الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 28 مارس 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (266) الخميس, 30 نوفمبر 2023


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة، مشيراً إلى زيارة السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد، وعقد مُباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سُبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين.

وفي سياقٍ آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن. كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه، أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.

القرارات:

- وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

- وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة "STATE GRID"، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات.

تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية؛ وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بدل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2023 – 2024.

تأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد، والجودة المطلوبة، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلاً عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات.

- وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين، اللذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار أيتام تابعة لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية، والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (265) الأربعاء, 22 نوفمبر 2023


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرصُ عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.

وعلى صعيد آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه في اليوم ذاته، بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجدداً التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، ومشيراً إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي تحققت من خلال جهود وزارة التعاون الدولي في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور: الطاقة، والغذاء، والمياه، وكذا النقل، والتي تم استعراضها عبر إعلان مخرجات تقرير المتابعة الأول لهذه المنصة الوطنية بعد عام من التنفيذ، بحضور العديد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، الشركاء في المنصة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية.

القرارات:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لاستخدامها في توسعات مستشفى العلمين النموذجي.

وتأتي هذه الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي، والثالثة بمساحة 268906.97 فدان بجنوب منطقة الظاهرة.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة (مبيت "مغتربات، طلبة، أسر مغتربة"، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب).

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، وذلك لتوريد عدد 5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وكذا عدد 2 شاحن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية.

- وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.

- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام، الكائن بالملك الصالح بمحافظة القاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى هرمل، والذي تتضمن أعماله إنشاء مبنى امتداد جديد بدلاً من مبنى المؤسسة العلاجية الملاصق للمستشفى، لزيادة عدد أسرة الإقامة والعناية وتخصيص أماكن لتسكين الأطباء والتمريض وانشاء قسم متخصص بالأشعة العلاجية، وذلك ضمن خطة وزارة الدولة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية المختلفة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة توفير الأراضي المُلائمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا المجال.

- وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه خلال عامي 2022/2023 بلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 39.6 ألف كم2، تعادل 9.5 مليون فدان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (264) الخميس, 16 نوفمبر 2023


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة "الرياض"، السبت الماضي؛ بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني، وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.

وأشاد رئيس الوزراء أيضًا بالنشاط المُكثَّف للسيد رئيس الجمهورية خلال تلك القمة الاستثنائية، لافتًا إلى عقد سيادته العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول العربية والإسلامية على هامش القمة؛ لتبادُل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك اتصالاً باللقاءات والاتصالات التي يحرص السيد الرئيس على عقدها وإجرائها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، لبحث آليات إيجاد تسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجاري في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، والإشارة إلى توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 650 طنا إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة، سواءً على المستوى السياسي، أو الشعبي، مُشيدًا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار، حتى تعبُر في اتجاه الأشقاء في قطاع غزة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، يوم الاثنين الماضي، والذي يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية ودفع التعاون بين الدول الأفريقية، وكذا عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الهائلة التي تحظى بها دول القارة. وفي الإطار ذاته، وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارة التجارة والصناعة؛ لتنظيمها الجيد لذلك المعرض وخروجه بتلك الصورة المُشرِّفة.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

وعلى جانب آخر، استعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إتمام صفقتين، خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow، الأولى لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 والتي ستسهم عند اضافتها في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، وإتاحة تجربة سفر مريحة توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، والثانية لشراء 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل عند اضافتها محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، بما يعزز أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.

وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".

4. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.

5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100، المنعقدة بتاريخ 13-11-2023، وذلك لعدد 30 موضوعا.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي " استثمار مصر للتنمية" و"مجموعة مكسيم الاستثمارية" للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.

7. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023، وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات، من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات.

كما أُحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لموقفها المالي، وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 30/6/2023، وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2023.

8. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن.

9. اعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.

ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف ن النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة، ويحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (263) الأربعاء, 08 نوفمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى النشاط المُكثف للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال عقد اجتماعات، وإجراء اتصالات هاتفية، مع مختلف الأطراف الدولية، في إطار التشاور من أجل التوصل إلى تسوية للتصعيد الجاري في قطاع غزة، وتأكيد موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية، وتعزيز الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لأهالينا في غزة.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح البري، إلى جانب استقبال العديد من الأشقاء المصابين من قطاع غزة، لعلاجهم، وذلك في ضوء تكليفات السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مثمناً جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم من خلال الأطقم الطبية المتواجدة بمنفذ رفح أو داخل المستشفيات.

في سياق مختلف أشاد رئيس الوزراء بافتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وما شاهده بالمعرض من نتائج مثمرة لجهود تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتوطين الصناعات.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والعاملين بالوزارة، على الجهد المبذول في الإعداد لهذا المؤتمر والمعرض، الذي شهد حضوراً من كبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى سعادته بوجود صناعات مصرية مُتميزة في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتوطين الصناعات المختلفة، مُعلناً أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ناقش أمس أهمية إصدار حوافز لتوطين صناعات المركبات النظيفة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.

وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

2. وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.

ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.

3. تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

4. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.

ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

5. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

6. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.

كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.

9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.

10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة".

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (262) الجمعة, 03 نوفمبر 2023


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى سلسلة اللقاءات والاتصالات المُكثفة التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه هذه القضية، والذي يرتكز على دعم الجهود الرامية للوقف الفوري لأعمال العنف في غزة، والدفع قدماً نحو إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في غزة، والسعي لإيجاد تسوية دائمة وعادلة على أساس حل الدولتين.

كما استعرض رئيس الوزراء مجريات زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي أطلق خلالها نيابة عن السيد الرئيس، المرحلة الثانية من خطة التنمية بالمحافظة، لاستكمال تنفيذ حزم المشروعات الخدمية والتنموية بها في مختلف المحاور المستهدفة.

وفي هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى القوات المسلحة، مُمثلة في الجيش الثاني الميداني، وجميع الوزارات المعنية، الذين أسهموا في إظهار الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والبدء في الوقت نفسه بتنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء على أرض الواقع ضمن خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء.

وأوضح مدبولي أن زيارته لشمال سيناء شملت عرض تفاصيل خطط التنمية، ووضع حجر الأساس لعددٍ من التجمعات التنموية الحضرية، لخدمة أهالينا في سيناء، إلى جانب لقاء عددٍ من شيوخ وأهالي سيناء الذين أكدوا تقديرهم للحجم الهائل من الأعمال التي يتم تنفيذها، لافتاً إلى أنه اختتم زيارته بتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري، مشيراً إلى أنه تابع إجراءات دخول المُساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم، لافتاً إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث أنها مُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تُطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكداً تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كافة محافظات مصر.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراضٍ لتطبيق ذلك النموذج من المدارس في المدن الجديدة والمحافظات، واستثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.

*القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).

5. في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.

كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.

6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع للبنك الأهلي المصري، لإنشاء فرع للبنك على قطعة أرض بمساحة حوالي 450 م2، كائنة يسار مدخل البوابة الرئيسية بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة وتفعيل الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها.

7. وافق مجلس الوزراء على مد مهلة الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر خلف السد، لتشمل الموسم السياحي الشتوي المقبل، وذلك لضمان نجاح هذا الموسم، وتحقيق الزيادة المرجوة في معدلات الحركة السياحية.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 51 مشروعاً، خاصة بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي يتم إنفاقها.

9. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة، بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1994 و165 لسنة 2018، وذلك من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشراف ومسئولية الهيئة، وضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، بهدف استكمال الإنتاج من هذه المنطقة نظراً للحاجة الماسة في ظل تنامي الاستهلاك المحلي.

10. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.

ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.


الطعن 20238 لسنة 84 ق جلسة 24 / 1 / 2015

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (و)
- - - - -
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبى
وأمين السر السيد/ خالد إبراهيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 من ربيع الآخر سنة 1436ه الموافق 24 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20238 لسنة 84 ق.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
أولاً - عن طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر بجلسة 24 من مارس سنة 2014:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة واقترافهم فى سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتى تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وتخريب مبنى مملوك للدولة مخصص لمرفق عام (مركز شرطة مطاى) وتعطيل سيره والحريق والإتلاف العمديين والسرقة بالإكراه وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وإحراز وحيازة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى وذلك فى أماكن التجمعات العامة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، وانضمام اثنين من المطعون ضدهما إلى جماعة محظور نشاطها تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه وعلى نحو يشير إلى أن المحكمة أصدرته بغير إحاطة بواقعة الدعوى وظروفها أو إلمام بأدلة الثبوت فيها مع أنها أدلة قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، كما لم تعرض للمقاطع المصورة المسجلة على أقراص مدمجة وتقول كلمتها فيها إيرادًا لها وردًا عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستظهر عناصر الإثبات المقدمة فيها سواءً من أقوال الشهود النقيب/ محمود كريم على والملازم أول/ حازم محمد عثمان والملازم/ السيد محمد السيد والمقدم/ وليد على خليفة وماجدة عباس رياض - زوجة المجنى عليه العقيد/ مصطفى رجب العطار - ومحمد رشدى محمود عبد اللطيف وخالد محمود على عبد الغنى وزكى إبراهيم زكى ومحمد إبراهيم زكى وعلاء محمد حافظ ومحمد أحمد عبد العزيز والملازم أول/ كريم فؤاد هنداوى ومحمود على محمد بيومى وأحمد عبد الله إبراهيم ونشأت إبراهيم محمد عبد الفتاح وأحمد محمد على خليفة وأحمد زينهم فهمى محمد وأحمد سعد توفيق درديرى ومحمد مصطفى محمد بيومى رئيس مباحث مركز مطاى والنقيب/ أحمد مصطفى سيد والنقيب/ أحمد صلاح الدين الزعفرانى معاونى مباحث المركز وشريف أحمد مصطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالمنيا، وما قرره استدلالاً المسجونان محمد عبد الرحيم حلمى وشهرته (ناصر) ومحمد سعد توفيق وشهرته (مواسير)، وما شهد به هؤلاء الشهود فى حق المتهمين الذين تعرف عليهم كل شاهد بنفسه أو ما انتهت إليه التحريات بشأنهم، كما أشار الحكم لما جاء بألبوم الصور الفوتوغرافية من دليل بالنسبة لواحد وتسعين متهمًا ظهروا بالفيديوهات المقدمة، مفصلاً به اسم كل متهم ورقم المقطع ووقت ظهوره بالفيديو والأفعال المرتكبة أثناء التصوير والملابس التى كان يرتديها، وما جاء بتقرير قسم الأدلة الجنائية بشأن الحريق وكيفية نشوبه، وما جاء بتقرير إدارة الوثائق والمعلومات بمديرية أمن المنيا من أن مقاطع الفيديو العشرين المقدمة للنيابة العامة سليمة وغير متلاعب بها، وما جاء بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه مصطفى رجب العطار والتقرير الطبى النهائى للمجنى عليهما الآخرين، ثم انتهى الحكم من ذلك إلى القول بأنه: "وحيث إنه وهديًا بما تقدم، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أى دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلازم ذلك وترتيبًا عليه أن تقضى المحكمة ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم - أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المقضى ببراءتهم وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها. وإذ كان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن ماهية الأدلة التى ذهبت إلى أن المحكمة لم تُلم بها رغم أنها - كما قالت - قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
ولِما تقدم، يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا.
ثانيًا - عن طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم فى الحكم الصادر بجلسة 28 من إبريل سنة 2014:
ومن حيث إن الطاعن محمود محمد حسن زايد ولئن قدم أسباب طعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان التقرير بالطعن، كما رسمه القانون، هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
وحيث إن الطعون المقدمة من باقى الطاعنين استوفت الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 2014 تكون قائمة، ويكون طعنها قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى ختامها إلى طلب نقض الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لمن صدر الحكم ضدهم حضوريًا بعقوبة الإعدام، وهم إسماعيل خلف محمد عبد العال، وحاتم أحمد زغلول على عبد الله، ومحمد عارف محمد عبد الله، ومصطفى رجب محمود رزق، ويحيى جمال عثمان متولى، دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الإعدام.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة والطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة واقترافهم فى سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتى تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وتخريب مبنى مملوك للدولة مخصص لمرفق عام (مركز شرطة مطاى) وتعطيل سيره والحريق والإتلاف العمديين والسرقة بالإكراه وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وحيازة وإحراز أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى وذلك فى أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، كما دان بعض الطاعنين بجريمة إدارة جماعة محظور نشاطها تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها ودان آخرين بالانضمام إلى الجماعة المذكورة، قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ذلك بأن المحكمة مضت فى نظر الدعوى قبلهم وقضت فيها رغم تقديم طلب برد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من إبريل سنة 2014 وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، ولم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة - مع بعض المتهمين - الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها وإنما منحتهم أجلاً قصيرًا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تندب مدافعين للبعض الآخر من المتهمين. وقضى الحكم بمعاقبة الطاعن حاتم أحمد زغلول بعقوبة الإعدام دون أن يُعنى بالوقوف على حقيقة سنه التى لم تجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية فى تاريخ الواقعة مع أنه هو الذى تقدم للمحكمة من تلقاء نفسه بالجلسة الأولى للمحاكمة حيث لم يسبق ضبطه أو استجوابه فى تحقيقات النيابة فأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مغفلة ما للوقوف على حقيقة سنه من أثر فى تحديد العقوبة المقضى بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22 مارس 2014 أن المدافع عن المتهم محمود محمد حسن زايد طلب رد هيئة المحكمة وتبعه فى ذلك المحامون الحاضرون مع باقى المتهمين، ومع ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24 من مارس 2014 وصرحت بمذكرات فى أربع وعشرين ساعة وأمرت بالقبض على جميع المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، وبجلسة 28 من إبريل 2014 قضت فى الدعوى بحكمها المطعون فيه وردت فيه على هذا الطلب بقولها: "وفجأة قام مجموعة من الأشخاص يرتدون أرواب المحاماة ومن ذوى اللحى باعتراض سير إجراءات الدعوى وهم يصرخون ويهتفون طالبين عودة فرعونهم المعزول ودستوره المشئوم وأشاعوا حالة من الفوضى والهرج بقاعة الجلسة مخلين بهيبة المحكمة وقراراتها بصدد الدعوى المنظورة ... قاصدين إرهاب هيئة المحكمة والتهديد بردها دون اتخاذ الإجراءات الخاصة بالرد التى حددها قانون المرافعات، ومن ثم لم يكن هناك مناص لمواجهة هذا الإرهاب الواقع على المحكمة والذى بُيت بليل إلا بإعمال المبدأ الذهبي لمحكمتنا العليا الذى رسخته فى حكمها العتيد الشامخ الصادر بجلسة 16/1/2003 في الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق وهو حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل محدد تُقدم خلاله". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ..."، ثم نص فى المادة 250 على أن "يُتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وكان القانون الأخير ولئن نص فى الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..."، إلا أنه نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد"، كما نص فى المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة"، وفى المادة 154 منه على أنه "إذا كان الرد واقعًا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه"، كما نص فى المادة 162 من القانون ذاته على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم فيه ..."، وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة، والأصل فى طلب الرد أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد فى المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وهو ما يُفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد رغم ذلك، بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونًا. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم فى طلب الرد يتم بقوة القانون، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائيًا فى طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ولم يُقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى، لأن القاضى باستمراره فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، وقضاؤه فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حُجب عن الفصل فى الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تُعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين بالجلسة بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى ومضت فى نظرها- قِبل من قضت بإدانتهم - قَبل الفصل فى طلب الرد، استنادًا إلى الأسباب التى أوردتها فى حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان، والتى لا سند لها البتة من قضاء النقض المستشهد به، وعلى الرغم من أن المحامين أبدوا هذا الطلب فى حضور موكليهم بالجلسة ولم ينفه الطاعنون الموكِلون ومن ثم فهو بمثابة الطلب الذى يبديه الطاعنون أنفسهم، ومع أن سبب الرد حدث فى ذات الجلسة الأولى التى نُظرت فيها الدعوى، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - قد بُنى على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية - تطبيقًا لما كفلته الدساتير المتعاقبة من الحق فى المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته بحكم نهائى فى محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه فى الدول الديمقراطية، وتقع فى إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها. ولقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معًا إدانة برىء. وكان الدستور قد أوجب فى الفِقرة الأخيرة من المادة 54 حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها. كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلى تقديرًا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون مُلمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومتى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 22 من مارس 2014 التى ترافع فيها الدفاع عن الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس، أنهم لم يبدوا دفاعًا كاملاً، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدى دفاعه أمامها أو أن تندب لهم محامين للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يرونه محققًا لمصلحة المتهمين، وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بغير أن تتيح لهم الفرصة لإبداء دفاعهم، فإن حق المتهم فى جناية فى الاستعانة بمدافع، وهو أيضًا واجب على المحكمة، يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه حتى تُتاح للمتهمين فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع عاقبت الطاعن حاتم أحمد زغلول بالإعدام، وكان الطاعن يذهب فى أسباب طعنه إلى أن سنه كانت سبع عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة إذ إنه من مواليد 6 أغسطس 1996، وقدم صورة ضوئية من شهادة ميلاده للتدليل على ذلك. وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص فى المادة الثانية منه على أنه "يُقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قُدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة"، كما نص فى المادة 95 على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر"، ونص فى المادة 111 المشار إليها على أنه: "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ..."، كما نص فى المادة 122 على أن "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يُتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء". لما كان ذلك، وكان تحديد سن الطاعن ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون إلى الأوراق الرسمية، لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهينة - وفقًا للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن الطاعن ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبته بعقوبة الإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذُكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يُعن فى مدوناته بهذا الاستظهار، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، وذلك بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه محمود محمد حسن زايد الذى قُضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظرًا لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة والطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً - بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بجلسة 24 من مارس 2014 شكلاً وفى الموضوع برفضه.
ثانيًا - بعدم قبول طعن المحكوم عليه/ محمود محمد حسن زايد شكلاً.
ثالثًا - بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم على الحكم الصادر بجلسة 28 من إبريل 2014 وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين والمحكوم عليه الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة