مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون الأسرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون المدني
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية
وعلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن أحكام المواريث
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٥٢ بشأن أحكام الولاية على المال
وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠؛
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤؛
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
وعلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥
قرر مشروع القانون الآتي نصه
يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
تسري أحكام القسم الأول من القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القسم بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
(المادة الثانية)
تسري أحكام القسم الثاني من القانون المرافق بشأن الولاية على المال على جميع المصريين.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام القسم الثالث من القانون المرافق على بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
(المادة الرابعة)
تستمر محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما تستمر المحاكم في نظر ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وتبقى الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تظل الدعاوى التي رفعت في ظل القوانين الملغاة بموجب هذا القانون، خاضعة لأحكام تلك القوانين وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
(المادة الخامسة)
يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ بأحكام الولاية على المال، والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وتُلغى الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
كما يلغى كل نص يُخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد التنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إن كان لذلك محل، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما يُصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في الأول من شهر أكتوبر اللاحق على نشره..
مشروع قانون الأسرة
القسم الأول
الولاية على النفس
تنظيم أحكام الزواج وانتهائه وآثاره
الباب الأول
الزواج
الفصل الأول: الخطبة
مادة (1):
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (٢):
أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويُستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (٤):
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
مادة (٥):
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
الفصل الثاني: عقد الزواج
مادة (1):
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة (٧)
أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
لا يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
مادة (۸)
يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
ويُشترط في الإيجاب والقبول :
أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
ب) أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج) يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.
د سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له ، أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.
والغائب هو من لم يكن حاضرًا بمجلس العقد بشخصه وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل.
مادة (4):
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدین مسلمین بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج، على ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاماً.
الفصل الثالث: المحرمات
أولاً: المحرمات على التأبيد:
مادة (١٠):
يحرم على الشخص بسبب النسب
(أ) أصله وإن علا.
(ب) فرعه وإن نزل
(ج) فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
(د) الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
مادة (۱۱)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة
(أ) زوجة أصله وإن علا.
(ب) زوجة فرعه وإن نزل
(ج) أصول زوجته وإن علون
(د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد زواج صحيح وإن نزلن.
(هـ) أصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.
مادة (۱۲):
(أ) يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة.
(ب) لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات مشبعات متفرقات
مادة (۱۳):
يحرم على الشخص زوجته التي لاعن منها بعد تمام اللعان.
مادة (١٤):
يحرم على الزاني أصول وفروع من زنا بها ، ويُحرم عليها أصوله وفروعه.
ثانياً: المحرمات على التأقيت:
مادة (١٥):
أ) الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
ب) الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير.
ج) الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها .
د) الجمع بين محرمين
هـ) الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها.
و) زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقيا في زواج صحيح.
الفصل الرابع: الأهلية والولاية
مادة (١٦)
للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (١٧)
لا ينعقد زواج المكره والسكران.
مادة (۱۸):
يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.
الفصل الخامس : أحكام الزواج
مادة (١٩):
الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروط صحته ويترتب عليه آثاره المقررة شرعاً منذ انعقاده.
مادة (۲۰)
يشترط لانعقاد عقد الزواج :
أ- أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد.
ب - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
ج - سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته.
د - موافقة القبول للإيجاب.
هـ ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما قطعيًا.
مادة (۲۱)
يشترط لصحة عقد الزواج :
أ- ألا تكون المرأة محل العقد محرمة على الرجل تحريماً مؤقتًا، مع عدم العلم بالتحريم.
ب - أن تكون صيغه العقد مؤبدة.
ج - الشهادة على العقد.
مادة (۲۲)
الزواج الباطل
يعتبر الزواج باطلاً إذا فقد شرطاً من شروط انعقاده.
مادة (۲۳):
الزواج الفاسد هو الذي توافرت له شروط انعقاده وفقد شرطاً من شروط صحته.
مادة (٢٤):
الزواج الباطل والفاسد لا يرتبان أي أثر قبل الدخول
مادة (٢٥):
يترتب على الدخول من الزواج الباطل
أ- حرمه المصاهرة.
ب - استحقاق كامل المهر.
مادة (٢٦):
يترتب على الدخول من الزواج الفاسد
أ- استحقاق كامل المهر.
ب - ثبوت النسب.
ج - وجوب العدة.
د - حرمه المصاهرة.
مادة (۲۷)
الوطء بشبهة هو أن يدخل الرجل بامرأة وهي محرمة عليه شرعاً مع جهله بالتحريم.
مادة (۲۸):
يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي.
مادة (۲۹)
للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضي بمخالفته.
مادة (٣٠):
إذا اشترط في الزواج شرط ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعًا، يبطل الشرط ويصح العقد.
مادة (۳۱):
يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
مادة (۳۲):
يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۲۸۳) من هذا القانون.
مادة (۳۳):
لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.
كما يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق.
مادة (٣٤):
لا تقبل دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق والفسخ والبطلان - بحسب الأحوال - ودعوى إثبات النسب دون غيرها إذا ثبت لدى المحكمة وقوع زواج شرعي غير موثق
الفصل السادس: المهر
مادة (٣٥):
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
مادة (٣٦)
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
مادة (۳۷)
المهر نوعان:
أ- المهر المسمى وهو الذي يسميه الطرفان ويجري توثيقه.
ب مهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها، فإن لم توجد هذه المماثلة فمن امرأة أبعد تماثلها.
مادة (۳۸):
يثبت مهر المثل في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يسم المهر في العقد.
ب إذا سمي المهر تسمية غير صحيحة.
ج- إذا اتفق الزوجان على عدم المهر.
مادة (۳۹)
يجب المهر في عقد الزواج بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويُستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
مادة (٤٠)
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة الزواج
ولا يعتد بعاجله أو آجله إلا بما هو ثابت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنها.
مادة (٤١):
إذا أطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب.
مادة (٤٢):
يعتبر المهر ملكاً خالصاً للزوجة تقتضيه بنفسها أو بوكيل عنها ولا يجوز مطالبتها بإنفاقه في تجهيز نفسها أو في أي أمر من أمور الزوجية.
مادة (٤٣):
للزوجة البالغة الرشيدة أن تسقط المهر كله أو بعضه.
مادة (٤٤):
إذا وهبت الزوجة لزوجها نصف مهرها أو أكثر ولو بعد القبض فلا يجوز له الرجوع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف.
مادة (٤٥):
يقصد بالخلوة الشرعية تجمع الزوجان في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما وليس معهما شخص مميز ولا يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.
مادة (٤٦):
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل سواء كان ذلك المهر ثابتاً بوثيقة الزواج أو بورقة موثقة مستقلة يجري على الزيادة حكم الوصية إذا نازع ورثته في ذلك.
مادة (٤٧)
منقولات الزوجية هي كل ما يُعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها وهو ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمته حال هلاكه أو تعذر استرداده دون سبب راجع إليها، وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة به، ويسقط هذا الحق حال هلاك أعيان الجهاز لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج ولا يد له فيه.
الفصل السابع: نفقة الزوجية
مادة (٤٨):
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
مادة (٤٩)
نفقة الزوجة هي الغذاء، والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو يجرى به العرف
المادة (٥٠):
لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.
مادة (٥١)
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مادة (٥٢):
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه نهائياً من نفقة.
فإذا ما طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت لطلبها ولو لم يرض الزوج بذلك.
مادة (٥٣):
يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (٥٤):
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
فإذا لم تلجأ الزوجة للحق الثابت لها بالبند رقم (٥) من المادة (٢٩٥) من هذا القانون، فلها أن تطلب من المحكمة في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة تفي بحاجاتها الضرورية وفقًا لنص المادة (۳/۲۹۷) من هذا القانون.
مادة (٥٥):
لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرا أو عسرًا، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيًا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.
مادة (٥٦):
يكون للقاضي إن تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره وكان لها ما يمكن الإنفاق منه أن يقدر لها نفقة الكفاية، ويأذن لها بأن تنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه ديناً على الزوج، وإن لم يكن لها مال؛ وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج، إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون له حق الرجوع على الزوج.
كما أن فرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يُبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
مادة (٥٧):
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التطليق لتضررها من ذلك، وطلقها القاضي؛ فلا تستحق نفقة.
مادة (٥٨)
تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة أيا كان نوعها، من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير -أو غير ذلك تحت أي مسمي ويسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاریخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أيا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن النيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفا فيها.
مادة (٥٩):
(أ) تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
(ب) تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد.
الباب الثاني:
انتهاء عقد الزواج
الفصل الأول: الطلاق
مادة (٦٠):
ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.
مادة (٦١):
(أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.
(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.
ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهى بنهايتها أو عاماً في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.
مادة (٦٢):
يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالماً بمعناه.
مادة (٦٣):
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.
مادة (١٤):
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.
مادة (٦٥):
کنایات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة (٦٦):
يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة على ما يعنينه.
مادة (٦٧):
يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.
مادة (٦٨)
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن
(أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.
(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
مادة (٦٩):
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.
مادة (٧٠)
الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.
مادة (۷۱):
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.
مادة (۷۲):
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
مادة (۷۳):
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.
مادة (٧٤):
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
مادة (٧٥):
على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه.
ولا يُرتب الطلاق أثره قضاء بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
ويجب على المأذون أو الموثق قبل توثيق الطلاق التحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي یصدر به قرار من وزير العدل
فإن تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.
ويسري طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطلب النص عليه في الوثيقة.
وتسري هذه الأحكام على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج الموكل بإيقاعه وعلى المفوض بإيقاع الطلاق.
ويصدر بتنظيم الإجراءات المشار إليها قرار من وزير العدل.
الفصل الثاني: الفسخ والتطليق والتفريق
مادة (٢٦)
فسخ عقد الزواج هو نقض للعقد وإزالة أحكامه في الحال سواء كان ذلك في عقد زواج صحيح أو باطل أو فاسد.
الفرقة التي تكون فسخا على النحو الآتي:
أ) بطلان عقد الزواج أو فساده.
ب) ارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع أو أصول زوجه ما يوجب حرمة المصاهرة.
ج) عدم كفاءة الزوج بسبب ادعائه ما ليس فيه.
د) العيب المستحكم في أحد الزوجين سابقاً على العقد.
هـ) ردة أحد الزوجين.
و) بين المتلاعنين
ز) زوجة المفقود وفقا لحكم المادة (١١٤) من هذا القانون.
ولا يترتب على فسخ عقد الزواج نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
كما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يسقط المهر وفسخه بعد الدخول أو الخلوة يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.
مادة (۷۷)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي.
فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة (۷۸)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاحبينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر ، فعلى المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، ليحلفا اليمين بأن يقوما بكل صدق وأمانة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدمه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من الأوراق، فإذا استبان للمحكمة أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعلى المحكمة أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق حسب الأحوال، وإن كان الشقاق بسبب الزوج قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المالية الشرعية.
مادة (۷۹):
على الزوج أو وكيله أن يُقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية؛ فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى المأذون والموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في ملحق عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
فإذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقتها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر لها أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
مادة (۸۰):
إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة فلها أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً وأعذرته بأنها ستطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه حيث يقيم أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبْدِ عذرًا مقبولاً طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فرقت المحكمة بينهما بطلقة بائنة بلا أعذار أو ضرب أجل.
مادة (۸۱)
الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يسقط حق الزوجة بالإفراج عن زوجها أثناء نظر الدعوى.
مادة (۸۲)
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد بالآخر عيبًا كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به أو يقبله، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ولم ترض به صراحة أو دلالة. ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.
الفصل الثالث:
الخلع
مادة (۸۳)
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنصوص المواد (٣٥، ٣٦، ٤٠) من هذا القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقه بائنة.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان .
الفصل الرابع: تنظيم بعض حالات الطلاق
مادة (٨٤):
يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعاً منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.
فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه.
فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة.
فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها.
وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
مادة (٨٥):
غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة.
الباب الثالث: العدة والرجعة
مادة (٨٦):
العدة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.
مادة (۸۷)
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
(أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا.
مادة (۸۸)
تبدأ العدة وفقا للأحكام التالية:
(أ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
(ج) في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
مادة (۸۹)
تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما.
ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما.
ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم
مادة (٩٠):
المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم.
مادة (٩١):
المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة، تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
مادة (۹۲)
المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
مادة (۹۳)
تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند تقديرها وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.
كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
مادة (٩٤):
تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
مادة (٩٥):
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت باننا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، ومدة الزوجية ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
مادة (٩٦):
تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (۸۹) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل
مادة (۹۷)
إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (٩٦) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.
الباب الرابع: النسب
مادة (۹۸)
أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأكثرها عشرة أشهر قمرية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.
مادة (۹۹)
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.
مادة (١٠٠):
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.
مادة (101)
يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.
كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو البيئة مع مراعاة أحكام مواد النسب في هذا القانون.
ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
مادة (۱۰۲)
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال المدنية تختار الجهة الإدارية سما رباعيًا محايدا لمن لم يثبت نسبه لأب.
مادة (۱۰۳):
لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير ولا يثبت النسب بالتبني
مادة (١٠٤):
مع مراعاة أحكام الإقرار يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل.
إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة وصدقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه.
يثبت النسب بالادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير بشرط تصديق ذلك الغير، فإذا لم يصدق هذا الغير يثبت النسب إليه إذا أقيم على صحته بيئة أو دليل علمي معتمد.
مادة (١٠٥)
في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهه يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة إن كان حاضرا أو من تاريخ العلم بها إن كان غائبا بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل علمي معتمد.
مادة (١٠٦)
يشترط لثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت ما يلي:
(أ) أن يكون المقر بالغا عاقلاً مختارا.
(ب) أن يكون الولد مجهول النسب.
(ج) أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.
(د) أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
(هـ) تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ما إذا كان المطلوب ثبوت نسبه خاضعاً لنظام الأسر البديلة.
وللمحكمة الاستعانة بالدليل العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب.
مادة (۱۰۷)
لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعي عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.
مادة (۱۰۸)
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء.
مادة (۱۰۹)
يكون للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان وله أن يلا عن لنفي النسب بمفرده إن امتنعت الزوجة عن الملاعنة ويمتنع على الرجل اللعان في الحالات التالية:
أ- بعد مرور ثلاثين يوما على علمه بالولادة.
ب إذا كان قد أقر بالنسب صراحة أو ضمنا.
ج- إذا ثبت بالوسائل العلمية المعتمدة أن الولد له.
مادة (۱۱۰)
يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع شهادات بالله إنه صادق فيما رمى به زوجته قاصدا نفي نسب ولدها منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وتقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
مادة (۱۱۱)
إذا لاعن الرجل زوجته فعلى المحكمة الحكم بما يلي:
(أ) فسخ عقد الزواج.
(ب) نفي نسب الولد للرجل، ونسبه إلى أمه.
(ج) تكليف الجهة الإدارية باختيار اسم له إعمالاً لنص المادة (۱۰۲) من هذا القانون.
(د) تقدير نفقة للولد ولأمه إذا كانت فقيرة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
الباب الخامس :
المفقود
مادة (۱۱۲)
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده
ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرها من الحوادث المهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفي الأحوال الأخرى يُفوّض القاضي في تحديد المدة التي يُحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
مادة (۱۱۳):
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة (۱۱۲) من هذا القانون تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.
مادة (١١٤):
إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا اذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول فتستمر علاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يدخل بها أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخا، على أن تعتد منه وفقًا الأحكام المادة (۸۹) من هذا القانون.
الباب السادس
الأمور المتعلقة بالأبناء
الفصل الأول:
الحضانة
مادة (١١٥)
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونا.
وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى.
فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
مادة (١١٦)
يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:
- العقل والبلوغ والأمانة.
- القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية.
- ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.
مادة (۱۱۷)
يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
مادة (۱۱۸)
ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
مادة (۱۱۹)
الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
مادة (۱۲۰)
يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
مادة (۱۲۱)
لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.
مادة (۱۲۲):
زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.
ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
مادة (۱۲۳)
يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونا دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
مادة (١٢٤):
زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون
مادة (١٢٥)
لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.
مادة (١٢٦)
يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
عادة (۱۲۷)
يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.
مادة (۱۲۸)
إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقته عملاً بنص المادتين (١٤١)، (١٥١) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.
مادة (۱۲۹)
مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.
مادة (۱۳۰)
على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنا ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.
وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.
وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يُقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عُد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات.
وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق . بأي وسيلة تراها من أن المسكن مناسب مكانًا وإعدادًا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجرا.
وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.
مادة (۱۳۱)
لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمنا إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.
مادة (۱۳۲)
لا تقبل المطالبة ابتداء بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً.
فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
مادة (۱۳۳)
إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.
مادة (١٣٤):
تستحق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة.
ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
الفصل الثاني: الولاية التعليمية
مادة (١٣٥)
الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم و مستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.
مادة (١٣٦)
تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
مادة (۱۳۷)
بعد انتهاء الحضانة، يُرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
مادة (۱۳۸)
يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعا معينا من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه
مادة (۱۳۹)
إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمنا وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.
الفصل الثالث:
الرؤية
مادة (١٤٠):
يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.
إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.
مادة (١٤١):
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
مادة (١٤٢):
لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبراً.
مادة (١٤٣)
يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.
مادة (١٤٤):
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.
مادة (١٤٥):
تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة .
وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.
مادة (١٤٦):
يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
مادة (١٤٧)
يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعا إليهما دون توقف على حكم من المحكمة.
الفصل الرابع: الاستزارة
مادة (١٤٨)
الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.
ويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد ، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي ، ووفقا للأحكام التالية:
1 - لا يُقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية ، إلا بالاتفاق ، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر .
وبالإضافة لما سبق ، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية .
ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳) فقرة أولى) من هذه المادة ، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة .
مادة (١٤٩):
يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة . كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.
مادة (١٥٠)
يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.
مادة (١٥١):
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
مادة (١٥٢)
يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول . ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
مادة (١٥٣):
يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
مادة (١٥٤):
يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
مادة (١٥٥)
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.
مادة (١٥٦):
لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.
الباب السابع :
نفقة الأصول والفروع
مادة (١٥٧)
إذا لم يكن للولد مال يكفيه فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرا أو عسرًا على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
مادة (١٥٨)
تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم وتستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية ولا تسقط تلك النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
عادة (١٥٩):
تجب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسراً فنفقته على أمه إن كانت موسرة.
مادة (١٦٠):
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال على أبيها ما لم يكن هناك غیره ممن تجب نفقتها عليه.
مادة (١٦١)
تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره
مادة (١٦٢):
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث.
مادة (١٦٣):
لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.
مادة (١٦٤)
لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.
الباب الثامن:
الأحكام العامة والعقوبات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (١٦٥):
كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام هذا القانون يقع بائنا ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.
مادة (١٦٦):
يثبت النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك الشهادة بالتسامع وهي كل ما يتواتر عليه بين الناس والسماع من الغير وفق ما يطمئن له القاضي.
مادة (١٦٧):
المراد بالسنة في مسائل الولاية على النفس هي السنة الميلادية التي عدد أيامها (٣٦٥) يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة (١٦٨):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيه.
مادة (١٦٩):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج. وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تقضي المحكمة بعزل المأذون أو الموثق.
ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
مادة (۱۷۰)
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي المشار إليه بالمادة (٥٨) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.
مادة (۱۷۱)
يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون، أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.
مادة (۱۷۲)
يعاقب الزوج أو وكيله - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته على خلاف ما هو مقرر بالمادة (۷۹) من هذا القانون.
مادة (۱۷۳)
يعاقب المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (٧٥، ٧٩، ٩٦) من هذا القانون، أو القرارات الوزارية المنظمة لتطبيقها، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.
مادة (١٧٤):
مع مراعاة أحكام المادتين (١٤٣ ، ١٤٩) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (١٧٥)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.
وللحاضن أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
القسم الثاني
الولاية على المال
الباب الأول
الولاية
مادة (١٢٦):
يقصد بالولاية في نطاق تطبيق أحكام البابين الأول والثاني من هذا القسم هو كل شخص له السلطة على مال القاصر سواء كان ذلك بقوة القانون أو بقرار من المحكمة.
وتثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للأم ما لم يختار الأب وصيا ثم للجد الصحيح مع مراعاة أحكام المادة (۲۰۳) من هذا القانون، وتسري على الأم القواعد المقررة به بشأن الوصاية.
ولا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.
مادة (۱۷۷)
لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله الشخصي.
مادة (۱۷۸)
لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.
مادة (۱۷۹)
يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، بما يُحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
مادة (۱۸۰)
لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة (۱۸۷) من هذا القانون.
مادة (۱۸۱)
لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر أو ماله المنقول لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أي منهما إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر أو ماله المنقول لدين على نفسه.
مادة (۱۸۲)
مع مراعاة حكم المادة (۱۸۸) من هذا القانون، لا يجوز للأب التصرف في مال منقول أو عقار، أو محل تجاري، أو أوراق مالية، أو التنازل، أو التصالح عليها إذا زادت حصة القاصر في أي من ذلك على مائة ألف جنيه ولمرة واحدة؛ إلا بإذن المحكمة المختصة، وعلى المحكمة رفض الإذن إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.
مادة (۱۸۳)
إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث؛ فلا يجور للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة، وتحت إشرافها.
مادة (١٨٤)
لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.
مادة (١٨٥)
لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
مادة (١٨٦)
لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.
مادة (۱۸۷)
لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بأية التزامات إلا بإذن المحكمة.
مادة (۱۸۸)
لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من الأب أو الأم، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يُلزم الأب أو الأم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال.
عادة (۱۸۹)
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (١٩٠)
لا يجوز للجد - بغير إذن المحكمة - التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات، أو إضعافها ولا إجراء القسمة.
مادة (۱۹۱)
على الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه، في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.
مادة (۱۹۲)
للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
عادة (۱۹۳):
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
مادة (١٩٤):
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
مادة (١٩٥):
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
مادة (١٩٦):
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو كان مقيد الحرية تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.
مادة (۱۹۷)
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
مادة (۱۹۸)
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت؛ فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
مادة (۱۹۹):
لا يُسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.
مادة (٢٠٠):
على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا؛ التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيا.
ولا يُحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر الغرض معين؛ كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
مادة (۲۰۱)
تسري على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.
الباب الثاني:
الوصاية
الفصل الأول:
تعيين الوصي
مادة (۲۰۲)
يشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفئاً ذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يعين وصياً كل من:
1. المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز للمحكمة عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2 - من حكم عليه بجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر؛ لو أنه كان في ولايته.
3 - من كان مشهوراً بسوء السيرة، أو من ليست له وسيله مشروعة للعيش.
٤. المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.
ه - من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر خلاف عائلي أو نزاع قضائي يُخشى منه على مصلحة القاصر.
ويجب في كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
مادة (۲۰۳)
يجوز للأب أن يُقيم وصيا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون
ويثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما بنفس طريقة الاختيار في حال عدم وجودهما.
وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
مادة (٢٠٤):
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا عليه، مع مراعاة حكم المادة (١٧٦) من هذا القانون ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
عادة (٢٠٥):
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، و مع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر، و عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.
مادة (٢٠٦):
تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو مع من يمثله الوصي، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب. إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي، أو أحد من المذكورين في البند (أ).
ج. إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال.
د. إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال أو إدارة بعض الأموال.
هـ. إذا كان الولي غير أهل المباشرة حق من حقوق الولاية
مادة (۲۰۷)
تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولي أو أوقفت وصاية الأم، ولم يكن للقاصر ولي آخر، وكذلك إذا أوقف الوصي، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.
مادة (۲۰۸)
يجوز في حالة الضرورة أن تكون الوصاية لشخص معنوي معني قانونا برعاية أموال القصر.
مادة (۲۰۹)
يجوز للمحكمة أن تُقيم وصي خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.
مادة (۲۱۰)
يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة، كما يجوز لها طلب إلغائها من ذات المحكمة بناءً على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
وتلتزم وزارة التضامن بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة بشكل دوري لتوفير الرعاية اللازمة لهم.
مادة (۲۱۱)
تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
مادة (۲۱۲)
تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته، أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.
الفصل الثاني:
واجبات الأوصياء
مادة (۲۱۳)
يتسلم الوصي أموال القاصر، ويقوم على رعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل بأجر، وفقاً لأحكام القانون المدني، وله بتلك الصفة أن يطلب مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الإفادات المتعلقة بأموال القاصر على أن تتضمن الإفادة اسم الجهة الموجهة إليها.
مادة (٢١٤):
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
مادة (٢١٥)
لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.
مادة (٢١٦):
لا يجوز للوصي مباشره التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، ويسرى الإذن بشأن قرار بيع العقار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بأمر من المحكمة.
ثانيا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
ثالثا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن عشرة آلاف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعا: حوالة الحقوق والديون، وقبول الحوالة.
خامسا: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادسا: اقتراض المال وإقراضه.
سابها: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المباني.
ثامنا: تأخير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة واحدة
تاسعا: قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها.
عاشراً: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
حادي عشر : الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة، أو على القاصر.
ثاني عشر: رفع الدعاوى، إلا ما قد يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر، أو ضياع حق له.
ثالث عشر - التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام والتنازل عنها .
رابع عشر : التنازل عن التأمينات، أو إضعافها.
خامس عشر: إيجار الوصي ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
سادس عشر: ما يصرف في تزويج القاصر.
سابع عشر: تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
مادة (۲۱۷)
على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي، إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة، والإجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة، للتثبت من عدالتها، وفي حالة إجراء القسمة قضائيا فعلى المحكمة الإذن له باتخاذ إجراءات تلك القسمة وفقا لأحكام القانون المدني.
مادة (۲۱۸)
إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.
مادة (۲۱۹)
يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يُرفع على القاصر من دعاوى، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ، وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
مادة (۲۲۰)
على الوصي أن يودع باسم القاصر في إحدى خزائن المحكمة أو في أحد المصارف - حسبما تأمر به المحكمة - كل ما يُحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة، والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجمالياً، لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيله المال.
ولا يجوز أن يسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
مادة (۲۲۱)
على الوصي أن يودع باسم القاصر كل ما ترى المحكمة ضرورة إيداعه، من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، في المصرف الذي تحدده المحكمة، وليس له أن يسحب شيئًا منها بغير إذن من المحكمة.
مادة (۲۲۲)
على الوصي أن يُقدم للمحكمة حسابًا مؤيدًا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
ويُعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي، إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسين ألف جنيه، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يُستبدل به غيره أن يُقدم للمحكمة حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
عادة (۲۲۳)
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً، أو تمنحه مكافأة على عمل معين.
الفصل الثالث:
انتهاء الوصاية:
مادة (٢٢٤)
تنتهي مهمه الوصي:
أ ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه قبل بلوغه هذه السن.
ب - بعودة الولاية للولي.
ج - بعزله أو قبول تنازله عن الوصاية.
د . بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
مادة (٢٢٥)
إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
مادة (٢٢٦):
يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:
1. إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقًا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه، ولم يلتفت إليه.
2 . إذا أساء الإدارة، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
مادة (۲۲۷)
على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء وصايته أن يُسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد، أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب و محضر تسليم الأموال.
مادة (۲۲۸)
إذا قصر الوصي في واجباته الواردة في هذا القانون أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة، جاز لها تغريمه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه تتعدد بتعدد القصر وبحرمانه من أجره كله، أو بعضه، وعزله أو بإحدى هذه الجزاءات.
وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءاً منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي غُرّم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.
وفي حالة التكرار لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد القصر.
ويجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أمواله.
ولنيابة شئون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها، بعد دعوته لسماع دفاعه، ولحين استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة
خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، لتفصل فيه على وجه السرعة.
وتسري كافة الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.
عادة (۲۲۹):
إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا، التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال للنائب القانوني عن القاصر، وتقديم كشف حساب لنيابة شئون الأسرة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر، أو إثبات الغيبة نهائيا.
ويُسأل ورثة الوصي - كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثه - عن قيمة ما تصرف فيه الوصي باعتبار القيمة وقت التصرف.
مادة (۲۳۰)
يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي، ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة (۲۲۲) من هذا القانون.
مادة (۲۲۱)
1. تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، أو رفع الحجر، أو موت القاصر أو المحجور عليه كل دعوى للقاصر على وليه أو وصيه أو للمحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة.
2 . وإذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو التنازل أو الموت؛ فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالولاية أو الوصاية أو القوامة.
مادة (۲۳۲)
للولي الأب أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة (۳۰۹) من هذا القانون.
مادة (۲۳۳)
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أو الجد الصحيح - حسب الأحوال - أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
مادة (٢٣٤):
للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بنفسه، وله أن يوفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأرض الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة، ولا أن يوفي بالديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر - إلا بإذن خاص من المحكمة، أو من الوصي فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقات مثله ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.
مادة (٢٣٥):
لا يجوز للقاصر - سواء أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية - أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذنت له المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً.
مادة (٢٣٦)
على المأذون له في الإدارة أو التجارة أن يُقدم حساباً سنويًا يُؤخذ عند النظر فيه رأي نائبه وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله خزينة المحكمة، أو أحد المصارف، ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن منها.
مادة (۲۳۷)
إذا قصر المأذون له في الإدارة أو التجارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياع الأموال التي في يده؛ جاز للمحكمة من -تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة شئون الأسرة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.
مادة (۲۳۸)
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصحالتزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
ويكون القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته، ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
مادة (۲۳۹)
يجوز للقاصر، بإذن من المحكمة متى بلغ الثامنة عشرة سنة كاملة التصرف والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية بنسبة ٢٥٪ من أمواله النقدية بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة وله التصرف في عائد هذا المال إن كان قد أدر عائدًا، وعلى القاصر أن يقدم للمحكمة خلال ثلاثة أشهر ما يفيد تعامله فيما أذن له به.
مادة (٢٤٠):
للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقًا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي الشأن إنهاء ذلك العقد رعاية لمصلحة القاصر، أو لمستقبله، أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة.
مادة (٢٤١):
يُعتبر القاصر المأذون له من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وله التقاضي فيه أيضاً.
مادة (٢٤٢):
تقوم نيابة شئون الأسرة بتحرير كشوف خاصة بالقصر الذين يتوفى عائلهم تاركاً لهم تركة لا تبلغ حد الكفاية، وإرسالها مشفوعة بموجز الحالة (رقم القضية واسم القاصر، وسنه ومقدار التركة والحالة التعليمية، وعنوان القاصر إلى الجهات المعنية برعاية غير القادرين وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨ ، لاتخاذ اللازم نحو رعايتهم.
الباب الثالث:
الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الأول:
الحجر
مادة (٢٤٣):
يحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم قضائي، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
مادة (٢٤٤):
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها.
مادة (٢٤٥):
يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له.
مادة (٢٤٦)
تكون القوامة للولد البالغ ذكرا كان أو أنثي ، ثم للأب ثم للأم، ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة.
كما يجوز أن يُعهد بها في حالة الضرورة إلى شخص معنوي معني قانونا بذلك.
مادة (٢٤٧):
يشترط في القيم على المحجور عليه ما يُشترط في الوصي، وفقا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ومع ذلك لا يمنع قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين (١) (٤) من المادة المذكورة من تعيين الولد أو الأب أو الأم أو الجد الصحيح إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
الفصل الثاني:
المساعدة القضائية:
مادة (٢٤٨):
إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته؛ جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (٢١٦) من هذا القانون.
ويجوز لها ذلك أيضًا إذا كان يُخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شدید.
مادة (٢٤٩):
يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة، وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته في إبرامه منفرداً، أو عينت شخصا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقًا لما تبينه في قرارها.
وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًا بتصرف معين يعرض أمواله أو مصلحته للخطر؛ جاز للمساعد القضائي رفع الأمر للمحكمة للإذن له في إبرامه منفردا.
مادة (٢٥٠):
يسري على المساعد القضائي حكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون.
مادة (٢٥١)
يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد (۱۰۸، ۳۸۲، ٤۷۹) من القانون المدني.
الفصل الثالث:
الغيبة
مادة (٢٥٢):
تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة ستة أشهر أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة بمصالحه.
(أولاً) إذا كان غائبا لا تعرف حياته أو مماته.
(ثانيا) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر العربية، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.
مادة (٢٥٣)
إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت غيره.
مادة (٢٥٤):
تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة باعتباره ميتاً.
الباب الرابع :
أحكام عامة
الفصل الأول:
أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة
مادة (٢٥٥)
القيم على المحجور عليه، والوكيل عن الغائب، تسري عليهما الأحكام المقررة في شأن الأوصياء على القصر، ويسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية.
مادة (٢٥٦)
يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام.
الفصل الثاني:
المشرف
مادة (٢٥٧)
يجوز تعيين مشرف مع كل من الوصي والقيم والوكيل عن الغائب من قبل المحكمة المختصة. ويُراقب المشرف من ينوب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب في إدارته، وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة المختصة بكل أمر تقتضي المصلحة إبلاغها به.
وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال.
ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل، أن يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد، وإلى أن يُباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.