الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الطعن 20897 لسنة 93 ق جلسة 28 / 5 / 2025

باسـم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
---------------------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبـد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر إبراهيم عوض وسامح أبـو باشا ، صابر جمعة وخالد عبـد الحميد نواب رئيس الـمحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / السيد شافع .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 1 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 28 من مـايـو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 20897 لسنة 93 قضائية .
المرفـــوع من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الجمارك ( الطاعـن )
ضــــــــــد
1- .........
2- النيــــــــــــابـة العــــــــــــــامـة ( المطعون ضدهما )
----------------
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامـة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... لسنة ... قسم شرطة ... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة .... ... ) بوصف أنه في غضون عام ۲۰۲۰ - بدائرة قسم ... - محافظة .... ...
١- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة رقم 5078100004343004 وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار الصحيح منها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها على خلاف الحقيقة نسبها زوراً لوزارة التضامن الاجتماعي فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعمل البطاقة المزورة سالفة البيان بأن قدمها إلى موظفي مصلحة جمارك ...... مع علمه بتزويرها بأن أرفق البطاقة إثبات الإعاقة الأولى بالبيان الجمركي رقم ...... لسنة ...... وأعملت آثارها فيما أُعدت من أجله وتمكن بذلك من الإفراج عن السيارة المجهزة طبياً دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وعلى النحو المبين بالأوراق .
3- أدلى ببيانات غير صحيحة أمام مصلحة جمارك ...... بقصد الاستفادة دون وجه حق بأحد الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام هذا القانون وهي الإفراج جمركياً عن سيارة معفاة من الضرائب على النحو المبين بالأوراق .
4- تمكن من الحصول على ميزة (سيارة مجهزة طبياً معفاة جمركياً) ودون سداد الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة عليها حال كونها مكفولة لأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحِقاً لها وعلى النحو المبين بالأوراق .
5- هرَّب السيارة المجهزة طبياً مشمول البيان الجمركي رقم ..... لسنة ..... بتقديم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعلى النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قِـبل المتهم بقيمة التعويضات المستحقة لمصلحة الجمارك .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من سبتمـبر سنة 2023 ، وعملاً بالمواد٤٠/ ثانياً- ثالثاً ، 41/1 ، 206 /4 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، 214 من قانون العقوبات ، والمواد 31/3-4 ، 49 ، 51/1 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ، والمواد 5/1-3 ، ۱۱۰ ، 121/2 ، 122/1-4-5 من القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة 1963 المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ١٩٨٠ ، ١٧٥ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٠ لسنة ۲٠٠٠ ، ۱۳ لسنة ۲۰۰۱ ، ١٥٧ لسنة ۲۰۰۲ ، ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 32 ، 55/1 ، 56 من قانون العقوبات - بمعاقبة ....... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند اليه وبإلـــزامه بسداد الضريبة المستحقة وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن السيد المستشار / ........ (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة) - نيابة عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من نوفمـبر سنة 2023 .
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من السيد المستشار / .......... ( المستشار بهيئة قضايا الدولة ) .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث أنه من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا بالدعوى الجنائية ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحاكم الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي صدر بشأنها ومن ثمَّ فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - مدعياً بالحقوق المدنية - يكون جائزاً .
حيث إنَّ الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنَّ الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بذلك والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام مصلحة الجمارك والحصول بغير حق على سيارة مجهزة طبياً وتهريبها جمركياً دون سداد الرسوم المستحقة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل القضاء بالضريبة الإضافية عن التأخير في سداد الضرائب والرسوم المستحقة عن جريمة التهريب الجمركي ، كما أغفل القضاء بمثلي قيمة الضرائب المستحقة عليه وقضى بقيمتها فقط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الطاعن بصفته قد أقام طعنه على سندٍ من أن الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بأداء الضريبة الإضافية ، ولما كانت النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده تهمة التهرب من أداء الضريبة الإضافية - غرامة التأخير - المؤثمة بالمادتين ٣١ ، ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة وكانت الدعوى الجنائية قد أُقيمت قِبل المطعون ضده عن عدة جرائم ليس من بينها الجريمة المشار إليها ولم تقل النيابة العامة أنه ارتكب تلك الجريمة ولم ترفع الدعوى الجنائية عنها ومن ثمَّ فلا يحق للمحكمة أن تعاقبه عن هذه الجريمة لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور" ، وكانت المحكمة قد التزمت هذا النظر فإن حكمها يكون موافقاً لصحيح القانون ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية المقررة قانوناً يكون وارداً على غير أساس .لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عـن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نصٍ ما لمعنى معين وجب صرف هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ۱۲۲ من القانون رقم 66 لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۹ الساري وقت حدوث الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ۲۰٢٠ تقضي بأنه في جميع الأحوال يُحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويضٍ يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، وكانت المادة ١٥ من القانون المذكور قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بأنها " تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يُسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا ًلقيود من أي جهة فلا يُسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة " ، وكانت البضاعة التي نُسِبَ للمطعون ضده تهريبها " سيارة " فإنها بذلك لا تعتبر من البضائع الممنوعة أو المحظور استيرادها ومن ثمَّ فلا يجوز المطالبة بما يعادل مثلي الضريبة المستحقة مما تكون معه عقوبة التعويض الجمركي المقررة قانوناً تعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم القضاء بمثلي التعويض الجمركي على المطعون ضده يكون وارداً على غير أساس . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ـــ
بقبـول الـطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضـه .

الطعن 542 لسنة 95 ق جلسة 17 / 7 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( و )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـد سـيد سليـمان " نائب رئيس المحكـمة " وعضوية السادة القضاة / عطية أحـمـد عطية و أشرف فريج و حـاتم حميدة و طارق أبـوطالب " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.
وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 542 لسنة 95 القضائية.
المرفوع من
النيابــــــة العامـــــة. "طاعن"
ضــــــــــد
............ "مطعون ضدها"
--------------
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... قسم ........... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... كلي ........، بأنه في يوم 20 من أغسطس سنة 2023 بدائرة قسم ......... - محافظة ........ :
قتل المجنى عليه/ ........... - من غير سبق إصرار أو ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه فنفثه فيه بأن أشهر سلاحاً أبيض " مطواة " وأوصل نصلها إلى غمده جسده وما أن أخرجه من غمده حتى جز عنقه قاصداً إزهاق روحه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق واستل الحياة منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات أول درجه – ....... - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي وكيل عن المدعوة/ .....- مدنياً - قبل المتهم بمبلغ مائتان وخمسون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٣ من مارس سنة ٢٠٢٤ وعملاً بالمواد 236/1 والمواد ۱/۱، ۲5 مكررا/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة/ ........... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الأولى من قتل عمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.
فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا القضاء - وقيد استئنافهما برقم ..... لسنة ...... - جنايات مستأنف ........، ومحكمة جنايات ......... المستأنفة قضت حضورياً بجلسة 5 من أكتوبر سنة ٢٠٢٤ أولاً: في استئناف النيابة العامة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من نوفمبر سنة ۲۰۲4 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً بقالة التقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد أسس قضاءه على تجاوز مدة الأربعين يوماً في حين أن النيابة العامة لها الحق بالطعن بالاستئناف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الحكم الإبتدائي عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 419 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لاقترافه جريمتي القتل العمد وإحراز سلاحٍ أبيضَ بغير ترخيصٍ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 13 من مارس سنة 2024 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الأبيض وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 2024، أولاً: في استئناف النيابة العامة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليه المصاريف. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكانت المادة 419 مكررا/4 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشاراً بها على الأقل وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محامٍ عامٍ على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف " ولما كانت المادة 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل في 13 من أبريل سنة 2023 تنص على "أن يكون لدى كل محكمة استئناف محامٍ عامٍ له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين" إنما حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساسٍ قانونيٍ يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمنٍ من الطعن، فخولَ كلاً منهم في دائرة اختصاصه كافة الحقوق والاختصاصات التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة والطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل، على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف باعتباره صاحب الدعوى العمومية والقائم على شؤونها والمكلف أصلاً بمباشرتها سواء بنفسه أو بواسطة أحد أعضائه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الإفادة الرسمية المرفقة بملف الطعن أن الذي قرر بالاستئناف هو المحامي العام لنيابة ........... الكلية موكلاً من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف ....... بتاريخ 4 من مايو سنة 2024 مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 13 من مارس سنة 2024 - أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 419 مكررا/4 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات ...... المستأنفة للفصل في موضوع الاستئناف مشكلةً من هيئةٍ أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات ...... المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى - للفصل في موضوع الاستئناف.

الطعن 2486 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025

باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحليم ووائل أنور وأشرف خيري ومحمد عطية قنيبر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم عكاشة.
وأمين السر السيد/ محمد مبروك.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 5 من ربيع الآخر سنة 1447 هــ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025 م.
أصـــــدرت الحكم الآتـــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2486 لسنة 95 القضائية.
المرفوع مـــــن:
.............. محكوم عليه
ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
-------------------
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ...... لسنة ........ جنايات مركز ....... والمقيدة برقم ........ لسنة ...... كلى ........، بأنه فى يوم 21 من مايو سنة 2024 بدائرة مركز ........ ـــ محافظة ..........
أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... أول درجة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أغسطس سنة ۲۰۲٤ ببراءته مما أُسند إليه من اتهام ومصادرة المضبوطات.
فاستأنفت النيابة العامة، وقيد استئنافها برقم ....... لسنة ....... جنايات ......المستأنفة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء فى 20 من نوفمبر سنة 2024 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 54 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون.
فقرر المحامى/ ........ – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 2025، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحاميين/ ............
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-------------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً قد شابه الخطأ فى القانون، ذلك أنه أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - أن مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وكان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام ويجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وإثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 مكرراً/4 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن: "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .... وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف"، وإذ كان البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمها ببراءة الطاعن بتاريخ 17 من أغسطس سنة 2024، وأن النيابة العامة قد قررت بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2024 بتقرير موقع من المحامى العام الأول لنيابة ....... الكلية وليس النائب العام، ومن ثم فإن النيابة العامة تكون قد تجاوزت الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان – الأربعون يوماً – ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وبإلغائه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه وفقاً لنص المادتين 15، 137 من التعليمات القضائية للنيابة العامة يكون للمحامى العام الأول لدى محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصه – تحت إشراف النائب العام – جميع اختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين، ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يعتد بالتعليمات فى مجال تطبيق القانون، وأن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُّعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، ومن ثم فإن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يكون للنائب العام وحده دون غيره، إذ أن المشرع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص عليه كما هو الشأن فى المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية وغيرها.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 443 : رَفْعُ أَحْكامِ الإِعْدامِ لِرَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 443
مَتَى صارَ الحُكْمُ بِالإِعْدامِ باتًّا، وَجَبَ عَلَى وَزِيرِ العَدْلِ رَفْعُ أَوْراقِ الدَّعْوَى فَوْرًا إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ.
وَيُنَفَّذُ الحُكْمُ إِذا لَمْ يَصْدُرِ الأَمْرُ بِالعَفْوِ أَوْ بِإِبْدالِ العُقُوبَةِ خِلالَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

Article No. 443
Once the death sentence becomes final, the Minister of Justice must immediately submit the case file to the President of the Republic.
The sentence will be carried out if no pardon or commutation of the penalty is issued within fourteen days.

النص في القانون السابق :
المادة 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 442 : لا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ إِيقافُ التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 442
مَعَ مُراعَاةِ أَحْكامِ المادَّتَيْنِ 36 مُكَرَّرًا، 41 مِنَ القانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 المُشارِ إِلَيْهِ، لا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ إِيقافُ التَّنْفِيذِ إِلَّا إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالإِعْدامِ.

Article No. 442
Subject to the provisions of Articles 36 bis and 41 of Law No. 57 of 1959 referred to above, an appeal by way of cassation shall not result in a stay of execution unless the sentence is death.

النص في القانون السابق :
المادة 469
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 441 : القَبْضُ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا وَحَبْسُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 441
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ غِيابِيًّا بِالحَبْسِ مُدَّةَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ، إِذا لَمْ يَكُنْ لِلمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقامَةٍ مُعَيَّنٌ بِمِصْرَ، أَوْ إِذا كانَ صادِرًا ضِدَّهُ أَمْرٌ بِالحَبْسِ الِاحْتِياطِيِّ، أَنْ تَأْمُرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ بِالقَبْضِ عَلَيْهِ وَحَبْسِهِ.
وَيُحْبَسُ المُتَّهَمُ عِنْدَ القَبْضِ عَلَيْهِ تَنْفِيذًا لِهٰذا الأَمْرِ حَتَّى يُحْكَمَ في المُعارَضَةِ الَّتي يَرْفَعُها، أَوْ يَنْقَضِيَ المِيعادُ المُقَرَّرُ لَها، وَلا يَجوزُ بِأَيَّةِ حالٍ أَنْ يَبْقَى في الحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى المُدَّةِ المَحْكُومِ بِها، وَذٰلِكَ كُلُّهُ ما لَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ المَرْفُوعَةُ إِلَيْها المُعارَضَةُ الإِفْراجَ عَنْهُ قَبْلَ الفَصْلِ فيها.

Article No. 441
The court may, when sentencing in absentia to imprisonment for a period of one year or more, if the accused does not have a specific place of residence in Egypt, or if a pretrial detention order has been issued against him, order his arrest and imprisonment at the request of the Public Prosecution.
The accused shall be detained upon arrest in execution of this order until a ruling is issued on the objection he raises, or until the deadline set for it expires. Under no circumstances may he remain in detention for a period exceeding the period stipulated, unless the court to which the objection is raised decides to release him before ruling on it.

النص في القانون السابق :
المادة 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 440 : تَنْفِيذُ الحُكْمِ الغِيابِيِّ بِالعُقُوبَةِ وَالتَّنْفِيذُ المُؤَقَّتُ لِلتَّضْمِينَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 440
يَجوزُ تَنْفِيذُ الحُكْمِ الغِيابِيِّ بِالعُقُوبَةِ إِذا لَمْ يُعارِضْ فيه المَحْكُومُ عَلَيْهِ في المِيعادِ المُبَيَّنِ بِالفِقْرَةِ الأُولَى مِنَ المادَّةِ 380 مِنْ هٰذا القانُونِ.
وَلِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالتَّضْمِينَاتِ لِلمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالتَّنْفِيذِ المُؤَقَّتِ مَعَ تَقْدِيمِ كَفالَةٍ وَلَوْ مَعَ حُصُولِ المُعارَضَةِ أَوِ الِاسْتِئْنافِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ المَبْلَغِ المَحْكُومِ بِهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَها أَنْ تُعْفِيَ المَحْكُومَ لَهُ مِنَ الكَفالَةِ.

Article No. 440
The sentence imposed in absentia may be enforced if the convicted person does not object to it within the period specified in the first paragraph of Article 380 of this law.
When ruling on compensation for the civil claimant, the court may order temporary enforcement with the provision of a guarantee, even if there is an objection or appeal regarding all or part of the amount awarded, and it may exempt the party in whose favor the judgment was issued from the guarantee.

النص في القانون السابق :
المادة 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 439 : وَقْفُ التَّنْفِيذِ أَثْناءَ مِيعادِ الِاسْتِئْنافِ وَأَثْناءَ نَظَرِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 439
في غَيْرِ الأَحْوالِ المَنْصُوصِ عَلَيْها في هٰذا البابِ، يُوقَفُ التَّنْفِيذُ أَثْناءَ المِيعادِ المُقَرَّرِ لِلِاسْتِئْنافِ بِالمادَّةِ 389 مِنْ هٰذا القانُونِ وَأَثْناءَ نَظَرِ الِاسْتِئْنافِ الَّذي يُرْفَعُ في المُدَّةِ المَذْكُورَةِ.

Article No. 439
In cases other than those stipulated in this chapter, execution shall be suspended during the period prescribed for appeal in Article 389 of this Law and during the consideration of the appeal that is filed within the aforementioned period.

النص في القانون السابق :
المادة 466
في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 438 : التَّصَرُّفُ في المُتَّهَمِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالبَراءَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 438
يُفْرَجُ في الحالِ عَنِ المُتَّهَمِ المَحْبوسِ احْتِياطِيًّا، إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالبَراءَةِ، أَوْ بِعُقُوبَةٍ أُخْرَى لا يَقْتَضِي تَنْفِيذُها الحَبْسَ، أَوْ إِذا أَمَرَ في الحُكْمِ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ، أَوْ إِذا كانَ المُتَّهَمُ قَدْ قَضَى في الحَبْسِ الِاحْتِياطِيِّ مُدَّةَ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها.

Article No. 438
The accused who is in pretrial detention shall be released immediately if the judgment is an acquittal, or if it is a sentence of another penalty that does not require imprisonment, or if the judgment orders the suspension of the sentence, or if the accused has spent the term of the sentence imposed in pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 465
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 437 : تَنْفِيذُ العُقُوباتِ التَّبَعِيَّةِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 437
تُنَفَّذُ العُقُوباتُ التَّبَعِيَّةُ المُقَيِّدَةُ لِلْحُرِّيَّةِ المَحْكُومُ بِها مَعَ عُقُوبَةِ الحَبْسِ إِذا نُفِّذَتْ عُقُوبَةُ الحَبْسِ، طِبْقًا لِلمادَّةِ 436 مِنْ هٰذا القانُونِ.

Article No. 437
The accessory penalties restricting freedom imposed with the prison sentence shall be carried out if the prison sentence is carried out, in accordance with Article 436 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 464
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 436 : الأَحْكامُ واجِبَةُ التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 436
الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالغَرامَةِ وَالمَصارِيفِ تَكُونُ واجِبَةَ التَّنْفِيذِ فَوْرًا، وَلَوْ مَعَ حُصُولِ اسْتِئْنافِها، وَكَذٰلِكَ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالحَبْسِ في سَرِقَةٍ أَوْ عَلَى مُتَّهَمٍ عائِدٍ، أَوْ لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ إِقامَةٍ ثابِتٌ بِمِصْرَ، وَكَذٰلِكَ الحَالُ في الأَحْوالِ الأُخْرَى إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالحَبْسِ، إِلَّا إِذا قَدَّمَ المُتَّهَمُ كَفالَةً بِأَنَّهُ إِذا لَمْ يَسْتَأْنِفِ الحُكْمَ لا يَفِرُّ مِنْ تَنْفِيذِهِ عِنْدَ انْقِضاءِ مَواعِيدِ الِاسْتِئْنافِ، وَأَنَّهُ إِذا اسْتَأْنَفَهُ يَحْضُرُ في الجَلْسَةِ وَلا يَفِرُّ مِنْ تَنْفِيذِ الحُكْمِ الَّذي يَصْدُرُ، وَكُلُّ حُكْمٍ صادِرٍ بِعُقُوبَةِ الحَبْسِ في هٰذِهِ الأَحْوالِ يُعَيَّنُ فيه المَبْلَغُ الَّذي يَجِبُ تَقْديمُ الكَفالَةِ بِهِ.
وَإِذا كانَ المُتَّهَمُ مَحْبوسًا حَبْسًا احْتِياطِيًّا يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ تَنْفِيذًا مُؤَقَّتًا.
وَلِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالتَّعْوِيضاتِ لِلمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالتَّنْفِيذِ المُؤَقَّتِ، وَلَوْ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِئْنافِ عَلَى حَسَبِ المُقَرَّرِ بِالمادَّةِ 440 مِنْ هٰذا القانُونِ.

Article No. 436
Judgments imposing fines and expenses are to be executed immediately, even if an appeal is filed against them. The same applies to judgments imposing imprisonment for theft or against a repeat offender, or one who does not have a fixed place of residence in Egypt. The same applies in other cases if the judgment is for imprisonment, unless the defendant provides a guarantee that if he does not appeal the judgment, he will not flee from its execution when the appeal deadlines expire, and that if he appeals, he will attend the session and will not flee from the execution of the judgment issued. Every judgment issued with a penalty of imprisonment in these cases shall specify the amount of the guarantee that must be provided.
If the accused is in pretrial detention, the court may order the execution of the sentence on a temporary basis.
When awarding compensation to the civil claimant, the court may order provisional enforcement, even if an appeal has been filed, as stipulated in Article 440 of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 435 : تَنْفِيذُ الأَحْكامِ بِالقُوَّةِ الجَبْرِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 435
تُبادِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ إِلَى تَنْفِيذِ الأَحْكامِ الواجِبَةِ التَّنْفِيذِ الصَّادِرَةِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ، وَلَها عِنْدَ اللُّزُومِ أَنْ تَسْتَعِينَ بِالقُوَّةِ الجَبْرِيَّةِ.

Article No. 435
The Public Prosecution shall proceed to implement the enforceable judgments issued in the criminal case, and it may, when necessary, resort to coercive force.

النص في القانون السابق :
المادة 462
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 434 : طالِبُ التَّنْفِيذِ لِلأَحْكامِ الجِنائِيَّةِ وَالمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 434
يَكُونُ تَنْفِيذُ الأَحْكامِ الصَّادِرَةِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ وَفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِهٰذَا القانُونِ.
وَالأَحْكامُ الصَّادِرَةُ في الدَّعْوَى المَدَنِيَّةِ يَكُونُ تَنْفِيذُها بِنَاءً عَلَى طَلَبِ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ وَفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِقانُونِ المُرافَعاتِ في المَوادِّ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ.

Article No. 434
The execution of judgments issued in criminal cases shall be based on a request from the Public Prosecution in accordance with what is stipulated in this law.
The judgments issued in the civil case shall be executed upon the request of the plaintiff in the civil rights case, in accordance with what is stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure.

النص في القانون السابق :
المادة 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 433 : لا تُنَفَّذُ الأَحْكامُ إِلَّا مَتَى صارَتْ نِهائِيَّةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 433
لا تُنَفَّذُ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ مِنَ المَحاكِمِ الجِنائِيَّةِ إِلَّا مَتَى صارَتْ نِهائِيَّةً، ما لَمْ يَنْصَّ القانُونُ عَلى خِلافِ ذٰلِكَ.

Article No. 433
Judgments issued by criminal courts shall not be enforced until they become final, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 460
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 432 : لا تُوَقَّعُ العُقُوباتُ إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 432
لا يَجوزُ تَوْقِيعُ العُقُوباتِ المُقَرَّرَةِ بِالقانُونِ لِأَيَّةِ جَريمَةٍ إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ صادِرٍ مِنْ مَحْكَمَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذٰلِكَ.

Article No. 432
The penalties prescribed by law for any crime may only be imposed pursuant to a ruling issued by a competent court.

النص في القانون السابق :
المادة 459
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 313 : نَشْرُ أَحْكامِ البَراءَةِ وَالأَوامِرِ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 313
تَلْتَزِمُ النِّيابَةُ العامَّةُ بِنَشْرِ كُلِّ حُكْمٍ باتٍّ بِبَراءَةِ مَنْ سَبَقَ حَبْسُهُ احْتِياطِيًّا، وَكَذٰلِكَ كُلِّ أَمْرٍ صادِرٍ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ قِبَلَهُ في جَريدَتَيْنِ يَوْمِيَّتَيْنِ واسِعَتَيِ الِانْتِشارِ عَلَى نَفَقَةِ الحُكُومَةِ، وَيَكُونُ النَّشْرُ في الحَالَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ أَوِ المُتَّهَمِ أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَبِمُوافَقَةِ النِّيابَةِ العامَّةِ في حالَةِ صُدُورِ أَمْرٍ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقامَةِ الدَّعْوَى.

Article No. 313
The Public Prosecution is committed to publishing every final judgment of acquittal of a person who was previously detained pending trial, as well as every order issued that there is no basis for filing a criminal case against him, in two widely circulated daily newspapers at the expense of the government. In both cases, the publication shall be based on a request from the Public Prosecution, the accused, or one of his heirs, and with the approval of the Public Prosecution in the event that an order is issued that there is no basis for filing a case.

النص في القانون السابق :
المادة 312 مكرراً
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 312 : بُطْلانُ الحُكْمِ لِخُلُوِّهِ مِنَ الأَسْبابِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 312
يُحَرَّرُ الحُكْمُ بِأَسْبابِهِ كامِلًا خِلالَ ثَمانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ تارِيخِ صُدُورِهِ قَدْرَ الإِمْكانِ، وَيُوَقَّعُ عَلَيْهِ رَئِيسُ المَحْكَمَةِ وَكاتِبُها، وَإِذا حَصَلَ مانِعٌ لِلرَّئِيسِ يُوَقِّعُهُ أَحَدُ القُضاةِ الَّذينَ اشْتَرَكُوا مَعَهُ في إِصْدارِهِ، وَإِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا مِنَ المَحْكَمَةِ الجُزْئِيَّةِ وَكانَ القاضِي الَّذي أَصْدَرَهُ قَدْ وَضَعَ أَسْبابَهُ بِنَفْسِهِ سَواءٌ بِخَطِّهِ أَوْ بِإِحْدَى الوَسائِلِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ، يَجوزُ لِرَئِيسِ المَحْكَمَةِ الِابْتِدائِيَّةِ أَنْ يُوَقِّعَ بِنَفْسِهِ عَلَى نُسْخَةِ الحُكْمِ الأَصْلِيَّةِ أَوْ يَنْدُبَ أَحَدَ القُضاةِ لِلتَّوْقِيعِ عَلَيْها بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الأَسْبابِ.
فَإِذا لَمْ يَكُنِ القاضِي قَدْ كَتَبَ الأَسْبابَ بِنَفْسِهِ يَبْطُلِ الحُكْمُ لِخُلُوِّهِ مِنَ الأَسْبابِ.
وَلا يَجوزُ تَأْخِيرُ تَوْقِيعِ الحُكْمِ عَنِ الثَّمانِيَةِ الأَيَّامِ المُقَرَّرَةِ إِلَّا لِأَسْبابٍ قَوِيَّةٍ، وَعَلَى كُلِّ حالٍ يَبْطُلُ الحُكْمُ إِذا مَضَى ثَلاثُونَ يَوْمًا دُونَ حُصُولِ التَّوْقِيعِ ما لَمْ يَكُنْ صادِرًا بِالبَراءَةِ، وَعَلَى قَلَمِ كِتابِ المَحْكَمَةِ الَّتي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ أَنْ يُعْطِيَ صاحِبَ الشَّأْنِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ شَهادَةً بِعَدَمِ تَوْقِيعِ الحُكْمِ في المِيعادِ المَذْكُورِ.

Article No. 312
The judgment, with its full reasons, shall be written within eight days of its issuance, if possible, and shall be signed by the head of the court and its clerk. If there is an impediment to the head, it shall be signed by one of the judges who participated with him in issuing it. If the judgment was issued by the Summary Court and the judge who issued it had prepared its reasons himself, whether in his own handwriting or by one of the electronic means, the head of the Court of First Instance may sign the original copy of the judgment himself or delegate one of the judges to sign it based on those reasons.
If the judge did not write the reasons himself, the ruling is invalid because it lacks reasons.
The signing of the judgment may not be delayed beyond the prescribed eight days except for compelling reasons. In any case, the judgment shall be nullified if thirty days have passed without the signing taking place, unless it was issued as an acquittal. The clerk of the court that issued the judgment shall, upon his request, give the concerned party a certificate stating that the judgment was not signed within the aforementioned period.

النص في القانون السابق :
المادة 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتّاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 311 : الفَصْلُ في طَلَباتِ الخُصُومِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 311
يَجِبُ عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تَفْصِلَ في الطَّلَباتِ الَّتي تُقَدَّمُ لَها مِنَ الخُصُومِ، وَتُبَيِّنَ الأَسْبابَ الَّتي تَسْتَنِدُ إِلَيْها.

Article No. 311
The court must decide on the requests submitted to it by the litigants, and state the reasons on which it is based.

النص في القانون السابق :
المادة 311
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 310 : بَيانُ الحُكْمِ لِلأَسْبابِ الَّتي بُنِيَ عَلَيْها وَبَياناتُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 310
يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الحُكْمُ عَلَى الأَسْبابِ الَّتي بُنِيَ عَلَيْها، وَكُلُّ حُكْمٍ بِالإِدانَةِ يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى بَياناتِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِما فيها الرَّقْمُ القَوْمِيُّ وَبَيانُ الواقِعَةِ المُسْتَوْجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ وَالظُّرُوفُ الَّتي وَقَعَتْ فيها، وَأَنْ يُشيرَ إِلَى نَصِّ القانُونِ الَّذي حُكِمَ بِمُوجِبِهِ.

Article No. 310
The judgment must include the reasons on which it is based, and every conviction must include the data of the convicted person, including the national identification number, a statement of the incident warranting punishment and the circumstances in which it occurred, and refer to the text of the law under which the judgment was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 310
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 309 : الفَصْلُ في التَّعْوِيضاتِ المَدَنِيَّةِ وَالدَّعْوَى المُباشِرَةِ المُقابِلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 309
كُلُّ حُكْمٍ يَصْدُرُ في مَوْضوعِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَفْصِلَ في التَّعْوِيضاتِ الَّتي يَطْلُبُها المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَوِ المُتَّهَمُ، وَكَذٰلِكَ في الدَّعْوَى المُباشِرَةِ الَّتي يُقِيمُها المُتَّهَمُ عَلَى المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ طِبْقًا لِلمادَّةِ 267 مِنْ هٰذا القانُونِ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا رَأَتِ المَحْكَمَةُ أَنَّ الفَصْلَ في التَّعْوِيضاتِ يَسْتَلْزِمُ إِجْراءَ تَحْقيقٍ خاصٍّ يَنْبَنِي عَلَيْهِ إِرْجاءُ الفَصْلِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ، فَعِنْدَئِذٍ تُحِيلُ المَحْكَمَةُ الدَّعْوَى المَدَنِيَّةَ إِلَى المَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ بِلا مَصْرُوفاتٍ.

Article No. 309
Every judgment issued in a criminal case must decide on the compensations claimed by the civil claimant or the accused, as well as on the direct action brought by the accused against the civil claimant in accordance with Article 267 of this law.
However, if the court finds that deciding on compensation requires a special investigation which would entail postponing the decision on the criminal case, then the court shall refer the civil case to the competent court without expenses.

النص في القانون السابق :
المادة 309
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (267) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 308 : تَغْيِيرُ المَحْكَمَةِ لِلْوَصْفِ القانُونِيِّ وَتَعْدِيلُها لِلتُّهْمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 308
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُغَيِّرَ في حُكْمِها الوَصْفَ القانُونِيَّ لِلْفِعْلِ المُسْنَدِ لِلمُتَّهَمِ، وَلَها تَعْدِيلُ التُّهْمَةِ بِإِضافَةِ الظُّرُوفِ المُشَدَّدَةِ الَّتي تَثْبُتُ مِنَ التَّحْقيقِ أَوْ مِنَ المُرافَعَةِ في الجَلْسَةِ، وَلَوْ كانَتْ لَمْ تُذْكَرْ بِأَمْرِ الإِحالَةِ أَوْ بِالتَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَلَها أَيْضًا إِصْلاحُ كُلِّ خَطَإٍ مادِّيٍّ وَتَدارُكُ كُلِّ سَهْوٍ في عِبارَةِ الِاتِّهامِ مِمَّا يَكُونُ في أَمْرِ الإِحالَةِ، أَوْ في طَلَبِ التَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَيَجِبُ عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تُنَبِّهَ المُتَّهَمَ إِلى هٰذَا التَّغْيِيرِ، وَأَنْ تَمْنَحَهُ أَجَلًا لِتَحْضيرِ دِفاعِهِ بِنَاءً عَلَى الوَصْفِ أَوِ التَّعْدِيلِ الجَديدِ إِذا طَلَبَ ذٰلِكَ.

Article No. 308
The court may change in its ruling the legal description of the act attributed to the accused, and it may amend the charge by adding the aggravating circumstances that are proven from the investigation or from the pleading in the session, even if they were not mentioned in the referral order or the summons to attend.
It also has the authority to correct any material error and rectify any oversight in the wording of the accusation, whether in the referral order or in the summons.
The court must notify the accused of this change and grant him time to prepare his defense based on the new description or amendment if he requests it.

النص في القانون السابق :
المادة 308
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق