الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (76) الأربعاء, 21 يناير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.



وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة التاريخية قال مديولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بأخلص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.



واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، بدأها بالإشارة إلى الحدث الأبرز المتمثل في مشاركة فخامة الرئيس حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لافتا إلى أن أجندة لقاءات سيادته تتضمن لقاءات مهمة لفخامته على هامش أعمال المنتدى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسئولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.







وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.



وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، لافتا إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.



وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مساء أمس فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، التي أقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة/ انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في رحاب جامعة القاهرة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ـ بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتحقيق رؤية مصر 2030، وبوابةَ العبور إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، وهذا الاهتمام تم ترجمته إلى سياسات واضحة، وإصلاحات جِذْرية، وشراكات وطنية مسئولة، هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة وتحمل مسئولية المستقبل.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه صباح اليوم، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، بافتتاح فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدا بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة للمعرض خلال الأعوام الماضية، والتي تشهد تزايد أعداد الدول المشاركة بها، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض، مؤكداً أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة.



القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف" شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة "الرخصة الذهبية"، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك على مساحة 250 فدانا بالميناء.



ويعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يسهم في توفير نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن هذا المشروع يسهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك وخلق فرص العمل وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.



كما أن مشروع الشركة المقترح يأتي في إطار جهود الدولة التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



2. وافق مجلس الوزراء على اسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والاشراف على الإدارة لعدد (8) مدارس فنية جديدة "المرحلة الرابعة"، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم الشركة بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس واختبار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليها وتوفير الكوادر اللازمة لذلك.

وتأتي هذه الموافقة استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققت في المراحل الثلاث السابقة من المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.



3. وافق مجلس الوزراء على الاذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة (sprix اليابانية) لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.



ويأتي ذلك في إطار الحرص على تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، أسوة بطلاب التعليم العام، ولتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية المتقدمة والاساسية المطلوبة لسوق العمل الحديث. واستجابة للرؤية الوطنية لمصر الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية وبناء قوة عاملة قادرة على المنافسة في السوق العالمية.



ويستهدف البرنامج تعريف الطلاب بأساليب البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحل المشكلات المعتمد على تحليل البيانات، وتنمية قدرة الطلاب على تصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية بصورة مستقلة، وغيرها.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.



ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي ـ مركز ومدينة أرمنت، محافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لعدة استخدامات، وهي مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومساحة 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري لمشروع الهيدروجين الأخضر، و 173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء.



7. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.



وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.



8. استعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر والعمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة التضامن بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 فرد من فرق مركزية وميدانية، وكذا رائدات اجتماعيات، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تحديد الحجم الفعلي لقطاع الحضانات في مصر، ورصد احتياجاته وتحدياته، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة يُعتمد عليها في التخطيط وصياغة السياسات وقياس جودة الخدمات، وذلك في إطار مبادرة شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.



9. أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة فيما يتعلق بفسخ التعاقد مع كل من (الأفراد / الشركات / الجمعيات)، الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة والضوابط الخاصة بتسوية أوضاعهم.



10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يكون التمويل ذاتيًا من الوزارة متمثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.



وتسعى وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات ذات الصلة بدعم ضمان جودة التعليم في مختلف المدارس، وقياس ومتابعة أداء المدارس من خلال القيام بتقييمات مستمرة لطبيعة العملية التعليمية مع تقديم الدعم اللازم للمدارس فنياً وإدارياً بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم.



11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة قنا، التصرف بنظام البيع، في مساحة 600 م2 بمدينة الوقف الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للبنك عليها، وذلك في إطار التوسع في الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.



12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 34 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية.



13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 26 مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية.



14. وافق مجلس الوزراء على سك عملات تذكارية مُتداولة، فئة الواحد جنيه، بعدد مليون قرص، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026.



15. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتقني، والتي تستهدف استخدام وسائل التعليم الحديثة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع أجهزة تابلت عليهم أسوة بما يتم مع طلاب التعليم الثانوي العام.



16. وافق مجلس الوزراء على نقل وإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه بالعاصمة اليابانية طوكيو الحاصل في 11/1/2026، ليقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 28/2/2026 حتى 30/8/2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن بعدد 180 قطعة أثرية، بناء على طلب الجانب المنظم للمعرض.



الطعن 13420 لسنة 91 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 49 ص 480

جلسة 8 من يونيه سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، هشام رسمي ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وجورج فرج .
--------------------
(49)
الطعن رقم 13420 لسنة 91 القضائية
حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
لا جدوى من نقض الحكم الصادر بالبراءة لمخالفته الثابت بالأوراق وتحديد جلسة لنظر الموضوع . متى ثبت لمحكمة النقض براءة المطعون ضدهما لسبب آخر . علة وأثر ذلك؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضائه بالبراءة بقوله : ( وحيث إنه ولما كان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الضابط قد قبض على المتهمين وفتشهما لمجرد إخباره من مصدر سري باتجار المتهمين في المواد المخدرة ويقومان ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط له يتبادل النقود بإحدى اللفافات دون أن يتبين محتواها أو كميتها ، فإن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما لا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليهما وتفتيشهما ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيشهما والعثور على الحشيش المخدر معهما تطبيقاً لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل ، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن من شهادة ضابط الواقعة ملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - من أنه قد وردت إليه معلومة تفيد اتجار الطاعنين بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بعملية الشراء من المطعون ضده الأول الذي أخرج علبة سجائر وأعطى قطعة مغلفة منها من السلوفان هذا الشخص الذي أزال تلك الورقة السلوفانية وتبين له أنها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر فأعطاه مبلغاً مالياً وذلك خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه من عدم مشاهدة ضابط الواقعة كنه المادة المخدرة المضبوطة ، بما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما كان يؤذن بنقضه وتحديد جلسه لنظر موضوعه ، غير أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضدهما قد دفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة - محرر المحضر - مع أقوال الضابط الآخر / .... وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - بمحضر الضبط المؤرخ .... من مرافقة الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - له ومشاركته واقعة الضبط وتقييده المطعون ضده الأول بقيد حديدي ثم تفتيشه والعثور على لفافات أخرى لذات المادة وتفتيش المطعون ضده الثاني المتحفظ عليه بمعرفة ضابط الواقعة والعثور على لفافات أخرى لذات المادة ، بيد أن الأوراق طويت على رواية أخرى للضابط المرافق له الملازم أول / .... الذي تنصل من الرواية التي ذكرها الضابط محرر المحضر ولم يصادق الأخير عليها ؛ إذ قرر بالتحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية فقط دون مشاركته واقعة الضبط والقبض والتكبيل بقيد حديدي ، وما كان من الضابط محرر محضر الضبط بعد سؤاله لاحقاً بالتحقيقات إلا أن يقرر براوية أخرى من أن الضبط كان بمعرفته فقط دون الضابط الآخر الذي لم يشاركه إياها لا قبضاً ولا تفتيشاً ولا تكبيلاً بالقيود الحديدية ، الأمر الذي يبين منه أن الضابط الأخير قد تعددت رواياته وتناقضت مع بعضها البعض بل ومع من استشهد به تناقضاً ينبئ أن للواقعة صورة أخرى أحجم عن ذكرها ضابط الواقعة ليضفي المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش ليسوغ ما اتخذه منها مما يساور الشك وعدم الاطمئنان لأقواله ويتعين طرحها وعدم التعويل عليها إذ سقط بها الاستدلال بعدما تطرق إليها الشك والظن والاحتمال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وهي براءة المطعون ضدهما فإنه لا جدوى من نقض الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :-
- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للمتهم الأول ببراءتهما مما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما عن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس لأن ضابط الواقعة لم يشاهد آثار تنبئ عن وقوع الجريمة قبل القبض ، ولم يقف على كنه المادة المخدرة محل الضبط رغم أن الثابت بالأوراق أن ضبطهما إثر إبصاره بحوزة المتهم الأول قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر قد استبان له كنهها فتوجه نحو المتهمين وتمكن من ضبطهما وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضائه بالبراءة بقوله : ( وحيث إنه ولما كان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الضابط قد قبض على المتهمين وفتشهما لمجرد إخباره من مصدر سري باتجار المتهمين في المواد المخدرة ويقومان ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط له يتبادل النقود بإحدى اللفافات دون أن يتبين محتواها أو كميتها ، فإن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة ، كما لا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليهما وتفتيشهما ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيشهما والعثور على الحشيش المخدر معهما تطبيقاً لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل ، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن من شهادة ضابط الواقعة ملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - من أنه قد وردت إليه معلومة تفيد اتجار الطاعنين بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بعملية الشراء من المطعون ضده الأول الذي أخرج علبة سجائر وأعطى قطعة مغلفة منها من السلوفان هذا الشخص الذي أزال تلك الورقة السلوفانية وتبين له أنها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر فأعطاه مبلغاً مالياً وذلك خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه من عدم مشاهدة ضابط الواقعة كنه المادة المخدرة المضبوطة ، بما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما كان يؤذن بنقضه وتحديد جلسه لنظر موضوعه ، غير أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضدهما قد دفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة - محرر المحضر - مع أقوال الضابط الآخر / .... وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - بمحضر الضبط المؤرخ .... من مرافقة الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - له ومشاركته واقعة الضبط وتقييده المطعون ضده الأول بقيد حديدي ثم تفتيشه والعثور على لفافات أخرى لذات المادة وتفتيش المطعون ضده الثاني المتحفظ عليه بمعرفة ضابط الواقعة والعثور على لفافات أخرى لذات المادة ، بيد أن الأوراق طويت على رواية أخرى للضابط المرافق له الملازم أول / .... الذي تنصل من الرواية التي ذكرها الضابط محرر المحضر ولم يصادق الأخير عليها ؛ إذ قرر بالتحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية فقط دون مشاركته واقعة الضبط والقبض والتكبيل بقيد حديدي ، وما كان من الضابط محرر محضر الضبط بعد سؤاله لاحقاً بالتحقيقات إلا أن يقرر براوية أخرى من أن الضبط كان بمعرفته فقط دون الضابط الآخر الذي لم يشاركه إياها لا قبضاً ولا تفتيشاً ولا تكبيلاً بالقيود الحديدية ، الأمر الذي يبين منه أن الضابط الأخير قد تعددت رواياته وتناقضت مع بعضها البعض بل ومع من استشهد به تناقضاً ينبئ أن للواقعة صورة أخرى أحجم عن ذكرها ضابط الواقعة ليضفي المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش ليسوغ ما اتخذه منها مما يساور الشك وعدم الاطمئنان لأقواله ويتعين طرحها وعدم التعويل عليها إذ سقط بها الاستدلال بعدما تطرق إليها الشك والظن والاحتمال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وهي براءة المطعون ضدهما فإنه لا جدوى من نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15451 لسنة 91 ق جلسة 17 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 46 ص 449

جلسة 17 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / سمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، جمال محمد حليس ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(46)
الطعن رقم 15451 لسنة 91 القضائية
(1) تهريب جمركي . تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الجمارك . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . للخزانة العامة التدخل بطلب الحكم بها . طعن وزير المالية بشأنها . جائز .
(2) تهرب ضريبي . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي وزير المالية على الحكم إغفاله القضاء بإلزام المطعون ضده بأداء الضريبة الإضافية المقررة بالقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ . غير مقبول . متى لم تكن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبله عن جريمة التهرب منها .
(3) تهريب جمركي . تعويض . محكمة النقض " سلطتها ".
إسقاط الحكم سهواً كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية لدى قضائه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالغرامة والرد وبتعويض مساوٍ له . خطأ مادي لا يؤثر في سلامته . لمحكمة النقض تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحاكم الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي صدر بشأنها ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده ارتكاب جريمة التهرّب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثمّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية يكون وارداً على غير محل .
3- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرّب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المعمول به اعتباراً من 22/6/2005 - نص في الفقرة الرابعة من المادة 122 على أنه : ( وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تمّ ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تُضبط حُكم بما يعادل قيمتها ) ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين بردّ مبلغ 413556 جنيهاً وبغرامة مساوية لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ له - عملاً بما توجبه المادة 122 من قانون الجمارك آنف البيان - وكان الواضح جلياً من سياق الحكم أن كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة سقطت سهواً من الكاتب ، ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس ، فإن سقوط هذه الكلمة سهواً لا يؤثر في سلامة الحكم ، لما هو مقرر أن السهو الواضح لا يُغيّر من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، فإن الخطأ في بيان نوع التعويض في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك بإضافة عبارة ( يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ) إلى التعويض المقضي به بالبند ثالثاً من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥9 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- ..... ( مطعون ضده ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- حال كونهما موظفين عموميين ( الأول مأمور تعريفة جمركية والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك .... ) غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات ( استمارات المعاينة وأُذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة ) حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها وكان ذلك بأن أثبت الأول وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق واعتمدها الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أُذون الإفراج الجمركية فاحتج المتهم الثالث بصحة ما دوّن فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة حصلا بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وهي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوماً وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير محررات رسمية ( المستندات محل الاتهام الأول ) بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصمها وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق فأثبتها الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول ( استمارات المعاينة وأُذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة ) بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتجّ بما دوّن فيها على خلاف الحقيقة وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية سالفة الذكر مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتها بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً :
- هرّبوا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة ( موضوع الاتهام الأول ) بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني عملاً بالمواد 40/ثانياً ، 41/ 1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً (أ)/2 ، 119 بند (أ) ، 119 مكرراً بند (أ) ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 12 ، 30 مكرراً ، 121/ 2 ، 122 /6،4،2،1 ، 124 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين 75 لسنة 1980 ، 175 لسنة 1998 ، 160 لسنة 2000 ، 95 لسنة 2005 ، وقراري وزير المالية رقمي 551 لسنة 2006 ، 41 لسنة 2016 ، مع تطبيق المادتين 30/2 ، ٣٢ من قانون العقوبات ، وإعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثالث ، أولاً : بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتهما لمدة سنة تبدأ من تاريخ الحكم وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثاً : بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين برد مبلغ ٤١٣٥٥٦ جنيهاً وبتغريمهم مبلغاً مساوياً لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ لمبلغ الرد ، رابعاً : مصادرة المحررات المزورة .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية - الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحاكم الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي صدر بشأنها ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون جائزاً .
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما ، وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أغفل القضاء بالضريبة الإضافية المستحقة استناداً لنص المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، وخلا من وصف التعويض المقضي به بأنه جمركي يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده ارتكاب جريمة التهرّب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثمّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حقّ على منفعة من أعمال وظيفتهما وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرّب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المعمول به اعتباراً من 22/6/2005 - نص في الفقرة الرابعة من المادة 122 على أنه : ( وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تمّ ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تُضبط حُكم بما يعادل قيمتها ) ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين بردّ مبلغ 413556 جنيهاً وبغرامة مساوية لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ له - عملاً بما توجبه المادة 122 من قانون الجمارك آنف البيان - وكان الواضح جلياً من سياق الحكم أن كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة سقطت سهواً من الكاتب ، ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس ، فإن سقوط هذه الكلمة سهواً لا يؤثر في سلامة الحكم ، لما هو مقرر أن السهو الواضح لا يُغيّر من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، فإن الخطأ في بيان نوع التعويض في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك بإضافة عبارة ( يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ) إلى التعويض المقضي به بالبند ثالثاً من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥9 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 66 لسنة 1963 أُلغي بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (75) الأربعاء, 14 يناير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمُناسبة انتخابه وتولي مهام منصبه، مُتمنياً له تقديم إسهام بارز في هذا الدور الوطني استناداً إلى خبرته الكبيرة ومسيرته المُتميزة.



كما توجه المجلس بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس النواب في تشكيله الجديد، بمُناسبة بدء أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، مُتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء دورهم التشريعي والرقابي؛ بما يخدم صالح الوطن والمواطن، ومُؤكداً حرص الحكومة على التنسيق والتفاعل المستمر بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



على جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية للقاء سيادته مطلع هذا الأسبوع؛ مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في حين أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال أيام.



كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي مجريات الاجتماع المهم الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام، وتابع خلاله مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، حيث وجه سيادته خلال الاجتماع بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت، كما شدّد سيادته على أهمية الاستعداد المُكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير.



وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تأكيد ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات التي يتم الانتهاء منها، بما يُسهم في استفادة المواطنين منها وتحقيق الأثر المرجو في الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.



وخلال اجتماع الحكومة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأسبوع شهد عدة تحركات ميدانية مهمة، بدأت بجولة تفقدية موسعة لعدد 5 منشآت صحية في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة موقف أعمال الإنشاء ورفع الكفاءة الجارية بها، مؤكداً أن حجم العمل الذي يتم تنفيذه، يُعزز بقوة الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الصحة؛ والسعي الدائم لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك يوما حافلا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم خلاله افتتاح 9 مصانع جديدة في عدة قطاعات إنتاجية، تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، ودفع الصادرات الوطنية نحو آفاق أرحب، وتوفير فرص العمل، معتبراً أن هذا النجاح يمثل حصاد جهود دؤوبة من جانب الحكومة والمنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية وتوفير عناصر الجذب لتلك المشروعات العملاقة، استفادة من المقومات التي تحظى بها هذه المنطقة الواعدة في ظل موقعها ومزاياها المتعددة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً الإعلان عن خطوات إيجابية فيما يخص توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثلت في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وكذا توقيع اتفاقيات وعقود لدفع تنفيذ مشروعين ضخمين في ذات الإطار؛ الأول مشروع (ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley) والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك النرويجية بمحافظة المنيا، والثاني مشروع مصنع شركة "صنجرو Sungrow الصينية" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، لتلبية احتياجات مشروع ڤالي للطاقة المستدامة، والتوسع في السوقين المصرية والإقليمية.



كما تطرق رئيس الوزراء إلى الاحتفالية المهمة التي أقيمت أمس بالعاصمة الجديدة للاحتفاء بإنجازات 10 أعوام على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، لافتاً إلى أن ما تم عرضه أمس من أرقام ونتائج يُمثل برهاناً على حجم العمل الذي تحقق في هذه المبادرة، وحجم المستفيدين منها في مختلف ربوع مصر، حيث حققت لهم حلم توفير المسكن الملائم في ضوء احتياجات كل أسرة، ضمن مساعي الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس في هذا الملف.

القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.



وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.



وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.



ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.



ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.



وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.



ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.



ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.



ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.



ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.



كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.



ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.



ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.



وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.



وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.



6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.



7. وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.



8. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.



وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.



كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (74) الثلاثاء, 06 يناير 2026

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026، موجها أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وداعيا الله عز وجل أن يعيدها على جميع أبناء مصر بموفور الصحة والخير والنماء، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه بقداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأول في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأن هذا اللقاء كان يسوده المحبة والتقدير، والتأكيد على الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر.



ثم تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من نتائج الاجتماعات واللقاءات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال سيادته لوزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث شهد اللقاء تأكيدا من السيد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة، والحرص على تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.



وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك لاستقبال السيد الرئيس للدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وقال: شهد اللقاء تأكيدا ومؤازرة من جانب سيادته للدكتورة ياسمين فؤاد، وتأكيد استعداد الدولة المصرية لتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحها في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي للاجتماع، الذي عقده السيد الرئيس والذي تابع سيادته خلاله المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، لافتا في هذا الصدد لتشديد السيد رئيس الجمهورية على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير هذه الصناعة، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، وهناك توجيه آخر بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تطوير مراكز البيانات، كما تسعى لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين مختلف الصناعات.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الشأن المحلي، لافتا إلى الجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز أرمنت، مؤكدا استمرار الحكومة في السعي الدءوب لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في أقرب وقت، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، وذلك لخدمة أهالي القرى المستهدفة، وضمان تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في مختلف المجالات؛ من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في قرى المرحلة الثانية على غرار ما يتم في مرحلتها الأولى.



وفي ضوء الحديث عن جولته بالأقصر، أشاد رئيس الوزراء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام الدولة بحصول أهالي الصعيد، ومصر بوجه عام، على خدمات طبية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة داخل محافظاتهم.



كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي لجولته التفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، وأن مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير.



وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي تم على مدار الشهرين الماضيين، مضيفة أنه شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي؛ سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.



وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية.

القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.



3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".



وتعدُ مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مُستقلة، وقد تمت الموافقة في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مُساهمي الهيئة، الذي عُقد بدولة الكويت في أبريل 2025، على تعديل اسم الهيئة، ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة مُمثلة في جهاز شئون البيئة.



وتهدُف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا الاتفاق إلى المُشاركة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المُحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.



ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المُتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، كما يهدُف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المُستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.



وسيخصص مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم أيضاً تقديم منحة لدعم المُساعدة الفنية للشركات الصناعية من أجل التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المُستدامة، وللبنوك الوسيطة للمُشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لـ "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World - Fish).



ويعدُ هذا المركز مركزاً دولياً للأبحاث غير هادف للربح، تأسس عام 1977، ومقره الرئيسي في ماليزيا، ويعملُ على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، وعدة دول أخرى، كما انضم المركز الدولي للأسماك في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).



وتتمثل أهم أنشطة المركز في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي للسمك البُلطي النيلي؛ وقد حقق الجيل التاسع إنتاجية أعلى بـ (١٢,٣% - ٢٦,٤%) وتحسين معدل تحويل العلف، مما ساهم في تحسين دخل المربين بنسبة ١٠-٥٠%، مقارنة بالسلالات الأخرى، هذا إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة في تطوير الإستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (۲۰۰۷ـ ۲۰۱۷)، والتي حددت خارطة طريق لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، كما ساهم في تطوير الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية في مصر (۲۰۲۲ - ۲۰۲۸)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حالياً، فضلاً عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم الفني للتجارب الحالية.



وقد ساهم المركز الدولي للأسماك أيضاً في تنفيذ برامج لرفع كفاءة المُتدربين على المستوى المحلي، وذلك من خلال تدريب عددٍ كبير من عُمال المزارع، وبناء القدرات للخبراء والفنيين والباحثين، وكذلك توفير فرص لإجراء التجارب المعملية للباحثين وتوفير منح تدريب مُتخصصة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المُربين من منتجي الأسماك والصيادين وتجار الأسماك على أفضل الممارسات المزرعية السمكية، إلى جانب بناء القدرات للمتدربين المشاركين على مستوى أفريقيا، حيث تم تنظيم أكثر من ١٠ دورات تدريبية لأكثر من ١٠٥٠ متدربا أجنبيا من ١١٥ دولة، منهم ۱۰۷ متدربين من ٥١ دولة أفريقية بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا قيام المركز بالعمل في ١٢ مشروعاً بحثياً وتنموياً في مصر وبعض البلاد الأفريقية.



وتشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة كمركزٍ إقليميٍ، تمويل المشروعات البحثية وإيجاد فرص العمل، والاستمرار في دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البُلطي بما يُساهم في زيادة الانتاج بنحو 40%، مع دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالة أسماك البلطي المُحسنة وراثياً من خلال تقديم الدعم الفني لمُفرخات إكثار السلالة، ودراسة ايجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية ومُستدامة ومُطابقة للمواصفات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي ونشر تقنيات الاستزراع المُوفرة للمياه لترشيد استخدام المياه ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، وكذا دراسة أثر التغيرات المناخية على مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، واقتراح أفضل الحلول للحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع.



كما تشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة العمل على محاور سلاسل القيمة للمُنتجات السمكية في مصر وتطوير أداء سلسلة قيمة الاستزراع السمكي وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل مع جهاز حماية البحيرات في تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير؛ والمُساهمة في بناء القدرات وتوعية المُنتجين بمُتطلبات التصدير ومعايير الجودة وأفضل سبل الإدارة المزرعية للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية للتصدير، إلى جانب دعم تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، وتطوير معايير أفضل للممارسات المزرعية إلى جانب التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في تشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي من خلال استضافة المتدربين والوفود الأفريقية والاستفادة من خبرات المركز الدولي في التدريب.



7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تعادل 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حجازة قبلي ـ مركز قوص، لصالح محافظة قنا؛ لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".



8. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.



9. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي عدد 120 وحدة سكنية بمساحة 63م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.



10. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.



11. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.



12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".

وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.



13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بعدد 25 موضوعاً.