الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 107 : الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 107)
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. 
Article 107
The child shall be placed in one of the social welfare institutions for juveniles affiliated with or recognized by the Ministry of Social Affairs. If the child is disabled, the placement shall be in an institute suitable for his rehabilitation. The court shall not specify in its ruling a period for placement. The court must follow up on the juvenile’s case through a report submitted by the institution in which the child was placed every two months at most, so that the court may decide to terminate the measure immediately or replace it as required, taking into account that the placement shall be for the shortest possible period. In all cases, the court shall not order placement except as a last resort.
In all cases, the period of detention must not exceed ten years for felonies and five years for misdemeanors.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 106 : الاختبار القضائي

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 106)
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.
Article 106
The judicial test shall be by placing the child in his natural environment under guidance and supervision and taking into account the duties determined by the court. The period of the judicial test shall not exceed three years. If the child fails the test, the matter shall be presented to the court to take whatever measures it deems appropriate from the other measures mentioned in Article (101) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 105 : الإلزام بواجبات معينة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 105)
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

Article 105
The obligation to perform certain duties may be by prohibiting the frequenting of certain types of establishments, or by imposing attendance at specific times before certain persons or bodies, or by attending certain guidance meetings, or other restrictions that are determined by a decision of the Minister of Social Affairs. The ruling on this measure shall be for a period of not less than six months and not more than three years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 104 : التدريب والتأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 104)
تكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة في حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

Article 104
The child's training and rehabilitation shall be entrusted by the court to one of the centers designated for this purpose, or to one of the factories, shops, or farms that accept to train him in a manner appropriate to the child's circumstances, for a period specified by the court in its ruling, provided that the child's stay in the aforementioned places does not exceed three years, and in a manner that does not impede the child's enrollment in basic education.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 103 : تسليم الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 103)
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

Article 103
The child is handed over to one of his parents or to the person who has guardianship or custody over him. If none of them has the capacity to raise him, he is handed over to a trustworthy person who undertakes to raise him and ensure his good conduct, or to a reliable family whose head undertakes to do so.
If the child has money or has someone legally obligated to provide for him, and the person to whom he is ordered to be handed over requests a maintenance payment, the judge must specify in his ruling the amount to be taken from the child’s money or what the person responsible for maintenance is obligated to pay, after he has been notified of the scheduled session and the dates for paying maintenance. It shall be collected by way of administrative seizure, and the ruling to hand the child over to the person not obligated to provide maintenance shall be for a period not exceeding three years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 102 : التوبيخ

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 102)
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

Article 102
Reprimand is when the court directs blame and admonishment to the child for what he did and warns him not to repeat such behavior again.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 101 : التدابير التي يحكم بها على الأقل من 15

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 101)
يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

Article 101
A child who has not yet reached the age of fifteen full calendar years, if he commits a crime, shall be sentenced to one of the following measures:
1- Reproach.
2- Delivery.
3- Enrollment in training and qualification.
4- Obligation to perform certain duties.
5- Judicial testing.
6- Working for the public benefit in a manner that does not harm the child’s health or psyche. The executive regulations of this law shall specify the types of this work and its controls.
7- Admission to a specialized hospital.
8- Placement in a social welfare institution.
Apart from confiscation, closure of premises, and restitution, this child shall not be subject to any penalty or measure stipulated in any other law. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 100 : إيداع الطفل المصاب بمرض عقلي أو نفسي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 100)
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
Article 100
If the act constituting the crime was committed under the influence of a mental or psychological illness or mental weakness that deprived the child of the ability to perceive or choose, or if at the time of the crime he was suffering from a medical condition that severely weakened his perception or freedom of choice, he shall be ordered to be placed in one of the hospitals or specialized institutions.
This measure is taken in accordance with the provisions of the law for anyone who suffers one of these conditions during the investigation or after the verdict has been issued.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 مكررًا / أ : متابعة لجان الحماية تنفيذ التدابير المتخذة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99 مكررًا / أ )
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت.
Article 99 bis/A
Child protection committees periodically monitor the procedures and results of implementing measures taken concerning the child, and may recommend, when necessary, reviewing, changing, or suspending these measures in order to ensure, as far as possible, that the child remains in his family environment, and is not separated from it except as a last resort, and for the shortest possible period of time, and is returned to it as soon as possible.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 مكرراً : التدابير والإجراءات التي تتخذها اللجان الفرعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99 مكرراً)
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت. 

Article 99 bis
The subcommittees for child protection shall take whatever measures and actions they deem appropriate:
1- Keeping the child in his family with the parents’ commitment to take the necessary measures to remove the imminent danger to him within specific timeframes and subject to periodic monitoring by the Child Protection Committee.
2- Keeping the child in his family while organizing methods of social intervention by the concerned party to provide the necessary social, educational and health services to the child and his family and to help them.
3- Keeping the child in his family while taking the necessary precautions to prevent any contact between him and people who might cause him harm to his health or physical or moral safety.
4- Recommending to the competent court the temporary placement of the child until the danger to him is removed with another family, body, social or educational institution, and, if necessary, with a health or treatment institution, in accordance with the procedures prescribed by law.
5- Recommending to the competent court the necessary urgent measures to place the child in one of the reception, rehabilitation or treatment institutions, or with a trusted family, or a suitable social or educational body or institution for the period necessary to remove the danger from him, in cases where the child is exposed to danger or neglected by the parents or his guardian.
6- The committee may, when necessary, refer the matter to the Family Court to consider obligating the person responsible for the child to pay temporary maintenance. The court’s decision in this regard shall be enforceable and not suspended by an appeal against it.
In cases of imminent danger, the General Administration for Child Rescue at the National Council for Childhood and Motherhood or the Protection Committee, whichever is closer, shall take the necessary urgent measures to remove the child from the place where he is exposed to danger and transfer him to a safe place, including seeking the help of the authorities when necessary.
Any positive or negative act that threatens a child's life or physical or psychological well-being in a way that cannot be remedied over time is considered an imminent danger.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 99 : فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 99)
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة- بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريرًا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
Article 99
The sub-committees for child protection shall receive complaints about cases of children being at risk, and in this case - after verifying the seriousness of the complaint - they shall summon the child, his parents, his guardian or the person responsible for him and listen to their statements about the facts that are the subject of the complaint.
The committee must examine the complaint and work to eliminate its causes. If it is unable to do so, it must submit a report on the incident and the actions taken to the General Committee for Child Protection, so that it may take the necessary legal measures.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 98 مكرراً : تقديم المساعدة العاجلة للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 98 مكرراً)
على كل من علم بتعريض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. 
Article 98 bis
Anyone who becomes aware that a child is in danger must provide him with all possible immediate assistance to prevent or eliminate the danger.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 98 : وجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 98)
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررًا) من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

Article 98
If a child is found to be in one of the situations of exposure to danger stipulated in clauses (1) and (2) and clauses (5) to (14) of Article (96) of this Law, his case shall be referred to the Sub-Committee for Child Protection to carry out its affairs stipulated in Article (99 bis) of this Law. The Committee, if it deems it necessary, may request the Public Prosecution for the Child to issue a written warning to the guardian of the child to avoid the causes of his exposure to danger. This warning may be objected to before the Juvenile Court within ten days from the date of its receipt. The procedures established for objecting to criminal orders shall be followed in considering and deciding on this objection, and the ruling on it shall be final.
If a child is found to be in one of the situations of risk mentioned in the preceding paragraph, after the warning has become final, his case shall be referred to the Sub-Committee for Child Protection. The Committee, in addition to the powers granted to it in the preceding paragraph, may refer the child's case to the Public Prosecutor for Child Affairs so that one of the measures stipulated in Article (101) of this Law may be taken. If the child is under seven years of age, only the measures of surrender or placement in a specialized hospital shall be taken.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 97 : اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 97)
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم. 
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص. 

Article 97
A general committee for the protection of childhood shall be established in each governorate, headed by the governor and with the membership of the directors of the security directorates and those responsible for social affairs, education and health, a representative of civil society institutions concerned with childhood affairs and whomever the governor sees fit to seek help from, and the formation of the committee shall be decided by a decision from the governor.
This committee is responsible for formulating the general policy for child protection in the governorate and monitoring the implementation of this policy.
A sub-committee for the protection of childhood shall be formed in each police station or department, and its formation shall be decided by the general committee. The formation shall take into account that it shall include security, social, psychological, medical and educational elements, provided that the number of its members shall not be less than five and shall not exceed seven members, including the chairman. The committee may include among its members one or more representatives of civil society institutions concerned with childhood affairs.
The sub-committees for child protection are responsible for monitoring all cases of exposure to danger, providing the necessary preventive and therapeutic intervention for all such cases, and following up on the measures taken.
Subject to the provisions of Article (144) of this Law, a General Department for Child Rescue shall be established within the National Council for Childhood and Motherhood. This department shall be responsible for receiving complaints from children and adults and addressing them in a manner that ensures the swift rescue of children from all forms of violence, danger, or neglect. The department shall include in its membership representatives from the Ministries of Justice, Interior, Social Solidarity, and Local Development, selected by the relevant ministers, as well as representatives from civil society organizations, selected by the Secretary-General of the Council, and any other members whom the Secretary-General deems necessary. 
The Child Protection Department has the authority to request investigations into reports it receives, follow up on the results of investigations, and send reports on its findings to the relevant authorities.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 96 : حالات التعرض للخطر

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 96)
يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبلة التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

Article 96
A child is considered to be at risk if they are found in a situation that threatens the proper upbringing that should be provided to them, in any of the following circumstances:
1- If his safety, morals, health or life are endangered.
2- If the circumstances of his upbringing in the family, school, care institutions or others would expose him to danger or he would be exposed to neglect, abuse, violence, exploitation or homelessness.
3- If the child is deprived, without justification, of his right, even partially, to the custody or visitation of one of his parents or whoever has the right to do so.
4- If the person obligated to provide for him abandons him, or if he loses his parents or one of them, or if they or his guardian abandons the responsibility towards him.
5- If the child is deprived of basic education or his educational future is jeopardized.
6- If he is exposed within the family, school, care institutions or elsewhere to incitement to violence, immoral acts, pornography, commercial exploitation, harassment, sexual exploitation or the illegal use of alcohol or narcotic substances affecting the mental state.
7- If a beggar is found, and begging includes offering trivial goods or services, performing acrobatic games, and other things that are not a serious source of income.
8- If he engages in collecting cigarette butts or other waste and refuse.
9- If he does not have a stable place of residence or usually sleeps in the streets or in other places not prepared for residence or overnight stays.
10- If he associates with deviants, suspects, or those known for their bad reputation.
11- If he is of bad conduct and rebels against the authority of his father, guardian, trustee, or person in charge of his affairs, or against the authority of his mother in the event of the death, absence, or incapacity of his guardian.
In this case, no action may be taken against the child, even if it is an investigative procedure, except on the basis of a complaint from his father, guardian, custodian, mother, or person in charge of his affairs, as the case may be.
12- If the child has no legitimate means of subsistence and no trustworthy guardian.
13- If he is suffering from a physical, mental, psychological, or mental illness or impairment that affects his ability to perceive or choose, such that this illness or impairment is feared to endanger his safety or the safety of others.
14- If the child is under the age of seven and commits an act that constitutes a felony or misdemeanor.
Except in the cases stipulated in paragraphs (3) and (4), anyone who exposes a child to any of the dangers shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and a fine of not less than two thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, or by one of these two penalties. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 95 : سن المعاملة الجنائية للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 95)
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
Article 95
Subject to the provisions of Article (111) of this Law, the provisions of this chapter shall apply to anyone who has not reached the age of eighteen full calendar years at the time of committing the crime or when found in one of the situations of exposure to danger.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 94 : امتناع المسئولية الجنائية للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 94)
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132) من هذا القانون.
Article 94
Criminal responsibility is waived for a child who has not reached twelve full calendar years at the time of committing the crime.
However, if the child has passed the age of seven but has not passed the age of twelve full calendar years and he has committed an act that constitutes a felony or misdemeanor, the Child Court, and no other, shall have jurisdiction to consider his case, and it shall have the authority to rule on one of the measures stipulated in Clauses 1, 2, 7, 8 of Article (101) of this Law.
An appeal may be filed against a judgment ordering placement pursuant to paragraphs 7 and 8 before the appellate court competent to hear appeals in children's cases, in accordance with Article (132) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 93 : صفة الضبطية القضائية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 93)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.

Article 93
Employees designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister of Culture shall have the authority of judicial officers to prove what occurs in violation of the provisions of this chapter and the decisions issued to implement it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 92 : العقاب على مخالفة المواد السابقة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 92)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

Article 92
Without prejudice to any more severe penalty provided for by another law, violating the provisions of Article (90) of this law shall be punishable by a fine of not less than fifty pounds and not more than one hundred pounds for each child.
Violating the provisions of Article (91) of this law is punishable by a fine of not less than fifty pounds and not more than five hundred pounds.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 91 : الإعلان عن حظر مشاهدة العرض على الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 91)
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.

Article 91
Managers of cinemas and other similar public places must announce at the venue and in all advertising means that children are prohibited from watching the show. This announcement must be clear and in Arabic.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 90 : حالات حظر دخول الاطفال للسينما

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 90)
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

Article 90
The prohibition of what is shown to children in cinemas and similar public places shall be in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations. It is prohibited for the managers of cinemas and other similar public places, as determined by a decision of the Minister of Culture, and for their operators, supervisors of the holding of parties, and those responsible for admitting the public, to allow children to enter these places or watch what is shown in them if the show is prohibited to them according to what is decided by the competent authority. It is also prohibited to bring children when entering to watch these parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 89 : حظر المطبوعات والمصنفات الفنية المسيئة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 89)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

Article 89
It is prohibited to publish, display, or circulate any printed or visual or audio artistic works for children that appeal to their base instincts, glorify behaviors contrary to societal values, or encourage them to deviate.
Without prejudice to any more severe penalty provided for by another law, a violation of the provisions of the preceding paragraph shall be punishable by a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds, and the offending publications or artistic works shall be confiscated.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 88 : مكتبات الطفل ونوادي الثقافة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 88)
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.

Article 88
Children's libraries are established in every village, neighborhood, and public place. Children's cultural clubs are also established successively, each with its own library, cinema, and theater. The executive regulations specify how these libraries or clubs are established and how their work is organized.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 87 : إشباع حاجات الطفل الثقافية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 87)
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.

Article 87
The state guarantees to satisfy the child’s cultural needs in all its fields, including literature, arts and knowledge, and to link them to the values ​​of society within the framework of human heritage and modern scientific progress.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الطعن 1379 لسنة 96 ق جلسة 13 / 6 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (د)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي حسنين وأحمد أمين وهشام الجندي ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي.

وأمين السر السيد / محمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم السبت ۲۷ من ذو الحجة سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ١٣ من يونيه سنة ٢٠٢٦م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٣٧٩ لسنة ٩٦ القضائية.

المرفوع من

................

ضد

النيابة العامة

................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ...... -۲ ......." طاعن" في الجناية رقم ۲۰۱۸ لسنة ۲۰۲۵ جنايات قسم العجوزة والمقيدة برقم ١٦٥٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة .

أنهما في يوم ٢ من شهر فبراير سنة ۲۰۲٥ - بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة

حازا وأحرزا جوهر مخدر أحد مشتقات الفينيثيل أمين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

- أحرز الثاني وحاز الأول جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة أول درجة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۸ من شهر يوليو سنة ۲۰۲٥ وعملاً بالمواد ١، ٢، ١/٣٤ بند أ، ٢ بند ٦، ١/٣٧، ١/٤٢ ، من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ۱۲ من القسم الأول (ب) والبند ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، ومع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات، أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ثانياً : بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثالثا : بمصادرة المضبوطات، رابعا : بإلزام المتهمين المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي بالنسبة للمحكوم عليه الأول / .......

وحيث استأنف المحكوم عليهما هذا القضاء وقيد برقم ۱۱۲۳٤ لسنة ۲۰۲۵ أمام محكمة جنايات الجيزة المستأنفة.

والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بجلسة ۱۳ من أكتوبر سنة ۲۰۲٥ وعملاً بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۷، ۲/۳۸، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ۱۲ من القسم الأول (ب) والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات أولا : بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة ....... بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة ....... بالسجن المشدد ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ثالثا : وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود بالنسبة للمحكوم عليه الثاني / .......

فطعن المحكوم عليه الثاني / ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من ديسمبر سنة ۲۰٢٥ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ۱۱ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥ موقعاً عليها من الأستاذ/...... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين أحد مشتقات الفينيثيل أمين - والحشيش) بغير قصد من القصود، وعاقبه عن الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إعمالا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية بتاريخ ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٦ بعدم دستورية القرار سالف البيان، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على ..... إنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. "، وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص تشريعي جنائي ورتب على إعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن وفي حكم المنعدم ولو كانت أحكاماً باتة، لما كان ذلك وكان القرار المقضي بعدم دستوريته أوسع نطاقا في التجريم وأشد عقابا من قرارت وزير الصحة السابقة عليه ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن وكانت المادة ٣٥/ ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وحتى تتاح للطاعن والمحكوم عليه الأول فرصة محاكمتهما من جديد في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا - مما مفاده انفساح الأمل والرجاء لهما في أن يصدر حكم ببراءتهما، ولا يمكن القول هنا بالاكتفاء بتصحيح العقوبة الواردة بالحكم اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية - تفاديا للنقض والإعادة - لأن العقوبة أضحت بطريق اللزوم كأن لم تكن إذ هي جزء من الحكم لا تنفصل عنه وبالتالي لا يمكن أن يرد عليها تصحيح.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة المحكمة جنايات الجيزة بدرجتها الأولى وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول / ...... لتفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.