الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 16 / 2 / 2026

الجريدة الرسمية - العدد ٧ (مكرر) في ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين السادس عشر من فبراير سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٤٧هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض - الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) بحكمها الصادر بجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢٦ ، ملف الطعن رقم ٥٨٣٥ لسنة ٩٤ قضائية
المقام من
النيابة العامة
ضد
محمود عبد الصابور عبد العليم أحمد، "محكوم عليه"
ومنه ضد
النيابة العامة
-----------------
الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة ۲۰۲٥ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم ٥٨٣٥ لسنة ٩٤ قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض - الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) - بجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢٦، بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً، وبوقف نظر الطعن تعليقا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها حضر الأستاذ/ عبد الناصر فايد عمر المحامي"، وطلب التدخل انضماميا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المحكوم عليه في الطعن المحال إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات سوهاج، في الدعوى رقم ٧٦٥٢ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز جرجا، المقيدة برقم ٢٤٢٨ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب سوهاج، متهمة إياه بأنه في يوم ۲۰۲۳/۹/۲۷ ، بدائرة مركز شرطة جرجا محافظة سوهاج
1- أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
٢ - أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص.
أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
وطلبت عقابه بالمواد (۱) و ۲) و ٧ و ٣٤ بند (۱) فقرة ٢ بند (٦) و ١/٤٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (۱۲) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل به قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، وبالمواد (١) و ٦ و ١/٢٦، ٤ و (۱/۳۰) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام : ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، و ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، و ١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ ، والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول. وبجلسة ۲۰۲٤/۱/۱۵ ، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن إحراز المواد المخدرة، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن إحراز السلاح الناري والذخيرة، وذلك عملا بنص المادة (٢/٣٠٤) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (۱) و ۲ و ۳۸ و ١/٤۲) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق به، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد (۱/۱) و ٦) و (١/٢٦، ٤ و ١/٣٠) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، والجدول رقم (۲) الملحق به طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في الحكم بطريق النقض، وقيد طعنهما برقم ٥٨٣٥ لسنة ٩٤ قضائية، وأسست النيابة العامة طعنها على سند من مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين (٣٦) و ۲/۳۸) من القانون المشار إليه؛ إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر الميثامفيتامين" المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠، مما يوجب تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة (۳۸) من القانون سالف الذكر. وبجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢٦ ، قضت محكمة النقض بوقف الطعن تعليقا، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳
ونعى حكم الإحالة على القرار المحال إهداره مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإخلاله بسيادة القانون، ومخالفته مبدأ الفصل بين السلطات؛ إذ استبدل الجداول المرافقة به بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بدون تفويض من المشرع؛ ذلك أن القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء هيئة الدواء المصرية - وفقًا لنص المادة الثانية منه - قد أحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام ذلك القانون، دون أن يتضمن النص على اختصاصه بتعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ ، وأن التفويض إذا تعلق بالتجريم والعقاب يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومشتملا على حدوده، فلا يقاس عليه، أو يتوسع فيه، فضلا عن أن ذلك الاستبدال للجداول من شأنه تشديد العقوبة في حالة إحراز جوهر "الميثامفيتامين"، لتصل إلى الإعدام في حالة الاتجار، والسجن المؤبد في حالة الإحراز المجرد له، وهي عقوبات مغلظة، يتأبى تقريرها على غير السلطة التشريعية، أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (٥) و ٩٤) و (٩٥) من الدستور.
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي في الدعوى المعروضة، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان طالب التدخل ليس خصمًا في الجناية محل حكم الإحالة، فمن ثم لا يعتبر من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية المعروضة، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخله، والاكتفاء بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن المواد (۱) و ا مكررا و ٢٦ و (۳۲) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ۲۰۱۹، تنص على أنه:
مادة (1): تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (۱) - الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول .")۲( رقم
مادة ( ١ مكررًا) : تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (۱) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".
مادة (٢٦): "لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (۷).
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها ............
مادة (۳۲): للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".
وقد ألحق بذلك القانون ستة جداول معنونة على النحو الآتي:
الجدول رقم (۱): المواد المعتبرة مخدرة".
الجدول رقم (۲): "المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة".
الجدول رقم (۳): في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة".
الجدول رقم (٤) : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز - للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس - تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
الجدول رقم (٥) : "النباتات الممنوع زراعتها".
الجدول رقم (٦): "أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون".
وحيث إن المواد (٥٨) و ٦٠ و ٦٤ و ٩٣ و ٩٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل، تنص على أنه:
مادة (٥٨): تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض".
مادة (٦٠) : "لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .....
مادة (٦٤) لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يري في تداوله ما يضر بالصحة العامة .........
مادة (۹۳): تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارًا بإضافة أية مادة أخرى إليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها، ........
مادة (٩٤): "لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه".
وقد ألحق بهذا القانون ثمانية جداول تحمل العناوين الآتية:
الجدول الأول: "المواد السامة".
الجدول الثاني: المواد والمستحضرات الصيدلية الجاهزة".
الجدول الثالث: "المخدرات": وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم ٣٥١ لسنة ۱۹۵۲ ، والتي يجب أن تعزل وتحفظ في دولاب خاص يكتب عليه كلمة (مخدرات)، كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الأمبولات المخدرة.
الجدول الرابع: الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة".
الجدول الخامس: المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة".
الجدول السادس: المواد القابلة للالتهاب".
الجدول السابع: جدول العطارين".
الجدول الثامن: جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة".
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية تنص على أنه تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۲ لسنة ١٩٧٦ ، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۸ لسنة ۱۹۹٥ ، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية .........
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون...
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة......
وتنص المواد (۱) و ١٥ و ١٦) و (۱۸) من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹، على أنه:
مادة (۱): "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- المستحضرات الطبية كل منتج أو مستحضر يحتوى على أي مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص في الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثرًا طبيا آخر
- المستحضرات الحيوية مستحضرات تحتوى على مادة فعالة أو أكثر يتم إنتاجها أو استخلاصها من مصدر حيوي، وتشمل على سبيل المثال: اللقاحات البشرية، الأمصال منتجات ومشتقات الدم
- المواد الخام المواد الفعالة أو غير الفعالة التي تستخدم في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون........
مادة (١٥): "تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون".
مادة (١٦): "تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، .".
مادة (۱۸): يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين ...... ، بدرجة وزير
وتنص المادة (۱۳) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۷۷ لسنة ۲۰۲۰، على أنه: تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه المتعلقة بتنظيم تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القانون والقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ........
وحيث إن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ينص على أنه:
مادة (۱): "تستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار، بالجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه".
مادة (۲): يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره".
وأرفق بهذا القرار ستة جداول بديلة عن الجداول الستة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة نص في قانون أو لائحة لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل في ذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، فإن ذلك لا يستطيل إلى حالة إذا ما كانت تلك المخالفة تشكل إخلالا بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها حكم الإحالة بشأن القرار المحال لم تقتصر على مخالفته للقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹، وإنما نسب إليه عوارًا دستوريا يتمثل في إخلاله بمبدأ سيادة القانون بما تضمنه من احترام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى، تطبيقا لقاعدة تدرج التشريعات، الأمر الذي يستلزم أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها في هذا العوار .
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها أو المحالة إليها، للتثبت من توافر شروط قبولها . لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات سوهاج في الدعوى رقم ٧٦٥٢ لسنة ۲۰۲۳ جنایات مركز جرجا، المقيدة برقم ٢٤٢٨ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب سوهاج، يتساند إلى عدم تطبيق الحكم المطعون فيه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، المار بيانه على الاتهام المسند إلى المحكوم عليه، الذي يؤدي تطبيقه إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وتصحيح العقوبة الموقعة على المحكوم عليه بتشديدها لتصبح الإعدام إذا كان الإحراز للجوهر المخدر بقصد الإتجار أو السجن المؤبد إذا كان بغير القصود المحددة في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكان الفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية - المحال - له أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة النقض في طعن النيابة العامة على حكم إدانة المحكوم عليه، سالف البيان، ومن ثم تتحقق المصلحة المباشرة في الفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، وفيه يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إنه في شأن الاختصاص بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المنصوص عليه في المادة (۳۲) من القانون المار ذكره، فقد سبق لهذه المحكمة قبل العمل بقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادر بالقانون رقم ۱۵۱ لسنة ۲۰۱۹ - أن فصلت في هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 9 مايو سنة ۱۹۸۱ في الدعوى رقم ١٥ لسنة 1 قضائية "دستورية"، وعينت المقصود بالوزير المختص في الشأن السالف ذكره، بأنه وزير الصحة، دون غيره من الوزراء المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - كل فيما يخصه - على نحو سايرته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ ، من أن وزير الصحة والسكان هو المنوط به إصدار القرار الذي يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر المخدرة التخليقية.
وحيث إنه من المقرر - على ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية؛ ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ، ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها ؛ ومن ثم تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام.
وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو، بحسبانه عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور إذ نص في المادة (٩٤) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وعلى خضوع الدولة للقانون؛ بحسبانه ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة؛ لأن الدولة القانونية هي التي توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، بما يتوافق مضمونها مع الضوابط التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، واستقر نهجها على التقيد بها في مظاهر سلوكها على اختلافها، فلا تنزل بالحماية التي توفرها لمن يمارسونها عما يكون لازما لضمان فعاليتها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان.
وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لأحكامه؛ فنص في المادة (۱۰۱) على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع"، ونصت المادة (٩٥) منه على أنه "لا" جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، وهو ما لا يعدو أن يكون توكيدًا لما جرى عليه العمل؛ من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب، وذلك في الحدود التي يبينها القانون ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، وإذ يعهد المشرع إلى السلطة التنفيذية بهذا الاختصاص فإن عملها لا يعتبر من قبيل اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة (۱۷۰) من الدستور، وإنما يقوم هذا الاختصاص على تفويض بالتشريع استنادًا لنص المادة (٩٥) من الدستور، لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب.
وحيث إنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار قرارات لائحية يتحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب أن يكون واضحًا في معناه قاطعا في دلالاته، وأن ينضبط ذلك التفويض بالضوابط الدستورية المقررة في شأن سلطة إصداره؛ ذلك أن إقرار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية له هو استثناء من هذا الأصل لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه لضمان ألا يتحول هذا التفويض، وهو من طبيعة استثنائية، إلى سلطة تشريعية كاملة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متألفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقا للأغراض النهائية، والمقاصد التي تجمعها ؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم. وإنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، بحسبان أن الأصل في تفسير النص هو التزام عبارته، كما أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، فلا يطبق إلا في حالة توافر مناطه ولا يجوز مده إلى حالات أخرى لم يشر إليها النص.
وحيث إن البين من تتبع قانوني مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ومزاولة مهنة الصيدلة أن المشرع قد مايز بين هذين القانونين وأبقى لكل منهما نطاقا ومجالا من الأعمال يختلف عن الآخر، وذلك لتباين الغاية التشريعية من إقرار كلا القانونين، والمصالح المحمية بنصوصهما؛ ذلك أن الغاية من إصدار قانون مكافحة المخدرات هي رسم سياسة تشريعية جنائية المواجهة جرائم التعامل في المخدرات بأي صورة من الصور، وذلك على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، والذي شرع لمواجهة التأثير شديد الخطورة للجواهر والنباتات والمواد المخدرة - أيا كان اسمها أو تركيبها الكيميائي وخواصها الطبيعية أو التخليقية - على حياة جميع أفراد المجتمع، دون تخصيص لفئة منهم، فكان التجريم لاستيرادها وتصديرها وزراعتها وتصنيعها وتعاطيها وغيرها من صور تداول هذه المواد المخدرة؛ حيازة وإحرازا، ما دامت تخرج عن الأحوال المصرح بها قانونا، ومن ثم فإن ذلك القانون يُعد - بغير شبهة - من القوانين الجنائية الخاصة التي تخضع في إقرارها وتفسيرها وتطبيقها لضمانات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولا كذلك الحال في شأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي ينظم بصورة أساسية أحكام وضوابط مزاولة هذه المهنة، وتدور نصوصه في هذا الإطار، ولا ينافيه انطواء بعض من هذه النصوص على عقوبات جنائية لمخالفة أوامره ونواهيه؛ إذ تظل الغاية من إقرار هذه النصوص تدور في فلك تحقيق المصلحة الفضلى لمهنة الصيدلة ومنتسبيها، والمستفيدين منها. ومفاد ما تقدم أنه في الأحوال التي يجيز فيها كلا القانونين للسلطة التنفيذية التدخل لتعديل الجداول الملحقة بهما، والتي تُعد جزءًا من الأحكام التي اشتمل عليها كل منهما، فإن التفويض التشريعي بتعديل الجداول الملحقة بقانون غير عقابي، الذي يصدر لشاغل منصب بعينه، لا يمتد نطاقه لتعديل الجداول الملحقة بقانون عقابي، ولو كان المفوض تشريعيا بالتعديل في القانونين هو شاغل المنصب ذاته، فإذا أجازت المادة (۹۳) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة لوزير الصحة العمومية أن يعدل بالإضافة أو الحذف في الجداول الملحقة بهذا القانون، فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى تعديل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، التي ورد ذكرها في الجدول رقم (۳) الملحق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ التزاما بما نصت عليه المادة (٩٤) من القانون ذاته من عدم إخلال هذا القانون بأي من أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ ، الذي ألغي بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المشار إليه، والذي بحلوله بديلا عن المرسوم بقانون المار ذكره، يُعد قيدًا على القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة يحظر عليه الإخلال بأحكام القانون القائم بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وحيث إنه باستقراء نصوص قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ولائحته التنفيذية، يبين أن المشرع قد أنشأ هيئة عامة خدمية باسم "هيئة الدواء المصرية"، لها شخصية اعتبارية، وأتبعها لرئيس مجلس الوزراء، وجعل رئيس مجلس إدارتها بدرجة وزير ، وأحلها محل الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرهما من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية. وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وكذا أحلها محل وزارة الصحة والسكان، وأحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والسابق تحديدها في المواد (٥٨) و ٦٠) و ٦٤) من الفصل الثالث منه، ومن ثم فإن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية تضحى غايته وفقًا لمذكرته الإيضاحية هي وحدة الإجراءات الرقابية المطبقة على الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية بإنشاء كيان واحد يختص بإجراء تلك الرقابة وفق القواعد التي يضعها بما يؤدي إلى فاعليتها، وهي غاية تشريعية تفارق الغاية التي شرع من أجلها قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على النحو المار ذكره، مما يتعذر معه الربط بين أحكامهما في وحدة عضوية مشتركة تستطيل معها لإحدى الجهتين القائمتين على تنفيذ أي من هذين القانونين إلى استبدال أو تعديل أحكام الجداول الملحقة بالقانون الآخر، وتبعا لذلك فإن اختصاص رئيس هيئة الدواء المصرية ينحسر عن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المار ذكره.
وحيث إن قيام رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المار بيانه، بموجب القرار رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، استنادًا إلى ما قضت به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ ، المشار إليه، بحلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ ، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما نصت عليه المادة (١٥) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المار بيانها، فإنه مردود
أولا : بأن حلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان مقصور على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ ، المار بيانه، دون أن يجاوز ذلك الحلول إلى استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ولا يغير من ذلك أن يدخل في تكوين بعض هذه المستحضرات مواد مخدرة؛ لذاتية القوانين الجنائية وانفرادها عن غيرها في دلالة أحكامها، على ما سبق بيانه.
ومردود ثانيًا : بأن نص المادة (١٥) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، سالف البيان، قصر توليها اختصاصات وزارة الصحة والسكان في شأن تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون وأن المقصود من عبارة القوانين ذات الصلة التي يمتد إليها اختصاص هذه الهيئة في شأن المستحضرات والمستلزمات الطبية، إنما يتحدد في القوانين والتشريعات اللائحية غير العقابية التي تدور في فلك تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات المار ذكرها، ولا يستطيل حكمها إلى الجواهر والنباتات والمواد المخدرة، المحددة في الجداول الملحقة بالقانون المنظم لمكافحتها، والتي تتأبى على استبدال أو تعديل أي من بنودها، إلا بتشريع جنائي يماثل التشريع الملحق به في طبيعته القانونية.
ومردود ثالثًا : بما نصت عليه المادة (۱۸) من قانون إنشاء الهيئة؛ من قصر منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بها على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۹۵ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، دون أن يمتد ذلك الاختصاص إلى الجرائم المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الذكر، التي يختص بضبطها مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام، كل بحسب اختصاصه الوظيفي أو المكاني.
ومردود رابعًا: بأن إدراج الرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب، ضمن الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير أنشطتها، قد جاء ضمن
البند الخاص برسوم الترخيص باستيراد الأدوية والخدمات الدوائية والخطط الإنتاجية"، وذلك في إطار اختصاصها بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية، التي قد تكون المواد المخدرة عنصرًا من عناصر تركيب ذلك المستحضر الدوائي، وذلك بمراعاة استقلال تحصيل الرسوم المقررة لاستيراد المواد المخدرة عن أمر تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحتها، لاختلاف طبيعة العمل المالي عن الفني.
ومردود خامسا : بأن النص على اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية المار بيانها، التي وردت في قانون إنشاء الهيئة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ ، جاءت متزامنة مع صدور القانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩ بتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سالف البيان الذي أبان - في إفصاح جهير - أن وزير الصحة والسكان هو المختص بتعديل الجداول الملحقة به، بما مؤداه أن أمر الوزير المختص بتعديل تلك الجداول كان تحت بصر المشرع إبان إقرار قانون هيئة الدواء المصرية، وأن حلول رئيس الهيئة محل وزير الصحة والسكان في تعديل هذه الجداول كان متاحًا، فإن أمسك عنه المشرع في القانون اللاحق - قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المار ذكره - فإن مفاد ذلك أن يظل اختصاص وزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها معقودًا له وحده دون أن يحل رئيس هيئة الدواء المصرية بدلا منه.
وهديًا بما سلف، فإن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، باستبدال الجداول المرفقة به بالجداول المقابلة لها الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، سالف البيان، يُعد افتئاتا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون على ما تنص عليه المادة (۳۲) منه، ويُشكل تجاوزا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ أو نص المادة (١٥) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وفق ما تقدم بيانه، الأمر الذي يغدو معه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد بهذه المثابة مخالفا لنصوص المواد (5) و ٩٤ و ٩٥ و (۱۰۱) من الدستور.
وحيث إن رئيس هيئة الدواء المصرية قد أصدر عددًا من القرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، من بينها القرار المحال، وكانت تلك القرارات - ما سبق منها القرار المحال وما لحق به - وإن لم يشملها نطاق الدعوى المعروضة، فإنها باتت مشوبة بالعوار الدستوري ذاته الذي لحق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، المقضي بعدم دستوريته، مما لزامه الحكم بسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته الصادرة بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه.
وحيث إن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه السالف بيانها، مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها، ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، التي أقيمت عن وقائع ضُبطت خلال الفترة التي عمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول ما لم تعدل أو تستبدل بها أداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات بدرجتيها ، والنائب العام - بحسب الأحوال - إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨) و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 294 : تَقْديمُ الخُبَراءِ إِيضاحاتٍ بِالجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 294
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها، أَوْ بِنَاءً عَلى طَلَبِ الخُصُومِ، أَنْ تَأْمُرَ بِإِعْلانِ الخُبَراءِ لِيُقَدِّمُوا إِيضاحاتٍ بِالجَلْسَةِ عَنِ التَّقارِيرِ المُقَدَّمَةِ مِنْهُمْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ أَمامَ المَحْكَمَةِ.

Article No. 294
The court may, on its own initiative or at the request of the litigants, order the experts to be summoned to provide clarifications at the session regarding the reports submitted by them in the preliminary investigation or before the court.

النص في القانون السابق :
المادة 293
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 293 : تَعْيِينُ الخُبَراءِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 293
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ سَواءٌ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها أَوْ بِنَاءً عَلى طَلَبِ الخُصُومِ أَنْ تُعَيِّنَ خَبِيرًا واحِدًا أَوْ أَكْثَرَ في الدَّعْوَى.

Article No. 293
The court may, either on its own initiative or at the request of the litigants, appoint one or more experts in the case.

النص في القانون السابق :
المادة 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 292 : أَمْرُ المَحْكَمَةِ بِتَقْديمِ أَيِّ دَليلٍ تَراهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 292
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ، وَلَوْ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها أَثْناءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، بِتَقْديمِ أَيِّ دَليلٍ تَراهُ لازِمًا لِظُهورِ الحَقيقَةِ.

Article No. 292
The court may, even on its own initiative during the proceedings, order the presentation of any evidence it deems necessary to reveal the truth.

النص في القانون السابق :
المادة 291
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قرار هيئة الأوقاف 56 لسنة 2026 بتعديل لائحة استبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف رقم 1595 لسنة 2022.

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۲ / ۲۰۲٦

هيئة الأوقاف المصرية
قرار رقم 56 لسنة 2026
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۰۹ لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ١٠٦ لسنة 1976 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ۹۱ لسنة 1993 بأحكام لائحة الاستبدال ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۱ لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة باستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨م بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم ١١ لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٩٥ لسنة ۲۰۲۲م بشأن تعديل لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم ١١ لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم ٣٩٦ بتاريخ 24/6/2025؛

قــــــــرر :
مادة أولى - تُعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ١٥٩٥ لسنة ٢٠٢٢، وذلك على النحو التالى :
« يُعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (۱۰) ليجري النص على النحو التالي :

الحالات المستثناة للاستبدال بالممارسة والمتضمنة الآتى :
المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها بالمزاد وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبما لا يزيد عن ٣٠٠م ۲ فضاء ولمستأجري الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تزيد كل منها عن ثلاثة أفدنة.

المساحات التى تستخدم للسكن فى القرى والعزب .
الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين على باقى أعيان الوقف من حيث الري والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيري وأن يكون لها عقود تقنين وضع .
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
رئيس مجلس الإدارة
أ/ خالد محمد الخطيب

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 291 : نِسْيانُ الشَّاهِدِ لِواقِعَةٍ أَوْ تَعارُضُ أَقْوالِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 291
إِذا قَرَّرَ الشَّاهِدُ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَذْكُرُ واقِعَةً مِنَ الوَقائِعِ يَجوزُ أَنْ يُتْلَى مِنْ شَهادَتِهِ الَّتي أَقَرَّها في التَّحْقيقِ أَوْ مِنْ أَقْوالِهِ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ، الجُزْءَ الخاصَّ بِهٰذِهِ الواقِعَةِ.
وَكَذٰلِكَ الحَالُ إِذا تَعارَضَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ الَّتي أَدَّاها في الجَلْسَةِ مَعَ شَهادَتِهِ أَوْ أَقْوالِهِ السَّابِقَةِ.

Article No. 291
If a witness decides that he no longer remembers a particular fact, the part of his testimony that he made during the investigation or of his statements in the record of evidence collection may be read aloud.
The same applies if the witness’s testimony given in the session contradicts his previous testimony or statements.

النص في القانون السابق :
المادة 290
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 290 : تَعَذُّرُ سَماعِ الشَّاهِدِ وَتِلاوَةُ شَهادَتِهِ السَّابِقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 290
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُقَرِّرَ تِلاوَةَ الشَّهادَةِ الَّتي أُبْدِيَتْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ أَوْ أَمامَ الخَبِيرِ إِذا تَعَذَّرَ سَماعُ الشَّاهِدِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ، فَإِذا تَمَسَّكَ الدِّفاعُ بِسَماعِ أَقْوالِ شاهِدِ الإِثْباتِ، وَلَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ ضَرورَةً لِذٰلِكَ كانَ عَلَيْها أَنْ تُضَمِّنَ حُكْمَها سَبَبَ الرَّفْضِ.

Article No. 290
The court may decide to read the testimony given in the preliminary investigation, in the record of evidence collection, or before the expert if it is impossible to hear the witness for any reason. If the defense insists on hearing the statements of the prosecution witness, and the court does not see a need for this, it must include in its ruling the reason for the refusal.

النص في القانون السابق :
المادة 289
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 289 : حَلْفُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ اليَمينَ وَسَماعُهُ كَشاهِدٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 289
يُسْمَعُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ كَشاهِدٍ وَيَحْلِفُ اليَمينَ.

Article No. 289
The civil rights plaintiff is heard as a witness and takes an oath.


النص في القانون السابق :
المادة 288
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 288 : مَنْعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ إِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 288
تَسْرِي أَمامَ المَحاكِمِ الجِنائِيَّةِ القَواعِدُ المُقَرَّرَةُ في قانُونِ الإِثْباتِ في المَوادِّ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ لِمَنْعِ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ لِإِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها.

Article No. 288
Before criminal courts, the rules established in the law of evidence in civil and commercial matters apply to preventing a witness from giving testimony or to exempting him from giving it.

النص في القانون السابق :
المادة 287
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 287 : امْتِناعُ ذَوِي المُتَّهَمِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ ضِدَّهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 287 
يَجوزُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ ضِدَّ المُتَّهَمِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَأَقارِبُهُ وَأَصْهارُهُ إِلى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَزَوْجُهُ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضاءِ رابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ تَكُنِ الجَريمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الشَّاهِدِ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَقارِبِهِ أَوْ أَصْهارِهِ الأَقْرَبِينَ، أَوْ إِذا كانَ هُوَ المُبَلِّغَ عَنْها، أَوْ إِذا لَمْ تَكُنْ هُناكَ أَدِلَّةُ إِثْباتٍ أُخْرَى.

Article No. 287
The accused may refuse to give testimony against his ascendants, descendants, relatives, in-laws up to the second degree, and his spouse, even after the end of the marital bond, unless the crime was committed against the witness or one of his closest relatives or in-laws, or if he was the one who reported it, or if there is no other evidence.

النص في القانون السابق :
المادة 286
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 286 : عَدَمُ جَوازِ رَدِّ الشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 286
لا يَجوزُ رَدُّ الشُّهُودِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ.

Article No. 286
Witnesses may not be rejected for any reason.

النص في القانون السابق :
المادة 285
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 285 : امْتِناعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 285
إِذا امْتَنَعَ الشَّاهِدُ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ في غَيْرِ الأَحْوالِ الَّتي يُجيزُ لَهُ القانُونُ فيها ذٰلِكَ، حُكِمَ عَلَيْهِ في مَوادِّ الجِناياتِ وَالجُنَحِ بِغَرامَةٍ لا تُجاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.
وَإِذا عَدَلَ الشَّاهِدُ عَنْ امْتِناعِهِ قَبْلَ إِقْفالِ بابِ المُرافَعَةِ يُعْفَى مِنَ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها عَلَيْهِ كُلِّها أَوْ بَعْضِها.

Article No. 285
If a witness refuses to take the oath or to answer in circumstances other than those permitted by law, he shall be sentenced in felony and misdemeanor cases to a fine not exceeding two thousand pounds.
If the witness changes his mind about refusing to testify before the closing of the pleadings, he shall be exempt from all or part of the penalty imposed on him.

النص في القانون السابق :
المادة 284
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الاثنين، 16 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 284 : حَلِفُ الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ 15 سَنَةً الْيَمِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 284
يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْ يَحْلِفَ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الْيَمِينَ الْآتِيَةَ: «أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ أَشْهَدَ بِالْحَقِّ»، وَيَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةِ بِدِيَانَتِهِ إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ سَمَاعُ الشُّهُودِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً دُونَ حَلِفِ يَمِينٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِدْلَالِ.

Article No. 284
A witness who has reached the age of fifteen must swear the following oath before giving testimony: “I swear by Almighty God that I will testify to the truth.” The oath shall be according to the special conditions of his religion if he requests it.
It is permissible to hear the testimony of witnesses who have not reached the age of fifteen without taking an oath, as a means of evidence.

النص في القانون السابق :
المادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 283 : طَعْنُ الشَّاهِدِ فِي حُكْمِ تَغْرِيمِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 283
إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ حَتَّى صُدُورِ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى، جَازَ لَهُ الطَّعْنُ فِي حُكْمِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ، إِذَا حَالَ دُونَ حُضُورِهِ لِإِبْدَاءِ شَهَادَتِهِ عُذْرٌ قَهْرِيٌّ.
وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِالْحَبْسِ أَوِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ.

Article No. 283
If the witness does not appear before the court until the judgment in the case is issued, he may appeal the fine before the court that issued it, in a different panel, if a compelling reason prevented him from appearing to give his testimony.
Witnesses may appeal sentences of imprisonment or fines before the court that issued them, in a different panel.

النص في القانون السابق :
المادة 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 282 : انْتِقَالُ الْمَحْكَمَةِ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 282
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا اعْتَذَرَ الشَّاهِدُ بِأَعْذَارٍ مَقْبُولَةٍ عَنْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ الْحُضُورَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَيْهِ وَتَسْمَعَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ إِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ، وَلِلْخُصُومِ أَنْ يَحْضُرُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِوَاسِطَةِ وُكَلَائِهِمْ وَأَنْ يُوَجِّهُوا لِلشَّاهِدِ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي يَرَوْنَ لُزُومَ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهِ.
وَإِذَا انْتَقَلَتِ الْمَحْكَمَةُ إِلَى الشَّاهِدِ وَتَبَيَّنَ لَهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ جَازَ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ شُهُورٍ وَبِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 282
If the witness offers acceptable excuses for not being able to attend, the court may go to him and hear his testimony after notifying the Public Prosecution and the other parties. The parties may attend in person or through their representatives and may direct to the witness the questions they deem necessary to direct to him.
If the court turns to the witness and finds that the excuse is invalid, it may sentence him to imprisonment for a period not exceeding three months and a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 281 : إِعْفَاءُ الشَّاهِدِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ فِي الْجَلْسَةِ الْأُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 281
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَأَبْدَى أَعْذَارًا مَقْبُولَةً، جَازَ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزَ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ فِي نَفْسِ الْجَلْسَةِ، أَوْ فِي جَلْسَةٍ أُخْرَى تُؤَجَّلُ إِلَيْهَا الدَّعْوَى.

Article No. 281
If the witness appears after being summoned again or of his own accord and presents acceptable excuses, he may be exempted from the fine after hearing the statements of the Public Prosecution.
If the witness does not appear the next time, he may be fined no more than two thousand pounds, and the court may issue a reasoned order to arrest him or to apprehend him and bring him in at the same session, or at another session to which the case is adjourned.

النص في القانون السابق :
المادة 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قـرار وزير الداخلية 60 لسنة 2026 بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۸ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الداخلية
قـرار وزاري رقم 60 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 11/1/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 280 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 280
إِذَا تَخَلَّفَ الشَّاهِدُ عَنِ الْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِهِ، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِدَفْعِ غَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا رَأَتْ أَنَّ شَهَادَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى لِإِعَادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ، وَلَهَا أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ.

Article No. 280
If a witness fails to appear before the court after being summoned, he may be sentenced, after hearing the statements of the Public Prosecution, to pay a fine not exceeding five hundred pounds in felonies and misdemeanors.
If the court deems his testimony necessary, it may postpone the case to re-summon him to appear, and it may issue a reasoned order for his arrest, detention, and appearance.

النص في القانون السابق :
المادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق