الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 1 يونيو 2026

الطعن 595 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 77 ص 424

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ ومحمد ممدوح سالم.

--------------------

(77)
الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "سقوط الطعن".
عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
إحالة المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى دائرة أخرى بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغني عن تلاوته أمام الدائرة المحال عليها. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك؟
الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نقضه. لعيب في الإجراءات ترتب عليه البطلان. امتداده إلى المتهم. لتعلق البطلان بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

------------------
1 - حيث إن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وبالنسبة للمتهم كذلك، إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة دون أن يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه مما أدى إلى اصطدامه بها فحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك على النحو سالف الذكر. (ثالثاً) لم يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 291 لسنة 1974. وقد أقام الطاعن الأول دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مركز دمنهور الجزئية ضد........ بوصف أنه تسبب بخطئه وإهماله ومخالفته اللوائح والقوانين في إصابته وإصابة باقي المجني عليهم في نفس الحادث، وطلب عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية رقم...... جنح مركز دمنهور ليصدر فيهما حكم واحد. وادعى ورثة المرحومة....... وهم زوجها....... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر وهم....... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى....... مدنياً قبل الطاعنين........ متضامنين بمبلغ تسعين ألف جنيه والمصروفات على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول...... وحضورياً للمتهم الثاني...... عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ. في الدعوى المدنية المقامة من...... بإلزام المتهم..... والمسئول عن الحقوق المدنية....... متضامنين بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلزام.... بأداء مبلغ عشرين جنيه له والمصروفات. وفي الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحومة....... بإلزام المتهم....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول باقي الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) 1 - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول....... والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عما أسند إليه. 2 - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني....... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام..... بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتضامن مع....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... للمدعي بالحق المدني وبعدم قبول الادعاء المدني قبله وتعديل التعويض المدني المقضى به إلى إلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين. 2 - وفي الدعوى المدنية المقامة من...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين. 3 - وفي الدعوى المدنية المقامة من..... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليها فيها المصروفات عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول...... - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن - الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن، وبالنسبة للمتهم كذلك إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير الدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 73 : الطلاق المقترن بعدد (بالثلاثة)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 73)
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.

Article 73
A divorce that is accompanied by a number, whether verbally or by gesture, counts as only one divorce, and the same applies to divorces that are consecutive in one sitting.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۷۳) على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وأضافت حكماً آخر وهو حكم الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة حفاظاً على الأسرة من التفكك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 72 : زواج المطلقة بائناً بآخر (هدم الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 72)
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

Article 72
If a woman who has been irrevocably divorced marries another man, the divorces of her previous husband are nullified by consummation, even if they were less than three. If she returns to him, he has three new divorces due to her.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۷۲) على حكم يبين أنه بزواج المطلقة باثناً، سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى والدخول بها زالت طلقات الزواج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة وهو ما يعرف فقها بهدم الطلاق وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن الحنابلة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 71 : الطلاق البائن بينونة كبرى (المحلل)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 71)
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.

Article 71
The irrevocable divorce - which completes the three divorces - ends the marriage immediately, and she is not permissible for the divorcer except after she marries another man in a non-temporary marriage and he consummates the marriage with her, then he leaves her for one of the reasons for the termination of the marriage contract, and her waiting period from him expires.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۱) نصا يوضح الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى أنه المكمل للثلاث من انتهاء الزوجية في الحال وأن الزوجة لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج حقيقي وليس صورياً لتحريم زواج المحلل شرعاً، وأن يدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة، وتنقضي عدتها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 70 : الطلاق البائن بينونة صغرى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 70)
الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.

Article 70
A minor irrevocable divorce ends the marriage immediately, and the divorcer may marry his divorced wife during the waiting period and afterwards with a new contract and dowry with her consent.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۰) نصا يتضمن الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى من انتهاء الزوجية في الحال وأن للزوج أن يتزوج بها أثناء العدة، أو بعدها بعقد ومهر جديدين بشرط رضاها .

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 69 : الطلاق الرجعي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 69)
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.

Article 69
A revocable divorce does not remove the solution. If a man divorces his wife with whom he has consummated the marriage or been alone with her with a revocable divorce, he has the right to take her back as long as she is in the waiting period. The return is valid by word or deed, without prejudice to what is stipulated in Article (96) of this law. She has the right to spend the waiting period in the marital home.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٩) الأثر المترتب على الطلاق الرجعي بأنه لا يزيل الحل، فإذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، ونصح الرجعة بالقول أو العقل
وتثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون ولها أن تقضي العدة في مسكن الزوجية.


التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 68 : أنواع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 68)
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن
(أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.
(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.

Article 68
There are two types of divorce: revocable and irrevocable
(a) Revocable divorce: It does not end the marriage except by the expiry of the divorced woman’s waiting period.
(b) Irrevocable divorce: It terminates the marriage immediately upon its occurrence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (68) على أن الطلاق نوعان: رجعي وبائن كما يبين في البند (أ) منها أن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة بغير مراجعة الزوج لزوجته قولاً أو فعلاً، كما يبين البند (ب) أن الطلاق البائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 67 : شرط وقوع الطلاق على الزوجة (الطلاق البدعي)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 67)
يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.

Article 67
For a divorce to be valid for a wife, she must be in a valid marriage and not observing the waiting period (iddah).

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٧) نصا يشترط في الطلاق أن يكون في عقد زواج صحيح كما أضافت المادة شرطاً آخر وهو ألا تكون الزوجة معتدة من طلاق؛ وبالتالي لا يقع طلاق الزوج على زوجته خلال فترة عدتها من طلاق سابق لها وفقاً لما ذهب إليه ابن تميمة في مجموع الفتاوى، إذ لا يقع الطلاق عنده قبل رجعة أو تجديد عقد.
فطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة، فإن طلقها ثلاثاً، أو طلقها الثانية أو الثالثة في طهر، فهذا حرام وفعل مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل تلزمه واحدة أو ثلاث فيه قولان يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 66 : طلاق العاجز عن الكلام

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 66)
يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة على ما يعنينه.

Article 66
Divorce is effected by someone who is unable to speak through writing that indicates its effect, and by someone who is unable to speak and write through a clear sign that indicates what they mean.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٦) حكماً يكون طلاق العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه والعاجز عن الكلام والكتابة يكون الطلاق بإشارته الدالة عما يقصده ومن ثم فالقادر على الكتابة يقع طلاقه بها إذا كانت عباراته واضحة تفيد المعنى سواء كانت نيته تتجه إلى ذلك أم لا، وهذا ما أفتت به دار الإفتاء في الفتوى رقم ٣١٦ سجل ۸۸ في ۱۹۵۹. أما الطلاق بالإشارة فهو لا يقع إلا من غير القادر على النطق والكتابة وهو الرأي الراجح في المذهب الحنفي.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 65 : كنايات الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 65)
کنایات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

Article 65
Divorce innuendos are those that can be interpreted as divorce or something else, but divorce does not occur with them unless there is an intention.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٦٥) على حكم يتعلق بلفظ الطلاق الكنائي وهو اللفظ الذي يحمل المعنى المراد وغيره فأمام احتمال أحد المعنيين لا يمكن حل العصمة بمجرد اللفظ فلفظ أنت بائن يحتمل الانفصال من رابطة الزواج والانفصال من أسباب الخير والشر وكذلك قول أنت حرة أو اذهبي إلى أهلك، وفي ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا ذهبت نية الزوج إلى إيقاعه والقول في تلك الحالة قوله بيمينه إذا قرر أنه لم يكن ينوي الطلاق وهو أمر لا يعرف إلا من جهته، فإذا نكل عن اليمين حكم للزوجة بالطلاق، وهذا مذهب الشافعي ومالك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 64 : الطلاق غير المنجز (علي الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 64)
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

Article 64
An incomplete divorce does not take place if its purpose is solely to compel someone to do or refrain from doing something.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٦٤) على أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى اليمين نحو علي الطلاق لأفعل كذا، وإلى معلق فإن فعلت كذا فأنت طالق.
والمعلق إن كان غرض المتكلم هو التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا حاجة إليه فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام، فيقع فيها الطلاق.
وقد أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي متقدمي الحنفية متأخريهم، وهذا موافق لرأي الإمام علي وشريح داود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية، وأخذ في إلغاء المعلق الذي يفي معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بين عتيبه وداود وأصحابه وابن حزم

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 63 : طلاق السكران والمكره والغضبان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 63)
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.

Article 63
The divorce of a drunkard, a coerced person, or an angry person whose mind is clouded by anger is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٣) على أن طلاق السكران والمكره لا يقع بناء على قول راجح الأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن الصحابة قول بالوقوع، كما لا يقع طلاق الغضبان.

التعليق



الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 62 : شروط إيقاع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 62)
يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالماً بمعناه.

Article 62
For a divorce to take place, the husband must be sane, acting of his own free will, aware of what he is saying, intending to utter the words of divorce, and knowing their meaning.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
اشترطت المادة (٦٢) لإيقاع الطلاق أن يكون الرجل عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالماً بمعناه فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والغضبان الذي لا يعي ما يقول ولا المدهوش الذي يغلب هذيانه والخلل في أفعاله، ويخلط جده وهزله ولا الجاهل والمخطئ والساهي الذي لا يعلم معنى ما يلفظ به ويتكلم بغير ما يقصد والذي يغيب عن ذهنه ما قاله.

التعليق



الطعن 8722 لسنة 91 ق جلسة 16 / 12 / 2025

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيــــة
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ زياد محمد غازي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد ، محمد الشرقاوي ، إيهاب طنطاوي و هشام عطية " نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل الخولي .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء ۲٥ من جمادى الآخرة سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۱٦ من ديسمبر ۲۰۲٥ م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۸۷۲۲ لسنة ۹۱ ق .
المـرفــــوع مـــــــــن :
- وزير التضامن الاجتماعي بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة – والكائن مقرها بأبراج الملتقى عمارات الشركة الأهلية العقارية ــ بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية – ميدان العباسية ــ قسم الوايلي ــ محافظة القاهرة .
حضر عنه المستشارة / …………….
ضـــــــــــــــــــــــــــد
……………..
المقيم/ …………….
لم يحضر أحد بالجلسة .
------------------
الـوقــــــــائع
في يوم ۲۰۲۱/٥/۲۲ طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲٤ في الاستئناف رقم ۳۰۱ لسنة ٥٥ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته حافظة مستندات .
وفي ۲۰۲۱/ ٦/۱۳ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٦ سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
------------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. " نائب رئيس المحكمة " وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن الطاعن بصفته وآخر غير مختصم في الطعن أقاما الدعوى رقم ٣٩٨١ لسنه ۲۰۰٤ محكمه الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإزالة السور علي نفقه المطعون ضده والذي أقامه الأخير على الأرض المملوكة للطاعن بصفته مع الإخلاء والتسليم أو بتمليكه لهما مع دفع قيمته وإلزام المطعون ضده بالريع مقابل الانتفاع والتعويض المناسب في الحالتين وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٦٥ الشرقية تملك الطاعن بصفته الأرض محل التداعي المبينة بصحيفه الدعوى وإذ قام المطعون ضده بالتعدي عليها ببناء سور أسمنتي بارتفاع متر ونصف على مسطح ۱۹ سهمًا بالأرض دون سند ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم الآخر ــ الغير مختصم بالطعن – لأقامتها من غير ذي صفه وبرفض الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم ٣٠١ لسنة ٥٥ ق المنصورة مأمورية الزقازيق ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أودع تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء برفض الدعوى بحالتها طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بإزالة السور المقام من المطعون ضده متعديا على أرض التداعي ــ المملوكة للطاعن بصفته وآخر شيوعًا – على سند أنه ليس مالكًا إذ لم يقدم ما يفيد قسمة الملكية الشائعة مع شريكه ــ الخصم الآخر الغير مختصم في الطعن – رغم أن طلب الإزالة والتسليم هي من ضمن إجراءات حفظ المال الشائع التي خولها القانون للمالك دون حاجة إلى فرز ملكيته ومن ثم يحق للطاعن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية ملكيته مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبرًا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحيازة وطرد الغاصب والحدود والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض محل التداعي مملوكة للطاعن بصفته وآخر غير ممثل في الطعن على الشيوع وهو ما يكفي لاكتمال صفته في إقامة الدعوى منفردًا بالنسبة لكل المال الشائع أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن شريكه الآخر بطلب إزالة التعدي علي أرض التداعي والتعويض وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعن بصفته فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وألزمت المطعون ضده المصروفات .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 61 : إيقاع الطلاق والتفويض فيه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 61)
(أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.
(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.
ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهي بنهايتها أو عاماً في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.

Article 61
(a) Divorce is only effected by the husband or his agent or by the wife authorized to effect it, and reconciliation is only effected by the husband or his agent.
(b) The husband may not appoint another person to carry out a divorce or reconciliation except by an official power of attorney in marital matters accepted by the agent. This power of attorney shall be valid for sixty days from the date of issuance of the power of attorney, and the agent may not appoint another person.
(c) The husband may authorize his wife to initiate divorce, and he may not retract the authorization.
The authorization may be limited to a period that ends at the end of which or a year at all times. It may also be for one time or for several times. If the divorce is carried out by virtue of the authorization, it is as they agreed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦١) على بيان بمن يملك حق إيقاع الطلاق، ففي البند (أ) يقع من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج، أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة؛ لأنها حق للزوج فقط وهو رأي لأبي يوسف وهو ما أخذت به محكمة النقض في الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٣ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷۵/۱۱/٥)، 
(ب) يشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها، وقد رُني أن تكون مؤقتة بمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل لضمان تمسك الموكل بها، كما لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره لضمان تنفيذ إرادة الموكل.
وتضمن البند (ج) بجواز أن يفوض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيداً بمدة أو عام في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تعد مالكة لنفسها حسبما يرد بالتفويض.

التعليق



القضية 136 لسنة 22 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 198 ص 1182

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------------

قاعدة رقم (198)
القضية رقم 136 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - دعوى أصلية - عدم قبول".
اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى، عدم جواز إقامة دعوى أصلية كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.

---------------------
قضاء هذه المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، إذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه الدستورية دون قرار من محكمة الموضوع بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامس إلى السابع كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1030 لسنة 1999 مدني كلي الأقصر ضد المدعي بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة المؤرخة في 1/ 8/ 1991 والتي يستأجر بموجبها شقة ومحلين تجاريين بالعقار المبين بالأوراق وتسليمها خالية، وذلك لامتناعه عن سداد الأجرة شاملة الزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 16/ 12/ 1999 قضت محكمة أول درجة للمدعين بطلباتهم، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 128 لسنة 19 قضائية الأقصر طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بجلسة 4/ 6/ 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فأجلت محكمة الاستئناف نظره لجلسة 8/ 8/ 2000 للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات، فبادر بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها والذي جاء تالياً لإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه الدستورية دون قرار من محكمة الموضوع بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1607 لسنة 2 ق جلسة 9 / 3 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 69 ص 653

جلسة 9 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

--------------------

(69)

القضية رقم 1607 لسنة 2 القضائية

ترقية 

- الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون نظام موظفي الدولة - استثناء من الأصل العام في الترقية - لا إعمال لهذا الاستثناء إلا بصدور المرسوم المنصوص عليه في ختام تلك المادة - لا يغني عن ذلك صدور قرار من مدير المصلحة.

----------------
لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفي الدولة تنص في صدرها على أنه "ويجوز أن تكون الترقية في بعض المصالح سواء أكانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية". إلا أنها تنص في ختامها على أنه "وتحدد المصالح والوظائف التي من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين". وظاهر من ذلك أنه لإمكان الترقية على هذا الأساس، وهي استثناء من الأصل العام في الترقية، يجب صدور المرسوم المذكور بالأوضاع والشكل الذي رسمه القانون، فلا يغني عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها، وما دام لم يصدر هذا المرسوم، فلا مندوحة من الرجوع إلى الأصل العام في الترقية حسبما حدده القانون في المادتين 38 و39 منه.


إجراءات الطعن

في 24 من يونيه سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 26 من إبريل سنة 1956 في الدعوى رقم 5984 لسنة 8 ق المرفوعة من وزارة المالية ضد محمد عبد الرحيم أبو شادي وآخرين، القاضي "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض التظلم وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد قرار اللجنة القضائية وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 12 من أغسطس سنة 1956، وللخصوم في 14 و25 و26 من أغسطس سنة 1956 وأول سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره جلسة 9 من فبراير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعى عليهم قدموا تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية قيد برقم 4969 سنة 1 ق طلبوا فيه إلغاء "القرار الصادر من وزير المالية في 3 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من ترقية الثلاثة عشر موظفاً من موظفي مصلحة الضرائب المرقين بالتخصيص لوظيفة المأمور الأول من الدرجة الخامسة الفنية إلى الدرجة الرابعة الفنية لأنه ينطوي على تخط لمن هم أحق منهم في الترقية وهم المتظلمون، فضلاً عما بني عليه القرار المذكور من أسس خاطئة لتطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة". وقالوا في بيان ذلك إن مصلحة الضرائب لم تراع - عند إجراء الحركة المطعون فيها - تطبيق المادتين 38 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951؛ ذلك أن الدرجات الخالية بميزانية 1952/ 1953 كانت 27 درجة، وقد اكتفت المصلحة بترقية 14 موظفاً طبقاً لأحكام المادتين المذكورتين، وأجرت الترقية للدرجات الباقية وعددها 13 بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون المشار إليه، وكان التطبيق السليم يقتضي تطبيق أحكام المادتين 38 و40 على جميع الدرجات. وقد استندت المصلحة في الترقية إلى الثلاث عشرة درجة المذكورة إلى نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقضي بمنح الدرجة المخصصة للوظيفة لمن يقوم بعملها فعلاً وقد أخطأت المصلحة في هذا التطبيق؛ ذلك أنه ليس المقصود بهذه المادة منح الدرجة المخصصة للوظيفة لمن يشغلها فعلاً ولو لم يحل دوره في الترقية، وإنما المقصود هو أن كل من يرقى إلى درجة وظيفة يجب أن ينقل إليها تفادياً من أن يرقى موظف إلى درجة في الأقاليم ويظل هو بالديوان العام، على أنه مع التسليم جدلاً بأنه قصد من المادة 22 سالفة الذكر منح الدرجة المخصصة للوظيفة لمن يشغلها فعلاً ولو لم يحل دوره في الترقية، فإنه يتعين أن تكون تلك الوظائف مخصصة تخصيصاً مميزاً بالنسبة لباقي وظائف المصلحة ودرجاتها، في حين أن الدرجات الرابعة بالمصلحة ليست مخصصة لوظائف معينة بذاتها، ولو فرض أنها مخصصة فعلاً إلا أنها مخصصة تخصيصاً غير متميز في النوع أو الاختصاص، وليس لها كيان مستقل عن باقي الوظائف، كما يتضح ذلك من الاطلاع على ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 هذا إلى أن ألقاب المأمورين الأول بالمصلحة إنما هي مجرد ألقاب تمنح وتسحب دون ضوابط أو معايير محددة، ولا توجد بالمصلحة، حتى صدور القرار المطعون فيه، لائحة داخلية تنظم أوضاع وظائف المصلحة المختلفة؛ وآية ذلك أنه يوجد بالمصلحة مأمورون أول في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة والثالثة، كما جرت المصلحة على نقل المأمور العادي بالإدارة العامة أو القسم إلى مأمور أول، ونقل المأمور الأول إلى مأمور عادي بالإدارة أو القسم، بل لقد قامت المصلحة في بعض الحالات بنقل المأمور العادي إلى وظيفة وكيل إدارة وهو يرأس المأمور الأول. وحاصل الأمر أن المأمور الأول هو مجرد لقب يمنح لوظيفة غير مخصصة أو مميزة بطبيعتها في ميزانية المصلحة. وقد ردت مصلحة الضرائب على التظلم فقالت ما محصله إن الدرجات التي تنتظمها ميزانية المصلحة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول، ينتظم درجات خالية ترتبها الميزانية في تسلسل هرمي تصاعدي ولا تكون مخصصة لوظائف معينة بذاتها أو تكون مخصصة تخصيصاً عاماً لعدد من الوظائف غير المتميزة في النوع أو الاختصاص، ومثل هذه الدرجات تنظم شغلها أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من قانون نظام موظفي الدولة. والنوع الثاني: يشمل درجات تجعلها الميزانية مخصصة لنوع من الوظائف بعينها، وقد روعي في هذا التخصيص أن بعض الوظائف لها من الاستقلال والأهلية ما يلزم توافرها فيمن يقوم بها مما يستدعي إفرادها بوضع خاص في الميزانية وتخصيص درجة لها؛ ومن ثم لا تدخل في نطاق التدرج الهرمي للدرجات، وتكون الترقية إلى هذه الدرجات نتيجة للتعيين في الوظيفة المخصصة لها. وهذا النوع الأخير هو الذي ينظم شغل الدرجات المطعون في الترقية إليها؛ ذلك أن المطعون في ترقيتهم يشغلون وظيفة مأمور أول وهي وظيفة مفرزة بالميزانية ومخصص لها الدرجة الرابعة الفنية دون غيرها بالكادر الفني العالي، والمادة 22 من قانون نظام موظفي الدولة هي التي يتعين تطبيقها في الترقية إلى هذه الدرجات، لأنها تقضي بأن تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة لمن يقوم بعملها فعلاً. والمرقون جميعاً بالقرار المطعون فيه يشغلون وظيفة مأمور أول بقرار من مدير مصلحة الضرائب، وهو حق من صميم اختصاصه، وسنده في ذلك المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1946 الخاص باللائحة الداخلية للمصلحة. ومن هذا يبين أن قرار التعيين في هذه الوظيفة صدر من مختص في حدود اختصاصه. وظيفة المأمور الأول ليست مقصورة على من يقوم بالرياسة الفعلية الفنية والإدارية بمأمورية معينة فحسب، وإنما هي وظيفة موجودة أيضاً بأقسام وإدارات المصلحة الرئيسية، حيث يقوم من يشغلها بأعمال رئيسية تتناسب وهذه الوظيفة. وخلصت المصلحة من ذلك كله إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية "إلغاء القرار الصادر من وزير المالية في 3 من أغسطس سنة 1953 بترقية الثلاثة عشر موظفاً المشار إليهم فيما تضمنه من تخطي المتظلمين الستة في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية". واستندت اللجنة في قرارها إلى "أن الدرجات الرابعة محل النزاع ليست مقصورة على وظائف المأمورين الأول، وإنما هي شائعة بين هذه الطائفة من الوظائف وطائفة الموظفين الفنيين بحيث لا يمكن القول بأن تلك الدرجات مخصصة للمأمورين الأول دون الموظفين الفنيين، وإنما الصحيح أن الموظفين من الطائفتين لهم أن يتزاحموا على تلك الدرجات؛ ومن ثم تكون الدرجات المذكورة غير مخصصة، وإنما تندرج في الوظائف ذات السلم الهرمي التصاعدي وتكون الترقية إليها وفقاً لقاعدة الأقدمية والاختيار المقررة في القانون دون قاعدة التخصيص المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951". وبعد أن استعرضت اللجنة أقدمية المتظلمين بالنسبة للمطعون في ترقيتهم انتهت إلى قرارها آنف الذكر. وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 29 من مارس سنة 1954 طعنت وزارة المالية في قرار اللجنة القضائية السالف الذكر طالبة إلغاءه. وأسست طعنها على أن المطعون في ترقيتهم يشغلون وظيفة مأمور أول وهي وظيفة مفرزة بالميزانية ومخصص لها الدرجة الرابعة، وأن الترقية في مثل هذه الحالة إنما تتم بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة. وبجلسة 26 من إبريل سنة 1956 قضت المحكمة "بقول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أنه "بالاطلاع على ميزانية سنة 1953 الخاصة بمصلحة الضرائب يبين أنه جاء بها 59 درجة رابعة (لمأمورين أول وموظفين فنيين) و288 درجة خامسة لمأمورين فقط و449 درجة سادسة لمأمورين ومساعدي مأمورين، ومفهوم ذلك أن جميع المأمورين الأول يكونون في الدرجة الرابعة ما دام لم يرد ذكرهم في الدرجات الخامسة والسادسة التي خصصت للمأمورين العاديين ومساعديهم أي أن الدرجات الرابعة مخصصة للمأمورين الأول. ولا يغير من هذا النظر ورودها بالميزانية على أنها مخصصة للمأمورين الأول والموظفين الفنيين؛ إذ مفهوم ذلك ومدلوله أن يستوفي المأمورون الأول ترقياتهم إلى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفتهم، فإذا بقيت درجات بعد ذلك رقي إليها من الموظفين الفنيين". وأنه "متى تبين أن المأمورين الأول مخصصة لهم الدرجة الرابعة في الميزانية فمن حق كل شاغل لهذه الوظيفة أن يرقى إلى الدرجة الرابعة المخصصة له ويكون قرار الوزارة بترقية المأمورين الأول إلى الدرجات الرابعة الخالية دون المطعون ضدهم الذين لم يصلوا بعد إلى تلك الوظيفة قراراً سليماً متفقاً مع القانون".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لا وجه للتحدي بأن وظيفة مأمور أول وظيفة متميزة تميزاً خاصاً بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية، فهي لا تتطلب تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بذاتها ولا تفترق عما تتطلبه وظيفة المأمور العادي، فيمكن أن يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم في الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر في هذا الشأن؛ ومن ثم فإن ترك المتظلمين في الترقية بحسب دورهم في الأقدمية استناداً إلى أن المطعون في ترقيتهم كانوا يشغلون دونهم وظيفة مأمور أول، وإلى أن هذه الوظيفة متميزة - إن هذا الترك لهذا الاستناد مخالف للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه في 29 و30 من يونيه سنة 1953 اجتمعت لجنة شئون الموظفين بمصلحة الضرائب لإجراء حركة ترقيات بين موظفي المصلحة من بينها الترقية إلى 29 درجة رابعة خالية. وقد رشحت للترقية بالأقدمية المطلقة 14 موظفاً من موظفي الدرجة الخامسة بحسب ترتيب أقدميتهم، بعد استبعاد الموظفين اللذين تقرر إرجاء ترقيتهما والاحتفاظ لكل منهما بالدرجة لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجرى معهما، ورشحت للترقية إلى الثلاث عشرة درجة الباقية ثلاثة عشر من المأمورين الأول "وذلك نظراً لثبوت صلاحيتهم لشغل هذه الوظائف وبالتالي للترقية إلى الدرجات المخصصة لها تطبيقاً لفتوى قسم الرأي والتشريع"، باعتبار أن هذه الدرجات "مخصص لها وظائف معينة يشغلها موظفون من درجات أقل من الدرجة المخصصة". وقد اعتمد وزير المالية هذه الحركة في 3 من أغسطس سنة 1953.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار النزاع هو ما إذا كان يجوز ترقية المطعون في ترقيتهم؛ سواء بالتطبيق للمادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، أم على أساس أن الدرجات موضوع النزاع هي من الدرجات المخصصة لوظائف متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية، وأن المطعون في ترقيتهم هم الذين يتوافر فيهم التأهيل أو الصلاحية المعينة لهذه الوظائف، أم على أساس المفاضلة بينهم وبين أقرانهم في حدود النسبة المقررة للترقية بالاختيار، أم على أساس الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون المشار إليه، أم أنه ما كانت تجوز ترقيتهم على أي أساس من الأسس المتقدمة. ويتعين من أجل ذلك بيان الحكم القانوني في كل حالة من الحالات الأربع المشار إليها؛ وذلك لاستجلاء قصد الشارع في ضوء الحكمة التشريعية التي استلهمها.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالحالة فإن هذه المحكمة سبق أن قضت (1) بأن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة مرت بمرحلتين كان نصها في المرحلة الأولى يجري كما يلي: "لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً، ولا يجوز بغير مرسوم أن يقيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم". وقد قصد بهذا النص ألا يرقى موظف على درجة وظيفة إذا كان لا يقوم بأعبائها، باعتبار أن التلازم واجب بين الدرجة والوظيفة، ولكن لما كانت بعض الوظائف تزداد أعباؤها ومسئولياتها، وقد يدعو ذلك إلى رفع درجة الوظيفة تمشياً مع قاعدة الأجر نظير العمل، كما أن بعض الموظفين يندبون أو يقيدون على وظائف أعلى من درجاتهم وليس من المصلحة بعد أن ثبتت صلاحيتهم للقيام بأعباء تلك الوظائف أن ينقلوا منها ليشغلها غيرهم، لذلك صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 في 30 من نوفمبر سنة 1953 بتعديل الفقرة الأولى من المادة 22 السالفة الذكر على الوجه الآتي: "لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعلمها فعلاً، وإذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على الدرجة أو رفعها جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها...". وغني عن البيان أن ذلك جوازي للإدارة متروك لتقديرها، كما أن الندب أو القيد لا يكسب الموظف المندوب أو القيد على وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة تقل عن سنة أي حق في الترقية إلى الدرجة الأعلى إذا ألغي ندبه أو قيده عليها خلال السنة (المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور). ويظهر من ذلك أن القانون المشار إليه قد استحدث حكماً تشريعياً أعطى الإدارة بمقتضاه رخصة في ترقية الموظف المندوب أو المقيد على وظيفة درجتها أعلى وقام بأعبائها خلال تلك المدة لمدة سنة على الأقل إلى درجتها متى توافرت فيه شروط الترقية إليها، وهذه الرخصة استثناء من قواعد الترقية حسبما نصت عليها المواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، فتجوز الترقية بمقتضى المادة 22 معدلة دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الاختيار أو البدء بالجزء المخصص للأقدمية، وهذه الرخصة تعملها الإدارة بمقتضى هذا التعديل أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها، ولو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية.
كما سبق أن قضت (2) فيما يتعلق بالحالة الثانية بأن تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة وتعيين درجاتها وتوزيعها في كل وزارة أو مصلحة، إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة وفقاً لاحتياجات المرافق بما يكفل سيرها على الوجه الأمثل، غير أن من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقتضي، بحسب تخصيص الميزانية له، تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة، بحيث لا يقوم أفراد المرشحين - بحسب دورهم في الأقدمية - بعضهم مقام البعض الآخر في هذا الشأن، ومنها ما ليس متميزاً بطيبته هذا التمييز الخاص، مما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبعي عند إجراء الترقية حتى بالنسبة لما يجب أن يتم منها بالأقدمية بالتطبيق للمواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ ذلك أن إعمال الأقدمية في الترقية على إطلاقه لا يكون بداهة إلا في النوع الثاني من الوظائف، أما بالنسبة إلى النوع الأول فلا يمكن إعمال الأقدمية على إطلاقها، وإلا كان ذلك متعارضاً مع وجه المصلحة العامة الذي قصدت إليه الميزانية من هذا التخصيص، بل تجد الأقدمية حدها الطبعي في إعمال أثرها فيما بين المرشحين الذين يتوافر فيهم التأهيل الخاص والصلاحية المعينة اللتان يتطلبهما تخصيص الميزانية، فلا يرقى مثلاً مهندس حيث تتطلب الوظيفة قانونياً، أو يرقى كيمائي حيث تتطلب مهندساً، أو مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصصاً في فرع معين من الهندسة وهكذا، ولو انتظمتهم جميعاً أقدمية مشتركة في وحدة إدارية قائمة بذاتها في خصوص الترقية. كل هذا مرده إلى طبائع الأشياء لتحقيق الغرض الذي استهدفته الميزانية من تميز الوظيفة هذا التميز الخاص.
كما سبق أن قضت (3) فيما يتعلق بالحالة الثالثة بأنه ولئن كان مفاد المواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تخصيص نسبة معينة للترقية بالأقدمية يجب أن تتم فيها على هذا الأساس، وأخرى يجوز الترقية فيها بالاختيار للكفاية، وذلك في الترقيات إلى الدرجة الثانية، وأما الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ومن الأولى إلى ما يعلوها، فيجوز أن تكون جميعها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية - لئن كان ذلك كذلك، إلا أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبعي، إذا رؤي ترقية الأحدث، في أن يكون الأحدث أكفأ من الأقدم، أما عند التساوي في درجة الكفاية فتكون الترقية بمراعاة الأقدمية بين المرشحين.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالحالة الرابعة، فلئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفي الدولة تنص في صدرها على أنه "ويجوز أن تكون الترقية في بعض المصالح سواء أكانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية" إلا أنها تنص في ختامها على أنه "وتحدد المصالح والوظائف التي من هذا النوع بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين". وظاهر من ذلك أنه لإمكان الترقية على هذا الأساس، وهي استثناء من الأصل العام في الترقية، يجب صدور المرسوم المذكور بالأوضاع والشكل الذي رسمه القانون، فلا يغني عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها، وما دام لم يصدر هذا المرسوم، فلا مندوحة من الرجوع إلى الأصل العام في الترقية حسبما حدده القانون في المادتين 38 و39 منه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ميزانية الدولة في السنة المالية 1953/ 1954 أنه ورد بميزانية وزارة المالية قسم 6 فرع 3 "مصلحة الضرائب" صحيفة 113 "69 درجة رابعة لمأمورين أول وموظفون فنيون و71 درجة رابعة لرؤساء وأعضاء ولجان الطعون ومفتشون وموظفون فنيّون و129 درجة خامسة لرؤساء وأعضاء لجان الطعون ومأمورين و143 درجة سادسة لمأمورين ومساعدي مأمورين وأعضاء لجان الطعون".
ومن حيث إنه بتطبيق الأصول المتقدمة على خصوصية النزاع يبين أن ترقية المطعون عليهم استناداً إلى المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في غير محله؛ ذلك أن هذه الترقيات تمت في 3 من أغسطس سنة 1953 قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 579 لسنة 1953. كما لا وجه للتحدي بأن هذه الترقيات قد تمت إلى وظيفة من الوظائف المتميزة تمييزاً خاصاً بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية، لأن هذا التمييز الخاص غير قائم، وإنما هي لا تعدو أن تكون من الوظائف التي لا تتطلب تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بذاتها على النحو الذي سلف تحديده، فجميع هذه الوظائف من حيث التأهيل والصلاحية سواء وإن اختلفت ألقابها. فلا يبقى بعد ذلك إلا استظهار ما إذا كان يجوز ترقية المطعون عليهم بالاختيار للكفاية بالتطبيق للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تنص على أن "تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة و25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة..".
ومن حيث إنه ولئن كان لمصلحة الضرائب أن تجري الترقية بالاختيار في حدود النسبة المقررة بالمادة المشار إليها، إلا أنها في الحركة المطعون فيها لم تجر الترقية إلى الثلاث عشرة درجة على أساس الاختيار؛ إذ لم تجر مفاضلة بين المدعين والمطعون في ترقيتهم، كما لم تدع في دفاعها أن تخطي المدعين في الترقية مرده إلى عدم صلاحيتهم للترقية، بل تقول إن ترقية المطعون عليهم كانت على أساس تطبيق المادة 22 من قانون موظفي الدولة، وهو تطبيق خاطئ على ما سلف إيضاحه. على أنه يبين من الاطلاع على تقارير المدعين عن المدة السابقة على الحركة المطعون إليها، أنهم جميعاً حاصلون على درجة جيد ومنهم من قدر بدرجة ممتاز في عمله وخلقه، ومنهم من رقي بعد ذلك إلى الدرجة الرابعة.
ومن حيث إن المدعين - وهم أقدم من المطعون عليهم - لا يقلون عنهم في درجة الكفاية، فما كان يجوز، والحالة هذه، تخطيهم في الترقية حتى في النسبة المقررة للترقية بالاختيار؛ إذ أن الترقية على هذا الأساس تجد حدها الطبعي، كما سلف القول، في أن يرقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، أما عند التساوي في درجة الكفاية فتكون الترقية بالأقدمية فيما بين المرشحين. كما لا وجه للتحدي بأن الترقية قد تمت على أساس الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفي الدولة، ما دام لم يصدر المرسوم بتحديد نوع الوظائف حسبما سلف بيانه؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين إلغاؤه. ولما كانت المنازعة بعد ترقية بعض المدعين إلى الدرجة الرابعة قد أصبحت محصورة في ترتيب أقدميتهم بين أقرانهم فيكون إلغاء قرار الترقية المطعون فيه بالنسبة إليهم إلغاءً جزئياً في هذا الخصوص لإرجاع أقدميتهم في الدرجة الرابعة إلى من 3 من أغسطس سنة 1953.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر في 3 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المدعين في الترقية إلى الدرجة الرابعة، وألزمت الحكومة بالمصروفات.


(1) السنة الأولى من هذه المجموعة بند 117 صفحة 969.
(2) السنة الأولى من هذه المجموعة بند 117 صفحة 970.
(3) السنة الأولى من هذه المجموعة بند 117 صفحة 971.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 60 : انتهاء عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 60)
ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.

Article 60
A marriage contract ends with divorce, annulment, dissolution, invalidation, separation, or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٦٠) على حالات انتهاء عقد الزواج وهي الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة والوفاة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 59 : الكفالة بالنفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 59)
(أ) تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
(ب) تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد.

Article 59
(a) Guaranteeing the wife’s past maintenance is valid.
(b) The guarantee is also valid for present and future expenses, whether imposed by litigation or by mutual agreement, or not yet imposed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٩) في البند (أ) على أنه تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة والبند (ب) على جواز الكفالة بالنفقة الحاضرة والمستقبلية، سواء فرضت النفقة بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد، وقد أجاز أبو يوسف الكفالة بالنفقة مطلقاً قبل الفرض، أو بعده تيسيراً على الزوجة في الحصول على النفقة، فإذا انعقدت الكفالة كان للزوجة مطالبة الزوج أو الكفيل بالنفقة معا؛ لأن الكفالة شرع تضامني، ويكون للكفيل الحق في الرجوع على الزوج بما أداه لـ للزوجة

التعليق



القضية 109 لسنة 22 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 197 ص 1177

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------------

قاعدة رقم (197)
القضية رقم 109 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - انتفاؤها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية تتحدد باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه - انتفاء هذه المصلحة إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى النص، أو كان من غير المخاطبين به.

---------------------
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.


الإجراءات

بتاريخ 31 من مايو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أنه سبق للمدعى عليه الرابع أن أقام ضد المدعي الدعوى رقم 7381 لسنة 1998 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلزامه بتسليمها للطالب، تأسيساً على أنه يمتلك المساحة محل التداعي من الأطيان الزراعية والمؤجرة للمدعي عليه (المدعي في الدعوى الدستورية)، وبعد العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 قام بإنذار المستأجر برغبته في إخلال الأطيان واستلامها إلا أن الأخير تقاعس عن ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بتاريخ 15/ 7/ 1998، وأثناء نظرها دفع المستأجر بجلسة 9/ 3/ 2000 بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث تنص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 على أن: - "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 97، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة البينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.
وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها.
وإذا رغب المؤجرة في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل أربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى".
وينعى المدعي على النص المطعون عليه أنه حين أجاز للمؤجر أن يبيع الأرض المؤجرة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالنص دون أن يلزمه بالبيع للمستأجر إذا أبدى رغبته في الشراء فإنه يكون قد منح امتيازاً للمؤجر دون المستأجر رغم أن الأخير في وضع أضعف من الأول، بما يتعارض مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، الأمر الذي يغدو معه النص مخالفاً لأحكام المواد (8، 40، 65، 68، 165). من الدستور.
وحيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للنص المطعون عليه أن المشرع تدخل به لوضع حد للامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية وذلك اتساقاً مع نص المادة (2) من الدستور التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك في ضوء ما تقضي به الشريعة الإسلامية الغراء من أن الجهالة بالمدة في إيجار الأرض الزراعية يؤدي إلى الجهالة بالمنفعة المتعاقد عليها، مما يعني فساد العقد. ومن ثم جاء النص محدداً مدة خمس سنوات لعقود إيجار الأراضي المذكورة، والسارية وقت العمل بالقانون، تنتهي بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997 ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك تعود بعدها لمالك الأرض كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية من تصرف واستغلال وفقاً لأحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذه الحقوق. وتحقيقاً للتوازن بين مصلحة كل من طرفي التعاقد خول النص المستأجر - إذا ما رغب المؤجر في بيع الأرض خلال الفترة الزمنية المشار إليها - حرية الاختيار بين البدائل التي نص عليها وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته، فإذا ما انتهت المدة المذكورة دون اتفاق بين الطرفين على استمرار عقد الإيجار انتهى العقد المذكور وانتفت بالتالي عن شاغل الأرض المؤجرة صفة المستأجر.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور دل ذلك على انتفاء هذه المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعي قد استهدف بنزاعه الموضوعي تمكينه من شراء الأرض الزراعية محل النزاع باعتباره مستأجراً لها، في حين انتفت عنه هذه الصفة بانتهاء مدة الخمس سنوات الواردة بالنص المطعون عليه بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997 قبل إقامة المؤجر للدعوى الموضوعية في 15/ 7/ 1998، فإنه بذلك لا تكون له مصلحة شخصية في رفع دعواه الدستورية الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 58 : بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 23)
تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة أيا كان نوعها، من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمي ويسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أيا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفا فيها.

Article 23
All governmental and non-governmental entities are obligated, based on a decision or permit from the competent Family Court, to provide a statement of the actual income of the person obligated to pay alimony, whatever its type, from his place of work, including all the financial rights that the employee or worker receives, whether job salary - basic salary - supplementary salary - variable salary - or otherwise under any name. The aforementioned statement shall be delivered to the person authorized to do so within fifteen days from the date of receiving the court’s decision or permit. If the person obligated is the employer, he is obligated to deliver the aforementioned statement.
If the person responsible for maintenance, whatever its type, is working abroad, the competent family court may authorize the Family Affairs Prosecution to inquire about the nature of his work and his income from it through diplomatic channels within a suitable period, in accordance with the rules stipulated in the relevant international agreements to which Egypt is a party.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقضت المادة (٥٨) بإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يعمل بها المكلف بالنفقة أياً من كان وضعه بالنسبة للمنفق عليه وبناء على قرار أو تصريح من المحكمة تقديم بيان شامل عما يستحقه الموظف أو العامل من حقوق مالية لدى تلك الجهة، سواء كان أجر وظيفياً أو أجر أساسياً أو أجر مكمل أو أجر متغير أو غير ذلك تحت أي مسمى، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ وملزماً لهذه الجهة وعليها تسليم البيان المشار إليه للمصرح له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار أو التصريح.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة يعمل بالخارج أن تأذن النيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب على أن تلتزم في ذلك بالاتفاقات الدولية بين مصر والدولة المستعلم منها.

التعليق