الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 49 : الحق في المعاش الشهري (ملغاة)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 49)
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1 - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2 - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3 - أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

Article 49
The children listed below shall have the right to receive a monthly pension from the Ministry responsible for social security, not less than sixty pounds, in accordance with the conditions and rules set forth in the Social Security Law:
1 - Orphaned children, or children of unknown father or parents.
2 - The children of the breadwinner mother, and the children of the divorced mother if she remarries or dies.
3 - Children of a person legally detained, imprisoned, or imprisoned female breadwinner, or a person incarcerated, or imprisoned female breadwinner, for a period of not less than one month.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 48 : مؤسسة الرعاية الاجتماعية (دار الإيواء)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 48)
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

Article 48
The social welfare institution for children deprived of family care means any home for children aged between six and eighteen years who are deprived of family care due to orphanhood, family breakdown, or the family’s inability to provide proper family care for the child.
The child may remain in the institution if he is enrolled in higher education until he graduates, provided that the circumstances that led to his enrollment in the institution still exist and he has successfully completed the stages of education.
The executive regulations explain how to issue the model regulations for those institutions.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 47 : نادي الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 47)
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
5 - تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال.
6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.

Article 47
The Children's Club is a social and educational institution that ensures the provision of social care for children from the age of six to fourteen, by occupying their free time with sound educational means and methods - and the club aims to achieve the following purposes:
1- Providing social and educational care for children during their free time during holidays and before and after the start of the school day.
2 - To complete the mission of the family and school towards the child and to work to help the working mother of the child to protect children from physical and spiritual neglect and to protect them from exposure to delinquency.
3 - Creating an opportunity for the child to grow in an integrated manner in all physical, mental and emotional aspects, to acquire new experiences and skills and to reach the greatest possible level of development of his latent abilities.
4 - Helping children to improve their academic performance.
5 - Strengthening the ties between the club and the children's families.
6 - Preparing the child’s family and providing them with knowledge and spreading awareness about child rearing, the factors of his upbringing and his preparation according to the correct educational methods.
The executive regulations explain how to issue the model regulations for children's clubs.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 46 : نظام الأسر البديلة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
Article 46
The foster care system aims to provide social, psychological, health, and vocational care for children over three months old whose circumstances prevented them from growing up in their natural families, with the goal of raising them properly and compensating them for the affection and tenderness they have lost. 
The executive regulations define the rules and conditions governing the alternative families project and the categories of beneficiaries.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 45 : عقاب مخالف شروط الترخيص

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.

Article 45
Anyone who violates the provisions of paragraph two of Article (33) and Article (37) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and by a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding two thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 44 : عقاب من لم يحصل على ترخيص وغلق الدار قضائياً

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 44)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

Article 44
Anyone who establishes or manages a nursery, or alters its location or specifications, before obtaining a license from the competent authority, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than five hundred pounds and not more than five thousand pounds, or by either of these penalties. The penalty shall be imprisonment for a period of not less than one year if any of the conditions stipulated in clauses 1, 2, and 3 of Article (34) of this Law are not met.
The Public Prosecution may, at the request of the Directorate of Social Affairs, order the temporary closure of a home established without a license until the case is decided. The owner of the home may appeal this order to the competent summary judge within one week of being notified of it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 43 : اللجنة العليا لدور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 43)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
Article 43
A Higher Committee for Nurseries shall be established by a decision of the Minister of Social Affairs, chaired by him and composed of representatives from relevant ministries and those interested in childhood and motherhood affairs, appointed by a decision of the Minister after approval from their respective authorities. The aforementioned committee shall be responsible for formulating the general policy for nurseries and monitoring its implementation. 
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 42 : حماية أموال دور الحضانة ومستنداتها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 42)
تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.

Article 42
The funds of nurseries are considered public funds, and their employees are considered public employees in the application of the provisions of Chapter Four of Book Two of the Penal Code. The records and books they keep are also considered official documents in the application of the provisions of forgery contained in the Penal Code.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 41 : إغلاق الدار مؤقتاً إدارياً

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 41)
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة.
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.

Article 41
The nursery may not be closed after it has been licensed except by a reasoned decision issued by the Nursery Affairs Committee in the governorate.
However, in cases of extreme necessity, the Director of the Social Affairs Directorate in the governorate may temporarily close the home by a reasoned decision that shall be effective immediately upon its issuance, provided that it is presented to the Nursery Affairs Committee in the governorate within thirty days to take whatever action it deems appropriate in accordance with the provisions of the previous article.
Failure to observe the aforementioned deadline will result in the decision being considered as if it never existed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 40 : لجنة شئون دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 40)
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى:
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.
4 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2).
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض.

Article 40
A committee called the Nursery Affairs Committee shall be established in each governorate, chaired by the governor or his representative. The executive regulations shall specify how it is formed and its working system. This committee shall be responsible for deciding on the following:
1 - Grievances of stakeholders regarding the Directorate’s decisions to refuse a license to establish the house, complete the existing deficiencies in it, change its location, transfer its ownership, or close it.
2 - The temporary closure of the home or placing it under the direct management of the Directorate of Social Affairs if it is proven to the committee that the management of the home has deteriorated to the point that it is unable to perform its mission or fulfill its obligations properly, or that the home is being exploited for purposes other than those for which it was intended. Placing the home under the management of the Directorate entails removing the hand of the person in charge of managing it and taking over its management on his behalf until the reasons for the violation are removed or a final decision is made regarding the status of the home.
3 - The Directorate proposes to stop disbursing the allocated aid to the home in the event that it violates the provisions of the law or the decisions issued in implementation thereof, and to direct the amount of the suspended disbursement to rectify the violation.
4 - Granting the home an additional grace period until the reasons for the violation are removed. If it does not do so, the committee may place it under the direct management of the Directorate of Social Affairs in accordance with the provisions of clause (2).
The committee shall decide on what is presented to it within a maximum of thirty days, otherwise the expiry of this period without a decision shall be considered a rejection.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 39 : التفتيش الفني والمالي والإداري على دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 39)
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون.

Article 39
The specialized technical departments of the Ministry of Social Affairs shall undertake the technical inspection and financial and administrative supervision of nurseries to verify the implementation of the provisions of this law and the decisions issued in implementation thereof.
The competent Social Affairs Directorate shall notify the home of any violations it finds, and warn it to correct them within a suitable period that it specifies. If it does not rectify them, it shall refer the matter to the Nursery Affairs Committee in the governorate to take whatever action it deems appropriate in this regard, in accordance with the provisions of Article (40) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 38 : إعانة دور الحضانة ومواردها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 38)
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

Article 38
The nursery may accept grants, gifts, donations and bequests from Egyptian individuals or bodies, but those offered by foreign or international individuals or bodies may not be accepted except with the approval of the Ministry of Social Affairs.
A percentage of the portion of company profits allocated to central social services is designated for the support of nurseries, as determined by the executive regulations. This percentage is added to the resources of the governorates’ sub-funds to support their associations and institutions.
The executive regulations specify the method and conditions for distributing subsidies from the proceeds of this percentage in the governorates to the nurseries located therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 37 : تمتع دار الحضانة بالشخصية الاعتبارية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 37)
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

Article 37
A licensed nursery for a natural person has legal personality, and it also has this personality if the license is for a legal person, unless the license is granted to an association whose purposes include establishing a nursery. The nursery is legally represented by the licensee before the courts and in the face of third parties.
The person licensed to establish the nursery must appoint someone to manage it in accordance with the conditions specified by the executive regulations.
The licensee is obligated to develop internal regulations within thirty days from the date of issuance of the license for the home, which must be approved by the competent Directorate of Social Affairs. The executive regulations shall specify the rules and conditions that must be included in the model regulations for nurseries.
The records and books necessary to organize the work of the nursery in technical, financial and administrative aspects are kept according to the models set by the Ministry of Social Affairs and are kept at the headquarters of the nursery.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 3 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 46 قضائية "دستورية"

المقامة من

أشرف عبد النبي مرسي عوض

ضد

1-رئيس الجمهوريـة

2-رئيس مجلس الوزراء

3-وزيـر العــدل

4-وزيـر الزراعـــة

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مجال تطبيقها على تلك النصوص.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة كفر الشيخ الجزئية، في الدعوى رقم 5453 لسنة 2023 جنح قسم ثان كفر الشيخ؛ لأنه في يوم 1/11/2023:

أولًا: تعدى على موظف عام وقاومه بالعنف أثناء تأدية وظيفته وبسببها.

ثانيًا: أقام مبنى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط عمراني معتمد.

ثالثًا: لم ينفذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة لإزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا لتنفيذ الحكم أو القرار.

وطلبت عقابه بالمادة (136) من قانون العقوبات، والمواد (59/1، 4 و61/1 و107/1 و102/1،2) من القانون رقم 119 لسنة 2008. تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، التي قررت - بناءً على طلب النيابة العامة - تعديل قيد الاتهام ووصفه في البندين (ثانيًا وثالثًا) بجعلهما: تقيد الأوراق جنحة بالفقرة الأولى من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقوانين أرقام: 116 لسنة 1983، و7 لسنة 2018، و164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، بوصف أنه: تعدى على الأرض الزراعية بالبناء. قضت المحكمة حضوريًّا ببراءة المدعي مما نسب إليه في الاتهام الأول، وفي الاتهام الآخر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مليون جنيه، والإزالة، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المدعي، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ. لم يرتض المدعي الحكم، فطعن عليه أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة، بالاستئناف رقم 23877 لسنة 2023، وحال نظره قدم المدعي مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادتين (152 و156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقوانين أرقام: 116 لسنة 1983، و7 لسنة 2018، و164 لسنة 2022، والمواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011، وطلب التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فصرحت له المحكمة بالطعن على الفقرة الأولى من المادة (152) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة ونصوص قرار وزير الزراعة، المار ذكرهما، فأقام الدعوى المعروضة، مقصرًا نعيه في شأن المادة (156) من قانون الزراعة على تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 2022 دون القانونين المعدلين لها رقمي 116 لسنة 1983 و7 لسنة 2018.

وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/1991، في الدعوى رقم 23 لسنة 9 قضائية "دستورية"، الذي قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد (20) بتاريخ 16/6/1991، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما لزامه أن تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المستبدل بنصيهما المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، تنصان على أنه:

"يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (1 و2 و7 و12) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر بالقرار رقم 1836 لسنة 2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، فلما كان هذا القرار قد ألغي بموجب المادة (18) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 605 لسنة 2016، الذي وقع الفعل المسند إلى المدعي بعد العمل به، ومن ثم لا يكون مخاطبًا بنصوص هذا القرار، الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن على أي من نصوصه، مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (156) من قانون الزراعة، بعد أن استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022، فإنه ولئن ورد هذا النص بين مواد القيد، بعدما تم تعديله، فإن مناط إعمال حكم هذه الفقرة أن ينسب الاتهام إلى المهندس الذي يُشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول الذي يقوم بتنفيذها، وهما فعلان يغايران فعل القائم بالتعدي على الأرض الزراعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، وذلك لاختلاف أساس المسئولية الجنائية في كلا الفعلين، واختلاف العقوبتين الأصلية والتكميلية المقررة لكل منهما، وإذ لم يوجه الاتهام إلى المدعي بوصفه المهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول القائم بها، ولم يتم إدانته بالعقوبة المقررة لأيهما بموجب الفقرة الثانية من المادة (156) من قانون الزراعة، ومن ثم تنتفي مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، بعد أن استبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2022، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قُدم إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه تعدى على الأرض الزراعية بالبناء، وهو الفعل المعاقب عليه بالفقرة السالف بيانها، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنه نصها من معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك دون ما يجري به النص السالف من أحكام أخرى.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – في حدود نطاقه المتقدم– مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحمي حرمة السكن، وفرضه عقوبة مغالى فيها، والافتئات على السلطة القضائية، بحرمان القاضي من استعمال الرأفة، ومصادرة الحق في السكن اللائق بالمخالفة لنص المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون عليه للاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في السكن، فإنه مردود بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية إنما يكون لها -بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، وفقًا للأوضاع المقررة بالمادة (151) من الدستور- قوة القانون؛ ومن ثم فإن الفصل فيما إذا كان النص المطعون فيه قد وقع بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق المشار إليها يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، ومناطها مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بذاته على مخالفة دستورية، وهو ما لم تفصح عنه مناعي المدعي، ويكون لازم ذلك الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته ‏الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – الذي رددته المادة (2) من دستور سنة 2014، من أن ‏مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على ‏السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها من تشريعات، بحيث لا يجوز أن تخالف ‏النصوص التشريعية الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، ‏باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، ‏لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة ‏التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع ‏بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها، وهي ‏بحكم طبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، بما يضمن مرونتها وحيويتها ومواجهتها ‏لما يستجد من نوازل، وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة ‏شرعًا، ولا يعطل -من ثم- شئون معيشتهم. وتبعًا لذلك كان الاجتهاد سائغًا في المسائل ‏الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص من كمال الشريعة ‏ومرونتها، ما دام واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصًا عن ‏طريق الأدلة الشرعية، النقلية منها والعقلية، على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة.‏

متى كان ما تقدم، وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية – التي كفل الدستور رد النصوص التشريعية إليها لضمان توافقها معها – لا يناقضها التنظيم العقابي الذي أورده النص المطعون فيه، بل إنها تظاهره؛ اعتبارًا بأن لولي الأمر أن يتدخل لتنظيم الملكية إذا أساء الناس استخدام أموالهم، لكي يوجهها وجهة رشيدة، تحقيقًا لمصلحة الجماعة، ووفاءً باحتياجاتها، ودفعًا للضرر عنها، وهي مصالح مشروعة يستهدفها النص المطعون فيه، بما تضمنه من عقاب على مخالفة حظر إقامة مبانٍ – كقاعدة عامة – على الأرض الزراعية، بحسبانها تمثل أحد الروافد الرئيسة للتنمية الشاملة، وكان رائد المشرع من تقرير هذا النص حماية النفس والمال، وهي من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهو اجتهاد من المشرع صادف مسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ ومن ثم ينفتح فيها باب الاجتهاد أمام ولاة الأمور في العصور المختلفة؛ ليتحروا ما يلائم كل حال، تحقيقًا لمصالح العباد والبلاد، ويضحى النعي على هذا النص بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية فاقدًا سنده، حريًّا برفضه.

وحيث إن الدستور قد حفل بالزراعة، باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، فألزم الدولة- بمقتضى نص المادة (29) منه- حماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، ضمانًا منها لحق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ، وكفالة للسيادة الغذائية بشكل مستدام، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، على ما يجري به نص المادة (79) من الدستور، لتشكل هذه الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة تنظيمًا متكاملًا تترابط به أحكام الدستور في وحدة عضوية متماسكة، ليغدو تجريم الاعتداء على الأرض الزراعية وتقرير العقوبة المكافئة له مقتضًى دستوري، يلتزمه المشرع العادي، تحقيقًا للمصالح المحمية السالف بيانها.

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًــا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة؛ ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يُحدد –من منظور اجتماعي- ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا غدا مخالفًا للدستور.

وحيث إن من المقرر - كذلك- في قضاء هذه المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو المراوحة في العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد –عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة– أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.

متى كان ذلك، وكانت العقوبة التي قررها النص المطعون فيه تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب، ولا يفضي إلى الإخلال بضوابط المحاكمة المنصفة، ولم ينتهك استقلال القضاء، وقد صدر في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا في ذلك جسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي للبلاد، وكان النص المطعون فيه لم يناقض أصل البراءة، أو يفتئت على التزام سلطة الاتهام بإقامة الدليل على وقوع الفعل المؤثم، ونسبته إلى المتهم، ولم يخلّ بسلطة المحكمة عند ثبوت الاتهام، أن تراوح في العقوبة الموقعة بين حديها الأدنى والأقصى، وأن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إذا رأت من ظروف المحكوم عليه ما يستوجب ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، وانضبط بالضوابط المقررة للعقوبة الجنائية؛ ومن ثم يغدو النعي عليه متهافتًا، خليقًا برفضه.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مجال تطبيقها على النص المار ذكره، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى، فإن طلب سقوط تلك المواد لا يكون له محل، متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوي رقم 28 لسنة 45 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م ،الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

شركة مهارات سوبر جلوبال للخدمات التعليمية

ضــــد

1-وزير العدل

2- شركة مدارس الإسراء للغات

--------------------

الإجـراءات

بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2023 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فض التناقض بين حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الصادر بجلسة 28/9/2022، في الدعوى رقم 2393 لسنة 2022 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 17/5/2023، في الاستئناف رقم 14278 لسنة 139 قضائية، وبين حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 26/3/2023، في الدعوى رقم 6705 لسنة 2022 مدني كلي، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه الأول، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

--------------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 2393 لسنة 2022 مدني كلي، طلبًا للحكم بتعديل البند الثالث من عقد الإيجار المبرم بينهما، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/4/2014، استأجرت الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها المدرسة المبينة بعقد الإيجار لمدة تسع سنوات تنتهي في 31/8/2023، ورغبة منها في تعديل مدة العقد لينتهي في 31/8/2039، أقامت دعواها. وبجلسة 28/9/2022، حكمت برفض الدعوى، وتأيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/5/2023 في الاستئناف رقم 14278 لسنة 139 قضائية، ثم أقامت الشركة المدعية أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 6705 لسنة 2022 مدني كلي، ضد الشركة المدعى عليها بطلباتها السالف بيانها. وبجلسة 26/3/2023، قُضي لها بالطلبات، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكمين قد تناقضا، وتعامدا على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فهو في محله؛ إذ إن الثابت بالأوراق أنه لم يكن خصمًا في الدعاوى الموضوعية محل دعوى التنازع، ومن ثم لا يكون ذا صفة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض تنفيذ الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.

متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المدعى به –بفرض قيامه– لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوي رقم 39 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م،الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
ضد
1- رئيس مجلـس الـــوزراء
2-وزيــر الدولة للرياضة
3- أحمــد محمـد نبيل
4-محمود إسماعيل عبد المجيد
-----------------
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 2014، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، بتعديل المادة العاشرة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000، بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والمادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليهما الثالث والرابع – عضوان بجهة قضائية - أقاما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 6477 لسنة 2012 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم بأحقيتهما، وأفراد أسرتيهما، باكتساب العضوية العاملة بالنادي، وفقًا للرسوم المقررة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، دون سداد تبرع، وذلك على سند من القول إن القائمين على إدارة النادي المدعي رفضوا قبول عضويتهما العاملة، لهما ولأفراد أسرتيهما، إلا بعد سداد مبلغ مالي على سبيل التبرع، وذلك بالمخالفة لنص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، التي حددت الاشتراكات ورسوم العضوية المستحقة على أعضاء الهيئات القضائية، ولم تجز إجبارهم على التبرع شرطًا للعضوية؛ فأقاما دعواهما الموضوعية. وفي أثناء نظرها، دفع النادي المدعي بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، والمادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، والمادة (9) من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008، فيما قررته من استثناءات لصالح أعضاء الهيئات القضائية تتضمن تمييزًا تحكميًّا بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين. وإذ قدَّرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للنادي المدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على نص المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 96 لسنة 2007، ونص المادة (38) من القرار رقم 1173 لسنة 2000؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بقالة إن النصوص اللائحية المطعون فيها تخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا تخاطب أية جهة عامة؛ الأمر الذي تندرج معه هذه النصوص ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، وإن صدرت من الوزير المختص، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بعد تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1978 قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه. ونفاذًا لذلك أصدر وزير الشباب القرار رقم 1173 لسنة 2000 بشـأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، محددًا في الباب الثالث منه، المعنون "إجراءات العضوية والاشتراكات والرسوم"، شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها، ونسبة التخفيض فيها، وحدد في المادة (38) منه الفئات المستثناة، مبينًا حالات الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية، ونسبة تخفيض قيمة الاشتراك السنوي لكل حالة من هذه الحالات. ولما كان ذلك، وكان قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، المطعون فيه، قد صدر استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المار ذكره، ليستبدل في المادة (1) منه المادة (10) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، والتي تضمنت أعداد الفئات المستثناة التي يتعين قبولها سنويًّا، كما استبدلت المادة (2) منه نص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 المشار إليه، التي حددت الفئات المستثناة ورسوم الالتحاق والتخفيض والإعانة الإنشائية، فإن مؤدى ذلك أن هذه الأحكام قد صدرت إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين -وهو الدستور النافذ وقت صدورها– وكانت هذه القرارات قد تضمنت قواعد عامة مجردة، الأمر الذي يوفر لها المقومات الدستورية للوائح التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص في غير محله حريًّا بالرفض.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة ٢٠٠٧، المعمول به اعتبارًا من تاريخ نشره في 15 مايو سنة 2007، تنص على أن "يستبدل بنص المادة (۱۰) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٣٦ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٠٣ النص التالي:
يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3٪ "ثلاثة في المائة" من عدد أعضائه العاملين على الأقل سنويًّا، على أن يكون من بينهم ٠,٥٪ "نصف في المائة" على الأقل من الفئات المستثناة المشار إليهم في البنود من أولًا حتى خامسًا من المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم ۱۱۳۷ لسنة ۲۰۰۰ وتعديلاته بأسبقية تقديم طلب العضوية لهذه الفئات، و٠,٥٪ "نصف في المائة" على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في البند سادسًا من المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية المشار إليه".
كما نصت المادة الثانية من القرار ذاته على أن يستبدل بنص المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم ۱۱۷۳ لسنة ۲۰۰۰ النص التالي: "(بالنسبة للفئات المستثناة):
أولًا: .........................
ثانيًا: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والصحفيين أعضاء النقابة وأفراد أسرهم جميعًا: تخفيض (50٪) من قيمـة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل. ويعفى هؤلاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضة (أحقية من تنتهي خدمته من هذه الفئات في التمتع بذات الاستثناء شأن الموجودين بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى عشر سنوات على الأقل قبل انتهاء الخدمة).
ثالثًا: .......... رابعًا: .......... خامسًا: .......... سادسًا: ..........
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة يقتصر الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد وأن يكون طالب العضوية مقيمًا في دائرة المحافظة التابع لها هذا النادي".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه. وينفصل شرط المصلحة دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعيَّن تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملًا من المراكز القانونية –وجودًا وأثرًا– في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتبت آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.
وحيث كان ما تقدم، وكان المشرع قد ألغى الأحكام الخاصة بالرياضة بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السابعة منه على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .....". واستنادًا لذلك؛ أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية للأندية الرياضية، ونص في المادة (6) منها على أنه: "دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يضع مجلس إدارة النادي ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية، أولًا: ....، ثانيًا: اللائحة المالية الداخلية: تتضمن نظام تحصيـل الإيرادات وصرف الاعتمادات....... وتحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقــة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال التخفيضات من رسوم الاشتراك، والإعفاء من رسوم الالتحاق..........".
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، تنص على أن "تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات، وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًّا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يُخصص لوضع نظمها الأساسية، .... فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق". ونفاذًا لذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية القرار رقم 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ونص في المادة (10) منه على أن "يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال، ....... ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن". وقد أعقب ذلك صدور قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2017، المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، الذي تم في 30/8/2017، متضمنًا في البند (11) من الكشف المرفق به، اعتبار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المار ذكره هو النظام الأساسي للنادي المدعي.
وحيث إن مؤدى ما تقدم جميعه أنه بصدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية للأندية الرياضية، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وقراره رقم 54 لسنة 2017 الذي أدرج النادي المدعي ضمن الأندية الرياضية التي يعتبر النظام الاسترشادي للأندية الرياضية نظامًا أساسيًّا لها، فإنه لم يعد للأحكام المطعون فيها مجال للتطبيق، وأصبح النادي المدعي مخاطبًا بنص المادة (10) من اللائحة الاسترشادية، المعتبرة النظام الأساسي له؛ بما تزول معه مصلحة النادي المدعي في الطعن على النصوص المطعون فيها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.

قانون الطفل / مادة 36 : تحقق الإدارة من استيفاء الدار لجميع المواصفات

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 36)
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

Article 36
If the student’s request is approved, he shall prepare all the requirements for operating the home and notify the Directorate of Social Affairs as soon as he has finished doing so by registered letter with return receipt requested. The Directorate shall, within fifteen days from the date of receiving the letter, verify that the home meets all the specifications, otherwise it shall ask him to complete the deficiency and then notify it. Within fifteen days from the date of receiving this notification, it shall re-inspect to verify that the required thing has been completed and issue the license when it is proven that it has.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 35 : طلب إنشاء دار للحضانة والتظلم من رفضه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 35)
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

Article 35
Anyone wishing to establish a nursery must submit an application to the relevant Directorate of Social Affairs using the form prepared for that purpose.
The Directorate of Social Affairs shall decide on the application in light of the needs of the entity, region, or neighborhood where the home is to be established, within thirty days from the date of its submission, and shall notify the applicant for the license of its decision by a letter accompanied by proof of receipt. If its decision is to reject, it must be justified.
Anyone whose application has been rejected may appeal to the committee referred to in Article (40) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق