الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 483 : نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 483
فِي حَالَةِ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا، يُرْفَعُ الْأَمْرُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ إِشْكَالِ الْغَيْرِ حَسَنِ النِّيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِمُصَادَرَةِ أَمْوَالِهِ، فَتَنْظُرُهُ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ الْمُسْتَشْكَلَ فِيهِ.

Article No. 483
In the event of the execution of financial judgments on the assets of the convicted person, if a dispute arises from someone other than the accused regarding the assets to be executed on, the matter shall be referred to the civil court in accordance with what is stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
This excludes the case of a third party acting in good faith objecting to a ruling to confiscate his funds, in which case the court that issued the contested ruling will consider it.

النص في القانون السابق :
المادة 527
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 482 : النِّزَاعُ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 482
إِذَا حَصَلَ نِزَاعٌ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ النِّزَاعِ بِالْكَيْفِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ 480، 481 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
فَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ الْمُسْتَشْكِلَ لَيْسَ هُوَ الْمَعْنِيَّ بِالْحُكْمِ تَأْمُرُ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ وَتُحِيلُ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ شُؤُونِهَا نَحْوَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْحَقِيقِيِّ.

Article No. 482
If a dispute arises concerning the identity of the convicted person, that dispute shall be resolved in the manner and according to the procedures stipulated in Articles 480 and 481 of this Law.
If the court finds that the person who filed the objection is not the one concerned by the ruling, it orders his release and refers the papers to the Public Prosecution to take its affairs towards the real person convicted.


النص في القانون السابق :
المادة 526
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 481 : جَوَازُ حُضُورِ وَكِيلٍ عَنِ الْمُسْتَشْكِلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 481
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمَحْكَمَةِ فِي الْأَمْرِ بِحُضُورِ الْمُسْتَشْكِلِ شَخْصِيًّا، يَجُوزُ حُضُورُ وَكِيلٍ عَنِ الْمُسْتَشْكِلِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ قَرَارَهَا فِي غَيْبَةِ الْمُسْتَشْكِلِ.
وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الْإِشْكَالَ.
وَإِذَا قَدَّمَ الْمُسْتَشْكِلُ نَفْسَهُ إِشْكَالًا آخَرَ دُونَ أَسْبَابٍ جِدِّيَّةٍ تَقْضِي الْمَحْكَمَةُ بِرَفْضِهِ، وَلَهَا أَنْ تُغَرِّمَ الْمُسْتَشْكِلَ مَبْلَغًا مِقْدَارُهُ خَمْسُمِائَةِ جُنَيْهٍ.
وَلَا يُعَدُّ الْإِشْكَالُ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَقْفٌ أَوْ قَطْعُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 481
Without prejudice to the court’s right to order the appellant to appear in person, an agent may appear on behalf of the appellant, and in all cases the court may issue its decision in the absence of the appellant.
The court that is considering the objection may not be dismissed.
If the same person raises another objection without serious reasons, the court shall reject it, and it may fine the objector an amount of five hundred pounds.
The issue is not one of the procedures that result in the suspension or interruption of the period of the penalty's expiry.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 480 : تَقْدِيمُ الْإِشْكَالِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 480
يُقَدَّمُ الْإِشْكَالُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِوَاسِطَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ، وَيُعْلَنُ ذَوُو الشَّأْنِ بِالْجَلْسَةِ الَّتِي تُحَدَّدُ لِنَظَرِهِ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَوِي الشَّأْنِ. وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُجْرِيَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي تَرَى لُزُومَهَا، وَلَهَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ أَنْ تَأْمُرَ بِوَقْفِ التَّنْفِيذِ حَتَّى يُفْصَلَ فِي النِّزَاعِ.
وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ وَقَبْلَ تَقْدِيمِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُوقِفَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ مُؤَقَّتًا.

Article No. 480
The objection is submitted to the court by the Public Prosecutor's Office as a matter of urgency. The parties concerned are notified of the hearing date, and the court decides the matter in chambers after hearing from the Public Prosecutor's Office and the parties concerned. The court may conduct any investigations it deems necessary, and in all cases, it may order a stay of execution until the dispute is resolved.
The Public Prosecution may, when necessary and before submitting the objection to the court, temporarily suspend the execution of the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 525
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 15028 لسنة 85 ق جلسة 26 / 10 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحي خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على نور الدين الناطوري محمد محمود محمد علي وهشام فرغلي و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الدرغامي .
وأمين السر السيد / كمال سالم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1438ه الموافق 26 من أكتوبر سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15028 لسنة 85 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمتي إحراز عقار مخدر " ترامادول " بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإدخاله إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى , ولم يحط بها عن بصر وبصيرة ، ورد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لاستخدام القوة ضد شقيقها وقت القبض عليه عندما حاول ابتلاع القرص المخدر وقام ضابط الواقعة بتفتيشها دون أن يندب أنثى للقيام بذلك ، والتفت الحكم كلية عن دفاعها بعدم معقولية الواقعة لاضطراب الصورة التي اعتنقتها , وأن التلبس والإحراز كانا لشقيقها المحبوس احتياطياً فى سجن مركزي ، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام , وهو ما ينطوي على صدور أمر ضمني بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية بما يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وقعدت المحكمة عن إعمال حقها المخول لها بموجب المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك الدعوى الجنائية قبل شقيقها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن الواقعة ........ تتحصل فى أنه أثناء قيام الملازم أول .......... معاون مباحث الخانكة بالإشراف على الزيارة الأسبوعية المخصصة للمساجين وذويهم ومتعلقاتهم لملاحظة الحالة الأمنية والتأكد من عدم وجود ممنوعات تلحق بهم أذى وعند تقابل المتهمة ........ مع شقيقها ........ نزيل السجن أبصر المتهمة بإعطائها قرص لعقار الترمادول المخدر فى فمه فقام بالسيطرة عليه واستخراج تلك القرص من فمه وأبصرها ممسكه بشريط من الأقراص المخدرة وبنزعه تبين أنه يحوى على عدد تسع أقراص لعقار الترامادول المخدر وبمواجهتها أقرت بإحرازها للأقراص لإعطائها لشقيقها المسجون وقد تم تحريز القرص وهو مبلل وكذا الشريط الذي يحوى تسعة أقراص " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها فى حق الطاعنة دليلين استقاهما من شهادة ضابط الواقعة ، ومن تقرير المعمل الكيميائي وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه عليهما , وجاء استعراض المحكمة لهما على نحو يدل على أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لكونه وليد اكراه وتدخل من الضابط واطرحه بقوله " وحيث إن ما ينعاه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش لكونه وليد اكراه وتدخل من الضابط فمردود عليه بأن الإجراء الذي سلكه الضابط لاستخلاص القرص المخدر من فم المسجون وقد شوهدت المتهمة بإعطائه له فى فمه وهو إجراء طبيعي الذي يقتضيه الواجب على ضباط السجن لا أن يتركوا المسجون يبتلع المخدر اكتفاء بالحصول فيما بعد على غسيل معدته هذا فضلاً عن أن الاكراه الذي وقع بفرض صحته على المسجون إنما كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه , وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وبمناظرة النيابة العامة للقرص المنزوع من فم المسجون أنه مبلل بما تطمئن المحكمة إلى صحة الصورة التي سجلتها الأوراق وإلى سلامة ومشروعية إجراءات الضبط والتفتيش بعيداً عن مظنة بطلان القبض مما يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى اطراح هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى ، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش , ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤبه به ، لما هو مقرر أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة بما لا تماري فيه الطاعنة فى أن الضابط انتزع شريط العقار المخدر " الترامادول " من يدها دون أن يتطاول بفعله إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ، فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش فوق أنه غير مقبول يكون بعيداً عن محجه الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد , فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة , فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد الطاعنة أثناء قيامها بوضع عقار الترامادول فى فم شقيقها المحبوس فقام باستخراجه من فمه وشاهد شريط عقار الترامادول فى يدها مما مفاده أنها متلبسه بالجريمة على خلاف ما تذهب إليه الطاعنة بأسباب طعنها , فإن منعاها فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مفاد ونص المادة 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 أن المحبوس احتياطياً والمسجون فى السجن المركزي يعامل معاملة المسجون فى السجن العمومي فيما يتعلق بالنظم واللوائح الانضباطية الخاصة بالزيارات والمراسلات وإجراء التفتيش عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن سبق إصدار النيابة العامة قراراً ضمنياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى بما يترتب عليه عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، وهو دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً من ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه , فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت ما تثيره الطاعنة بشأن قعود النيابة العامة عن توجيه الإتهام لشقيقها وعدم تحريكها الدعوى الجنائية قبله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هي ذلك ، وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 479 : الْجِهَةُ الَّتِي يُرْفَعُ إِلَيْهَا الْإِشْكَالُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 479
كُلُّ إِشْكَالٍ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي التَّنْفِيذِ يُرْفَعُ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا مِنْهَا وَإِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَيَنْعَقِدُ الِاخْتِصَاصُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ مَحَلِّيًّا بِنَظَرِ الدَّعْوَى الْمُسْتَشْكَلِ فِي تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِيهَا.

Article No. 479
Any objection raised by the convicted person regarding the execution shall be referred to the Criminal Court at both levels if the judgment was issued by it, and to the Misdemeanor Appeals Court in all other cases. Jurisdiction in both instances shall be vested in the court that has local jurisdiction to hear the case in which the execution of the judgment is being challenged.


النص في القانون السابق :
المادة 524
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 478 : الْأَمْرُ بِالْعَمَلِ نَفَاذًا لِحُكْمٍ بِالتَّعْوِيضَاتِ لِغَيْرِ الدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 478
إِذَا لَمْ يَقُمْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالتَّعْوِيضَاتِ لِغَيْرِ الدَّوْلَةِ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ، يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الَّتِي يَقَعُ بِدَائِرَتِهَا مَوْطِنُهُ، إِذَا ثَبَتَ لَدَيْهَا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الدَّفْعِ، وَأَمَرَتْهُ بِهِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ، أَنْ تَحْكُمَ بِإِلْزَامِهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا التَّشْغِيلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يُخْصَمُ شَيْءٌ مِنَ التَّعْوِيضِ نَظِيرَ هَذَا التَّشْغِيلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتُرْفَعُ الدَّعْوَى مِنَ الْمَحْكُومِ لَهُ بِالطُّرُقِ الْمُعْتَادَةِ.

Article No. 478
If the convicted person does not carry out the judgment issued for compensation to non-state parties after being notified to pay, the misdemeanor court in whose jurisdiction his residence is located may, if it is proven to it that he is able to pay, and it orders him to do so and he does not comply, rule to obligate him to work for the public benefit. The period of this work may not exceed three months, and nothing shall be deducted from the compensation for this work in this case, and the lawsuit shall be filed by the party in whose favor the judgment was issued in the usual ways.

النص في القانون السابق :
المادة 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 477 : بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 477
لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَالْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ بِتَنْفِيذِ الِالْتِزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، إِلَّا بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

Article No. 477
The convicted person shall not be absolved of the fine, expenses, restitution, and compensation by performing the obligation to work for the public benefit, except by considering fifty pounds for each day.


النص في القانون السابق :
المادة 518
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 476 : انْتِهَاءُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 476
يَنْتَهِي الْإِلْزَامُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَتَى صَارَ الْمَبْلَغُ الْمُوَازِي لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَضَاهَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحْسُوبًا عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ مُسَاوِيًا لِلْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ أَصْلًا، بَعْدَ اسْتِنْزَالِ مَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَعَهُ أَوْ تَحَصَّلَ مِنْهُ بِالتَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِهِ.

Article No. 476
The obligation to perform work for the public benefit ends when the amount equivalent to the period the convicted person spent working for the public benefit, calculated according to what is stipulated in this chapter, becomes equal to the amount originally required, after deducting what the convicted person has paid or obtained from him through execution on his property.

النص في القانون السابق :
المادة 517
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 475 : نَمُوذَجُ تَنْفِيذِ الْإِلْزَامِ وَتَحْدِيدُ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 475
يَكُونُ تَنْفِيذُ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِأَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الْمُعَدِّ لِهَذَا الْغَرَضِ بَعْدَ إِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 464 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمْضَى جَمِيعَ مُدَدِ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا.
وَيَصْدُرُ بِتَحْدِيدِ النَّمُوذَجِ وَأَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالْجِهَاتِ الْإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُتَقَرَّرُ بِهَا هَذِهِ الْأَعْمَالُ، قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْجِهَاتِ الْمَعْنِيَّةِ.

Article No. 475
The obligation to perform work for the public benefit shall be carried out by order issued by the Public Prosecution on the form prepared for this purpose, after notifying the accused in accordance with Article 464 of this Law, and after he has spent all the periods of the imposed custodial sentences.
A decision from the Attorney General, in coordination with the relevant authorities, shall be issued specifying the model and types of work that the convicted person may be obliged to perform for the public benefit, and the administrative bodies in which these work shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 474 : اسْتِنْزَالُ الْمَبَالِغِ الْمَدْفُوعَةِ أَوْ تَمَّ التَّنْفِيذُ بِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 474
إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ الْمَحْكُومُ فِيهَا مُخْتَلِفَةً، تُسْتَنْزَلُ الْمَبَالِغُ الْمَدْفُوعَةُ أَوِ الَّتِي تَحَصَّلَتْ بِطَرِيقِ التَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنَ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي الْجِنَايَاتِ ثُمَّ فِي الْجُنَحِ ثُمَّ فِي الْمُخَالَفَاتِ.

Article No. 474
If the crimes for which a judgment was issued are different, the amounts paid or obtained by way of enforcement against the property of the convicted person are deducted first from the amounts awarded in felonies, then in misdemeanors, and then in violations.


النص في القانون السابق :
المادة 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 473 : الْحَدُّ الْأَقْصَى لِلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 473
يَكُونُ التَّنْفِيذُ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْأَحْكَامُ وَكَانَتْ كُلُّهَا صَادِرَةً فِي مُخَالَفَاتٍ أَوْ فِي جُنَحٍ أَوْ فِي جِنَايَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى ضِعْفِ الْحَدِّ الْأَقْصَى فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ وَلَا عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي الْمُخَالَفَاتِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ مُخْتَلِفَةَ النَّوْعِ فَيُرَاعَى الْحَدُّ الْأَقْصَى الْمُقَرَّرُ لِكُلٍّ مِنْهَا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَاتِ، وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 473
The execution shall be based on the total amounts awarded if there are multiple judgments and they are all issued in violations, misdemeanors or felonies. In this case, the period of work for the public benefit shall not exceed twice the maximum limit in misdemeanors and felonies, nor twenty-one days in violations.
If the crimes are of different types, the maximum penalty prescribed for each is taken into account.
In all cases, the period of work for the public benefit shall not exceed six months for fines, and six months for expenses, reimbursements, and compensations.

النص في القانون السابق :
المادة 514
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 472 : سَرَيَانُ أَحْوَالِ الْأَعْذَارِ عَلَى التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 472
تَسْرِي أَحْكَامُ الْمَوَادِّ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى التَّنْفِيذِ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 472
The provisions of Articles 458, 459, 460, and 461 of this Law shall apply to enforcement by way of obligation to perform work for the public benefit.

النص في القانون السابق :
المادة 513
تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 471 : حَظْرُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ 15 سَنَةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 471
لَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِعُقُوبَةٍ مَعَ وَقْفِ التَّنْفِيذِ.

Article No. 471
It is not permissible to enforce community service against those convicted who were under fifteen years of age at the time of committing the crime, as well as those convicted with a suspended sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 470 : التَّشْغِيلُ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 470
يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْصِيلِ الْمَبَالِغِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْجَرِيمَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا لِلدَّوْلَةِ ضِدَّ مُرْتَكِبِ الْجَرِيمَةِ، وَذَلِكَ بِتَشْغِيلِهِ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِاعْتِبَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَنْ كُلِّ خَمْسِينَ جُنَيْهًا أَوْ أَقَلَّ.
وَلَا يَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْغَرَامَةِ، وَعَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَةِ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 470
The convicted person may be obliged to perform public benefit work to collect the sums resulting from the crime that were awarded to the state against the perpetrator of the crime, by employing him in public benefit work at a rate of one day for every fifty pounds or less.
In cases of violations, the duration of this work may not exceed seven days for the fine, and seven days for expenses, reimbursements, and compensations.
In misdemeanor and felony cases, the duration of this work may not exceed three months for the fine, and three months for expenses, restitution, and compensation.

النص في القانون السابق :
مادة 511 
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 469 : تَأْجِيلُ دَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَالْإِذْنُ بِتَقْسِيطِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 469
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَجْرِي التَّنْفِيذُ فِيهَا أَنْ يَمْنَحَ الْمُتَّهَمَ فِي الْأَحْوَالِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ، أَجَلًا لِدَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِدَفْعِهَا عَلَى أَقْسَاطٍ، بِشَرْطِ أَلَّا تَزِيدَ الْمُدَّةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ رَفْضِهِ.
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْمُتَّهَمُ عَنْ دَفْعِ قِسْطٍ حَلَّتْ بَاقِي الْأَقْسَاطِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الرُّجُوعُ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْعُو لِذَلِكَ.

Article No. 469
A member of the Public Prosecution, at least at the level of Chief Prosecutor in the jurisdiction where the execution is taking place, may, in exceptional circumstances, grant the accused, upon his request, a grace period to pay the amounts due to the State or authorize him to pay them in installments, provided that the period does not exceed twelve months. The order issued to accept or reject the request may not be appealed.
If the accused is late in paying an installment, the remaining installments become due, and the Public Prosecution member may retract the order issued by him if he finds a reason to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 510
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 468 : خَصْمُ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 468
إِذَا حُبِسَ شَخْصٌ احْتِيَاطِيًّا، وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِغَرَامَةٍ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا عِنْدَ التَّنْفِيذِ خَمْسُونَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ. وَإِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَبِالْغَرَامَةِ مَعًا، وَكَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا فِي الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنَ الْغَرَامَةِ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

Article No. 468
If a person is detained pending trial and sentenced only to a fine, fifty pounds must be deducted from the fine for each day of pretrial detention. If the person is sentenced to both imprisonment and a fine, and the time spent in pretrial detention exceeds the term of imprisonment imposed, the aforementioned amount must be deducted from the fine for each day of excess time.

النص في القانون السابق :
المادة 509
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 467 : تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْ أَمْوالِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 467
إِذا حُكِمَ بِالغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ مَعًا، وَكانَتْ أَمْوالُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ لا تَفِي بِذٰلِكَ كُلِّهِ، وَجَبَ تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْها بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ عَلَى حَسَبِ التَّرْتِيبِ الآتِي:
أَوَّلًا: المَصارِيفُ المُسْتَحِقَّةُ لِلدَّوْلَةِ.
ثانِيًا: المَبالِغُ المُسْتَحِقَّةُ لِلمُدَّعِي المَدَنِيِّ.
ثالِثًا: الغَرامَةُ وَما تَسْتَحِقُّهُ الحُكُومَةُ مِنَ الرَّدِّ وَالتَّعْوِيضِ.

Article No. 467
If a fine, restitution, compensation, and expenses are imposed together, and the convicted person's assets are insufficient to cover all of that, then what is obtained from it must be distributed among the rightful heirs according to the following order:
First, the expenses owed to the state.
Secondly, the amounts due to the civil plaintiff.
Thirdly, the fine and what the government is entitled to in return and compensation.

النص في القانون السابق :
المادة 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 466 : جَزاءُ عَدَمِ دَفْعِ المُتَّهَمِ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 466
إِذا لَمْ يَدْفَعِ المُتَّهَمُ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ، تُصْدِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ أَمْرًا بِالإِلْزامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العامَّةِ وِفْقًا لِأَحْكامِ البابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ.

Article No. 466
If the accused does not pay the amounts due to the state, the Public Prosecution shall issue an order compelling him to perform work for the public benefit in accordance with the provisions of Chapter Five of this book.


النص في القانون السابق :
المادة 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 465 : طُرُقُ تَحْصِيلِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 465
يَجُوزُ تَحْصِيلُ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ بِالطُّرُقِ المُقَرَّرَةِ فِي قانُونِ المُرافَعاتِ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ أَوْ بِالطُّرُقِ الإِدارِيَّةِ المُقَرَّرَةِ لِتَحْصِيلِ الأَمْوالِ العامَّةِ.

Article No. 465
The amounts due to the state may be collected by the methods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law or by the administrative methods stipulated for the collection of public funds.

النص في القانون السابق :
المادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 464 : إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ المَبالِغِ المَطْلُوبِ تَسْوِيَتُها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 464
يَجِبُ عَلَى النِّيابَةِ العامَّةِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ عَنِ الغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ، وَقَبْلَ التَّنْفِيذِ بِها، إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ هٰذِهِ المَبالِغِ، ما لَمْ تَكُنْ مُقَدَّرَةً فِي الحُكْمِ.

Article No. 464
When settling the amounts due to the state for fines, restitution, compensation, and expenses, and before implementing them, the Public Prosecution must notify the convicted person of the amount of these amounts, unless they are specified in the judgment.


النص في القانون السابق :
المادة 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 463 : حَظْرُ إِخْلاءِ سَبِيلِ النَّزِيلِ قَبْلَ اسْتِيفاءِ مُدَّةِ العُقُوبَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 463
لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُبَيَّنَةِ فِي القانُونِ إِخْلاءُ سَبِيلِ النَّزِيلِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مُدَّةَ العُقُوبَةِ.

Article No. 463
Except in the cases specified in the law, a convicted inmate may not be released before he has completed the term of his sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 490
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 462 : اتِّخاذُ احْتِياطَاتِ عَدَمِ هُرُوبِ المُؤَجَّلِ تَنْفِيذُ عُقُوبَتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 462
لِلنِّيابَةِ العامَّةِ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ تَقْدِيمَ كَفَالَةٍ بِأَلَّا يَفِرَّ مِنَ التَّنْفِيذِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِ التَّأْجِيلِ، وَيُقَدَّرُ مَبْلَغُ الكَفَالَةِ فِي الأَمْرِ الصَّادِرِ بِالتَّأْجِيلِ.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَشْتَرِطَ لِتَأْجِيلِ التَّنْفِيذِ مَا تَرَاهُ مِنَ الاحْتِياطَاتِ الكَفِيلَةِ بِمَنْعِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الهَرَبِ.

Article No. 462
In cases where the execution of the sentence on the convicted person may be postponed, the Public Prosecution may request him to provide a guarantee that he will not flee from execution when the reason for the postponement ceases to exist. The amount of the guarantee is estimated in the order issued for postponement.
It also has the right to stipulate, for the postponement of execution, whatever precautions it deems necessary to prevent the convicted person from escaping.


النص في القانون السابق :
المادة 489
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 461 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 461
إِذا كانَ مَحْكُومًا عَلَى رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ بِالحَبْسِ لِمُدَّةٍ لا تَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ وَلَوْ عَنْ جَرائِمَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يَكُونَا مَسْجُونَيْنِ مِنْ قَبْلُ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِهِما حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ، وَذٰلِكَ إِذا كانا يَكْفُلانِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكانَ لَهُما مَحَلُّ إِقامَةٍ مَعْرُوفٌ بِمِصْرَ.

Article No. 461
If a man and his wife are sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year, even if for different crimes and they have not been imprisoned before, the execution of the sentence on one of them may be postponed until the other is released, provided that they are the guardians of a minor who has not reached fifteen years of age, and they have a known place of residence in Egypt.


النص في القانون السابق :
المادة 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 460 : إِصابَةُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 460
مَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِحُكْمِ المادَّةِ 345 مِنْ هٰذا القانُونِ، إِذا أُصِيبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ قَبْلَ إِيداعِهِ وَقَبُولِهِ بِمَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَثْناءَ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَنْدُبُ النِّيابَةُ العامَّةُ لَجْنَةً ثُلاثِيَّةً مِنَ الأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ المُقَيَّدِينَ بِسِجِلَّاتِ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِإِعْدادِ تَقْرِيرٍ طِبِّيٍّ يَتَضَمَّنُ تَقْيِيمًا لِحالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَرَضِيَّةِ وَالخُطَّةَ العِلاجِيَّةَ المُقْتَرَحَةَ حالَ ثُبُوتِ إِصابَتِهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، وَتُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ لِإِجْراءِ التَّقْيِيمِ الطِّبِّيِّ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَقْضِيِّ بِها، وَيَجِبُ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا حَتَّى يَبْرَأَ، مَعَ تَوْقِيعِ الكَشْفِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ عَلَيْهِ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِبَيَانِ إِذا ما كانَ قَدْ تَماثَلَ لِلشِّفاءِ مِنْ عَدَمِهِ، وَيَجوزُ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِإِيداعِهِ لِتَلَقِّي العِلاجِ في إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِها قَرارٌ مِنَ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَفِي هٰذِهِ الحَالَةِ تُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ الَّتِي يَقْضِيهَا المَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها، وَابْتِداءً مِنَ التَّارِيخِ المُحَدَّدِ لِلانْتِهاءِ مِنْ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ يُعامَلُ المَحْكُومُ عَلَيْهِ المُودَعُ بِاعْتِبارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكامِ الدُّخُولِ الإِلْزامِيِّ المَنْصُوصِ عَلَيْها فِي قانُونِ رِعايَةِ المَرِيضِ النَّفْسِيِّ المُشارِ إِلَيْهِ.

Article No. 460
Without prejudice to the provisions of Article 345 of this Law, if a person sentenced to a custodial sentence develops a psychological or mental disorder before being admitted to a correctional and rehabilitation center or during the execution of the sentence, the Public Prosecution shall appoint a three-member committee of psychiatrists registered with the National Council for Mental Health to prepare a medical report that includes an assessment of his psychological and medical condition and the proposed treatment plan if he is found to have a psychological or mental disorder. The period of admission for the medical assessment shall be deducted from the term of the sentence imposed, and the execution of the sentence shall be temporarily postponed until he recovers, with a psychiatric medical examination to be conducted on him every six months to determine whether he has recovered or not. The Public Prosecution may order his admission to receive treatment in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. In this case, the period of admission spent by the convicted person shall be deducted from the term of the sentence imposed, and starting from the date specified for the completion of the execution of the sentence, the admitted convicted person shall be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Law on the Care of the Mentally Ill.

النص في القانون السابق :
المادة 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق