة (٢٠):

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي:

أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

وأمام محاكم الاستئناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الابتدائية - من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الجزئية - من القاضي الجزئي وأحد أعضاء النيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذي يعين للنظر في الطلب.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم الذي يقدم اليها.

مادة (٢١):

تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة (٢٢):

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل محله. إلا إذا رأت محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

مادة (٢٣):

إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب الغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

مادة (٢٤):

إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فان تعذر تحصيلها منه، جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (٢٥):

يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقا لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

مادة (٢٦):

يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

مادة (٢٧):

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى وبناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض على الإعلان الرسم المقرر. (٥)

مادة (٢٨):

تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

مادة (٢٩):

لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٠ إلا إذا أذن القاضي أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

مادة (٣٠):

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة. وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.

مادة (٣٠ مكررًا):

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم. (٧)

مادة (٣١):

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

_____________________

(١) صدر في ١٧ مايو ١٩٤٨ مرسوم بتصحيح خطأ مادي وقع في المادة ١١ من هذا القانون.

(٢) يُستبدل بنص المادة ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٣) يُضاف إلى نهاية المادة ٣ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٤) يُضاف إلى نهاية المادة ٨ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٥) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٤، ٦ فقرة أولى، ٧، ٨، ٩ فقرة أولى، ١٠ فقرة أولى، ١٨ فقرة أولى، ٢٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٦) تُضاف إلى المادة ١٤ فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٧) تُضاف مادة جديدة برقم ٣٠ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

* يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية) حيثما وردت في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

الطعن 18409 لسنة 95 ق جلسة 6 / 6 / 2026

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح أبو رابح ، سعيد البندارى ، عبد العزيز محمد صلاح و حلمى محمود البرهامي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحى صديق .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 20 من ذي الحجة سنة 1447 ه الموافق 6 من يونية سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18409 لسنة 95 ق .

المرفوع من

المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة بصفته .

ويعلن/ بهيئة قضايا الدولة قطاع النقض والضرائب الكائن بأبراج الملتقى امتداد شارع رمسيس العباسية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاهرة .

حضر عنهم أ/ .......... "المستشار بهيئة قضايا الدولة" .

ضد

أولا : ورثة / ........... ، وهم :-

1 ........ .

المقيمون/ ........ الزيتون القاهرة .

‏ثانيا : ورثة / ........... ، وهم :

1- ........ .

6- ......... .

المقيمات / ..........- الزيتون - القاهرة .

لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 24/5/2025 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/3/2025 في الاستئناف رقم 7948 لسنة 26 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته حافظة مستندات .

وفى 24/6/2025 أعلنت المطعون ضدها الثانية بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 30/6/2025 أعلن المطعون ضده الأول بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 15/7/2025 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بالبند أولا ومن الثالثة حتى السادسة بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 21/4/2026 أعلنت المطعون ضدهن من الرابعة حتى السادسة بالبند أولا بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 3/1/2026 عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 7/2/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن بصفته عما ورد بصحيفة الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا قبل المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته - بعد إدخال الأخير - الدعوى رقم ۲۸٦٨ لسنة ۲۰۱۹ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1962 والإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر ومن بعده زوجته دون وجود من يحق له الامتداد القانوني ؛ فقد أقاموا الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود قضت بجلسة 27/3/2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضي وأتعاب المحاماة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة رغم أنه ليس خصما حقيقيا فيها وتم إدخاله في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قصر فيها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ إذ إن مؤدى نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ..." يدل على أنه لا يجوز الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم الذي أدخل فيها ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم تكن له هو طلبات قبل الخصوم فيها ، ولم تبد منه منازعة لهم في مزاعمهم وطلباتهم ولم يحكم عليه بشيء ؛ إذ هو لا يعتبر خصما حقيقيا ولو كان ماثلا في الخصومة ، وأن مصروفات الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الحقيقي المحكوم عليه فيها سواء كان خصما أصليا أو متدخلا أو مدخلا الذي رفعها أو دفعها بغير حق فيقع عليه غرم التقاضي لرفعه دعوى مبطلة أو منازعة خصمه في دعواه اللاحقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته - المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية الشون الأسرة - قد أدخل في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قاصر فيها ولم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذي استند إليه في إلزامه بها ، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص .

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة - في حدود ما تم نقضه نقضا جزئيا - صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا بالمصروفات ، وقضت في الاستئناف بإلزام المستأنف ضدهم عدا الأخير بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 283 : عدم قبول الدعوى بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 283)
لا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الزواج أو الطلاق والمبينة بالمادة (۳۲) من هذا القانون، إذا لجأ أي من الطرفين بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية عملاً بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم تتغير الظروف التي تم فيها الاتفاق.
Article 283
The lawsuit filed before the Family Court shall not be accepted with respect to any of the consequences of marriage or divorce stated in Article (32) of this Law, if either of the parties resorts to the competent enforcement department of the Family Court regarding it after attaching the marriage document or divorce certificate to the executive formula in accordance with the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law and taking enforcement procedures, unless the circumstances in which the agreement was made have changed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۲۸۳) على منع تعدد الدعاوى، إذ لا تقبل الدعاوى المتعلقة بما تضمنه ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق من اتفاقات بين الزوجين بشأن الأمور المالية المترتبة على الزواج أو الطلاق الواردة بالمادة (۳۲) من القانون، وذلك بعد تذييل الملحق بالصيغة التنفيذية وفقا لنص المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا إذا تغيرت الظروف التي تم فيها الاتفاق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 282 : حجية الإشهاد

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 282)
يكون الإشهاد الذي يصدر وفقًا لحكم المادة (۲۸۱) من هذا القانون حجة في خصوص الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، ما لم يصدر حكم على خلافه

Article 282
The attestation issued in accordance with the provisions of Article (281) of this Law shall be conclusive proof with regard to death, inheritance, and mandatory bequests, unless a judgment is issued to the contrary.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
والمادة (۲۸۲) مؤداها أن حجية إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، وهو ما يعرف بالإعلام الشرعي لا يكون حجة فيما دون به إلا على الورثة المتصادقين عليه، ولا يتعدى أثره إلى غيرهم فحجيته نسبية قاصرة على أطرافه. ويعتبر إعلام الوفاة والوراثة والوصية الواجبة حجة بما ورد به في هذا الخصوص ولكن باعتبار أن هذا الإعلام ليس حكماً، فإنه لا يحول ومن يدعى حقا في الإرث أو الوصية الواجبة أن يرفع الأمر بشأنه إلى المحكمة المختصة ليثبت حقه أمامها على خلاف ما صدر به الإعلام الشرعي، ويكون من حق المحكمة التي يرفع بها الأمر أن تنظر في الخصومة غير متقيدة بما ورد بالإعلام الشرعي، وفي هذا قضت محكمة النقض أن "حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تدفع وفقا لنص المادة (٣٦١) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإن كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه، فإن قضاؤها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي، ولا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام؛ لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرى الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم بها السلطة القضائية المختصة". ( الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٩ ق. أحوال شخصية جلسة ١٩٧٤/١/٣٠)

التعليق



الطعن 35 لسنة 39 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 250

جلسة ۳۰ من يناير سنة ۱۹۷٤

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان.

------------------

(٤٤)

الطعن رقم ۳٥ لسنة ۳۹ القضائية "أحول شخصية"

(۱) حكم "إعادة الدعوى للمرافعة". دعوى "نظر الدعوى".

طلب فتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات. إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(۲) أحوال شخصية "إعلان الشرعي". إرث. حكم "حجية الحكم" دفوع.

حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.

(۳) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". دعوى "سماع الدعوى" وقف.

منع القضاة من سماع الدعوى بمضي ۱٥ سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي, وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ ۳۷٥ من اللائحة الشرعية الصادرة في ۱۹۳۱، ولائحة سنة ۱۸۹۷، والمادة ۲۷٦ ق ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخير والمادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف.

-------------------

۱ – لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.

۲ – حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (۱) تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدي في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه، فإن قضاءها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهدار الحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.

۳ – ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة/ ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة/ ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم........ – مورث الطاعنين – أقام الدعوى رقم ٦٦ سنة ۱۹٥۳ القاهرة الابتدائية الشرعية – التي قيدت بعد إلغاء المحاكم الشرعية برقم ٥٦٦ سنة ۱۹٥٦ "أحوال شخصية" القاهرة الابتدائية – ضد وزارة الأوقاف – المطعون عليها – بصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۲/ ۱۱ طالباً الحكم باستحقاقه لحصة قدرها ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم....... وتسليمه هذا النصيب، وقال بياناً لدعواه أن الواقف أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة الصالحية بمصر بتاريخ ۱۸ جمادي الأولى سنة ۱۰۸۰ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده....... ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً بالفريضة الشرعية بينهم، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه من أولاد الظهور دون أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين في عريضة الدعوى، فإذا انقرض أولاد الظهور كان ذلك وقفاً على من يوجد من ذرية الواقف من أولاد البطون بالفريضة الشرعية، فإذا انقرض أولاد البطون كان ذلك وقفاً على مصالح مسجدي...... وقد توفى الواقف كما توفى أولاده وانقرضت ذريته من أولاد الظهور وآل الوقف بتمامه إلى السيدة..... بنت..... ابن الشيخ...... ابن الشيخ...... بن..... ابن الواقف، ثم توفيت.... المذكورة وانحصر الاستحقاق في أولادها الخمسة وهم....... لكل منهم ٤ و٥/ ٤ قراريط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، كما توفى...... بن .... عن أولاده.... – مورث الطاعنين – ....... و...... فاستحق كل منهم ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، وإذا امتنعت وزارة الأوقاف عن تسليمه نصيبه المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته. وبصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۳/ ۲۷ اختصم مورث الطاعنين وزارة الأوقاف وطلب فيها الحكم باستحقاقه ۲ و۱٥/ ۲ سهماً من قيراط في وقف المرحوم....... وتسليمه له تأسيساً على أن الواقف المذكور أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة مصر الشرعية في تاريخين ثانيهما ٤ شوال سنة ۹۳۹ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون الثلث على ولديه..... ومن سيحدثه الله من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم الذكر والأنثى في ذلك سواء، والثلث الثاني على جامع...... والثلث الثالث على عتقاء الواقف، وشرط أن يكون النظر لنفسه حال حياته ثم بعد للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته وعقبه. وقد توفى الواقف وانتهى أمر النظر عليه إلى وزارة الأوقاف بمقتضى قرار صادر بتاريخ ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤، وقد انحصر الاستحقاق في الوقف في وقف المرحوم....... بن...... وتوفى الحاج...... عن بناته الثلاث..... فاستحقت كل واحدة منهن ۲ و۲٤/ ۱٦ قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف المذكور، ثم توفيت... عن بنتها....... التي توفيت عن بنتها.... ثم توفيت.... عن أولادها الخمسة...... أولاد المرحوم..... فاستحق كل منهم ۱۲ و٥/ ٤ سهماً، ثم توفى...... عن أولاده..... – مورث الطاعنين – ....... فاستحق كل منهم ۲ و۱٥/ ۲ سهماً، وإذ تضع وزارة الأوقاف اليد على الوقف بصفتها ناظرة عليه فإنه يطلب الحكم له بطلباته. وبجلسة ۱۹٦۱/ ۱۲/ ۱۸ عدل مورث الطاعنين طلباته في وقف........ طالباً استحقاقه ثلث حصة والده أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه، وقال في بيان ذلك أن الاستحقاق انحصر في..... أولاد المرحوم...... بنتي المرحوم...... و...... بنت..... بنت.... و...... بنت.....، وقد توفى الإناث من هؤلاء المستحقين ولا استحقاق لذريتهن عملاً بشرط الواقف الذي حصر الاستحقاق في أولاد الظهور فانحصر الاستحقاق في الأربعة الذكور يستحق كل منهم ربع غلة الوقف، ثم توفى.... عن أولاده الثلاثة ..... – مورث الطاعنين – .....، وبذلك استحق ثلث حصة والده، أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه. دفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر الشرعي إعمالاً لنص المادة ۳۷٥ من اللائحة الشرعية وطلبت في الموضوع رفض الدعوى واحتياطياً وقفها حتى يحصل الطاعنون على حكم بالوفاة والوراثة في مواجهتها، واستندت في ذلك على أنها تضع اليد على أعيان الوقف بمقتضى القرار الصادر من محكمة مصر الشرعية في ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤ وأنها تنكر استحقاق المورث ولا تحاج بإشهادات الوفاة والوراثة المقدمة إذ لم تكن طرفاً فيها. وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۲/ ۱۰ حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳٤ سنة ۸٦ ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ حكمت المحكمة بالنسبة لوقف..... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة لوقف...... بإلغاء الحكم المستأنف وسماع الدعوى وباستحقاق مورث الطاعنين..... لحصة قدرها ٥ و۳/ ۱ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف المذكور مع إلزام المطعون عليها بالتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم قدموا إلى محكمة الاستئناف طلباً بفتح باب المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها وتقديم مستندات رسمية لتصحيح أخطاء مادية تضمنتها المذكرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب مما أدى إلى وقوع الحكم في هذه الأخطاء.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه بحسب الأصل لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها، ولما كان الثابت في الدعوى أن طرفي الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما بجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ٤ وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ بناء على طلبهما وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في خلال خمسة عشر يوماً ولتقدم النيابة رأيها والمدة مثالثة، فإنه لا محل للنعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لأنه لم يصرح للطاعنين بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرة ومستندات رداً على دفاع المطعون عليها الذي أبدته في مذكرتها.

وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم أهدر ما أثبته إشهاد تحقيق وفاة ووراثة مورثهم وفي هذا مخالفة للمادة ۱۱ من قانون الإثبات رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۸ التي تقضي بأن المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، كما التفت الحكم عن الشجرتين المقدمتين منهم لإثبات تسلسل نسب مورثهم إلى كل من الواقفين...... وابنه..... مع أنها حررت نقلاً عن مستندات رسمية وليست من صنع مورثهم وهي لا تختلف عما دون بقرارات النظر على وقفي......... وبإعلامات الوراثة الخاصة بهما، وإذ ترتب على ذلك أن قضى لهم الحكم بحصة تقل عن استحقاقهم في وقف...... فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص ما يلي "والقول بأن جد المستأنفين من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون يكذبه أن أولاد الواقف الواردة أسماؤهم في الحجة وهم...... ولم يرد في الحجة اسم لآخرين ممن ينسب إليهم رافع الدعوى نفسه سواء من جهة الأم....... أو الأب...... كما أن التسلسل الذي جاء من رافع الدعوى خلا من ذكر أبناء الواقف المذكورين في الحجة وبيان مصيرهم ومصير ذريتهم – كما أن رافع الدعوى لم يتحدث عنهم – على أية صورة من الصور في جميع مراحل الدعوى التي ادعى فيها أنه من أبناء الظهور عن طريق والده......، كما يكذبه قرار النظر الصادر من محكمة بندر المحلة الكبرى بتاريخ ۲۰ جمادي الثانية سنة ۱۳۰۳ هـ المسجل في ۲٦ منه والمتضمن إقامة الشيخ...... وأخيه السيد...... في النظر على الوقف المذكور بعد وفاة الناظرة السابقة زنوبة عبد الله الغمري إذ ثبت في هذا القرار أن ذرية الواقف هم تسعة أشخاص من أربعة ذكورهم أبناء زنوبة وخمس إناث..... إذ أن في ذكر هؤلاء باعتبارهم دون سواهم ذرية الواقف ونسبتهم جميعاً إلى أمهاتهم ما يقطع بصحة القول بانقراض أولاد الظهور وأن الاستحقاق قد آل إلى هؤلاء باعتبارهم من أولاد البطون.... ولا يغير من هذه النظرة ما تقدم به المستأنفون من إعلام بالوفاة والوراثة الصادر لمصلحتهم في سنة ۱۹٦٥ محدداً صلتهم بالواقف على النحو الذي يدعونه – ذلك أن هذا الإعلام صدر خصيصاً لخدمة ادعائهم وبعد مضي حوالي اثني عشر عاماً على رفع الدعوى – كما صدر في غير مواجهة وزارة الأوقاف وهي خصيمهم الذي ينكر عليهم صفتهم وقد كان الواجب – وهذا الإعلام صادر أثناء سير الخصومة – أن تختصم فيه الوزارة أما وذلك لم يحدث وصدر الإعلام في غيبتهما مع إنكارها لهؤلاء المستحقين فإنه يفقد حجيته بمجرد الإنكار سواء كان في صورة دعوى أو دفع، كما لا يغير منه شجرة الوقف التي تقدم بها رافع الدعوى لأنها ليست رسمية وإنما من صنع يده فضلاً عن وجود شجرتين في إحداهما نسبة رافع الدعوى إلى ..... فقد وفى الأخرى نسبته إلى...... – ثم تسلسل بالأجداد إلى الواقف على النحو الذي يؤيد الدعوى. وإنما يقوم قرار النظر الصادر سنة ۱۳۰۳ هـ وإعلام وفاة جد المستأنفين الصادر في سنة ۱۹۱۹ حجة على الوزارة لأنهما صدرا قبل نظارتهما وقبل اختصامها فلم تكن طرفاً في النزاع إذا ذاك وهاتان الورقتان رسميتان لهم حجيتهما على الكافة...... وإنه يثبت من كل ما تقدم أن أولاد الظهور قد انقرضوا وأن الاستحقاق قد آل إلى أولاد البطون ومنهم....... ولم تكن المستحقة الوحيدة بل كان يشاركها.... ومن ثم ينقسم الوقف إلى ستة أقسام متساوية. وبوفاة..... يختص أولادها بسدس الوقف أي أربعة قراريط أي أن..... جد المستأنفين يخصه قيراط واحد وبوفاته ترك ثلاثة ذكور وثلاث إناث يوزع عليهم القيراط للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص.... ابنه – مورث الطاعن – ۹/ ۲ من القيراط أي ٥ و۳/ ۱ سهم"، ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما استند إليه مورث الطاعنين في تعديل طلباته من أنه من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون وانتهى الحكم إلى أنه من أولاد البطون للأسباب السائغة سالفة البيان، ولأن الإعلام الشرعي الصادر لصالحهم في سنة ۱۹٦٥ لا يطابق الواقع، ولما كانت حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وكانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، ولما كان الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

وحيث إن الأسباب السادس والسابع والثامن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... لمضي خمسة عشر عاماً استناداً إلى أن وزارة الأوقاف المطعون عليها وضعت اليد على هذا الوقف في سنة ۱۹۲۳ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳، في حين أن القانون الذي قرر بعدم السماع لم يصدر إلا في سنة ۱۹۳۱ وقطعت المدة في سنة ۱۹٤٥ بالطلب الذي قدمه المورث في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية للمطالبة باستحقاقه في هذا الوقف، هذا إلى أنهم قدموا مستنداً سابقاً على سنة ۱۹۲۳ يثبت أن الوقف المذكور كان في حيازة أجدادهم ولم تلتفت إليه المحكمة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ سنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف ..... إلى أن وزارة الأوقاف وضعت اليد على أعيان الوقف في ۱۹۲۳/ ۲/ ٤ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳ مع التمكين وعدم العذر الشرعي، وأنه عن طلب الاستحقاق في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية فقد قدم بعد أن اكتملت المدة في سنة ۱۹۳۸، ولما كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أطرحت المستند الذي استدل به الطاعنون على وضع يد أجدادهم على الوقف المذكور، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق بتقريره أن الطاعنين من ذرية..... ولا علاقة لهم بوقف......، مع أن البين من حجتي الوقف أن..... هو ابن..... مما يثبت استحقاقهم في الوقف الأول.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه لم يخالف القانون فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

---------------------

(۱) نقض ۱۹٦۸/ ۲/ ۷ مجموعة المكتب الفني السنة ۱۹ ص ۲۱٤.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 281 : طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 281)
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب ويُصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو من واقع شهادة من يوثق به، وله أن يضيف التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه .
كما يجوز طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

Article 281
The applicant for a death certificate, inheritance certificate, or mandatory bequest must submit a request to the head of the competent family court, accompanied by an official document proving the death; otherwise, the request will not be accepted.
The application must include a statement of the deceased’s last known address and the names of the heirs and beneficiaries of the obligatory bequest, if any.
The student must notify them of the need to appear before the court on the date specified for considering the request. The judge investigates the request and issues a decision based on the official documents submitted by the student or the established documents in the Civil Status Department after linking them or based on the testimony of someone who is trusted. He may add administrative investigations as he sees fit. If one of the heirs or the one entitled to the obligatory bequest disputes, and the judge sees that the dispute is serious and actual, he shall refer the request to the competent Family Court to decide on it.
The certificate of inheritance stipulated in the first paragraph of this article may also be requested, verified, or issued by any means of remote information technology, in accordance with the procedures regulated by a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۲۸۱)؛ في فقرتها الأولى الحصول الطالب على إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به شهادة وفاة، ولا يقبل هذا الطلب بدون هذه الشهادة، كما لا يجوز قانوناً إثبات حدوث الوفاة أو وجود سبب الوراثة، أو الاستحقاق في الوصية الواجبة بغير هذه الورقة الرسمية المرفقة بالطلب المقدم إلى رئيس محكمة الأسرة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وأوجبت في فقرتها الثانية، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب، ويصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو بشهادة من توثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه.
كما أجازت في فقرتها الثالثة طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض إن تحقيق الوفاة والوراثة - هو بمثابة دعوى يدعى فيها الطالب أنه وارث، ويعلن فيها جميع الورثة - وبعد أن يتحقق القاضي من صحة الطلب يصدر الإعلام الشرعي المطلوب، وأن الورثة إذا نازعوا كلهم أو بعضهم في الطلب يوقف القاضي عمل الإعلام، ويكون الطالب في هذه الحالة مضطراً إلى رفع دعوى شرعية بالوراثة، ويكون الإشهاد الذي يصدره حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه، أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا ". (الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ٤ ق، أحوال شخصية، جلسة ١٩٢٧/٦/٧)

التعليق



الثلاثاء، 18 أغسطس 2026

الطعن 15814 لسنة 92 ق جلسة 11 / 5 / 2024

   باسم الشعب

  محكمة النقض

  الدائرة الجنائية

  السبت ( و )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم  ووائل أنور  وأشرف خيري   نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت ۳ من ذى القعدة سنة ۱٤٤٥ ه الموافق ۱۱ من مايو سنة ۲۰۲٤ م.

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱٥۸۱٤ لسنة ۹۲ القضائية.

المرفوع من:

............                        محكوم عليه  

ضد

النيابة العامة 

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهم – فى القضية رقم ..... لسنة ...... جنايات مركز ....... والمقيدة برقم ...... لسنة ..... كلى غرب ........، بأنهم فى يوم ۲۸ من فبراير سنة ۲۰۲۲ بدائرة مركز ......... محافظة ..........

أولاً: خطفوا/ ...... بطريق الإكراه بأن استوقفوه حال عودته من عمله بالطريق العام واصطحبوه عنوة إلى مكان ناءٍ عن أعين ذويه والرقباء داخل دراجة نارية قيادة أحدهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: أكرهوا بالتهديد المجنى عليه سالف الذكر على التوقيع بالإمضاء والبصمة على سندات مثبتة لدين (عدد أربعة وعشرين إيصال أمانة) بأن استوقفوه حال عودته من عمله بالطريق العام واصطحبوه عنوة إلى مكان ناء عن أعين ذويه والرقباء داخل دراجة نارية قيادة المتهم الرابع وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإكراهه على التوقيع بالإمضاء والبصمة على السندات المثبتة لدين آنفة البيان تحت تهديد ذلك الإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات ..... وجهت تلك المحكمة إلى المجنى عليه (الطاعن) تهمة الشهادة الزور، الأمر المعاقب عليه بموجب المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لكل من الأولى والثانى وغيابياً للثالث والرابع فى ۱٤ من مايو سنة ۲۰۲۲. ببراءة كل من/ .........، ......، .....، ...... مما أُسند إليه. وبمعاقبة/ ......... بالحبس لمده ثلاثة أشهر عما أُسند إليه.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ۲٤ من مايو سنة ۲۰۲۲، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ٤ من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقعاً عليها من المحامى/ ............

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشهادة الزور قد شابه القصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على مجرد أن روايته أمام المحكمة خالفت قوله بالتحقيقات دون أن يدلل على أنه قصد التضليل بها،بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى والدليل عليها فى قوله: "... أن الطاعن ... قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة ... وأنه فوجئ بها ومعها المتهمين ... و... و... يستوقفوه بالطريق العام ... واصطحبوه كرهاً عنه ... وهدده المتهم ... بسلاح أبيض وأحدث إصابته ... وأجبروه على التوقيع على عدد اثنى عشر إيصال أمانة ... ضماناً وإجباراً له على الزواج بالمتهمة ... وقد عدل عن ذلك عدولاً كاملاً وكلياً بجلسة اليوم نافياً حدوث الواقعة ... مقرراً أنه وجه هذا الاتهام للمتهمين بعد أن تبين له أن المتهمة الأولى اتهمته بمواقعتها ... وصمم على شهادته التى أدلى بها بجلسة اليوم وأصر عليها ... ولا يمتنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين الذين أديت الشهادة زوراً فى حقهم، ومن ثم تكون هذه التهمة قد توافرت عناصرها القانونية وثبت وقائعها فى حقه". لما كان ذلك، وكانت جريمة الشهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وأنه يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نية، وكان البيَّن من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو المتقدم – أن الشهادة المسندة إلى الطاعن لم تحصل منه أمام القضاء، وإنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة الشهادة الزور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان تصحيح الخطأ الذى انبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى الأمر الذى تقضى معه المحكمة عملاً بنص المادة ۱/۳۹ من القانون رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أُسند إليه دون بحث باقى أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : / بقبول الطعن شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أُسند إليه.

الطعن 12327 لسنة 92 ق جلسة 5 / 5 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ج) المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عيد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد يوسف علي ، أسامة زهير أبو العز ، فتحي أحمد مهران ومحمد ماهر فرغلي " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد فؤاد.

وبحضور أمين السر السيد/ أحمد إبراهيم الجنايني.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 17 من ذى القعدة سنة 1447ه الموافق 5 من مايو سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12327 لسنة 92 ق.

المرفوع من:

- ‏ ...............

المقيمة/........... قسم سيدى جابر - محافظة الاسكندرية.

حضر عنها الأستاذ/ ........ - المحامي.

ضد

أولا: ورثة/ ......... وهم:

1- ...............

2- ...........

المقيمين/ ............. - قسم العطارين.

تاسعا: الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري بصفته.

يعلن/ بالإدارة القانونية للبنك - 30 شارع صلاح سالم - قسم العطارين.

عاشرا: الممثل القانونى لبنك قطر الوطنى الأهلى (البنك الأهلى سوستيه جنرال سابقا) بصفته.

يعلن/ بالإدارة القانونية - 47 شارع السلطان حسين - أمام ميدان الخرطوم - برج الظاهر - قسم باب شرقي - محافظة الاسكندرية.

5الحادى عشر: وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة مرور الاسكندرية.

يعلن/ هيئة قضايا الدولة - 2 شارع محمود سلامة - برج البريد الإستثماري - قسم محرم بك.

حضر عنه المستشار/ ........... - المستشار بهيئة قضايا الدولة.

----------------

" الوقائع "

في يوم 30/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 28/3/2022 في الاستئناف رقم 2073 لسنة 75 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة.

وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.

وفي 22/6/2022 أعلن المطعون ضدهم أولا والثاني بالبند ثانيا والمطعون ضده تاسعا بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 27/6/2022 أعلن المطعون ضدهم ثانيا ورابعا وخامسا وعاشرا بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 25/7/2022 أعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

وفى 3/8/2022 أودع المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضده الأخير مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير.

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.

وبجلسة 7/4/2026 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وصمم كل من محامي الطاعنة والحاضر عن المطعون ضده الأخير بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد ماهر فرغلي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من أولا حتى خامسا أقاموا على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ۱۳۱٤ لسنة ۲۰۱٨ مدني محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - بتعيين مصفي لاستلام تركة مورثهم المبينة بالصحيفة وجردها وتحرير قائمة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتسوية الديون وتقدير قيمة الأموال وقسمة التركة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، استنادا إلى أنه توفي دون تعيين وصي على تركته التي حوت أموالا نقدية وعقارات فكانت دعواهم، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة سيدي جابر لشئون الأسرة مال، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۰۷۳ لسنة ٧٥ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 28/۳/2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه - لما أثارته من سبب يتعلق بالنظام العام، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - وحددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام فإنه سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدي نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه، سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدي لها من تلقاء ذاتها، وأن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة، وأن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثي وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا، وكونه أبا أو أبنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها، لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الاشخاص الاجتماعية، وكانت المادة 3 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلى المادتين ۹، 10 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة علي سبيل الحصر، سواء في المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس أم بالولاية على المال، وأن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص ...... وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات ......." وفي المادة الثانية منه على أن "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخري، وذلك بالحالة التي تكون عليها ...... ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ..... فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون" وفي المادة رقم 9 من هذا القانون على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... أولا .... ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ١ - ٠٠٠٠ ٢-.... ۱۱ - تعيين مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية ..." مفاده أن تعيين مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية التي أقيمت وفقا لأحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية قيميا، أما إدارة وتصفية التركات فيطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بها في القانون المدني.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء لها بتعيين مصفي لتركة مورثها لاستلامها وجردها وتحرير قائمة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتسوية الديون وتقدير قيمة الأموال وقسمة التركة فيما بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وكانت هذه الطلبات على هذا النحو تعد من المسائل المتعلقة بالولاية على المال مما ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها نوعيا لمحكمة الأسرة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضي بالغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي نوعيا وإحالتها إلى محكمة سيدي جابر لشئون الأسرة مال.

لذلك

أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم من أولا حتى خامسا المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا: في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف واحالت القضية إلى محكمة سيدي جابر لشئون الأسرة لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

قانون المحاكم الحسبية 99 لسنة 1947

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹٤۷/۰۷/۲۱⁩

محيط الشرائع - ١٨٥٦ - ١٩٥٢ - الدكتور أنطون صفير بك

المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ ٣٦٩٢


١٣ يوليه ١٩٤٧ - قانون رقم ٩٩

باصدار قانون المحاكم الحسبية

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ١ - يلغى قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والقوانين المعدلة له ويستعاض عنها بقانون المحاكم الحسبية المرافق لهذا القانون، وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكامه.

مادة ٢ - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٤٨.

قانون المحاكم الحسبية

الكتاب الأول فى الأحكام الموضوعية

الباب الأول - القاصر

الفصل الأول - تصرفات القاصر

مادة ١ - القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنه كاملة.

مادة ٢ - ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل سن الرشد، ومع ذلك فاذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له باذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لادارتها بعد سماع أقوال الوصى.

وإذا رفضت المحكمة الاذن لا يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضى سنة من وقت صدور القرار النهائى بالرفض.

مادة ٣ - للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الادارة بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ الأموال المسلمة اليه. ويدخل في أعمال الادارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه هذه الادارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة.

ولا يجوز له بغير اذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجر المبانى أو الأراضي الزراعية لمدة تزيد على سنة وكذلك ليس له أن يستوفى حقا أو أن يوفى دينا الا اذا ترتبا على أعمال ادارته.

ولا يجوز له أن يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا.

ويعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له به وفى التقاضى فيه.

مادة ٤ - على المأذون له بالادارة أن يقدم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأى الولى أو الوصى، وللمحكمة أن تأمر بايداع المتوفر من دخله احدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف، ولا يجوز له سحب شئ منه الا باذن منها.

مادة ٥ - اذا قصر المأذون له بالإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى ادارته أو قامت أسباب تدعو الى احتمال وقوع ضرر له، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الاذن المعطى للقاصر أو تسلبه اياه بعد دعوته لسماع أقواله.

مادة ٦ - للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق فى أن يتولى ادارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص. ولا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الادارة الا بقدر ذلك المال دون غيره من أمواله الأخرى.

الفصل الثانى

الولاية على مال القاصر

( ا ) الولاية:

مادة ٧ - للأب ثم للجد الصحيح الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها. ولا يجوز له أن يتنحى عنها الا باذن المحكمة

مادة ٨ - لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، وفى هذه الحالة تعين المحكمة وصيا على هذا المال.

مادة ٩ - تصرف الولى فى أموال القاصر بطريق التبرع باطل الا اذا كان التبرع لأداء واجب انسانى أو عائلى وأذنت به المحكمة.

(ب) سلب الولاية والحد منها:

مادة ١٠ - اذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

مادة ١١ - تقف الولاية اذا اعتبر الولى خائنا أو حجر عليه أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية. ويعين للقاصر وصى مؤقت اذا لم يكن له ولى آخر.

مادة ١٢ - تعين المحكمة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القصر بعضها مع بعض.

(ج) انتهاء الولاية:

مادة ١٣ - تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر الا اذا بلغها معتوها أو مجنونا، فان الولاية تستمر عليه حتى ولو لم يصدر حكم بذلك من المحكمة.


الفصل الثالث

الوصاية على مال القاصر


( ا ) تعيين الأوصياء وواجباتهم:

مادة ١٤ - يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، بشرط أن يثبت الايصاء بورقة رسمية أو عرفية مصدق على امضائه فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه.

ويجوز للأب فى أى وقت أن يرجع عن ايصائه وتعرض الوصاية، بعد الوفاة على المحكمة لتثبتها.

مادة ١٥ - اذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا.

مادة ١٦ - يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا.

(أولا) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم العامة الماسة بالشرف والنزاهة.

(ثانيا) المحكوم بافلاسه الى ان يحكم برد اعتباره.

(ثالثا) من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية مصدق على امضائه فيها أو مكتوبة بخطه وموقعه بامضائه.

(رابعا) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو خلاف عائلى يخشى منه على مصلحة القاصر.

ويجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر، فان لم يكن فمن أهل مذهبه، والا فمن أهل دينه.

مادة ١٧ - اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى ولم يبلغ هذا التعارض مبلغا يخشى معه على أموال القاصر طبقا للفقرة الرابعة من المادة ١٦، ففى هذه الحالة تقيم المحكمة وصيا خاصا.

ويجوز كذلك تعيين وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال.

مادة ١٨ - تصرف الوصى فى مال القاصر بطريق التبرع باطل.

مادة ١٩ - اذا كان للقاصر حصة شائعة فى مال ثابت مملوك أو موقوف، فللوصى باذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضى مع باقى الشركاء فاذا أقرت المحكمة عقد القسمة قام هذا مقام التصديق المنصوص عليه فى المادة ٤٥٦ من القانون المدنى.

وفى حالة القسمة القضائية يكون التصديق المنصوص عليه فى المادة ٤٥٦ من القانون المدنى من اختصاص المحكمة الحسبية الكلية.

مادة ٢٠ - لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية الا باذن من المحكمة.

(أولا) التصرف فى أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عينى.

(ثانيا) تحويل الديون التى تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

(ثالثا) استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

(رابعا) ايجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى.

(خامسا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

(سادسا) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

(سابعا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها من جهة مختصة.

(ثامنا) الصلح والتحكيم.

(تاسعا) الوفاء بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم واجب التنفيذ.

(عاشرا) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تأخير رفعها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.

(حادى عشر) التنازل عن الدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام.

(ثانى عشر) التنازل عن التأمينات أو اضعافها.

(ثالث عشر) ايجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لأحد أقاربه أو أصهاره أو لمن يكون الوصى نائبا عنه.

(رابعا عشر) ما يصرف فى ترويج القاصر.

مادة ٢١ - اذا رأى الوصى قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين سنة أنه لا يؤمن على أمواله اذا ما بلغ هذه السن، فعليه أن يبلغ ذلك للمحكمة لتنظر فى استمرار الوصاية عليه اذا وجدت مسوغا لذلك. وتحكم المحكمة فى الطلب بعد سماع أقوال القاصر.

مادة ٢٢ - على الوصى أن يودع باسم القاصر احدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف التى تشير بها المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد مصاريف الادارة والنفقة المقررة فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها.

ولا يجوز له أن يسحب شيئا من المال المودع الا باذن من المحكمة.

مادة ٢٣ - على الوصى أن يودع باسم القاصر أحد المصارف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لايداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

وليس له أن يسحب شيئا منها بغير اذن المحكمة.

مادة ٢٤ - على الوصى أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأوضاع المقررة فى هذا القانون.

ويعفى الوصى من تقديم الحساب اذ كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة ٢٥ - اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات.

ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزءا منها.

ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه اذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة.

مادة ٢٦ - اذا نفذ على ممتلكات الوصى المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا فى استرداد ما حصل من التنفيذ.

أما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصاريف التنفيذ ما لم يكن هناك مانع، فاذا قام هذا المانع كان له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصاريف.

مادة ٢٧ - للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم ضمان القيمة التى تراها والمصاريف التى يستلزمها الضمان تكون على حساب القاصر

مادة ٢٨ - تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر الا اذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.

مادة ٢٩ - اذا رأت المحكمة ايقاف الوصى عينت وصيا مؤقتا لإدارة أموال القاصر لحين زوال سبب الايقاف أو تعيين وصى جديد.

وتسرى على الوصى المؤقت أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون.

مادة ٣٠ - تنتهى مهمة الوصى فى الأحوال الآتية:

(١) بموت القاصر أو الوصى.

(٢) ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة الا اذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه ما لم يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الوصاية عليه ولو لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية.

(٣) بعودة الولاية للأب.

(٤) بانتهاء العمل الذى أقيم الوصى الخاص لمباشرته أو المدة التى توقت بها تعيينه.

(٥) بقبول استقالته.

(٦) بفقد أهليته.

(٧) بثبوت غيبته.

(٨) بعزله طبقا لأحكام المادة الآتية:

مادة ٣١ - يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية:

(١) اذا قام به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة بالمادة ١٦ من هذا القانون، سواء أكان هذا السبب قائما وقت تعيينه أم قام بعد ذلك.

(٢) اذا أصبحت مصلحة القاصر فى خطر بسبب سوء ادارته أو اهماله أو لأى سبب آخر تراه المحكمة مسوغا للعزل.

ولا يحكم بالعزل الا بعد تحقيق تقوم به النيابة أو المحكمة بعد دعوة كل من الوصى والمشرف وطالب العزل لسماع أقوالهم.

مادة ٣٢ - على الوصى الذى انتهت وصايته أن يسلم فى خلال ثلاثين يوما من انتهائها الأموال التى فى عهدته ويقدم عنها حسابا مؤيدا بالمستندات الى من يخلفه أو الى القاصر متى بلغ سن الرشد أو الى ورثته. وعليه أيضا أن يقدم صورة من كشف الحساب الى المشرف ان وجد، وأن يودع صورة أخرى قلم الكتاب فى الميعاد المذكور.

فاذا توفى الوصى أو حجر عليه أو غاب غيبة منقطعة، قام مقامه ورثته أو من يمثله فى تسليم أموال القاصر وتقدم الحساب

مادة ٣٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل وصى انتهت وصايته اذا لم يقم عمدا وبقصد الإساءة بتسليم أموال القاصر لمن حل محله فى الوصاية. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.

مادة ٣٤ - اذا أخل الوصى بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وتكون مسئوليته كمسئولية الوكيل.

مادة ٣٥ - يقع باطلا كل تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصى من القاصر الذى بلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل نهائيا فى الحساب.

مادة ٣٦ - كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى انتهت فيه الوصاية أو القوامة.

مادة ٣٧ - على وصى الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل. وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

(ب) المشرف وواجباته

مادة ٣٨ - يجوز تعيين مشرف مع الوصى المختار أو مع وصى القاضى.

مادة ٣٩ - يتولى المشرف مراقبة الوصى فى ادارة شؤون القاصر وعليه ابلاغ المحكمة أو النيابة عن كل أمر تقضى مصلحة القاصر رفعه اليها وعلى الوصى. اجابة المشرف الى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

مادة ٤٠ - اذا خلت الوصاية وجب على المشرف أن يطلب الى المحكمة اقامة وصى جديد، والى أن يباشر الوصى الجديد عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر.

مادة ٤١ - يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى على الوصى من أحكام وينتهى الاشراف بانتهاء الوصاية مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة.


الباب الثانى

الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الأول - الحجر


مادة ٤٢ - يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه ولا يرفع الحجر الا بحكم.

مادة ٤٣ - يجوز للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصى بها متى أذنته المحكمة بذلك، وكذلك يجوز له باذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. فاذا أذنته المحكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد ٣ و٤ و٥ من هذا القانون.

مادة ٤٤ - يسرى حكم المادة ١٦ من هذا القانون على من يختار للقوامة ما عدا الولى فلا يحرم منها الا اذا قام به سبب من أسباب سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها المنصوص عليه فى المادتين ١٠ و١١ من هذا القانون.

مادة ٤٥ - تصرف القيم فى مال المحجوز عليه بطريق التبرع باطل.

مادة ٤٦ - يسرى على القيم حكم المادة ٣٣ من هذا القانون، وفيما عدا ما استثنى بنص صريح فى هذا الفصل يسرى على القوامة ما يسرى على الوصاية من أحكام أخرى.


الفصل الثانى - المساعدات القضائية


مادة ٤٧ - اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.

مادة ٤٨ - يكون قابلا للابطال كل تصرف - من التصرفات التى تقررت المساعدة فيها - يصدر من الشخص الذى حكم باقامة مساعد قضائى له بغير معاونة هذا المساعد، اذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة.

مادة ٤٩ - يسرى فى تعيين المساعد القضائى وفى عزله ما يسرى فى تعيين القيم وعزله من أحكام، وكذلك تسرى على المساعدة الأحكام الأخرى الخاصة بالقوامة


الفصل الثالث - الغيبة


مادة ٥٠ - الغائب هو كل شخص كامل الأهلية لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه هجر موطنه راضيا أو مرغما، وحالت ظروف قاهرة دون ادارته شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره.

مادة ٥١ - اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى والا عينت غيره.

مادة ٥٢ - تنتهى الغيبة بزوال سببها أو يموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

مادة ٥٣ - يسرى على الوكيل عن الغائب حكم المادة ٣٣ من هذا القانون، وفيما عدا ما استثنى بنص صريح فى هذا الفصل يسرى على الغيبة ما يسرى على الوصاية من أحكام أخرى.


الكتاب الثانى

فى ترتيب المحاكم الحسبية واجراءاتها

الباب الأول - التشكيل والاختصاص


مادة ٥٤ - تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية جزئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما نص عليه فى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية.

وتقوم النيابة العمومية برعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين لدى هذه المحاكم وتحضر أمام هذه المحاكم عند نظر جميع المسائل المعروضة عليها.

مادة ٥٥ - تختص المحاكم الحسبية بالنظر فى المواد الآتية:

(١) تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن.

(٢) تثبيت الأوصياء المختارين.

(٣) تعيين المشرفين.

(٤) تعيين القامة على المحجور عليهم.

(٥) تعيين المساعدين القضائيين.

(٦) اثبات الغيبة لتعيين وكلاء عن الغائبين.

(٧) عزل جميع النائبين المذكورين واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم.

(٨) توقيع الحجر ورفعه وتقرير المساعدة القضائية ورفعها.

(٩) استمرار الولاية والوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين.

والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لاداراتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه.

(١٠) تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين.

(١١) مراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقامة والوكلاء والفصل فى حساباتهم.

(١٢) سلب ما للأولياء من السلطة أو الحد منها أو وقفها.

(١٣) الفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية من جانب والوصى والقيم من جانب آخر فيما يتعلق بالانفاق على القاصر فى شأن من شؤون التربية أو العناية بالقاصر أو المحجور عليه.

(١٤) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه فى ماله.

(١٥) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة حقوق عديمى الأهلية أو الغائبين.

(١٦) وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال تطبيقا لأحكام القانون.

مادة ٥٦ - تختص المحكمة الجزئية متى كان مال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وتختص أيضا باتخاذ الاجراءات التحفظية المستعجلة دون المساس بالموضوع مهما كانت قيمة مال القاصر أو القصر أو مال المحجوز عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا

مادة ٥٧ - تختص المحكمة الابتدائية متى كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وتختص بالنظر فى استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية.

مادة ٥٨ - تختص محكمة الاستئناف بالنظر فى استئناف الأحكام والقرارات التى تصدر بصفة ابتدائية من المحاكم الابتدائية.

مادة ٥٩ - يتعين اختصاص المحكمة بالنسبة الى المكان كما يأتى:

(أولا) فى مسائل الولاية بمحل توطن الولى.

(ثانيا) فى أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى أو القصر.

(ثالثا) فى مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب الحجر عليه.

(رابعا) فى مواد المساعدة القضائية بمحل توطن الشخص الذى تقررت مساعدته أو المطلوب تقرير هذه المساعدة له.

(خامسا) فى مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب.

فاذا كان أحد هؤلاء متوطنا خارج المملكة المصرية تكون المحكمة المختصة هى محكمة مصر الحسبية أو احدى جزئياتها على حسب الأحوال.

مادة ٦٠ - اذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة المختصة متى رأت مسوغا لهذا التغيير أن تحيل المادة الى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.

مادة ٦١ - اذا تبين للمحكمة أن المادة المعروضة عليها ليست من اختصاصها بالنسبة الى المكان أو النصاب أحالتها الى المحكمة المختصة.

مادة ٦٢ - يجوز للمحكمة الابتدائية أن تحيل الى المحكمة الجزئية أية مادة فى القضية المنظورة أمامها اذا كانت متعلقة بأعمال الادارة اذا اقتضت المصلحة ذلك.

كما لها أن تنيب عنها المحكمة الجزئية فى القيام بأى اجراء من اجراءات التحقيق المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها.


الباب الثانى

إبلاغ الوفيات وفقد الأهلية والغياب


مادة ٦٣ - مع عدم الاخلال بأحكام القانون الخاص بقيد المواليد والوفيات يجب على الورثة البالغين والأشخاص المكلفين بتحرير محاضر الوفيات وعلى من يباشرون الدفن. وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة فى ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو عديمى أهلية أو غائبين. ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا فى الميعاد المتقدم بوفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل أو بتغيير أهليته أو غيابه.

كذلك يجب على الأقارب البالغين أن يقوموا بالواجبات المبينة بالفقرة السابقة ويجب عليهم الاخبار بكل تغيير يطرأ على أهلية أحد أفراد العائلة أو غيابه اذا كان من توفى أو تغيرت أهليته أو غاب مقيما معهم فى معيشة واحدة.

وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك الى النيابة العمومية لدى المحاكم الحسبية التابعين لها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغهم بذلك أو علمهم به.

مادة ٦٤ - على الأطباء المعالجين وعلى مديرى المستشفيات والمصحات حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العمومية عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.

مادة ٦٥ - كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.

فاذا كان عدم التبليغ مقترنا بنية الاضرار بعديمى الأهلية أو الغائبين تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.


الباب الثالث

حصر الأموال والتحفظ عليها


مادة ٦٦ - بمجرد ورود التبليغات المنصوص عليها فى المادتين ٦٣ و٦٤ الى النيابة العمومية تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمى الأهلية أو الغائبين.

وتقوم بحصر مؤقت للممتلكات الثابتة والمنقولة وجميع ما لعديمى الأهلية أو الغائبين من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى محضر موقع من الورثة البالغين الحاضرين ومن باقى ذوى الشأن اذا أمكن.

كما لها أن تضع عند الاقتضاء الأختام على كل أو بعض الأموال والعروض، وللنيابة أن تندب فى كل ما تقدم أحد رجال الضبطية القضائية وعليها أن ترفع الأمر بصفة مستعجلة الى المحكمة الحسبية لتقيم أمينا يتولى بصفة مؤقتة حراسة الأموال وادارتها اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة ٦٧ - تقوم النيابة العمومية بعد استئذان القاضى بنقل النقود والأوراق المالية المالية والمستندات والمصوغات وغيرها من الأموال التى يخشى عليها من العبث الى خزانة أحد المصارف المالية أو الى مكان أمين.

ولها عند اتخاذ الاجراءات التحفظية على التركات أن تسلم أحد أفراد العائلة أو أى شخص أمين من الأموال ما يكفى للصرف على الجنازة أو المأتم ونفقة العائلة وادارة حركة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.

ويجب على من يتسلم هذه الأموال أن يقدم عنها حسابا للوصى، فاذا لم يقر الوصى هذا الحساب يرفع الأمر للمحكمة الحسبية للفصل فيه.

مادة ٦٨ - للنيابة العمومية الحق فى دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب أو الأماكن التى تكون فى حيازة أحد من هؤلاء لتنفيذ ما جاء بالمادتين ٦٦ و٦٧.

وفيما عدا ذلك من الأماكن لا يجوز دخوله الا باذن من القاضى.

مادة ٦٩ - اذا اعترض أى شخص أثناء اتخاذ النيابة العمومية الاحتياطات المتقدمة فلا يترتب على ذلك وقفها.

ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقاضى أو لرئيس المحكمة الحسبية على حسب الأحوال لينظر فيه على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العمومية.

والأمر الذى يصدر يكون مقصورا على الوسائل التحفظية المستعجلة دون تعرض للموضوع ويكون واجب النفاذ فورا.

مادة ٧٠ - على النيابة العمومية أن تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيح من يليقون للوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية وفقا لأحكام القانون.

وعليها أن تجمع المعلومات والبيانات التى تساعد المحكمة على إصدار قرارها باختيار الأصلح من بينهم على أن يتم ذلك فى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ ابلاغ الوفاة أو من تاريخ صدور الحكم بالحجر أو بالمساعدة القضائية أو اثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها وأن ترفع الأمر للمحكمة لتصدر قرارها فيه على وجه الاستعجال.

مادة ٧١ - اذا كانت ثروة عديم الأهلية أو الغائب لا تتجاوز خمسين جنيها، أو كان عديم الأهلية أكثر من واحد، وكانت ثروتهم لا تتجاوز مائة جنيه، فلا حاجة لتعيين وصى أو قيم أو وكيل الا اذا دعت الضرورة لذلك.

ويكتفى بتسليم المال الى من يقوم بشؤون عديم الأهلية أو الغائب.

فاذا تجاوزت الثروة هذا النصاب فيما بعد رفع الأمر للمحكمة للنظر فى تعيين الوصى أو القيم أو الوكيل.

مادة ٧٢ - تخطر النيابة العمومية الأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين بتعيينهم فى حالة صدور القرار فى غيبتهم.

وعلى هؤلاء أن يعلنوا رغبتهم بالقبول أو الرفض فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاخطار.

وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منهم فى خلال ثمانية أيام.

مادة ٧٣ - تقوم النيابة العمومية بعد صدور قرار المحكمة باقامة الوصى أو القيم أو الوكيل بجرد الأموال بنفسها أو بمن تندبه لذلك.

وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقعهما ممثل النيابة والوصى أو القيم أو الوكيل، والورثة البلغ الحاضرون.

ويجب دعوة القاصر لحضور عملية الجرد متى بلغت سنه ست عشرة سنة.

و يجب أن تكون نسختا القائمة متطابقتين تمام المطابقة وخاليتين من كل شطب أو تحشير وان وجد شئ من ذلك يشار اليه فى هامش القائمة ويوقعه المذكورون.

وبعد انتهاء الجرد تقوم النيابة العمومية بتسليم الأموال المجرودة للوصى أو القيم أو الوكيل، ويوقع المتسلم إحدى نسختى قائمة الجرد وتودع هذه النسخة ملف القضية وتسلم اليه الأخرى.

مادة ٧٤ - يجب أن تكون قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادة السابقة مشتملة على البيانات الآتية:

(١) تاريخ الجرد وساعته ومكانه.

(٢) أسماء محررى القائمة وصفاتهم.

(٣) اسم عديم الأهلية أو الغائب وسنه وموطنه.

(٤) اثبات حالة الأختام الموضوعة على المحال إن وجدت.

(٥) جميع الأموال الثابتة والمنقولة وأوصافها ومواقعها بالتفصيل.

(٦) مقدار النقود والأوراق المالية والمصوغات والمجوهرات.

(٧) ما له من الحقوق وما عليه من الديون.

(٨) ما يخصه فى شركة أو صناعة أو عمل.

(٩) جميع المستندات والعقود والدفاتر والأوراق.

(١٠) تقدير ثمن كل عين من الأعيان والمحال التجارية والصناعية وكل ما يدخل ضمن المال.

(١١) إثبات تسلم الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين الأموال المجرودة.

مادة ٧٥ - ترفع قائمة الجرد للمحكمة للتصديق عليها بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها.

مادة ٧٦ - تنظر المحكمة عند التصديق على الجرد فى المسائل الآتية:

(١) بيان الوسائل التى تتخذ لاستيفاء الحقوق ووفاء الديون.

(٢) التقرير باستمرار استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها.

(٣) بيان طريقة استغلال الأطيان الزراعية.

(٤) بيان طريقة استثمار المبالغ التى توجد فى التركة زائدة على الحاجة.

(٥) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.

مادة ٧٧ - اذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسليم الوصى أو القيم أو الوكيل الأموال يرفع الأمر للمحكمة الحسبية لتقرر ما تراه بشأن التسليم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يمس القرار الذى تصدره أصل الحق موضوع النزاع.

مادة ٧٨ - يقدم الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة الى النيابة العمومية قبل أول يناير من كل سنة حساباتهم ما لم تر المحكمة تحديد ميعاد آخر لذلك.

وعلى النيابة العمومية أن تعرض الحساب على المحكمة الحسبية مشفوعا برأيها فيه قبل الجلسة المحددة لنظره.


الباب الرابع

فى إجراءات المرافعة أمام المحكمة


مادة ٧٩ - يرفع الأمر للمحكمة فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الحسبية بطلب يقدم اليها من النيابة أو كل ذى شأن.

مادة ٨٠ - فى مواد توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وسلب الإذن بالادارة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية واثبات الغيبة، يجب أن يكون تقديم الطلب للمحكمة عن طريق النيابة العمومية. ويجب على النيابة العمومية أن تحقق الطلب وترفعه الى المحكمة مشفوعا بتقرير برأيها فيه.

واذا رأت النيابة العمومية أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف فى الأموال فعليها أن ترفع الأمر الى المحكمة لتنظر فى منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها من التصرف وتعيين مدير مؤقت يتولى ادارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب.

مادة ٨١ - تسرى قواعد قانون المرافعات فى تحرير الأوراق الخاصة بالمواد الحسبية وفى طريقة اعلان تلك الأوراق. وذلك فى المواد التى تكون محل نزاع بين الطرفين.

أما فى المسائل الأخرى فتتولى النيابة أو جهة الادارة إعلان أوراقها.

على أن يجوز للقاضى الجزئى أو لرئيس الدائرة الحسبية أن يأذن باجراء الاعلان بأية طريقة أخرى يراها كفيلة بايصال الورقة للشخص المراد إعلانه.

مادة ٨٢ - يكون الاعلان بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل على الاقل إذا كانت القضية من اختصاص المحكمة الجزئية وثلاثة أيام كاملة على الأقل اذا كانت من اختصاص المحكمة الكلية، وذلك عدا مواعيد مسافة الطريق المبينة بقانون المرافعات.

فاذا كانت المادة مستعجلة سرت بالنسبة الى المواعيد قواعد قانون المرافعات الخاصة بالقضايا المستعجلة.

مادة ٨٣ - اذا لم يحضر الشخص المعلن أو وكيله فى اليوم المعين بورقة الاعلان جاز الحكم فى غيبته.

مادة ٨٤ - يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى محاكم الأحوال الشخصية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم الحسبية ولكن تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض والابرام فى المواد الحسبية يكون مقصورا على المحامين المقررين أمامها.

مادة ٨٥ - للمحكمة الحسبية أن تدعو من تلقاء نفسها فى كل مادة من المواد المنظورة أمامها من ترى دعوته من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة أو أى شخص آخر ترى المحكمة فائدة من سماع أقواله.

مادة ٨٦ - تكون جلسات المحاكم الحسبية سرية لا يحضرها إلا النائبون عن عديمى الأهلية أو الغائبين أو أفراد العائلة وذوو الشأن ومن تدعوه المحكمة للحضور ويكون النطق بالأحكام علنا فيما يجب شهره قانونا.

مادة ٨٧ - رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه أو يلزم بها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة حسبما ترى المحكمة.

مادة ٨٨ - تتبع فيما يتعلق بضبط الجلسات والأحكام ورد القضاة ومخاصمتهم والاجراءات الأخرى الخاصة بالمحاكم الحسبية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات إلا ما استثنى بنص صريح فى هذا القانون.


الباب الخامس

الفصل الأول - فى آثار الأحكام

والقرارات وطرق الطعن فيها


مادة ٨٩ - تكون نافذة من تاريخ صدورها الأحكام والقرارات الصادرة بما يأتى:

(أولا) تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والقامة والمشرفين والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين وعزلهم.

(ثانيا) توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية عليه وتقرير المساعدة القضائية وإثبات الغيبة

وأما الأحكام والقرارات الآتية فلا تنفذ إلا إذا صارت نهائية:

رفع الحجر ورفع المساعدة القضائية ورد الولاية، ورد الاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة وثبوت الرشد بعد الحكم باستمرار الوصاية.


الفصل الثانى - فى طرق الطعن

فى الأحكام والقرارات


مادة ٩٠ - يجوز الطعن بطرق الطعن العادية فى الأحكام الصادرة فى المسائل الآتية:

(أولا) توقيع الحجر، تقرير المساعدة القضائية، إثبات الغيبة، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد الحادية والعشرين سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على مال المشمولين بولايتهم أو الحد من هذه السلطة أو وقفها.

(ثانيا) رفع الحجر، رفع المساعدة القضائية، اثبات رشد القاصر الذى سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه، الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بادارة أمواله، رد ما سلب من سلطة الولى اليه، إعادة الولاية الموقوفة

(ثالثا) تثبيت الوصى المختار، عزله من الوصايا بعد التثبيت.

(رابعا) تعيين المديرين المؤقتين عند طلب الحجر.

(خامسا) عزل الأوصياء والقامة والوكلاء والمشرفين عليهم والمساعدين القضائيين.

(سادسا) الفصل فى حسابات الأولياء والأوصياء والقامة ومن فى حكمهم.

(سابعا) الفصل فى الاشكالات الناشئة عن تنفيذ الاجراءات التحفظية أو تسليم الأموال.

(ثامنا) العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.


١ - فى طرق الطعن الاعتيادية

فى المعارضة


مادة ٩١ - ترفع المعارضة فى الأحكام الغيابية بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ميعاد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم المذكور.

وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة لنظر المعارضة وأن يشعر المعارض ضده بالميعاد المذكور قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة ٩٢ - تعلن الأحكام الغيابية بناء على طلب النيابة أو الخصم، ويجوز الإعلان بملخص الحكم أو منطوقه بأمر المحكمة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

مادة ٩٣ - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٩ لا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم إلا فى الاحكام الصادرة بالفصل فى الحساب.

ومع ذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من المحكمة المرفوعة إليها المعارضة تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع المعارضة.


فى الاستئناف


مادة ٩٤ - يقبل الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى المواد الحسبية، ويرفع هذا الاستئناف من النيابة العمومية ومن المحكوم ضده. ويكون رفع الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا ومن تاريخ انتهاء المعارضة اذا كان غيابيا.

وللنائب العام حق الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف وإشعار المستأنف ضده والنيابة قبل الجلسة بميعاد سبعة أيام كاملة على الأقل.

مادة ٩٥ - يكون التقرير بالاستئناف صحيحا ولو كان خاليا من الأسباب.

مادة ٩٦ - مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٩ لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا فى الأحكام الصادرة بالفصل فى الحساب.

ومع ذلك يجوز للنيابة العمومية أو المحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من محكمة ثانى درجة وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع الاستئناف.


٢ - فى طرق الطعن غير الاعتيادية

فى التماس إعادة النظر


مادة ٩٧ - يجوز الطعن بطريق الالتماس فى الأحكام الانتهائية الصادرة فى المسائل المبينه فى المادة ٩٠ من هذا القانون اذا تحقق سبب من أسبابه المنصوص عليها فى قانون المرافعات.

مادة ٩٨ - ميعاد الالتماس عشرة أيام؛ ويسرى هذا الميعاد من الوقت المنصوص عليه بقانون المرافعات على حسب الأحوال.

مادة ٩٩ - يرفع الالتماس بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم.

وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الالتماس وإشعار الملتمس ضده والنيابة قبل الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل.


فى النقض


مادة ١٠٠ - يجوز للنيابة العمومية وللخصوم الطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية الصادرة فى مواد الحساب دون غيرها.

مادة ١٠١ - تسرى فى طرق الطعن المبينة فى المواد السابقة أحكام قانون المرافعات إلا ما استثنى بنص خاص فى هذا القانون.

فى طرق الطعن فى المواد الحسبية غير النصوص عليها فى المادة ٩٠ من هذا القانون

مادة ١٠٢ - القرارات الصادرة.

المواد الحسبية فيما عدا ما نص عليه بالمادة ٩٠ من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها الا بطريق الاستئناف ولا يجوز استئنافها إلا من النيابة.

ومع ذلك ففى المسائل المبنية بالمادة ٢٠ من هذا القانون لا يجوز الاستئناف إلا فى القرارات الصادرة بالاذن بالتصرف ويكون الاستئناف من النيابة أو من النائب عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.

مادة ١٠٣ - تكون القرارات المبينة فى المادة السابقة واجبة النفاذ رغم استئنافها ومع ذلك لا تكون قرارات الإذن بالتعامل نافذة حتى تصبح نهائية.

وإذا الغى القرار المستأنف أو عدل فلا يكون لهذا أثر بالنسبة لما تم تنفيذه.

مادة ١٠٤ - يجوز للمحكمة أن تعدل عن قرار من القرارات المبينة فى المادة ١٠٢ فقرة أولى اذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن تعلق به حق للغير.


الباب السادس

فى تسجيل الطلبات والأحكام والقرارات


مادة ١٠٥ - يجب تسجيل الأحكام الصادرة بما يأتى ولو كانت غيابية أو ابتدائية:

(١) توقيع الحجر أو رفعه.

(٢) تقرير المساعدة القضائية أو رفعها.

(٣) استمرار الولاية أو الوصاية.

(٤) سلب الولى سلطته على أموال القاصر أو الحد منها أو وقفها أو ردها اليه.

(٥) إثبات رشد القاصر الذى سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه.

(٦) الإذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لإدارتها والإذن للقاصر الذى بلغ السادسة عشرة بادارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص أو سلب هذا الحق أو الحد منه بعد الإذن به.

(٧) إثبات الغيبة.

(٨) تعيين مدير مؤقت وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من هذا القانون.

ويجب أن يؤشر على هامش تسجيل الحكم بمضمون الطعون التى تقدم فيه وما يتم فى هذه الطعون.

مادة ١٠٦ - يجب أن تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة.

ويجب التأشير على هامش تسجيل الطلبات بمضمون الأحكام التى تصدر فيها والطعون التى تقدم فيها وما يتم فى هذه الطعون.

مادة ١٠٧ - يكون تسجيل الأحكام والطلبات بمضمونها فى سجل عام تنظم إجراءاته بقرار يصدر من وزير العدل، ويبين هذا القرار المحكمة التى يتم فيها هذا التسجيل.

ويجب إجراء التسجيلات المشار اليها فى ميعاد لا يتجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدور الأحكام أو تقديم الطلبات.

مادة ١٠٨ - القرارات والأحكام المبينة تحت "ثانيا" من الفقرة الأولى من المادة ٨٩ لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فان لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم.

وفيما عدا ذلك من الأحكام والقرارات فلا يحتج بها إلا من تاريخ تسجيلها بعد صيرورتها نهائية.


الباب السابع

فى الاطلاع على الأوراق والدفاتر

وتسلم الصور والشهادات والمستندات


مادة ١٠٩ - لذوى الشأن أو وكلائهم وللخبراء أن يطلعوا على ما يتعلق بهم من ملفات القضايا والدفاتر والأوراق الإدارية - وليس لغيرهم الاطلاع على شئ منها إلا باذن من القاضى أو رئيس المحكمة.

مادة ١١٠ - تسلم صور الأحكام والقرارات لكل من يطلبها من ذوى الشأن أو وكلائهم، ولمن يأذن له القاضى أو رئيس المحكمة بذلك.

ومع ذلك لا تسلم صور قرارات التعامل ولا أحكام الفصل فى الحساب ولا الشهادات الخاصة بها، إلا بإذن من القاضى أو رئيس المحكمة.

أما الشهادات بمنطوق الأحكام الواجب شهرها فتسلم لمن يطلبها.

مادة ١١١ - تسلم صور قوائم الجرد لمن يطلبها من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين، ولا تسلم لغيرهم إلا باذن من القاضى أو رئيس المحكمة.

مادة ١١٢ - لا تسلم صور محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ولا الشهادات الخاصة بها إلا بإذن من القاضى أو رئيس المحكمة.

ولا تسلم صور العرائض ولا الشهادات الخاصة بها إلا لمقدميها ما لم يأذن القاضى أو رئيس المحكمة بتسليمها لغيرهم.

مادة ١١٣ - لا يجوز إرسال ملفات القضايا الحسبية أو الاطلاع عليها بناء على طلب محكمة مدنية أو جهة إدارية إلا بعد التصريح بذلك من المحكمة الحسبية وبعد سماع أقوال النيابة العمومية.

أما فى قضايا الجنح والجنايات، فيجوز الاطلاع على ملفات القضايا الحسبية وضبط الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء بناء على طلب النيابة العمومية أو قاضى التحقيق أو المحكمة.

الباب الثامن

فى تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة ١١٤ - تنفذ الأحكام الصادرة فى المسائل المبينة بالمادة ٩٠ بالطرق المقررة لذلك فى قانون المرافعات.

وأما القرارات الصادرة فيما عدا ذلك من المواد الحسبية، فيكون تنفيذها بالطريق الإدارى.

ويتولى التنفيذ بالطريق الإدارى قلم معاونين، ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم التى تقع أثناء تأدية وظائف ويكونون تحت تصرف النيابة فيما تكلفهم به من أعمال أخرى.

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة ١١٥ - يكون بالمحاكم الحسبية قلم كتاب مستقل، كما يكون بها قلم معاونين ويكون هذان القلمان تابعين للنيابة العمومية وتسرى فى تعيين موظفيها ونقلهم وتأديبهم الأحكام المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الوطنية الخاصة بالكتبة.

مادة ١١٦ - تسرى أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ على الخبراء الذين يندبون فى القضايا الحسبية ويعتبر الخبراء المقررون أمام المجالس الحسبية الملغاة وحدها مقررين أمام المحاكم الوطنية لنظر القضايا الحسبية دون غيرها.


الكتاب الثالث

أحكام ختامية ووقتية


مادة ١١٧ - تحسب جميع المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى.

مادة ١١٨ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٢ الخاص بنظام الأسرة المالكة تسري أحكام هذا القانون على المصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فتسري عليهم في مسائل الإجراءات أحكام هذا القانون وفى المسائل الموضوعية تطبق عليهم قوانين الدول التى ينتمون اليها بجنسيتهم، كل هذا ما لم تنص المعاهدات والقوانين بغير ذلك.

مادة ١١٩ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٢ تختص المحاكم الحسبية بنظر المواد الحسبية الخاصة بالمصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فلا تختص تلك المحاكم بنظر موادهم الحسبية إلا إذا كانوا متوطنين بالبلاد المصرية، كل هذا ما لم تنص المعاهدات أو القوانين بغيره.

مادة ١٢٠ - تحول كافة المسائل المنظورة أمام المجالس الحسبية، وكذلك المسائل المنظورة أمام جهات أخرى وأصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم الحسبية إلى هذه المحاكم بالحالة التى هى عليها وبلا مصاريف.

ويفتح باب المرافعة فى المواد المؤجلة للنطق بالحكم، وتحال على الوجه المتقدم إلى المحاكم الحسبية المختصة.

مادة ١٢١ - تبقى للأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمعينين قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المجالس الحسبية الملغاة صفاتهم ويستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون.