رِوَاَقُ الْجَمَل
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 20 يوليو 2026
الطعن 17301 لسنـة 93 ق جلسة 7 / 2 / 2026
الطعن 7450 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 131 ص 581
جلسة 11 من يونيه سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي, أحمد سعفان, محمود البارودي وعادل عبد الحميد.
------------------
(131)
الطعن رقم 7450 لسنة 53 القضائية
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.
حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها. مثال.
(2) اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". حجز. بطلان.
- وجوب احترام الحجز. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يقض ببطلانه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ناصر قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه، هذا إلى أن الحكم الغيابي الابتدائي دانه بجريمة تبديد محجوزات رغم بطلان الحجز لتوقيعه على أشياء لا يجوز الحجز عليها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة برفض معارضته موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه صورة شهادة طبية مؤرخة..... ورد بها أنه "وجد عنده تضخم بالبروستاتا مع حصوة بالجانب الأيمن والتهاب بحوض الكلى اليمنى وحرارة 40 درجة مئوية ونوصي له بالراحة التامة مع العلاج". وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ولا تشير إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاجه في هذا التاريخ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً سوى الجلستين الأولى والثانية للمعارضة الاستئنافية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
القضية 4 لسنة 25 ق جلسة 13 / 2 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 234 ص 1414
جلسة 13 فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (234)
القضية رقم 4 لسنة 25 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
إن المصلحة الشخصية المباشرة مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافات أرقام 10 و12 و13 لسنة 116 قضائية القاهرة، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام طلب التحكيم رقم 1 لسنة 1998 أمام هيئة سوق المال ضد المدعى عليها الثانية، طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 602425.380 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن المدعى عليها اشترت لحسابه عدداً من الأسهم واحتفظت بها لنفسها لتستفيد من فارق الأسعار، وأنكرت قيامها بشراء تلك الأسهم، وإذ تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال فقد ردت إليه المدعى عليها المذكورة الأسهم على دفعتين، وإذ حرم من تلك الأسهم طوال فترة احتجازها، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها تسلمت منه مبالغ نقدية أخرى لشراء أسهم لصالحه، ولم تنفذ التزامها، ومن ثم وجب عليها رد هذه المبالغ وفوائدها، كما وجهت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية ضد المدعي لإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 37769.72 جنيهاً قيمة رصيده المدين لديها. وإذ قضت هيئة التحكيم - في الدعوى الأصلية - بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعي مبلغ 76116 جنيهاً، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الأخير بأن يؤدي للأولى مبلغ 37467.31 جنيهاً. فقد طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 10 و12 و13 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 5/ 6/ 2000 قضت تلك المحكمة بإحالة الاستئنافات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي - حسبما قدرته محكمة الموضوع -، ينحصر فيما ورد بالمادتين (10 و52) من فرضهما على طرفي النزاع اللجوء إلى نظام التحكيم، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (10) والتي اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة بالشروط والأوضاع التي قررها النص، لا يكون له من أثر على النزاع الموضوعي، بما يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون ذاته، والمادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/ 1/ 2002. وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 242 : إعداد نيابة الأسرة لكشوف خاصة بالقصر
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 241 : كمال أهلية القاصر المأذون له
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 240 : إبرام عقد العمل الفردي
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 239 : الإذن بالتعامل في البورصة
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
الأحد، 19 يوليو 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 238 : أهلية القاصر في التصرف
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 237 : سلب الإذن أو الحد منه
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 236 : تقديم الحساب السنوي
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 235 : الإذن للقاصر بالتجارة
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 30 : إِثْبَاتُ اَلْوِلَادَةِ وَالْوَفَاةِ
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 322 .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 29 : شَخْصِيَّةُ اَلْإِنْسَانِ وَحُقُوقِ اَلْحَمْلِ
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 320 .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / اَلْفَصْل اَلثَّانِي اَلْأَشْخَاصُ 1 - اَلشَّخْصُ اَلطَّبِيعِيُّ
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 319 .
السبت، 18 يوليو 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 234 : مباشرة القاصر أعمال الإدارة بنفسه
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 233 : إذن المحكمة للقاصر بتسلم أمواله وإدارتها
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 232 : إذن الولي للقاصر بتسلم أمواله وإدارتها
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 231 : سقوط دعوى القاصر على الولي أو الوصي
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 230 : قابلية ابطال التعهدات الصادرة لمصلحة الوصي
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
الطعن 86 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 114 ص 593
جلسة 8 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ حسن جمعة؛ محمد عبد الخالق النادي؛ ومحمد سالم يونس.
--------------------
(114)
الطعن رقم 86 لسنة 50 القضائية
(1) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إكراه.
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذي يبدى صراحة أمامها، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة. وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه.
(2) محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. قرار تحضيري لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم.
(3) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "بيانات التسبيب".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(4) دعارة. جريمة. "أركان الجريمة". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة.
إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر. كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة.
لا معقب على محكمة الموضوع في إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة.
(5) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسة وعشرين جنيهاً ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للحكم وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفت. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة اعتيادها ممارسة الدعارة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك أن الدفاع عن الطاعنة أثار بجلسة 16/ 11/ 1975 أمام محكمة أول درجة تعرضها لإكراه الشرطة وأحالتها المحكمة إلى مفتش الصحة لإثبات ما بها من إصابات لكنها فصلت في الدعوى قبل تنفيذ قرارها المشار إليه؛ ولم تبين سبب عدولها عن قرارها ودفع أيضاً بتلفيق التهمة لكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع دون مسوغ، ولم تقم الدليل على ممارسة الطاعنة الدعارة مع الناس دون تمييز، ولم تستظهر ركن الاعتياد بما يوفره في حقها - هذا إلى أن الحكم عول في إدانتها على أقوال الشاهد....... رغم عدوله عنها أمام المحكمة - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن ما أثارته الطاعنة بجلسة 16/ 11/ 1975 أمام محكمة أول درجة من وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه طالما أنها لم ترجع أقوالها في محضر جميع الاستدلالات إلى اعتداء الشرطة الذي تخلفت عنه الإصابات المبينة بمحضر الجلسة ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل المستمد من إقرارها توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت بتلك الجلسة تأجيل نظر الدعوى لعرض الطاعنة على مفتش الصحة دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة على ما دلت عليه التحريات وعلى أقوال الشاهد....... الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة فوق سطح المنزل - في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة من سبق تردده على الطاعنة أربع مرات لممارسة الجنس لقاء خمسين قرشاً لكل مرة وكان يشاركه أحد أصدقائه، وعلى إقرار الطاعنة - في محضر الضبط - من أنها صعدت إلى سطح منزلها ففوجئت بالشاهد المذكور يطلب مواقعتها فوافقته وتم ضبطها ومعها المبلغ الذي دفعه الشاهد، ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه عول في إدانة الطاعنة - من بين ما عول عليه - على أوال الشاهد...... دون أن يسند هذه الأقوال إلى ما قرره الشاهد بمحضر الجلسة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك، ولما كانت الطاعنة لا تنازع في صحة نسبة أقوال الشاهد المذكور - التي حصلها الحكم - إليه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 229 : غياب الوصي ومسئولية ورثته
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)