الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 54 : التعليم بالمجان والولاية التعليمية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 54)
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

Article 54
Education is a right for all children in state schools free of charge.
Educational guardianship of the child rests with the custodian. In case of disagreement regarding what is in the best interest of the child, any interested party may refer the matter to the head of the Family Court, in his capacity as judge of urgent matters, to issue a decision by way of an order upon petition, taking into account the financial means of the guardian, without prejudice to the custodian's right to educational guardianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 53 : أهداف تعليم الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 53)
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.

Article 53
The education of children at all stages of schooling aims to achieve the following goals:
1- Developing the child’s personality, talents, and mental and physical abilities to their fullest potential, while ensuring that educational programs are compatible with the child’s dignity, enhancing his sense of personal value, and preparing him to participate and bear responsibility.
2- Developing respect for human rights and public freedoms.
3- Developing the child’s respect for his parents, his cultural identity, his language, and religious and national values.
4- Raising the child to feel a sense of belonging and loyalty to his homeland, to be brotherly and tolerant among people, and to respect others.
5- Establishing the values ​​of equality among individuals and non-discrimination based on religion, gender, race, ethnicity, social origin, disability or any other form of discrimination.
6- Developing respect for and preservation of the natural environment.
7- Preparing the child for a responsible life in a cohesive civil society based on the correlation between awareness of rights and commitment to duties. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 235 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
1-محمد عبد اللطيف محمد محفوظ
2- حسام عبد اللطيف محمد محفوظ
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزير الداخليـــــة
5- رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، بصفته رئيس لجنة الفصل في الطلبات الخاصة بجداول الانتخاب بمحافظة الإسكندرية
6- نائب مأمور قسم شرطة باب شرقي، بصفته رئيس لجنة القيد بجداول الانتخاب جهة باب شرقي بالإسكندرية
------------------
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2009، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وفى انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته تقريرًا تكميليًّا، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعيين أقاما أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 14958 لسنة 63 قضائية، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين السلبيين للجنة الفصل في الطلبات الخاصة بجداول الانتخاب بمحافظة الإسكندرية، بشأن امتناعهم عن رفع التأشير قرين اسم المدعي الأول بجدول الانتخاب بكلمة (شرطة) حتى يتاح له ممارسة حقه الدستوري في التصويت الانتخابي وإبداء الرأي في الاستفتاءات، وذلك على سند من القول إن المدعي الأول كان قد تقدم بطلب لقيد اسمه بجدول الانتخاب، وقُيّد اسمه بالجدول مع التأشير أمام اسمه بكلمة (شرطة)، وهو ما يعني حرمانه من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات طوال مدة خدمته بهذه الجهة، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ الأمر الذي حدا به لتقديم طلب لرفع التأشير أمام اسمه بكلمة (شرطة) من جداول الانتخاب، فرفض قيد الطلب؛ فتقدم المدعي الثاني بطلب رفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام اسم المدعي الأول، وذلك عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف البيان، وإذ لم يتلقيا ردًّا على طلبيهما أقاما دعواهما سالفة البيان، وتضمنت صحيفة الدعوى دفعًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف البيان. تدوولت الدعوى بالجلسات. وبجلسة 19/10/2009، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على المادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، فيما تضمنته من إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من أداء واجب إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية؛ فأقام المدعيان الدعوى المعروضة، ناعيين على النص المطعون فيه مخالفته المواد (3 و7 و13 و14 و40 و47 و62) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن استبدل بها المادة الثانية من القانون رقم 173 لسنة 2005، وقبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 2014، تنص على أنه "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1-رئيس الجمهورية.
2- ................ 3- ................
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر أنه لا يكفي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة -المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية- أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا في ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص -بتطبيقه على المدعي– قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز تبعًا لذلك الطعن على النصوص التشريعية إلا بعد توافر شرطين أوليين يحددان معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلال كل منهما عن غيره لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي –في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه– الدليل على أن ضررًا واقعيــًّا –اقتصاديــًّا أو غيره– قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا، ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمــًا أو نظريًّا أو مجهلًا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئــًا عن النص ومترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفـــــاد من مزايـــــاه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن من المقرر –أيضًا– في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن مؤدى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد تعديلها بالمادة الثانية من القانون رقم 173 لسنة 2005، هو إعفاء ضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم من أداء واجب إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية. وكان البين من الاطلاع على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم 58095 المؤرخ 30/8/2021، أن المدعي الأول انتهت خدمته إعمالًا لحكم المادة (67/2) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وذلك بالقرار الوزاري رقم 1547 لسنة 2016، وهو الأمر الذي قضي فيه بموجب حكم القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بجلسة 28/12/2019، في الدعويين رقمي: 50032 و67551 لسنة 71 قضائية، برفض الطعن على هذا القرار، والذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، الصادر بجلسة 6/9/2021، في الطعن رقم 35288 لسنة 66 قضائية "عليا"؛ الأمر الذي يبين معه أن صفة المدعي الأول -ضابط شرطة– قد انفكت عنه قبل الفصل في الدعوى المعروضة.
وحيث إن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية لا يكفي أن يتوافر عند رفعها، بل ينبغي أن يظل قائمًا حتى الفصل فيها، وكانت طلبات المدعيين في الدعوى الموضوعية تتوجه إلى غاية واحدة، حاصلها تمكين المدعي الأول من مباشرة حقوقه السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات العامة المنصوص عليها في المادة المطعون فيها، الأمر الذي تحقق له بزوال صفته "ضابط شرطة" بحكم قضائي بات –على نحو ما تقدم– ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه –وأيًّا كان وجه الرأي فيه- لم يعد لازمًا للفصل في الطلبات المعروضة أمام محكمة الموضوع؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.

قانون الطفل / مادة 52 : مسئولية مؤجري دراجات الركوب وعمالهم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 52)
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

Article 52
Bicycle rental companies and their employees are not allowed to rent them to anyone under the age of eight, otherwise they will be responsible for any resulting damages to others and to the child himself.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 51 : حظر قيادة دراجات الركوب

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 51)
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.

Article 51
Riding bicycles on public roads is not permitted for anyone under eight years of age, and the child’s guardian shall be responsible for any resulting damages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 50 : منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 50)
فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به.

Article 50
Except as otherwise provided in the Traffic Law, a child may not be granted a license to drive a motor vehicle. 
Without prejudice to the provisions of Article 101 of this Law, any child who drives a motor vehicle without a license shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three months and by a fine of not less than fifty pounds and not more than one hundred pounds, or by one of these two penalties.
Without prejudice to the provisions of the Traffic Law, the same penalty shall be imposed on anyone who rents to a child or enables him in any way to drive a motor vehicle. The court may suspend the vehicle license for a period not exceeding three months, and suspend the license of the place designated for rental for the same period. In case of recidivism, the court must rule to cancel the license of the place or close it if it is not licensed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 49 : الحق في المعاش الشهري (ملغاة)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 49)
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1 - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2 - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3 - أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

Article 49
The children listed below shall have the right to receive a monthly pension from the Ministry responsible for social security, not less than sixty pounds, in accordance with the conditions and rules set forth in the Social Security Law:
1 - Orphaned children, or children of unknown father or parents.
2 - The children of the breadwinner mother, and the children of the divorced mother if she remarries or dies.
3 - Children of a person legally detained, imprisoned, or imprisoned female breadwinner, or a person incarcerated, or imprisoned female breadwinner, for a period of not less than one month.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 48 : مؤسسة الرعاية الاجتماعية (دار الإيواء)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 48)
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

Article 48
The social welfare institution for children deprived of family care means any home for children aged between six and eighteen years who are deprived of family care due to orphanhood, family breakdown, or the family’s inability to provide proper family care for the child.
The child may remain in the institution if he is enrolled in higher education until he graduates, provided that the circumstances that led to his enrollment in the institution still exist and he has successfully completed the stages of education.
The executive regulations explain how to issue the model regulations for those institutions.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 47 : نادي الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 47)
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
5 - تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال.
6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.

Article 47
The Children's Club is a social and educational institution that ensures the provision of social care for children from the age of six to fourteen, by occupying their free time with sound educational means and methods - and the club aims to achieve the following purposes:
1- Providing social and educational care for children during their free time during holidays and before and after the start of the school day.
2 - To complete the mission of the family and school towards the child and to work to help the working mother of the child to protect children from physical and spiritual neglect and to protect them from exposure to delinquency.
3 - Creating an opportunity for the child to grow in an integrated manner in all physical, mental and emotional aspects, to acquire new experiences and skills and to reach the greatest possible level of development of his latent abilities.
4 - Helping children to improve their academic performance.
5 - Strengthening the ties between the club and the children's families.
6 - Preparing the child’s family and providing them with knowledge and spreading awareness about child rearing, the factors of his upbringing and his preparation according to the correct educational methods.
The executive regulations explain how to issue the model regulations for children's clubs.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 46 : نظام الأسر البديلة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
Article 46
The foster care system aims to provide social, psychological, health, and vocational care for children over three months old whose circumstances prevented them from growing up in their natural families, with the goal of raising them properly and compensating them for the affection and tenderness they have lost. 
The executive regulations define the rules and conditions governing the alternative families project and the categories of beneficiaries.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 45 : عقاب مخالف شروط الترخيص

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.

Article 45
Anyone who violates the provisions of paragraph two of Article (33) and Article (37) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and by a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding two thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 44 : عقاب من لم يحصل على ترخيص وغلق الدار قضائياً

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 44)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

Article 44
Anyone who establishes or manages a nursery, or alters its location or specifications, before obtaining a license from the competent authority, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than five hundred pounds and not more than five thousand pounds, or by either of these penalties. The penalty shall be imprisonment for a period of not less than one year if any of the conditions stipulated in clauses 1, 2, and 3 of Article (34) of this Law are not met.
The Public Prosecution may, at the request of the Directorate of Social Affairs, order the temporary closure of a home established without a license until the case is decided. The owner of the home may appeal this order to the competent summary judge within one week of being notified of it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 43 : اللجنة العليا لدور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 43)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
Article 43
A Higher Committee for Nurseries shall be established by a decision of the Minister of Social Affairs, chaired by him and composed of representatives from relevant ministries and those interested in childhood and motherhood affairs, appointed by a decision of the Minister after approval from their respective authorities. The aforementioned committee shall be responsible for formulating the general policy for nurseries and monitoring its implementation. 
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 42 : حماية أموال دور الحضانة ومستنداتها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 42)
تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.

Article 42
The funds of nurseries are considered public funds, and their employees are considered public employees in the application of the provisions of Chapter Four of Book Two of the Penal Code. The records and books they keep are also considered official documents in the application of the provisions of forgery contained in the Penal Code.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 41 : إغلاق الدار مؤقتاً إدارياً

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 41)
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة.
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.

Article 41
The nursery may not be closed after it has been licensed except by a reasoned decision issued by the Nursery Affairs Committee in the governorate.
However, in cases of extreme necessity, the Director of the Social Affairs Directorate in the governorate may temporarily close the home by a reasoned decision that shall be effective immediately upon its issuance, provided that it is presented to the Nursery Affairs Committee in the governorate within thirty days to take whatever action it deems appropriate in accordance with the provisions of the previous article.
Failure to observe the aforementioned deadline will result in the decision being considered as if it never existed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 40 : لجنة شئون دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 40)
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى:
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.
4 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2).
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض.

Article 40
A committee called the Nursery Affairs Committee shall be established in each governorate, chaired by the governor or his representative. The executive regulations shall specify how it is formed and its working system. This committee shall be responsible for deciding on the following:
1 - Grievances of stakeholders regarding the Directorate’s decisions to refuse a license to establish the house, complete the existing deficiencies in it, change its location, transfer its ownership, or close it.
2 - The temporary closure of the home or placing it under the direct management of the Directorate of Social Affairs if it is proven to the committee that the management of the home has deteriorated to the point that it is unable to perform its mission or fulfill its obligations properly, or that the home is being exploited for purposes other than those for which it was intended. Placing the home under the management of the Directorate entails removing the hand of the person in charge of managing it and taking over its management on his behalf until the reasons for the violation are removed or a final decision is made regarding the status of the home.
3 - The Directorate proposes to stop disbursing the allocated aid to the home in the event that it violates the provisions of the law or the decisions issued in implementation thereof, and to direct the amount of the suspended disbursement to rectify the violation.
4 - Granting the home an additional grace period until the reasons for the violation are removed. If it does not do so, the committee may place it under the direct management of the Directorate of Social Affairs in accordance with the provisions of clause (2).
The committee shall decide on what is presented to it within a maximum of thirty days, otherwise the expiry of this period without a decision shall be considered a rejection.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 39 : التفتيش الفني والمالي والإداري على دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 39)
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون.

Article 39
The specialized technical departments of the Ministry of Social Affairs shall undertake the technical inspection and financial and administrative supervision of nurseries to verify the implementation of the provisions of this law and the decisions issued in implementation thereof.
The competent Social Affairs Directorate shall notify the home of any violations it finds, and warn it to correct them within a suitable period that it specifies. If it does not rectify them, it shall refer the matter to the Nursery Affairs Committee in the governorate to take whatever action it deems appropriate in this regard, in accordance with the provisions of Article (40) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 38 : إعانة دور الحضانة ومواردها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 38)
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

Article 38
The nursery may accept grants, gifts, donations and bequests from Egyptian individuals or bodies, but those offered by foreign or international individuals or bodies may not be accepted except with the approval of the Ministry of Social Affairs.
A percentage of the portion of company profits allocated to central social services is designated for the support of nurseries, as determined by the executive regulations. This percentage is added to the resources of the governorates’ sub-funds to support their associations and institutions.
The executive regulations specify the method and conditions for distributing subsidies from the proceeds of this percentage in the governorates to the nurseries located therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 37 : تمتع دار الحضانة بالشخصية الاعتبارية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 37)
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

Article 37
A licensed nursery for a natural person has legal personality, and it also has this personality if the license is for a legal person, unless the license is granted to an association whose purposes include establishing a nursery. The nursery is legally represented by the licensee before the courts and in the face of third parties.
The person licensed to establish the nursery must appoint someone to manage it in accordance with the conditions specified by the executive regulations.
The licensee is obligated to develop internal regulations within thirty days from the date of issuance of the license for the home, which must be approved by the competent Directorate of Social Affairs. The executive regulations shall specify the rules and conditions that must be included in the model regulations for nurseries.
The records and books necessary to organize the work of the nursery in technical, financial and administrative aspects are kept according to the models set by the Ministry of Social Affairs and are kept at the headquarters of the nursery.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 3 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 46 قضائية "دستورية"

المقامة من

أشرف عبد النبي مرسي عوض

ضد

1-رئيس الجمهوريـة

2-رئيس مجلس الوزراء

3-وزيـر العــدل

4-وزيـر الزراعـــة

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مجال تطبيقها على تلك النصوص.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة كفر الشيخ الجزئية، في الدعوى رقم 5453 لسنة 2023 جنح قسم ثان كفر الشيخ؛ لأنه في يوم 1/11/2023:

أولًا: تعدى على موظف عام وقاومه بالعنف أثناء تأدية وظيفته وبسببها.

ثانيًا: أقام مبنى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط عمراني معتمد.

ثالثًا: لم ينفذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة لإزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا لتنفيذ الحكم أو القرار.

وطلبت عقابه بالمادة (136) من قانون العقوبات، والمواد (59/1، 4 و61/1 و107/1 و102/1،2) من القانون رقم 119 لسنة 2008. تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، التي قررت - بناءً على طلب النيابة العامة - تعديل قيد الاتهام ووصفه في البندين (ثانيًا وثالثًا) بجعلهما: تقيد الأوراق جنحة بالفقرة الأولى من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقوانين أرقام: 116 لسنة 1983، و7 لسنة 2018، و164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، بوصف أنه: تعدى على الأرض الزراعية بالبناء. قضت المحكمة حضوريًّا ببراءة المدعي مما نسب إليه في الاتهام الأول، وفي الاتهام الآخر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مليون جنيه، والإزالة، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المدعي، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ. لم يرتض المدعي الحكم، فطعن عليه أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة، بالاستئناف رقم 23877 لسنة 2023، وحال نظره قدم المدعي مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادتين (152 و156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقوانين أرقام: 116 لسنة 1983، و7 لسنة 2018، و164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، وطلب التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فصرحت له المحكمة بالطعن على الفقرة الأولى من المادة (152) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة ونصوص قرار وزير الزراعة، المار ذكرهما، فأقام الدعوى المعروضة، مقصرًا نعيه في شأن المادة (156) من قانون الزراعة على تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 2022 دون القانونين المعدلين لها رقمي 116 لسنة 1983 و7 لسنة 2018.

وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/1991، في الدعوى رقم 23 لسنة 9 قضائية "دستورية"، الذي قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد (20) بتاريخ 16/6/1991، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما لزامه أن تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المستبدل بنصيهما المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، تنصان على أنه:

"يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر بالقرار رقم 1836 لسنة 2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، فلما كان هذا القرار قد ألغي بموجب المادة (18) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 605 لسنة 2016، الذي وقع الفعل المسند إلى المدعي بعد العمل به، ومن ثم لا يكون مخاطبًا بنصوص هذا القرار، الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن على أي من نصوصه، مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (156) من قانون الزراعة، بعد أن استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022، فإنه ولئن ورد هذا النص بين مواد القيد، بعدما تم تعديله، فإن مناط إعمال حكم هذه الفقرة أن ينسب الاتهام إلى المهندس الذي يُشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول الذي يقوم بتنفيذها، وهما فعلان يغايران فعل القائم بالتعدي على الأرض الزراعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، وذلك لاختلاف أساس المسئولية الجنائية في كلا الفعلين، واختلاف العقوبتين الأصلية والتكميلية المقررة لكل منهما، وإذ لم يوجه الاتهام إلى المدعي بوصفه المهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول القائم بها، ولم يتم إدانته بالعقوبة المقررة لأيهما بموجب الفقرة الثانية من المادة (156) من قانون الزراعة، ومن ثم تنتفي مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، بعد أن استبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قُدم إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه تعدى على الأرض الزراعية بالبناء، وهو الفعل المعاقب عليه بالفقرة السالف بيانها، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنه نصها من معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك دون ما يجري به النص السالف من أحكام أخرى.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – في حدود نطاقه المتقدم– مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحمي حرمة السكن، وفرضه عقوبة مغالى فيها، والافتئات على السلطة القضائية، بحرمان القاضي من استعمال الرأفة، ومصادرة الحق في السكن اللائق بالمخالفة لنص المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون عليه للاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في السكن، فإنه مردود بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية إنما يكون لها -بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، وفقًا للأوضاع المقررة بالمادة (151) من الدستور- قوة القانون؛ ومن ثم فإن الفصل فيما إذا كان النص المطعون فيه قد وقع بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق المشار إليها يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، ومناطها مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بذاته على مخالفة دستورية، وهو ما لم تفصح عنه مناعي المدعي، ويكون لازم ذلك الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته ‏الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – الذي رددته المادة (2) من دستور سنة 2014، من أن ‏مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على ‏السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها من تشريعات، بحيث لا يجوز أن تخالف ‏النصوص التشريعية الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، ‏باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، ‏لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة ‏التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع ‏بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها، وهي ‏بحكم طبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، بما يضمن مرونتها وحيويتها ومواجهتها ‏لما يستجد من نوازل، وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة ‏شرعًا، ولا يعطل -من ثم- شئون معيشتهم. وتبعًا لذلك كان الاجتهاد سائغًا في المسائل ‏الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص من كمال الشريعة ‏ومرونتها، ما دام واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصًا عن ‏طريق الأدلة الشرعية، النقلية منها والعقلية، على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة.‏

متى كان ما تقدم، وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية – التي كفل الدستور رد النصوص التشريعية إليها لضمان توافقها معها – لا يناقضها التنظيم العقابي الذي أورده النص المطعون فيه، بل إنها تظاهره؛ اعتبارًا بأن لولي الأمر أن يتدخل لتنظيم الملكية إذا أساء الناس استخدام أموالهم، لكي يوجهها وجهة رشيدة، تحقيقًا لمصلحة الجماعة، ووفاءً باحتياجاتها، ودفعًا للضرر عنها، وهي مصالح مشروعة يستهدفها النص المطعون فيه، بما تضمنه من عقاب على مخالفة حظر إقامة مبانٍ – كقاعدة عامة – على الأرض الزراعية، بحسبانها تمثل أحد الروافد الرئيسة للتنمية الشاملة، وكان رائد المشرع من تقرير هذا النص حماية النفس والمال، وهي من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهو اجتهاد من المشرع صادف مسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ ومن ثم ينفتح فيها باب الاجتهاد أمام ولاة الأمور في العصور المختلفة؛ ليتحروا ما يلائم كل حال، تحقيقًا لمصالح العباد والبلاد، ويضحى النعي على هذا النص بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية فاقدًا سنده، حريًّا برفضه.

وحيث إن الدستور قد حفل بالزراعة، باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، فألزم الدولة- بمقتضى نص المادة (29) منه- حماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، ضمانًا منها لحق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ، وكفالة للسيادة الغذائية بشكل مستدام، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، على ما يجري به نص المادة (79) من الدستور، لتشكل هذه الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة تنظيمًا متكاملًا تترابط به أحكام الدستور في وحدة عضوية متماسكة، ليغدو تجريم الاعتداء على الأرض الزراعية وتقرير العقوبة المكافئة له مقتضًى دستوري، يلتزمه المشرع العادي، تحقيقًا للمصالح المحمية السالف بيانها.

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًــا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة؛ ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يُحدد –من منظور اجتماعي- ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا غدا مخالفًا للدستور.

وحيث إن من المقرر - كذلك- في قضاء هذه المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو المراوحة في العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد –عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة– أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.

متى كان ذلك، وكانت العقوبة التي قررها النص المطعون فيه تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب، ولا يفضي إلى الإخلال بضوابط المحاكمة المنصفة، ولم ينتهك استقلال القضاء، وقد صدر في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا في ذلك جسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي للبلاد، وكان النص المطعون فيه لم يناقض أصل البراءة، أو يفتئت على التزام سلطة الاتهام بإقامة الدليل على وقوع الفعل المؤثم، ونسبته إلى المتهم، ولم يخلّ بسلطة المحكمة عند ثبوت الاتهام، أن تراوح في العقوبة الموقعة بين حديها الأدنى والأقصى، وأن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إذا رأت من ظروف المحكوم عليه ما يستوجب ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، وانضبط بالضوابط المقررة للعقوبة الجنائية؛ ومن ثم يغدو النعي عليه متهافتًا، خليقًا برفضه.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مجال تطبيقها على النص المار ذكره، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى، فإن طلب سقوط تلك المواد لا يكون له محل، متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.