الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 262 : رَفْعُ الدَّعْوَى أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 262
إِذَا تَرَكَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ دَعْوَاهُ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ الْحَقِّ الْمَرْفُوعِ بِهِ الدَّعْوَى.

Article No. 262
If the plaintiff in a civil suit abandons his claim before the criminal courts, he may file it before the civil courts unless he has declared that he has abandoned the right on which the suit was filed.


النص في القانون السابق :
المادة 262
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 261 : اعْتِبَارُ الْمُدَّعِي تَارِكًا دَعْوَاهُ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 261
يُعْتَبَرُ تَرْكًا لِلدَّعْوَى عَدَمُ حُضُورِ الْمُدَّعِي أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ بَعْدَ إِعْلَانِهِ لِشَخْصِهِ، أَوْ عَدَمُ إِرْسَالِهِ وَكِيلًا عَنْهُ، وَكَذٰلِكَ عَدَمُ إِبْدَائِهِ طَلَبَاتٍ بِالْجَلْسَةِ.

Article No. 261
Failure of the plaintiff to appear before the court without an acceptable excuse after being notified in person, or his failure to send a representative on his behalf, as well as his failure to present requests at the session, is considered abandonment of the case.

النص في القانون السابق :
المادة 261
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الدعوى رقم 219 لسنة 27 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
فهمي محمود عبد الرحيم
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الـوزراء
4- وزير العـدل
5- وزير الكهرباء والطاقة
6- رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
----------------------
الإجـراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه السادس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقريرين تكميليين، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2025/11/8، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســـائر الأوراق– في أن المدعي كان من العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وأُحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 1999/11/12، وكان له رصيد إجازات بلغ 610 أيام. وعلى إثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1997/5/17، في الدعوى رقم 47 لسنة 18 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة –فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى– عائدًا إلى رب العمل؛ تقدم المدعي بطلب لصرف كامل رصيد الإجازات المستحق له، فقامت الشركة بصرف مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر فقط؛ فأقام الدعوى رقم 242 لسنة 2000 مدني كلي أسوان، ضد الشركة، طالبًا الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته المستحقة له، والتي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش. وبجلسة 2000/1/23، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف قنا -مأمورية أسوان- بالاستئناف رقم 74 لسنة 20 قضائية "عمال". وبجلسة 2002/3/12، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ 10355 جنيهًا؛ فطعنت الشركة على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 990 لسنة 72 قضائية. وبجلسة 2004/2/15، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف: برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وعلى إثر صدور حكم محكمة النقض؛ أقامت الشركة المدعى عليها السادسة أمام محكمة أسوان الابتدائية الدعوى رقم 373 لسنة 2004 مدني كلي، طالبة الحكم بإلزام المدعي برد المبلغ السابق صرفه نفاذًا للحكم الاستئنافي الذي قُضي بنقضه، وأصبح صرف ذلك المبلغ صرفًا لغير المستحق مما يوجب استرداده؛ عملًا بنص المادة (182) من القانون المدني. وبجلسة 2005/7/21، حكمت المحكمة بإلزام المدعي أن يرد إلى الشركة المذكورة المبلغ السابق صرفه. لم يرتض المدعي ذلك الحكم؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 503 لسنة 24 قضائية "عمال". وفي أثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة؛ لمخالفتها المادتين (34 و40) من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة، تنص على أن "يُتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذًا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر القانون بالعدد 10 (تابع) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 9 مارس 2000.
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية التي تباشرها على دستورية القوانين واللوائح، إنما تنحصر في إنزال حكم الدستور على النصوص القانونية التي تطرح عليها وتثور شبهة قوية في شأن مخالفتها لقواعده، سواءً أُحيلت إليها هذه النصوص مباشرة من محكمة الموضوع، أو عرضها عليها أحد الخصوم خلال الأجل الذي ضربته له محكمة الموضوع، بعد تقديرها لجدية دفعه بعدم دستوريتها، بما مؤداه أن المسائل الدستورية دون غيرها هي جوهر رقابتها، وهى التي تجيل بصرها فيها بعد إحاطتها بأبعادها؛ ومن ثم لا يمتد بحثها لسواها ولا تخوض في غيرها، وهو ما أضفى على الدعوى الدستورية طبيعتها العينية، باعتبار أن قوامها مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، بالقيود التي فرضها لضمان النزول عليها؛ ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن هذه النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها، ولا يجوز -من ثم- أن تتناول هذه المحكمة في مجال تطبيقها للشرعية الدستورية غير المسائل التي تدور حولها الخصومة في الدعوى الدستورية إلا بالقدر الذي يكفل اتصال الفصل فيها بالفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثم يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز -من ثمَّ- حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، مستلهمة معاني عباراتها، غير مقيدة بمبانيها، وكانت حقيقة طلبات المدعي في الدعوى المعروضة تنصب على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 سالف الذكر، فيما لم تتضمنه من شمول حكمها للفئة التي ينتسب إليها، وهم العاملون بالشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون العمل، وكذلك فيما لم يتضمنه النص ذاته من شموله التعويض المستحق للعامل مقابل رصيد إجازاته التي لم يستخدمها، وإلغاء التاريخ الذي حدده المشرع لإعمال أحكام ذلك القانون، وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضًا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في القانون رقم 4 لسنة 2000 سالف الذكر، واقتحامًا للأغراض التي توخاها وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه ذلك القانون، وهو ما ينصرف إلى طلب إضافة أحكام جديدة إلى النص المطعون فيه ليحوي المضمون المتقدم؛ وينحل -من ثم- إلى طلب الحكم بإلزام السلطة التشريعية بتعديـل أحكام هذا النص على النحـو الذي يبتغيه المدعي، الأمر الذي يخرج تقريره عن نطاق اختصاص هذه المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية؛ مما لزامه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 260 : تَرْكُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 260
يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَاهُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَيُلْزَمُ بِدَفْعِ الْمَصَارِيفِ السَّابِقَةِ عَلَى ذٰلِكَ، مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمُتَّهَمِ فِي التَّعْوِيضَاتِ إِنْ كَانَ لَهَا وَجْهٌ.
وَلَا يَكُونُ لِهٰذَا التَّرْكِ تَأْثِيرٌ عَلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى قَدْ رُفِعَتْ بِطَرِيقِ الِادِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي حَالَتَي تَرْكِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ وَاعْتِبَارِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَارِكًا دَعْوَاهُ، الْحُكْمُ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَا لَمْ تَطْلُبِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْفَصْلَ فِيهَا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ سُقُوطُ حَقِّ الْمُدَّعِي نَفْسِهِ فِي الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا عَنْ ذَاتِ الْفِعْلِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 260
The plaintiff in a civil suit may abandon his claim at any stage of the proceedings, and shall be obligated to pay the expenses incurred prior to that, without prejudice to the defendant's right to compensation if there is a basis for it.
This abandonment shall not affect the criminal case. However, if the case was brought by way of direct claim, then in the cases of abandoning the civil case and considering the plaintiff in the civil case as having abandoned his claim, the criminal case shall be abandoned unless the Public Prosecution requests a ruling on it.
The ruling to dismiss the criminal case entails the forfeiture of the plaintiff's right to file a civil claim for the same act before the criminal court.

النص في القانون السابق :
المادة 260
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 259 : انْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 259
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ، وَمَعَ ذٰلِكَ لَا تَنْقَضِي بِالتَّقَادُمِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 17 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بَعْدَ رَفْعِهَا لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ بِهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِذٰلِكَ فِي سَيْرِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ مَعَهَا.

Article No. 259
The civil suit expires with the expiry of the period stipulated in the Civil Code. However, the civil suit arising from the crimes stipulated in the second paragraph of Article 17 of this Law shall not be expiry by prescription.
If the criminal case is dismissed after it has been filed for one of its own specific reasons, this has no effect on the progress of the civil case filed with it.

النص في القانون السابق :
المادة 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 258 : رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 258
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ لِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ.
وَتَسْرِي عَلَى الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هٰذَا الْقَانُونِ.

Article No. 258
A civil suit may be filed against the insurer to compensate for damages arising from the crime before the court that hears the criminal case.
All provisions relating to the person responsible for civil rights set forth in this law shall apply to the insured.

النص في القانون السابق :
المادة 258 مكرراً
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 257 : أَثَرُ قَرَارِ قَبُولِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 257
لَا يَمْنَعُ الْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِعَدَمِ قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ مِنْ رَفْعِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ.
وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَرَارِ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ بِقَبُولِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بُطْلَانُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِكْ فِيهَا الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ قَبْلَ ذٰلِكَ.
وَالْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِقَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ لَا يُلْزِمُ الْمَحْكَمَةَ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَهَا الدَّعْوَى.

Article No. 257
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge not to accept the civil claimant does not prevent him from subsequently filing a civil claim before the criminal court, or from filing his claim before the civil court.
The court’s decision to accept the civil suit does not invalidate the proceedings in which the civil rights claimant did not participate before that.
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge to accept the civil claimant does not bind the court before which the case is brought.


النص في القانون السابق :
المادة 258
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 256 : الْمُعَارَضَةُ فِي قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 256
يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُعَارِضَ فِي الْجَلْسَةِ فِي قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ أَوْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِي الْمُعَارَضَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْخُصُومِ.

Article No. 256
The accused, the person responsible for civil rights, and the public prosecutor may object during the session to the acceptance of the civil rights claimant if the civil claim is not permissible or inadmissible. The court shall decide on the objection after hearing the statements of the opposing parties.

النص في القانون السابق :
المادة 257
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 255 : لَا يُقْبَلُ الِادِّعَاءُ الْمَدَنِيُّ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الرُّسُومِ وَأَمَانَةِ الْخُبَرَاءِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 255
لَا يُقْبَلُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَإِيدَاعِ الْأَمَانَةِ الَّتِي تُقَدِّرُهَا النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، عَلَى ذِمَّةِ أَتْعَابِ وَمَصَارِيفِ الْخُبَرَاءِ وَالشُّهُودِ وَغَيْرِهِمْ.

Article No. 255
A civil claim is not accepted unless court fees are paid and the deposit of the security determined by the Public Prosecution, the investigating judge, or the court that is hearing the criminal case, is made in consideration of the fees and expenses of experts, witnesses, and others.

النص في القانون السابق :
المادة 256
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 254 : تَعْيِينُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رَقْمَ هَاتِفٍ مَحْمُولٍ أَوْ بَرِيدٍ إِلِكْتِرُونِيٍّ لِإِعْلَانِهِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 254
يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنْهَا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا فِي الْبَلْدَةِ الْكَائِنِ فِيهَا مَقَرُّ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى فِيهَا التَّحْقِيقُ، أَوْ أَنْ يُعَيِّنَ رَقْمَ هَاتِفٍ مَحْمُولٍ أَوْ بَرِيدًا إِلِكْتِرُونِيًّا لِإِعْلَانِهِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذٰلِكَ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ.
وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيٌّ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ الْبَيَانَاتِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِهَا، أَوْ كَانَ الْبَيَانُ نَاقِصًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْ بَيَانَاتٍ وَلَمْ يُخْطِرْ بِهَا، يَكُونُ الْإِعْلَانُ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ صَحِيحًا.

Article No. 254
The victim, the civil claimant, and the person responsible for the civil rights must each designate a chosen domicile in the town where the court where the investigation is taking place is located, or designate a mobile phone number or email address to which they will be notified, and this must be done by filing a report with the court clerk.
If any of the persons referred to in the first paragraph of this article fails to provide the data as specified therein, or if the data is incomplete or incorrect, or if there is a change in the data provided and he does not notify the clerk, the declaration in the clerk's office shall be valid.

النص في القانون السابق :
المادة 255
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 253 : تَدَخُّلُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 253
يَجُوزُ لِلْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتَدَخَّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمُعَارَضَةُ فِي قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.

Article No. 253
The person responsible for civil rights may intervene on his own initiative in the criminal proceedings at any stage they are in.
The public prosecutor and the civil rights plaintiff have the right to object to accepting his intervention.

النص في القانون السابق :
المادة 254
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 252 : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 252
تُرْفَعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِالْجَرِيمَةِ إِذَا كَانَ بَالِغًا وَاحِدًا وَعِشْرِينَ عَامًا، وَعَلَى مَنْ يُمَثِّلُهُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا أَوْ إِذَا بَلَغَهَا وَكَانَ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ، وَجَبَ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُحَدِّدَ مَنْ يُمَثِّلُهُ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 251 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ عَنْ فِعْلِ الْمُتَّهَمِ.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُدْخِلَ الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّعْوَى مُدَّعٍ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ، لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَصَارِيفِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلْحُكُومَةِ.
وَلَا يَجُوزُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُرْفَعَ دَعْوَى الضَّمَانِ، وَلَا أَنْ يُدْخَلَ فِي الدَّعْوَى غَيْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ.

Article No. 252
The civil suit for compensation for damages shall be brought against the accused of the crime if he is twenty-one years of age, and against his representative if he has not reached that age or if he has reached it but is incapacitated. If he has no representative, the court must determine who represents him in accordance with Article 251 of this law.
A civil suit may also be brought against those responsible for civil rights for the actions of the accused.
The Public Prosecution may bring in those responsible for civil rights, even if there is no civil rights claimant in the case, to order them to pay the expenses due to the government.
No claim of guarantee may be brought before criminal courts, nor may anyone other than the defendants in civil rights, the person responsible for civil rights, and the insured party be involved in the claim.

النص في القانون السابق :
المادة 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعً بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 251 : الْمَضْرُورُ مِنَ الْجَرِيمَةِ فَاقِدُ الْأَهْلِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 251
إِذَا كَانَ مَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ قَانُونًا، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُحَدِّدَ لَهُ وَكِيلًا لِيَدَّعِيَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذٰلِكَ فِي أَيَّةِ حَالٍ إِلْزَامُهُ بِالْمَصَارِيفِ الْقَضَائِيَّةِ.

Article No. 251
If the person harmed by the crime is incapacitated and has no legal representative, the court before which the criminal case is brought may, at the request of the Public Prosecution, appoint a representative to claim civil rights on his behalf, and this shall not in any case obligate him to pay court expenses.

النص في القانون السابق :
المادة 252
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 250 : الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي التَّحْقِيقِ وَأَمَامَ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 250
يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ شَخْصِيٌّ مُبَاشِرٌ مِنَ الْفِعْلِ الْمُسَبِّبِ لِلْجَرِيمَةِ، مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ، حَالًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، أَنْ يَدَّعِيَ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ فِي أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا حَتَّى صُدُورِ الْقَرَارِ بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ.
وَيَكُونُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَإِدْخَالُ الْمَسْئُولِ عَنْهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِإِعْلَانٍ عَلَى يَدِ مُحْضِرٍ، أَوْ بِطَلَبٍ فِي الْجَلْسَةِ إِذَا كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا، وَإِلَّا وَجَبَ تَأْجِيلُ الدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ الطَّالِبِ بِإِعْلَانِهِ بِطَلَبَاتِهِ.
فَإِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ قَبُولُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ، فَإِنَّ إِحَالَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ تَشْمَلُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةَ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَدَخُّلِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَأْخِيرُ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَإِلَّا حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِعَدَمِ قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.

Article No. 250
Anyone who has suffered direct personal harm from the act that caused the crime, whether it is certain to occur now or in the future, may claim civil rights before the court that is considering the criminal case at any stage it has been in until the decision is issued to close the pleadings, but this is not accepted from him before the Court of Appeal.
The claim for civil rights and the summoning of the person responsible for them before the court shall be by notification through a bailiff, or by a request in the session if the opponent is present, otherwise the case must be postponed and the applicant shall be instructed to notify him of his requests.
If the plaintiff in the civil suit has already been accepted in this capacity, then the referral of the criminal case to the court includes the civil case.
The intervention of the civil rights claimant must not delay the resolution of the criminal case, otherwise the court shall rule that his intervention is inadmissible.


النص في القانون السابق :
المادة 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
المادة 251 مكررا
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع, حالاً أو مستقبلاً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 249 : مَا يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ طَلَبِ الرَّدِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 249
يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ طَلَبِ الرَّدِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ الْقَوَاعِدُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيَكُونُ الرَّدُّ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ طَوَالَ فَتْرَةِ الْمُحَاكَمَةِ مَتَى كَانَ ذٰلِكَ مِنَ نَفْسِ الشَّخْصِ وَلِذَاتِ السَّبَبِ.
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ طَلَبِ الرَّدِّ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ، إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ كَفَالَةٍ مِقْدَارُهَا عَشَرَةُ آلَافِ جُنَيْهٍ، وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَالَةُ بِتَعَدُّدِ طَلَبَاتِ الرَّدِّ.
وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِمُصَادَرَةِ الْكَفَالَةِ فِي حَالَةِ رَفْضِ طَلَبِ الرَّدِّ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ طَلَبَ الرَّدِّ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى طَالِبِ الرَّدِّ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ عَشَرَةَ آلَافِ جُنَيْهٍ، إِذَا تَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ طَلَبَ الرَّدِّ كَانَ بِسُوءِ نِيَّةٍ أَوْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ تَعْطِيلَ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى.
وَتُحَدِّدُ الْجَمْعِيَّةُ الْعُمُومِيَّةُ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ دَائِرَةً أَوْ أَكْثَرَ فِي مَحَاكِمِ الِاسْتِئْنَافِ، لِنَظَرِ طَلَبَاتِ الرَّدِّ عَلَى أَنْ تَفْصِلَ فِي الطَّلَبِ خِلَالَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ تَارِيخِ عَرْضِهِ عَلَيْهَا.

Article No. 249
The rules stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed in considering and ruling on the request for a response.
The response shall be given only once during the trial period, provided that it is from the same person and for the same reason.
A request for a response may not be submitted to the clerk's office unless a guarantee of ten thousand pounds is paid, and the guarantee is multiplied according to the number of requests for a response.
The bail must be forfeited if the request for a refund is rejected.
The court that considers the recusal request may impose a fine not exceeding ten thousand pounds on the requester, if it finds that the recusal request was made in bad faith or that its purpose was to obstruct the adjudication of the case.
At the beginning of each judicial year, the General Assembly designates one or more circuits in the Courts of Appeal to consider requests for rebuttal, and to decide on the request within two weeks from the date it is presented to it.

النص في القانون السابق :
المادة 250
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 248 : تَنَحِّي الْقُضَاةِ وَاسْتِشْعَارُ الْحَرَجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 248
يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا قَامَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرَّدِّ أَنْ يُصَرِّحَ لِلْمَحْكَمَةِ لِتَفْصِلَ فِي أَمْرِ تَنَحِّيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَعَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَنْ يَطْرَحَ الْأَمْرَ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِلْفَصْلِ فِيهِ وَذٰلِكَ لِلْإِذْنِ لَهُ بِالتَّنَحِّي.
وَفِيمَا عَدَا أَحْوَالِ الرَّدِّ الْمُقَرَّرَةِ بِالْقَانُونِ، يَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا قَامَتْ لَدَيْهِ أَسْبَابٌ يَسْتَشْعِرُ مِنْهَا الْحَرَجَ مِنْ نَظَرِ الدَّعْوَى أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَ تَنَحِّيهِ عَلَى الْمَحْكَمَةِ، أَوْ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ لِلْفَصْلِ فِيهِ.

Article No. 248
If a reason for recusal arises, the judge must authorize the court to decide on his recusal in chambers. The judge of the lower court must present the matter to the head of the court, who must present the matter to the Court of Appeals for Misdemeanors, convened in chambers, to decide on it, in order to authorize his recusal.
Apart from the cases of recusal stipulated by law, if a judge has reasons that make him feel embarrassed about hearing the case, he may submit the matter of his recusal to the court, or to the head of the court as the case may be, for a decision.

النص في القانون السابق :
المادة 249
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 247 : حَالَاتُ رَدِّ الْقُضَاةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 247
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ رَدُّ الْقُضَاةِ عَنِ الْحُكْمِ فِي الْحَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ 246 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، وَفِي سَائِرِ حَالَاتِ الرَّدِّ الْمُبَيَّنَةِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلَا مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيُعْتَبَرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ الرَّدِّ بِمَثَابَةِ خَصْمٍ فِي الدَّعْوَى.

Article No. 247
The parties may challenge the judges from ruling in the cases mentioned in Article 246 of this law, and in all other cases of challenge specified in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Members of the Public Prosecution and judicial officers may not be dismissed.
The victim is considered, with regard to the request for restitution, as a party to the lawsuit.

النص في القانون السابق :
المادة 248
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 246 : حَالَاتُ امْتِنَاعِ الْقَاضِي عَنْ نَظَرِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 246
يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ شَخْصِيًّا، أَوْ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلِ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، أَوْ بِوَظِيفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوِ الْمُدَافِعِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُصُومِ، أَوْ أَدَّى فِيهَا شَهَادَةً، أَوْ بَاشَرَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.
كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْإِحَالَةِ أَوْ كَانَ قَدْ أَصْدَرَ فِيهَا قَرَارًا بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْوَضْعِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ السَّفَرِ وَالْوُصُولِ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِي الطَّعْنِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَطْعُونُ فِيهِ صَادِرًا مِنْهُ.

Article No. 246
The judge is prohibited from participating in the hearing of the case if the crime was committed against him personally, or if he performed the work of a judicial officer, or the function of the public prosecutor, or the defense of one of the litigants, or gave testimony in it, or carried out work of the experts.
He is also prohibited from participating in the ruling if he has carried out an investigation or referral in the case, or if he has issued a decision to prevent disposal, travel, or placement on travel and arrival watch lists, or from participating in the ruling in the appeal if the ruling being appealed was issued by him.

النص في القانون السابق :
المادة 247
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 245 : عَدَمُ إِقَامَةِ الدَّعْوَى حَالَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 245
الْجَرَائِمُ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَلْسَةِ وَلَمْ تُقِمِ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِيهَا حَالَ انْعِقَادِهَا، يَكُونُ نَظَرُهَا وِفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَادِيَّةِ.

Article No. 245
Crimes that occur during a session and for which the court did not file a lawsuit while it was in session shall be considered according to the normal rules.

النص في القانون السابق :
المادة 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 244 : إِخْلَالُ الْمُحَامِي بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 244
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالضَّمَانَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ الْمُحَامَاةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ، إِذَا وَقَعَ مِنَ الْمُحَامِي أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ فِي الْجَلْسَةِ وَبِسَبَبِهِ مَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ إِخْلَالًا بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ، أَوْ مَا يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ مُذَكِّرَةً بِمَا حَدَثَ.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِحَالَةُ الْمُذَكِّرَةِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا، وَإِلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ تَأْدِيبِيًّا، وَتُخْطَرُ النِّقَابَةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِذٰلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْحَادِثُ أَوْ أَحَدُ أَعْضَائِهَا عُضْوًا فِي الْهَيْئَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى.
وَذٰلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَالَةِ التَّلَبُّسِ.

Article No. 244
Without prejudice to the guarantees stipulated in the Lawyers Law and its amendments, if a lawyer, while performing his duty in the session and because of it, does something that may be considered a breach of the order of the session, or something that warrants his criminal prosecution, the head of the session shall write a memorandum of what happened.
The court may refer the memorandum to the Public Prosecution for investigation if what he did warrants criminal prosecution, and to the head of the court if what he did warrants disciplinary prosecution, and notify the relevant sub-union of this.
In all cases, the chairman of the session in which the incident occurred, or one of its members, may not be a member of the body that is considering the case.
All of this is without prejudice to the state of being caught in the act.

النص في القانون السابق :
المادة 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 243 : جَرَائِمُ الْجَلْسَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 243
إِذَا وَقَعَتْ جُنْحَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ فِي الْجَلْسَةِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي الْحَالِ، وَتَحْكُمَ فِيهَا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ عَلَى شَكْوَى أَوْ طَلَبٍ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣، ٨، ١٠ مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ يُصْدِرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ أَمْرًا بِإِحَالَةِ الْمُتَّهَمِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ دُونَ إِخْلَالٍ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 15 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مَحْضَرًا وَيَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذٰلِكَ.

Article No. 243
If a misdemeanor or violation occurs during the session, the court may file a lawsuit against the accused immediately, and rule on it after hearing the statements of the Public Prosecution and the defense of the accused.
In this case, filing a lawsuit does not depend on a complaint or request if the crime is one of the crimes stipulated in Articles 3, 8, and 10 of this law. However, if a felony has occurred, the head of the court shall issue an order to refer the accused to the Public Prosecution without prejudice to the provisions of Article 15 of this law.
In all cases, the head of the court shall draw up a report and order the arrest of the accused if the situation so requires.


النص في القانون السابق :
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 242 : إِدَارَةُ الْجَلْسَةِ وَتَغْرِيمُ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 242
ضَبْطُ الْجَلْسَةِ وَإِدَارَتُهَا مَنُوطَانِ بِرَئِيسِهَا، وَلَهُ فِي سَبِيلِ ذٰلِكَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قَاعَةِ الْجَلْسَةِ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ وَتَمَادَى، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَبْسِهِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَوْ بِتَغْرِيمِهِ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا بِذٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِذَا كَانَ الْإِخْلَالُ قَدْ وَقَعَ مِمَّنْ يُؤَدِّي وَظِيفَةً فِي الْمَحْكَمَةِ كَانَ لَهَا أَنْ تُوَقِّعَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ مَا لِلسُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ تَوْقِيعُهُ مِنَ الْجَزَاءَاتِ التَّأْدِيبِيَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَى مَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ أَنْ تَرْجِعَ عَنِ الْحُكْمِ أَوِ الْقَرَارِ الَّذِي تُصْدِرُهُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 242
The chairman is responsible for maintaining order and managing the session. He may, for this purpose, remove from the session hall anyone who disrupts its order. If he does not comply and persists, the court may immediately sentence him to twenty-four hours in prison or fine him five hundred pounds, and its ruling in this regard is not subject to appeal. If the disruption was committed by someone performing a function in the court, it may impose on him during the session whatever disciplinary penalties the competent authority is authorized to impose.
The court may, before the end of the session, reverse the judgment or decision it issues based on the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :
المادة 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق