الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أبريل 2026

GENERAL COMMENT NO 5 SYSTEMS STRENGTHENING FOR CHILD PROTECTION

 GENERAL COMMENT NO 5 ON “STATE PARTY OBLIGATIONS UNDER THE  AFRICAN CHARTER ON THE RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD (ARTICLE 1) AND SYSTEMS STRENGTHENING FOR CHILD PROTECTION

 2018

I. Introduction

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1990) (African Children’s Charter) is the principle regional document governing the implementation of children’s rights in Africa. It has been widely ratified by member states of the African Union. The mandate of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (the Committee) is derived from the African Children’s Charter. In particular, the Committee, under article 42 (a)(ii) is expected to formulate and lay down principles and rules aimed at protecting the rights and welfare of children. Further, through the reporting procedure provided for under Article 43 of the Charter, the Committee interacts with States parties by reviewing their reports and issuing observations and recommendations aimed at improving the implementation of the rights of the child where the desired standard of implementation is deemed not to have been achieved. It is in accordance with these mandates that the present General Comment has been formulated. At the global level, all member States of the African Children’s Charter have also ratified the UN Convention on the Rights of the Child (1989) (CRC). The State Party obligation to implement children’s rights is enshrined in Article 4 of the CRC, which has been explained by the UN CRC Committee’s General Comment no 5 (General Measures of Implementation of the CRC) (1) and General Comment no 19 (Public Budgeting for the Realization 

--------------

(1)  CRC/C/GC/5.

of Children’s Rights (Article 4 CRC). (2) However, the text of Article 4 CRC differs from the text of article 1 of the African Children’s Charter,  which led to the conclusion that the interpretation of Article 1 from a regional perspective, and in the context of its express wording and placement within the Charter as a whole, would be beneficial. It is necessary to elucidate the differences, where appropriate, between the implementation requirements of the CRC and African Children’s Charter. This is the rationale for the present General Comment.

Article 1 of the African Children’s Charter is titled “Obligations of States Parties” and provides the overarching implementation obligation, with cross-cutting implications for the Charter as a whole. It reads as follows: 

1. Member States of the Organization of African Unity Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake to the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.

2. Nothing in this Charter shall affect any provisions that are more conductive to the realization of the rights and welfare of the child contained in the law of a State Party or in any other international Convention or agreement in force in that State.

3. Any custom, tradition, cultural or religious practice that is inconsistent with the rights duties and obligations contained in the present Charter shall to the extent of such inconsistency be discouraged.

------------------

(2)  CRC/C/GC/19. 


Through its engagement in the State Party reporting process, the Committee has noted the challenges that State parties experience in understanding the nature and scope of the obligations they have undertaken to implement Charter rights upon ratification of the instrument. Hence, this General Comment has been developed to provide more detailed guidance on the general measures required to improve implementation of the Charter, and to describe the true interpretative meaning of the sub-clauses of Article 1.

The interpretation of Article 1 of the Charter is undertaken against the backdrop of other policy frameworks. Principal amongst these are the Committee’s “Africa’s Agenda for Children 2040”, which recognises the need for effective implementation of the Children’s Charter in order for its aspirations to be realised; the African Union Agenda 2063; and the UN General Assembly’s Sustainable Development Goals (SDGs), consisting of 17 targets and 169 indicators. Many of these have a direct bearing on African Children’s Charter rights, including empowerment, access to equal opportunities, and non-discrimination. 

In addition, the Committee is aware of the need to explain to State Parties the constituent elements of a systems strengthening approach to child protection,(3) which this Committee has adopted as the lens through which the implementation

--------------

(3) Child protection systems are defined by UNICEF as “the set of laws, policies, regulations and services needed across all social sectors – especially social welfare, education, health, security and justice – to support prevention and response to protection-related risks. These systems are part of social protection, and extend beyond it. At the level of prevention, their aim includes supporting and strengthening families to reduce social exclusion, and to lower the risk of separation, violence and exploitation. Responsibilities are often spread across government agencies, with services delivered by local authorities, non-State providers, and community groups, making coordination between sectors and levels, including routine referral systems, a necessary component of effective child protection systems (United Nations Economic and Social Council (2008), UNICEF Child Protection Strategy, E/ICEF/2008/5/Rev.1, par. 12-13).


of Charter rights should be pursued. The systems strengthening approach is explained more fully in 6.1 below, and its addition as a focus of implementation distinguishes this General Comment from those issued by the CRC Committee to date.

Although primarily aimed at State Parties to the Charter, the Committee is cognisant of the many duty-bearers involved in children’s rights implementation, including national human rights institutions, non-state actors, businesses, civil society and children themselves. This General Comment is therefore also intended to guide these bodies and duty bearers in their work, as well as to assist non-state actors and others listed above to hold their governments to account for the fulfilment of children’s rights.

II. Rationale for this General Comment

The concept of “implementation” is embedded in all human rights laws, declarations and resolutions. It refers to a crucial matter: giving effect to the provisions and principles of these instruments. In turn, this involves taking a wide range of measures to combat deprivation, provide protection, enhance access to quality basic services, and improve the overall safety and wellbeing of every individual child. Implementation covers the process whereby governments take the necessary legal, policy, budgetary, administrative and other appropriate measures to ensure the full realisation of all children’s rights stipulated in the CRC, the African Children’s Charter and other relevant national, regional and international human rights laws and instruments pertaining to children to ensure the wellbeing of all children. Implementation and enforcement can be seen as synergistic concepts. In relation to the International Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee has defined the meaning 

of “obligation” saying that “[a] general obligation is imposed on States Parties to respect the Covenant rights and to ensure them to all individuals in their territory.”(4) In relation to the African Children’s Charter, the overarching state party “obligation” is to respect Charter rights and to ensure fulfilment of all Charter rights to all children in their territory. 

In its engagement with State Parties to the African Children’s Charter, the Committee has noted that State parties frequently do not understand the full reach and scope of the obligations that have undertaken regarding implementation by ratifying the treaty. In addressing this identified gap, thus, the present General Comment lays out fully the meaning, scope and import of Article 1, which contains the essence of the implementation obligation for member states, taking account of regional specificities, good practice, and matters of particular concern to the Committee as regards the fulfilment of children’s rights in Africa.  

 The development of this discrete General Comment also provides the Committee with an opportunity to fully explain its approach to child protection systems strengthening. This explanation and clarification also lays the basis for States Parties to include information about progress made in their domestic system strengthening in their interactions with the Committee.

III. Scope of the overall implementation obligation derived from Article 1 

 The African Children’s Charter text makes no distinction between different rights 

-----------------

(4)  CCPR General Comment No 31 “The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, adopted on 29 March 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, para 3.


(civil, political, social, economic, or cultural rights) as regards the implementation obligation. Article 1(1) simply refers generally to the “provisions of this Charter” without any distinction. Moreover, the Committee endorses the interdependence, indivisibility and mutually reinforcing nature of all rights,(5) and stresses that the enjoyment of economic, social and cultural rights is inextricably intertwined with the enjoyment of civil and political rights.  As the emerging jurisprudence of this Committee shows, the Committee believes that economic, social and cultural rights should be justiciable in the same way as are civil and political rights.(6) Moreover, whatever their economic circumstances, States Parties are required to undertake all possible positive measures towards the realization of the rights of the child contained in the African Children’s Charter, paying special attention to the most disadvantaged and marginalised groups. This necessarily implies progressive realization in the implementation of some Charter Rights, including economic social and cultural rights but also some civil, political and protection rights, as many African states are still improving the human rights fulfilment of their citizens.

The Committee underlines that there is no reference in Article 1 to “progressive realisation of rights”, or to the degree of realisation within the “maximum extent” of available resources.  These phrases have often been adduced with respect to the fulfilment of social and economic rights which appear, at first glance, to 

--------------------

(5)  See ACERWC/GC/02 (2014) (Article 6 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child) par 25.

(6)  See for example The Centre for Human Rights (University of Pretoria) and Recontre Africaine pour la defense des droits de l’homme (Senegal) v Government of Senegal Communication 003/2012 in which findings were made (amongst others) concerning violations of the right to education, to health and health services, and to adequate sanitation and nutrition. 

entail more intensive dedication of resources, and which also require investment in the systems needed for their administration or delivery (e.g. health systems, educational systems, and systems for the disbursement of poverty alleviation measures such as social cash transfers).  The Committee is, of course, fully aware that social spending in State parties in African context oftentimes proceeds off a low base, with reference to the situation that prevailed during the structural adjustment era of the 1980s and 1990s when the African Children’s Charter was being adopted. Nevertheless, whilst being aware of fiscal realities, the Charter standards were set intentionally - they do not allow states parties to claim that they do not have any resources for the implementation of social and economic goods for the fulfilment of children’s rights.  This General Comment urges State Parties, whatever their economic resource base, to comply at least with previously agreed targets relating to social spending (e.g. 15% of GDP on health according to the Abuja Declaration; 9% of GDP on education according to the Dakar Declaration; and 20% of Overseas Development Assistance must go on basic social services), and to include such information in their State Party reports.

3.5 The core and universally accepted obligation to respect, protect, promote and fulfil children’s rights applies equally in respect of the implementation of the African Children’s Charter as a whole.

3.6 The Committee emphasizes that, as part and parcel of a rights based approach, States Parties must see their duty as fulfilling applicable legal obligations to each and every child.  Implementation of the human rights of children must not be seen as a charitable process, bestowing favours on children. The clear meaning of “shall recognize” as contained in Article (1) is peremptory, underling the rights - based approach. Furthermore, there is no hierarchy of rights within the African Children’s Charter– all rights are equally important and must be implemented immediately. Progressive realisation should not mean postponement of implementation. Progressive realization must be understood in the context of the urgency required to fulfil children’s rights.

3.7 Moreover, the Committee wishes to remind that the fulfilment of children’s civil and political rights contained in the African Children’s Charter can also require extensive resource allocation, such as maintaining voter’s rolls, convening democratic elections and national population surveys, and improving birth registration systems. This, too, explains why no priority is accorded the development of either civil and political, or social, economic and cultural rights, in the text of Article 1: they all attract the same State obligation.

3.8 The Committee is mindful that resources for the fulfilment of children’s rights are frequently diluted or even diverted. The Committee has commented, in relation to State Party reports received, on large sums accorded the military spending; on the prevalence of corruption which dissipates resources that could be available for the fulfilment of children’s rights; and on inefficient and wasteful expenditure which suffers from a lack of proper monitoring and accountability. 

3.9 The Committee is aware of the potential of considerable economic progress that can be achieved in some States Parties which have discovered oil or gas deposits, or newly found mineral resources, or are investing in other forms of development enhancing technologies or suchlike. The Committee is eager to see how such new developments can catapult the progressive realisation of children’s rights provided for in the African Children’s Charter in those territories, and requests State parties to provide information on how such developments and their economic fruits are planned to positively impact upon children in their reports.

3.10 For all of the above reasons, the Committee will scrutinise diligently claims that non- fulfilment of rights is linked to non- availability of resources, and will expect that States parties will show rapid forward progress in extending the reach and impact of rights deliverables to children, with a special focus on the most marginalised and excluded groups. State Parties are further reminded that any retrogressive measures, which dilute or cut back on rights already enjoyed, are regarded as being contrary to international law, unless, during times of significant recession or emergency, sound justification can be provided and the status quo ante re-established as soon as circumstances permit.

3.11 The legal meaning of Article 1(2) is self-evident, and the Committee reminds that in the twenty five years since the coming into effect of the African Children’s Charter, human rights standards applicable to children have undergone significant development in a number of areas. Where higher standards have been agreed at the international or regional level, or new treaties adopted and ratified, States Parties will be held accountable to these higher standards. This includes the standards elaborated in General Comments developed by this Committee.

IV. Key Principles

Effective implementation of the whole Charter must take place in the light of the following articles in the Charter identified by the Committee as general principles:

4.1. Non-discrimination in the implementation of the Charter rights (Article 3)

This non-discrimination obligation requires States Parties to actively identify individual children and groups of children in respect of whom the recognition and realization of their rights may demand special measures. The application of the non-discrimination principle of equal access to all rights does not mean identical treatment. It may require taking special measures in order to diminish or eliminate conditions that cause discrimination, whether it is discrimination in the context of civil or political rights, in relation to the fulfilment of social, economic and cultural rights, or in relation to specific measures of protection.

The Committee has highlighted the importance of non-discrimination the Nubian Children decision:(7)

 “Children of Nubian descent who have been born in Kenya are subject to the requirement of their serving their national community by placing their physical and intellectual abilities at the service of the nation, as well as preserving and strengthening social and national solidarity and the independence and integrity of his country…. The Committee  wishes to emphasise that national solidarity and African unity are best achieved in an environment which eschews discrimination and denial of rights.”(8)

A particular focus must prioritize implementation of the rights and needs of the poorest and most marginalized of Africa’s children (rural children, children of imprisoned mothers, children on the move, to name but three vulnerable groups). Further, the particular needs of 

----------------

(7)  Decision on the communication submitted by the Institute for Human Rights and Development in Africa and the Open Society Justice Initiative (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) against the Government of Kenya, No. Com/002/2009 available at http://www.acerwc.org/download/decision-on-the-communication-againstthe-republic-of-kenya/?wpdmdl=9747.

(8)   Par 66. Italics added for emphasis.


the girl-child must be addressed in light of all Charter rights in order to achieve gender equality for sustainable development.(9) States Parties should recognise that implementation of the African Children’s Charter rights will require dedicated additional resources, and should strive consciously to identify such resources, to the maximum extent feasible, that can be devoted to implementation.

4.2 The best interests of the child (Article 4(1)) 

Article 4(1) requires that in all actions undertaken by any person or authority, the best interests of the child shall be the primary consideration. There are no conditions attached to this principle which could dilute its scope, reach or standard of application. Moreover, it applies to both private and public institutions, and it is therefore the responsibility of the State Party to ensure to the maximum extent possible that private actors, including parents, institutions, business entities and various non-state actors engaged with children’s rights and services, are aware of and apply the best interests of the child and services, are aware of and apply the best interests of the child in all of their endeavours. Further, the best interests standard applies across cultural, political and geographical settings, to members of all ethnic groups, and, as “the primary consideration”, must be an extremely important consideration, when ranked against any other competing considerations.(10)  There are also no limitations to the domains or sectors within which the best interests of the child must 

------------------

(9) Concept note, Day of the African Child, 2017.

(10) In the words of the South African Constitutional Court in Centre for Child Law v Minister for Justice and Constitutional Development [2009] ZACC 18; 2009 (6) SA 632 (CC); 2009 (11) BCLR 1105 (CC) at para 29 : “The constitutional injunction that ‘[a] child’s best interests are of paramount importance in every matter concerning the child’ . . . means that the child’s interests are ‘more important than anything else’, but not that everything else is unimportant”.

apply, so that its application can extend to every conceivable domain of public and private life, including - to cite three examples -  spatial planning and development, environmental husbandry, and fiscal policy. At minimum, the best interest of the child must be considered in the following matters: public budgeting policies and processes; family and home settings; education and health settings; alternative care settings; work places settings and in community settings.

The child’s best interests include short term, medium term and long term best interests. For this reason, State actions which imperil the enjoyment of the rights of future generations of children (eg allowing environmental degradation to take place, or inappropriate exploitation of natural resources) are regarded as violating the best interests of the child standard.  

 4.3 The right to survival and development and protection (Article 5)

Implementation measures should be aimed at achieving the optimal development for all children, including the child’s physical, mental, spiritual, moral, psychological and social development. The Committee has affirmed that all African Children’s Charter rights are relevant for children, as they aim to progressively facilitate the proper development of children from childhood to adulthood. States are therefore enjoined to adopt a holistic approach, which is facilitated by adopting a system’s strengthening approach, discussed fully in 6.1 below.  The Committee has noted that complimenting the African Children’s Charter, the SDGs serve as a tool to address implementation of children’s rights to survival, development and protection in Africa, particularly the realisation of 

socio-economic rights, through good governance, targeted policies and adequate provision of the required services.(11)

4.4 Participation (Article 4(2) and Article 7)

This principle, which highlights the role of the child as an active participant in the promotion, protection and monitoring of his or her rights, applies equally to all measures adopted by States Parties in their overall efforts to implement the Charter. Respect for the views of the child should be enshrined in all national legislation. Furthermore, Government processes which are aimed at securing children’s rights (as highlighted in the remainder of this General Comment) should be transparent and accessible to children so as to enable their participation, consistent with their evolving capacities. Consulting with children and taking their views into account is still a very recent trend amongst State parties, and efforts to include children are still mostly new and uncoordinated. A key challenge is how to conceptualise child participation and translate the concept into practice in different contexts. In order for child participation to be more effective, there is an urgent need to integrate the principle systematically into many more official and government processes, as well as to integrate monitoring mechanisms into these governance processes to ensure the accountability of duty-bearers such as policymakers, parents and educators, and public officials. There is also a need for ongoing investment (of personnel, skills, shared experience and financial resources) in working with children to ensure the sustainability of 

-------------------

(11)  Day of the African Child concept note 2017 p 8.

child participation initiatives. The Committee has commended States Parties which have supported Children’s Parliaments, at national and subnational levels, sometimes underpinned by legal provisions. 

Child participation efforts should comply with the nine basic principles of child participation: processes should be transparent and informative; voluntary; respectful; relevant; child friendly; inclusive; be supported by training for adults; be safe and sensitive to risk; and be accountable. 

Moreover, when children do exercise their right to participate, their views should be given due weight and not formalistically considered without affecting real change. To further children’s participation, Government documents should be broadly and easily accessible to the public. Information should be readily available in child and disability-friendly formats that are appropriate for children of different ages. Government departments must be mandated to produce key documents in child and disability-friendly formats so that all boys and girls have access to a wide range of information from various sources: radio, television, libraries, books, press, Internet, helplines. Child participation should be institutionalised at all levels, including the local government and community level. Further guidance on implementing children’s participation is provided in 6.8 below.

V. Content of Article 1(1) and member states obligations

5.1 “Recognizing the rights, freedoms and duties” enshrined in the African Children’s Charter

“Recognising” implies a level of formal recognition of the rights, by law or in Constitutions. The Charter rights, freedoms and duties referred to in this part of Article 1 are those which follow throughout the remainder of the Charter. The Preamble to the Charter affirms the paramountcy of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, regarded as the source of many rights, freedoms and duties contained in the African Children’s Charter. The African Charter on Human and Peoples’ Rights agrees that everyone is entitled to all of the rights and freedoms contained therein “without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national or social origin, fortune or other status.”(12) The rights and freedoms accorded the child are comprehensive, and include all rights accorded other bearers of human rights, as well as rights specifically necessary for children, such as protection rights. 

The Committee has previously articulated the requirement of “due diligence” applicable to human rights obligations under the African  Children’s Charter. “States’ due diligence is translated into the form of prevention of human rights violations, investigation of violations, prosecution of perpetrators and ensuring punishment of perpetrators.”(13) Furthermore, the Committee has emphasised that “due diligence” creates an obligation of result, meaning that the compliance of a State party is assessed against the backdrop of the efficacy and adequacy of the implementation measures it has undertaken to enforce laws and administrative and other measures.(14) The burden of proving that measures were pursued with due diligence lies with the State Party concerned. 

------------

(12) Preamble par 1. 

(13) Decision on the communication submitted by Minority Rights Group International and SOS-Esclaves on behalf of Said Ould Salem and Yarg Ould Salem Against the Government of the Republic of Mauritania (Decision 003/2017 par 52.

(14)  Above, Par 53 and 54.


The Preamble to the African Children’s Charter stresses that the promotion and protection of the rights of the child implies the performance of duties on the part of everyone.(15) This Committee has laid down clear guidelines for States Parties to consider in their approach to Article 31 (Responsibility of the Child) in General Comment no 4.

5.2 “Undertake necessary steps in accordance with Constitutional processes”

Enshrining a detailed array of rights for children in national constitutions has become a continental best practice, which has drawn the Committee’s attention in a positive vein.  States Parties are encouraged to harmonise their Constitutional rights and protections with the African Children’s Charter, wherever possible.

State Parties to the African Children’s Charter are characterised by a wide variety of centralized (national) and decentralized (eg federal) governance systems, encapsulated in their national Constitutions. Some State parties have mixed systems of multi-level (or devolved) governance. The Charter does not privilege any one constitutional system over another, but, in accordance with the national system prevailing, the relevant authority, at the relevant level, must take the appropriate steps set out in this General Comment to ensure the implementation of Charter rights. It is not in line with an integrated approach to implementation for a State Party to defer responsibility for one or another aspect of implementation to another organ or sphere

--------------------

(15) Preamble par 7.


of government. The principle of a unitary state with responsibility for implementation must be stressed. The Committee has in the past criticised States Parties for failing to institute overarching coordination mechanisms in federal systems which can ensure equal implementation of the rights contained in the Charter across all parts of a territory, without discrimination. Similarly, it is the responsibility of the State Party to ensure that children in one region are not awarded less protection of their rights than in another, for example, due to different religious systems operating in different parts of a country. Equity and non-discrimination in implementing Charter rights are required.

The State Party which ratified or acceded to the Convention remains responsible for ensuring the full implementation of the Charter throughout the territories under its jurisdiction. In any process of devolution, States Parties have to make sure that the devolved authorities do  have the necessary financial, human and other resources effectively to discharge responsibilities for the implementation of the Charter. The National Governments of States Parties must retain powers to require full compliance with the Charter by devolved administrations, regions or local authorities. Since the State is the organ of government which has ratified or acceded to the Charter, it matters not what government is in power, has submitted a report to the Committee, or must defend policies and implementation. The obligations incurred under the Charter are continuous and ongoing. 

Further, the Committee wishes to emphasise that enabling the private sector to provide services, run institutions, provide education and so on, does not in any way lessen the State’s obligation to ensure for all children within its jurisdiction the full recognition and realization of all rights in the Charter.

A key aspect of implementation concerns the constitutional lawmaking process adopted by State Parties, as this is the apex source of legislative progress required for the implementation of Charter rights. It is therefore crucial that law makers (drafters, state law advisers and Parliamentarians) at national and, where relevant, other levels, be made aware of their duties and obligations regarding children’s rights in accordance with the Charter. This awareness should extend not only to the substantive content of children’s rights norms and principles, but also to efficient and expeditious processes of law-making, as long delays in passing laws, regulations and decrees beneficial to children’s rights and welfare are not in the best interests of children.

Including rights for children at the constitutional level is of limited value, however, if these and other legal rights are not justiciable before the courts, and children do not have access to effective 

legal remedies (of whatever kind available) for rights violations or to secure fulfilment of their rights. There are now numerous examples of constitutional litigation to secure children’s rights, such as by declaring unconstitutional corporal punishment, child marriage, and denial of access to education. The Committee does not, however, demand constitutional expression of children’s rights as an absolute requirement, although it is recommended

Providing for judicially enforceable constitutional children’s rights carries with it the imperative to ensure that children have access to the judicial system, if needs be without parental assistance, to enable them to enforce their rights. State funded systems for legal aid should 



القضية 27 لسنة 22 ق جلسة 7 / 11 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 170 ص 1018

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (170)
القضية رقم 27 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بالنص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

----------------
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد.


الإجراءات

بتاريخ 2 من فبراير سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند (د) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2527 لسنة 1997 إيجارات كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعين وآخرين، بطلب الحكم بإخلائهم من الوحدات المؤجرة لهم والمبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها للشركة خالية، لهدمها بقصد إعادة البناء طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية البند (د) من المادة (49) المشار إليه فيما تضمنته من تحديد تعويض حكمي، وحد أقصى لما يستحقه المستأجرون، بغض النظر عن مقدار ما يلحق بكل منهم من ضرر، وإذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة، وضمنوا صحيفتها تحديداً لطلباتهم التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، والتي تنحصر في الحكم بعدم دستورية ما نص عليه عجز البند (د) من المادة (49) سالفة الذكر من أنه "أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 80 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص البند (د) من المادة (49) من القانون المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع ( أ ) بتاريخ 15/ 7/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 10 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
أحمد زكريا عبد الموجود شحاتة
ضــــد
1- أحمـد عبـــــد الـعظيم حسن زيد
2- محمــد عبـــــد العظيم حسن زيد
3- هالة عبــد العظيم حسن زيد
4- مهـا عبـد الـعظيم حسن زيد
5- سهيـر عبـد الـعظيم حسن زيد
6- يـحيـــــى زكريا عبد الموجود شحاتة
7- محمـد زكريا عبد الموجود شحاتة
8- محمود زكريا عبد الموجود شحاتة
---------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مايو سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر حكمها بجلسة 25/12/2019، في الدعويين رقمي: 2201 لسنة 2016، و4883 لسنة 2018 مدني، وبين محكمة شبرا لشئون الأسرة "ولاية على النفس" الصادر حكمها بجلسة 31/7/2022، في الدعوى رقم 258 لسنة 2020 "أسرة الساحل"، وتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائــر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4883 لسنة 2018 مدني كلي ضد المدعى عليهم الخمسة الأولين، وآخرين غير مختصمين في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعزل المصفي القضائي من أعمال تصفية تركة نبيلة عبد العظيم حسن زيد، وحلوله محله، مع إلزامه بتسليم كافة الأعيان التي تسلمها، وضُمت هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 2201 لسنة 2016 مدني كلي شمال القاهرة، المقامة من المدعى عليهم الخمسة الأولين بطلب الحكم بتعيين مُصفٍّ لتصفية التركة ذاتها، وذلك لتسلم التركة وتحرير كشوف بمفرداتها لبيان أصولها وديونها لسداد هذه الديون -إن وجدت– وتوزيع الباقي على الورثة بعد انتهاء أعمال التصفية. وبجلسة 25/12/2019، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعويين وبإحالتهما بحالتهما إلى محكمة الأسرة بشمال القاهرة، وآل قيدهما أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدعوى رقم 258 لسنة 2020 "أسرة الساحل". وبجلسة 31/7/2022، حكمت المحكمة، أولًا: باعتماد ما انتهى إليه الخبير مصفي تركة نبيلة عبد العظيم حسن زيد، ثانيًا: بتحميل التركة مصاريف أعمال الخبير، ثالثًا: بعدم الاختصاص النوعي بنظر طلب قسمة التركة وإحالتها إلـى المحكمة المدنية المختصـــة، رابعًا: برفض طلب عزل المصفي القضائي من أعمال تصفية تركة المتوفاة المذكورة. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 21734 لسنة 139 قضائية.
وإذ ارتأى المدعي –وفقًا للتكييف الصحيح لطلباته– أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة شبرا لشئون الأسرة "ولاية على النفس"؛ فقد أقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام التنازع السلبي بينهما على الاختصاص تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمــــت المحكمــة بعدم قبول الدعـــوى.

الطعن رقم 5 لسنة 46 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447ه
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- سعيد جمعة محمد الحديدي
2- منى طلعت عبد الرحمن رسلان
ضد
1- وزير العدل
2- رئيس مجلس القضــــاء الأعلى
3- رئيس التفتيــش القضائـي
4- رئيس محكمة بنها الابتدائيـة
5- رئيس محكمة شبين القناطـر
6- دعاء عبد الحليم محمد عمـر
7- عبد الوهاب لبيب أحمد صالح
--------------
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2024، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى واستئنافاتها أرقام: 101 لسنة 2015 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه 8 لسنة 2016 مدني مستأنف مستعجل بنها، و58 لسنة 2017 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه 33 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، و59 لسنة 2018 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه رقم 3 لسنة 2019، و5 لسنة 2019 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه رقم 89 لسنة 2019، و104 لسنة 2020 مستعجل شبين القناطر واستئنافه 49 لسنة 2021 مستأنف مستعجل بنها، و78 لسنة 2017 مستعجل شبين القناطر، واستئنافه 124 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، والاستئناف 150 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، و39 لسنة 2018 مدني مستعجل شبين القناطر، والاستئناف 153 لسنة 2018 مستأنف مستعجل بنها، و4 لسنة 2019 مدني مستعجل شبين القناطر، والاستئناف 138 لسنة 2019 مستأنف مستعجل بنها. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، والاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي: 79 لسنة 2017 و23 لسنة 2020 مدني مستعجل شبين القناطر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن نزاعًا قضائيًّا نشب بين المدعيين والمدعى عليها السادسة بشأن فرز وتجنيب حصص كل منهم في المركز التجاري المبين بالأوراق المملوك لهم، وفي أعقابه تبادل الطرفان إقامة الدعاوى القضائية التي صدرت فيها الأحكام المطلوب عدم الاعتداد بها، والحكمان المطلوب الاعتداد بهما.
وإذ تراءى للمدعيين أن تناقضًا وقع بين الحكمين المطلوب الاعتداد بهما وبين الأحكام المطلوب وقف تنفيذها وعدم الاعتداد بها، على نحو يتعذر معه تنفيذها معًا؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكانت الأحكام المدعى تناقضها في الدعوى المعروضة صادرة عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به –بفرض قيامه– لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الأحكام السابق الإشارة إليها لحين الفصل في موضوع الدعوى المعروضة، فلما كان طلب وقف تنفيذ هذه الأحكام يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينها وبين الحكمين المطلوب الاعتداد بهما، وإذ انتهت المحكمة – على ما تقدم – إلى عدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 2 لسنة 44 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 44 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضــاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة)، بحكمها الصادر بجلسة 22/3/2021، ملف الدعوى رقم ٤٦٨٠٤ لسنة ٧٣ قضائية
المقامة من
عبير حلمي ثابت
ضد
وزير المالية
رئيس مصلحة الضرائب العقارية
3- رئيس منطقة الضرائب العقارية بالقاهرة
---------------
الإجـراءات
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقــــم ٤٦٨٠٤ لسنة ٧٣ قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة)، بجلسة ٢٢/٣/٢٠٢١، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية البند (٦) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (١٧٦) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– في أن المدعية في الدعوى الموضوعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) الدعوى رقم ٤٦٨٠٤ لسنة ٧٣ قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم ١١٩١ لسنة ٢٠١٨، الصادر من مصلحة الضرائب العقارية بإنهاء خدمتها، لانقطاعها عن العمل. وذكرت شرحًا لدعواها أنها كانت من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ضمن نسبة الـ ٥٪ الخاصة بالمعاقين، ولإصابتها بمرض انقطعت عن العمل عددًا من الأيام غير المتصلة، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه، بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل بدون عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا في السنة، فأقامت دعواها، ناعية على هذا القرار مخالفته الواقع والقانون. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص البند (٦) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، يخالف أحكام الدستور؛ فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريتهما.
وحيث إن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- .................
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
...............".
وتنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، على أنه "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل".
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها المعروضة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة؛ ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية، للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة؛ إذ لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن البند (٦) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/3/2025، في الدعوى رقم 99 لسنة 43 قضائية "دستورية"، القاضي: "أولًا: بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره". ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 10 (مكرر) بتاريخ 10/3/2025. متى كان ذلك، وكان حكم هذه المحكمة المار ذكره قد قضى بعدم دستورية النص المحال في نطاقه سالف البيان، وانصب قضاؤه برفض الدعوى في نطاق المناعي ذاتها التي أثارها حكم الإحالة في مواجهة نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر، فإن مؤدى ذلك القضاء بشقيه أن يكون للمدعية في الدعوى المحالة المركز القانوني ذاته للمدعية في الدعوى الموضوعية التي صدر فيها الحكم الدستوري المار ذكره، محددًا نطاقًا بما قضى فيه بعدم الدستورية، دون أن ينطوي ذلك على إعمال للحكم الدستوري السالف بيانه بأثر رجعي، مما يتنافى مع الأثر المباشر له المنصوص عليه في منطوقه، ما دام النص المقضي بعدم دستوريته قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا –إحالة أو طعنًا- قبل قضائها في شأنه –كالحال في الدعوى المعروضة- وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهـي حجية تحول بذاتهـا دون المجادلــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء –في هذا الشق من الدعوى- باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث إنه عما نعاه حكم الإحالة على نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المار بيانه، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد اختص السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوانين فلا تباشرها إلا بنفسها، ولم يخول السلطة التنفيذية مباشرة شيء من تلك الوظيفة التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي بينها حصرًا، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ولا يدخل في مفهومها توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، وإلا كان ذلك منها تشريعًا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلًا لأحكام أوردها المشرع إجمالًا، بما يُخرج اللائحة -عندئذ- عن الحدود التي نظمتها المادة (170) من الدستــور. إذ كان ذلك، وكان نص اللائحة -المحال– قد التزم الحدود التشريعية التي قررها قانون الخدمة المدنية في البند (6) من المادة (69) منه، الذي قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 8/3/2025، في الدعوى رقم 99 لسنة 43 قضائية "دستورية"، برفض الطعن عليه في نطاق وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، فإن نعي حكم الإحالة عليه من هذه الوجهة لا يمكن أن ينسب إليه عوارًا دستوريًّا في الشأن ذاته، بعد أن حُسِم أمره بقضاء هذه المحكمة المار ذكره، ولزامه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في شأن البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك.

الطعن 135 لسنة 50 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 66 ص 361

جلسة 10 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.

---------------

(66)
الطعن رقم 135 لسنة 50 القضائية

حكم "وضعه. والتوقيع عليه. وإصداره". شهادة سلبية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سرقة.
- وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. ما لم تكن صادرة بالبراءة. وإلا كانت باطلة.
- الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.

---------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 2 من مايو سنة 1977 وحتى يوم 6 من يونيه سنة 1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه - على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التي أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة في التاريخ المشار إليه - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون ويغني عن هذا الدليل ما يرد بإشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع حتى يوم 6 من يونيه سنة 1977. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... وطلبت عقابها بالمادة 318/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً في 31 يناير سنة 1977 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارضت، وقضي في معارضتها في 21 مارس سنة 1977 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 2 مايو سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة فقد جاء باطلاً - ذلك بأنه لم يوقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 2 من مايو سنة 1977 وحتى يوم 6 من يونيه سنة 1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه - على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التي أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة في التاريخ المشار إليه - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون ويغني عن هذا الدليل ما ورد بإشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع حتى يوم 6 من يونيه سنة 1977. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

القضية 11 لسنة 10 ق جلسة 7 / 11 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 169 ص 1015

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (169)
القضية رقم 11 لسنة 10 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد (141 وما بعدها)، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة (28) من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 2/ 1988، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975، و(60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الطلب رقم 290 لسنة 17 "قضائية" أمام اللجنة القضائية للهيئة المذكورة طالبةً الحكم بطردها من الوحدة السكنية المملوكة لها والتي كانت تشغلها المدعية إبان مدة خدمتها بها التي انتهت في 16/ 3/ 1983. وبتاريخ 16/ 12/ 1984 قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة في طلبها، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 4278 لسنة 1987 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 و(60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر العقاري، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 4790 هـ بتاريخ 29/ 6/ 1997 متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماًَ مماثلاً في القضية رقم 15 لسنة 16 قضائية "دستورية".

القضية 6 لسنة 10 ق جلسة 7 / 11 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 168 ص 1012

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (168)
القضية رقم 6 لسنة 10 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
سريان مواد قانون المرافعات التي تنظم ترك الخصومة في شأن الدعاوى الدستورية.

----------------
ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة 28 من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 1988، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975، و(60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعي الطلب رقم 129 لسنة 8 قضائية أمام اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع طالبةً الحكم بطرده من الوحدة السكنية المملوكة لها والتي كان يشغلها المدعي إبان مدة خدمته بها التي انتهت في 1/ 4/ 1984. وبتاريخ 29/ 12/ 1988 قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة في طلبها، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 6437 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 و (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979، فصرحت له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من السيد/ سعد بشارة فرج بصفته وكيلاً عن المدعي موثقاً بالشهر العقاري، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 5832 هـ بتاريخ 5/ 8/ 1997 متضمناً تنازله عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

الثلاثاء، 28 أبريل 2026

التعليق العام رقم 4: بشأن المادة 31 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الطفل ورعاية الطفل بشأن مسؤوليات الطفل

 اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) - تعليق عام على المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن "مسؤوليات الطفل"  

   2017

1. مقدمة

1.1 الأساس القانوني والسياقي

1. ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (الميثاق الأفريقي للطفل) على حماية حقوق الأطفال المصنفة تحت 30 بندًا مختلفًا. ومع ذلك، فبعد النص على حقوق الأطفال، يُقر الميثاق في مضمونه النهائي أيضًا بأنهم يتحملون مسؤوليات. ولذا، تنص المادة 31 من الميثاق على أن للأطفال مسؤوليات تجاه الأسرة والمجتمع والدولة والجماعات الأخرى المعترف بها قانونًا والمجتمع الدولي ككل. ولذلك، يتميز الميثاق بتسليط الضوء على مسؤوليات الأطفال إلى جانب تحديد حقوقهم. إلا أن هذا النص الفريد قد يُثير تحديات في فهم وتقدير مدى قدرة الأطفال على ممارسة مسؤولياتهم مع التمتع في الوقت نفسه بالحقوق التي يكفلها الميثاق.

٢. بموجب المادة ٤٢ من الميثاق، تتولى اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته مهمة تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك تفسير أحكام الميثاق؛ وذلك وفقًا للمادة ٤٢ (ج). وإدراكًا لضرورة ضمان التوازن بين تمتع الأطفال بحقوقهم ووفائهم بمسؤولياتهم، أُعدّ هذا التعليق العام لتوضيح الموضوع وتقديم إرشادات لأصحاب المصلحة في وضع تصورات لأحكام المادة ٣١ من الميثاق وتفسيرها وتطبيقها.

3. قلّما تتضمن الصكوك الدولية والإقليمية أحكامًا تحدد واجبات أو مسؤوليات الفرد. ويعود ذلك إلى أن صكوك حقوق الإنسان تُصاغ في المقام الأول كأدوات لحماية الحقوق، لا كأدوات تُلقي بواجبات على أصحابها. مع ذلك، يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أحكامًا تُلقي بواجبات على   الأفراد. وعلى الصعيد الإقليمي، تتضمن اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته أحكامًا مماثلة. كما يرد مفهوم الواجبات في ميثاق الشباب الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

4. تُفصّل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واجبات الفرد بما يتماشى مع قيم وتقاليد الحضارة الأفريقية العريقة. وبناءً على ذلك، تُرسّخ اللجنة توازناً بين حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه مجتمعهم، باعتباره جانباً لا غنى عنه من الواقع الأفريقي. ويأتي هذا إقراراً بأن الأفراد في السياق الأفريقي يُنظر إليهم كجزء لا يتجزأ من مجتمع، حيث يعتمد التمتع بحقوقهم عموماً على قيام أفراد آخرين في المجتمع بواجباتهم تجاه تلك الحقوق. بعبارة أخرى، يتحمل الأفراد واجبات تجاه حقوق أفراد المجتمع الآخرين، وبالتالي تجاه المجتمع ككل.

٥- تتجلى أهمية الحقوق الجماعية في السياق الأفريقي في عنوان الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نفسها. فهي تؤكد على أن المجتمع وحدة أساسية في المجتمع، يُتوقع من الأفراد التعايش فيها بتناغم وتفاهم متبادل. ويكتسب هذا أهمية خاصة في سياق الحقوق الجماعية، حيث يتحقق التمتع بهذه الحقوق من خلال أداء الأفراد لواجباتهم. ولذا، تُعتبر الواجبات عناصر تُعزز التمتع بالحقوق. وبشكل عام، تُعتبر المسؤوليات مكملة للتمتع بالحقوق الأساسية.

6. تفرض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واجبات إيجابية وسلبية لضمان تمتع أفراد المجتمع الآخرين بالحقوق التي يكفلها لهم هذا الاتفاق. فبينما تتطلب الواجبات الإيجابية من الأفراد التصرف بطريقة معينة، تتطلب الواجبات السلبية منهم الامتناع عن ممارسة سلوك معين.

7. من خلال تحميل الأطفال مسؤوليات، يعزز الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل حماية حقوقهم، إذ يضمن تمكينهم من المساهمة في تهيئة بيئة مواتية لاحترام  حقوقهم الفردية والجماعية من قبل أفراد المجتمع الآخرين. إضافةً إلى ذلك، تبرز أهمية تحميل الأطفال مسؤوليات، لما لها من دور في بناء مستقبلهم كأفراد بالغين مسؤولين في المجتمع.

1.2 الغرض والأهداف الرئيسية 8.

 ٩- يهدف هذا التعليق العام إلى توضيح معنى ونطاق تفسير وفهم مسؤوليات الطفل في سياق الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ويتناول بالتفصيل التزامات الدول الأطراف في الميثاق (وغيرها من الجهات المعنية) بتنفيذ المادة ٣١. ولذلك، فإن الأهداف الرئيسية لهذا التعليق العام هي توضيح المبادئ الواردة في المادة ٣١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وذلك لتوفير إرشادات عملية بشأن تنفيذه. وتُقرّ اللجنة بأهمية الصكوك السابقة في تحديد الواجبات إلى جانب الحقوق، ولا سيما الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استُلهمت منها أحكام مسؤوليات الطفل في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ومع ذلك، تُشدد اللجنة على "مسؤوليات الطفل" بدلاً من "واجبات الطفل" لتوضيح أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لا يُشير إلى "واجبات قانونية"، التي يُعاقب على انتهاكها بعقوبات جزائية. ويُشير النص الفرنسي للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل إلى "مسؤوليات" تختلف عن "الواجبات (القانونية)". 

١٠-  تتوقع اللجنة من الدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى الاعتماد على أحكام المادة ٣١ كدليل أو مجموعة إرشادات لتعليم الأطفال وتدريبهم منذ الصغر ليصبحوا أفرادًا مسؤولين، وفي نهاية المطاف، بالغين فاعلين في المجتمع. وبفضل المبادئ المنصوص عليها في المادة ٣١، يمكن توجيه الأطفال وتشجيعهم على اتخاذ القرارات الصائبة في مختلف مراحل حياتهم وظروفها. لذا، لا ينبغي تفسير المادة ٣١ أو فهمها على أنها تعني أن الوفاء بالمسؤوليات شرطٌ للتمتع بالحقوق.

11. تُشير مسؤوليات الطفل، كما وردت في المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، إلى القيمة التي تُولى لدور الأطفال كفاعلين ومساهمين في الصالح العام للمجتمع، منذ نعومة أظفارهم. وهذا يُعدّ اعترافاً بالأطفال والشباب كمواطنين لهم إسهامات في المجتمع في الحاضر، وليس في المستقبل فحسب.

2. الطبيعة العامة لالتزامات الدولة

12. وبناءً على ذلك، صِيغت أحكام المادة 31 بعناية بهدف تمكين الأطفال من التعلّم، منذ الصغر، كيفية المساهمة في بناء مجتمع أفضل، وبالتالي تهيئة بيئة مواتية لتمتعهم بحقوقهم. ومع ذلك، تؤكد اللجنة على أنه لا يجوز تقييد تمتع الطفل بحقوقه أو عرقلته بسبب تقصيره في أداء مسؤولياته في أي سياق.

13. يتمثل الهدف الرئيسي للميثاق في تعزيز وحماية حقوق الأطفال المشروعة ومصالحهم المتعلقة برفاهيتهم. ويُشير الترتيب الدقيق والمدروس لأحكام المادة 31 في الميثاق بوضوح إلى الأولويات ومجالات التركيز. يبدأ الميثاق بعرض قائمة مفصلة وشاملة لحقوق الأطفال، دون تقييدها بأي شكل من الأشكال، ثم يُحدد المسؤوليات في نهاية الجزء الأول، وهو القسم الخاص بالحقوق.

3. المبادئ العامة التي يقوم عليها تفسير وتطبيق المادة 31

14. وبناءً على ذلك، لا يمكن قراءة المادة 31 بمعزل عن الأحكام الأخرى للميثاق. بل يجب فهمها وتطبيقها في ضوء أو بما يتوافق مع مضمون الأحكام الأخرى للميثاق التي تؤثر على مسؤوليات الطفل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

15. يرتكز إعمال جميع حقوق الطفل على أربعة مبادئ أساسية، هي: مبدأ عدم التمييز (المادة 3)؛ ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى (المادة 4(1))؛ وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  (المادة 5)؛ وحق الطفل في أن يُسمع صوته - المشاركة (المادة 4(2) و7). وتنطبق هذه المبادئ الأربعة أيضاً عند تفسير أو تطبيق المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.

16. يشمل عدم التمييز في سياق مسؤوليات الطفل الاعتراف الفعال بجميع الأطفال كأعضاء كاملين في المجتمع، لهم إسهاماتهم، "بحسب السن والقدرة". يُحظر التمييز لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع البشر، بمن فيهم الأطفال. وعليه، لا ينبغي أن يتمتع الأطفال بحرية المشاركة الكاملة في الحياة الأسرية والمجتمعية والوطنية فحسب، بل يجب أيضًا تعليمهم وتشجيعهم على أداء مسؤولياتهم تجاه الآخرين في مختلف السياقات دون تمييز.

17. تنص المادة 4(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على أن مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة به، سواءً اتخذها أي شخص أو جهة. جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل مكفولة لأنها تصب في مصلحة الطفل الفضلى، وبالتالي، لا يجوز المساس بأي حق من خلال تفسير سلبي أو فرض مسؤوليات على الطفل. من مصلحة الأطفال تعلم المسؤولية منذ الصغر لكي ينشأوا مواطنين بالغين أسوياء. مع ذلك، لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يُلغي تقدير مصلحة الطفل الفضلى الالتزام باحترام جميع حقوق الطفل سعياً لتعزيز مسؤولياته.

18. يقرّ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو بنهج شامل ومتكامل لنمو الأطفال وتطورهم السليم. وتساهم المسؤوليات المناسبة، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الطفل ورعاية الطفل، في تحقيق ذلك من خلال تزويد الأطفال بالأدوات والفرص المناسبة لتحقيق أقصى إمكاناتهم من الطفولة إلى البلوغ.

19. يُعدّ حق الطفل في إسماع صوته (مشاركة الطفل) مبدأً هاماً يُعلي من شأن مساهمات الأطفال في المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك تحمّل المسؤوليات. فهو يُمكّن حتى أصغر أفراد المجتمع ويُهيّئهم للمساهمة في تشكيل  حياتهم وأسرهم ومجتمعاتهم والمجتمع ككل. ومن خلال الاعتراف بقدرة الأطفال على فهم بيئتهم وعالمهم، تُبرز مشاركة الطفل دورهم كفاعلين نشطين في تعزيز حقوقهم وحمايتها، وفي أداء مسؤولياتهم. ومن خلال إتاحة الفرص لتنمية قدراتهم على اتخاذ القرارات، وتحمّل المسؤوليات المناسبة لأعمارهم وقدراتهم، يصبح الأطفال مؤهلين لتولي زمام أمور حياتهم في مرحلة البلوغ. 

20. كما هو الحال مع جميع حقوق الطفل، فإن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه تتجلى أيضاً في ترابط جميع حقوق الإنسان، بما فيها المسؤوليات، وعدم قابليتها للتجزئة. وبالتالي، لا يمكن فهم مسؤوليات الطفل أو تطبيقها بمعزل عن سياق حقوق الطفل المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، إذ يتعارض ذلك مع روح الميثاق وأهدافه.

٢١. انطلاقاً من مبدأ الترابط وعدم قابلية الحقوق للتجزئة، يُسلّط القسم التالي الضوء على العلاقة بين مسؤوليات الطفل وبعض الحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. والهدف من ذلك هو التأكيد على أن الوفاء بالمسؤوليات (أو عدم الوفاء بها) لا ينبغي أن يكون ذريعة لانتهاك حقوق الطفل بأي شكل من الأشكال.

3.1 الممارسات الضارة والاستغلالية

٢٢- تحمي المادة ٢١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأطفال من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر سلبًا على حقوقهم. وتحظر هذه المادة جميع العادات والممارسات التي تضر بصحة الطفل ورفاهيته العامة، وكذلك العادات والممارسات التي تميز ضد الطفل على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو أي ضعف أو وضع آخر. كما تحظر زواج الأطفال وخطوبة الفتيات والفتيان، وتدعو الدول الأطراف في الميثاق إلى اتخاذ تدابير للقضاء على هذه الممارسات السلبية. وبناءً على ذلك، لا يجوز إجبار الأطفال على الزواج أو تزويجهم بأي شكل من الأشكال كـ"مسؤولية"، سواء تجاه الأسرة أو المجتمع أو أي مستوى آخر.

٢٣- يحمي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأطفال أيضاً من الممارسات الضارة الأخرى، بما في ذلك عمالة الأطفال (المادة ١٥)، وإساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم، بما في ذلك العقاب البدني (المادة ١٦)، والاستغلال الجنسي (المادة ٢٧)، وتعاطي المخدرات (المادة ٢٨)، والبيع والاتجار والاختطاف (المادة ٢٩). ولذلك، فإن فرض أي مسؤوليات على الأطفال تُسهم في استمرار أي من الممارسات الضارة والاستغلالية المحظورة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يُخالف روح هذه الأحكام. وعليه، فإن أي ممارسة تُفرض على الأطفال باعتبارها "مسؤولية" ولكنها تُخالف أيًا من المواد ٢١، ١٥، ١٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، وما إلى ذلك، تُعدّ مخالفة للميثاق وبالتالي محظورة.

24. وبناءً على ذلك، تنص المادة 1 من الميثاق على ضرورة اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتفعيل هذه الحمايات على المستوى الوطني، وتثني عن أي ممارسة "تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق". وتشمل الصكوك الأخرى التي تستهدف مجالات حماية محددة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من بين أمور أخرى.

٢٥- فيما يتعلق بعمل الأطفال، تؤيد اللجنة الرأي الوارد في القانون الدولي بأن عمل الأطفال يُعدّ شكلاً خطيراً من أشكال استغلال الأطفال، وأنه يضرّ بصحتهم البدنية والعقلية والنفسية. وقد أُعيد تأكيد هذا الموقف في العديد من الصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢ بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل. وتنص المادة ١٥ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على إلزام الدول الأطراف في الميثاق باعتماد تشريعات تحدد الحد الأدنى لسن الالتحاق بجميع أشكال العمل، وتنظيم ساعات العمل وظروفه تنظيماً سليماً. كما يُطلب من الدول الأطراف نشر المعلومات ذات الصلة بمخاطر عمل الأطفال في نطاق ولايتها القضائية.

٢٦- في معرض ربط مضمون المادة ١٥ بالمادة ٣١ المتعلقة بمسؤوليات الطفل، ترى اللجنة أنه لا يجوز لأي دولة طرف إلزام الأطفال بالقيام بأعمال تُعدّ بمثابة عمالة أطفال تحت ستار "المسؤوليات". وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العمل مسؤولية جسيمة، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين لا يمتلكون عادةً المعرفة والمهارات اللازمة للعمل كما هو الحال بالنسبة للبالغين. بل تُشجَّع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تثني الآباء أو مقدمي الرعاية عن تحميل الأطفال مسؤوليات تُعدّ بمثابة عمالة أطفال، وتضرّ بنموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. وأي شيء يخالف ذلك يُعدّ انتهاكًا صريحًا لروح المادة ٣١ ومقاصدها وأهدافها.

٢٧. فيما يتعلق بحماية الأطفال من الإساءة والعنف والتعذيب، أو من الممارسات الضارة والاستغلالية عمومًا، من المهم تعليمهم أن يكونوا فاعلين في حماية أنفسهم. بعبارة أخرى، ينبغي تشجيع الأطفال على المشاركة في الجهود المبذولة لحمايتهم من الأذى في جميع البيئات، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني، والتنمر في المدرسة، وما إلى ذلك. يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في عصر التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يواكبها الأطفال بشكل كبير. على الرغم من الجوانب الإيجابية لهذه التطورات، إلا أن الأطفال معرضون أيضًا للعديد من المخاطر من خلال استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الهواتف المحمولة. ومن الأمثلة على ذلك التواصل مع المتحرشين بالأطفال، واستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية. لذلك، ينبغي تعليم الأطفال كيفية التعامل مع التكنولوجيا بمسؤولية وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر لا داعي لها. يضطلع البالغون المسؤولون عن الأطفال، من مختلف النواحي، بدور هام في حماية الأطفال، وتوعيتهم بشكل صحيح بالفوائد والمخاطر المترتبة على ذلك، وتعليمهم المسؤولية في هذه السياقات.

3.2 البيئة الأسرية والرعاية البديلة

28. لا يُنظر إلى الطفولة في السياق الأفريقي على أنها فترة اعتماد كامل، بمعنى أنه يُتوقع من الأطفال أن يتحملوا تدريجيًا مسؤوليات تجاه الأسرة أو المنزل بدءًا من سنٍّ  يصبحون فيه قادرين على الاعتماد على أنفسهم. يُتوقع من الأطفال المشاركة في أنشطة إنتاجية لإعالة الأسرة، إذ يُنظر إلى ذلك كفرصة للتعلم والنمو وتنمية القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر في المجتمع. لذا، يُعتبر تحمل الأطفال مسؤولية جوانب من الحياة الأسرية والمجتمعية عنصرًا من عناصر رعايتهم وحمايتهم. ومن ثم، تُعتبر الأسرة بيئة مثالية لتعليم وتعلّم القيم الإيجابية، مثل احترام الكبار، واحترام حقوق الآخرين، وتعلم كيفية تحمل المسؤوليات، بما في ذلك المشاركة الفعّالة في رعاية الأشقاء الأصغر سنًا. 

٢٩- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد شكل عائلي متجانس يمكن الإشارة إليه بـ"الأسرة الأفريقية" أو "البيئة الأسرية الأفريقية"، إذ توجد أشكال أسرية متنوعة تجمع بين عناصر تقليدية أو تاريخية وعناصر حديثة أو معاصرة. وبشكل عام، تتضافر عوامل مثل الزواج، والأصل البيولوجي المشترك أو الهوية التاريخية، والموقع الجغرافي المشترك أو مكان المنشأ لتكوين "الأسرة". ومع ذلك، فإن القاسم المشترك بين جميع الأشكال الأسرية هو الشعور المشترك بالمسؤولية تجاه رفاهية كل فرد، استنادًا إلى الأدوار والوظائف والممارسات الفردية للحفاظ على تماسك الأسرة ضمن كيان اجتماعي أوسع.

٣٠. تُعدّ الأسرة مؤسسة اجتماعية يقوم عليها المجتمع، ولا ينصبّ التركيز على شكلها، بل على العناصر النفسية التي توفرها أو تمثلها. وتشمل هذه العناصر مكانًا للعلاقات والتفاعلات الشخصية (بما فيها العلاقات غير الرسمية والعفوية، وأحيانًا العابرة)، فضلًا عن كونها مكانًا للأمان والاستقرار، ومصدرًا لتعزيز شعور الفرد بقيمته الذاتية وكرامته الإنسانية. وهذا الأمر بالغ الأهمية للأطفال، لأن وجود بيئة أسرية ملائمة أساسي لتحقيق حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. وهو أمر بالغ الأهمية تحديدًا لتحقيق حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في جميع جوانبه.

31. تُقرّ ديباجة الميثاق بأهمية البيئة الأسرية في النمو الكامل والمتناغم لشخصية الطفل.  وينطبق الأمر نفسه على الرعاية البديلة للأطفال، سواءً كانت في شكل رعاية أسرية بديلة، أو رعاية الأقارب، أو مختلف أشكال الترتيبات المؤسسية. كما أن عناصر الرعاية - المتمثلة في الوقت والاهتمام والدعم لتلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية للطفل النامي - تنطبق أيضاً على الرعاية البديلة، بغض النظر عن شكلها. وينصبّ التركيز على ضمان مصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بالنمو الكامل والمتناغم لشخصيته.

٣٢- مع إقرار اللجنة بدور الطفل في المساهمة في تحسين بيئته الأسرية (بما في ذلك في الرعاية البديلة) بشتى الطرق، فإنها تؤكد على أنه مهما كانت المسؤوليات المتوقعة من الطفل، فلا يجوز تفسيرها بما يحرمه من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الميثاق. وباختصار، يُسترشد في تفسير مسؤوليات الطفل في سياق الأسرة أو أي بيئة رعاية بديلة أخرى بأحكام الميثاق ككل، مع مراعاة حماية حقوق الطفل.

3.3 التعليم

33. يُعدّ التعليم أداةً مهمةً لتمكين الأطفال من تحمّل المسؤوليات وتقديرها كقيمة إيجابية يجب غرسها فيهم. وتؤيد اللجنة لجنة حقوق الطفل في إشارتها، في تعليقها العام على "أهداف التعليم" (2001)، إلى أن التعليم "يتجاوز نطاق الدراسة النظامية ليشمل طيفًا واسعًا من الخبرات الحياتية وعمليات التعلّم التي تُمكّن الأطفال، فرادى وجماعات، من تنمية شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم، والعيش حياةً كاملةً ومرضيةً في المجتمع". ومن ثمّ، تشمل أهداف التعليم تزويد الأطفال بمهارات حياتية تُنمّي قدرتهم على النمو ليصبحوا أفرادًا متكاملين يُسهمون إسهامًا إيجابيًا في المجتمع. ولذلك، يُعدّ التعليم السليم أمرًا حيويًا لكلٍّ من التمتع بالحقوق والاضطلاع بالمسؤوليات على النحو الأمثل. فالأطفال المتعلمون جيدًا أكثر قدرةً على تقدير احترام حقوق الإنسان، وتنمية قدراتهم إلى أقصى حدّ، وتقدير المسؤوليات كوسيلة إيجابية لردّ الجميل.

34. ترتبط المادة 11 من ميثاق الطفل الأفريقي، المتعلقة بحق الطفل في التعليم،  ارتباطًا وثيقًا بالمادة 31، إذ تنص على أن يُوجَّه تعليم الطفل، من بين أمور أخرى، إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، و"صون وتعزيز الأخلاق الأفريقية الإيجابية والقيم والثقافات التقليدية"، و"إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حر"، و"صون الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية"، و"تعزيز وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقيين". ومن خلال التعليم، يتمكن الأطفال من التعرف على مجتمعاتهم وأوطانهم والقارة الأفريقية والمجتمع الدولي ككل، ويتعلمون أيضًا كيفية المساهمة بشكل إيجابي في تفاعلنا وانخراطنا باحترام متبادل مع الآخرين على هذه المستويات. وباختصار، تشمل أهداف تعليم الطفل الأفريقي تزويده بالمهارات اللازمة لأداء مسؤولياته على أكمل وجه، سواء في طفولته أو في حياته كشخص بالغ.

٣٥- يهدف التعليم إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشمل ذلك تعليم الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم المتنامية، التصرف بمسؤولية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من جميع الجهود المبذولة لترسيخ حقوقهم التعليمية. فعلى سبيل المثال، يُتوقع من الأطفال، بالإضافة إلى ارتياد المدرسة، احترام معلميهم وباقي العاملين في إدارة المدرسة والنظام التعليمي عمومًا. كما يجب عليهم الحفاظ على علاقات طيبة وسليمة مع أقرانهم، واللعب معهم بروح من الاحترام والتسامح والمساواة. ويتحمل الأطفال مسؤولية بذل قصارى جهدهم في دراستهم سعيًا لتعلم وإتقان ما يُدرَّس لهم، مع احترام حق الآخرين في التعلم.

36. كما هو الحال داخل الأسرة، فإن إمكانية تعلم الأطفال المسؤولية في سياق التعليم تعتمد إلى حد كبير على القدوة الحسنة التي تُقدم لهم في هذا المحيط. ولذلك، يقع على عاتق جميع المعنيين بتعليم الأطفال، بمن فيهم الآباء والمعلمون، دورٌ هام في غرس المسؤولية في نفوس الأطفال ليروا ويقتدوا بها بشكل متزايد ومناسب. ومن ثم، يتعين على جميع الأطراف المعنية القيام بمسؤولياتهم كمربين  بطريقة مهنية تُعزز مصالح جميع الأطفال. إضافةً إلى ذلك، ينبغي تحديد المسؤوليات بوضوح وتوزيعها على الأطفال، مع تشجيعهم في الوقت نفسه على التطوع لتحمل المسؤوليات المناسبة لما فيه مصلحة الجميع. كما ينبغي توفير الروتين والهياكل والدعم اللازم لمنح الأطفال فرصًا عديدة لتعلم إدارة أنفسهم وتحمل مسؤولياتهم.

3.4 الراحة والاستجمام والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنون

37. تنص المادة 12 من الميثاق على حق الأطفال في الراحة والاستجمام، واللعب والأنشطة الترفيهية، والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، بما يتناسب مع أعمارهم. وتُعد هذه الحقوق عوامل مهمة لنمو الطفل وتطوره الاجتماعي والنفسي السليم، كما أنها تُسهم في تعلمه وتحمله للمسؤوليات. ويُعد النوم عنصراً أساسياً للنمو البدني والعقلي وغيره من أشكال النمو، لا سيما للأطفال الذين يحتاجون عموماً إلى نوم أكثر من البالغين.

٣٨. الراحة والاستجمام ضروريان للنمو السليم، إذ يمكّنان الأطفال من التركيز بشكل صحيح على أنشطة الحياة الأخرى، ويعززان قدرتهم على التفوق في المهام الموكلة إليهم. من الناحية النمائية، لا يستطيع الأطفال الضعفاء أو المتعبون نتيجة قلة النوم أو الراحة أو عدم كفايتهما التركيز على الأنشطة أو التجارب الأخرى، ولا يمكنهم المشاركة فيها بفعالية. وينطبق هذا سواءً على التعليم أو الحياة الثقافية أو الفنون أو أي نشاط آخر. فالأطفال المتعبون لا يستطيعون الانخراط في أي نشاط مهما كان مثيرًا، ولن يحققوا سوى القليل من التعلم، إن وُجد. كما أنهم أكثر عرضة لإظهار سلوكيات اجتماعية غير لائقة إذا أُجبروا على المشاركة في أي نشاط بدلًا من تشجيعهم والسماح لهم بالنوم أو الراحة.

٣٩- من أهداف التعليم بموجب ميثاق الطفل الأفريقي تعزيز فهم الطفل للرعاية الصحية الأولية، والتي يُعد النوم والراحة والاستجمام أحد مكوناتها. لذا، يشمل تعليم الأطفال المسؤولية تعليمهم كيفية إدارة صحتهم والاعتناء بها من خلال تعلم اتخاذ الخيارات الصحيحة التي تؤثر إيجابًا على صحتهم. ونتيجة لذلك، تُعد الراحة ضرورية للأطفال في ظل مسؤولياتهم وأنشطتهم اليومية،  كالدراسة والأعمال المنزلية. وبهذه الطريقة، يتعلم الأطفال التوازن الأمثل بين العمل والترفيه والراحة، وهي معرفة ستفيدهم كثيرًا في مرحلة البلوغ.

٤٠- فيما يتعلق بالمشاركة الحرة في الحياة الثقافية والفنون والأنشطة الأخرى، يتمكن الأطفال من تعلم تحمل مسؤوليات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المتنامية. كما يتعلمون بناء علاقات طيبة مع أقرانهم، بالإضافة إلى الشعور بالإنجاز والزمالة من خلال العمل أو المشاركة في الأنشطة مع الآخرين. وبذلك، ينمّون روح التسامح والحوار والتشاور، وهي أمور ضرورية لتحمل مسؤولية الحفاظ على القيم الثقافية الأفريقية وتعزيزها في علاقاتهم مع الآخرين. وهكذا، يتمكن الأطفال من المشاركة في التجارب بشكل جماعي، مع تنمية شعور صحي بالثقة بالنفس والانتماء إلى مجتمع يُتوقع منهم المساهمة فيه بشكل إيجابي. 

41. مع ذلك، تؤكد اللجنة على أنه لا يجوز أن تعيق مسؤوليات رعاية الطفل راحته واستجمامه. بل ينبغي استخدام الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية كوسيلة لتعليم الطفل مسؤولياته وتعزيزها وتشجيعه عليها. بعبارة أخرى، لا يجوز استخدام المادة 31 بأي شكل من الأشكال للتعدي على حقوق الطفل في الراحة واللعب والترفيه والاستجمام، وينطبق هذا على جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة والمعلمين وصولًا إلى الدولة، وغيرهم.

3.5 قضاء الطفل

42- في إطار إدارة قضاء الأحداث المنصوص عليها في المادة 17 من الميثاق، يُطلب من الأطفال أيضاً الاضطلاع بدور في ضمان حسن سير العدالة. فعلى سبيل المثال، يجب على الأطفال في نظام قضاء الأحداث التعاون مع السلطات، شريطة ألا يتعارض هذا التعاون مع مصالحهم الفضلى أو حقوقهم الأخرى القائمة. ويشمل التعاون مسؤولية تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالقضايا التي يُتهمون فيها بانتهاك القوانين الجنائية. 

43. إضافةً إلى ذلك، يشمل التعاون مع السلطات مسؤولية الطفل بالامتثال للقرار المتخذ بشأنه، واتباع التدابير التصحيحية المنصوص عليها فيه. وهذا متوقعٌ عندما يصدر القرار عن سلطة مختصة وفقًا للقوانين المحلية السارية، وأحكام الميثاق، ومعايير قضاء الأحداث الأخرى المعمول بها في القوانين الدولية ذات الصلة.

44- تؤكد المادة 17(3) على أن هدف نظام قضاء الأحداث يشمل إصلاح الطفل وإعادة إدماجه في الحياة الأسرية، فضلاً عن إعادة تأهيله اجتماعياً. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة على وجه الخصوص الدول الأطراف التي لا تملك أنظمة قضاء أحداث، أو التي تكون قوانينها قديمة أو غير كافية، على إصلاحها ومواءمتها مع معايير الميثاق وغيره من القوانين الدولية ذات الصلة، وعلى تطويرها وإنشائها، كما تحث الدول التي لا تُطبَّق قوانين قضاء الأحداث لديها على تطبيقها.  

3.6 المشاركة في النزاعات المسلحة 

45- في سياق النزاعات المسلحة، لا يجوز تجنيد أي طفل في الجيش أو استخدامه مباشرةً من قبل القوات العسكرية لتحقيق أهداف النزاع. إن التزام الدول الأطراف بحماية ورعاية الأطفال المتضررين من النزاعات لا يُجيز إشراكهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع ذلك، يقع على عاتق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة واجب التعاون مع الدولة بقبول الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة أو أي جهة أخرى، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون القيام بأي عمل من شأنه تعريض جهود الدولة أو أي منظمة أخرى تُقدم هذه الرعاية والحماية للخطر أو الإضرار بها.

46- تتوقع اللجنة من الدول الأطراف والجماعات المسلحة الامتناع في جميع الأوقات عن إشراك الأطفال في حالات النزاع. ولهذا الغرض، لا يجوز إجبار أي طفل تحت أي ظرف من الظروف على حمل معدات عسكرية أو المشاركة في أنشطة أخرى مرتبطة بالنزاعات المسلحة. ومن مصلحة الأطفال عدم تعريضهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، للنزاعات المسلحة. ولهذا الغرض، يشمل تفسير المادة 22 من الميثاق حظر خضوع الأطفال للتدريب العسكري، وإبقائهم في معسكرات عسكرية أو  أماكن أخرى تعرضهم للنزاع المسلح المباشر أو الأنشطة المرتبطة به، إلا إذا كانوا معرضين لخطر الهجوم في حال وضعهم بمعزل عن الجنود.

٤٧- على الرغم من أن حالات النزاعات المسلحة تُعدّ عموماً فترات طوارئ، إلا أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من التمتع بحقوقهم أو ممارستها بما يتناسب مع الظروف. ففي فترات الأعمال العدائية والنزاعات المسلحة، تُعرّض العديد من الدول الأطراف والجماعات المسلحة الأخرى حياة العديد من الأطفال، عمداً أو سهواً، لخطر جسيم. ويُستحسن تجنب ذلك بشدة لضمان مصالح الأطفال الفضلى قدر الإمكان، حتى في حالات النزاع. 

4. شرح تفصيلي لمحتويات المادة 31

48. تعتمد المسؤوليات المنسوبة إلى الطفل على عنصرين: سنه وقدراته من جهة، والقيود الأخرى التي يفرضها الميثاق نفسه من خلال أحكام أخرى من جهة أخرى. وبالتالي، فإن أي مسؤولية تُلقى على عاتق الطفل وتخالف أي معيار من معايير حقوق الإنسان أو أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق تُعد غير قانونية وباطلة.

49. يتعلق العنصر الأول المتعلق بالعمر والقدرة بالقدرات المتطورة للطفل، والتي بدورها تحدد مدى إمكانية توقع أن يتحمل الطفل أيًا من المسؤوليات الواردة في المادة 31 أو قدرته على أدائها. بعبارة أخرى، تتطلب حماية الطفل عدم تحميله مسؤوليات تتجاوز ما هو مناسب لعمره وقدراته ومستوى نضجه.

٥٠- يتيح الميثاق، من خلال المادة ٣١، للأطفال فرصة المشاركة في صنع القرار وفي العمليات الحياتية لأسرهم ومجتمعاتهم وغيرها من الأماكن. ويتماشى هذا مع حقوق مشاركة الطفل المنصوص عليها في المادة ٧ من الميثاق، من بين أمور أخرى. وتشمل مشاركة الطفل انخراطه في مراحل مختلفة وبوسائل متنوعة، بدءًا من التعبير اللفظي وغير اللفظي وصولًا إلى المشاركة الفعلية في العمليات الحياتية لمختلف الأماكن التي يعيش فيها. 

51. من أهداف مشاركة الأطفال ضمان اكتسابهم مستوىً أساسياً من الخبرة في جوانب الحياة الرئيسية أثناء نموهم حتى بلوغهم سن الرشد. وهذا يجنبهم دخول مرحلة البلوغ وهم غير مستعدين، لافتقارهم إلى الوسائل والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة وفعالية كبالغين مسؤولين في المجتمع.

52. أما العنصر الثاني الذي تعتمد عليه المادة 31 فهو القيود التي يفرضها الميثاق نفسه، فضلاً عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى. ويتجلى ذلك في المادة 1(3) من الميثاق التي تثني عن أي ممارسة، بما في ذلك ما يُسمى "المسؤولية"، التي تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق. ويتماشى هذا مع دور الميثاق كأداة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الممارسات التي تُضر برفاهيته.

4.1 المسؤوليات تجاه الأسرة: المادة 31 (أ)

53. تنص المادة 31 (أ) على إلزام الأطفال بالعمل على تماسك الأسرة، واحترام الوالدين والمسؤولين وكبار السن في جميع الأوقات، وتقديم المساعدة عند الحاجة. ويُعرّف برنامج عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الأسرة في أفريقيا الأسرة بأنها "وحدة ديناميكية تشارك في عملية مترابطة من التنمية الفردية والجماعية". (1) وبناءً على ذلك، يجب أن تظل الأسرة في صميم المجتمع وأن تُعزز "كجزء من عملية التنمية في أفريقيا". ويتطلب الحفاظ على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية والأكثر جوهرية في المجتمع بذل جهود متواصلة لضمان تماسكها.

54. يتحمل جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال، مسؤوليات تجاهها لتمكينها من الحفاظ على دورها في أبعادها الثلاثة: كوحدة نفسية بيولوجية، وكوحدة اجتماعية، وكوحدة إنتاج اقتصادي أساسية. (2)  يقع على عاتق كل فرد في المجموعة واجب الحفاظ على ترابطها قدر الإمكان لتجنب تفككها أو انحلالها. وينطبق هذا الواجب في جميع البيئات الأسرية، بما في ذلك الأسر التي يرأسها أطفال.
----------------
(1) انظر الفقرة 1 من خطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الأسرة في أفريقيا، والتي تم اعتمادها في عام 2004 بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة التي تم إعلانها في عام 1994.
(2) كما سبق، الفقرة 2



الأسر والأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية بديلة.

٥٥- تشمل الأبعاد النفسية والبيولوجية للأسرة قيم الحب والرعاية والرحمة والتعاطف وغيرها من الروابط العاطفية. تُعد هذه القيم عناصر مهمة لتنمية الشعور بالانتماء والهوية، ولحل النزاعات الأسرية، ولتقديم الدعم المعنوي لأفراد الأسرة، وغير ذلك. أما الأبعاد الاجتماعية فتشمل الأسرة باعتبارها قاعدة للتنشئة الاجتماعية لأفرادها والتواصل مع الآخرين خارج نطاقها، لتبادل الخبرات الحياتية المتشابهة والمهام المشتركة والوظائف الاجتماعية. وباعتبارها وحدة إنتاجية اقتصادية، تُعد الأسرة فضاءً لتجميع الموارد لتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية للمجموعة ككل.

٥٦. تقع على عاتق الطفل مسؤولية العمل على تماسك الأسرة، وهي مسؤولية تشمل جميع جوانبها الثلاثة. لذا، ينبغي أن يكون الأطفال قادرين على تقديم الدعم المعنوي أو العاطفي لأفراد الأسرة الآخرين عند الحاجة، والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الاجتماعية والشؤون والفعاليات الأسرية، والمساهمة اقتصادياً في إعالة الأسرة. بالنسبة للأطفال، يتخذ هذا شكل أعمال منزلية مناسبة لأعمارهم وقدراتهم، تُسهم إيجاباً في رفاهية الأسرة. من خلال تعليم الأطفال تحمّل مسؤوليات حقيقية (ومناسبة لأعمارهم) منذ الصغر، نُزوّدهم بالعناصر الأساسية للكفاءة في مرحلة البلوغ.

٥٧. تخضع جميع مسؤوليات الطفل تجاه أسرته لقدراته المتنامية. وهذا يستلزم زيادة مساهمات الأطفال بشكل مناسب مع تقدمهم في السن ونضجهم، داخل الأسرة وخارجها. ينبغي أن تُعزز هذه المسؤوليات مسؤولية الطفل عن رعاية نفسه، بالإضافة إلى مساهمته في رفاهية الأسرة. داخل الأسرة وخارجها، تتعزز العلاقات مع الأطفال، وتزداد ثقتهم بأنفسهم، عندما يتم تشجيعهم على المشاركة الفعّالة، وهذا هو جوهر مشاركة الطفل، حتى في حالة المسؤوليات. لا يقتصر الهدف على مجرد إنجاز المسؤولية، بل يشمل تمكين الأطفال من تعلم قيمة المساهمة وتحمّل المسؤولية وتقديرها، مع توفير الهياكل والدعم والتشجيع المناسبين.

٥٨- تستند قيمة مسؤولية احترام الوالدين وكبار السن والمسؤولين إلى أهمية إدراك دور القرابة وشبكاتها في بناء التماسك الأسري، والمساهمة في تنشئة الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية، فضلاً عن الحد من مواطن الضعف الأسرية أو تقديم الدعم اللازم لمواجهتها. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن المادة ٣١ (أ) لا تمنح سلطة مطلقة لمقدمي الرعاية البالغين للأطفال. بعبارة أخرى، لا يجب تفسيرها على أنها تُنشئ واجب طاعة شامل دون مجال للتساؤل عن الأوامر أو التعليمات التي يتلقاها الأطفال من البالغين. لذا، ثمة حاجة إلى تحقيق توازن بين السلطة التي يمارسها البالغون على الأطفال والمسؤولية المقابلة للأطفال في احترام هذه السلطة ومراعاتها. لا يجوز المساس بحقوق الطفل، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة والنمو، وغيرها، أو انتهاكها بالإشارة إلى "احترام البالغين". وبالتالي، يجب قراءة مسؤوليات الطفل في هذا السياق جنبًا إلى جنب مع جميع حقوق الطفل، كما هو منصوص عليه في الميثاق. إن الوفاء بهذه المسؤولية، مثل جميع المسؤوليات الأخرى، يخضع عموماً للقيود التي تفرضها معايير الميثاق واحترام البالغين لحقوق الطفل، بما في ذلك حماية مصالحه الفضلى في جميع القرارات والظروف.

59. إن مسؤولية مساعدة الأسرة عند الحاجة، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الميثاق، تُعدّ أساسيةً للحفاظ على تماسك الأسرة، وهي مسؤولية شاملة لا تقتصر على الدعم المادي (المقاس اقتصاديًا) فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي والمعنوي، وغيره من أشكال الدعم. ولا يُمكن المبالغة في أهمية هذه المسؤولية في سياق الأسرة، حيث يعتمد بقاء أي فرد من أفرادها بشكل كبير على وجود الأسرة نفسها، وعلى قيام كل فرد بأدوار محددة. ويعتمد الأطفال أنفسهم اعتمادًا كبيرًا على البالغين داخل الأسرة من أجل بقائهم وحماية حقوقهم.

60. ومن خلال دعم وحدة الأسرة، يساهم الأطفال في حماية وسائل بقائهم على قيد الحياة من خلال ضمان بقاء المجموعة (بنية الأسرة) التي يعتمدون عليها أو يحتاجون إليها من أجل رفاهيتهم. 

كما أن مسؤولية تقديم المساعدة تُمكّن الأطفال من التعلم من تجارب الكبار، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لاتخاذ خيارات جيدة أو أفضل عندما يكبرون. ويتعلمون أيضاً ويستوعبون فضائل إنسانية قيّمة، كالكرم والرحمة، من خلال تجربة تقديم الدعم للآخرين المحتاجين.

٦١- تتطلب مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة أن يدعم الأطفال أسرهم، بما في ذلك الوالدين والأشقاء وكبار السن وأفراد الأسرة الممتدة الآخرين، عند الضرورة وبالطرق المناسبة، مع مراعاة عمر الطفل وقدراته وإمكانياته المتنامية. ولذلك، يمكن قياس المساعدة أو تحديدها، من بين أمور أخرى، من خلال أداء الأعمال المنزلية المناسبة لعمر الطفل وقضاء حوائجه. ويجب أن ينصب التركيز على الدعم والمساعدة اللذين يسهمان في استدامة الأسرة وحسن أدائها كوحدة شخصية واجتماعية واقتصادية في المجتمع، دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الميثاق.

٦٢- فيما يتعلق بعبارة "عند الحاجة"، فإن مسؤولية تقديم المساعدة تسري تحديدًا عندما يعجز الوالدان أو غيرهما من البالغين المسؤولين عادةً عن رعاية الطفل عن القيام بذلك دون مساعدة. ورغم استمرار الالتزامات الأخلاقية، فإن هذه المسؤولية لا تُلزم الطفل قانونًا عندما لا يكون البالغون بحاجة إلى المساعدة. ويتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا للحالات التي يحتاج فيها البالغون إلى المساعدة، والحالات التي يكون فيها الأطفال قادرين على تقديم المساعدة المطلوبة.

63. لا يُمكن المُبالغة في أهمية هذه المسؤولية، لا سيما في سياق "الحاجة"، في قارةٍ لا تزال فيها أمراضٌ مثل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحصد أرواح العديد من البالغين، تاركةً العديد من الأطفال أيتامًا. تبقى الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، ولجميع أفرادها، بمن فيهم الأطفال، دورٌ في الحفاظ على سلامة هذه الوحدة وحسن سير عملها، مع ضمان كامل للحماية والمساعدة من الدولة.

64. قد يحتاج البالغون إلى مساعدة من الأطفال عندما يعجزون عن  توفير الاحتياجات المادية أو المعنوية لأنفسهم (وللأطفال الذين يرعونهم)، والتي قد تكون ضرورية لرفاهية الأطراف المعنية وللعلاقة بينهم. ومن بين العوامل التي قد تستدعي مساعدة ودعم الأطفال لآبائهم أو إخوتهم أو غيرهم من البالغين المؤثرين في حياتهم: السجن، أو العجز، أو المرض، أو الإعاقة.

٦٥- تؤكد اللجنة على أنه لا يمكن فصل مسؤوليات الطفل تجاه الأسرة عن واجب أفراد الأسرة الآخرين في ممارسة مسؤولياتهم تجاهه. ويشمل ذلك ضرورة أن يضمن الوالدان أو القائمون على رعاية الطفل، قدر استطاعتهم، الرعاية والتربية السليمة للطفل حتى بلوغه سن الرشد. وبينما يقع على عاتق الوالدين والقائمين على رعاية الطفل واجب ملزم بضمان رفاهيته، فإن مسؤولية الطفل تقتصر على المساهمة في تماسك الأسرة في حدود القيود التي يفرضها الميثاق. وينطبق هذا الواجب في جميع أشكال الحياة الأسرية، بما في ذلك الأسر التي يرأسها أطفال، والأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية بديلة، والأطفال الذين يعيشون مع أفراد أسرهم البيولوجيين.

4.2 المسؤوليات تجاه الوطن: المادة 31 (ب)

٦٦. يتحمل الطفل مسؤولية خدمة مجتمعه الوطني بقدراته البدنية والفكرية. تُعدّ الخدمة مفيدة للأطفال من جوانب متعددة؛ فهي تُمكّنهم من المساهمة في رفاهية وسعادة الآخرين، وتغرس فيهم شعورًا بالفخر والهدف في ذواتهم، وفي الأثر الذي يُمكنهم إحداثه من أجل خير وطنهم. من خلال الخدمة، يتعلم الأطفال كيفية تحسين حياة الآخرين وتمكينهم، مما يُكسبهم سعادة فطرية وشعورًا بالانتماء والتضامن. كما تُعدّ الخدمة أداة مهمة لتنمية الطفل، إذ تُمكّنه من أن يكون ليس فقط عضوًا في المجتمع، بل مساهمًا فيه أيضًا؛ فهي عنصر أساسي في نموه، يتعلم من خلاله التعاطف وقيمة العطاء للمجتمع. 

٦٧- تلاحظ اللجنة أن الأطفال قادرون على إظهار  هذه المسؤولية والتعبير عنها بأشكالٍ وطرائق متنوعة. تشمل أمثلة الخدمة البدنية العمل التطوعي في المؤسسات الخيرية أو مشاريع الأشغال العامة والمساعدة الذاتية المجتمعية، والمشاركة في المبادرات الصحية والبيئية (مثل زراعة الأشجار وإزالة النفايات)، والمشاركة في بعض الفنون أو الرياضات والفعاليات والمسابقات الرياضية. كما تشمل القدرات الفكرية طيفًا واسعًا، بما في ذلك التفوق في الدراسة، لا سيما الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن الفنون والترفيه، كالموسيقى والرقص والمسرح وغيرها. ومن الأمثلة الأخرى، التعلّم عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها الأمثل، بما في ذلك تكنولوجيا الهواتف المحمولة والإنترنت. وبذلك، يستطيع الأطفال خدمة المجتمع في بيئاتٍ مختلفة، كالمنزل والمدرسة، وفي المؤسسات الدينية أو من خلالها، وفي مجتمعاتهم، ومن خلال الجمعيات الأخرى التي تخدم مصالح الوطن ككل.

٦٨- بما أن العمل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخدمة، تؤكد اللجنة أنه على الرغم من أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لا يحظر تمامًا مشاركة الأطفال في العمل أو الأنشطة المتعلقة به، إلا أن هذا العمل يختلف عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال واستخدامهم في أعمال تضر برفاههم كما هو منصوص عليه في المادة ١٥. وفي هذا الصدد، يحظر الميثاق ما يُعرف عادةً بـ"عمالة الأطفال"، والتي تُفهم على أنها العمل الضار برفاه الأطفال ونموهم. ويُلزم الميثاق الدول بمعالجة عمالة الأطفال من خلال سن القوانين واتخاذ تدابير إضافية للقضاء على هذه الممارسة. وتشير الخدمة، وفقًا للمادة ٣١، إلى المشاركة في الأنشطة التي تُمكّن الأطفال من النمو كأفراد وتنمية المهارات التي يحتاجونها لضمان بقائهم في المستقبل. وبالتالي، ينبغي تشجيع العمل الذي لا يضر برفاه الطفل أو بقائه أو نموه أو مصالحه الفضلى فحسب. فعلى سبيل المثال، لا يُمكن أن يتحمل الطفل أي مسؤولية عن أي عمل أو "خدمة" تنتهك حقوقه في التعليم أو الترفيه والاستجمام، من بين أمور أخرى.

٦٩- ينبغي أن يكون جوهر مسؤولية الطفل في خدمة مجتمعه هو المساهمة القيّمة التي يقدمها العمل في تنمية الطفل الفردية ونموه الشخصي. فمن خلال أداء واجبه تجاه المجتمع، ينبغي أن يكون الطفل قادراً على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، واكتساب المهارات الأساسية والخبرات اللازمة لنموه الكامل وبقائه في المستقبل. ومن الأمثلة على ذلك: القيادة، والتعاطف، والذكاء العاطفي، والمهارات التنظيمية. وبحسب نوع الأنشطة التي يمارسها الطفل خلال ساعات العمل، يمكن أن يكون العمل نفسه جزءاً مهماً من التمارين البدنية والفكرية للأطفال. ومن هذا المنظور، يمكن أن يعود العمل بالنفع على الطفل والمجتمع ككل. 

70. ولهذا الغرض، ترحب اللجنة بسنّ القوانين المحلية التي تُلقي على عاتق الأفراد، بمن فيهم الأطفال، مسؤولية المشاركة في حماية البيئة. وتُطبّق العديد من الدول في القارة أنشطة خدمية مماثلة تُمكّن الأطفال من المشاركة فيها والمساهمة في بناء المجتمع. ومن منظور حقوق الطفل، تُعدّ مسؤولية الطفل في خدمة المجتمع الوطني أساسية لتعزيز الحقوق الأخرى الواردة في الميثاق. ومن الأمثلة على ذلك: الحق في التعليم، والحق في الحياة والبقاء والتنمية.

4.3 مسؤولية الحفاظ على التضامن الاجتماعي والوطني وتعزيزه: المادة 31 (ج)

71. تقوم التضامن على الشعور بالإنسانية المشتركة لدى الجميع، وتؤكد على فكرة التضامن والترابط بين أفراد المجتمع. وهو مفهوم قائم على فهم أن كل فرد هو امتداد للآخرين، ويُعدّ موضوعًا محوريًا في الفلسفة الأفريقية. إنها فلسفة تقوم على القدرة على "التعبير عن التعاطف، والمعاملة بالمثل، والكرامة، والإنسانية، والتبادلية، بما يخدم بناء مجتمعات عادلة ومتعاونة والحفاظ عليها". (3) تزدهر الجماعات والأمم أو تستمر في الوجود استنادًا إلى شعور مشترك بالإنسانية، ومصالح مشتركة، وأهداف، ومعايير؛ تعزز هذه المعايير الشعور بالانتماء. 

---------------

(3) جيه كيه خومبا، "إعادة تصميم نموذج بطاقة الأداء المتوازن: منظور أفريقي"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بريتوريا، 2011، 126-130.


وغرس شعور بالفخر لدى جميع الناس، بمن فيهم الأطفال. لذا، يُعدّ التضامن أداةً مهمةً للتأثير على سير الحياة اليومية في المجتمعات والدول الأفريقية. فهو يؤكد على ضرورة أن يساهم كل فرد، بمن فيهم الأطفال، في بناء الأمة، وفي وضع ودعم أجندة وطنية أو قيم اجتماعية أو وطنية، والمساهمة عمومًا في سير الحياة الطبيعية للمجتمع.

72. ترتبط مسؤولية الأطفال في الحفاظ على التضامن الوطني وتعزيزه ارتباطًا وثيقًا بحقوق مشاركتهم، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من بين أمور أخرى. لذا، ينبغي النظر إلى هذه المسؤولية على أنها تعزز حقوق الأطفال المنصوص عليها عمومًا في الميثاق، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق التوازن مع حقوق الأطفال الآخرين والبالغين والمجتمعات المحلية والأمة ككل.

73. ثمة التزامات سلبية وإيجابية تتعلق بهذه المسؤولية، سواء أكانت "الحفاظ" أم "التعزيز". فمن ناحية الحفاظ على التضامن الوطني، يتطلب الجانب السلبي الامتناع عن المساس بالوضع الراهن، وذلك بعدم تقويض التضامن القائم أو انتهاكه. بعبارة أخرى، الامتناع عن الأفعال أو المواقف التي تتعارض مع التضامن الوطني. أما من ناحية تعزيز التضامن الوطني، فقد يتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز مستوى التضامن القائم داخل الدولة أو أي جماعة أخرى، أو على الأقل اتخاذ خطوات للحفاظ على هذا المستوى. وبشكل عام، تشمل مسؤولية الطفل المساهمة قدر الإمكان في بناء مجتمع قائم على الاحترام والكرامة والإنسانية وغيرها من القيم الإيجابية التي تُعزز تماسكه، وهي قيم أساسية لتحقيق التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي.

74. يجب تفسير مسؤولية صون وتعزيز التضامن الاجتماعي والوطني بما يتماشى مع المبادئ العامة الأربعة التي يقوم عليها الميثاق، إلى جانب الحقوق الأخرى الواردة فيه. ويُعدّ مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 3 من الميثاق ذا أهمية خاصة لصون وتعزيز التضامن الوطني. وكما هو الحال مع البالغين،  ينبغي تثبيط الأطفال عن القيام بأفعال تُعدّ تمييزًا ضد أطفال آخرين، لأن ذلك من شأنه أن يُضعف الشعور بالتضامن ويتعارض مع الميثاق.

75. بقدر ما تقع على عاتق الأطفال مسؤولية الحفاظ على التضامن الوطني وتعزيزه، تقع على عاتق الآباء والدولة واجبات لمساعدتهم في أداء هذه المسؤولية. وللآباء والمجتمعات والدولة ككل أدوارٌ أكبر في توعية الأطفال بمسؤولياتهم، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات أو توفير فرص لهم للمشاركة الفعّالة في أداء هذه المسؤوليات. فعلى سبيل المثال، عند مواجهة الحاجة إلى وضع أجندة سياسية شاملة، وعلاقتها ببناء التضامن الوطني، يمكن دعوة الأطفال للمشاركة من خلال إبداء آرائهم حول سياسات الحكومة وقراراتها. وينبغي تيسير وصول الأطفال إلى هيئات صنع القرار بما يكفي لتمكينهم من المساهمة في عمليات بناء التضامن الوطني.

4.4 مسؤولية الحفاظ على القيم الثقافية الأفريقية وتعزيزها: المادة 31 (د)

76. عند تفسير "القيم الأفريقية (الثقافية)" الواردة في المادة 31، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعارض التفسيرات مع القيم المقبولة عمومًا باعتبارها إيجابية للمجتمع. وفيما يتعلق بالأطفال، يُعدّ ميثاق حقوق الطفل الأفريقي المعيار الذي تُقاس عليه جميع الإجراءات. ولذلك، تحظر المادة 31 (د) إمكانية استمرار الممارسات الضارة بالأطفال تحت ستار "المسؤوليات". ومن الأمثلة على ذلك ممارسات مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع الميثاق.

٧٧. إن صياغة مسؤولية صون وتعزيز القيم الثقافية الأفريقية ذات دلالة بالغة، إذ تشير إلى القيم التي تُشكّل أساس أداء هذه المسؤولية: «في علاقاته مع أفراد المجتمع الآخرين، بروح التسامح والحوار والتشاور، وللمساهمة في الرفاه الأخلاقي للمجتمع». إن مفاهيم «التسامح» و«الحوار» و«التشاور» هي  قيم في حد ذاتها، وهي تُقدّم صورة للقيم الأفريقية التي يجب على الطفل السعي إلى صونِها وتعزيزها ونشرها في سبيل تحقيق رفاه المجتمع. يشير التسامح إلى ضرورة استيعاب التنوع بين أفراد المجتمع الأفريقي أو مجموعاته المختلفة. أما «الحوار» فيتضمن أشكالاً غير تصادمية من النقاش، بهدف الوصول إلى التفاهم المتبادل. وأخيراً، تُشير كلمة «التشاور» كما وردت في المادة ٣١ إلى ضرورة تطبيق نهج تشاركي وشامل في التعامل مع الآخرين.

78. وبناءً على ذلك، وفي إطار مسؤوليتهم عن صون وتعزيز القيم الثقافية الأفريقية في علاقتهم بباقي أفراد المجتمع، وبغية تعزيز التسامح والحوار والتشاور، ينبغي تعليم الأطفال وتشجيعهم على تجنب السلوكيات والممارسات المعادية للأجانب والتمييزية وغير المحترمة في جميع الأماكن، لما لها من أثر سلبي على الرفاه الأخلاقي للمجتمع. وعلى وجه الخصوص، عليهم اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة السلوك المعادي للأجانب في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي المجتمع المحلي، وفي المجتمع ككل.

79. إنّ الدعوة إلى صون القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية والمساهمة في الرفاه الأخلاقي للمجتمع تستلزم، أولاً، أن يعرف الطفل ويفهم قيم المجتمع ومعاييره الأخلاقية. وهذا يُلقي على عاتق المجتمع، بما في ذلك الأسرة والدولة، واجب تثقيف الأطفال بشأن هذه القيم الإيجابية وإعدادهم لفهم دورهم في أداء مسؤولياتهم تجاه المجتمع في هذا الصدد. وينبغي أن تشمل التدابير المتخذة في هذا الشأن إشراك الطفل في عملية صنع القرار، مع مراعاة قدراته المتنامية. 80. يستلزم الصون الحفاظ على ما هو قائم واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار وجود واقع معين. ولذلك، يُدعى الطفل إلى التصرف بطريقة تضمن استمرارية هذه القيم والامتناع عن الأفعال التي قد تؤدي إلى تآكلها. كما تتطلب هذه المسؤولية من الأطفال تحمل مسؤولية مشاركة ونشر هذه القيم التي غُرست فيهم أو التي تعلموها من  مجتمعاتهم ومجتمعهم. سيساهم هذا في خلق بيئات تحترم حقوق الجميع وتساهم في حماية حقوق الجميع والحفاظ عليها.

4.5 المسؤولية عن الحفاظ على استقلال البلاد وسلامتها وتعزيزهما: المادة 31 (هـ)

81. إن مسؤولية الطفل في الحفاظ على استقلال البلاد وسلامتها وتعزيزهما تنطوي على أبعاد سلبية وإيجابية فيما يتعلق بالمتطلبات. وترتبط هذه الأبعاد الإيجابية والسلبية بمكانة الطفل كعضو في المجتمع أو كمواطن مسؤول عن حمايته من التفكك وعدم الاستقرار. ومن المُفترض أن تُستقى قيم التسامح والتفاهم المتبادل، الضرورية للتعايش السلمي في أي بلد، من البيئة الأسرية. ولذلك، تُؤكد اللجنة مجددًا على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية والمثلى لنمو الطفل وتطوره السليم والمتناغم.

٨٢- يشمل الحفاظ على وحدة الوطن مسؤولية الطفل في الامتناع عن ارتكاب أي أفعال تُخلّ باستقلال الدولة وسلامتها أو تُدمّرها أو تُؤثّر عليها سلبًا. فعلى سبيل المثال، يجب ألا يرتكب الأطفال أي جرائم ضد النظام الدستوري للدولة، بما في ذلك الخيانة العظمى، أو الأعمال غير اللائقة، أو غيرها من الجرائم العامة التي تُخلّ بالأمن والسلم، وتُهدد استقلال الدولة وسلامتها التي يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها. ومن الجانب الإيجابي، فإن مسؤولية الحفاظ على استقلال الدولة وسلامتها وتعزيزهما تتطلب من الطفل أن يبادر إلى العمل لتحقيق هذه الأهداف.

٨٣- من المهم التأكيد على ضرورة تفسير هذه المسؤولية في ضوء القيود التي يفرضها الميثاق، إذ لا يسمح بأي فعل أو مشاركة محظورة بموجب الميثاق لمخالفتها حماية حقوق الطفل ورفاهيته. فعلى سبيل المثال، في سياق النزاعات المسلحة، لا تجيز المادة ٣١ (هـ) تجنيد الأطفال  في القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة الأخرى. بعبارة أخرى، يُحظر على الأطفال الانضمام طواعيةً إلى القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة الأخرى، كما يُحظر على القوات المسلحة للدول أو الجماعات المسلحة الأخرى تجنيد الأطفال أو استخدامهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال العدائية أو النزاعات المسلحة. وبالتالي، فإن مسؤولية الطفل فيما يتعلق بالحفاظ على استقلال الدولة وسلامتها لا تشمل إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي ممارسة محظورة بموجب المادة ٢٢ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. 

4.6 المسؤولية عن المساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية: المادة 31 (و)

84. يتبنى الاتحاد الأفريقي، بوصفه كيانًا قاريًا، رؤيةً تتمثل في "أفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها وتمثل قوةً فاعلةً على الساحة العالمية". (4) والهدف هو ضمان مزيد من الوحدة والتضامن والتكامل بين مختلف الدول والمواطنين الأفارقة، والدفاع عن استقلال الدول الأعضاء وسيادتها وسلامة أراضيها. أما الغاية النهائية فهي بناء قارة قادرة على البقاء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتتمتع بمكانة مرموقة بين قارات العالم الأخرى. ولذا، فإن إدراج مسؤولية الطفل في ميثاق حقوق الطفل الأفريقي للمساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية هو انعكاس لهذا "الحلم الأفريقي".

٨٥- لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بالتزام جميع المواطنين والدول في قارة ذات تاريخ استعماري مشترك إلى حد كبير، وتواجه تحديات معاصرة متشابهة. لذا، من الأهمية بمكان غرس هذه القيم في نفوس الأطفال، وحثّهم على القيام بدورهم، قدر استطاعتهم وعلى مختلف المستويات، في ضمان تماسك القارة. إن الشعور المشترك بالتاريخ والتراث المشترك أداتان أساسيتان لتحفيز الأجيال القادمة على العمل الإيجابي من أجل بناء قارة أكثر ثراءً وقوةً وازدهارًا. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قارة تكشف تجاربها الماضية عن صورة من الانقسام. 

--------------------

(4) "رؤية الاتحاد الأفريقي"، متاح على الرابط التالي: < http://www.au.int/en/about/vision >.

بين المجتمعات مما يؤدي إلى انهيار الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين مختلف الشعوب الأفريقية.

٨٦- إن مسؤولية الأطفال في المساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية تتجلى في ضرورة بذلهم قصارى جهدهم في هذا الصدد. وهذا يؤكد فهم القدرات المتطورة للأطفال، وأن هناك حدودًا واضحة، كما هو منصوص عليه في مختلف أحكام الميثاق، لا يُتوقع من الأطفال تجاوزها، ولا يجوز إجبارهم على ذلك، في ممارسة هذه المسؤولية. وللتعامل مع هذه المسؤولية على النحو الأمثل، يتعين على الدول تقديم الدعم الكافي للأطفال من خلال تصميم تدخلات واستراتيجيات وخطط عمل وتشريعات مناسبة، تُمكّن الأطفال من المشاركة الفعّالة في الأنشطة التي تُفضي إلى مزيد من الوحدة والتضامن بين دول القارة الأفريقية.

٨٧- إنّ اشتراط مساهمة الأطفال "في جميع الأوقات" و"على جميع المستويات" يستلزم توسيع نطاق مشاركتهم تدريجيًا في الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الأفريقية. وبناءً على ذلك، يُقرّ هذا الواجب بحقّ الأطفال في المشاركة، على مختلف المستويات، وبوسائل مناسبة لأعمارهم، من خلال الهياكل والمنصات المعنية بتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب الأفريقية. لذا، من المناسب دعم الأطفال وإعدادهم للمشاركة، قدر استطاعتهم، في مختلف هياكل وهيئات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وبالمثل، ينبغي دعوة الأطفال للمشاركة في الهياكل أو المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز الوحدة والتضامن داخل القارة.

5. دور الدولة في تنفيذ المادة 31

٨٨- يكشف مسحٌ لقوانين الطفل في دول القارة الأفريقية أن العديد من الدول لديها أحكامٌ تتناول واجبات الطفل أو مسؤولياته. وهذا تطورٌ إيجابيٌّ جديرٌ بالثناء، يُظهر خطواتٍ من جانب الدول الأطراف نحو الامتثال للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وتحديداً المادة ٣١ منه.

89- ترحب اللجنة بمبادرة هذه الدول في تضمين أحكام تحدد واجبات أو مسؤوليات الطفل ضمن تشريعاتها المحلية، سواء في قوانين خاصة بالطفل أو في قوانين أكثر عمومية، شريطة أن تكون متوافقة مع الميثاق.

٩٠- تؤكد اللجنة على أهمية إدراج أحكام تُحدد مسؤوليات الطفل كالتزام بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ويستلزم ذلك أن تتخذ الدول أولاً خطوات تشريعية، بما في ذلك سن قوانين جديدة وإجراء مراجعة منهجية للقوانين المحلية القائمة لضمان توافقها مع الميثاق، فيما يتعلق بمسؤوليات الطفل وحقوقه.

91- يجب على الدول ضمان أن تتضمن القوانين المحلية التي تُلقي بمسؤوليات على عاتق الطفل أحكاماً صريحة تنص على عدم تقييد حقوق الطفل أو الحد منها بسبب مسؤولياته. ويجب أن تُبرز هذه الأحكام بوضوح أن عدم قيام الطفل بالمسؤوليات المتوقعة منه لا يُقيد أو يمنع الطفل من التمتع بأي من حقوقه.

٩٢- يتطلب تطبيق المادة ٣١ على المستوى الوطني من الدول اتخاذ خطوات إضافية تتجاوز سنّ القوانين. ولتحقيق هذه الغاية، توصي اللجنة بشدة الدول الأطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، بنشر مسؤوليات الطفل كما وردت في القوانين المحلية والمعايير الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ومن الأمثلة على المنتديات الرئيسية التي يمكن من خلالها نشر هذه المسؤوليات: المجتمعات المحلية، والمؤسسات الأسرية، والهيئات الحكومية المعنية بشؤون الطفل.

93. ينبغي توعية المؤسسات الأكاديمية والسلطة القضائية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية بأهمية ضمان فهم الأطفال لمسؤولياتهم، مع إدراكهم التام بأن التمتع بحقوقهم لا يتوقف على أداء هذه المسؤوليات. ويمكن للأطفال أنفسهم أن يكونوا فاعلين في نشر المعلومات  المتعلقة بمسؤولياتهم بين الأطفال الآخرين والجهات المعنية التي تعمل معهم أو لصالحهم.

94- يتعين على الدول مساعدة الآباء وغيرهم من مقدمي الرعاية للأطفال في مسؤولياتهم، وذلك بمساعدتهم على فهم مسؤولياتهم المنصوص عليها في ميثاق الطفل الأفريقي وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الدول ضمان إلزام النظام التعليمي، بدءًا من المراحل المبكرة وحتى المراحل اللاحقة، بتثقيف الأطفال حول مسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والأمة والقارة والمجتمع الدولي ككل.

95. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تضع وتضع بعض المؤشرات لرصد مدى تنفيذ أحكام المادة 31 على المستوى المحلي، ولضمان الامتثال أو التوافق مع الميثاق الأفريقي للطفولة ككل.

6. دور أصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ المادة 31

٩٦- مع أن الميثاق يُلقي بمسؤوليات على عاتق الأطفال، فإنه يُلقي أيضاً بمسؤوليات على عاتق الجهات المعنية الأخرى في ممارسة تلك المسؤوليات. ٩٧- تقع على عاتق الدول الأطراف المسؤولية الأساسية لضمان تمتع الأطفال بالحقوق المحمية بموجب الميثاق الأفريقي للطفل، كما يجب على الدول ضمان امتثال الأطفال لمسؤولياتهم بموجب الميثاق. ومع ذلك، يُدعى أصحاب المصلحة الآخرون إلى دعم الدولة في ضمان التنفيذ السليم لحقوق الطفل وفي ممارسة مسؤولياته. إن تعزيز وحماية جميع حقوق الأطفال ومسؤولياتهم واجب جماعي.

٩٨- تؤكد اللجنة مجدداً على أهمية دور الأسرة والمجتمع كمؤسستين معنيتين بشكل مباشر بتنشئة الأطفال. فهما المؤسستان الأوليان اللتان يُربى فيهما الأطفال ويُهيئانهم حتى بلوغهم سن الرشد. وهما البيئتان اللتان يتعرض فيهما الطفل لأول مرة للتنشئة  الاجتماعية، ويتعلم فيهما مسؤولياته قبل أن يصبح بالغاً ويتحمل مسؤوليات كجزء من المجتمع الأوسع. 

7. توصيات عامة بشأن النشر والإبلاغ

٩٩- توصي اللجنة الدول الأطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بنشر هذا التعليق العام على نطاق واسع. وينبغي أن يستهدف النشر في المقام الأول الجهات المسؤولة عن رعاية الأطفال وضمان نموهم وتطورهم السليمين. كما ينبغي أن يستهدف الأطفال أنفسهم بصفتهم حاملي المسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق. وينبغي أن يشمل النشر أيضاً برلمانات الأطفال وآليات مشاركة الطفل المختلفة التي وضعتها الدول الأطراف والهيئات المعنية. وتشمل الجهات الأخرى المدارس، والمنظمات الدينية والثقافية، ووسائل الإعلام، التي تضطلع جميعها بدور في تثقيف الأطفال وتوعيتهم.

100- توصي اللجنة كذلك الدول الأطراف في الميثاق بتزويدها بمعلومات عن تنفيذ هذا البند من الميثاق والتحديات التي تواجهها أثناء التنفيذ، فضلاً عن التدابير المتخذة لتعزيز نشر هذا التعليق العام. ومن المتوقع أن تُقدَّم هذه المعلومات في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة.