الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 يوليو 2026

كيفية استعراض محتوى المدونة

 


قرار وزير الخارجية 1850 لسنة 2026 بالتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٦/۲۹⁩
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج
قرار رقم 1850 لسنة 2026
بتاريخ 25/6/2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛
وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ ؛
وعلى قرار وزير الخارجية رقم ٤٠١٤ لسنة ۲۰۰۹ الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦٩) بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير الخارجية رقم ۱۰۰ لسنة ۲۰۲٦ الصادر بتاريخ 13/1/2026 بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح فى تلك الاختبارات ؛
وعلى الإعلان رقم ١ لسنة ۲۰۲٦ الخاص بالمسابقة المشار إليها ؛
وعلى النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلى التى أجريت للمتقدمين فى المسابقة المشار إليها ؛
وعلى موازنة وزارة الخارجية للعام المالى 2025/2026 ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يعين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تحت الاختبار لمدة عامين كل من السادة التالية أسماؤهم وهم :
أمانى جمال عبدالله زيد مهران .
إيناس عمرو محمد الصعيدى .
إبراهيم حسن إبراهيم السيسى .
نادين مجدى فهمى حسين شلتوت .
مروان أحمد عونى عبد الفتاح الأغا .
لجينة محمد صفاء الدين محمد جلال قدرى .
سيف الدين جمال فهيم السيد جمعة .
مهرة ماجد محمد عبد الحميد .
كريم خالد أديب إسكندر .
نادين نادر نبيل زكى مرقس .
عبد الرحمن السيد فتحی محمد بركات .
فرح محى الدين محمد محمد سعد .
رنا حسين محمود حسين عمران .
حبيبة خالد جمال الدين عبد الفتاح محمد .
ريم محمد مصطفى شوقى عبد الحميد عزمى .
فاطمة فؤاد أبو سريع إسماعيل .
إيمان أشرف محمد على أحمد .
جميلة حداد عبد التواب حداد الجوهرى .
فرح حسام جهاد موفق خليل .
عبدالله خالد حامد أبو السعود .
عمرو بهرام محمد عاصم عبدالحميد محمد .
رولا محمد عبد القادر الباز الزينى .
حبيبة محمد حسن محمد حسن عبد القادر .
إبراهيم هانئ إبراهيم الشرقاوى .
بسنت تامر محمد إبراهيم حسن .

أحمد معتز أحمد محمد أحمد مبروك .

زياد مصطفی محمد عاطف عبد الباری .
كريم حاتم الحسينى رجب المحلاوى .
مروان محمود محمد محمود أمين .
ليلی خالد حسين محمود حسين فهمى .
ريم أشرف حسين على محمد .
مروة محمود محمد محمود .
يوسف محمد عبد العزيز إبراهيم حسين البلبيسى .
عبد الرحمن محمد حسين عبد العظيم شديد .
أدهم مصطفى محمد عبد التواب .
يوسف سمير محمد إبراهيم على .
عمر هانى محمد على محمد بلال .
لي لي جمال يوسف سعد أبو جازية .
إبتسام فؤاد سعد الدين محمود الدياسطى .
سلمى حلمى محمد عامر .
جنين أحمد عبد المنصف عبادى .
مريم أحمد محمد على حميدة .
نوران محمد نبيل أبو القاسم .
عبد الرحمن أشرف سالم زاهر على .
ندى حازم عباس عبد الفتاح .
إسراء مجدى بكر محمد بكر .
ماريهان أيمن محمد طاهر حامد أحمد .
شهاب باهر نبيل عبد الفتاح حلمى .
إياد عبد المنعم عمر عبد المنعم .
دينا سمير عبد العزيز أحمد .
زياد محمد محمود عبد الجواد أحمد .
أمنية أمير صبرى عبد ربه .
( المادة الثانية )
على المختصين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الخارجية والتعاون الدولي
والمصريين بالخارج
د/ بدر عبد العاطى

الطعن 1736 لسنة 2 ق جلسة 23 / 3 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 77 ص 753

جلسة 23 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

-------------------

(77)

القضية رقم 1736 لسنة 2 القضائية

(أ) لجنة شئون الموظفين

 - سلطتها في الترقيات لا تقف عند حد الاستشارة والتحضير - إحداثها لأثر قانوني ذي صفة تنفيذية إن لم يعترض عليها الوزير أو من يملك سلطة في هذا الخصوص في الميعاد المحدد.
(ب) ميعاد الستين يوماً 

- بدؤه في السريان من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره أو العلم بفحواه ومحتوياته علماً يقينياً في تاريخ معين.
(جـ) ترقية 

- سلطة الإدارة مقيدة في الترقية لغاية الدرجة الثانية - وجوب التزام نسبة معينة للأقدمية، والبدء بها، وعدم التخطي في نسبة الأقدمية إلا إذا قدم تقريران بدرجة ضعيف وإتمام الترقية في نسبة الاختيار بحسب درجة الكفاية في العامين الأخيرين - سلطتها في الترقيات خارج هذه القيود، وفي الترقيات فيما يعلو الدرجة الثانية.
(د) ترقية 

- عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث عند الترقية بالاختيار إلا إذا كان الأخير أكفأ، وعند التساوي في الكفاية يجب ترقية الأقدم - انطباق هذه القاعدة أيضاً على الموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية.
(هـ) دعوى الإلغاء 

- صدور القرار المطعون فيه مؤسساً تخطي الأقدم على نص المادة 22 من قانون الموظفين، والحال أنه يجب إجراء الترقية في خصوصية الحالة المطروحة على أساس المفاضلة في وزن الكفاية - إلغاء القرار - ثبوت أن الطاعن والمطعون ضده قد رقيا قبل الحكم إلى الدرجة الأعلى بل وما يعلوها - صيرورة الإلغاء جزئياً محصوراً في أقدمية الترقية - كيفية تنفيذ الحكم.

-------------------
1 - إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 445 لسنة 1954 كانت تنص على أنه: "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة (لجان شئون الموظفين) بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقيتهم، بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها، فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة. وإذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو يبين اعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة ونافذة". ومؤدى ذلك أن للجنة شئون الموظفين سلطة في الترقيات لا تقف عند حد الاستشارة والتحضير، بل تنتهي مآلا - إن لم يعترض عليها الوزير أو من يملك سلطته في هذا الخصوص في الميعاد المحدد - إلى إحداث أثر قانوني ذي صفة تنفيذية.
2 - إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره. فإذا لم يتم شيء من ذلك بالنسبة للمدعي، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته علماً يقينياً في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، فلا حجة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء ذلك الميعاد.
3 - إن الشارع، وإن قيد سلطة الإدارة في الترقية لغاية الدرجة الثانية بقيود هي التزام نسبة معينة للأقدمية والبدء بهذه النسبة وعدم تخطي صاحب الدور في نسبة الأقدمية إلا إذا قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف، وأن تكون الترقية في نسبة الاختيار بحسب درجة الكفاية في العامين الأخيرين، إلا أنه فيما عدا هذه القيود الواردة على الترقيات لغاية الدرجة الثالثة، ثم في الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى وما يعلوها التي لم تقيد بمثل تلك القيود - فإن الشارع قد جعل ولاية الترقية اختيارية للإدارة وأطلق سلطتها في تقدير ملاءمتها ووزن مناسباتها؛ فيجوز لها أن تجريها على أساس الأقدمية إذا توافرت الصلاحية في صاحب الدور، ويجوز لها أن تجريها بالمفاضلة بين المرشحين فترقي الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، ولا معقب عليها في هذا كله، ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وبشرط أنه عند التساوي في درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية.
4 - إن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبعي في هذا المبدأ العادل، وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم، وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفاً للقانون، وهذا المبدأ يسري حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية، كما إذا سلمت الإدارة عند وزنها للكفاية بأن الأقدم لا يقل كفاية عن الأحدث.
5 - إذا كان الثابت من محضر لجنة شئون الموظفين أن جل اهتمامها في المفاضلة بين المرشحين قد انصرف إلى تطبيق أو عدم تطبيق المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ورشحت المطعون في ترقيته للترقية للدرجة الأولى على هذا الأساس، مع أن هذه المادة لم يكن ثمة مجال لإعمالها في الخصوصية المعروضة للبحث، بل كان يجب أن تجرى الترقية على أساس المفاضلة في وزن الكفاية في الحدود التي يتطلبها القانون، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإلغاء حتى يمكن إجراء هذه المفاضلة قد أصاب الحق في قضائه. إلا أنه يجب عند إجراء المفاضلة لإصدار القرار الجديد بعد إلغاء القرار المطعون فيه أن يؤخذ في الاعتبار أن المدعي والمطعون في ترقيته كلاهما قد رقي إلى الدرجة الأولى بل وإلى ما يعلوها بعد ذلك، فأصبح الإلغاء في الواقع من الأمر جزئياً محصوراً في أقدمية الترقية إلى الدرجة الأولى فإذا تبين أن المطعون في ترقيته هو الأفضل بقى الوضع كما هو، وإذا تبين أن المدعي هو الأفضل والأولى بالترقية وجب إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى التاريخ المعين لذلك في القرار المطعون فيه، وإرجاع أقدمية المطعون في ترقيته إلى تاريخ أول قرار تالٍ بالترقية إلى الدرجة الأولى يستحق الترقية فيه، وهكذا بين ذوي الشأن المرشحين للترقية إلى هذه الدرجة.


إجراءات الطعن

في 7 من أغسطس 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) بجلسة 14 من يونيه سنة 1956 في القضية رقم 14659 سنة 8 ق المرفوعة من السيد/ أحمد زنذو ضد ديوان المحاسبة والقاضي: "بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وفقاً لما هو مبين بالأسباب، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن، "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات" وقد أعلن الطعن لديوان المحاسبة في 27 من أغسطس سنة 1956، وإلى المدعي في 29 من أغسطس سنة 1956، وعين لنظره جلسة 2 من مارس سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم، وقد قدم الديوان مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع طلبت رفض الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
(أ) عن الدفع بعدم قبول الدعوى:
من حيث إن الديوان قد دفع بعدم قبول الدعوى، وبنى دفعه على وجهين: (الأول) أن الطعن قد انصب على قرار لجنة شئون الموظفين بديوان المحاسبة الصادر في 2 من نوفمبر 1953، ومثل هذا القرار لا ينشىء بذاته مركزاً قانونياً للمدعي، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تمهيدي للقرار الإداري؛ ومن ثم فلا يقبل الطعن في ذلك القرار، وإنما الذي يمكن الطعن فيه هو القرار الإداري الذي يصدر من السلطة المختصة بإصداره قانوناً، وهذا ولا عبرة بما ورد بالمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه إذا لم يعتمد الوزير قرارات لجنة شئون الموظفين خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة؛ ذلك أن القرار النهائي القابل للطعن في هذه الحالة هو القرار الضمني المستفاد من سكوت الوزير أو رئيس الديوان، وهو القرار الذي أقام القانون من انقضاء مدة الشهر قرينة قاطعة على صدوره. (الثاني) أنه في 23 من مايو سنة 1954 صدر حكم المحكمة الإدارية لديوان المحاسبة في دعوى الأستاذ الشاعر ضد الديوان "بإلغاء القرار الصادر من رئيس ديوان المحاسبة في 5 من نوفمبر سنة 1953 بالامتناع عن اعتماد قرار لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 2 من نوفمبر سنة 1953 بترقية المدعي إلى الدرجة الأولى...". وقد أصبح هذا الحكم نهائياً في 21 من يوليه سنة 1954، وأصدر الديوان قرار ترقية الأستاذ الشاعر تنفيذاً لذلك في 27 من يوليه 1954، ولم ترفع هذه الدعوى إلا في 27 من سبتمبر 1954، وقد كان المدعي يعلم علم اليقين بكل مراحل النزاع؛ وآية ذلك أنه طلب قبوله خصماً ثالثاً في الدعوى التي أقامها الأستاذ الشاعر أمام المحكمة الإدارية ورفض طلبه. فهذا التدخل دليل حاسم على علمه علم اليقين بالقرار المطعون فيه ومحتوياته؛ ومن ثم فإنه إذ سكت عن الطعن رغم علمه هذا وفاتت مواعيد الطعن القانونية، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
عن الوجه الأول:
ومن حيث إنه عن الوجه الأول فإن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 445 لسنة 1954 كانت تنص على أنه "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة (لجان شئون الموظفين) بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقيتهم، بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك، وإذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو يبين اعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة ونافذة". ومؤدى ذلك أن للجنة شئون الموظفين سلطة في الترقيات لا تقف عند حد الاستشارة والتحضير، بل تنتهي مآلا - إن لم يعترض عليها الوزير أو من يملك سلطته في هذا الخصوص في الميعاد المحدد - إلى إحداث أثر قانوني ذي صفة تنفيذية. وفضلاً عن ذلك فإن قرار هذه اللجنة، وهو صادر في 2 من نوفمبر سنة 1953، قد أصبح نهائياً بالفعل قبل رفع دعوى الإلغاء بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 27 من سبتمبر سنة 1954، فيكون المدعي في الواقع من الأمر - والحالة هذه - قد استهدف في عموم دعواه إلغاء هذا القرار الذي أصبح نهائياً على الوجه المتقدم؛ ومن ثم يكون الدفع لهذا الوجه في غير محله متعيناً رفضه.
عن الوجه الثاني:
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من الدفع بعدم القبول، فإن المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 - وهو القانون الذي رفعت الدعوى في ظله - تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به". ومفاد ذلك أن ميعاد الستين يوماً لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره، ولم يتم شيء من ذلك بالنسبة للمدعي، كما لم يثبت من جهة أخرى أن المدعي قد علم بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته علماً يقينياً في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، وأن هذا الميعاد قد انقضى فعلاً، ولا يمكن اعتبار مجرد طلب المدعي قبوله خصماً ثالثاً في الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية ورفض هذا الطلب دليلاً على علمه بكل مراحل النزاع يقوم مقام إعلان القرار أو نشره أو العلم بمحتوياته علماً يقينياً؛ ومن ثم يكون هذا الوجه من الدفع على غير أساس سليم، ويتعين من أجل ذلك رفضه.
(ب) عن الموضوع:
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 14659 سنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة في 27 من سبتمبر سنة 1954، طالباً الحكم "بإلغاء قرار لجنة شئون الموظفين لديوان المحاسبة المنعقدة في 2 من نوفمبر سنة 1953 الصادر بترقية السيد/ توفيق محمد الشاعر إلى الدرجة الأولى مع كل ما ترتب عليه من آثار، بما فيها حرمان المدعي من الترقية إلى هذه الدرجة وترقيته إليها". وقال، في بيان ذلك، إنه حصل على بكالوريوس كلية التجارة سنة 1938 وكان ترتيبه الأول، وحصل على جائزة المغفور له إسماعيل صدقي باشا، وقد عين بوزارة المعارف في سبتمبر سنة 1938 مدرساً بمدرسة التجارة, وعند إنشاء ديوان المحاسبة وقع اختيار هيئته عليه فألحق به مفتشاً من الدرجة الخامسة في سبتمبر 1942، وظل منذ تعيينه بالديوان يقوم بعمله بكفاية وامتياز وفاز بثقة جميع الرؤساء. وتقديراً لكفايته عين في يونيه سنة 1948 وكيلاً للمراقبة العامة للحساب الختامي والتقرير السنوي والتفتيش الجاري. وفي سنة 1951 عين وكيلاً للمراقبة الأولى لشئون حساب ختامي الدولة وحسابات الخزانة العامة. وفي يوليه سنة 1952 رقي إلى الدرجة الثانية. وقد خلت بالديوان درجة أولى عرض أمر شغلها على لجنة شئون الموظفين، فقررت في 2 من نوفمبر سنة 1953 ترقية السيد/ توفيق محمد الشاعر إليها؛ مستندة في ذلك إلى المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، بدعوى أن الأستاذ الشاعر كان يقوم بأعباء وظيفة مخصص لها الدرجة الأولى، مع أن الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى حسب أوضاع ميزانية الديوان كلها بالاختيار للكفاية وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، وهو ما لم تراعه لجنة شئون الموظفين. ولما كان المدعي يستحق الترقية إلى الدرجة الأولى بطريق الاختيار للكفاية فقد جاء قرار لجنة شئون الموظفين في هذا الصدد مجحفاً بحقوقه. وقد رد الديوان على الدعوى بأنه كانت هناك درجة أولى خالية بالديوان، وقد اجتمعت لجنة شئون الموظفين في 2 من نوفمبر سنة 1953 للنظر في الترقية إلى هذه الدرجة على ضوء أحكام المادتين 22 و38 من قانون موظفي الدولة. ولما كان السيد/ توفيق محمد الشاعر المراقب من الدرجة الثانية بالديوان يقوم فعلاً بأعباء وظيفة مراقب عام المراقبة السابعة بالديوان منذ يناير سنة 1953 وثبت قيامه بها خير قيام فقد رأت اللجنة بأغلبية الآراء ترقيته إليها. وعندما عرض محضر لجنة شئون الموظفين على السيد رئيس الديوان للنظر في اعتماده أشر بأنه يرى - للمصلحة العامة - أن ترجأ الترقية إلى تلك الدرجة؛ ومن ثم فلا محل في الوقت الحاضر لترشيح أحد للترقية إليها. وقد قدم الأستاذ الشاعر التظلم رقم 2103 سنة 2 ق إلى اللجنة القضائية المختصة طاعناً في القرار الصادر من رئيس الديوان بالامتناع عن اعتماد قرار لجنة شئون الموظفين سالف الذكر، قائلاً إنه لا حق لرئيس الديوان في إرجاء الترقية؛ ذلك أن المادة 28 من قانون موظفي الدولة تخول الوزير إما الموافقة على اقتراحات لجنة الموظفين، وإما عدم الموافقة عليها مع إبداء الأسباب كتابة، ولكن ليس للوزير أن يرجئ الترقية، وطالما أنه قد انقضى على اقتراح لجنة شئون الموظفين مدة شهر دون أن يرفض رئيس الديوان اقتراحها مع إبداء الأسباب كتابة، فإن قرراها يعتبر معتمداً ونافذاً طبقاً لأحكام المادة 28 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 445 لسنة 1954. وقد حكمت المحكمة الإدارية المختصة "بإلغاء القرار الصادر من رئيس ديوان المحاسبة في 5 من نوفمبر 1953 بالامتناع عن اعتماد قرار لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 2 من نوفمبر سنة 1953 بترقية المدعي إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مراقب عام مع ما يترتب على ذلك من آثار". وقد استطلع الديوان رأي الشعبة المختصة في هذا الحكم فأشارت الشعبة بكتابها رقم 4002 المؤرخ 27 من يونيه سنة 1954 بأنها ترى ألا وجه للطعن في هذا الحكم، حيث تبين من الاطلاع على أسبابه أنها تستند إلى أساس سليم من القانون. وبناء على ذلك قام الديوان بتنفيذ الحكم المشار إليه بترقية السيد/ توفيق محمد الشاعر إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مراقب عام التي كان يشغلها. واستطرد الديوان يقول إن لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 2 من نوفمبر سنة 1953 كانت قد بحثت أمر الترقية إلى الدرجة الأولى على ضوء أحكام المادتين 38 و22 من قانون موظفي الدولة. ولما كانت المادة الأولى تنص على أن الترقية إلى الدرجة الأولى كلها بالاختيار للكفاية، ولما كان السيد/ توفيق الشاعر "قد توافرت فيه ميزات عدة جعلته يفضل المدعي، إذ أنه أقدم في التخرج من المدعي وأقدم منه في خدمة الحكومة بما يقرب من عشر سنوات، فضلاً عن أنه من الموظفين المشهود لهم بالكفاية التامة والامتياز في عمله، وقد حسنت التقارير في حقه إذ حصل على أعلى تقدير لها، وزيادة على ذلك فهو معين في وظيفة مراقب ولكنه يقوم فعلاً بوظيفة مراقب عام مدة تقرب من السنة، وقد ثبت لدى الديوان كفايته الممتازة للقيام بأعباء هذه الوظيفة، بينما المدعي لا يشغل إلا وظيفة وكيل مراقب فقط". ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من جهة أخرى تنص على ألا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً، ولما كانت وظائف الدرجة الأولى مخصصة في ميزانية الديوان لنوع واحد من الوظائف هو وظيفة المراقب العام، وكان الأستاذ الشاعر يقوم فعلاً بعمل وظيفة المراقب العام التي كانت خالية وقتذاك، واستمر يقوم بأعباء هذه الوظيفة أحد عشر شهراً وثبتت صلاحيته لها، فإنه تطبيقاً للمادتين 38 و22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يكن هناك من تجوز ترقيته إلى الدرجة الأولى سوى الأستاذ الشاعر. وخلص الديوان من ذلك كله إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 14 من يونيه سنة 1956 حكمت المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وفقاً لما هو مبين بالأسباب، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "قرار لجنة شئون الموظفين لا يصبح قراراً نهائياً إلا بعد اعتماد الوزير له، فإذا قضى بحكم انتهائي بإلغاء قرار امتناع رئيس الديوان عن اعتماد قرار اللجنة كان ذلك بمثابة قرار من رئيس الديوان باعتماده، وحق لكل ذي شأن الطعن فيه بوصفه قراراً نهائياً"، وأن "مفهوم نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قديماً وحديثاً لا يعني أكثر من وجود وظائف متميزة عن باقي الوظائف الأخرى أفرد لها القانون أحكاماً خاصة للتعيين فيها والترقية إلى الدرجة المالية المخصصة لها، دون التقيد بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من القانون المشار إليه"، وأنه "بالاطلاع على ميزانية الديوان العام 1953/ 1954 يبين منها أنه ورد تحت الوظائف العالية الفنية والإدارية: أولى (السكرتير العام ومراقبون عامون)، ثانية (مراقبون ووكلاء مراقبات ومدير الإدارة القضائية ومفتشون)، ثالثة (وكلاء مراقبون.... إلخ)، فمن ذلك البيان يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون ترتيباً لدرجات مالية لوظائف يعلو بعضها بعضاً في التدرج الإداري، فلا وجود للتمييز أو التخصيص الذي قصده القانون بالمادة 22 السالفة الذكر؛ ومن ثم فإن الترقية إلى هذه الدرجات يجب أن تجري وفق القواعد العامة التي أوردها القانون في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون الموظفين". وأن "قرار لجنة شئون الموظفين المطعون فيه وقد سار في الترقية إلى الدرجة الأولى المتنازع عليها في غير الطريق الصحيح كما يقضي بذلك القانون على النحو السالف بيانه، فإن الأمر يقتضي إلغاء هذا القرار إلغاءً مجرداً وإجراء الترقية إلى هذه الدرجة بالاختيار بين الموظفين الذين كانوا وقت صدوره يستحقون الترقية إلى الدرجة الأولى، وأن يجرى الاختيار في الحدود المبينة في الفصل الثالث من الباب الأول السالف الذكر".
ومن حيث إن هيئة المفوضين قد اتفقت والحكم المطعون فيه على أن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تصادف محلاً للتطبيق في الترقية المطعون فيها لغير الأسباب التي استند إليها الحكم، وإنما يقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالإلغاء المجرد على أن لجنة شئون الموظفين لم تجر القواعد التي أوردها قانون نظام موظفي الدولة في الفصل الثالث من الباب الأول, على حين أن الثابت من محضر لجنة شئون الموظفين أنها أعملت أيضاً في الترقية المطعون فيها حكم المادة 38 من قانون نظام موظفي الدولة، واستعرضت حالات المستحقين للترقية بحسب كشوف الأقدمية، وأجرت المفاضلة بينهم على أساس ترقية الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، وأخذت الآراء فكانت الأغلبية في جانب ترشيح الأستاذ الشاعر. وإذ جعل القانون الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولاية اختيارية للإدارة وأطلق سلطتها في تقدير ملاءمتها ووزن مناسباتها، بلا معقب عليها في ذلك كله، ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وبشرط أنه عند التساوي في درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية - إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجدي المدعي مجرد الاستناد إلى كفايته للتدليل على فساد عملية الاختيار، بل ينبغي أيضاً أن يقيم الدليل على أن المطعون في ترقيته يقل عنه في درجة الكفاية أو يتساوى معه فيها، ولم يقدم المدعي دليلاً على شيء من ذلك؛ ومن ثم فإن دعواه لا تقوم فيما يتعلق باختيار المطعون في ترقيته على أساس سليم. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك المذهب، فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون عليه حصل على دبلوم مدرسة التجارة العليا سنة 1931، وعين في فبراير سنة 1932 وكيلاً لحسابات بلدية طنطا، ثم رئيساً لحسابات بلدية كفر الزيات في أكتوبر سنة 1932، فرئيساً لإيرادات بلدية المنصورة في سبتمبر سنة 1942، فرئيساً لحسابات بلدية دمنهور في مارس 1943، وفي سبتمبر سنة 1943 رشحه ديوان المحاسبة لشغل وظيفة من الدرجة الخامسة به، وفي أول يوليه سنة 1947 رقي إلى الدرجة الرابعة تنسيقاً، ثم عدلت أقدميته بعد ذلك بأن أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 14 من فبراير سنة 1938، وفي الدرجة الرابعة إلى أول مايو سنة 1946، وفي نوفمبر سنة 1947 وقع اختيار وزارة المعارف عليه وآخرين للتدريس بأقسام الدراسات التكميلية التجارية العالية في غير أوقات العمل الرسمية. وفي 20 من سبتمبر سنة 1948 رفع مراقب المجالس والهيئات المعانة مذكرة في شأن المطعون عليه ورد بها ما يأتي: "الأستاذ توفيق الشاعر - خريج المحاسبة والتجارة العليا سنة 1931 - كان التحاقه بالديوان نقلاً من إدارة البلديات نتيجة لامتحان مسابقة أظهر فيها كفاية ممتازة، ويمتاز بخبرته في أعمال المجالس البلدية ومجالس المديريات، ويقوم بأعمال "مدير إدارة" بالمراقبة منذ أواخر سنة 1944، وقد حصل على الدرجة الرابعة في مايو سنة 1947، ونظراً لاتساع أعمال المراقبة فقد رؤي لصالح العمل أن يقوم بمساعدة وكيل المراقبة رغبة في إحكام الرقابة على أقسامها المختلفة، وهو قائم الآن بهذا العمل على أحسن وجه، وإني أوصي تشجيعاً لجهوده الممتازة بالنظر في قيده على إحدى الدرجات الثالثة الخالية الآن بالديوان. وقد جاء بتقريره السنوي في يونيه سنة 1950 ما يأتي: "ممتاز في سلوكه وكفايته. يمتاز بكفايته وخبرته في أعمال المجالس... ولمناسبة ما تقرر من إنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة وما يتبع ذلك من تولي المراقبة مراجعة حسابات هذه الهيئة الكبيرة، فإني أوصي لصالح العمل ولإحكام الرقابة على أعمال المراقبة بتعيينه وكيلاً للمراقبة لشئون بلدية القاهرة لكفايته وسعة خبرته وتقديراً لجهوده الممتازة". وحصل في سنة 1951 على درجة جيد. وفي 23 من أغسطس سنة 1950 رقي إلى الدرجة الثالثة. وفي إبريل سنة 1951 ندب مع آخرين للاشتراك في امتحان دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية، وفي 28 من فبراير سنة 1953 عين مراقباً للمراقبة السابعة، ورقي إلى الدرجة الثانية. كما بان للمحكمة من الأوراق أن المدعي الأستاذ أحمد زندو حصل على بكالوريوس كلية التجارة سنة 1938، وعين مدرساً بمدرسة التجارة المتوسطة في سبتمبر سنة 1938، وفي سبتمبر سنة 1942 رشح لديوان المحاسبة ورقي إلى الدرجة الخامسة، ثم رقي إلى الدرجة الرابعة من أول أكتوبر سنة 1946. وفي سنة 1947 رشح مع آخرين للتدريس بالدراسات التكميلية التجارية العالية في غير أوقات العمل الرسمية. وفي يوليه سنة 1948 ندب للقيام بشئون وكالة مراقبة الحساب الختامي. وفي ديسمبر سنة 1948 عين وكيلاً لتلك المراقبة، وجاء في تقريره السنوي في سنة 1950 أنه ممتاز في سلوكه وكفايته، وفي أول إبريل سنة 1950 رقي إلى الدرجة الثالثة، وجاء في تقريره السنوي في سنة 1951 أنه "مثال الموظف الممتاز في كفايته ونشاطه وكثيراً ما يضحّي براحته في سبيل عمله. أوصي بالنظر في أمر ترقيته ولو بصفة استثنائية أو في أمر مكافأته لنشاطه الجم" وحصل في سنة 1952 على درجة جيد، وفي 17 من يونيه سنة 1951 عين وكيلاً للمراقبة الأولى ورقي إلى الدرجة الثانية في 29 من يوليه سنة 1952.
ومن حيث إنه في 2 من نوفمبر سنة 1953 اجتمعت لجنة شئون الموظفين بديوان المحاسبة للترشيح للترقية إلى وظائف الكادر الفني العالي والإداري، وبدأت بالترشيح للدرجة الأولى. وقد افتتح أحد أعضاء اللجنة المناقشة بما يأتي: "تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ما يأتي "أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما بعدها من درجات فكلها بالاختيار للكفاية". وقبل البدء في استعراض أسماء موظفي الدرجة الثانية أود أن يؤخذ في الاعتبار شاغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها وذلك تطبيقاً لحكم المادة 22 من هذا القانون التي تقضي بألا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً، ولما كان السيد/ توفيق محمد الشاعر يقوم فعلاً بأعباء وظيفة مراقب عام المراقبة السابعة منذ يناير سنة 1953 وقام بها خير قيام، لهذا فإني أرى ترشيحه للترقية إلى الدرجة الأولى". وقد رد رئيس اللجنة على ذلك بأن "أعباء وظيفة المراقب العام لا يقوم بها أي موظف الآن، والسيد/ توفيق محمد الشاعر إن هو إلا مراقب لتلك المراقبة وهي درجة مساوية لدرجة وكلاء المراقبة، ومن ثم فهو في مرتبة جميع وكلاء المراقبات الموجودين بالدرجة الثانية، ولم يكن المقصود من تعيينه مراقباً أن تكون له أسبقية على إخوانه الذين في درجته المالية". واقترح أحد الأعضاء استعراض أسماء موظفي الدرجة الثانية، إذ أن منهم من لا يقل في صفاته عن الأستاذ الشاعر وقال أيضاً إنه سبق أن اعترض على منح الأستاذ الشاعر لقب مراقب مع تقديره العام له وطلب أن يعطي هذا اللقب أيضاً لزملائه وكلاء المراقبات الآخرين ممن قضوا مدة أطول منه بسنوات في وظيفة وكلاء مراقبات حتى لا يكون لذلك تأثير عند إجراء الترقيات ونواجه بمثل هذا الموقف. وقد أيد آخرون ترشيح الأستاذ الشاعر طبقاً للمادتين 38 و22. وقد عقب رئيس اللجنة على ذلك بقوله إنه "ولو أن الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى بالاختيار المطلق إلا أنه يجب أن تستعرض حالة المستحقين للدرجة الأولى حسب كشوف الأقدمية واختيار الأصلح منهم للترقية, فإذا توافرت الأقدمية والكفاية لأصبح لزاماً علينا اختيار الأقدم، ولذلك فإني لا أزال مصمماً على هذا الاستعراض، وأمامنا في الكشف عدد من المرشحين ممن تتوافر فيهم الأقدمية والكفاية معاً لشغل هذه الوظيفة". وانتهى الأمر بالموافقة على ترشيح الأستاذ الشاعر للتعيين في وظيفة مراقب عام وترقيته إلى الدرجة الأولى المخصصة لهذه الوظيفة.
ومن حيث إن المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نصت على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي عينتها. ونصت المادة 40 على أنه "في الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين ويشترك في هذا الجزء الحاصلون على درجتي جيد ومتوسط مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف، أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجودهم في الدرجة التي يرقون منها وتكون ترقيتهم بالأقدمية فيما بينهم...". ثم عدلت المادتان 38 و40 بالقانون رقم 579 لسنة 1953، فأصبحت الفقرة الأخيرة من المادة 38 كما يلي "أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية"، وعدلت المادة 40 بأن اكتفى في تخطي الموظف الضعيف في الترقية بالأقدمية إذا قدم عنه تقريران سنويان بدرجة ضعيف، وأن تكون الترقية في النسبة المخصصة للاختيار بحسب ترتيب درجة الكفاية في العامين الأخيرين. ويؤخذ من هذه النصوص أن الشارع وإن قيد سلطة الإدارة في الترقية لغاية الدرجة الثانية بقيود هي التزام نسبة معينة للأقدمية وبالبدء بهذه النسبة، وبعدم تخطي صاحب الدور في نسبة الأقدمية إلا إذا قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف، وبأن تكون الترقية في نسبة الاختيار بحسب درجة الكفاية في العامين الأخيرين، إلا أنه فيما عدا هذه القيود الواردة على الترقيات لغاية الدرجة الثالثة، ثم في الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى وما يعلوها التي لم تقيد بمثل تلك القيود، فإن الشارع قد جعل ولاية الترقية اختيارية للإدارة، وأطلق سلطتها في تقدير ملاءمتها ووزن مناسباتها، فيجوز لها أن تجريها على أساس الأقدمية إذا توافرت الصلاحية في صاحب الدور، ويجوز لها أن تجريها بالمفاضلة بين المرشحين فترقي الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، ولا معقب عليها في هذا كله، ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وبشرط أنه عند التساوي في درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار النزاع هو ما إذا كان المطعون في ترقيته يستحق هذه الترقية بالتطبيق للمادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951، أم أن الترقية إلى الدرجة الأولى يجب أن تتم بالتطبيق للمادة 38 من هذا القانون، وهل أجريت المفاضلة بين المرشحين أم لا.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت (1) بأن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة مرت بمرحلتين، كان نصها في المرحلة الأولى يجري كما يلي: "لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً، ولا يجوز بغير مرسوم أن يقيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم"، وقد قصد بهذا النص ألا يرقى موظف على درجة وظيفة إذا كان لا يقوم بأعبائها باعتبار أن التلازم واجب بين الدرجة والوظيفة، ولكن لما كانت بعض الوظائف تزداد أعباؤها ومسئولياتها، وقد يدعو ذلك إلى رفع درجة الوظيفة تمشياً مع قاعدة أن الأجر نظير العمل، كما أن بعض الموظفين يندبون أو يقيدون على وظائف أعلى من درجاتهم، وليس من المصلحة بعد أن تثبت صلاحيتهم للقيام بأعباء تلك الوظائف أن ينقلوا منها ليشغلها غيرهم، لذلك صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 في 30 من نوفمبر سنة 1953 بتعديل الفقرة الأولى من المادة 22 السالفة الذكر على الوجه الآتي: "لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً، وإذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على الدرجة أو رفعها جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها..." (المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل). وغني عن البيان أن ذلك جوازي للإدارة متروك لتقديرها، كما أن الندب أو القيد لا يكسب الموظف المندوب أو المقيد على وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة تقل عن سنة أي حق في الترقية إلى الدرجة الأعلى إذا ألغى ندبه أو قيده عليها خلال السنة، وهذه الرخصة هي استثناء من قواعد الترقية حسبما نصت عليه المواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951، فتجوز الترقية بمقتضى المادة 22 معدلة دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الاختيار أو البدء بالجزء المخصص للأقدمية أو بمراعاة الأقدمية عند التساوي في درجة الكفاية، إذ هذه الرخصة تعملها الإدارة أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها ولو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية؛ وإنما الحكمة التشريعية التي تقوم عليها هذه المادة حسبما كشفت عنها المذكرة الإيضاحية هو كما سلف القول أن ليس من المصلحة بعد أن تثبت صلاحية المندوب أو المقيد على وظائف أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل أن ينقل منها ليشغلها غيره. وهنا يجب التنبيه إلى عدم الخلط بين حكم هذه المادة في مجال تطبيقها وبين حكم آخر سبق أن قررته هذه المحكمة في قضائها (2)، وهو أن تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة وتعيين درجاتها وتوزيعها في كل وزارة أو مصلحة إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة وفقاً لاحتياجات المرافق بما يكفل سيرها على الوجه الأمثل، غير أن من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقتضي - بحسب تخصيص الميزانية له - تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة، بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم في الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر في هذا الشأن، ومنها ما ليس متميزاً بطبيعته هذا التمييز الخاص مما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبعي عند إجراء الترقية سواء أكانت بالأقدمية أم بالاختيار وحتى بالنسبة لما يجب أن يتم منها بالأقدمية؛ ذلك أن إعمال الأقدمية في الترقية أو المفاضلة في الاختيار على إطلاقه لا يكون بداهة إلا في النوع الثاني من الوظائف، أما بالنسبة للنوع الأول فلا يمكن إعمال الأقدمية على إطلاقها ولا الاختيار على إطلاقه، وإنما في حدود المرشحين الذين يتوافر فيهم التأهيل الخاص أو الصلاحية المعينة اللذان يتطلبهما تخصيص الميزانية، فلا يرقى مثلاً مهندس حيث تتطلب الوظيفة قانونياً أو يرقى كيمائي حيث تتطلب الوظيفة مهندساً، أو مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصصاً في نوع معين من الهندسة وهكذا، ولو انتظمتهم جميعاً أقدمية مشتركة في وحدة إدارية قائمة بذاتها في خصوص الترقية، وإنما يكون الترشيح والمفاضلة بين من يتوافر فيهم هذا التأهيل الخاص أو الصلاحية المعينة اللذان يستهدفهما تخصيص الميزانية من تميز الوظيفة هذا التمييز الخاص، وهو حكم مستخلص بحكم طبائع الأشياء من تخصيص الميزانية لمثل تلك الوظائف، يجب إعماله في مجال تطبيقه وعند قيام موجبه، وهو مجال غير مجال تطبيق المادة 22 حسبما سلف إيضاحه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على خصوصية النزاع يبين أن قرار لجنة شئون الموظفين بترشيح المطعون عليه إلى الدرجة الأولى صدر في 2 من نوفمبر سنة 1953، في وقت ما كان التعديل الذي أجاز للإدارة ترقية الموظف الشاغل للوظيفة والقائم بأعبائها بطريق الندب أو القيد لمدة سنة على الأقل إلى درجة تلك الوظيفة قد نشر بعد. هذا إلى أن المطعون عليه، كما هو ظاهر من الأوراق، لم يبدأ بالقيام بأعباء الوظيفة إلا من 3 من فبراير سنة 1953، فما كانت السنة التي يتطلبها التعديل المذكور قد انقضت بعد. ومن كل ذلك يبين أنه ما كان ثمة أي وجه لإعمال حكم المادة 22 في خصوصية هذا النزاع. ومن جهة أخرى فليست الوظيفة محل النزاع من الوظائف المتميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية تمييزاً خاصاً يقتضي تأهيلاً خاصاً أو صلاحية معينة في المطعون في ترقيته يتميز بها على المدعي، بل الأمر في شأنها لا يعدو أن يكون ترتيباً لدرجات مالية لوظائف يعلو بعضها بعضاً في التدرج الإداري، فلا يبقى بعد ذلك إلا أن تجرى الترقية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951، التي تقضي بأن الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات تكون كلها بالاختيار للكفاية.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت (3) في هذا الخصوص بأن وزن كفاية الموظف وتقدير درجة هذه الكفاية من الملاءمات التي تقدرها الإدارة بغير تدخل أو تعقيب من القضاء الإداري، ولكن إذا أصبح التقدير نهائياً بعد استنفاد إجراءاته ومراحله التي يكون القانون قد رتبها ونظمها كما هو الشأن في الموظفين الذين يخضعون لنظام التقارير السرية ترتب عليه أثره القانوني عند الترشيح للترقية، كما سبق أن قضت المحكمة كذلك بأن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبعي في هذا المبدأ العادل، وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم، وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفاً للقانون. وهذا المبدأ يسري حق بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية، كما إذا سلمت الإدارة عند وزنها للكفاية بأن الأقدم لا يقل كفاية عن الأحدث.
ومن حيث إنه لم يتضح من محضر لجنة شئون الموظفين أن المفاصلة في وزن الكفاية قد أجريت بين المرشحين للترقية بالمناط وبالمعيار السابق تحديده، بل انصرف جل اهتمامها إلى تطبيق أو عدم تطبيق المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ورشحت المطعون في ترقيته للترقية على هذا الأساس، بينما يجب أن تجرى الترقية على أساس المفاضلة في وزن الكفاية في الحدود التي سبق إيضاحها، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإلغاء حتى يمكن إجراء هذه المفاضلة قد أصاب الحق في قضائه.
ومن حيث إنه يجب عند إجراء المفاضلة لإصدار القرار الجديد بعد إلغاء القرار المطعون فيه أن يؤخذ في الاعتبار أن المدعي والمطعون في ترقيته كلاهما قد رقي إلى الدرجة الأولى بل وإلى ما يعلوها بعد ذلك، فأصبح الإلغاء في الواقع من الأمر جزئياً محصوراً في أقدمية الترقية إلى الدرجة الأولى. فإذا تبين أن المطعون في ترقيته هو الأفضل بقى الوضع كما هو، وإذا تبين أن المدعي هو الأفضل والأولى بالترقية وجب إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى التاريخ المعين لذلك في القرار المطعون فيه، وإرجاع أقدمية المطعون في ترقيته إلى تاريخ أول قرار تالٍ بالترقية إلى الدرجة الأولى يستحق الترقية فيه، وهكذا بين ذوي الشأن المرشحين للترقية إلى هذه الدرجة.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه في الإلغاء كي تعيد الإدارة النظر في الترقية وتحديد الأقدميات بين ذوي الشأن في الدرجة الأولى على النحو المفصل آنفاً، وضعاً للأمور في نصابها الصحيح.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبقبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وبرفض الطعن موضوعاً.


(1) السنة الأولى من هذه المجموعة بند 117 صفة 969.
(2) السنة الأولى من هذه المجموعة بند 119 صفة 989.
(3) راجع بند 7 في هذه المجموعة.

القضية 88 لسنة 25 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 204 ص 1215

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (204)
القضية رقم 88 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية: محلها".
تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط قبولها - انحصار الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة - سواء وردت هذه النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
(2) لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها - عدم اختصاص".
انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام.

---------------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها. وإن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
2 - إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ 22/ 2/ 2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 83 لسنة 2000 عمال كلي جنوب القاهرة تنفيذاً لقرار المحكمة بتاريخ 28/ 10/ 2002 بوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (82) من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 353 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى، بينما دفع الحاضر عن الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - في الدعوى الموضوعية - كانوا قد أقاموا تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقية صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للأول ولمورث الآخرين دون التقيد بالحد الأقصى الذي تفرضه المادة (82) من لائحة العاملين بالشركة، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة (82) من اللائحة المشار إليها فقد حكمت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة - وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون - شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها، ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه. مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

الطعن 2163 لسنة 49 ق جلسة 21 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 80 ص 437

جلسة 21 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.

---------------

(80)
الطعن رقم 2163 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة.
الإحالة في بيان المسروقات إلى الأوراق. لا حرج. ما دام المتهم لا يدعي خلافاً بشأنها.
(4) إثبات "بوجه عام". سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيق العقوبة".
الخطأ في وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام الثابت أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن.
كفاية ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم. للعقاب على جريمة السرقة.

------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
2 - لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم - على ما سلف بيانه - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الحكم فيما أثبته من وقائع قد بين المال الذي دان الطاعن بسرقته فبين الماشية المضبوطة التي تعرف عليها كل من المجني عليهم الأربعة بأنواعها وأوصافها كما أورد الوصف الذي أدلى به كل من المجني عليهما الثالث والرابع لماشيتهما المسروقة وكان لا يعيب الحكم أنه أحال في بيان وصف الماشية التي أبلغ المجني عليهما الأول والثاني بسرقتها إلى المحضرين اللذين أشار إليهما لما هو مقرر من أنه لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها فإن الحكم يبرأ من قالة الغموض والإبهام.
4 - من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (قضي ببراءته) بأنهما سرقا المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... وآخرين، وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه واعتبار المدعين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم المدنية. فاستأنف الطاعن، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استدل على صحة إسناد التهمة إلى الطاعن بما أسفرت عنه التحريات ومن ضبط المسروقات لديه وتعرف المجني عليهم عليها، وهو ما لا يصلح للتدليل على ارتكابه أفعال السرقة، فضلاً عن أن الحكم أغفل بيان المسروقات فشابه بذلك الغموض والإبهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها بما محصله أن المجني عليهما الأول والثاني كانا قد أبلغا بسرقة ماشيتهما المبينة بمحضري الشكويين رقمي 1589 و1865 لسنة 1972 إداري مركز دمياط، وأن تحريات المباحث الجنائية دلت على أن الطاعن وآخر سرقا هذه الماشية وأخفياها بمنزليهما ومنزل المتهم الثاني (المحكوم ببراءته) فأذنت النيابة العامة بتفتيش منازلهم وحظائر مواشيهم، كما أبلغ المجني عليه الثالث بسرقة عجل بقر أحمر وأبلغ المجني عليه الرابع بسرقة بقرة حمراء مع نتاجها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط ثلاثة عجول في حوزة الطاعن وتعرف كل من المجني عليهم الثلاثة الأول على واحد منها وعن ضبط بقرة حمراء مع نتاجها لدى المتهم الثاني وتعرف المجني عليه الرابع عليها، وشهد شيخ خفراء الناحية بأن المواشي المضبوطة مملوكة للمجني عليهم، وأن الطاعن قرر أنه اشترى المواشي المضبوطة لديه من المدعو...... دون أن يقيم دليلاً على هذا البيع كما نفى الشاهد المذكور عند سؤاله أنه باع إلى الطاعن أية ماشية. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول (الطاعن) من التحريات وضبط المسروقات لديه وتعرف المجني عليهم وكذلك رجال الإدارة بالناحية ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمادة الاتهام". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وهو الحال في الدعوى المطروحة في شأن استقراء إتيان الطاعن الأفعال المكونة لجريمة السرقة التي دين بها، ولما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم - على ما سلف بيانه - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم فيما أثبته من وقائع قد بين المال الذي دان الطاعن بسرقته فبين الماشية المضبوطة التي تعرف عليها كل من المجني عليهم الأربعة بأنواعها وأوصافها كما أورد الوصف الذي أدلى به كل من المجني عليهما الثالث والرابع لماشيتهما المسروقة وكان لا يعيب الحكم أنه أحال في بيان وصف الماشية التي أبلغ المجني عليهما الأول والثاني بسرقتها إلى المحضرين اللذين أشار إليهما لما هو مقرر من أنه لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها فإن الحكم يبرأ من قالة الغموض والإبهام التي رماه بها الطاعن بل ولا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات للطاعن على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1626 لسنة 93 ق جلسة 21 / 2 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية
ـــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نـائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي ورأفت الحسيني عبد الفتاح و أـرف سمير عباس " نواب رئيـس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ حسنين سلام.
وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء ۱۱ من شعبان سنة ۱٤٤٥هـ الموافق ۲۱ من فبراير سنة ۲۰۲٤م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيَّد في جدول المحكمة برقم ۱٦۲٦ لسنة ۹۳ ق.
المرفـــــــوع من :
/ ......................
ضـــد
۱ / .........................
۲ / ...........................
۳ / .........................
-----------------
" الوقائع "
في يوم ۲۰۲۳/۱/۱۲ طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ في الاستئنافين رقمي ٥۲۰٤ ، ٥٤۹۱ لسنة ۷۸ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وتسع حوافظ مستندات.
وفي ۲۰۲۳/۲/۷ أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي ۲۰۲۳/۲/۸ أُعلن المطعون ضدهما الأولي والثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً.
وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/۱۸ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ۲۰۲٤/۱/۱۷ سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ .......... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم ۲۹۰۲ لسنة ۲۰۱۹ شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۱٦/۱۲/۱ وتسليم العقار المبيّن به وإلزامه بقيمة الشرط الجزائي، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تم الاتفاق بينهم على هدم وبناء عقار الأرض المملوكة لهما خلال مدة أربع سنوات على أن تكون إجراءات الهدم والبناء على عاتق الطاعن، وإذ لم يقم الأخير بتنفيذ التزامه رغم إنذاره فأقامتا الدعوى، وجَّه الطاعن دعوى فرعية بطلب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وأدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وندب خبير في الدعوى الفرعية، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الفرعية وطلب الإدخال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ٥۲۰٤ لسنة ۷۸ ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما الأولي والثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف ٥٤۹۱ لسنة ۷۸ ق ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبفسخ العقد سند الدعوى وتسليم أرض التداعي وتأييده بشأن الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن عدا السبب الثالث والوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن عدم تنفيذ عقد الاتفاق موضوع الدعوى راجع لفعل المطعون ضدهما الأولى والثانية لتقاعسهما عن استخراج تصاريح هدم وبناء العقار محل العقد لأنه لا يجوز لغيرهما استخراجها، كما أدخلا الغش عليه لكون العقار محمل بحقوق ارتفاق، وقدَّم المستندات المؤيّدة لدفاعه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه وقضى بفسخ العقد والتسليم استناداً لإخلاله ببنود العقد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ۱/۱٥۷ من القانون المدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض "، يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها إخلال الطاعن بالتزامه العقدي باستخراج التصاريح اللازمة لهدم وبناء العقار محل عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۱٦/۱۲/۱ موضوع الدعوى ومد المشروع بالمرافق والتشطيبات لبناء عمارة سكنية خلال المواعيد المحددة بالعقد حتى إيداع الخبير تقريره في عام ۲۰۲۲، وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية التزمتا بالعقد وسلمتا الطاعن العقار عقب تحريره والذى خلا من أي التزامات إضافية عليها، ورتَّب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بفسخ العقد والتسليم، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا على المحكمة إن هي لم تُحِل الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، استناداً لأنه أصبح غير مطروح على المحكمة بعد انتهائها بفسخ العقد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۱٦/۱۲/۱ وتسليم العين للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون أن يقضي بإلزامها برد المبلغ الذى أداه لهما ومقداره ثلاثة ملايين جنيه ثابت سداده لهم بالعقد، فإنه يكون قد خالف نص المادة ۱٦۰ من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مفاد نص المادة ۱٦۰ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المطعون ضدهما الأولى والثانية بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ۲۰۱٦/۱۲/۱ وألزم الطاعن بتسليم العين محل العقد لهما دون أن يقض بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزامهما برد مبلغ الثلاثة ملايين جنيه الثابت بالعقد استلامهما من الطاعن، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلزام المستأنفتين في الاستئناف رقم ٥٤۹۱ لسنة ۷۸ ق الإسكندرية بأن ترد للمستأنف ضده مبلغ ثلاثة ملايين جنيه المدفوعة منه لهما وقت العقد.
لـــــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٤۹۱ لسنة ۷۸ ق الإسكندرية بإلزام المستأنفين بأن يردا للمستأنف ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وألزمتهما مصاريف هذا الشق.

الثلاثاء، 30 يونيو 2026

قرار وزيرة التضامن 522 لسنة 2026 باللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٦/۲۸⁩
وزارة التضامن الاجتماعي
قرار رقم 522 لسنة 2026
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
وزيرة التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإحصاء والتعداد ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٣٥ لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ٤٥١ لسنة ٢٠١٠ ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :

( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ والصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ٤٥١ لسنة ۲۰۱۰ ،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في 21/6/2026
وزيرة التضامن الاجتماعي
دكتورة / مايا مرسى

اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
( الفصل الأول )
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- القانون : قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
2- البحث الاجتماعي الميداني : دراسة الأوضاع المعيشية للفرد أو الأسرة والتعرف على القدرات والاحتياجات من خلال زيارات ميدانية لاستيفاء البيانات التفصيلية وتدوينها بملف اجتماعي يخصص للفرد أو الأسرة ، وكذلك اقتراح الخدمات الملائمة لها .
3- النظام الإلكتروني : مجموعة الشاشات والتطبيقات الرقمية المرتبطة بقواعد بيانات الدعم النقدي، والتي تُستخدم كواجهة تفاعلية للتواصل المباشر مع المواطنين بما يتيح إدخال البيانات وتحديثها والتواصل معهم والاستعلام بشأنها .
4- النموذج الإلكتروني : استمارة رقمية تُعرض على شاشات أو أجهزة إلكترونية ، تُستخدم لإدخال بيانات المواطنين أو طلباتهم والرد عليها بطريقة مميكنة وحفظها ومراجعتها ومعالجتها بسهولة ضمن النظام الإلكتروني المعمول به .
5- الكوارث والنكبات : كل ما يصيب أسرة واحدة فقط أو فرد أو مجموعة أفراد في أسرة واحدة أو أكثر من أسرة أو مجموعة أفراد من أسر مختلفة ، لأسباب عارضة أو طارئة خارجة عن الإرادة مثل (الحرائق ، الفيضانات ، السيول ، الزلازل ، الانهيارات الجبلية أو الأرضية ، حوادث التصادم ، الغرق) ، وينتج عنها خسائر في النفس أو الممتلكات الثابتة أو المنقولة ، ولا يدخل ضمنها ما يتلف من المزروعات الحقلية نتيجة الآفات الزراعية أو التغيرات الجوية ، والأراضي المعرضة للغرق سنويًا ، والأوبئة التي تتعرض لها الطيور والحيوانات والمناحل .

( الفصل الثاني )
الأحكام العامة
مادة (٢)
في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إثبات العجز أو الحالة الصحية؛ يثبت العجز أو الحالة الصحية لطالب الحصول على الدعم النقدي أو المساعدات النقدية بحسب الأحوال بموجب قرار من القومسيون الطبي الواقع بدائرة المحافظة التي يقيم بها أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة (عام - مركزي - قروي) ، والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ، لطالب الحصول على الدعم النقدي أو المساعدات النقدية بحسب الأحوال التظلم من قرار الفحص الطبي أمام إدارة القومسيون الطبي العام المركزي .

مادة (٣)
يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادرًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، ويتم تحديد درجة الفقر وفقًا للآتي :
1- خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه .
2- المعادلة الاختبارية التي تعتمدها الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بهدف قياس مستوى فقر الأسر والأفراد وتحديد درجة الاستحقاق بناءً عليها ، وتستند هذه المعادلة إلى مجموعة من مؤشرات تقييم درجة الفقر تشمل الآتي :
(أ) خصائص رب الأسرة : السن ، التعليم ، الحالة الاجتماعية ، طبيعة العمل ، طبيعة الانتظام في العمل ، قطاع النشاط الاقتصادي ، الأمراض المزمنة ، نوع ودرجة الإعاقة .
(ب) خصائص أفراد الأسرة : العلاقة برب الأسرة ، السن ، التعليم ، الحالة الاجتماعية ، طبيعة العمل ، طبيعة الانتظام في العمل ، قطاع النشاط الاقتصادي ، الأمراض المزمنة ، نوع ودرجة الإعاقة .
(ج) خصائص المسكن : موقع المسكن ، نوعه ، حالته الإنشائية (الحوائط ، الأرضيات ، الأسقف) ، طبيعة حيازته (تمليك أو إيجار) ، توفر الخدمات الأساسية والمرافق به (مياه شرب ، صرف صحي ، كهرباء ، وقود طهي ، دورة مياه ، مطبخ ، التخلص من القمامة) .
(د) أصول وممتلكات الأسرة : الأجهزة الكهربائية الأساسية، الأراضي الزراعية ، رؤوس الماشية ، والمركبات (سيارة ، دراجة نارية ، تروسيكل ، جرار ، وغيرها من المركبات) .
(ﻫ) الدعم الذي تحصل عليه الأسرة من مصادر خارجية : الخدمات التموينية ، الدخل من عمل بالخارج، أي مساعدات نقدية أو عينية من جهات حكومية أو غير حكومية بالدولة ، أسماء المستفيدين من هذه الخدمات .
وتراعي المعادلة الاختبارية حساب وزن نسبي لكل متغير من متغيراتها، وحساب معامل إحصائي لكل وزن ، مع الأخذ في الاعتبار التباين المكاني لوقوع هذه المؤشرات بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وتنتهي هذه العملية الإجرائية بإصدار درجة رقمية تعكس مستوى فقر الأسرة أو الفرد مقارنة بدرجة الفقر المعرفة مسبقًا على قواعد البيانات لتحديد خط الفقر القومي ، بحيث تُعد الأسرة أو الفرد الحاصل على درجات أقل من هذا الخط واقعًا تحت خط الفقر القومي ومُستحقًا للحصول على الدعم النقدي .
ويصدر بتحديد تفاصيل المعادلة الاختبارية وتحديثاتها قرار من الوزير المختص ، بناءً على مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

مادة (٤)
تكون التنبيهات أو الإعلانات أو الإخطارات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بإحدى الوسائل الآتية :
1- رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف المحمول المُسجَّل باستمارة أو ملف تقديم طلب الدعم النقدي المشروط أو غير المشروط، أو رقم الهاتف المحمول المجاني الذي تسلمه الوزارة المختصة لكل مستفيد .
2- إفادة نصية على النظام الإلكتروني الخاص بتلقي استعلامات المواطنين والرد عليها .
۳- إخطار شخصي، يتم من خلال زيارة ميدانية يقوم بها موظف رسمي تابع للجهة الإدارية .

الباب الثاني
الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
( الفصل الأول )
الدعم النقدي المشروط (تكافل)
مادة (٥)
يكون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة وفقًا لنص المادة (۸) من القانون ، وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً – الضوابط :
1- يكون الاستثناء في الظروف القهرية مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو غيرها من الظروف التي تقررها لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه الظروف القهرية .
2- تقديم التقارير الطبية الرسمية في حالة وجود ظروف صحية خطيرة خلال العام الدراسي أو أثناء فترات الاختبارات، على أن تكون معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية .
3- شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد بأن الطالب كان منتظمًا في الحضور أو النجاح في فترات الدراسة السابقة لوقوع الظروف القهرية ، باستثناء الطلاب من ذوي الإعاقة .
4- تقديم الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء كل فصل دراسي للطالب (التعليم قبل الجامعي) أو ظهور نتيجة الطالب (التعليم الجامعي) .
ثانيًا – الإجراءات :
1- تقدم الأسرة المستفيدة طلب استثناء إلى الوحدة المختصة موضحًا به الظروف القهرية ، ومرفقًا به ما يفيد توفرها .
2- تقوم الوحدة المختصة بعمل بحث اجتماعي ميداني للأسرة المستفيدة يقدم إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلب .
3- تقوم لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بمراجعة ورفع تقرير بنتيجة البحث الاجتماعي الميداني الذي تم بمعرفة الوحدة المختصة إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام .
4- تقوم لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة بمراجعة تقرير لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة ورفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام .
5- تعرض لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة تقريرًا كاملاً عن طلب استثناء الأسرة المستفيدة على الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ استلام تقرير لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، لإصدار قراره في هذا الشأن وفقًا لسلطته التقديرية .
ويكون فحص الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للطلب ، ويتم إخطار الأسرة المستفيدة بهذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإخطار المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (6)
يجوز إعادة دراسة الحالة للأسرة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إيقاف الدعم النقدي المشروط بناءً على طلب يقدم من الأسرة، وفقًا للإجراءات الآتية :
1- تقدم الأسرة طلبًا إلى الوحدة المختصة لإعادة دراسة الحالة على النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض أو النموذج المعد لهذا الغرض بالوحدة المختصة ، بحسب الأحوال ، مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب .
2- يتولى الموظف المختص بالوحدة المختصة تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض ، ثم مراجعته والمستندات المقدمة ، والتحقق من استيفائها ، واستكمال ما قد يكون ناقصًا منها من الأسرة وفقًا للشروط المقررة .
3- يقوم الباحث الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي ميداني شامل ، للتحقق من زوال أو تغير أسباب عدم الالتزام التي ترتب عليها الإيقاف، ومدى استمرار توفر باقي شروط الاستحقاق المقررة قانونًا ، مع تسجيل بيانات البحث وإرفاق صور المستندات على النظام الإلكتروني المُعد لهذا الغرض باستخدام الحاسب الآلي أو الجهاز اللوحي الذي يقوم الباحثون الاجتماعيون الميدانيون باستخدامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
4- تُعد الوحدة المختصة تقريرًا تفصيليًا بنتائج البحث الاجتماعي، مشفوعًا بتوصية مسببة وترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة ، والتي تقوم بدراسته وفحصه ورفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة مشفوعًا بتوصية مسببة وترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة .
5- يتم تقييم الطلب من خلال لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة عبر النظام الإلكتروني الخاص بالفحص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وتصدر اللجنة قرارها، على أن يكون إخطار الأسرة بنتيجة إعادة الدراسة من خلال الوحدة المختصة مع بيان أسباب القبول أو الرفض خلال هذه المدة، ويُعد عدم إصدار اللجنة قرارها بالبت في نتيجة الطلب خلال المدة المشار إليها بمثابة رفض للطلب .

مادة (٧)
تعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المادة (۸) من القانون، وفقًا للضوابط والمعايير الآتية :
أولاً – الضوابط :
1- يكون التنسيق والتعامل مع حالات عدم الالتزام خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ حدوثها ، مع المتابعة الشهرية لذلك .
2- تنفيذ حملات توعية داخل الوحدة المختصة، وإعداد مواد إرشادية مبسطة من خلال الوزارة المختصة .
3- استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتعريف الأسر بالضوابط والمعايير وآثار عدم الالتزام .
4- متابعة مدى التزام الأسر بهذه الشروط، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية ، مع مراعاة أوضاع الأسر المتضررة من الكوارث والنكبات .
ثانيًا – المعايير :
1- قيام الأسرة المستفيدة بإخطار الوحدة المختصة بأسباب عدم الالتزام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذه الأسباب .
2- التوثيق الإلكتروني لكافة الإجراءات والتدابير المتخذة على النظم الإلكترونية المعتمدة .
3- النزول الميداني بمعرفة المختصين بالوحدة المختصة للوقوف على أسباب عدم الالتزام ، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المستفيدة ، وذلك عند تقييم حالة عدم الالتزام موضوعيًا ، وبما يضمن عدم اتخاذ أي إجراء يترتب عليه حرمانها من الدعم قبل استنفاد وسائل التوعية .

( الفصل الثاني )
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)

مادة (۸)
للفرد المستفيد من الدعم النقدي غير المشروط ( كرامة) أن يحصل على دعم الفئة الأعلى إذا اندرج تحت أكثر من فئة من الفئات المنصوص عليها بالمادة (۱۰) من القانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
١- تقديم طلب إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة من خلال الوحدة المختصة على النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض أو النموذج المعد لهذا الغرض بالوحدة المختصة ، بحسب الأحوال ، مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب .
2- تتولى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بحث الطلب وإعداد توصية بشأنه ، وترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة ، والتي تقوم بمراجعة الطلب والمستندات المؤيدة له ، وترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة لاتخاذ قرار بشأنه .
ويكون فحص الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويُعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للطلب ، ويُخطر مقدم الطلب بهذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بأي وسيلة من وسائل الإخطار المنصوص عليها في هذه اللائحة ، على أن يستحق المستفيد دعم الفئة الأعلى من تاريخ موافقة لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة على استحقاقه ، ولا يترتب على ذلك أي أثر رجعي قبل هذا التاريخ .

( الفصل الثالث )
الأحكام المشتركة
الفرع الأول
إجراءات وضوابط التقدم للحصول
على الدعم النقدي (تكافل وكرامة)

مادة (9)
يكون الحصول على الدعم النقدي ، وفقًا للإجراءات الآتية :
۱- تقديم طلب من الشخص أو ممثلة القانوني أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى أو الثانية إلى الوحدة المختصة التابع لها محل سكن المتقدم ، على أن يلتزم بالآتي :
(أ) إرفاق المستندات المتعلقة بالفئة المخاطب بها ، والتي تدل على إدراجه أو أي عدد من أفراد أسرته تحت هذه الفئة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض بالوحدة المختصة .
(ب) أن تكون المستندات المقدمة أصولاً أو صورًا طبق الأصل سارية وصادرة عن وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التابعة لها ، كل في مجال اختصاصه .
(ج) الإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة وما يفيد عدم تلقيه مساعدات نقدية من أي من الجهات الحكومية المعنية أو مؤسسات المجتمع الأهلي .
(د) إرفاق ما يفيد سداد الرسم المقرر بالمادة (۱۱) من القانون .
2- يكون الطلب على النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض أو النموذج المعد لهذا الغرض بالوحدة المختصة .
3- يتولى الموظف المختص بالوحدة المختصة تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض، ومراجعة المستندات المقدمة، والتحقق من استيفائها للشروط المقررة ، واستكمال ما قد يكون ناقصًا منها من الفرد أو الأسرة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للشروط المقررة لذلك ، على أن يقوم بتحرير النموذج المعد لهذا الغرض وإدخال البيانات به واعتمادها إلكترونيًا .
4- يتولى الباحث الاجتماعي المختص بالوحدة المختصة إجراء بحث اجتماعي ميداني شامل للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، ومدى توفر شروط الاستحقاق المقررة وفقًا للقانون وهذه اللائحة ، مع تسجيل بيانات البحث على النموذج المعد لهذا الغرض ، وإرفاق صور المستندات على النظام الإلكتروني المعد لهذا الغرض باستخدام الحاسب الآلي أو الجهاز اللوحي ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وبمراعاة التحقق من صحة المستندات المقدمة من خلال قواعد البيانات المتاحة .
5- تعد الوحدة المختصة تقريرًا تفصيليًا بنتائج البحث الاجتماعي ، لرفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لإجراء المراجعة المبدئية ، ثم ترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة لإتمام المراجعة النهائية .
6- يتم تقييم الطلب من لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالفحص الذي يقوم بمراجعة بيانات ومستندات المستفيد خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ومن ثمّ إصدار اللجنة قرارها .
7- يُخطر مقدم الطلب بنتيجة طلبه بإحدى وسائل الإخطار المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (١٠)
يكون الجمع بين الدعم النقدي المشروط ( تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بعد توفر شروط الاستحقاق المقررة قانونًا ، وفقًا للضوابط الآتية :
1- أن تكون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل) ملتزمة بالشروط المشار إليها بالمادة (۸) من القانون ، وغير صادر بشأنها الخصومات المقررة وفقًا للمادة (۹) من القانون .
2- أن يكون الدخل المعول عليه بالنسبة لمستحق الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بعد الجمع هو دخل غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية له .
3- أن يقتصر الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط على الحالات التي يكون فيها المستفيد رب أسرة مستفيد من الدعم النقدي المشروط (تكافل) ، وأن يتوفر في شأنه ، في الوقت ذاته ، الشروط المقررة لإحدى فئات الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) .

الفرع الثاني
مراجعة قيمة الدعم النقدي

مادة (۱۱)
تشكل بقرار من المختص بالتنسيق مع وزير المالية لجنة لمراجعة قيمة الدعم النقدي، تتولى القيام بالآتي :
1- تبدأ اللجنة عملها في السنة السابقة على مرور ثلاث سنوات على آخر تحديد لقيمة الدعم النقدي ، ويراعى في السنة الأولى من إصدار هذه اللائحة مباشرة اللجنة لعملها .
2- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على البيانات والمؤشرات التحليلية اللازمة لعملها.
3- تقوم اللجنة بإعداد تقرير يوضح قيم الدعم النقدي المقترحة مدعمًا بالأسباب التي بُنيت عليها توصيتها .
4- ترفع اللجنة أعمالها إلى الوزير المختص ليتولى بالتنسيق مع وزير المالية عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره في هذا الشأن .
5- أي اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص .

مادة (۱۲)
تلتزم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في مباشرة عملها بالضوابط والمعايير الآتية :
1- إجراء تحليل شامل لمؤشرات الفقر ومستويات المعيشة والإنفاق الاستهلاكي للأفراد والأسر المستفيدة الواردة في الإصدار الأخير من بحث الدخل والإنفاق الذي يُعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
۲- تحليل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على مستوى معيشة الأفراد والأسر المستفيدة .
3- قياس أثر معدلات التضخم والتغير في أسعار السلع والخدمات الأساسية على القوة الشرائية للدعم النقدي ، مع مراعاة الفروق الجغرافية في تكلفة المعيشة بين المحافظات والمناطق المختلفة .
4- الإطار العام للاعتمادات المالية المتاحة ومقتضيات الاستدامة المالية لموارد الدعم النقدى .

الفرع الثالث
البطاقات الذكية للدعم النقدي

مادة (۱۳)
تصدر البطاقة الذكية للدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة) للمستفيد لأول مرة مجانًا، وتكون سارية لمدة خمس سنوات .

مادة (١٤)
يكون تسليم مستفيدي الدعم النقدي المشروط (تكافل) بطاقة الدعم النقدي والرقم السري الخاص بها للمستفيد شخصيًا، ويكون التسليم للزوج والزوجة معًا في الحالات المستحقة للأسرة .
ويكون تسليم مستفيدى الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بطاقة الدعم النقدي والرقم السري الخاص بها للمستفيد شخصيًا أو ممثله القانوني أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى أو الثانية .
ويراعى أن تكون بطاقة الرقم القومي للمستفيد سارية، ويتم الاحتفاظ بصورة ضوئية منها .

مادة (١٥)
تكون آلية إصدار وتوزيع بطاقات الدعم النقدي على النحو الآتي :
1- تتولى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة اعتماد قوائم مستحقي الدعم النقدي الصادر لهم البطاقات الذكية متضمنة بيانات المستفيدين (الاسم ، الرقم القومي ، رقم البطاقة الذكية) ، ويتم توقيع هذه القوائم وختمها وتوزيعها على المديريات المختصة.
2- تتولى المديرية المختصة تسليم البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمستفيدين إلى الإدارات المختصة التابع لها محل إقامة كل مستفيد بموجب محاضر استلام معتمدة وموقعة ومختومة .
3- تقوم الإدارة المختصة ، من خلال الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة المستفيد، بإخطار المستفيد بتاريخ وساعة استلام البطاقة الذكية، ويتم تسليم البطاقة على نموذج الاستلام المعد لهذا الغرض .
4- يتوجه المستفيد عقب استلام البطاقة الذكية من الوحدة المختصة إلى الإدارة المختصة لاستلام الرقم السري الخاص ببطاقته .
5- يتم تسليم البطاقة الذكية والرقم السري في ظرف مُغلق يقوم المُستلم بفضه بنفسه، على أن تقوم الإدارة المختصة بتفعيل البطاقة فور تسليم المستفيد الرقم السري .

مادة (١٦)
في حالة فقد بطاقة الدعم النقدي أو تلفها يتعين على المستفيد اتخاذ الآتي :
1- الاتصال الفوري على خدمة الخط الساخن المخصص لهذا الغرض ، للإخطار بفقد أو تلف البطاقة .
2- تحرير محضر رسمي بفقد البطاقة أو تلفها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الفقد .
٣- إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بالمحضر المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره ، وموافاتها به .
4- تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة .
وتقوم الوحدة المختصة بالآتي :
1- وقف التعامل على البطاقة فور إخطارها .
2- إصدار بطاقة جديدة وفق الإجراءات المنظمة لهذا الشأن ، بعد التحقق من بيانات المستفيد .
3- خصم تكلفة استخراج البطاقة الجديدة من قيمة الدعم .

مادة (١٧)
يسري في حالة انتهاء صلاحية البطاقة وصدور البطاقة الجديدة ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في شأن آلية إصدار وتوزيع بطاقات الدعم النقدي ، وذلك بعد تأكد الإدارة المختصة من استمرار شروط الاستحقاق .

الفرع الرابع
سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف
مادة (۱۸)
إذا لم يصرف المستفيد أو الأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، ما استحق من دعم نقدي في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، سقط الحق في هذا الدعم ، ما لم يقدم عذرًا مقبولاً ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1- يتقدم المستفيد أو من ينوب عنه قانونًا بطلب إلى الوحدة المختصة موضحًا به العذر الذي حال دون الصرف خلال المدة المشار إليها ، مشفوع بالمستندات المؤيدة لذلك (شهادة طبية ، شهادة تحركات ، وغيرها من المستندات) .
2- تقوم الوحدة المختصة بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من صحة المبررات المقدمة ، ووجود العذر المبرر لعدم الصرف ، واستيفاء نموذج البحث المعد

لهذا الغرض .
3- تعرض نتيجة البحث الاجتماعي والمستندات على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لدراستها ، وإبداء الرأي بشأن قبول العذر أو رفضه .
4- في حالة قبول العذر يتم إعادة إتاحة المبالغ المتراكمة للصرف ، أما في حالة الرفض، يُخطر المستفيد بالقرار مسببًا .
5- يجوز للمستفيد التظلم من قرار الرفض أمام الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المقررة قانونًا ، وذلك دون الإخلال بحقوقه الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
٦- لا يترتب على سقوط الحق في المبالغ المتراكمة لعدم الصرف سقوط الحق في أصل الاستحقاق ، إلا إذا ثبت للباحث الاجتماعي أن عدم الصرف ناتج عن عدم الحاجة للدعم أو تغيير الحالة الاقتصادية للأسرة بما يخرجها عن فئات الاستحقاق .

الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدي
( الفصل الأول )
مراجعة الاستحقاق
مادة (۱۹)
تلتزم المديرية والإدارة والوحدة المختصة، بحسب الأحوال ، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المواد (٢٤) و(۲٥) و(٢٦) من القانون ، بالتحقق من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على الدعم النقدي ، وذلك عن طريق الآتي :
1- استخدام منصات تبادل البيانات المعدة من الوزارة المختصة لفحص وضع الأفراد والأسر المسجلة .
2- الاستعانة بقواعد البيانات المعدة لهذا الغرض لدى الهيئات ذات الصلة والمتعلقة بسجلات الدخل والتأمينات والمعاشات وخدمات الشمول المالي وخدمات التمكين الاقتصادي وبرامج الإقراض وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة ، وذلك بالتنسيق مع تلك الهيئات ، ووفقًا للآليات الآتية :
(أ) مراجعة بيانات الأفراد والأسر بشكل دوري من خلال الربط مع قواعد البيانات المختلفة للتأكد من صحتها .
(ب) فحص الحالات التي يظهر بها اختلاف في البيانات ، وإجراء بحث ميداني للتأكد من وضعها الحقيقي .
(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج المراجعة ، مع متابعة وتحديث البيانات بشكل مستمر .

( الفصل الثانى )
تشكيل لجان الدعم واختصاصاتها
(لجان الدعم النقدي)
مادة (۲۰)
تشكل بالوزارة المختصة لجنة تسمى "لجنة الدعم النقدي بالوزارة" ، بقرار من الوزير المختص ، برئاسة مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ، وتضم فى عضويتها :
1- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة، ويحل محله عند غيابه .
2- مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي .
3- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني .
4- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (۲۱)
تتولى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة الاختصاصات الآتية :
1- وضع السياسات العامة لمنظومة الدعم النقدي والعيني .
2- اعتماد شروط الاستحقاق والمعايير الموحدة المنظمة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط .
3- متابعة وتقييم أداء المديريات والإدارات والوحدات المختصة في تنفيذ مهام عملها لتنفيذ إجراءات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط .
4- التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة .
5- اعتماد التقارير الشهرية ومؤشرات الأداء المرفوعة إليها من لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة .
٦- إقرار صرف دفعات استثنائية أو تنفيذ تدخلات عاجلة، بحسب مقتضيات كل حالة بعد العرض على الوزير المختص .
7- الإشراف على لجان الدعم النقدي بالمديريات والإدارات المختصة .

مادة (٢٢)
تشكل بكل مديرية مختصة لجنة تُسمى "لجنة الدعم النقدي بالمديرية" ، بقرار من مدير المديرية ، برئاسة وكيل المديرية، وتضم في عضويتها :
1- مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية، يكون نائبًا لرئيس اللجنة ويحل محله عند غيابه .
2- مدير إدارة الحوكمة أو الرقابة والمتابعة بالمديرية .
3- مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية .
4- إخصائي بإدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها ، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (۲۳)
تتولى لجنة للدعم النقدي بالمديرية المختصة مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- تنفيذ سياسات الدعم النقدي المعمول بها ، والمُبلغ بها رسميًا من لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة .
2- الإشراف على أعمال الإدارات والوحدات المختصة التابعة للمديرية المختصة .
3- الإشراف والمتابعة على استلام وتوزيع بطاقات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها ، التي تتم من خلال الإدارات والوحدات المختصة .
4- التحقق من صحة بيانات المستفيدين ، ومطابقتها لمعايير الاستحقاق المعتمدة .
5- اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة .
6- التنسيق مع الجهات الرقابية لمكافحة الفساد أو أي تجاوزات .
7- إعداد تقارير شهرية عن أعمالها ، ترفع إلى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة .
8- الإشراف على لجان الدعم النقدي بالإدارات المختصة .

مادة (٢٤)
تُشكل بكل إدارة مختصة لجنة تُسمى "لجنة الدعم النقدي بالإدارة" ، بقرار من مدير المديرية المختصة ، برئاسة رئيس قسم الضمان الاجتماعي بالإدارة المختصة ، وتضم في عضويتها :
1- إخصائي إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة ، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ، ويحل محله عند غيابه .
2- باحث قانوني .
3- إخصائي بقسم الضمان الاجتماعي .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها ، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، بحسب الأحوال .

مادة (٢٥)
تتولى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- المراجعة الدورية ، والتحقق من صحة قيام الوحدات المختصة بإجراء الزيارات للأفراد والأسر المستفيدة ، والتحقق من أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، ومدى استيفائهم لشروط استحقاق الدعم النقدي .
2- إعداد التوصيات بشأن الأفراد والأسر المستفيدة وفقًا للبند السابق ، ورفعها إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها .
3- الإشراف والمتابعة على استلام وتوزيع بطاقات الدعم النقدي .
4- الإشراف والمتابعة على مختلف مساعدات الدعم النقدي، بما في ذلك المساعدات الاستثنائية ، ومساعدات التصحر ، والتوطين ، والتعويضات ، وغيرها من المساعدات.

( الفصل الثالث )
تشكيل لجان التظلمات واختصاصاتها

مادة (٢٦)
تشكل بالوزارة المختصة لجنة تسمى "لجنة الوزارة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" ، بقرار من الوزير المختص، برئاسة مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ، وتضم في عضويتها :
1- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة، ويحل محله عند غيابه .
2- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة .
3- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني .
4- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات .
٥- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها ، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (٢٧)
تتولى "لجنة الوزارة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- وضع السياسات المنظمة لنظر وفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها ، وذلك على مستوى اللجنة ولجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة .
2- إجراء مراجعات شهرية لتقارير الأداء الصادرة عن لجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة، وتحليل نتائجها .
3- رفع التوصيات إلى الوزير المختص بشأن تطوير آليات فحص التظلمات، بما يحقق العدالة والشفافية .
4- إعداد واعتماد نماذج موحدة للجنة ولجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة ، لفحص التظلمات ، وتحديثها دوريًا ، وإجراءات المتابعة الميدانية .
٥- إعداد تقارير ربع سنوية ترفع إلى الوزير المختص بشأن جميع التظلمات والإجراءات المتخذة حيالها ، وذلك على مستوى اللجنة ولجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة .
6- البت في التظلمات الطارئة، ومنها ما يُحال إليها من الوزير المختص .
7- اعتماد قرارات الفحص الواردة من لجنة المديرية لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها الصادر بشأنها قرار وقف الدعم المشروط نهائيًا، وفقًا لحكم المادة (۹) من القانون .
8- الإشراف على لجان فحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها بالمديريات والإدارات المختصة .

مادة (۲۸)
تشكل بكل مديرية مختصة لجنة تسمى "لجنة المديرية لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" ، بقرار من مدير المديرية المختصة ، برئاسته ، وتضم في عضويتها :
1- مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ، ويحل محله عند غيابه .
2- مدير إدارة الضمان والإغاثة .
3- الإخصائي المختص بإدارة الضمان .
4- باحث قانوني .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (۲۹)
تتولى "لجنة المديرية لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- متابعة أعمال لجنة التظلمات بالإدارة المختصة، والتحقق من فحص التظلمات وفقًا للإجراءات المقررة .
2- فحص القرارات الصادرة عن لجنة الإدارة المختصة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها ، والبت في التظلمات الواردة منها ، وإجراء مراجعات تدقيقية عشوائية للتحقق من سلامة الإجراءات ودقة النتائج .
3- إعداد تقارير شهرية تتضمن عدد التظلمات الواردة ، ونسب قبولها ، والإجراءات التصحيحية المتخذة .
4- اقتراح التدخلات التصحيحية أو التدريبية للإدارة المختصة التي يظهر بها تكرار للأخطاء أو أوجه قصور في المعالجة .
5- فحص تظلمات الأفراد والأسر المستفيدة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف وفقًا لحكم المادة (١٦) من القانون .
6- الإشراف على لجنة التظلمات بالإدارة المختصة .

مادة (۳۰)
تشكل بكل إدارة مختصة لجنة تُسمى "لجنة الإدارة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" ، بقرار من مدير المديرية المختصة ، برئاسة مدير الإدارة المختصة ، وتضم في عضويتها :
1- رئيس قسم الحوكمة أو الرقابة والمتابعة ، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ، ويحل محله عند غيابه .
2- باحث قانوني .
3- موظف بالإدارة المختصة ترشحه المديرية المختصة لتنسيق أعمال متابعة التظلمات .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها ، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (٣١)
تتولى "لجنة الإدارة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" مباشرة الاختصاصات الآتية :
۱- استلام وفحص التظلمات الواردة من المواطنين أو المستفيدين ، بحسب الأحوال ، إلكترونيًا أو مكتبيًا بعد التأكد من سداد الرسوم المقررة .
۲- مراجعة مستندات وأوراق التظلمات ، والتحقق من استيفائها لمعايير الاستحقاق .
٣- إجراء زيارات ميدانية للتحقق من الوقائع محل التظلمات ، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المختصة .
4- الرد على المواطنين أو المستفيدين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية ، خلال المدد الزمنية المقررة بقرارات فحص التظلمات .
5- رفع القرارات إلى "لجنة المديرية المختصة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها" للاعتماد ، أو ردها مرة أخرى لإعادة الفحص .
٦- تطبيق مراجعة تدقيقية داخلية على نسبة لا تقل عن (10٪) من التظلمات التي تم البت النهائي فيها وحفظها ، للتحقق من الالتزام بالإجراءات والتوصيات .
7- التنسيق مع الوحدة المختصة بشأن جمع البيانات وإجراء البحوث الميدانية للأفراد والأسر المستفيدة المتظلمة .
8- إعداد تقارير شهرية تتضمن عدد التظلمات الواردة من الوحدة المختصة ، ونسب قبولها ، والإجراءات التصحيحية المتخذة .
ويحدد الوزير المختص الاختصاصات الأخرى لهذه اللجنة وللجان المشكلة المنصوص عليها في المواد (۲۱) و(۲۳) و(۲٥) و(۲۷) و(۲۹) من هذه اللائحة بما يحقق المصلحة الفضلي للمخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة .

( الفصل الرابع )
آلية التظلم
مادة (۳۲)
يكون التظلم من القرارات الصادرة في شأن الدعم النقدي أمام اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المواد السابقة ، وذلك على النحو الآتي :
1- يتقدم صاحب الشأن أو ممثله القانوني بالتظلم ، إلكترونيًا أو كتابيًا ، مرفقًا به المستندات المؤيدة له ، وما يفيد سداد الرسم المقرر للتظلم .
2- تلتزم الوحدة أو الإدارة المختصة ، بحسب الأحوال ، ببحث التظلم وإجراء بحث اجتماعي ميداني ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، وإعداد تقرير يتم عرضه مع التظلم على لجنة الإدارة المختصة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم .
٣- تُعرض التظلمات وتقارير بحثها على لجنة المديرية المختصة لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها ، لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعد فوات هذه المدة بمثابة رفض للطلب .
٤- يُعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (33)
مع مراعاة حكم المادة (۳۲) من القانون ، تُحدد فئات الرسم المقررة للتظلم على النحو الآتي :
1- (۱٪) من قيمة الدعم النقدي المطلوب ، وذلك في حالة التظلم من رفض طلب الحصول على الدعم .
2- (1.5٪) من قيمة الدعم النقدي المطلوب ، وذلك في حالة التظلم من الاستقطاع من قيمة الدعم نتيجة عدم الالتزام بأي من شروط استمرار الاستحقاق .
3- (2٪) من قيمة الدعم النقدي المطلوب ، وذلك في حالة التظلم من إيقاف الدعم .

( الفصل الخامس )
حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول
مادة (34)
تتولى الوزارة أو المديرية أو الإدارة أو الوحدة المختصة ، بحسب الأحوال ، عرض فرص العمل أو كسب العيش على الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ، القادرين على العمل سواء عن طريق توفير فرص عمل لهم ، أو إقامة مشروعات ، أو إشراكهم في أنشطة التمكين الاقتصادي ، وذلك على النحو الآتي :
1- يتم إعلان المستفيد بفرصة العمل أو كسب العيش المناسبة له بإحدى وسائل الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2- تقيد هذه الإعلانات في سجل خاص مُعد لهذا الغرض .
3- تعقد مقابلة شخصية مباشرة مع المستفيدين الذين تم إعلانهم ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان .
٤- يُحرر محضر إلكتروني أو كتابي ، بحسب الأحوال ، يثبت به عرض فرصة العمل أو كسب العيش ، وتاريخها ، ونوعها ، ووسيلة الإعلان ، ونتيجة ذلك ، ويتم حفظه بملف المستفيد أو الأسرة المستفيدة .
وتعد المديرية أو الإدارة أو الوحدة المختصة ، بحسب الأحوال ، تقريرًا شهريًا ، يعرض على لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة ، عقب اتخاذ الإجراءات السابق الإشارة إليها بهذه المادة ، موضحًا به حالة كل مستفيد على حدة ، وما إذا تم قبول الفرصة أو رفضها ، مع بيان أسباب الرفض ، على أن تقوم لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة بعرض تقرير ربع سنوي على الوزير المختص متضمن نتائج أعمالها في هذا الشأن .

مادة (٣٥)
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المديرية المختصة بالآتي :
١- إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمستفيدين القادرين على العمل ، تتضمن مهاراتهم وخبراتهم ومستوياتهم التعليمية ، ونوعية الفرص الملائمة لهم ، وربطها بقاعدة بيانات فرص العمل ومشروعات التمكين الاقتصادي .
۲- تنسيق الجهود بين جهات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، في إطار تنفيذ أنشطة التشغيل والتمويل متناهي الصغر والشمول المالي ، لتيسير إتاحة الأدوات التمويلية أو غير التمويلية اللازمة لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي .
٣- تنفيذ عمليات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفرص العمل أو مشروعات التمكين الاقتصادي المعروضة على المستفيدين ، واستخدام نتائج التقييم في تطوير السياسات والبرامج المستقبلية .
4- وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى وتظلمات المستفيدين بشأن فرص العمل أو المشروعات المعروضة ، وفحصها ، والبت فيها خلال مدة زمنية محددة .
وتلتزم المديرية المختصة بالتنسيق مع الإدارة أو الوحدة المختصة بالآتي :
1- إجراء برامج تدريبية أو تأهيلية للمستفيدين ، وفقًا للخطط المعتمدة من الوزارة المختصة .
2- التحقق من ملاءمة الفرص المتاحة لقدرات المستفيد الصحية والمهنية ، ومحل إقامته ، وخبراته السابقة ، ومستواه التعليمي ، من خلال الأبحاث الاجتماعية المعدة لهذا الغرض .
3- تحديد طبيعة الفرصة المعروضة ، والشروط والالتزامات المترتبة عليها ، على نحو واضح ومسبق ، وإبلاغ المستفيد بها .
٤- وضع أطر محددة للتنسيق بين الجهة الإدارية المختصة والجهات المختلفة التي تقوم بتوفير التدريبات أو فرص العمل أو إقامة المشروعات .
5- اعتماد آلية التأهيل والتمكين والتدريب التدريجي للمستفيدين وفقًا لطبيعة الفرص أو إقامة المشروعات .
6- المتابعة الدورية لمدى التزام المستفيد الذي قبل الفرصة بمتطلبات العمل أو المشروع ، وتقييم مدى استمراريته وجدوى الفرصة المعروضة .
7- تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين خلال المراحل الأولى للالتحاق بالعمل أو تنفيذ المشروعات ، بما يضمن استقرارهم المهني وتحقيق الاستفادة المرجوة .

مادة (٣٦)
تعد الحالات التالية من قبيل رفض فرص العمل أو المشروعات بعذر غير مقبول بالنسبة إلى الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ، وذلك بالنسبة للقادرين منهم على العمل :
1- الامتناع عن قبول الفرصة دون إبداء سبب أو تقديم مستندات دالة على أسباب الرفض .
۲- تكرار رفض الفرصة رغم ملاءمتها وقدرة المستفيد عليها وفقًا للبحث الاجتماعي .
٣- الامتناع عن استكمال الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل أو تنفيذ المشروع ، بعد إخطار المستفيد خلال المدة المحددة .
٤- عدم الانتظام في العمل أو التغيب المتكرر دون عذر مقبول بعد القبول الفعلي لفرصة العمل أو بدء تنفيذ المشروع .
5- الانسحاب من العمل أو المشروع بعد القبول ، دون إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانسحاب وتقديم مبررات مقبولة لذلك .
6- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد تبرير رفض الفرصة أو التهرب من الالتزام بها .

( الفصل السادس )
الالتزام بالإبلاغ عن المساعدة النقدية
أو العينية التي تقدم للمستفيدين

مادة (۳۷)
تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي بالتبليغ بما يتوفر لديها من بيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه للأفراد أو الأسر من دعم نقدي أو مساعدات عينية بنهاية كل شهر ، وذلك بإرسالها على قواعد البيانات المركزية للدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) الخاصة بالوزارة المختصة .
وتتولى المديرية والإدارة والوحدة المختصة ، بحسب الأحوال ، تحديث نظام المعلومات بهذه البيانات وإضافتها إلى بيانات الأفراد والأسر .

مادة (38)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة السابقة بالإبلاغ بما لديها من بيانات متعلقة بالدعم النقدي أو المساعدات العينية التي تقدمها ، من خلال إرسالها علي قواعد البيانات المركزية للدعم النقدي المشروط ( تكافل) وغير المشروط ( كرامة) الخاصة بالوزارة المختصة ، وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط الآتية :
1- أن تكون هذه البيانات مترابطة مع بعضها البعض ، وفقًا للنظام الإلكتروني للوزارة المختصة .
2- تحديد المسئول عن إرسال هذه البيانات ، وإخطار الوزارة المختصة ببياناته ، وإخطارها كذلك فور تغييره .
3- الالتزام بالمواعيد المحددة لإرسال البيانات المشار إليها في المادة السابقة .
4- حفظ وتسجيل البيانات في أكثر من جهاز حاسب آلي على أن تحفظ هذه البيانات بصفة مستقلة عن البرامج التطبيقية الأخرى ، بما يضمن عدم تأثرها بأي تعديلات أو تحديثات تطرأ على هذه البرامج .
ويلتزم جميع المسئولين عن إرسال وحفظ البيانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصلون أو يطلعون عليها أو يتصل علمهم بها بحكم عملهم ، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها .

الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
( الفصل الأول )
مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية
مادة (39)
تصرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية ، وذلك على النحو الآتي :
أولاً - مساعدات الوفاة :
1- في حالة وفاة رب الأسرة أو عائلها الوحيد بسبب حادث ، تصرف المساعدة للزوجة أو لأكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين ، فإذا كان هذا الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين ، تُصرف المساعدة إلى متولي رعايته ، مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة بذلك .
۲- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين بسبب حادث ، تُصرف المساعدة لأحد أفراد الأسرة (الزوج أو الأب أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين) ، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين ، تصرف المساعدة إلى متولي رعايته مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة بذلك .
٣- تُصرف المساعدة عن كل حالة وفاة بسبب حادث لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفي أسرة ، وفقًا لما تحدده نتائج البحث الاجتماعي .
ثانيًا - مساعدات الإصابة :
1- لكل مصاب ينقل إلى المستشفى بسبب حادث ويستمر بها أكثر من ٢٤ ساعة ، وتُصرف المساعدة للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف له .
٢- لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي بسبب حادث ويستمر بها لمدة سبعة أيام أو أكثر ، وتُصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف له ، مع خصم ما سبق صرفه من مساعدات لذات الغرض المنصوص عليه في البند السابق .
٣- لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي بسبب حادث ويستمر بها لمدة خمسة عشر يومًا أو أكثر ، وتُصرف المساعدة للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف له ، مع خصم ما سبق صرفه من مساعدات لذات الغرض المنصوص عليه في البندين السابقين .
٤- تصرف المساعدة لحالة العجز الكلي بسبب حادث ، ويصرف نسبة من المبلغ الذي سيحدد لحالات العجز الكلي لحالة العجز الجزئي بسبب حادث ، ويتم تحديد نسبة العجز الجزئي بمعرفة القومسيون الطبي ، وتُصرف المساعدة للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف له ، مع خصم ما سبق صرفه من مساعدات لذات الغرض المنصوص عليه في البنود السابقة .
ثالثًا - مساعدات الإعاشة :
تُصرف مساعدة إعاشة عن كل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمسة أيام الأولى من تاريخ حدوث النكبة أو الكارثة ، وتسلم إلى رب الأسرة أو عائلها أو أكبر أفرادها سنًا .
ويشترط للحصول على المساعدات المشار إليها تقديم المستندات التالية ، للإدارة أو الوحدة المختصة :
١- طلب الإبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة أو الحادث .
۲- صورة رسمية من محضر الشرطة .
٣- صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لمقدم الطلب من المستفيدين ، وذلك في حالة الوفاة .
4- شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من المستشفى في حالة الإصابة .
5- قرار القومسيون الطبي محددًا النسبة المئوية للعجز ، وذلك في حالة وجود عجز .

مادة (٤٠)
تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما للأفراد والأسر في حالات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها ، من خلال لجنة المديرية للإغاثة والأزمات المختصة المشار إليها بالمادة (٤٥) من هذه اللائحة ، بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن أو ممثله القانوني إلى الإدارة أو الوحدة المختصة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
1- طلب الإبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة أو الحادث .
۲- أصل محضر معاينة الشرطة .
٣- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب المساعدة .
٤- مستند رسمي وفقًا لنوع الخسائر مثل (تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية - بيان الحيازة الزراعية في حالة ملكية الأطيان الزراعية) .
5- في حالة الخسائر المتعلقة بالمحال التجارية أو الأنشطة التجارية يجب إرفاق المستندات الآتية :
( أ ) صورة رخصة النشاط .
(ب) صورة السجل التجاري .
(ج) صورة البطاقة الضريبية .
(د) برنت تأميني لصاحب النشاط يثبت أنه خاضع للتأمينات الاجتماعية.

مادة (41)
بعد إحالة طلب صرف المساعدات المادية أو العينية أو كليهما إلى لجنة المديرية للإغاثة والأزمات المختصة ، تتولى اللجنة القيام بالآتي :
۱- حصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض ، على أن يكون مشتملاً على بيان خسائر الممتلكات الثابتة والمنقولة ، غير المؤمن عليها ، مع مراعاة المبادرة إلى إجراء المعاينة وعدم إزالة آثار النكبة قبل إجرائها .
2- صرف المساعدات للأفراد والأسر المستحقة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات .

مادة (٤٢)
يسقط الحق في طلب صرف المساعدة عن الخسائر في النفس إذا لم يُقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال تسعين يومًا من تاريخ وقوع الحادث ، ما لم يُقدم عُذرًا تقبله الجهة الإدارية المختصة .
كما يسقط الحق في طلب صرف المساعدات عن الخسائر في الممتلكات في الحالات الآتية :
۱- عدم التقدم بالطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وقوع الحادث ، أو عدم استيفاء المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يومًا من تاريخ وقوع الحادث ، ما لم يُقدم عذرًا تقبله الجهة الإدارية المختصة .
٢- إذا كانت السيارات أو المركبات محل الضرر خاضعة لنظام التأمين ضد الحوادث .
3- عدم التأمين على مزارع الماشية التي كان من المفترض التأمين عليها .
4- ممارسة النشاط محل الضرر دون الحصول على التراخيص المقررة قانونًا .

مادة (٤٣)
تخضع المساعدات المنصوص عليها في هذا الفصل للضوابط الآتية :
1- عدم الجمع بين ذات المساعدة أكثر من مرة عن ذات السبب .
2- جواز الجمع بين المساعدات المنصوص عليها في هذا الفصل والمساعدات المقدمة من الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع الأهلي ، بشرط الإفصاح الكامل عنها .
٣- تسجيل جميع المساعدات المصروفة على قاعدة البيانات المركزية ، وذلك لمنع الازدواجية .
٤- عدم جواز صرف مساعدات الإغاثة لأي أسرة منكوبة إذا كان عائلها يعمل لدى جهة حكومية أو خاصة تلتزم بصرف تعويضات له عن ذات الواقعة .
5- عدم صرف المساعدة لأي أسرة يزيد دخلها الشهري على نسبة (30٪) من قيمة المساعدة المقررة .
٦- تُصرف المساعدات النقدية أو العينية أو كليهما للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة أو الفردية ، سواء كانوا من المستفيدين أو غير المستفيدين من أحكام القانون .

مادة (44)
يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد المساعدات العينية وشروط وطرق صرفها . وكذلك تحديد الحسابات المالية المقرر صرف قيمة المساعدات النقدية والعينية منها ، وفئات الصرف والاستثناءات من الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات المشار إليها في شأن المساعدات النقدية أو العينية .

مادة (45)
تشكل بكل مديرية مختصة لجنة تسمى "لجنة المديرية للإغاثة والأزمات" ، بقرار من مدير المديرية ، برئاسته ، وتضم في عضويتها :
1- وكيل المديرية ، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ، ويحل محله في حالة غيابه .
2- مدير الإدارة المختصة .
3- مدير إدارة الضمان .
4- إخصائى بإدارة الضمان .
ولرئيس اللجنة أن يشكل لجان للحصر والفحص لمساعدة اللجنة في عملها .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها ، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال .

مادة (٤٦)
تقوم "لجنة المديرية للإغاثة والأزمات" ، بالانتقال إلى مكان وقوع الحادث أو تكليف أحد أعضائها بذلك ، فور إبلاغ المحافظة المختصة أو المديرية المختصة بوقوع الحادث ، مبينًا مكان وقوعه ونوعه ، وتباشر اللجنة الاختصاصات الآتية :
۱- حصر الخسائر في النفس والمصابين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ عن الحادث ، من خلال محضر الشرطة الرسمي المعد لهذا الغرض .
۲- تحديد احتياجات الإعاشة للمصابين أو لأسر المتوفين .
3- إمداد المنكوبين بما يحتاجون إليه من أغطية وملابس وغيرها بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي متى كانت ظروف المنكوبين تقتضي ذلك .
4- صرف المساعدات المستحقة في حالات الوفاة أو الإصابة أو الإعاشة لكل فرد أو أسرة منكوبة بعد استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذه اللائحة .
5- حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الواردة بمحضر الشرطة الرسمي لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذه اللائحة مشتملاً على بيان خسائر الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها .

الفصل الثانى
تدريب مستحقي الدعم ومساعدتهم على العمل أو كسب العيش
مادة (٤٧)
تتولى الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، بالتنسيق مع المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي ، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية ، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم ، أو إلحاقهم بعمل مناسب .

مادة (48)
يتم توفير خدمات التدريب والتأهيل للمستفيدين ، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات والمستندات الآتية :
أولاً - الشروط والضوابط :
۱- استمرار استحقاق المستفيد للدعم النقدي المشروط أو غير المشروط .
٢- أن يكون المستفيد راغبًا في اكتساب مهارات مهنية أو فنية تؤهله لسوق العمل .
٣- توافق نوع التدريب مع قدرات المتقدم واحتياجات سوق العمل .
4- الالتزام بحضور البرنامج التدريبي واجتياز متطلباته .
٥- اجتياز المستفيد للتقييم المبدئي الذي يتم إجراؤه في هذا الشأن .
ثانيًا – الإجراءات :
1- الإعلان عن فرص التدريب والتأهيل بوسائل الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2- تقديم طلب من المستفيد للالتحاق بالتدريب من خلال الوحدة المختصة أو الجهات المحددة بالإعلان ، وذلك في المواعيد المقررة بالإعلان .
3- إجراء تقييم مبدئي للمستفيد من خلال الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال .
4- ترشح الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، المتقدم المستوفى لجميع الشروط ، لجهة التدريب ، بعد استكماله جميع الإجراءات ، مع إعلانه بذلك .
ثالثًا – المستندات :
ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- صورة بطاقة رقم قومي سارية .
2- بحث اجتماعي .
3- تقرير طبي عند الاقتضاء .
4- إقرار بالالتزام بحضور التدريب .
وفي حال اجتياز المتدرب مدة التدريب بنجاح ، يمنح شهادة معتمدة من مركز التدريب ، تمكنه من الحصول على منحة أو قرض صغير لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي وفقًا لنوع التدريب الذي اجتازه ، أو مساعدته في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكنه من العمل ، أو الجمع بين الأمرين إذا توفرت لديه القدرة والمهارة المتطلبة للعمل ، مع استمرار صرف مساعدة الدعم النقدي للمدة المحددة وفقًا للقانون .
وفي جميع الأحوال ، يجب على الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع المهارات التي اكتسبها المتدربون خلال فترة التدريب .

مادة (٤٩)
يتم توفير فرص عمل لدى الغير للمستفيدين ، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً - الشروط والضوابط :
1- استمرار استحقاق المستفيد للدعم النقدي المشروط أو غير المشروط .
2- أن يكون المتقدم قادرًا على العمل ، وذلك وفقًا لما يثبت من خلال البحث الاجتماعي المُعد في هذا الشأن .
٣- ملاءمة المؤهل أو المهارات المهنية أو الفنية للمتقدم مع طبيعة العمل المقترح .
4- الالتزام بقواعد العمل الصادرة لهذا العمل ، وغيرها من الشروط والضوابط المقررة حسب طبيعة كل عمل .
ثانيًا – الإجراءات :
1- الإعلان عن فرص العمل بوسائل الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2- قيام المستفيد بتسجيل بياناته في سجل الباحثين عن العمل من خلال الوحدة المختصة .
3- التنسيق مع وزارة العمل أو الجهات أو البرامج المُعدة لهذا الشأن ، بحسب الأحوال ، لإلحاق المستفيد بعمل مناسب .
ثالثًا – المستندات :
ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- صورة بطاقة رقم قومي سارية .
۲ - المؤهل الدراسي أو شهادة الخبرة ، إن وجدت .
٣- بحث اجتماعي .
4- إقرار بعدم ترك العمل إلا بعد التنسيق مع الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، على أن تعمل الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، على إزالة أي عوائق تحول دون استمرار المستفيد في العمل .

مادة (٥٠)
يتم توفير أصول إنتاجية مدرة للدخل للمستفيدين ، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات والمستندات الآتية :
أولاً - الشروط والضوابط :
۱- استمرار استحقاق المستفيد للدعم النقدي المشروط أو غير المشروط .
۲- ثبوت قدرة المستفيد على تنفيذ المشروع وإنجاحه ، من خلال دراسة الجدوى المقدمة ، والتي تثبت مدى الاستفادة من طلب الحصول على الأصول الإنتاجية .
3- توافق نوع المشروع المقترح ، والذي سيحصل على هذه الأصول الإنتاجية ، مع مهارات المستفيد وخبراته العملية أو استعداده العملى لإدارته ، بعد التحقق من إجادته للمهنة اللازمة لتنفيذ المشروع .
4- توفر مقر ملائم وصالح لإقامة المشروع ، الذي سيدير من خلاله هذه الأصول الإنتاجية ، ويثبت ذلك من خلال المعاينة التي يجريها الموظف المختص أو من تفوضه الجهة الإدارية المختصة .
5- التزام المستفيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة حسب طبيعة كل مشروع في استخدامه هذه الأصول الإنتاجية .
وفي حال عدم توفر الخبرة اللازمة ، يلتزم المستفيد بالالتحاق ببرنامج تدريبي مناسب بأحد مراكز التدريب المتخصصة ، وفقًا لطبيعة المشروع الذي سيدير من خلاله الأصول الإنتاجية واحتياجات المستفيد .
ثانيًا – الإجراءات :
1- تقديم طلب المساعدة في الحصول على الأصول الإنتاجية إلى الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال .
2- يتم تقديم المساعدة الفنية من الموظف المختص أو الجهة الشريكة إلى المتقدم لإعداد دراسة جدوى مبسطة للمشروع الذي سيدار من خلاله تلك الأصول .
3- إجراء استعلام ميداني ومكتبي للتأكد من جدية المتقدم وملاءمة مكان المشروع الذي سيدير من خلاله الأصول الإنتاجية .
4- توقيع عقد التمويل وتحديد جدول السداد ، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان استمرارية المشروع .
ثالثًا – المستندات :
ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- صورة بطاقة رقم قومي سارية .
۲- دراسة جدوى مبسطة للمشروع .
٣- إقرار بعدم التصرف في الأصول الإنتاجية في غير الأغراض المخصصة لها إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
وفي حالة قيام الجهة الإدارية المختصة بتقديم هذه الأصول الإنتاجية من خلالها ، يجب تسليم مستلزماتها في شكل عيني ، سواء كانت آلات أو أدوات أو خامات ، إلى المستفيد بموجب محضر رسمي ، يُوقع عليه لجنة مشكلة لهذا الغرض ، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، ويجب أن يتم الشراء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بفواتير رسمية أو ببيان أسعار موقع عَلَيْهِ من جميع أعضاء اللجنة .

مادة (51)
يتم توفير خدمات القروض الإنتاجية الميسرة للمشروعات المتناهية الصغر للمستفيدين ، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات والمستندات الآتية :
أولاً - الشروط والضوابط :
۱- استمرار استحقاق المستفيد للدعم النقدي المشروط أو غير المشروط .
۲- ثبوت قدرة المستفيد على تنفيذ المشروع وإدارته وإنجاحه من خلال دراسة الجدوى المقدمة منه ، والتي تثبت مدى الاستفادة من طلب الحصول على القرض الإنتاجي .
3- توافق نوع المشروع المقترح ، والذي سيحصل على القرض الإنتاجي ، مع مهارات المستفيد وخبراته العملية أو استعداده العملي لإدارته ، مع جواز إقراره بإجادته للمهنة اللازمة لتنفيذ المشروع .
4- توفر مقر ملائم وصالح لإقامة المشروع ، الذي سيديره من خلال هذا القرض ، ويثبت ذلك من خلال المعاينة التي يجريها الموظف المختص أو من تفوضه الجهة الإدارية المختصة .
5- التزام المستفيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة حسب طبيعة كل مشروع .
٦- عدم الجمع بين أكثر من قرض إنتاجي ميسر من منتجات الإقراض التي تمولها أو تشرف عليها الوزارة المختصة في ذات الوقت .
7- إلزام المستفيد بحضور الدورات التدريبية ، المالية والفنية ، التي تقررها الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، قبل استلام القرض .
8- الالتزام بسداد القرض وفقًا للشروط الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة .
وفي حال عدم توفر الخبرة اللازمة ، يجوز إلزام المستفيد بالالتحاق ببرنامج تدريبي مناسب بأحد مراكز التدريب المتخصصة ، وفقًا لطبيعة المشروع المراد تمويله بالقرض .
ثانيًا - الإجراءات :
1- يتقدم المستفيد بطلب للحصول على القرض إلى الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال .
2- يجرى الموظف المختص بحثًا اجتماعيًا عن المستفيد ، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية مبسطة للمشروع .
٣- تتولى الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، دراسة الطلب واعتماد قيمة القرض المناسب وفقًا للشروط والضوابط المقررة لذلك .
4- يُخطر المستفيد بقرار الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، بوسائل الإخطار المنصوص عليها بهذه اللائحة .
ثالثًا – المستندات :
ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- صورة من بطاقة رقم قومي سارية .
2- نموذج طلب القرض ، والمستندات المؤيدة للضوابط والشروط المشار إليها .
٣- دراسة جدوى مبسطة للمشروع .
4- إقرار بالالتزام بالسداد خلال الجدول الزمني المحدد .
ويتم صرف القرض بموجب محضر رسمي ، موقع عليه من لجنة مشكلة لهذا الغرض ، والتي يصدر بتشكيلها قرار من الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، مع تحديد جدول زمني للسداد يلتزم به المستفيد .

مادة (٥٢)
يتم توفير خدمات المشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية ، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات والمستندات الآتية :
أولاً - الشروط والضوابط :
1- استمرار استحقاق المستفيد للدعم النقدي المشروط أو غير المشروط .
۲- أن يكون المشروع الجماعي أو الوحدة الإنتاجية معتمدًا من الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال .
3- ملاءمة طبيعة المشروع لقدرات المستفيد وإمكاناته واستعداده للعمل الجماعي ، وذلك وفقًا لما يثبته البحث الاجتماعي المعد في هذا الشأن .
٤ - التزام المستفيد بقواعد العمل داخل المشروع أو الوحدة الإنتاجية .
ثانيًا – الإجراءات :
1- يتقدم المستفيد بطلب للانخراط في أحد المشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية من خلال الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال .
2- تقوم الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، بإجراء بحث اجتماعي لتقييم مدى ملاءمة المستفيد للانضمام إلى المشروع أو الوحدة الإنتاجية .
3- التنسيق مع الجهة المشرفة على المشروع أو الوحدة الإنتاجية لتسجيل المستفيد .
4- إخطار المستفيد بقرار الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، بوسائل الإخطار المنصوص عليها بهذه اللائحة .
ثالثًا – المستندات :
ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
١- صورة بطاقة رقم قومي سارية .
۲- دراسة جدوى مبسطة للمشروع .
3- إقرار بالالتزام بقواعد العمل داخل المشروع أو الوحدة الإنتاجية .
وتتولى الوزارة أو المديرية المختصة ، بحسب الأحوال ، متابعة مدى التزام المستفيد بقواعد العمل واستمراره في المشاركة بالمشروع الجماعي أو الوحدة الإنتاجية .

مادة (53)
تتولى الجهة الإدارية المختصة وكافة الجهات الشريكة في تنفيذ أعمال المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي متابعة حالات التمكين الاقتصادي دوريًا للتحقق من النقاط الأساسية الآتية :
1- مدى الاستفادة الفعلية من الخدمة .
۲- مدى استدامة النشاط أو فرصة العمل .
٣- الحاجة إلى تدخلات تصحيحية أو دعم إضافي .
ويجوز ربط قرار استمرار الاستفادة من الدعم النقدي بنتائج التقييم الميداني ، وذلك وفقًا لحكم المادة (۳۸) من القانون .

الباب الخامس
استثمار أموال صندوق "تكافل وكرامة"

مادة (54)
تستثمر أموال صندوق "تكافل وكرامة" بما يكفل الحفاظ على قيمة أصوله ، وتحقيق أفضل عائد ممكن ، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بأغراضه ، وذلك في إطار من الضوابط القانونية والشفافية وإدارة المخاطر .
ويعتمد الوزير المختص السياسة الاستثمارية العامة لأموال الصندوق ، على أن تتضمن أهداف الاستثمار ، وأنواع الأوعية الاستثمارية المسموح بها ، ونسب توزيع الاستثمارات ، وآليات إدارة المخاطر ، وذلك مع مراعاة الآتي :
١- توجيه نسبة من أموال الصندوق إلى أدوات الدَّيْن الحكومي منخفضة المخاطر ، وعلى الأخص أذون وسندات الخزانة .
۲- تنويع المحفظة الاستثمارية بين فئات الأصول وآجالها ، بما يحدّ من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية ، ويتلاءم مع طبيعة أموال الصندوق .
3- حظر الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن جهات تحت التصفية أو مرهونة أو في حالة إفلاس ، وحظر المضاربة في أسواق العملات الأجنبية .
4- حظر الاستثمار في الأسواق الدولية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
5- أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع معايير الحوكمة ،
وأن تُحدد قواعد ومؤشرات متابعة وقياس أداء مختلف أوجه الاستثمار ومتطلبات قياس المخاطر .
6- وضع ضوابط التعاقد مع شركات إدارة الأصول المُرخَّص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق ، وتحديد إطار السياسة الاستثمارية التي تلتزم بها ، ونسبة المحفظة المُدارة إلى إجمالي أموال الصندوق .