الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 377 : إِعادَةُ نَظَرِ الدَّعْوى لِلْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 377
إِذا حَضَرَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها، أَوْ قُبِضَ عَلَيْهِ أَوْ حَضَرَ وَكِيلُهُ الْخاصُّ وَطَلَبَ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ قَبْلَ سُقوطِ الْعُقوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، يُحَدِّدُ رَئيسُ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ أَقْرَبَ جَلْسَةٍ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، فَإِذا تَخَلَّفَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ عَنْ حُضُورِ الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، اعْتُبِرَ الْحُكْمُ ضِدَّهُ قائِمًا.
فَإِذا حَضَرَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا مَرَّةً أُخْرى قَبْلَ سُقوطِ الْعُقوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَطَلَبَ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ، يُحَدِّدُ رَئيسُ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ أَقْرَبَ جَلْسَةٍ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، فَإِذا تَخَلَّفَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ عَنِ الْحُضُورِ في الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى أَوْ في جَلْسَةٍ تالِيَةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَنْدُبُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ مُحامِيًا لِلدِّفاعِ عَنْهُ وَتَفْصِلُ في الدَّعْوى بِحُكْمٍ لا يَقْبَلُ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ، وَيَجوزُ الطَّعْنُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِئْنافِ أَوْ بِالنَّقْضِ، بِحَسَبِ الْأَحْوالِ، وِفْقًا لِأَحْكامِ الْمادَّتَيْنِ 366، 403 مِنْ هذا الْقانُونِ.
وَفي جَميعِ الْأَحْوالِ، يُعْرَضُ الْمَقْبوضُ عَلَيْهِ مَحْبوسًا بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالْإِفْراجِ عَنْهُ أَوِ اسْتِمْرارِ حَبْسِهِ احْتِياطِيًّا حَتّى الِانْتِهاءِ مِنْ نَظَرِ الدَّعْوى، وَلا يَجوزُ لِلْمَحْكَمَةِ التَّشْديدُ عَمّا قُضِيَ بِهِ الْحُكْمُ الْغِيابِيُّ.
وَتَخْتَصُّ بِنَظَرِ إِعادَةِ الْإِجْراءاتِ في الْأَحْكامِ الْغِيابِيَّةِ الْمَحْكَمَةُ الَّتي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، عَلى أَنَّهُ إِذا أَصْدَرَتْ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ حُكْمًا غِيابِيًّا بِالْإِدانَةِ وَلَوْ كانَ مَشْمولًا بِالتَّضْميناتِ، وَتَمَّ اسْتِئْنافُهُ، وَأَصْدَرَتْ مَحْكَمَةُ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةُ حُكْمًا غِيابِيًّا بِتَأْييدِهِ أَوْ تَعْديلِهِ، تَظَلُّ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مُخْتَصَّةً بِنَظَرِ إِعادَةِ الْإِجْراءاتِ فيهِ.
وَإِذا كانَ الْحُكْمُ الْغِيابِيُّ السّابِقُ بِالتَّضْميناتِ قَدْ نُفِّذَ تَأْمُرُ الْمَحْكَمَةُ بِرَدِّ الْمَبالِغِ الْمُتَحَصِّلَةِ كُلِّها أَوْ بَعْضِها.
وَإِذا ماتَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ في غِيابَتِهِ يُعادُ الْحُكْمُ في التَّضْميناتِ في مُواجَهَةِ الْوَرَثَةِ.

Article No. 377
If the person convicted in absentia from the Criminal Court of its two levels appears, or is arrested, or his special representative appears and requests a retrial before the penalty expires due to the passage of time, the President of the Court of Appeal shall determine the nearest session for reconsidering the case. If the person convicted in absentia or his special representative fails to attend the session determined for reconsidering the case, the judgment against him shall be considered to be in effect.
If the person convicted in absentia appears again before the penalty expires due to the passage of time and requests a retrial, the head of the Court of Appeal shall set the earliest session for reconsidering the case. If the convicted person or his special representative fails to appear at the session set for reconsidering the case or at a subsequent session without an excuse, the court shall appoint a lawyer to defend him and decide the case with a judgment that does not allow for retrial, and it may be appealed by way of appeal or cassation, as the case may be, in accordance with the provisions of Articles 366 and 403 of this law.
In all cases, the arrested person shall be brought in custody at the session scheduled for the reconsideration of the case, and the court may order his release or continue his pretrial detention until the case is concluded. The court may not increase the sentence beyond what was decided in the default judgment.
The court that issued the judgment is competent to review the proceedings in absentia judgments, provided that if a first-instance criminal court issues an in absentia judgment of conviction, even if it includes compensation, and it is appealed, and the appellate criminal court issues an in absentia judgment confirming or amending it, the first-instance criminal court remains competent to review the proceedings in it.
If the previous default judgment regarding compensation has been executed, the court shall order the return of all or part of the amounts received.
If the convicted person dies in his absence, the judgment regarding compensation is repeated in the presence of the heirs.


النص في القانون السابق :
المادة 395
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. 
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. 
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 376 : عَدَمُ سُقوطِ حُكْمِ الْجِناياتِ الْغِيابِيِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 376
لا يَسْقُطُ الْحُكْمُ الصّادِرُ غِيابِيًّا في جِنايَةٍ مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَإِنَّما تَسْقُطُ الْعُقوبَةُ الْمَحْكومُ بِها، وَيُصْبِحُ الْحُكْمُ نِهائِيًّا بِسُقوطِها.

Article No. 376
A judgment issued in absentia in a felony case by the Criminal Court at both levels does not lapse with the passage of time, but rather the imposed penalty lapses, and the judgment becomes final upon its lapse.

النص في القانون السابق :
المادة 394
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 375 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ وَتَقْديمُ كَفالَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 375
يَجوزُ تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ مِنْ وَقْتِ صُدورِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمَ كَفالَةً، ما لَمْ يَنْصَّ الْحُكْمُ عَلى خِلافِ ذلِكَ أَوْ تُقَرِّرَ الْمَحْكَمَةُ الْابْتِدائِيَّةُ إِعْفاءَهُ مِنْها.
وَتَنْتَهي الْكَفالَةُ بِمُضِيِّ خَمْسِ سَنَواتٍ مِنْ وَقْتِ صُدورِ الْحُكْمِ.

Article No. 375
The judgment may be enforced with respect to compensation from the time of its issuance, and the civil claimant must provide a guarantee, unless the judgment stipulates otherwise or the Court of First Instance decides to exempt him from it.
The bail ends five years after the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
المادة 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 374 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 374
يُنَفَّذُ مِنَ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ كُلُّ الْعُقوباتِ الَّتي يُمْكِنُ تَنْفيذُها.

Article No. 374
All enforceable penalties are carried out in absentia.

النص في القانون السابق :
المادة 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 373 : اِنْتِهاءُ الْحِراسَةِ عَلَى الْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 373
تَنْتَهي الْحِراسَةُ الْمُشارُ إِلَيْها في الْمادّةِ 372 مِنْ هذا الْقانُونِ بِصُدورِ حُكْمٍ حُضُورِيٍّ في الدَّعْوى أَوْ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ حَقيقَةً أَوْ حُكْمًا وِفْقًا لِقانُونِ الْأَحْوالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَبَعْدَ اِنْتِهاءِ الْحِراسَةِ يُقَدِّمُ الْحارِسُ حِسابًا عَنْ إِدارَتِهِ.

Article No. 373
The guardianship referred to in Article 372 of this law ends with the issuance of a judgment in the presence of the accused in the case or with the actual or legal death of the accused in accordance with the Personal Status Law. After the end of the guardianship, the guardian shall submit an account of his administration.

النص في القانون السابق :
المادة 391
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 372 : حِرْمانُ الْمُتَّهَمِ مِنْ أَنْ يُديرَ أَمْوالَهُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فيها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 372
كُلُّ حُكْمٍ يَصْدُرُ بِالْإِدانَةِ في غِيابَةِ الْمُتَّهَمِ يَسْتَلْزِمُ حَتْمًا حِرْمانَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ في أَمْوالِهِ أَوْ أَنْ يُديرَها أَوْ أَنْ يَرْفَعَ أَيَّةَ دَعْوى بِاسْمِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ أَوِ الْتِزامٍ يَتَعَهَّدُ بِهِ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ يَكونُ باطِلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَذلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِحُقوقِ حُسْنِ النِّيَّةِ مِنَ الْغَيْرِ.
وَتُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدائِيَّةُ الْواقِعَ في دائِرَتِها أَمْوالُ الْمَحْكومِ عَلَيْهِ حارِسًا لِإِدارَتِها بِناءً عَلى طَلَبِ النِّيابَةِ الْعامَّةِ أَوْ كُلِّ ذي مَصْلَحَةٍ في ذلِكَ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُلْزِمَ الْحارِسَ الَّذي تَنْصُبُهُ بِتَقْديمِ كَفالَةٍ، وَيَكونُ تابِعًا لَها في جَميعِ ما يَتَعَلَّقُ بِالْحِراسَةِ وَتَقْديمِ الْحِسابِ.

Article No. 372
Every conviction issued in the absence of the accused necessarily entails depriving him of the right to dispose of or manage his money or to file any lawsuit in his name, and every action or commitment undertaken by the convicted person shall be null and void, all without prejudice to the rights of good faith third parties.
The primary court in whose jurisdiction the convicted person’s funds are located shall appoint a custodian to manage them, based on a request from the Public Prosecution or any interested party. The court may require the custodian it appoints to provide a guarantee, and he shall be subject to it in all matters related to custodianship and the submission of accounts.

النص في القانون السابق :
المادة 390
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 371 : إِعْلانُ الْمُتَّهَمِ الْمُقيمِ خارِجَ مِصْرَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 371
إِذا كانَ الْمُتَّهَمُ مُقيمًا خارِجَ مِصْرَ، يُعْلَنُ إِلَيْهِ أَمْرُ الْإِحالَةِ وَوَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بِمَحَلِّ إِقامَتِهِ إِنْ كانَ مَعْلومًا، وَذلِكَ قَبْلَ الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى بِشَهْرٍ عَلَى الْأَقَلِّ غَيْرَ مَواعِيدِ الْمَسافَةِ، فَإِذا لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ إِعْلانِهِ يَجوزُ الْحُكْمُ في غِيابَتِهِ.

Article No. 371
If the accused resides outside Egypt, the referral order and the summons shall be served on him at his place of residence, if known, at least one month before the session scheduled to hear the case, excluding travel time. If he does not appear after being notified, judgment may be rendered in his absence.

النص في القانون السابق :
المادة 387
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 370 : تَرْتيبُ الْإِجْراءاتِ في الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 370
يُتْلى في الْجَلْسَةِ أَمْرُ الْإِحالَةِ ثُمَّ الْأَوْراقُ الْمُثْبِتَةُ لِإِعْلانِ الْمُتَّهَمِ، وَتُبْدي النِّيابَةُ الْعامَّةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ أَقْوالَهُما وَطَلَباتِهِما، وَتَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ الشُّهُودَ إِذا رَأَتْ ضَرورَةً لِذلِكَ ثُمَّ تَفْصِلُ في الدَّعْوى.

Article No. 370
The referral order and the supporting documents for notifying the accused are read at the session. The Public Prosecution and the civil rights claimant, if any, present their statements and requests. The court hears witnesses if it deems it necessary, and then decides on the case.

النص في القانون السابق :
المادة 386
يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 12909 لسنة 92 ق جلسة 11 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 73 ص 702

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية ، ناصر إبراهيم عوض ، صابر جمعة وتامر حمزاوي نواب رئيس المحكمة
----------------------
(73)
الطعن رقم 12909 لسنة 92 القضائية
قانون " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " أثر الطعن " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
اتخاذ الطاعن طريق التصالح واستيفاء شروطه وفقاً للمادة 18 مكرراً ( ب ) إجراءات جنائية . أثره : نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً له ولآخر اشترك معه في ارتكاب الجريمة ولو لم يتقدم للتنفيذ . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه ولغيره بغير حق على ربحٍ ومنفعةٍ من أعمال وظيفته ، ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الجريمة الثانية استناداً إلى المواد 11٥ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمعمول به بتاريخ ۱۳ من مارس سنة ۲۰۱٥ ، قد نص في المادة الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك التصالح بعد اعتماده من مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البيِّن من شهادة التنفيذ الرسمية والمذكرة الصادرتين من نيابة .... الكلية والمرفقتين بملف الطعن أنه تم إيقاف تنفيذ العقوبة من قِبل النيابة العامة قِبل الطاعن الأول لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ - وبعد الحكم المطعون فيه - بالموافقة على قبول التصالح وفقاً لحكم المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) آنفة البيان ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قِبله ، ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى الطاعن الثاني باعتبار أن ما أُسند إليه من اتهام هو الاشتراك مع الطاعـن الأول في ارتكاب جريمة التربُّح موضوع التصالح ، ومن ثمَّ يتعيَّن معه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن الثاني ، ولا يحول دون ذلك عدم تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذ لا يتواءم ذلك في دعوى انقضت بالتصالح بحكم القانون ؛بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، وذلك دون حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين والنيابة العامة بعد انتفاء الغرض منها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وكان الحكم بانقضاء الدعوى هو عدل البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-
المتهم الأول :
1- بصفته موظفاً عاماً ( مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة .... ) حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استصدر ترخيص بتنظيم منفذ بيع جماعي مؤقت للمتهم الثاني وأنفذه بإقامة المعرض دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ودون استكمال ملف الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قاصداً تظفير المتهم الثاني بدون وجه حق بمنفعة إقامة ذلك المنفذ على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باستخراج ترخيص بتنظيم منفذ بيع جماعي مؤقت للمتهم الثاني مقابل تأجيره مستلزمات الفراشة والإضاءة المملوكين للمتهم الأول مما ظفره بمبلغ مالي قدره خمسة وثمانين ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبـه بالتهمة محل الوصف (1) وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده ببياناته لاستصدار الترخيص فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليهما وعزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامه برد مبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه وبتغريمه خمسة وثمانين ألف جنيه آخرين والحرمان من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهم وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهما .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ ح ، ۱۱۹ مكرراً/ ه من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهما وألزمت كلاً منهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه ولغيره بغير حق على ربحٍ ومنفعةٍ من أعمال وظيفته ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الجريمة الثانية استناداً إلى المواد 11٥ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمعمول به بتاريخ ۱۳ من مارس سنة ۲۰۱٥ ، قد نص في المادة الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك التصالح بعد اعتماده من مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البيِّن من شهادة التنفيذ الرسمية والمذكرة الصادرتين من نيابة .... الكلية والمرفقتين بملف الطعن أنه تم إيقاف تنفيذ العقوبة من قِبل النيابة العامة قِبل الطاعن الأول لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ - وبعد الحكم المطعون فيه - بالموافقة على قبول التصالح وفقاً لحكم المادة ۱۸ مكرراً ( ب ) آنفة البيان ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قِبله ، ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى الطاعن الثاني باعتبار أن ما أُسند إليه من اتهام هو الاشتراك مع الطاعـن الأول في ارتكاب جريمة التربُّح موضوع التصالح ؛ ومن ثمَّ يتعيَّن معه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن الثاني ، ولا يحول دون ذلك عدم تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذ لا يتواءم ذلك في دعوى انقضت بالتصالح بحكم القانون ، بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، وذلك دون حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين والنيابة العامة بعد انتفاء الغرض منها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وكان الحكم بانقضاء الدعوى هو عدل البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 17958 لسنة 89 ق و 2948 لسنة 92 ق جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 58 ص 373


جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور "نواب رئيس المحكمة" ومحمد إبراهيم هيبه.
----------------
(58)
الطعنان رقما 17958 لسنة 89 القضائية، 2948 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(3،2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي".
(2) الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. أثره. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى.
(3) أحقية البنوك المملوكة ملكية عامة في وضع لوائح العمل الداخلية طبقًا لأحكام ق العمل 12 لسنة 2003 دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مؤداه. العلاقة بينها وبين العاملين بها تحكمها لوائح نظم العمل بها وقانون العمل الخاص. مقتضاه. انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة. علة ذلك. ق 120 لسنة 1975، 88 لسنة 2003 الملغيين، ق 194 لسنة 2020.
(4) دستور"دستورية القوانين".
حكم الدستورية الصادر في الدعوى 39 لسنة 40 ق (تنازع). له الحجية المطلقة في مواجهة الكافة. علة ذلك. م 195 من الدستور.
(5) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي".
البنك العقاري المصري العربي. ماهيته. شركة مساهمة تمتلك الدولة أسهمه بالكامل. مجلس إدارته. يضع لوائح نظم العمل به وفقًا لأحكام ق العمل 12 لسنة 2003 دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى البنك بفصل المطعون ضده العامل لديه من العمل. م 188 من الدستور، م 15 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة. مخالفة للقانون.
(6) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
توقيع الجزاء المنصوص عليه م 70 مرافعات. جوازي للمحكمة. علة ذلك. أثره. عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استخدام الرخصة المخولة لها. مخالفة ذلك. غير مقبول.
(7) دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بالإعلان أو الحضور".
انعقاد الخصومة في الدعوى. سبيله. إعلان المدعي عليه بصحيفتها أو حضوره بالجلسة. افتراض علمه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير إعلان أو بإعلان باطل. مثول البنك المطعون ضده أمام محكمة أول درجة. أثره. انعقاد الخصومة في الدعوى. النعي عليه في ذلك. غير مقبول.
(8) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي". عمل "علاقة عمل: العاملون في قطاع البنوك" "الدعوى العمالية: الاختصاص المتعلق بالولاية".
العلاقة بين العاملين بالبنوك المملوكة ملكية عامة للدولة في ظل القانون رقم 120 لسنة 1975 وانتهاءً بالقانون 194 لسنة 2020. خضوعها للوائح التي تضعها هذه البنوك وفقًا لقانون العمل الخاص دون التقيد بأحكام قانون القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مفاده. اعتبار تلك البنوك من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. علاقة العاملين بها علاقة عقدية وليست تنظيمية. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة لجهة القضاء العادي. مقتضاه. تصدي محكمة الموضوع بالفصل في طلب البنك المطعون ضده بفصل الطاعن من العمل لديه. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
(9- 11) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
(9) الإجراءات المُلزمة لصاحب العمل في حالة لجوئه إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل على العامل بسبب اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل. اختلافها عن إجراءات تسوية المنازعات بين طرفي علاقة العمل المنصوص عليها بالمادة 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدل. المادتان 67، 68 من ذات القانون.
(10) اتهام البنك المطعون ضده للطاعن بالاستيلاء على بعض من أموال البنك وبعد إبلاغه النيابة لجأ إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل لهذا السبب. أثره. دعواه بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. علة ذلك. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.
(11) عدم مراعاة قواعد التأديب وإجراءاته. لا يحول بين صاحب العمل وإنهاء خدمة العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأً جسيمًا من الأخطاء المنصوص عليها م 69 ق العمل 12 لسنة 2003 أو اللجوء إلى المحكمة العمالية لفصله وفقًا م 68 من القانون المذكور. قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن من العمل لحصوله على مبالغ مالية من أموال البنك بدون وجه حق. صحيح. النعي عليه بإعراضه عن بحث دفاعه بسقوط حق البنك المطعون ضده في طلب فصله لعدم إبلاغه النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بالمخالفة. غير مقبول. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى.
3- إن مؤدى النص في المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والمادة 135 من ذات القانون - يدل وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4/12/2021 في الدعوى رقم 39 لسنة 40 قضائية (تنازع) المنشور في الجريدة الرسمية على أن المشرع وفي نطاق تحرير نظم العمل الداخلية في البنوك المملوكة ملكية عامة من القيود التي تخضع لها مثيلاتها من الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بداية من القانونين رقمي 120 لسنة 1975، 88 لسنة 2003 الملغيين ثم القانون 194 لسنة 2020 -المشار إليه- قد منح هذه البنوك الحق في وضع لوائح العمل الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فأضحى بذلك التنظيم التشريعي لنظم العمل الداخلية لهذه البنوك قائمًا بذاته ومغايرًا في غالب أحكامه التشريعات الحاكمة للنظم ذاتها المعمول بها في الجهات والهيئات المملوكة للدولة ملكية خاصة ويحكم العلاقة بينها وبين العاملين بها لوائح نظم العمل بها وقانون العمل الخاص -المشار إليه- وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة.
4- إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 4/12/2021 في الدعوى رقم 39 لسنة 40 قضائية (تنازع) ووفقًا للمادة 195 من الدستور الحجية المطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة بما فيها جهات القضاء.
5- إذ كان الثابت من النظام الأساسي للبنك الطاعن (البنك العقاري المصري العربي) المنشور في الوقائع المصرية العدد 242 بتاريخ 22/10/2011 أن هذا البنك شركة مساهمة تمتلك الدولة أسهمه بالكامل، ويضع مجلس إدارته لوائح نظم العمل به وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعوى البنك الطاعن بطلب فصل المطعون ضده من العمل لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة عملًا بالمادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 دون محاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة باعتباره رخصة مخولة لها فلها رغم توافر شروطه رفض توقيعه، ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استخدام الرخصة المخولة لها؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخدمت الرخصة المخولة لها وقضت برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الطعن على حكمها في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه "... ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة." يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة في الدعوى منعقدة بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه، والثاني: حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفتها قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلًا، وسواء تنازل صراحةً أو ضمنًا عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل؛ لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي الصادر في دعوى البنك المطعون ضده رقم .... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية أن الطاعن حضر بجلسة 11/3/2019 وقدم مستندات وأبدى دفاعه في هذه الدعوى وهو ما تنعقد به الخصومة فيها بالنسبة له، ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا النعي بفرض صحته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليه منها ثمة فائدة عملية ولا تصلح لنقض الحكم، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
8- إذ كان الثابت من حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4/12/2021 في الدعوى رقم 39 لسنة 40 قضائية (تنازع) أن العلاقة بين العاملين بالبنوك المملوكة ملكية عامة للدولة في ظل القانون رقم 120 لسنة 1975 وانتهاءً بالقانون 194 لسنة 2020 تخضع للوائح التي تضعها هذه البنوك وفقًا لقانون العمل الخاص دون التقيد بأحكام قانون القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأن هذه البنوك من أشخاص القانون الخاص وعلاقة العاملين بها علاقة عقدية وليست تنظيمية وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة لجهة القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، فإن تصدي محكمة الموضوع بالفصل في طلب البنك المطعون ضده بفصل الطاعن من العمل لديه لا يكون مخالفًا للقانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
9- مفاد نص المادتين 67، 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 أن الإجراءات التي ألزم بها المشرع صاحب العمل في حالة لجوئه إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل على العامل بسبب اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل تغاير إجراءات تسوية المنازعات بين طرفي علاقة العمل المنصوص عليها بالمادة (70) من ذات القانون.
10- إذ كان البنك المطعون ضده نسب للطاعن تهمة الاستيلاء على بعض من أموال البنك وبعد أن أبلغ النيابة عن هذه الواقعة لجأ إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل لهذا السبب، فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه، ويضحى هذا النعي غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
11- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عدم مراعاة قواعد التأديب وإجراءاته لا يحول بين صاحب العمل وإنهاء خدمة العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأً جسيمًا من قبيل الأخطاء المنصوص عليها في المادة (69) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إعمالًا للحق المخول له بموجب المادة (110) من هذا القانون، أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بمجازاته بجزاء الفصل وفقًا لما تقضي به المادة (68) من ذات القانون، وإذ استند البنك المطعون ضده في طلب مجازاة الطاعن بجزاء الفصل من العمل لديه إلى إخلاله بواجب الأمانة متمثلًا في حصوله على مبالغ مالية من أموال البنك بدون وجه حق، ولم يثبت الطاعن أمام محكمة الموضوع عدم صحة هذا السبب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفصله من العمل لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون، ولا يعيبه عدم الرد على الدفع المشار إليه (بإعراض الحكم المطعون فيه عن بحث دفاعه بسقوط حق البنك المطعون ضده في طلب فصله لعدم إبلاغه النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بالمخالفة) بهذا النعي بفرض صحة تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن بالنقض رقم 17958 لسنة 89 ق أقام على الطاعن في هذا الطعن -البنك العقاري المصري العربي- الدعوى رقم .... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم باستمراره في العمل لدى هذا البنك وصرف كافة مستحقاته وإلزام البنك أن يؤدي إليه تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار الناجمة عن وقفه ومنعه من العمل، وقال بيانًا لها إنه من العاملين بالبنك الطاعن الذي أوقفه ومنعه بدون سبب من العمل اعتبارًا من 13/5/2018 مما أصابه بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، كما أقام البنك الطاعن الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيهما إلى طلب الحكم بوقف المطعون ضده عن العمل لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في قضية المحضر رقم .... لسنة 2017 إداري مصر الجديدة وبفصله من العمل اعتبارًا من 25/12/2018 وأن يؤدي إليه تعويضًا مائتي ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بالبنك على أساس أن المطعون ضده وهو يعمل محاميًا لديه تمكن من الاستيلاء بغير حق على مبلغ (176856 جنيهًا) من أموال البنك، وأبلغ النيابة بهذه الواقعة التي تحرر عنها المحضر الإداري المشار إليه ثم أقام هاتين الدعويين بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25/12/2018 حكمت المحكمة في الدعوى .... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بفصل المطعون ضده من العمل لدى البنك الطاعن، ثم عادت وحكمت بتاريخ 26/6/2021 في الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى الأولى، وفي الثانية بفصل المطعون ضده من العمل لدى البنك الطاعن اعتبارًا من 25/12/2018 وإلزامه أن يؤدي للبنك تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار الناجمة عن استيلائه على أموال البنك، استأنف المطعون ضده الحكم الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة، والحكم الثاني بالاستئناف رقم.... لسنة 138 ق القاهرة، كما استأنف البنك الطاعن الحكم الثاني بالاستئناف رقم.... لسنة 138 ق القاهرة، وبتاريخ 25/6/2019 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/12/2021 برفض الاستئنافين الثاني والثالث وتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة بطريق الطعن بالنقض بالطعن المشار إليه آنفًا، كما طعن المطعون ضده في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي....،.... لسنة 138 ق القاهرة بطريق النقض بالطعن رقم 2948 لسنة 92 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كلٍ من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول، وبرفض الطعن الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.

أولًا: عن الطعن رقم 17958 لسنة 89 ق:

حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، ولما كان الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى. هذا، وكان النص في المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن " تستبدل عبارة (البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة) بعبارة (بنوك القطاع العام) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها."، والنص في المادة 135 من ذات القانون على أن "يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقًا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظامًا أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام." يدل وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4/12/2021 في الدعوى رقم 39 لسنة 40 قضائية (تنازع) المنشور في الجريدة الرسمية على أن المشرع وفي نطاق تحرير نظم العمل الداخلية في البنوك المملوكة ملكية عامة من القيود التي تخضع لها مثيلاتها من الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بداية من القانونين رقمي 120 لسنة 1975، 88 لسنة 2003 الملغيين ثم القانون 194 لسنة 2020 -المشار إليه- قد منح هذه البنوك الحق في وضع لوائح العمل الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فأضحى بذلك التنظيم التشريعي لنظم العمل الداخلية لهذه البنوك قائمًا بذاته ومغايرًا في غالب أحكامه التشريعات الحاكمة للنظم ذاتها المعمول بها في الجهات والهيئات المملوكة للدولة ملكية خاصة ويحكم العلاقة بينها وبين العاملين بها لوائح نظم العمل بها وقانون العمل الخاص -المشار إليه- وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة؛ لما كان ذلك، وكان للحكم الصادر من المحكمة الدستورية - سالف البيان- ووفقًا للمادة 195 من الدستور الحجية المطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة بما فيها جهات القضاء، وكان الثابت من النظام الأساسي للبنك الطاعن المنشور في الوقائع المصرية العدد 242 بتاريخ 22/10/2011 أن هذا البنك شركة مساهمة تمتلك الدولة أسهمه بالكامل، ويضع مجلس إدارته لوائح نظم العمل به وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعوى البنك الطاعن بطلب فصل المطعون ضده من العمل لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة عملًا بالمادة 188 من الدستور ، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 دون محاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ثانيًا: عن الطعن رقم 2948 لسنة 92 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ رفض دفعه باعتبار الدعوى المرفوعة من البنك المطعون ضده كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة وفقًا لما تقضي به المادة (70) من قانون المرافعات بمقولة أن الإعلان تم صحيحًا في 25/6/2018 لجهة الإدارة رغم أن البنك المطعون ضده لم يقدم الدليل على استلامه الإعلان بصحيفة الدعوى من جهة الإدارة حتى ينتج هذا الإعلان أثره في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة باعتباره رخصة مخولة لها فلها رغم توافر شروطه رفض توقيعه، ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استخدام الرخصة المخولة لها؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخدمت الرخصة المخولة لها وقضت برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الطعن على حكمها في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المادة (84) من قانون المرافعات توجب إعادة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى في حالة عدم إعلانه لشخصه بهذه الصحيفة، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في دعوى البنك المطعون ضده رغم عدم انعقاد الخصومة في الدعوى لعدم إعلانه لشخصه بصحيفتها ودون إعادة إعلانه وفقًا للمادة (84) - سالفة البيان- فإنه يكون معيبًا بالبطلان، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه "... ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة." يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة في الدعوى منعقدة بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه، والثاني: حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفتها قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلًا، وسواء تنازل صراحةً أو ضمنًا عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل؛ لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي الصادر في دعوى البنك المطعون ضده رقم ... لسنة 2018 عمال جنوب القاهرة الابتدائية أن الطاعن حضر بجلسة 11/3/2019 وقدم مستندات وأبدى دفاعه في هذه الدعوى وهو ما تنعقد به الخصومة فيها بالنسبة له، ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا النعي بفرض صحته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليه منها ثمة فائدة عملية ولا تصلح لنقض الحكم، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بفصله من العمل اعتبارًا من 25/12/2018 رغم أن الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء في هذا التاريخ وقبل العمل بالقانون 194 لسنة 2020 كان معقودًا للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون جهة القضاء العادي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من حكم المحكمة الدستورية -المشار إليه آنفًا- أن العلاقة بين العاملين بالبنوك المملوكة ملكية عامة للدولة في ظل القانون رقم 120 لسنة 1975 وانتهاءً بالقانون 194 لسنة 2020 تخضع للوائح التي تضعها هذه البنوك وفقًا لقانون العمل الخاص دون التقيد بأحكام قانون القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأن هذه البنوك من أشخاص القانون الخاص وعلاقة العاملين بها علاقة عقدية وليست تنظيمية وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة لجهة القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، فإن تصدي محكمة الموضوع بالفصل في طلب البنك المطعون ضده بفصل الطاعن من العمل لديه لا يكون مخالفًا للقانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: - إن النزاع بشأن طلب المطعون ضده الحكم بفصله من العمل بدأ اعتبارًا من العمل بالقانون 194 لسنة 2020 الذي عقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بشأن توقيع هذا الجزاء على العاملين بالبنوك والمعمول به اعتبارًا من 16/9/2020، وإذ لم يبد المطعون ضده هذا الطلب أمام محكمة الموضوع إلا بتاريخ 5/6/2021 بعد مضي الميعاد المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومقداره (76 يومًا) من تاريخ بداية النزاع، فإن حق المطعون ضده في إبداء هذا الطلب يكون قد سقط ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بمقولة أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ إبداء هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 67، 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 أن الإجراءات التي ألزم بها المشرع صاحب العمل في حالة لجوئه إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل على العامل بسبب اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل تغاير إجراءات تسوية المنازعات بين طرفي علاقة العمل المنصوص عليها بالمادة (70) من ذات القانون؛ لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده نسب للطاعن تهمة الاستيلاء على بعض من أموال البنك وبعد أن أبلغ النيابة عن هذه الواقعة لجأ إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل لهذا السبب، فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة (70) سالفة البيان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه، ويضحى هذا النعي غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أعرض عن بحث دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في طلب فصله من العمل لعدم إبلاغه النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بالمخالفة المنسوبة إليه وفقًا لما تقضي به المادة (69) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن عدم مراعاة قواعد التأديب وإجراءاته لا يحول بين صاحب العمل وإنهاء خدمة العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأً جسيمًا من قبيل الأخطاء المنصوص عليها في المادة (69) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إعمالًا للحق المخول له بموجب المادة (110) من هذا القانون، أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بمجازاته بجزاء الفصل وفقًا لما تقضي به المادة (68) من ذات القانون، وإذ استند البنك المطعون ضده في طلب مجازاة الطاعن بجزاء الفصل من العمل لديه إلى إخلاله بواجب الأمانة متمثلًا في حصوله على مبالغ مالية من أموال البنك بدون وجه حق، ولم يثبت الطاعن أمام محكمة الموضوع عدم صحة هذا السبب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفصله من العمل لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون، ولا يعيبه عدم الرد على الدفع المشار إليه بهذا النعي بفرض صحة تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى هذا النعي غير مقبول، ولما تقدم تعين رفض هذا الطعن.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 17958 لسنة 89 ق صالح للفصل فيه، وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى صحة القضاء بفصل المطعون ضده من العمل لدى البنك الطاعن، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15633 لسنة 92 ق جلسة 12 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 75 ص 714

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ، نادر خلف وعلي عمارة نواب رئيس المحكمة
-------------------
(75)
الطعن رقم 15633 لسنة 92 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تهريب المهاجرين . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تعديل المحكمة وصف التهمة من الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيوائهم إلى العلم بجريمة وساطة آخرين لتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة دون تنبيه الطاعن . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم ونظر موضوعه بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول / .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بالنسبة للطاعن بوصف الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة العلم بجريمة وساطة المحكوم عليهم الآخرين لتهريب المجني عليهم للهجرة غير الشرعية دون إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بأن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه ، أما وقد خلت مدونات الحكم ومحاضر الجلسات بما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وحده ، دون المحكوم عليه الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لعدم اتصال وجه الطعن به ، ودون المحكوم عليهم غيابياً لعدم امتداد أثر الطعن إليهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... 4- ....5- .... ( طاعن ) 6- .... 7- .... بأنهم :-
- انضموا وكانوا أعضاءً في جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريـب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .
- ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني بأن انضم المتهمون جميعاً لجماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض واستغلوا حاجة المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ورغبتهم في السفر إلى دولة .... فاستقطبوا المجني عليهم سالفي الذكر وتحصلوا منهم على مبالغ مالية قيمتها ( مائة وثمانون ألف جنيه ) عن كل مجني عليه وذلك برضائهم مقابل ذلك وقاموا بنقلهم لدولة .... جواً بطريقة شرعية وتم إيوائهم هناك وذلك بإرشاد أعضاء الجماعة آنفة البيان مهددين حياة المجني عليهم سالفي الذكر جميعاً وتعريض صحتهم وأمنهم للخطر ومعاملتهم معاملة غير إنسانية وذلك حال كون المجني عليهم / .... ، .... ، .... أطفالاً لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً ميلادياً كاملاً وقت حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات .
- هيأوا وأداروا مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين وذلك بدولة .... ونقلوا وجمعوا المهاجرين به ومنهم المجني عليهم سالفي الذكر مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد ١/١ بند1 ، 6/2 بند 5،2 ، 15 /1 ، 17 /1 من القانون ۸۲ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، أولاً : بمعاقبة كلٍ من .... ( الطاعن الأول ) ، .... ، .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلٍ منهم خمسين ألف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة التوسط في جريمة تهريب المهاجرين ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ( الطاعن الثاني ) ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات بها ، بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى : أولاً : المتهمون من الأول للثالثة توسطوا في جريمة تهجير المجني عليهم .... وذلك للهجرة غير المشروعة لدولة .... بأن تقاضوا مبالغ مالية من ذوي المجني عليهم لتهجيرهم لدولة .... بعد دخولهم لدولة .... بطريق مشروع وتوسطوا مع مجهولين بدولة .... على تهجير المجني عليهم المذكورين بطريق غير مشروع من دولة .... لدولة .... وتمت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الرابع للسابع علموا بالجريمة موضوع الوصف أولاً وبالهجرة غير المشروعة للمجني عليهم ولم يبلغوا السلطات المصرية عنها قبل ضبط الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليهما الأول والخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
من حيث إن الطاعن الأول / .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً ، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه قام بتعديل قيد ووصف التهمة الواردين بأمر الإحالة واللذين درات المرافعة على أساسهما دون أن يعن بتحقيقها ودون أن ينبه الدفاع بذلك التعديل ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بالنسبة للطاعن بوصف الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة العلم بجريمة وساطة المحكوم عليهم الآخرين لتهريب المجني عليهم للهجرة غير الشرعية دون إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بأن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه ، أما وقد خلت مدونات الحكم ومحاضر الجلسات بما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة ؛ فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وحده ، دون المحكوم عليه الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لعدم اتصال وجه الطعن به ، ودون المحكوم عليهم غيابياً لعدم امتداد أثر الطعن إليهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 369 : الْحُكْمُ في غِيابَةِ الْمُتَّهَمِ وَاعْتِبَارُهُ حُضُورِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 369
إِذا صَدَرَ أَمْرٌ بِإِحالَةِ مُتَّهَمٍ بِجِنايَةٍ إِلَى مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ وَلَمْ يَحْضُرْ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ يَوْمَ الْجَلْسَةِ بَعْدَ إِعْلانِهِ قانُونًا بِأَمْرِ الْإِحالَةِ وَبِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ، يَكُونُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ في غِيابَتِهِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى وَتَأْمُرَ بِإِعادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ.
وَمَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِسُلْطَةِ الْمَحْكَمَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 363 مِنْ هذا الْقانُونِ، يَكُونُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا إِذا مَثَلَ الْمُتَّهَمُ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ بِالْجَلْسَةِ.

Article No. 369
If an order is issued to refer an accused person to a criminal court of first instance and he or his special representative does not attend on the day of the session after he has been legally notified of the referral order and the summons to attend, the court may rule in his absence, and it may postpone the case and order him to be summoned again to attend.
Without prejudice to the authority of the court stipulated in Article 363 of this law, the judgment shall be rendered in the presence of the accused or his special representative if he appears at the session.

النص في القانون السابق :
المادة 384
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 368 : فَصْلُ الْجُنْحَةِ وَإِحالَتُها إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 368
لِمَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ إِذا أُحيلَتْ إِلَيْها جُنْحَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِجِنايَةٍ وَرَأَتْ قَبْلَ تَحْقيقِها أَنْ لا وَجْهَ لِهذا الِارْتِباطِ أَنْ تَفْصِلَ الْجُنْحَةَ وَتُحيلَها إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ.

Article No. 368
If a misdemeanor related to a felony is referred to a first-instance criminal court, and it sees before investigating that there is no basis for this connection, it may separate the misdemeanor and refer it to the district court.

النص في القانون السابق :
المادة 388
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 367 : عَدَمُ الِاخْتِصاصِ بِنَظَرِ الْجُنْحَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 367
إِذا رَأَتْ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ أَنَّ الْواقِعَةَ كَما هِيَ مُبَيَّنَةٌ في أَمْرِ الْإِحالَةِ وَقَبْلَ تَحْقيقِها بِالْجَلْسَةِ تُعَدُّ جُنْحَةً، فَلَها أَنْ تَحْكُمَ بِعَدَمِ الِاخْتِصاصِ وَتُحيلَها إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ.
أَمّا إِذا لَمْ تَرَ ذلِكَ إِلّا بَعْدَ التَّحْقيقِ تَحْكُمُ فيها.

Article No. 367
If the Court of First Instance deems that the incident, as described in the referral order and before its investigation in the session, constitutes a misdemeanor, it may rule that it lacks jurisdiction and refer it to the Summary Court.
But if you only see that after investigation, then you will control it.

النص في القانون السابق :
المادة 382
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 366 : الطَّعْنُ في أَحْكامِ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 366
لا يَجوزُ الطَّعْنُ في أَحْكامِ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ إِلّا بِطَريقِ النَّقْضِ أَوْ إِعادَةِ النَّظَرِ.

Article No. 366
The rulings of the Court of Appeal of Criminal Cases may only be challenged by way of cassation or reconsideration.

النص في القانون السابق :
المادة 381
.............. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 365 : ضَماناتُ الْحُكْمِ بِالْإِعْدامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 365
لا يَجوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها أَنْ تُصْدِرَ حُكْمًا بِالْإِعْدامِ إِلّا بِإِجْماعِ آراءِ أَعْضائِها، وَيَجِبُ عَلَيْها قَبْلَ أَنْ تُصْدِرَ هذا الْحُكْمَ أَنْ تَأْخُذَ رَأْيَ مُفْتي الْجُمْهورِيَّةِ، وَيَجِبُ إِرْسالُ أَوْراقِ الْقَضِيَّةِ إِلَيْهِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ في جَميعِ الْأَحْوالِ أَنْ يُرْسِلَ رَأْيَهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ جَلْسَةِ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ بِفَتْرَةٍ كافِيَةٍ، فَإِذا لَمْ يَصِلْ رَأْيُهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ التّاريخِ الْمُحَدَّدِ لِلنُّطْقِ بِالْحُكْمِ، حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ في الدَّعْوى.
وَفي حالَةِ خُلُوِّ وَظيفَةِ الْمُفْتي أَوْ غِيابِهِ أَوْ قِيامِ مانِعٍ لَدَيْهِ يُنْدِبُ وَزيرُ الْعَدْلِ بِقَرارٍ مِنْهُ مَنْ يَقومُ مَقامَهُ.

Article No. 365
The Criminal Court, at both levels, may not issue a death sentence except by unanimous agreement of its members. Before issuing this sentence, it must obtain the opinion of the Grand Mufti of the Republic, and the case papers must be sent to him. In all cases, he must send his opinion to the court before the session for pronouncing the sentence by a sufficient period. If his opinion does not reach the court before the date set for pronouncing the sentence, the court shall rule on the case.
In the event of the Mufti's position becoming vacant, or his absence, or if there is an impediment preventing him from performing his duties, the Minister of Justice shall appoint, by a decision from him, someone to take his place.


النص في القانون السابق :
المادة 381
..............
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق