الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026

الحق في التعليم / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

شهدت مخصصات قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲۳ ارتفاعًا مقارنة بالعام المالي السابق ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فزادت مخصصات التعليم قبل الجامعي بمبلغ ٧٥ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ٣٩٢ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم العالي بنحو ٤٠ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ۱۹۹ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه، والبحث العلمي بنحو ١٤ مليار و ۸۰۰ مليون جنيه لتصل إلى ٩٩ مليار و ٦٠٠ مليون جنيه

اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «خفض نسبة الأمية» وبشأن « رفع معدلات القيد، والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في محو الأمية، فمن خلال التعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة استهدفت الوزارة محو أمية ١٦٠ ألف شخص

داخل القري التي ينفذ بها المشروع، وتم إعداد خريطة حصر الأعداد المستهدفين من محو الأمية وبناء فصول في هذه المناطق بهدف إعلان هذه القري خالية من الأمية خلال فترة المبادرة، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفتح ٦١٠ فصل محو أمية التحق بها ١٣ ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.

ولضمان تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال لاسيما بين الريف والحضر وخاصة في القري الأكثر فقراً، واصلت الوزارة جهودها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في استمرار العمل على منظومة «تكافل وكرامة»، والتي تمنح الطلاب المستهدفين بالمبادرة مبالغ مالية نظير انتظامهم في الدراسة والحضور بنسبة لا تقل عن %۸۰٪ من الأيام المقررة للحضور.

كما استهدفت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بناء مدارس مجتمعية أو مدارس الفصل الواحد في الأماكن المحرومة من المدارس، بالإضافة إلى مدارس صديقة للفتيات للوصول إلى الفتيات في أقرب مكان المحل إقامتهن.

كذلك واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» في زيادة فرص الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وإلحاقهم بمدارس التعليم المجتمعي، وذلك من خلال تقديم الدعم لنحو ٤٨٠ ألف طالب من المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية. وأطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع القوافل التعليمية المجانية للطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار «الجمهورية الجديدة العلم والعمل»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق وتطوير البنية التحتية التكنولوجية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجهيز أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، وخدمة الإنترنت، وتجهيز أكثر من ١١ ألف فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية. وانتهت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من إنشاء ۱۱۳۱ مشروعًا بإجمالي ١٥ ألف و ٣٣٤ فصلاً و ١٣٠١ مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، كما واصلت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير»، جهودها من أجل التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء عدد ۲۰۰ مدرسة مجتمعية حيث بلغ عدد المدارس ٤٩٤٣ مدرسة مجتمعية وتستوعب ١٣٩ ألف و ۷۷۲ طفلاً.

وفي إطار التعاون مع الجانب الياباني، بلغ عدد المدارس اليابانية في مصر ٥٢ مدرسة في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في ٢٦ محافظة بها ١٤٧ طالبًا من الأشخاص ذوي الإعاقة و ۲۰۰۰ معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و ١١ ألف و ٨٥٠ طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وتستهدف الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجیه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة ٨ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء وإحلال وتجديد ١٤ ألف فصل في كافة المراحل التعليمية لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع اليونيسيف UNICEF واليونسكو UNESCO» في تحديث «الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم المراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتجري عملية التحديث في إطار حوار مجتمعي وبمشاركة خبراء وطنيين و دوليين، وترتكز الخطة الجديدة على تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰» والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولاسيما تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وتعليم يتسم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة.

واستمرت الوزارة في تنفيذ مبادرة «أشبال مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي وتستهدف ۳۰۰۰ طالب وطالبة كل عام، كما تستهدف المبادرة بناء كفاءات متخصصة من الأجيال الجديدة وصقلها بالمهارات المتكاملة، التقنية والعلمية واللغوية والشخصية.

وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التوسع في إتاحة نوعية المدارس، التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية حيث توجه الخطة نحو ٢ ملیار و ٥٠٠ مليون جنيه لعدد من المشروعات، منها إنشاء ۳۱ مدرسة يابانية بسعة ٥٦١ فصل وہ مداس متفوقين بسعة ٦٤ فصل، و ٣ مدارس دولية حكومية بسعة ۹۸ فصل، فضلاً عن إنشاء 10 مدارس تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وزيادة أعدادهم

نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الحزم والبرامج التدريبية، والتي استفاد منها: ٤٢٠ معلما ضمن برنامج التعليم على المنظومة الإلكترونية التعليمية و ٨٤٥٠ معلما ضمن برامج الإدارة المدرسية، و ٣٣٨٥ معلما خلال برامج التوجيه الفني، و ١٥ ألف معلما في برنامج التنمية المهنية المستدامة لمعلمي ذوي الإعاقة، و ٧٨٦ معلما خلال التدريب على برامج القيادات التربوية والإشراف التربوي و ۱۰ آلاف و ۲۳۰ معلمة في التدريب المستمر على المناهج الدراسية بالمدارس المجتمعية، كما نظمت الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونسكو UNESCO»، ورشة تدريبية إقليمية لبناء قدرات التربويين لدعم سياسات التعلم الدامج والشامل في المنطقة العربية

وفي إطار برنامج بيئة تعليمية محفزة للأطفال على المستوى القومي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج التعليم التفاعلي ورفع كفاءة معلمي مدارس التعليم الأساسي بعدد ۱۲ محافظة، واستفاد من التدريب عدد ۷۰۰۰ معلم على مستوي ۲۰۰۰ مدرسة.

واستهدفت الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣۳ زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الدولة، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي على الأجر الإجمالي المستحق للعاملين بقطاع التعليم، وتم تعيين عدد ٣٠ ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار و ٤٠٠ مليون جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة أجريت لهذا الغرض

كما قامت الدولة بإدراج خطة ضمن موازنتها لتعيين ١٥ ألفا معلم مساعد على مدار ٥ سنوات، من خلال مسابقات ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات ذات الصلة، وتم الإعلان في فبراير ۲۰۲۳ عن مسابقة لتعيين ٣٠ ألفا معلم فصل للمساهمة في سد العجز في اعداد معلمي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة التخصصات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء هيئة مستقلة جديدة الضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني «إتقان» واستحداث إدارة جديدة «CEQAT» بالوزارة الخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة إتقان»، لتحويل أكثر من ٩٠ منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي ١٢٥ منهجا ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ۸۸۱ مدرسة، كما بدأت الوزارة في إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني

ومن المخطط أن تنتهي الوزارة من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، كما تم استحداث أكثر من ۳۰ برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة فضلاً عن إنشاء ٥ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة مواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربية ليصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مارس ٢۰۲۳ إلى ٥٢ مدرسة وتستهدف الوزارة الوصول إلى ٤٢٠ مدرسة بحلول ۲۰۳۰

وبهدف تطوير مخرجات منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للبنين بمحافظة الجيزة. كما وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt» لإنشاء بوابة مدارس التعليم الفني التفاعلية للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدار، حيث سيتم تنفيذ المشروع في ١٥ محافظة

وعلى هامش فعاليات مؤتمر ۲۷-COP»، تم توقيع اتفاقية الإطار التعاوني بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبنك مصر، ومؤسسة السويدي إلكتريك لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة في نطاق التعليم والتدريب الفني والمهني والتي تتمثل في رصد احتياجات سوق العمل والمستثمرين الجدد في منطقة محور قناة السويس، وإنشاء أكاديمية للتعليم الفني والتدريب المهني وكذا تطوير وتنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف لدعم توظيف الشباب في هذه المنطقة الحيوية.

كذلك وقعت وزارة التعاون الدولي مع بنك التعمير الألماني KFW»، مشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة ٢٦ مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء ٢٥ مركزا مصريا للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية

وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد فضلاً عن توفير ۷۰۰ ألف تابلت و ۱۰ آلاف شاشة ذكية، وتطبيق الجدارات في ٧٥٦ مدرسة من مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعاير العالمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج ١٤ جامعة >>Quacquarelli_Symonds مصرية في تصنيف الجامعات البريطاني لعام ۲۰۲۳ ، الذي يضم أفضل ١٥٠٠ جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في التصنيف بعدد ١٤ جامعة من بين ٣٢ جامعة إفريقية خلال عام ٢٠٢٣.

وتستهدف الدولة في خطتها الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجيه ٥٤٠ مليون جنيه لاستكمال تجهيز ۱۰ جامعات تكنولوجية في محافظات، واستكمال تجهيز ١٦ جامعة أهلية، بالإضافة إلى ۱۲ جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية في ١٥ محافظة

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تشجيع التفكير الإبداعي، وتنمية ثقافة الابتكار لدي النشء والمجتمع

واصلت وزارة الثقافة جهودها في دعم الأنشطة الثقافية المقدمة للأطفال وذلك من خلال عقد الأنشطة الثقافية في المراكز التابعة لها ومنها المركز القومي لثقافة الطفل والذي عقد ورشة عمل للأطفال تحت عنوان «أعرف حقك» وعقد عدد من الأنشطة الثقافية للأطفال في الحديقة الثقافية وحديقة الفنون، كما نظم المركز القومي الثقافة الطفل لقاءات مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك من خلال صالون المبدع الصغير»، كما يقيم المركز بشكل شهري صالون المستقبل» والذي يهدف إلى دعم الأطفال المبدعين في مجالات الابتكار والاختراعات ذلك فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «مصر الخير» بهدف إتاحة الفرصة لتقديم الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس، وفي ضوء هذا البروتوكول تم تنفيذ مبادرة «أحياء المسرح المدرسي والفنون»، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة مدرستنا» وشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، لإكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون

القانون الدولي الإنساني / 10 - التعليق على الاتفاقيات

عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)

    التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949

    القانون الدولي الإنساني / 9 - القانون المقارن

     عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)



      القانون الدولي الإنساني / 8 - أدلة إرشادية

      عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)

        القانون الدولي الإنساني / 7 - المحور الدولي

        عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)


            1. قوانين وأعراف الحرب (الاتفاقيّة الرابعة، مع ملحقات ولوائح، تطوِّر الاتفاقية الثانية لسنة 1899 وحالات الاحتلال العسكري)؛
            2. حقوق وواجبات القوى المحايدة في حالة الحرب البرية (الخامسة)؛
            3. حالة السفن التجارية عند اندلاع الأعمال العدائية (الرابعة)؛
            4. تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية (السابعة)؛
            5. زرع ألغام التماس الآلية بالغواصات (الثامنة)؛
            6. القصف بواسطة القوات البحرية في زمن الحرب (التاسعة)؛
            7. تكييف مبادئ اتفاقيّة جنيف لسنة 1906 مع الحرب البحرية (العاشرة)؛
            8. تقييد ممارسة الأسر في الحرب البحرية (الحادية عشرة)؛
            9. تأسيس محكمة دولية خاصة بالاستيلاء على الغنائم (الثانية عشرة)؛ 
            10. حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (الثالثة عشرة).


          القانون الدولي الإنساني / 6 - المحور الإفريقي

          عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)



            القانون الدولي الإنساني / 5 - المحور الإقليمي العربي

            عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)

              القانون الدولي الإنساني / 4 - المحور الداخلي

              عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)


                أ - تشريعات وقوانين :

                ب - تطبيقات قضائية :
                ج - تعليمات وقرارات تنفيذية :

                د - مذكرات إيضاحية وشروح فقهية :
                هـ - فتاوى شرعية :
                 

                القانون الدولي الإنساني / 3 - اللجان الوطنية

                عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)


                  مؤتمر القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية فلسطين 2015

                  عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)


                    1. أ. د. علي محيي الدين القره داغي القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي الأسس والمبادئ الإسلامية للعلاقات الدولية - قطر . ص 9 - 56
                    2. د. ماهر أحمد السوسي الكرامة الإنسانية في ضوء التشريع الإسلامي - فلسطين . ص 57 - 80
                    3. د. عماد حمدي إبراهيم منهج الشريعة الإسلامية في تعزيز القيم السلوكية للمقاتل وأثره في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة - مصر . ص 81 - 114
                    4. أ. نور عيد دور الشريعة الإسلامية في تعزيز المشترك الإنساني - فلسطين . ص 115 - 154
                    5. أ. إيمان أبو الخير موقف الفاتحين من حقوق الإنسان أثناء الفتح الإسلامي لفلسطين - فلسطين . ص 155 - 189
                    6. د. محمد طي إثراء القانون الدولي الإنساني بواسطة الشريعة الإسلامية - لبنان . ص 190 - 224
                    7. أ. محمد حتحاتي منهج المرحمة في السيرة النبوية المعطرة - الجزائر . ص 226 - 259
                    8. د يوسف فرحات الضوابط الأخلاقية للعمليات القتالية في الشريعة الإسلامية - فلسطين . ص 260 - 290
                    9. د. طه جاسم العزاوي الأصول الفكرية في التعامل مع المدنيين العزل في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي - العراق . ص 291 - 311
                    10. د زكريا الزميلي + د نمر أبو عون بواعث الحرب في الشريعة الإسلامية - فلسطين . ص 312 - 369
                    11. د. محمد أحمد عيسى المبادئ الأساسية التي تحكم النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - السعودية . ص 370 - 411
                    12. د نادر وادي المنهج النبوي في نشر الأمن والسلم الدوليين - فلسطين . ص 412 - 465
                    13. أ- مرزوقي وسيلة ، د. فارح عصام الحماية المقررة للبيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - الجزائر . ص 467 - 486
                    14. أ. حسن البابا حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 487 - 541
                    15. أ. نعيم هدهود موسى مبدأ التناسب والمسئولية الدولية في انتهاكه بين الشريعة الإسلامية القانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 542 - 599
                    16. أ. د. ماهر الحولي ، أ. أحمد أبو عقلين حماية الأعيان المدنية وقت الحرب دراسة تطبيقية على قطاع غزة (2008 - 2012 - 2014) - فلسطين . ص 600 - 632
                    17. د طارق محمد الديراوي احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية - فلسطين . ص 633 - 652
                    18. د. محمد النجار ضوابط السلوك الإنساني الكفيلة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 654 - 722
                    19. د فخري راضي د. بسام العف الهجمات العشوائية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 723 - 763
                    20. د. خالد الصليبي د أنور الشاعر الضرورة العسكرية بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في الأراضي الفلسطينية - فلسطين. ص 764 - 791 
                    21. د. تيسير إبراهيم د. باسم بشناق مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 792 - 818
                    22. د. محمد الشلالدة حماية الأسرى في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين الضفة . ص 820 - 849
                    23. د. خليل قنن جريمة قتل النساء والأطفال والشيوخ في النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي - فلسطين . ص 850 - 885
                    24. أ. سلام الشريف حقوق الأسرى ووسائل حمايتهم في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 886 - 933
                    25. د. رياض قاسم د. نمر أبو عون حقوق النساء والأطفال والشيوخ ووسائل حمايتهم في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 934 - 988 
                    26. د. أحمد محمد أحمد معاملة الأسرى رؤية إنسانية وفق قواعد الشريعة الإسلامية - البحرين . ص 984 - 1017
                    27. د. ناهض فرحات احترام جثث القتلى من العدو في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1018 - 1067
                    28. أ. علي التومي حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - ليبيا . ص 1068 - 1121
                    29. د. عبد الله سلامة حقوق الأسرى في الشريعة والقانون الدولي الإنساني وصور انتهاكها - فلسطين . ص 1123 - 1162
                    30. د . عباس حمزة محمد حقوق الطفل ووسائل حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني - السودان . ص 1163 - 1191
                    31. أ. عافية قادة اختلاف معاملة أسرى الحرب والرهائن في زمن النزاعات المسلحة بين النصوص الشرعية والقانونية - الجزائر . ص 1192 - 1219
                    32. د صابر أحمد ، أ. ضياء أحمد حقوق النساء والأطفال والشيوخ ووسائل حمايتهم في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1220 - 1269
                    33. أ - فريد فرج زيارة منهج القرآن الكريم في تحرير الأسرى - دراسة قرآنية موضوعية - فلسطين . ص 1270 - 1306
                    34. د سالم أبو مخدة ، أ. صفاء أبو معوض حقوق الجرحى والمرضى في الشريعة والقانون الدولي الإنساني - فلسطين. ص 1307 - 1348 
                    35. د زیاد مقداد أ. مها الشنطي حقوق الأسرى المعنوية في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي - فلسطين. ص 1349 - 1386 
                    36. أ. د. مازن هنية أ. إيمان بركة دور مجلس الأمن في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1388 - 1417
                    37. د. مهند النداوي النزاعات الداخلية والقانون الدولي الإنساني - العراق . ص 1418 - 1452
                    38. د. محمود عساف متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من وجهة نظر طلبة الجامعات وآليات تحقيقها تربويا - فلسطين. ص 1453 - 1494
                    39. د. بلقاضي إسحاق الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ضوء القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية - الجزائر. ص 1495 - 1520
                    40. د. عاطف أبو هربيد النطاق الموضوعي لتطبيق القانون الدولي الإنساني مقارنة بالشريعة الإسلامية - فلسطين. ص 1521 - 1559
                    41. أ. د. مازن هنية أ. مصطفى شويدح آليات المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1561 - 1595
                    42. أ. عزوز بن تمسك وسائل تطوير آليات احترام القانون الدولي الإنساني - وسائل تطوير آليات احترام حقوق أسرى الحرب أنموذجاً - تونس . ص 1596 - 1647
                    43. أ. محمد زايد أ- محمد السرساوي المسئولية عن أعمال المقاتلين وآليات الرقابة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1648 - 1711
                    44. د. نبهان أبو جاموس موقف محكمة العدل الدولية من الضمانات الأساسية في القانون الدولي الإنساني - فلسطين . ص 1722 - 1769
                    45. د. باسم بشناق آليات إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني ومدى فاعليتها - فلسطين . ص 1770 - 1800
                    46. د. فرج أبو شمالة أ. إبراهيم وشاح القانون الدولي الإنساني بين النظرية والتطبيق - فلسطين . ص 1801 - 1837

                    القانون الدولي الإنساني / 2 - مؤتمرات

                    عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)



                      الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني 1982

                      عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)

                        القانون الدولي الإنساني / 1 - ندوات

                        عودة إلى قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني من 👈 (هنا)

                          1 - الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني 1982

                          الطعن 1027 لسنة 19 ق جلسة 27 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 45 ص 292

                          جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

                          برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

                          -----------------

                          (45)

                          الطعن رقم 1027 لسنة 19 القضائية

                          إصلاح زراعي 

                          - المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل العمل بأحكامه - لم يشمل القانون المشار إليه القرارات السابق صدورها في شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - اقتصر مجال الطعن في القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقاً بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 - رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص - القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة ويكون من غير الجائز الطعن عليها، تطبيق (1).


                          "إجراءات الطعن"

                          في يوم الاثنين الموافق 13 من أغسطس 1973 أودع الأستاذ عبد الفتاح السيد المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ سعد الدين محمود عبد اللطيف البغدادي وجمال الدين صادق سليم الشهير بكمال سليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلات المحكمة برقم 1027 لسنة 19 وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 19 من يونيو سنة 1973 والذي قضت فيه بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967. وطلب الطاعنان الحكم بإلغاء القرار رقم 224 لسنة 1971 الصادر بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 318 لسنة 1967 مع إلغاء القرار رقم 318 لسنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه والحكم باستبعاد القدر المستولى عليه والمبين بصحيفة الاعتراض من الاستيلاء مع إلزام المدعى عليها المصروفات وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني خلص فيه إلى أنه يرى أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19 من يناير سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة أول فبراير 1983 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


                          "المحكمة"

                          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
                          من حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن السيدين/ سعد الدين محمود عبد اللطيف البغدادي وجمال الدين صادق سليم الشهير بكمال سليم أقاما في 13 من مارس 1971 الاعتراض رقم 224 لسنة 1971 طلبا فيه إعادة النظر في القرار 1051 لسنة 1968 والقرار 318 لسنة 1967 وإصدار القرار بإلغائهما واستبعاد القدر موضوع هذا الالتماس من الاستيلاء. وقال المعترضان أن الإصلاح الزراعي استولى في 18/ 9/ 1967 على ملكهما الكائن برقم 19 شارع الشيخ محمد عبده بالمنصورة وأجره لهما على أنه أرض زراعية مملوكة لأجنبية وذلك بالتطبيق للقانون 15 لسنة 1963. وقال المعترضان أنهما اشتريا هذا الملك من السيد/ حسن حسن العسال المقاول في 19 من نوفمبر 1957 بموجب عقد ابتدائي ثابت فيه أنهما اشتريا أرضاً زراعية مساحتها 16 س 22 ط كائنة بزمام ناحية قولنجيل مركز المنصورة بحوض الست رقم 8 قسم ثان موضحة الحدود والمعالم بالعقد. وتدخل هذه الأرض في نطاق مدينة المنصورة وغير خاضعة لضريبة الأطيان فتقدما بالاعتراض 318 لسنة 1967 قررت اللجنة في 28/ 10/ 1968 قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. فتقدم المعترضان بالتماس إلى السيد رئيس الهيئة العليا للإصلاح الزراعي كما تقدما بالاعتراض 1051 لسنة 1968 فقررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت العين تعتبر من أراضي البناء في حكم القانون رقم 15 لسنة 1963. وقدم الخبير تقريره ثم أصدرت اللجنة في 14 من فبراير سنة 1971 قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه في الاعتراض 318 لسنة 1967.
                          ومن حيث إن اللجنة أصدرت في 19 من يونيو 1973 قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 224 لسنة 1971 لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967. وأقامت اللجنة قرارها على أساس أن المعترضين وصفا اعتراضهما بأنه التماس إعادة نظر ولكنهما لم يضمنا صحيفة الاعتراض ما يسند هذا الوصف. وقالت اللجنة أنها تطرح هذا الوصف وتعتبر أنها إزاء اعتراض جديد يستند إلى بطلان كل من الاعتراضين 318 لسنة 67 و1051 لسنة 1968 وهو ما رسم له قانون المرافعات طريقاً معيناً للطعن ليس هو التماس إعادة النظر وإنما هو الاستئناف الذي كان مفتوحاً ولمدة محددة طبقاً للقانون 69 لسنة 1971 وذكرت اللجنة أن النزاع المطروح هو اعتراض جديد يتفق مع الاعتراض 318 لسنة 1967 في المحل والسبب والخصوم وأنها ترى أنه ليس ما يدعو لمناقشة الأسباب الموضوعية المستند إليها المعترضان وأبدى الإصلاح الزراعي رأيه فيها وتطرح ما يدعيه المعترضان عن حق جواز إعادة النظر في القرارات السابق صدورها وترى عدم التعرض للقرار الصادر في الاعتراض 1051 لسنة 1968 بالصحة والبطلان لخروج ذلك عن ولاية اللجان القضائية التي استنفدت هذه الولاية بصدور القرار 318 لسنة 1967.
                          ومن حيث إن تقرير الطعن تقوم أسبابه على أساس أن قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 غير قطعي فلا يحوز الحجية ولذلك فقد أقام المعترضان الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 وقال المعترضان أن قرار اللجنة في هذا الاعتراض باطل لأن رئيس اللجنة الذي وقع على مسودة القرار هو المستشار حسن مهران حسن الذي لم يسمع المرافعة. كما أن اللجنة قبلت مذكرة الإصلاح التي قدمت يوم صدور القرار في 14/ 2/ 1971 وفيها دفع بعدم جواز نظر الدعوى ولم يعلن بها المعترضان. وأضاف المعترضان أن هذا القرار صدر مخالفاً لقرار سابق من هيئة سابقة أصدرت قرارها في 15/ 3/ 1970 بقبول الاعتراض شكلاً وبتعيين خبير. وذكر المعترضان أنه كان يجب على اللجنة قبل أن تفصل في الدفع أن تأمر بضم الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 ولا تفصل على ضوء صور عرفية.
                          وأضاف الطاعنان أنهما يطعنان على القرار الصادر في الاعتراض 224 لسنة 1971 استناداً إلى القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1971. وذلك للأسباب الآتية علاوة على الأسباب الأخرى التي سبق الطعن بها على القرار في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967.
                          ويقوم السبب الأول على أساس أن التوكيلات المقدمة من طوسون حسن صبري بملف الإقرار رقم 615 مشوبة بالغش والتزوير. وفصل الطعن الأسانيد التي أوردها الطاعنان لإثبات ذلك.
                          ويقوم السبب الثاني على أساس أن اللجنة القضائية الثالثة قررت بتاريخ 28 و29 و30/ 7/ 1964 الإفراج عن 11 قطعة مباعة من نفس ورثة السيدة/ عزيزة حسين أغا محمود الشهيرة بابدين وصدق رئيس مجلس إدارة الهيئة على قرار اللجنة بتاريخ 8/ 9/ 1964.
                          ويقوم السبب الثالث على أن القرار 318 غير نهائي وصدر في الدعوى بحالتها فيكون غير قطعي لا ينهي الخصومة. ولما كان الطعن في قرارات اللجان القضائية غير ممكن فقد تقدم المعترضان بطلب جديد قيد برقم 1051 لسنة 1968 فأصدرت اللجنة قراراً تمهيدياً في 15/ 3/ 1970 بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للقيام بالمهمة الموضحة بالقرار وقال المعترضان أن اللجنة بذلك تكون قد أصدرت قرارها بقبول الدعوى. ثم عادت اللجنة وأصدرت قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 318 لسنة 1968 مع أن القرار الصادر في هذا الاعتراض غير قطعي لأنه فصل في الاعتراض بحالته فلا تكون له حجية، وأعاد الطاعنان الأسباب التي يستندان إليها في النعي على القرار الصادر في الاعتراض 1051 لسنة 1968.
                          وخلص الطاعنان إلى أنه نظراً لأن قرار اللجنة في الاعتراض 224 لسنة 1971 محل الطعن الحالي صدر بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض 318 لسنة 1967. ولم يتعرض القرار في الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 فإنهما يطلبان أن تحكم المحكمة بإلغاء القرار رقم 318 لسنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه والحكم باستبعاد القدر المستولى عليه المبين بصحيفة الاعتراض من الاستيلاء مع إلزام الهيئة المصروفات.
                          ومن حيث إن المعترضين في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 كانا يطلبان إلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 فأصدرت اللجنة القضائية قرارها في 28 من أكتوبر 1968 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
                          ومن حيث إن هذا القرار صدر في ظل العمل بالمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1971 وكانت تقضي بأنه استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.
                          ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 التي قررت أحكاماً خاصة للطعن في القرارات السابق صدورها من اللجان القضائية قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يشمل النص القرارات السابق صدورها في شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 واقتصر مجال الطعن في القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961 ورفضت المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص. ومن ثم تظل القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة ويكون من غير الجائز الطعن فيها.
                          ومن حيث إنه وقد صدر القرار المطعون فيه على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير مستند إلى سبب صحيح متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.

                          "فلهذه الأسباب"

                          حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.


                          (1) هذا المبدأ تأكيد لما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا في:
                          ( أ ) الطعن رقم 640 - 18 (29/ 11/ 1977) 23/ 13.
                          (ب) الطعن رقم 528 - 18 (16/ 5/ 1978) 23/ 140.

                          قرار مجلس الوزراء رقم 3100 لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .

                          المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۰٥⁩

                           قرار رئيس مجلس الوزراء

                          رقم ٣١٠٠ لسنة ٢٠٢٦

                          بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

                          رئيس مجلس الوزراء

                          بعد الاطلاع على الدستور؛

                          وعلى القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية؛

                          وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛

                          وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإحصاء والتعداد؛

                          وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛

                          وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤؛

                          وعلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٤ ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد؛

                          وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير؛

                          وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

                          وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛

                          وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين؛

                          وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية؛

                          وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤؛

                          وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٤؛

                          وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛

                          وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛

                          وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير؛

                          وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛

                          وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؛

                          وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨؛

                          وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠؛

                          وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠؛

                          وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها الصادر بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٥ لسنة ١٩٦٥ بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن ترشيد جهاز التمثيل التجاري؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ في شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٠٢ بنظام وإدارة صندوق تنمية الصادرات؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛

                          وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل الحكومة؛

                          وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣ في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛

                          وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠١ لسنة ٢٠٠٤ بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية؛

                          وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بنقل الإدارة المركزية لمعامل اختبارات المواد العضوية وغير العضوية والدوائية الخطرة وما يتبعها من معامل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛

                          وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛

                          وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛

                          وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛

                          وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                          قـــرر

                          (المادة الأولى)

                          تَعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة، وتباشر المهام والاختصاصات الآتية:

                           يتعلق بالاستثمار :

                          ١- تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

                          ٢- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

                          ٣- توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية.

                          ٤- متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليهما، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق بشئون الاستثمار أو التي تؤثر على الشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي في أي مقترحات للتشريعات فيها وكذا في اتفاقيات الاستثمار.

                          ٥- العمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية وبالأخص المؤسسات التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

                          ٦- العمل على زيادة أحجام الشركات المقيد لها أوراق مالية وبالأخص الأسهم، والعمل على زيادة أعداد الشركات المطروحة سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو شركات مشتركة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصات المصرية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية المختلفة لزيادة مكون مصر من المؤشرات العالمية.

                          ٧- زيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، وذلك من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة سواء متداولة أو غير متداولة بالبورصات بعد الرجوع للوزارات والجهات المختصة.

                          ٨- التنسيق مع الجهات المعنية في كافة الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة للشركات وبالأخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصات المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي والغرف التجارية والنقابات ذات الصلة وغيرها من الجهات متى تطلب الأمر ذلك.

                          ٩- العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي التي تهدف إلى استيضاح الصورة السليمة لمعدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي أو من القطاع الخاص المصري والأجنبي بجمهورية مصر العربية وفقا لأفضل الممارسات الدولية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

                          ١٠- التعاون مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر وإزالة ما يمكن من عقبات تحد من قدرتها على النمو المطلوب.

                          ١١- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار المهام والاختصاصات المقررة لها، في مجال الاستثمار، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيقها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

                          ١٢- تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع المؤسسات والأفراد التي تتعامل مع هذه الجهات.

                          ١٣- العمل على وضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات ما بين المستثمرين وبعضهم والمستثمرين والجهات المختلفة قبل اللجوء إلى القضاء.

                          ١٤- مشاركة الوزارات والجهات المعنية في إعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار البيئي، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات البيئية ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بما يسهم على الأخص في تشجيع أسواق الكربون الطوعية، ودراسة الأبعاد الاستثمارية للمقترحات المتعلقة بإنشاء أسواق إلزامية للكربون، وتشجيع الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن إستراتيجيتها الاستثمارية.

                          ١٥- تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة (qualified industrial zones – QIZ) في أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.

                          ١٦- العمل على تطوير آليات حصر القوائم المالية للشركات المصرية بكافة أنواعها وأشكالها القانونية وتحليلها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

                          ثانيًا: فيما يتعلق بالتجارة الخارجية:

                          ١- تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية.

                          ٢- تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

                          ٣- العمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية وتنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات.

                          ٤- حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

                          ٥- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها وإضافة ما يجب إضافته.

                          ٦- إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها.

                          ٧- الاشتراك مع الوزارات المعنية في رعاية مصالح جمهورية مصر العربية التجارية مع الدول المختلفة، والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية والإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية.

                          ٨- الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، وذلك بمراعاة الاختصاصات المقررة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

                          ٩- الاشتراك مع الوزارات المعنية في مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريًا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية.

                          ١٠- إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للوجود في هذه الأسواق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

                          ١١- تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل التعريف بالمنتجات الوطنية، وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حال تطلب الأمر ذلك.

                          ١٢- إعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حال تطلب الأمر ذلك.

                          ١٣- إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات المطابقة أو المشاركة في إنشائها، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا للهيئة العامة للمواصفات والجودة.

                          ١٤- الاشتراك مع الوزارات المعنية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة.

                          ١٥- العمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة (Trade Tech) وتنميتها وإنشاء أو تدشين مختبرات تنظيمية (Sandbox).

                          (المادة الثانية)

                          يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئات والجهات الآتية :

                          ١- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

                          ٢- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

                          ٣- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

                          ٤- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

                          ٥- صندوق تنمية الصادرات.

                          ٦- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

                          ٧- التمثيل التجاري.

                          (المادة الثالثة)

                          يصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

                          (المادة الرابعة)

                          يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف ذلك.

                          (المادة الخامسة)

                          ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                          صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤٨ﻫ

                          ( الموافق ٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٦م ) .

                          رئيس مجلس الوزراء

                          دكتور / مصطفى كمال مدبولى