الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 مايو 2026

القضية 118 لسنة 19 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 185 ص 1112

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (185)
القضية رقم 118 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

---------------
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر يونيو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى فيما جاوز العبارة الواردة بالفقرة الأولى من النص الطعين. ثانياً: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثالث بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 373 لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة، ضد الشركة المدعية، بطلب الحكم ببراءة الشركة التي يمثلها من رسوم الدعوى رقم 85 لسنة 1989 مدني كلي شمال القاهرة وإلزام الشركة المدعى عليها (المدعية في الدعوى الدستورية) بسداد تلك الرسوم. وأثناء تداول الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قالة تعارضها مع نصوص المواد (61 و115 و116 و119 و120) من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 تنص على أن: - "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.......".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكم مماثل في القضية الدستورية رقم 150 لسنة 21 ق.

قرار مجلس الوزراء 1440 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۰٦⁩
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1440 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (۱) ، (۸) ، (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ، (۱٤) ، (۱۹) ، (۲۰) ، (۲۱) ، (۳۰) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۸۳) ، (85) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية :
مادة (1) :
"تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، التي تصدر من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال .
وتؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة" .
مادة (۸) :
"لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع وبعد استيفاء التنسيقات اللازمة لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة ، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها أو التي تقع في ولاية جهة أخرى في الدولة .
ولا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو السدود
أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق أو الأراضي الواقعة بالقرب من المنشآت النووية أو في مناطق معروفة باحتمالية وجود مواد مشعة بها ، إلا بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز (۳۰) يومًا من تقديم كافة المستندات المطلوبة" .
مادة (۱۰) :
"لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه ، ويقدم الطلب إلى الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ومرفقًا به كافة المستندات المنصوص عليها في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة .
ويتعين أن يتوفر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون ، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال .

ويمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه ، ويعفى من الإيجار على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة" .

مادة (۱۱) :
" يحق للهيئة إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين لخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (۱۰٪) ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون .
ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة" .

مادة (۱۲) :
" تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص ، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
1- وزارة التنمية المحلية والبيئة .
2- وزارة الصناعة .
3- وزارة المالية .
4- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
5- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
٦- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
7- هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية .
8- قطاع التعدين بوزارة الدفاع .
9- إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .
10- الجهاز المركزي للمحاسبات .
11- هيئة الرقابة الإدارية .
۱۲- اتحاد الصناعات المصرية .
١٣- المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية .
١٤- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة ، وثلاثة من ذوي الخبرة ، وتختص بإبداء الرأي فيما يأتي :
١- التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات .
2- نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن (٥٪) ولا يزيد على (۲۰٪) كحد أقصى من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له .
٣- معايير القيمة المضافة لكل خام والخامات التي لا يجوز تصديرها .
4- التعديلات على هذه اللائحة .
5- ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية ، وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة .
٦- الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات .
7- ما يحال إليها من السلطة المختصة" .
مادة (١٤) :
"يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة يدويًا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة" .
مادة (۱۹) :
"يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
وفيما عدا المناجم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين ، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة ، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص .
ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع بحد أدنى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية في فترات البحث المختلفة طبقًا للمادة (۲۱) من هذه اللائحة .
وللهيئة في حالة ما إذا أنفق المرخص له أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولى أو خلال أي فترة تالية ، وبعد الوفاء بالالتزامات الفنية ، خصم الزيادة من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المرخص له بإنفاقه خلال أية فترة أو فترات بحث تالية ، حسب الأحوال" .
مادة (۲۰) :
"يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث أو يضيف أي خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى ترخيص البحث الصادر له" .
مادة (۲۱) :
يحصل عن كل ترخيص بحث إيجار سنوي مقدم ، على النحو الآتي :
المساحات من 1 كيلو متر مربع حتى ١٦ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار ( ٤٣٠٠) جنيه/كم٢ .
2- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار ( ٨٦٠٠) جنيه/كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (١٢٩٠٠)جنيه/كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار ( ۱۷۲۰۰) جنيه/كم٢ .
المساحات من ١٧ كيلو متر مربع حتى ١٧٥ كيلو متر مربع :
1- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (٢٥٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
۲- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٦٠٢٠) جنيهًا/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٩٤٦٠) جنيهًا/ كم٢ .
٤- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۲۹۰۰) جنيه/ كم٢ .
المساحات أكبر من ١٧٥ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (۱۷۲۰) جنيهًا/ كم٢ .
٢- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٤٣٠٠) جنيه/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٦٨٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۱۱۸۰) جنيهًا/ كم٢ .
وفي جميع الأحوال ، يجبر كسر الكيلو متر المربع إلى كيلو متر مربع كامل .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۰) :
"يجوز للمرخص له بالاستغلال أن يضيف إلى ذات الترخيص أي خام أو خامات تعدينية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى الترخيص الصادر له ، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة المقررة عن الإنتاج السنوي للخامات المضافة ، ويعفى من سداد الإيجار عن الخام المضاف" .
مادة (۳۱) :
"يؤدي المرخص له بالاستغلال إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا عن كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال مبلغا مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه ، ويجبر كسر الكيلو متر إلى كيلو متر مربع كامل .
ويؤدى المرخص له باستغلال الرمال البيضاء إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره تسعة جنيهات لكل متر مربع .
كما يؤدي المرخص له باستغلال الرمال الكاولينية أو الكاولين الرملي إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره جنيه واحد لكل متر مربع .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۲) :
"يلتزم المرخص له بأن يؤدي إلى الهيئة إتاوة طبقًا للنسب المبينة قرين كل خام من قيمة إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام ، وذلك على النحو الآتي :
الخامات المنجمية
م الخام نسبة الإتاوة ٪ م الخـــام نسبة الإتاوة ٪
1 المنيت 10 18 ذهب 5
2 باريت 9 19 كالسيت 6
3 بنتونيت 9 20 كاولين 8
4 بيروكسين 6 21 كاولين رملى 7
5 بيريت 6 22 كروميت 8
6 تلك 7 23 كوارتز 8
7 جالينا 9 24 ماجنزيت 8
8 دياتوميت 7 25 مسكوفيت 7
9 زنك 6 26 أكسيد منجنيز 8
10 زركون 6 27 ميكا 6
11 شبة 8 28 نحاس 8
12 فحم 8 29 نفلين سيانيت 8
13 فلسبار عروق 8 30 ولفراميت 9
14 فلسبار وديانى 6 31 البايت 8
15 فلورسبار (فلوريت) 6 32 جلوكونيت 7
16 فوسفات 10 33 أكاسيد الحديد 9
17 كاستريت 7 34 قصدير 9
أي خام أو معدن لم يتم إدراجه بالجدول السابق يتم احتساب الإتاوة بنسبة (٦٪) .
ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقا لأسعار السوق المحلية للخام في أرض الموقع لكل خام ، وتحدد هذه الأسعار من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
ويؤدي المرخص له باستغلال الرمال البيضاء (رمال الزجاج) إتاوة بنسبة (۱۸٪) من إجمالي الإنتاج السنوي طبقًا لأسعار السوق المحلي في أرض الموقع" .
مادة (۸۳) :
" يصدر ترخيص المساحة اللازمة لأغراض التشغيل من مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، بشرط ألا تزيد المساحة المطلوبة على نصف مساحة الترخيص الأصلي للمناجم ، باستثناء مناجم الرمال البيضاء فلا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي ، وكذلك لا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي للمحاجر والملاحات ، ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبًا بنسخة من مواصفات وخرائط الأعمال المراد إنشاؤها .
ويسلم الترخيص بعد صدوره إلى صاحب الشأن ، ويجوز تجديد الترخيص طوال مدة سريان الترخيص الأصلي ، وذلك بناءً على طلب المرخص له وموافقة مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، ويتم قيد الإيجارات في السجل المخصص لذلك" .
مادة (٨٥) :
"يؤدي المرخص له إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة المرخص بها ، وذلك على النحو الآتي :
1- الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو التشوين وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر المربع مبلغ مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه عن كل كيلو متر مربع .
٢- خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر الطولي لخدمات النشاط الخاضع لهذا القانون مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل كيلو متر طولي .
وتسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد ، ولا ترد إلى الطالب إلا في حالة رفض الطلب ، وتخصص للمحافظات نسبة (١٥٪) من القيمة الإيجارية في نطاق كل محافظة .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .

( المادة الثانية )
يضاف تعريف جديد إلى التعريفات الواردة بالمادة (۲) ، وبنود جديدة بأرقام (21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) إلى المادة (۳) ، وبندان جديدان برقمي (24، 25) إلى المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها ، نصوصها الآنية :
مادة (۲) :
" معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات: هو المنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات" .
مادة (۳ / بنود 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) :
21- طلب تجديد القيد في سجل الشركات .
22- طلب تجديد ترخيص التبعية .

23- طلب معاينة الأراضي .
24- طلب معاينة محجر أو ملاحة .
25- طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
26- طلب تجديد ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
27- طلب تسجيل شركات الخدمات التعدينية .
مادة (٦ / بندا ٢٤ ، ٢٥) :
٢٤- سجل الشركات الحاصلة على ترخيص معامل .
25- سجل شركات الخدمات التعدينية .

( المادة الثالثة )
يضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها فصل جديد بعنوان " الفصل السابع: ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات " يضم مادة جديدة برقم (۱۰۷) ، نصها الآتي:

( الفصل السابع )
ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات
مادة (۱۰۷) :
يُقدم طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات مصحوبا برسم نظر مقداره عشرة آلاف جنيه ، ويتعين أن يرفق بالطلب المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذه اللائحة ، كما يتعين الالتزام بالآتي :
أولاً - اشتراطات الترخيص :
عقد موثق مع مدير فني حاصل على بكالوريوس (كيمياء - جيولوجيا -
هندسة تعدين) لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
تعيين متخصصين حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة بكالوريوس علوم (كيمياء - جيولوجيا) أو التخصصات ذات الصلة .
مساحة مناسبة للمعمل (لا تقل عن ۲۰۰م۲) وقابلة للتقسيم إلى وحدات منفصلة للتحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
توفير الأجهزة الأساسية المناسبة والمعتمدة للغرض الذي أنشئ المعمل من أجله .
الالتزام بالمعايرة الدورية للأجهزة لدى جهات اعتماد رسمية مثل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .
شروط البيئة والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني .
إنشاء وحدات لتجميع ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة قبل التخلص منها طبقًا للاشتراطات البيئية .
إجراء تدريبات دورية للعاملين على الطوارئ الكيميائية والحرائق .
ثانيًا - ضوابط التشغيل :
الالتزام بإجراء التحاليل وفق المواصفات القياسية المصرية والمعايير العالمية .
الاحتفاظ بسجلات ورقية وإلكترونية للتحاليل لمدة لا تقل عن عامين .
الاحتفاظ بالعينات لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
إصدار شهادات تحليل رسمية مختومة باسم المعمل ومعتمدة من المدير الفني .
إخطار الهيئة فورًا بأي أعطال جسيمة أو تغيير في الإدارة الفنية .
ثالثًا - الرقابة والتفتيش :
للهيئة الحق في إجراء زيارات تفتيش دورية أو مفاجئة للتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين .
للهيئة الحق في سحب عينات للتحقق من دقة النتائج .
في حالة المخالفة يتم توجيه إنذار كتابي ، وإعطاء مهلة تحددها الهيئة لإزالة وتصحيح المخالفة .
يجوز للهيئة سحب الترخيص عند المخالفات الجسيمة أو التلاعب بالنتائج وعدم السرية في تداول البيانات .
رابعًا - رسوم الترخيص ومدته وتجديده :
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة شاملة لكل المتطلبات والتعديلات المطلوبة .
تحدد رسوم إصدار الترخيص بمبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره ثلاثة ملايين جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .

تحدد رسوم تجديد الترخيص بمبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
ولا يجوز الإعلان عن خدمات المعمل أو ممارسة النشاط إلا بعد إصدار الترخيص .
ويخضع المعمل لمراجعات نصف سنوية وسنوية من قبل الهيئة لضمان الاستمرارية في تلبية المتطلبات والشروط المتفق عليها" .

( المادة الرابعة )
تلغى المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 6 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الأربعاء، 20 مايو 2026

الطعن 22355 لسنة 87 ق جلسة 20 / 9 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد و محمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم و محمد محمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد رجاء أحمد .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 3 من صفر سنة 1442ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2020م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22355 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :

........... محكوم عليه

ضد

النيابة العامة

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية 6716 لسنة ۲۰۱٥ مرکز ملوي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1754 لسنة 2015) . بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 11 من أغسطس سنة 2014 بدائرة مركز ملوي - محافظة المنيا .

(أ) قتلوا الطفلة /منى حماده خلف سليم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدها فيه وما أن ظفروا بها حتى أطلق صوبها الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتلها فحدثت إصابتها التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :

- قتلوا /...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

- قتلوا الطفل/ ..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفه البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عل النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثالث -سبق الحكم عليه - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل /..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الرابع - سبق الحكم عليه - عيارين ناريين من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقی المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ..... وشهرته ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عیاراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة السبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم أحكام التصويب على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أحرز كل منهم ذخائر - عدة طلقات - استعملها في السلاح الناري سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أطلق كل منهم أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مارس سنة 2017 وعملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ۲6 لسنة ۱۹۷۸ ،۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱65 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳54 لسنة 1995 ، والمواد أرقام 2/ 1 ، ۹5 ، ۱۱۱/2،1 ، ۱۱6مكرراً ، 122 /2 من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مارس سنة 2017، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من مايو سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية وذخائره مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية قد شابه البطلان ؛ ذلك أن الحكم الغيابي صدر بالسجن المؤبد على الطاعن حال كونه طفل وقت ارتكاب الواقعة ، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على الحكم الغيابي ، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليس نيابة الأحداث بالمخالفة لقانون الطفل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها عدا أن توقع على المتهم عقوبة أشد من تلك التي أنزلها به الحكم الغيابى . وإذ كان ذلك ، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره بالسجن المؤبد على الطاعن بالمخالفة للمادة 111 من قانون الطفل - بفرض صحة ذلك - مادام الحكم المطعون فيه قد سلم من ذلك العيب ، ولا يقبل إثارة ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليست نيابة الأحداث ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أنه ولئن كان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 نص في المادة 120 منه على أن تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل إلا أن هذا لا يسلب النيابات العادية اختصاصها في مباشرة تحقيق أي جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث قد أسهم فيها غير طفل ما دام هذا القانون لم يرد به أي نص يمنع ذلك ، فإن مباشرة نيابة مركز ملوي التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل مع المتهم الطاعن وآخرين يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

إطار عمل مراكش لمكافحة عمل الأطفال 2026 (المؤتمر 6)

 الديباجة 

نحن، ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والأطفال والمؤسسات الأكاديمية، اجتمعنا في مراكش في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026 بمناسبة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال؛ 

واستذكاراً للهدف 8.7 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (رقم 138)؛ وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، بصيغته المعدلة في عام 2022؛ واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولا سيما المادتين 32 و12؛  

إعادة التأكيد على أهمية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل للقضاء على عمالة الأطفال، والتي هي حقوق إنسان عالمية وغير قابلة للتغيير، ولا تنفصل، ومترابطة، ومعززة لبعضها البعض؛ 

إعادة التأكيد على أهمية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والدور المحوري للحوار الاجتماعي في القضاء على عمالة الأطفال؛ 

إدراكًا أن حلول مكافحة عمالة الأطفال تتطلب نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان ومتمحورًا حول الناجين - نهجًا يرتكز على المبادئ الأساسية للمساءلة والمشاركة والتمكين والشفافية في السياسات والاستجابات البرنامجية؛ 

وبناءً على التزامات ونتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والمؤتمرات العالمية السابقة لمكافحة عمل الأطفال، ولا سيما المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل الأطفال لعام 2022، ودعوة ديربان للعمل بشأن القضاء على عمل الأطفال، والتي لا تزال ذات صلة كبيرة ولم يتم تنفيذها بالكامل؛ 

إدراكاً لحقيقة أن حالات النزاع المسلح تزيد من خطر عمالة الأطفال وأن السلام والاستقرار شرطان أساسيان للقضاء على عمالة الأطفال؛ 

إدراكًا للتحدي الناشئ الذي يمثله استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهي ظاهرة تتطلب صياغة وتنفيذ استراتيجيات تنظيمية وتدخلية متخصصة قادرة على ضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لها؛

إدراكًا أن المنطقة الأفريقية هي مصدر للابتكار والممارسات الجيدة ذات الصلة عالميًا لمكافحة عمالة الأطفال، ولكن انتشار عمالة الأطفال وأعدادهم المطلقة هي الأعلى هناك، وهناك حاجة ملحة إلى تركيز خاص على أفريقيا؛ 

شعوراً بالقلق من عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك ما زال 138 مليون طفل يعملون في عمالة الأطفال، 54 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة، و79 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا؛ 

التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للقضاء على عمالة الأطفال في أطر التنمية المستدامة الدولية، بما في ذلك في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030؛ 

تشجيع تعزيز التعاون الدولي القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة لدعم جهود دول الجنوب العالمي للتقدم نحو القضاء على عمالة الأطفال بطريقة عادلة وشاملة ومستدامة. 

أولاً: التزام متجدد 

على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك الاتجاه التنازلي الأخير، وزيادة التعبئة الدولية، والتصديق العالمي على الاتفاقية رقم 182، وتوطيد الشراكات المبتكرة لمكافحة عمل الأطفال، إلا أن الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لا يزال بعيد المنال. 

إن الجهود المبذولة غير كافية لمواجهة حجم التحدي، ولم يعد التغيير التدريجي كافياً لضمان خفض مستدام لعمالة الأطفال. في ظل هذا الوضع غير المقبول، ثمة حاجة ملحة لتعزيز فعالية إجراءاتنا. 

في ظل بيئة تتسم بالتحولات الديموغرافية والرقمية، وتغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة، وتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتزايد عدم الاستقرار، يمثل المؤتمر العالمي السادس لحظة محورية للشركاء للالتزام بالانتقال نحو ديناميكية تركز على العمل التحويلي. ويمثل هذا تحولاً جذرياً يبني على الإنجازات الأخيرة ويهدف إلى تعزيز تماسك وفعالية ونطاق الالتزامات القائمة، بما في ذلك وضع مؤشرات واضحة ورصد التقدم بانتظام. 

وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون ببدء عملية تشاور شاملة، تجمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل الاتفاق على مواعيد نهائية واقعية للقضاء على عمل الأطفال ونهج تدخل مصممة خصيصًا للسياقات الوطنية والإقليمية، مما يمكننا من سد الثغرات المحددة من حيث الأهداف والتحرك نحو القضاء على عمل الأطفال في أسرع وقت ممكن. 

ثانياً: خارطة طريق حتى عام 2030 (1)  

نلتزم جميعاً، بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار الدور الأساسي والمثبت للحوار الاجتماعي والتعاون متعدد القطاعات، بتطوير حلول للقضاء على عمالة الأطفال، وتوسيع نطاق العمل من أجل: 

1. تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية رقم 138 عن طريق: 

(أ) تشجيع جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على النظر في التصديق على الاتفاقية رقم 138، ودعم جهود مكتب العمل الدولي في تعزيز التصديق عليها، حسب الاقتضاء؛ 

(ب) تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية رقم 138 للتغلب على أي عقبات أمام التصديق.

2. مواءمة الأطر القانونية المحلية مع أحكام الاتفاقيتين رقم 138 و182، ولا سيما لضمان ما يلي: (2) 

(أ) لا يقل الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل عن سن إتمام التعليم الإلزامي باستثناء "العمل الخفيف" وفقًا للاتفاقية رقم 138، وفي أي حال لا يقل عن 15 عامًا، أو 14 عامًا كإجراء انتقالي، والذي ينبغي رفعه تدريجيًا؛ 

(ب) يتم حظر جميع أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك حظر العمل الخطير لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، ويتم اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال، والتي تم تطويرها وتنفيذها من خلال التشاور الكامل والحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين، ويتم مراجعتها بانتظام، مع التركيز بشكل خاص على أسوأ أشكال عمل الأطفال المرتبطة باستخدام التقنيات.

3. ضمان تنفيذ الاتفاقيتين رقم 138 و182، بما في ذلك عن طريق:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات تراعي النوع الاجتماعي بشأن عمل الأطفال، مع مراعاة توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 146) وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 190) وأهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المقدمة للبلدان النامية؛

(ب) تعزيز النهج المتكاملة القائمة على المناطق، والتي تمنع بشكل فعال دخول الأطفال إلى جميع أشكال عمل الأطفال، وسحبهم منها، ومنع انتقالهم من شكل من أشكال عمل الأطفال إلى آخر؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية وفعالة ومحددة زمنياً للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية وحمائية، وإنفاذ العقوبات ضد الجناة، ومراعاة آراء الأطفال العاملين حالياً وسابقاً، وتيسير الوصول 

---------------

(1) هذه الوثيقة غير ملزمة.

(2) وفقًا للملحق، ستكون المعلومات المتعلقة بالأطر القانونية الوطنية، بما في ذلك الروابط إلى قوائم العمل الخطرة الوطنية في البلدان التي اعتمدتها، متاحة ويتم تحديثها بانتظام في مرصد عمل الأطفال (CLO). 

توفير الرعاية المناسبة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، مع مراعاة الوضع الخاص للفتيات ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي؛

(د) تعزيز قدرات الأنظمة القضائية وهيئة تفتيش العمل المستقلة والمجهزة بالموارد الكافية والموظفين المناسبين من خلال التدريب المستمر للمفتشين، وإنشاء فرق متخصصة، والعمل المنسق مع الجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك أنظمة مراقبة عمل الأطفال المجتمعية وتنفيذ بروتوكولات التفتيش المتكيفة مع أساليب العمل الجديدة والعمل غير الرسمي، مع إعطاء الأولوية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(هـ) تسريع الجهود لمعالجة عمالة الأطفال في العمل المنزلي والقطاعات الأخرى التي تكون فيها الفتيات معرضات للخطر بشكل غير متناسب، والقيام بالتوعية والدعوة لتغيير المواقف الاجتماعية ومعالجة القبول الواسع النطاق لعمالة الأطفال في العمل المنزلي وحظر العمل الخطير في هذا القطاع، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة والعمل الليلي؛

(و) تطوير وتنفيذ استراتيجيات محددة للقطاعات التي تشهد انتشاراً كبيراً لعمالة الأطفال من خلال حوار اجتماعي قوي، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك المعلمين ومنظماتهم ونقاباتهم العمالية؛

(ز) معالجة جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي تسهله التكنولوجيا، من خلال تعزيز التعاون العالمي، والنهوض بتدابير الحماية التي تركز على الضحايا وتراعي النوع الاجتماعي وفقًا للتشريعات الوطنية، وتعزيز التصميم والاستخدام المسؤولين للتقنيات الرقمية؛

(ح) تنشيط الجهود الرامية إلى إنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال الأخرى، بما في ذلك الاتجار بالأطفال والإجرام القسري، والذي يمكن أن يشمل التسول القسري والأنشطة غير المشروعة (بما في ذلك من قبل المنظمات الإجرامية) واستغلالهم في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية ضد تجنيدهم القسري من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة بأي وسيلة، وفقًا للاتفاقية رقم 182، المادة 3 (أ) و (د)؛

(ط) التأكيد على الطبيعة المركزية والضرورية لتسجيل المواليد الشامل لجميع الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، باعتباره إجراءً أساسياً يضفي الطابع الرسمي على وجودهم الحيوي، مما يسمح لهم بالوصول إلى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة، فضلاً عن حمايتهم من انتهاكات حقوقهم بما في ذلك الإعادة القسرية أو العمل القسري أو التجنيد القسري من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛

(ي) تحسين هياكل الحوكمة للقضاء على عمل الأطفال، وفقًا للقانون الوطني، من خلال تعزيز قدرة الدولة على تطوير وتنسيق ورصد السياسات والإجراءات المتكاملة، بما في ذلك صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات المبادئ التوجيهية والأهداف الواضحة، وإنشاء هيئات وطنية ثلاثية الأطراف مسؤولة عن  تنسيق والإشراف على المبادرات ذات الصلة، وتعزيز أنظمة جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، من أجل دعم تطوير السياسات العامة القائمة على الأدلة، من خلال التركيز على التنسيق الأفقي والرأسي بين مختلف مستويات الحكومة وتعزيز التشاركية الثلاثية، وضمان حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تؤثر عليهم؛

(ك) دمج هدف منع والقضاء على عمالة الأطفال في أطر سياسات أوسع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد من الفقر والتجارة وحماية الطفل والانتقال العادل إلى اقتصادات مستدامة بيئياً وإدارة الهجرة؛

(ل) تصميم وتنفيذ استراتيجيات محددة لمعالجة عمالة الأطفال بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، والذين يمثلون أكبر نسبة من عمالة الأطفال على مستوى العالم، والذين يشاركون في الغالب في عمالة الأطفال في الزراعة كعمل عائلي غير مدفوع الأجر، والذين كان التقدم بينهم هو الأبطأ، بما في ذلك ضمان تسجيل المواليد بشكل شامل وتعزيز أنظمة حماية الطفل المتكاملة؛ 

(م) إدراكًا أن عمالة الأطفال غالبًا ما تكون ناجمة عن فقر الأسر وسبل العيش غير الرسمية والقائمة على الأسرة، لا سيما في البلدان النامية والأقل نموًا، ينبغي أن تركز الإجراءات ذات الأولوية على الجهود المبذولة للحد من الفقر من أجل خلق الأمن المالي لضمان الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وحماية الأطفال من العمل الخطير؛ 

(ن) لامركزية جهود القضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك تخصيص الموارد للتنمية وتقريب الخدمات الأساسية من المجتمعات المتضررة من عمل الأطفال؛ تعزيز المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات التمثيلية لصغار المنتجين، بما في ذلك التعاونيات؛ دعم المجتمعات لتطوير حلول محلية، ولا سيما لتحديد الأطفال العاملين وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛ ربط تفتيش العمل بنظم رصد عمل الأطفال المجتمعية؛ الاستثمار في المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء وغيرها من البنية التحتية، التي يعد نقصها من العوامل المهمة المسببة لعمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ 

(س) تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات التعاون متعددة الأطراف والمتعددة الأطراف والعالمية والإقليمية، مثل التحالف 8.7، والمبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال، وعمليات التعاون الإقليمي تحت رعاية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال (SAIEVAC)، وخطة العمل العشرية للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة للاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، وتنفيذ ورصد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بشأن عمل الأطفال؛

(ص) احترام وتعزيز وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، بما في ذلك من خلال السياسات العامة لدعم خلق فرص عمل رسمية، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني للمراهقين في سن العمل، وضمان الانتقال من المدرسة إلى العمل، وكذلك من خلال تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، على أساس طوعي ومتفق عليه بشكل متبادل، ولا سيما من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية؛

(ق) القضاء على عمالة الأطفال في الحالات الإنسانية من خلال اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة ومنع التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وفقًا للقانون الوطني، ومن خلال ضمان التنسيق والتعاون العملي بين المستجيبين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في مجال التنمية على جميع المستويات لتعزيز إجراءات منع عمالة الأطفال والاستجابة لها في حالات الطوارئ؛

(ر) القضاء على عمالة الأطفال بين الأطفال المهاجرين، بمن فيهم أولئك المعرضون لشبكات الاتجار التي تستغلهم كعمالة منزلية، وفي الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الأخرى.

4. إنهاء عمالة الأطفال في الزراعة عن طريق:

(أ) توفير الموارد للشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل الأطفال في الزراعة (IPCCLA) من أجل وضع استراتيجية عالمية شاملة للقضاء على عمل الأطفال في الزراعة، بما في ذلك في القطاعات الفرعية التي يصعب الوصول إليها مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الزراعي وغيره من الاقتصادات الريفية على جميع المستويات، من خلال الترويج للمبادئ التوجيهية لسياسة منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق في قطاع الأغذية الزراعية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق تكوين الجمعيات (الزراعة) لعام 1921 (رقم 11)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة لعام 2001 (رقم 184)؛ 

(ب) دعم الاقتصادات الريفية وزيادة الإنتاجية بهدف الحد من الفقر، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والخدمات واللوجستيات والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، والممارسات الزراعية الذكية مناخياً والأكثر أماناً، وتشجيع الاستخدام السليم للمدخلات الزراعية واستقطاب العمال الزراعيين؛ 

(ج) تعزيز وصول سكان الريف إلى خدمات التفتيش العمالي والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم إضفاء الطابع الرسمي على العمل ودعم تنظيم العمال الريفيين والتعاونيات والجمعيات التي تمكن المجتمعات من بناء قوة جماعية وتأمين سبل عيش بديلة.

5. تأمين موارد متزايدة من مصادر متنوعة للقضاء على عمالة الأطفال وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، بما في ذلك من خلال: 

(أ) تعزيز التعاون لمعالجة عمالة الأطفال في إطار التجارة الدولية؛

(ب) تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإدماج القضاء على عمل الأطفال بشكل منهجي في برامجها وحواراتها السياسية؛

(ج) تعزيز التعاون بين المبادرات والبرامج والمشاريع التي تركز على القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك ضمان الدعم المالي المستدام للمبادرات التي تدعم قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على توسيع نطاق هذه الجهود وتنفيذها بشكل فعال.

6. تعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب ومعالجة العمل غير الرسمي، بما في ذلك من خلال:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز واحترام وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وضمان ظروف عمل لائقة من خلال نهج متكامل، بما في ذلك احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بحق جميع العمال في المفاوضة الجماعية، باعتبارها وسائل حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال؛

(ب) تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتمكين مؤسسات تحديد الأجور، وتعزيز الحد الأدنى الكافي للأجور، سواء كان قانونيًا أو متفاوضًا عليه، والتقدم التدريجي من الحد الأدنى للأجور إلى أجور المعيشة، مع مراعاة الظروف الوطنية والعوامل الاقتصادية  ، بما يتماشى مع استنتاجات اجتماع خبراء منظمة العمل الدولية بشأن سياسات الأجور، بما في ذلك أجور المعيشة، وفقًا للقانون الوطني؛

(ج) تعزيز تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204)، مع مراعاة قرار منظمة العمل الدولية لعام 2025 بشأن المناقشة العامة حول معالجة عدم الرسمية وتعزيز الانتقال إلى الرسمية من أجل العمل اللائق وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات، 2002 (رقم 193)؛

(د) دعم حصول الشباب على فرص عمل لائقة من خلال المشاركة في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات والتدريب المهني باعتبارها محركات رئيسية للإنتاجية وقابلية التوظيف وتنمية المشاريع؛

(هـ) خلق بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكي تزدهر وتستثمر وتخلق فرص عمل لائقة.

7. ضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي والشامل والمنصف والجيد حتى الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أو التوظيف، وتشجيع استمرار توفير فرص التعلم مدى الحياة  بعد ذلك السن، بما في ذلك من خلال:

(أ) الاعتراف بالمعلمين باعتبارهم العامل الأكثر تأثيراً في نتائج التعلم، والاستثمار في سياسات تضمن تعليم كل طفل على يد معلم مؤهل ومدعوم ومتحفز، بما في ذلك السعي إلى رواتب للمعلمين تنافس رواتب المهن الأخرى التي تتطلب مؤهلات مماثلة، وتوفير التطوير المهني المستمر؛

(ب) إشراك المعلمين ومنظماتهم التمثيلية في تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال من خلال حوار اجتماعي هادف، بما في ذلك المفاوضة الجماعية.

8. تعزيز الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية من خلال:

(أ) توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)، ومع إعلان الدوحة السياسي للأمم المتحدة لعام 2025، مع إيلاء الاهتمام للمناطق الريفية وإدماج جميع العمال، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ب) إنشاء وتعزيز الوصول إلى أنظمة حماية اجتماعية شاملة وكافية وعالمية ومستدامة مالياً، بما في ذلك إعانات الطفل الشاملة وغيرها من التدابير مثل التغطية الصحية الشاملة والتأمين الاجتماعي وبرامج التغذية المدرسية أو غيرها من أشكال الدعم القائمة على الظروف والقدرات الوطنية المحددة والمتكيفة مع الاحتياجات المتنوعة؛

(ج) تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين في تعزيز الوصول إلى الرعاية الاجتماعية  والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وخاصة الأطفال المعرضين لخطر العمل أو الذين يعملون حاليًا أو سابقًا في العمل، وأسرهم ومجتمعاتهم.

9. إنهاء عمالة الأطفال في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، بما في ذلك من خلال:

(أ) دعم المؤسسات لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي بشأن مبادئ الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز ممارسات الشراء والتوريد المسؤولة التي تتيح العمل اللائق، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛

(ج) استكمال جهود العناية الواجبة في سلسلة التوريد من خلال تعزيز ودعم النهج المتكاملة القائمة على المناطق والتي تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، وتعزيز أنظمة حماية الطفل المحلية، والوصول إلى أعمق مستويات سلاسل التوريد، بما في ذلك القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة، من خلال التعاون بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني؛

(د) وضع تشريعات وسياسات وطنية ودولية تشجع ثقافة الأعمال الملتزمة بحقوق الإنسان من أجل منع  والقضاء على عمالة الأطفال في سلاسل التوريد؛

(هـ) تهيئة بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و

(و) تعزيز تبادل أفضل الممارسات في مجال العناية الواجبة، والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين و/أو القطاعيين. 

ثالثًا: قياس التقدم: تُكمّل هذه الخطة، وينبغي تنفيذها بالتزامن مع، دعوة ديربان للعمل. سنرصد التقدم ونقدم تقارير عن تنفيذها.

1. حسب الاقتضاء، إلى هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 وبشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بإجراءات الاستعراض السنوي لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، بصيغته المعدلة في عام 2022؛

2. بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة وكذلك الهدفين 1.3 و4.1، بما في ذلك في سياق إطار المساءلة القطرية الرائد للتحالف 8.7؛ والمبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية بما في ذلك تلك التي أنشأتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتحالف الدولي لتبادل المعلومات حول عمل الأطفال في جنوب شرق آسيا (SAIEVAC)، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)؛

3- من خلال دعم تنفيذ أنظمة رصد ومعالجة عمالة الأطفال في المجتمعات المتضررة؛ و 

4. من خلال تزويد مرصد عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية بالمعلومات.  إضافةً إلى ذلك، سنضمن استمرار منظمة العمل الدولية في رصد التقدم العالمي والوطني، بما في ذلك من خلال تقديراتها العالمية وتقاريرها على مستوى البلدان وأعمالها التحليلية، وذلك باستخدام المؤشرات الواردة في الملحق. 

الملحق

ستستخدم منظمة العمل الدولية المؤشرات التالية لرصد تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الإطار الخاص بالعمل. مصادر التحقق هي:

  • مرصد عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، الذي تم إنشاؤه كنتيجة لدعوة ديربان للعمل، والذي يتضمن ملفات تعريفية قطرية لجميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مستمدة من المعلومات المتاحة للجمهور على مواقع منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء والتي تم تقديمها إلى الدول الأعضاء للمراجعة والتحقق؛ 
  •  قواعد بيانات أخرى لمنظمة العمل الدولية (NORMLEX، ILOSTAT) 
  •  المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية؛ و 
  • قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بجميع المؤشرات سنوياً ونشرها على منصة CLO. وسيقوم المكتب بإعداد تقرير لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، دون المساس بعملية تحديد جدول أعماله.