الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 سبتمبر 2026

القانون 29 لسنة 1913 بشأن القانون النظامي (الجمعية التشريعية)

الوقائع المصرية - العدد - في 21 يوليو سنة 1913 .

نحن خديو مصر

لما كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للأفكار النيرة وكافلا لحسن الإدارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق التقدم والعمران وملائما لهذه البلاد بنوع خاص. ولما كانت هذه الغاية لا يتسنى نيلها إلا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبينا على الولاء وبامتزاج جميع المرافق امتزاجا يؤدي إلى ترقية نظام الحكومة بطريقة تجمع بين السكينة والتروي بحيث لا يكون هذا النظام عبارة عن مجرد تقليد ومحاكاة للأساليب الغربية بل يكون داعيا إلى تمهيد السبيل لرفاهة الأمة المصرية وإسعادها. ولما كانت بغيتنا حينئذ هي تعديل القانون النظامي تعديلا يكون من ورائه تحسين الأسلوب التشريعي وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوانين ترمي إلى ضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية في هيئة واحدة وإلى تقرير طريقة للانتخاب تكون أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على الحكمة وإلى ازدياد عدد الممثلين الذين يعهد إليهم بالمشاركة في أعمال السلطة التشريعية وإلى تخويل الهيئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وإلى ترتيب طريقة يجرى عليها العمل في الاستشارة وفي اقتراح وضع القوانين لكي تزاد استفادة الحكومة عن ذي قبل من آراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فيما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية في القطر المصري. فقد أمرنا بما هو آت:


مادة رقم 1

أنشئت جمعية تشريعية. وأنشئ مجلس مديرية في كل مديرية.

مادة رقم 2

تؤلف الجمعية التشريعية من أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معينين. والنظار أعضاء قانونيون. وعدد الأعضاء المنتخبين ستة وستون عضوا ينتخب أحدهم وكيلا بمعرفة الجمعية ويكون انتخاب هؤلاء الأعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة في قانون الانتخاب. وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضوا أحدهم رئيس والثاني وكيل والخمسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الأقليات والمصالح التي لم تنل نصيبا من الانتخاب. وتعطى مكافأة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين. ويصدر أمر عال بناء على طلب مجلس النظار بتأليف الجمعية التشريعية بعد الانتخاب.


مادة رقم 3





الأعضاء المنتخبون موزعون على الوجه الآتي: القاهرة 4 (أربعة). الإسكندرية 3 (ثلاثة). الغربية 7 (سبعة). المنوفية 5 (خمسة). الدقهلية 5 (خمسة). البحيرة 5 (خمسة). الشرقية 5 (خمسة). القليوبية 3 (ثلاثة). الجيزة 3 (ثلاثة). بني سويف 2 (اثنان). الفيوم 3 (ثلاثة). المنيا 4 (أربعة). أسيوط 5 (خمسة). جرجا 4 (أربعة). قنا 4 (أربعة). أسوان 1 (واحد). بورسعيد والإسماعيلية 1 (واحد). السويس 1 (واحد). دمياط 1 (واحد). ويختار الخمسة عشر عضوا المعينون من قبل الحكومة بحيث يكون لجميع الطبقات من الأهالي حد أدنى لعدد من ينوب عنها وذلك على الوجه الآتي: أقباط 4 (أربعة). العرب البدو 3 (ثلاثة). التجار 2 (اثنان). الأطباء 2 (اثنان). المهندسون 1 (واحد). رجال التربية العامة أو الدينية 2 (اثنان). المجالس البلدية 1 (واحد).


مادة رقم 4





مدة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في الجمعية التشريعية ست سنين. ويتجدد انتخاب ثلث كل من الفريقين في كل سنتين.


مادة رقم 5





يجب على أعضاء الجمعية التشريعية أن يحلفوا في أول جلسة يعقدونها وقبل مباشرة أعمال وظيفتهم يمين الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر.


مادة رقم 6





لا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عنها في قانون الانتخاب عزل عضو من أعضاء الجمعية التشريعية إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.


مادة رقم 7





إذا خلا محل أحد الأعضاء في الجمعية التشريعية يختار بدله في ثلاثة أشهر على الأكثر بطريق الانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال. ولا تدوم عضوية العضو الجديد إلا لنهاية مدة العضو الذي حل هو محله.


مادة رقم 8





يجوز حل الجمعية التشريعية في أي وقت بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار. ومتى حٌلت وجب إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في ثلاثة أشهر. ويكون تعيين الأعضاء الذين ينفصلون من الجمعية عند تجديد الثلث من أعضائها أول مرة وثاني مرة بطريق القرعة. ويحصل التجديد المذكور دائما في شهر يناير التالي لانقضاء مدة السنتين المقررة في المادة الرابعة.


مادة رقم 9





لا يجوز إصدار أي قانون .............. بأمور مصر الداخلية وله مساس بتنظيم سلطات الحكومة أو يقرر بطريقة عامة أمرا متعلقا بحقوق سكانها المدنية أو السياسية وكذا كل أمر عال يشتمل على لائحة إدارة عمومية. وماعدا ذلك من التقنينات يصدر به أمر منا بموافقة مجلس نظارنا.


مادة رقم 10





لا يجوز إصدار أي قانون أو أمر عال إلا إذا كان موقعا عليه من رئيس مجلس النظار ومن النظار المختصين به.


مادة رقم 11





للجمعية التشريعية في مسائل التقنين حق تحضير مشروعات القوانين ما عدا ما يتعلق من ذلك بالقوانين النظامية. فإذا عرض واحد من الأعضاء أو أكثر على الجمعية مشروع قانون تقرر في جلستها العلنية قبول النظر فيه أو رفضه. وفي حالة القبول يحول المشروع على لجنة تبحث فيه ثم تعرضه على الجمعية لتنظر فيه وهي مجتمعة بهيئة لجنة عامة. فإن أقرته تبعث به إلى مجلس النظار. فإذا وافق مجلس النظار على المشروع قدمه إلى الجمعية كما هو أو مع ما يعن له من التعديل لتنظر فيه بالطريق العادي. وإذا لم يقبله يرسل إلى الجمعية بيانا بالأسباب التي بنى عليها قراره. ولا تجوز المناقشة في هذه الأسباب. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تنظر الجمعية التشريعية المشروع في جلسة علنية إلا إذا سبق إقراره من مجلس النظار.


مادة رقم 12





للجمعية التشريعية أن تقبل أي مشروع قانون يقدم لها من الحكومة كما هو أو أن تعدله أو أن ترفضه.


مادة رقم 13





إذا لم توافق الحكومة على رأي الجمعية تعيد إليها المشروع مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. وللجمعية البحث في إيضاحات الحكومة. فإن لم تر رأيها ينعقد مؤتمر من مجلس النظار ومن الجمعية التشريعية وهي منعقدة بهيئة لجنة عامة.


مادة رقم 14





إذا لم يؤد بحث المؤتمر إلى الاتفاق يؤجل مشروع القانون المعروض مدة خمسة عشر يوما. وبعد انقضائها يقدم المشروع ثانية إلى الجمعية بصورته الأولى أو مع ما تكون الحكومة قد أدخلته عليه من التعديل بشرط عدم الخروج عن الأساس الذي بني عليه أو الذي لوحظ في التعديلات السابق إدخالها فيه.


مادة رقم 15





إذا استمر الخلف بعد التأجيل المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة بين الجمعية والحكومة جاز لهذه أن تحل الجمعية أو أن تصدر القانون على الصورة التي قدمته بها أخيرا أو مع التعديلات التي تكون قد قبلتها. وعلى الحكومة أن تبلغ الجمعية الأسباب التي حملتها على عدم التعويل على رأيها.


مادة رقم 16





إذا حلت الجمعية التشريعية لاستمرار الخلف بين الحكومة وبينها كما هو مبين في المادة الخامسة عشرة يقدم عند الاقتضاء مشروع القانون الذي كان سببا في ذلك الخلف للجمعية الجديدة في دور انعقادها الأول. ويجب نظره بالأولوية على غيره من المشروعات الأخرى ما عدا مشروع الميزانية. ويعتبر المشروع المقدم على هذا النحو مشروعا جديدا ينظر فيه بالطرق المعتادة.


مادة رقم 17





لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية في القطر المصري إلا بعد مباحثة الجمعية التشريعية في ذلك وإقرارها عليه.


مادة رقم 18





تستشار الجمعية التشريعية فيما يأتي: أولا - في كل سلفة عمومية. ثانيا - في كل مشروع عام متعلق بجملة مديريات وخاص بإنشاء أو إبطال ترعة أو مصرف أو خط من خطوط السكك الحديدية. ثالثا - في فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أموالها. وعلى الحكومة إذا لم تعول على رأي الجمعية أن تخطرها بالأسباب التي دعت إلى ذلك.


مادة رقم 19





تبدي الجمعية التشريعية رأيها أو رغباتها سواء كان ذلك بناء على طلب الحكومة بالنسبة للمسائل والمشروعات المعروضة عليها أو من تلقاء نفسها. والذي يجوز للجمعية أن تبدي فيه من تلقاء نفسها رأيا أو رغبة مما هو راجع إلى أمور مصر الداخلية هي المواد المتعلقة بالثروة العمومية أو الأمور الإدارية أو المالية. وعلى الحكومة إذا لم تعول على هذه الآراء والرغبات أن تخطر الجمعية بالأسباب التي دعت إلى ذلك.


مادة رقم 20





لا يجوز للجمعية التشريعية أن تقرر قرارا أو أن تبحث أو أن تبدي ملحوظة أو رغبات في مخصصات الحضرة الخديوية وويركو الآستانة والدين العمومي وبالجملة في الواجبات والالتزامات الناتجة من قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية. وكذا المسائل المتعلقة بالدول الأجنبية وعلاقات مصر بهذه الدول. ويخرج أيضا من اختصاص الجمعية المسائل المتعلقة بتعيين أحد موظفي الحكومة أو أحد مأموريها أو بترقيته أو نقله أو عقوبته أو رفته. وكذا كل عمل آخر تجريه الحكومة بالنسبة لفرد من موظفيها أو من مأموريها.


مادة رقم 21





كل قرار تصدره الجمعية التشريعية ويكون خارجا عن الحدود المقررة في هذا القانون يكون باطلا وغير معمول به.


مادة رقم 22





تُرسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى الجمعية التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بأربعين يوما على الأقل. وللجمعية أن تبدي آراءها وملحوظاتها أو رغباتها في كل قسم من أقسام الميزانية ما عدا الأقسام المتعلقة بالمسائل المنصوص عنها في المادة العشرين. وترسل تلك الآراء والملاحظات أو الرغبات إلى ناظر المالية وعليه في حالة رفضها أن يبين أسباب ذلك. وللجمعية التشريعية أن تبحث في هذه الأسباب وأن تبدي بعد ذلك ملحوظات جديدة.


مادة رقم 23





تعتمد الميزانية في جميع الأحوال بمقتضى أمر عال يصدر بناء على عرض مجلس نظارنا قبل نهاية السنة المالية بخمسة أيام على الأقل. وعلى نظارة المالية أن تبعث إلى الجمعية التشريعية في الشهر التالي لنشر الميزانية إيضاحا بالأسباب التي تكون قد دعتها لعدم التعويل على الملحوظات الجديدة التي أبدتها الجمعية.


مادة رقم 24





يُرسل في كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة الماضية التي أقفلت حساباتها إلى الجمعية التشريعية لإبداء رأيها أو ملحوظاتها أو رغباتها فيه. ويكون إرساله قبل تقديم الميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل.


مادة رقم 25





يجوز لكل مصري أن يقدم لنا عريضة. فالعرائض التي تبعث إلى رئيس الجمعية التشريعية تنظر فيها الجمعية وتحكم برفضها أو بقبولها. وما يقبل يحال على ناظر الديوان المختص به لإجراء ما يلزم عنه وإخطار الجمعية بما يتم فيه.


مادة رقم 26





كل عريضة تختص بحقوق أو منافع شخصية ترفض متى كانت من خصائص المحاكم أو لم يسبق تقديمها لجهة الإدارة المختصة بها.


مادة رقم 27





يجوز لأعضاء الجمعية التشريعية أن يوجهوا إلى النظار أسئلة في المسائل الإدارية ذات المصلحة العامة بمراعاة الشروط الآتية: أولا - أن يحرر مريد السؤال إلى سكرتير الجمعية قبل توجيهه بخمسة أيام على الأقل إخطارا يتضمن نص السؤال بتمامه. ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس الجمعية التشريعية والناظر ذي الشأن أن يحرر الإخطار قبل توجيه السؤال بأربع وعشرين ساعة وذلك في حالة الاستعجال. ثانيا - لرئيس الجمعية التشريعية ومعه الوكيلان أن يرفض أي سؤال أو أن يطلب تعديله إذا رأى فيه ألفاظا غير لائقة أو مطاعن شخصية أو ما يكون باعثا على التنافر بين العناصر المكونة لمجموع الأمة وكذا كل سؤال له مساس بالعلاقات والاتفاقات الدولية.


مادة رقم 28





يجيب النظار أو النائبون عنهم على الأسئلة التي توجه إليهم بالكيفية المتقدم بيانها. ولهم أن لا يجيبوا على سؤال يرون من المصلحة العامة عدم الإجابة عنه.


مادة رقم 29





لا تكون إجابات النظار أو نوابهم محلا للمناقشة ولكن يجوز لأعضاء الجمعية بموافقة الرئيس أن يوجهوا أسئلة تكميلية لا يكون الغرض منها إلا استيضاح النقط التي نشأت عن إجابات النظار.


مادة رقم 30





تلتئم الجمعية التشريعية كل سنة في أول يوم من شهر نوفمبر ويمتد دور انعقادها إلى آخر شهر مايو من السنة التالية. ويجوز دعوتها للاجتماع بأمر منا كلما دعت الأحوال إلى ذلك. وعلى كل حال لا ينفض دور الانعقاد العادي أو الاستثنائي إلا إذا بعثت الجمعية التشريعية إلى الحكومة رأيها في جميع المسائل التي عرضت عليها.


مادة رقم 31





للنظار في بعض المسائل أن يستصحبوا كبار الموظفين في دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم في ذلك.


مادة رقم 32





تكون جلسات الجمعية التشريعية علنية بالكيفية التي تتقرر في لائحة داخلية تصدرها الجمعية. أما المؤتمرات مع مجلس النظار والاجتماعات التي تعقدها الجمعية بهيئة لجنة عامة فغير علنية.


مادة رقم 33





لا تصح مداولات الجمعية التشريعية إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء على الأقل بقطع النظر عمن يكون غائبا بأجازة مقررة. وتصدر القرارات بالأغلبية ما عدا الأحوال المنصوص على وجوب توفر ثلاثة أرباع الآراء فيها. وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس. والإنابة في إبداء الرأي غير جائزة. ويكون إبداؤه جهرا إلا إذا قررت الجمعية أن يكون بالاقتراع السري مراعاة للمصلحة العامة.


مادة رقم 34





يعين رئيس الجمعية التشريعية العمال اللازمين لتأدية أعمالها.


مادة رقم 35





(أ) لمجلس المديرية أن يقرر رسوما مؤقتة في المديرية لصرفها في منافع عمومية ومنها التعليم. وللمجلس أن يستعمل تلك الرسوم بأكملها للتعليم. وقراره في وضع الرسوم وفي تخصيصها يكون قطعيا ويصدر به الأمر العالي ما دام لا يتجاوز الخمسة في المائة من مجموع الضرائب في المديرية فإذا قرر أكثر من ذلك لا يكون قراره قطعيا فيما زاد عن الخمسة في المائة إلا بعد تصديق الحكومة على الزيادة وصدور الأمر العالي ويتبع في تحصيل وحفظ وصرف تلك الرسوم القواعد المتبعة في الأموال الأميرية. وله أن يراقب استعمال ما لم يباشر هو صرفه من تلك الرسوم طبقا لنصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. (ب) لا يجوز بدون ترخيص خصوصي من ناظر الداخلية أن يصرف مبلغ من الأموال التي للمجلس صرفها مباشرة إلا إذا كان داخلا في الميزانية السنوية التي يقررها المجلس بموافقة الناظر المشار إليه لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من أول يناير من كل سنة. (جـ) لنظارة المالية أن تفتش وتراجع حسابات مجالس المديريات. (د) للمجلس أن يطلب بواسطة الرئيس من المصالح الأميرية بالمديرية كل ما يحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي من اختصاص المجلس النظر فيها.


مادة رقم 36





فيما عدا الاختصاصات المقررة للمجلس بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير ولكل ناظر أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس أن يبدي من نفسه للمدير ولكل ناظر بواسطته وكذلك لمجلس النظار رغبات فيما يتعلق بحاجات المديرية العمومية وعلى الأخص في شؤون الزراعة والري وطرق المواصلات والأمن العام والصحة العمومية والتعليم. ومع ذلك: (أ) يخرج من اختصاص مجلس المديرية جميع المسائل التي تختص بها المجالس المحلية أو المجالس المحلية المختلطة الموجودة في المديرية. (ب) ولا يجوز للمجلس أن يبحث في تعيين موظفي الحكومة أو نقلهم ولا في تأديبهم أو رفتهم.


مادة رقم 37





أولا - رأي المجلس مقدما لازم في المشروعات الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) إنشاء أو إلغاء مجلس محلي في دائرة اختصاص المديرية. (3) إنشاء المدارس والمستشفيات الأميرية أو نقلها أو إبطالها وكذلك الجبانات العمومية. (4) مشترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المباني والأملاك الأميرية في المديرية أو تغيير استعمالها. (5) سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية أو إبطال ذلك. (6) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية. (7) تغيير دوائر الاختصاص الإدارية والقضائية في المديرية. (8) تغيير حدود البنادر أو القرى أو إنشاء قرى جديدة أو إلغاء قرى موجودة في المديرية. (9) إنشاء سكك حديد زراعية في المديرية وتعيين اتجاهاتها. (10) إعطاء الامتيازات لشركات أو لأفراد بالمديرية. ثانيا - وموافقة المجلس مقدما واجبة في المشروعات الآتية قبل تنفيذها: (أ) إصدار المدير لائحة محلية تسري على المديرية كلها أو على قسم منها أو على بنادر أو قرى فيها أو تعديل أو إلغاء لائحة خاصة بالمديرية. (ب) سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية أو إبطال ذلك. (جـ) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية في المديرية. ولا يسري حكم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على القرارات واللوائح الوقتية التي تصدر أو التي يؤمر بسريانها في حالة وباء أو في غيرها من الأحوال المستعجلة. وعلى المدير في هذه الحالة أن يخبر المجلس بالأسباب التي دعت لذلك في أول انعقاد له. ولا يسري حكم هذه الفقرات أيضا على المسائل التي تكون من اختصاص مجلس محلي أو مجلس محلي مختلط في المديرية وكذلك الإجراءات المأمور بها في قانون صادر بعد أخذ رأي الجمعية التشريعية.


مادة رقم 38





تعرض جداول نظارة الأشغال العمومية السنوية المتعلقة بالمديرية في المسائل الآتية على مجلس المديرية لأخذ رأيه فيها: (أ‌) إنشاء الترع والمصارف العمومية. (ب‌) تطهير الترع والمصارف العمومية. فإذا بدا لنظارة الأشغال العمومية ما يدعوها للتعديل فيما رآه مجلس المديرية وجب عليها أن تأخذ رأيه في هذا التعديل. (جـ) مناوبات الري مدة انخفاض النيل. ومع ذلك فإن عرض جداول المناوبات على المجلس لا يخل بما لنظارة الأشغال العمومية ومأموريها من حق تعديل المناوبات في الأحوال المستعجلة بدون أخذ رأي المجلس مقدما فيها. وفي حالة التعديل المذكور يجب إخبار المجلس بالأسباب التي دعت إلى ذلك في أول انعقاد له.


مادة رقم 39





لا يقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من المديرية بموافقة رأي مجلس المديرية. ويبطل المدير بالطرق الإدارية كل مولد أو سوق يقام مخالفا لحكم هذه المادة. ومع ذلك: (أ) لا يسري حكم هذه المادة على الأسواق التي تقام بناء على امتياز منح قبل العمل بهذا القانون. (ب) ولا يجوز بمقتضاها إعطاء رخصة على ما يخالف شروط امتياز منح قبل ذلك التاريخ. (جـ) والرخصة المعطاة طبقا لحكمها لا تعفي من وجوب مراعاة اللوائح الصحية وغيرها المتعلقة بالموالد والأسواق.


مادة رقم 40





(أ) يقرر مجلس المديرية بمصادقة نظارة الداخلية عدد الخفراء اللازمين لكل بندر أو قرية في المديرية ما عدا البنادر والقرى التي بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة. وكذلك يعين بيان درجاتهم. (ب) يقرر المجلس كذلك مرتبات الخفراء بمراعاة معدل الأجور الجارية في أنحاء المديرية. (جـ) وإذا لم يقرر المجلس قبل أول يناير من كل سنة إجراء تغيير في عدد خفراء بندر أو قرية أو في مرتباتهم يبقى ذلك كما كان في السنة الماضية. ومع ذلك يجوز لناظر الداخلية بعد أخذ رأي المجلس أن يزيد عدد خفراء أي بندر أو قرية إذا رأى أن حالة الأمن العام تقتضي ذلك. (د) وتعين في كل سنة لجنة من المجلس للفصل نهائيا في الشكاوى من توزيع رسوم الخفر على المنازل في البنادر أو القرى التي ليس بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة.


مادة رقم 41



بقانون رقم 69 لسنة 1933 المنشور بتاريخ 3 / 7 / 1933


أولا - يختص مجلس المديرية في مسائل العزب بما يأتي: (أ) لا تنشأ عزبة في المديرية إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بموافقة رأي المجلس. ويراعي المجلس مساحة الأطيان التي يمتلكها طالب الرخصة في الجهة المراد إنشاء العزبة فيها وعدد الأشخاص المشتغلين بزراعتها والمسافة بين هذه الأطيان وبين قرية أو مكان آخر يتيسر فيه السكنى وإمكان اتخاذ الوسائل الكافية لحراسة العزبة بغير مصاريف باهظة. ويجب أن يرفق بطلب الترخيص بإنشاء عزبة رسم الموقع المراد إنشاؤها فيه ورسم مبانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن المجلس من إصدار قراره طبقا لأحكام هذه المادة. (ب) للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر هدم عزبة ولو كان مرخصا بها إذا صارت ملجأ لذوي السيرة السيئة أو مأوى للأشقياء. (جـ) للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القانون أو بعده إذا تعسرت حراستها أو اقتضت تلك الحراسة مصاريف باهظة وذلك نظرا لعدد سكانها وحالة معيشتهم. ومع ذلك: (أ) لا يصدر قرار بالتطبيق للفقرتين (ب) و(جـ) من هذه المادة إلا بعد تكليف مالك العزبة بإبداء أقواله للمجلس أو للجنة يشكلها المجلس وبشرط التصديق على ذلك من مجلس النظار. (ب) لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون واقعة على مسافة مائة متر بالأقل من جسر النيل أو من جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي أو من جبانة أو على مسافة 300 متر بالأقل من بركة موجودة بالجهة البحرية من المكان المراد إنشاء العزبة فيه أو 200 متر من بركة واقعة في جهة أخرى. (جـ) يجوز استئناف رفض طلب الرخصة إلى ناظر الداخلية. ثانيا - إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص من المدير أو من ناظر الداخلية في حالة الاستئناف جاز لجهة الإدارة أن تباشر هدمها قبل إتمام بنائها أو في أثناء ستة شهور من إتمامه. ويجري المدير الهدم بالطرق الإدارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك العزبة أو مالك الأرض التي كانت العزبة تنشأ فيها طبقا لنصوص الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880.


مادة رقم 42





للمجلس زيادة عن ترقية التعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية ترقية التعليم بكافة أنواعه ودرجاته في المديرية على الطريقة المبينة بعد: (أ) له أن يقرر إنشاء أو امتلاك مدارس في المديرية واتخاذ ما يلزم لإدارتها وله كل السلطة التي تجب لذلك. (ب) له أن يدير مدارس غير التي أنشئت أو صار امتلاكها على وجه ما تقدم بشرط أن يكون تخصيص بنائها مكفولا على الدوام للتعليم وأن يشتمل عقد تحويلها إلى المجلس على الشروط التي تضمن له إدارتها الفعلية. (جـ) للمجلس طلبا لتوحيد سير العمل في جميع أنحاء المديرية أن يضع لوائح وبرو جرامات لسير المدارس على اختلاف درجاتها غير المدارس التي أنشئت أو صار امتلاكها وغير التي تدار طبقا للفقرة السابقة وأن يمنح عنوان "مدرسة معترف بها" التي تسير على مقتضى تلك اللوائح ويقبل صاحبها أو من يتولى شؤونها ما هو لازم من الشروط لهذه المدارس. (د) له أن يضم إليه أربعة على الأكثر ممن لهم عناية خصوصية بأمور التعليم في المديرية يحضرون في جلساته حال انعقاده للنظر والفصل في مسائل التعليم ويكون رأيهم شوريا ويكونون حتما أعضاء في لجنة التعليم إذا كان تمت لجنة. ومدة وجود أولئك المختارين في المجلس سنتان إلا إذا جدد اختيارهم. (هـ‌) له أن يشكل من أعضائه أو ممن يعنون بأمر التعليم في المديرية لجانا يناط بكل واحدة منها إدارة مدرسة أو أكثر ويحدد اختصاص هذه اللجان. (و‌) له أن يقبل المال أو العقار الذي يوهب ليستعمل هو أو غلته في شؤون التعليم في المديرية بوجه عام أو في جهة معينة منها. كذلك له أن يقبل الاكتتابات التي يخصصها المكتتبون لعمل من الأعمال التي اختص بها المجلس في شؤون التعليم ويجب في هذه الحالة استعمال الأموال المكتتب بها فيما خصصت له. (ز‌) على المجلس أن يخصص للتعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية سبعين في المائة من مجموع الرسوم التي تخصص للتعليم والثلاثون في المائة الباقية تصرف على التعليم الابتدائي وما فوقه. وعلى المجلس أن يراعي على قدر الإمكان في استعمال السلطة الممنوحة له بمقتضى هذه المادة كل لائحة عمومية يصدر بها قانون أو قرار من ناظر المعارف العمومية.


مادة رقم 43

يجب على المجلس أن يتم بحثه وأن يبدي رأيه في المسائل الواجب عرضها عليه بمقتضى نصوص هذا القانون أو القوانين الأخرى في مدة لائقة من وقت عرضها عليه. فإذا أبى إبداء رأيه أو لم يبد رأيا مطلقا في تلك المدة جاز لمجلس النظار أن يأمر بإجراء العمل بدون انتظار الرأي المذكور.


مادة رقم 44

تشكل مجالس المديريات كما يأتي: يكون في كل مجلس نائبان عن كل مركز من مراكز المديرية ينتخبهما مندوبو الانتخاب عن بلاد ذلك المركز. ويجب أن يكون النائبان مقيمين في دائرة المركز. ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي: (1) كل بندر مديرية ذي نظام إداري خاص يعتبر جزءا من المركز الواقع فيه. (2) كل مركز لا يزيد عدد سكانه على عشرين ألفا وكل قسم إداري غير مركز يلحق بأحد المراكز الأخرى بقرار يصدر من ناظر الداخلية بموافقة مجلس النظار. ويكون المدير رئيسا لمجلس المديرية. فإن غاب أو منعه عن العمل مانع ناب عنه وكيل المديرية. وتعتبر مجالس المديريات المشكلة كما تقدم أشخاصا معنوية. ويكون المدير نائبا عن المجلس بهذه الصفة في استعمال ما له من السلطة وفي أداء ما عليه من الواجبات مما يدخل في دائرة اختصاصه.


مادة رقم 45

ينتخب النائبون عن المراكز في مجالس المديريات لمدة أربع سنين. ويخرج أحد نائبي كل مركز بالدور كل سنتين. ويستمر الأعضاء الخارجون في وظائفهم بالمجلس إلى أن يتعين بدلهم. ويجوز إعادة انتخابهم.


مادة رقم 46

إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد مجالس المديريات يشرع في انتخاب بدله في خلال ثلاثة شهور على الأكثر. ولا تستمر مدة توظف العضو الجديد إلا إلى حين انتهاء مدة سلفه.


مادة رقم 47

يحلف العضو الجديد في مجلس المديرية أمام المدير قبل مباشرة العمل يمين الإخلاص للجناب الخديوي والخضوع لقوانين البلاد.


مادة رقم 48

يقرر مجلس المديرية فصل كل عضو تخلف عن الحضور مدى ثلاثة أدوار متتابعة من أدوار الاجتماع بدون عذر مقبول لدى المجلس. ودور الاجتماع هو الجلسة أو الجلسات المتتابعة التي يعقدها المجلس بناء على دعوة اجتماع واحدة. ولا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عليها في قانون الانتخاب عزل أحد أعضاء مجالس المديريات إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من مجلس المديرية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.


مادة رقم 49

تجتمع مجالس المديريات في المواعيد التي تتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية. فإذا لم تكن لوائح فهي تجتمع كلما دعاها المدير. وللمدير دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة في أي وقت كان. وعليه دعوته إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يجوز لأحد غير الأعضاء أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إلا بدعوة منه أو من المدير لفائدة المسائل الحاصل البحث فيها. لكن لكل ناظر تعيين مندوب أو أكثر يحضر جلسات مجلس المديرية أو لجانه عند النظر في أمر يتعلق بإحدى المصالح التابعة لنظارته. ولهؤلاء المندوبين حق الاشتراك في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود. ويعتبر المدير أو وكيله بالنيابة عنه عضوا في جميع لجان مجلس المديرية ويرأس كل جلسة يحضرها. لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية. وإذا تساوت الآراء فالأرجحية للفريق الذي منه الرئيس. لناظر الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس النظار لوائح إجراءات عمومية لسير مجالس المديريات. ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحة لإجراءاته الداخلية بالتطبيق للوائح العامة. ويجب التصديق على تلك اللائحة من ناظر الداخلية.


مادة رقم 50

يجوز حل مجلس المديرية في كل وقت بأمر عال تبين فيه أسباب ذلك. وحينئذ يجب إجراء الانتخابات الجديدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.


مادة رقم 51

كل خلاف يحدث في تأويل معنى أحد أحكام هذا القانون يناط فصله فصلا نهائيا بلجنة مخصوصة تؤلف من ناظرين يكون أحدهما ناظر الحقانية وله الرياسة والثاني يسميه مجلس النظار ومن اثنين من أعضاء الجمعية التشريعية تختارهما هي ومن رئيس محكمة الاستئناف الأهلية ووكيلها وأقدم مستشار فيها.


مادة رقم 52

يكون تجديد الثلث الأول من أعضاء الجمعية التشريعية في شهر يناير سنة 1916 وتجديد الثلث الثاني في شهر يناير سنة 1918 وتجديد الثلث الثالث في شهر يناير سنة 1920. ويعين بطريق القرعة من يخرج في الثلث الأول ومن يخرج في الثلث الثاني.


مادة رقم 53

أعضاء مجالس المديريات الحاليون يقرون في وظائفهم لحين انتهاء مدة عضويتهم. لكن لتسهيل تجديد النصف كل سنتين طبقا للمادة الخامسة والأربعين تنقضي في آخر سنة 1915 عضوية الأعضاء الذين كانت مدتهم لا تنقضي بحسب النظام المعمول به إلا في آخر سنة 1916.


مادة رقم 54

ألغي القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 1883 والتعديلات التي أدخلت عليه بالأمر العالي الرقيم 29 سبتمبر سنة 1883 وبالقوانين نمرة 3 ونمرة 18 ونمرة 22 سنة 1909 وألغي القانون نمرة 2 سنة 1911 والقانون نمرة 7 سنة 1912 وكذلك ما خالف هذا القانون من نصوص القوانين والأوامر العالية والإرادات السنية واللوائح.


مادة رقم 55

على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويجب أيضا عرضه في جميع المدن والقرى بالقطر المصري.

الجمعة، 4 سبتمبر 2026

قرار رئيس الجمهورية 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وإلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان .

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲۳/۱۰/۱۸⁩

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠٢٣

بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ؛

وعلي القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛

وعلي القانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٩ بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية ؛

وعلي القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلي قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤،

وعلي القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛

وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ؛

وعلي القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة ؛

وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلي قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛

وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن اعتبار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاً علمياً تتبع وزير الشئون الاجتماعية وبتعيين رئيس لمجلس إدارة المركز ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١ بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ؛

وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١١ بشأن تبعية بعض الجهات لوزير التأمينات والشئون الاجتماعية؛

وعلي ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولي)

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيئة عامة خدمية ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بــ«الصندوق» .

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى .


(المادة الثانية)

يهدف الصندوق إلي وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واتخاذ التدابير اللازمة لذلك علي محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله علي الأخص ما يأتي :

١ - وضع السياسات المطلوب الالتزام بها في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

۲- اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

٣- تحديد دور كل من الوزارات، والمحافظات، والمصالح والهيئات العامة أو الخاصة، في ، تنفيذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتنسيق فيما بينها، والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك في تنفيذها.

٤ - تقييم التجارب في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحديد أوجه الاستفادة منها.

٥ - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك.

٦- الإشراف علي تنفيذ اتفاقيات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

٧ - تقديم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال وزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات المعنية .

٨ - وضع وتنظيم برامج الوقاية من المخدرات والحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع بخطورة الإدمان والتعاطي .

٩ - إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والفئات الأكثر عرضة للإدمان والتعاطي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

١٠ - إتاحة الدعم للحالات المستحقة.

١١ - تنفيذ الخطط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لإنشاء وتجهيز وصيانة ما يلي :

(أ) مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين.

(ب) مراكز علاج الإدمان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات وفقا لأحكام قانون تنظیم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ وبعد موافقة وزارة الداخلية.

(ج) الأماكن المعدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.

١٢- المساهمة في تمويل وتنفيذ ما يلي :

(أ) البرامج والنظم اللازمة في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتزويد الجهات العاملة في هذا المجال بالمعدات والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها.

(ب) البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية الإعلامية في مجال أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

(ج) نفقات إقامة وإعاشة وعلاج المدمنين والمتعاطين داخل المصحات ودور العلاج.

(د) أنشطة الرعاية اللاحقة للمدمنين والمتعاطين بعد التعافي .

١٣- إعانة ومعاونة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة العاملة في مجال المكافحة والعلاج والرعاية اللاحقة.

(المادة الثالثة)

يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

وزير التضامن الاجتماعي .

وزير القوي العاملة.

وزير العدل .

وزير التنمية المحلية.

وزير الأوقاف.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وزير الثقافة .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير الصحة والسكان.

وزير الداخلية.

وزير الشباب والرياضة.

رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ممثل للنيابة العامة .

ممثل عن وزارة الدفاع.

ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويكون وزير التضامن الاجتماعي مقررًا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز عند الضرورة لأي عضو المشاركة في الاجتماع من خلال إحدي وسائل الاتصال الحديثة.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجوز لمجلس الأمناء في حالة الضرورة أن يصدر قراراً بالتمرير بناءً علي مذكرة مرفوعة من مقرره علي أن يعرض هذا القرار في أول جلسة تالية لإثباته في محضر الجلسة .

(المادة الرابعة)

يختص مجلس الأمناء بوضع الخطة الوطنية لعمل الصندوق، وإقرار السياسات الرئيسية لتنفيذ أهدافه ، وله علي الأخص ما يلي :

١ - رسم سياسة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

٢ - وضع سياسة استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب .

٣ - تقييم التجارب في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحديد مجالات الاستفادة منها .

٤ - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك .

٥ - الإشراف علي تنفيذ اتفاقات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

٦ - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثماراته.

٧ - وضع القواعد العامة لقبول الإعانات، والهبات، والوصايا، والتبرعات، والمنح، وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية باتباع القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

٨ - النظر في التقارير السنوية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.

٩ - كل ما يري رئیس مجلس أمناء الصندوق عرضه من مسائل تدخل في إطار عمل الصندوق بحكم اتصالها بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

ولمجلس الأمناء أن يفوض رئيسه أو المقرر في مباشرة بعض اختصاصاته، مع تحديد طبيعة وحدود التفويض .

(المادة الخامسة)

قرارات مجلس الأمناء نهائية ونافذة، وتكون ملزمة لكافة الجهات المعنية، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما تلتزم بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطه، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات .

(المادة السادسة)

يكون للصندوق مجلس إدارة، يشكل برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ، وعضوية كل من :

مدير الصندوق .

المستشار القانوني للصندوق .

ممثل عن كل وزارة من وزارات (المالية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي)، يختاره الوزير المختص علي ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوي الممتازة.

ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح وزير التضامن الاجتماعي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق دعوة من يري الاستعانة به من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان من بين ذوي الخبرة وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث وغيرهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاشتراك في مناقشة الموضوعات الداخلة في مجال تخصصه دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة السابعة)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون الصندوق، وله اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلي الأخص ما يلي :

١ - تنفيذ السياسات وتطبيق القواعد التي يضعها مجلس أمناء الصندوق لتحقيق أهدافه.

٢ - إعداد مشروع خطة الصندوق الوطنية والبرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطي تمهيدًا لعرضها علي مجلس الأمناء .

٣ - وضع خطط وبرامج عمل الصندوق، وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

٤ - اعتماد المعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم للحالات المستحقة.

٥ - عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

٦ - وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

٧ - وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، مع الالتزام بالحد الأقصي للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

٨ - اعتماد الخطة ومشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .

٩ - وضع النظم اللازمة لتحصيل الغرامات والمصادرات المحكوم بها في جرائم المخدرات، واقتضاء حصيلة استغلال وبيع الأصول المنقولة والعقارات التي يحكم بمصادرتها في تلك الجرائم، والتصرف في شأنها بما يحقق أهداف الصندوق وذلك بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، والنيابة العامة.

١٠ - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالي .

١١ - قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد الفروض مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًَا في هذا الشأن، وطبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الأمناء، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق موافقة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالنسبة للقروض والمنح التي يعقدها الصندوق من الخارج

۱۲ – اعتماد التقرير السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من هذا القرار.

١٣ - استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للصندوق وفقًا للسياسات والقواعد التي يضعها مجلس الأمناء، وبعد أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

١٤ - النظر في كل ما يري مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق.

ولمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلي رئيس المجلس أو مدير الصندوق مباشرة أمر أو أكثر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس .

(المادة الثامنة)

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة علي الأقل كل شهر، ويتولي مدير الصندوق تنظيم أعماله، وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويصرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما يحدده رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلي مجلس الأمناء موضحًا به نشاط الصندوق خلال السنة، وما تم إنجازه من أهداف ، والمعوقات التي صادفته وسبل حلها .

(المادة التاسعة)

تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويتم إبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس لكافة الجهات المعنية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها.

(المادة العاشرة)

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته، وتصريف شئونه، والإشراف علي أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويمثل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وله أن يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته .

(المادة الحادية عشرة)

يكون للصندوق مدير، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير التضامن الاجتماعي، ويتولى المهام الآتية :

١ - إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للصندوق، وعرضهما علي مجلس الإدارة.

٢ - حضور جلسات مجلس أمناء الصندوق دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته .

٣ - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقررها مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية عنها.

٤ - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة علي مجلس الإدارة .

٥- عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة؛ وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

٦ - القيام بأي أعمال أو مهام أخري يكلفه بها مجلس الإدارة .

(المادة الثانية عشرة)

تتكون موارد الصندوق من الآتي :

١ - ما قد يتم تخصيصه للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

۲- حصيلة الغرامات المحكوم بها في جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .

٣ - الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المحكوم بمصادرتها في جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وحصيلة استغلالها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون.

٤ - المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

٥ - مقابل الخدمات المتصلة بالعلاج أو الرعاية ومقابل جميع أوجه النشاط في الأماكن المنصوص عليها في البند (١١) من المادة الثانية من هذا القرار.

٦ - عائد استثمار الفائض من أموال الصندوق بعد موافقة الجهات المختصة.

٧ - حصيلة استغلال ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، أو المملوكة له.

٨ - القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات المحلية أو الأجنبية بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا في هذا الشأن .

٩ - أية موارد أخري يقررها القانون لصالح الصندوق .


(المادة الثالثة عشرة)

أموال الصندوق أموال عامة .

ويكون للصندوق تحصيل مستحقاته لدي الغير عن طريق الحجز الإداري .

(المادة الرابعة عشرة)

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي، تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلي أخري، وذلك عدا ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة، علي أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الفائض تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض مشترك من وزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية.

ويجوز للصندوق فتح حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي، بموافقة وزير المالية، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .

(المادة الخامسة عشرة)

يحل الصندوق محل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتؤول أصول المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية .

وينقل العاملون بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر .

(المادة السادسة عشرة)

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ المشار إليه ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة ١٤٤٥ هـ

(الموافق ١٦ أكتوبــــر سنة ٢٠٢٣) .

عبد الفتاح السيسي

الخميس، 3 سبتمبر 2026

استقالة طلعت حرب من عضوية مجلس الشيوخ لمرضه 1938

 










الفيديوهات على قناة رواق الجمل


بيان محتوى الأحكام القضائية الهامة
  1. حق المطلقة الحاضنة في مسكن الحضانة الطعن 25482 لسنة 94 ق هيئة عامة 2026 divorced mother with custody
  2. بطلان الاعتراف تحت الإكراه ولو كان صادقاً Coerced Confessions
  3. العقاب على جريمة الاتجار بالبشر Egyptian Cassation Ruling on Human Trafficking 10146 of 89
  4. قضية الإتجار بالبشر الكبرى عصابة الأطباء لسرقة الكلى organ trafficking ring
  5. عدم دستورية التمييز ضد المرأة The unconstitutionality of prohibited discrimination against women
  6. قضية مأمور البداري 1932 The case of the Badari police chief, 1932 (premeditated murder)
  7. قضية الاتجار بالدم الطعن 14764 لسنة 83 ق - Blood trafficking case, appeal No. 14764 of 83
  8. إدانة بجريمة هتك عرض صبية بزواجها سرا crime of sexually assaulting a young girl by secretly marrying




شروح قانونية


موسوعات وبحث قانوني
  1. كيفية التعامل مع مدونة رواق الجمل How to deal with the Rawaq Al-gamel blog
  2. بحث في أحكام النقض بكلمة أو بعبارة Search the rulings of the Court of Cassation by word or phrase
  3. استعراض أحكام النقض المدني ببيانات الحكم Review of civil cassation rulings with judgment details
  4. البحث في أحكام النقض المدني بفهرس العناوين Searching for Civil Cassation Rulings by Index of Titles
  5. بحث في أحكام النقض الجنائي بفهرس العناوين Search for criminal Cassation Rulings by Index of Titles
  6. أحكام محكمة النقض الهيئة العامة الجنائية Court of Cassation rulings, General Criminal Division
  7. أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض مدني Rulings of the General Civil Chamber of the Court of Cassation
  8. استعراض أحكام النقض الجنائي ببيانات الحكم Review of criminal cassation rulings with judgment details
  9. البحث في موقع محكمة النقض جنائي بالكلمة Search in website of Cassation Court by word criminal
  10. البحث في موقع محكمة النقض مدني بالكلمة Search in website of Cassation Court by word civil
توثيق


مرافعات للنيابة العامة

تلاوات نادرة
ابتهالات