الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 أغسطس 2026

مشروع قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر

أولا: قواعد عامة
المادة الأولي
موضوع الحماية
في نظر
- اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/يونيه 1977 (1)، بما في ذلك الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بقواعد تحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي (2)،
- ونظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، والذي اعتمده المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتعديلاته اللاحقة (3)،
- والقانون (المرسوم، الخ،) المؤرخ في .. والذي اعترف بالصليب الأحمر (بالهلال الأحمر) في .. (4)،
حمي بموجب هذا القانون:
- شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر علي أرضية بيضاء (5)،
- وتسميا "الصليب الأحمر" و "الهلال الأحمر" (6)،
- والشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
المادة الثانية
استعمال الشارة للحماية وللتمييز
في وقت نشوب نزاع مسلح، تمثل الشارة المستعملة للحماية المظهر المرئي للحماية الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية، وكذلك للوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. ويتعين بالتالي أن تكون الشارة معدة بأكبر قياس ممكن.
وتبين الشارة المستعملة للتمييز أن شخصا أو عينا من الأعيان له صلة بمؤسسة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. ويتعين عندئذ أن تكون الشارة معدة بقياس صغير.

ثانيا: قواعد استعمال الشارة
ألف: استعمال الشارة للحماية (7)
المادة الثالثة
الاستعمال من جانب إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة
علي إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة في .. (اسم الدولة)، أن تستعمل في زمن السلم وفي النزاعات المسلحة أيضا، شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) (8) لتمييز أفراد خدماتها الطبية ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي برا وبحرا وجوا، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع.
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية علامات ذراع أو بطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها ... (وزارة الدفاع)(9).
ويتمتع رجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة بالحماية ذاتها الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية ويعرفون أنفسهم بالطريقة ذاتها.

المادة الرابعة
استعمال الشارة من جانب المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى
يتعين تمييز أفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى، وكذلك وسائل النقل الطبي المدني، المخصصة بصفة خاصة لنقل ومعالجة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة، بشارة الحماية (10)، بناء على ترخيص صريح من وزارة الصحة (11) وتحت إشرافها.
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية المدنية علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها لهم ... (وزارة الصحة) (12).
وعلي رجال الدين الملحقين بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى أن يعرفوا بأنفسهم بالطريقة ذاتها.

المادة الخامسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... (13)
يرخص للصليب الأحمر (للهلال الأحمر) في (...) بأن يضع تحت تصرف إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنقل الطبي. ويخضع هؤلاء الموظفين وهذه الوحدات ووسائل النقل للقوانين واللوائح العسكرية، ويجوز لوزارة الدفاع أن ترخص لهم بحمل شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) (14) لغرض الحماية.
ويتعين أن يحمل هؤلاء الموظفون علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية، وفقا لأحكام المادة 3 (2) من هذا القانون.
ويجوز الترخيص للجمعية الوطنية باستعمال الشارة لحماية موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

باء: استعمال الشارة للتمييز (15)
المادة السادسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
يرخص للصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... باستعمال الشارة لغرض التمييز لكي يوضح أن شخصا ما أو عينا من الأعيان له علاقة به. ويجب أن تكون مقاييس الشارة صغيرة لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية (16).
وعلي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... أن يطبق "نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر" (17).
وعلي الجمعيات الوطنية الأجنبية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، المتواجدة في أراضي ... (اسم الدولة) بموجب ترخيص من الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...، أن تستعمل الشارة بالشروط ذاتها.

جيم: المؤسسات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
المادة السابعة
استعمال الشارة من جانب المؤسسات الدولية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تستعملا الشارة في كل وقت وفي كل أنشطتهما (18).
ثالثا: المراقبة والعقوبات
المادة الثامنة
تدابير المراقبة
علي سلطات ... (اسم الدولة) أن تسهر في كل وقت علي الاحترام الدقيق للقواعد المتعلقة باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وتسمية "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" والعلامات المميزة. وعليها أن تمارس مراقبة دقيقة على الأشخاص المرخص لهم باستعمالها (19).
وعليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتفادى إساءة استعمالها، لا سيما بنشر القواعد المذكورة علي أوسع نطاق ممكن علي أفراد القوات المسلحة (20) وقوات الشرطة والسلطات والسكان المدنيين (21).

المادة التاسعة
دور الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
علي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... أن تتعاون مع السلطات في جهودها الرامية إلي تفادي وقمع أي إساءة استعمال (22). ويكون له الحق في الإبلاغ عن المخالفات لدي ... (السلطة المختصة)، وفي المشاركة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

المادة العاشرة
إساءة استعمال الإشارة 
(23)
يعاقب بالحبس لمدة ... (يوما أو شهرا) و/أو بغرامة قدرها ... (المبلغ بالعملة المحلية) (24).
كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وعبارة "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر"، وشارة مميزة أو أي علامة أخري أو تسمية أو شارة تمثل تقليدا لها أو تدعو إلي الالتباس، مهما كان الغرض من هذا الاستعمال.
وكل من يضع بخاصة الشارتين أو العبارتين المذكورتين أعلاه علي عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات، أو يبيع سلعا مميزة بهذا الشكل أو يعرضها للبيع أو للتداول.
وإذا اقترفت المخالفة في الإدارة التي يباشرها شخص معنوي (شركة تجارية أو جمعية الخ.)، فإن العقوبة تطبق علي الأشخاص الذين اقترفوا المخالفة أو أمروا باقترافها.

المادة الحادية عشرة
إساءة استعمال شارة الحماية في زمن الحرب (25)
يقترف جريمة حرب ويعاقب بالحبس لمدة ... سنة (26) كل من يقترف عمدا أعمالا تؤدي إلي الوفاة أو تسبب أضرارا جسيمة للسلامة البدنية لأي خصم أو صحته، أو يأمر باقتراف هذه الأعمال، باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو شارة مميزة باللجوء إلي الغدر.
ويعني اللجوء إلي الغدر الاستعانة بحسن نية الخصم، مع النية علي خداعه، لحثه علي الاعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية التي تنص عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، أو بأنه ملزم يمنح هذه الحماية.
ويعاقب بالحبس لمدة ... (شهرا أو سنة) كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي علامة مميزة أو أي علامة أو شارة تمثل تقليدا لها أو بإمكانها أن تدعو إلي الالتباس.

المادة الثانية عشرة
إساءة استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء
بسبب الالتباس الذي قد ينجم بين شعار سويسرا وشارة الصليب الأحمر، فإن استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء، فضلا عن أي شارة أخري تمثل تقليدا لها، يحظر أيضا في كل وقت، سواء كعلامة صناعية أو تجارية، أو كأحد عناصر هاتين العلامتين، أو لأغراض مخالفة للأمانة التجارية، أو في أحوال شأنها الإضرار بالمشاعر الوطنية السويسرية. ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها ... (بالعملة المحلية).
المادة الثالثة عشرة
تدابير مؤقتة
ينبغي لسلطات ... (اسم الدولة) (27) أن تتخذ التدابير المؤقتة الضرورية. ويجوز لها بخاصة أن تأمر بحجز الأشياء والمعدات المميزة مخالفة لهذا القانون، وتقصي بإزالة شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وعبارة "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" علي نفقة المخالف، وتقرر إتلاف الأدوات المستخدمة في تقليدها.
المادة الرابعة عشرة
تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية والعلامات
يرفض تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية، التي تستعمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو تسمية "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" مخالفة لهذا القانون.
رابعا: تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ
المادة الخامسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يعهد إلي ... (وزارة الدفاع، وزارة الصحة) بتطبيق هذا القانون (28).
المادة السادسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في ... (تاريخ الإصدار، الخ.).
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 50، تموز/يوليه-آب/أغسطس 1996، ص 528-536.
1- تسهيلا للبحث عن هذه المعاهدات يوصي ببيان موقعها بالتحديد في المجموعة الرسمية للقوانين والمعاهدات. وقد استنسخت نصوصها في المرجع التالي:
Recueil des Traites des Nations Unies: Vol. 75 (1950) P. 31-417, et Vol. 1125 (1979) pp.3-699.
2- نقع هذا الملحق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ودخل نصه المعدل حيز النفاذ في الأول من آذار/مارس 1994. وقد استنسخ في نص الملحق في المجلة الدولية، العدد 35، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1994 الصفحات 31-44.
3- اعتمد المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر النظام الداخلي في سنة 1965، ونقحه مجلس المندوبين في سنة 1991، ثم عرض علي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف قبل دخوله حيز التنفيذ في 31 يوليه/تموز 1992، وقد استنسخ هذا النظام في المجلة الدولية، العدد 27، أيلول/سبتمبر تشرين الأول/أكتوبر 1992، الصفحات 388-408.
4- كجمعية طوعية للإغاثة، وكجمعية مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، وحيثما يتعلق الأمر، في هذا القانون بـ "الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في .."، ينبغي أن يحدد "الصليب الأحمر في …" أو "الهلال الأحمر في …". كما ينبغي استعمال الاسم الرسمي كما ورد في قانون أو مرسوم الاعتراف بالجمعية.
5- من المهم أن يحمي التشريع الوطني في كل الحالات كلا من شارة الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر، وكذلك عبارتي "الصليب الأحمر" و "الهلال الأحمر".
6- عند الإشارة إلي الشارة، تكتب عادة عبارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بأحرف صغيرة ودون علامة وصل باللغات الأجنبية، في حين أن تسمية "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" المكتوبة بأحرف كبيرة وبعلامة وصل في اللغات الأجنبية، تخصص لمؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وحدها. وتسمح هذه القاعدة بتلافي أي التباس في هذا الشأن.
7- يتعين إعادة الشارة المستعملة لتمييز الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي بأكبر المقاييس الممكنة، لضمان حمايتها إلي أقصي حد، وفضلا عن ذلك، يتعين استعمال الشارات المميزة المنصوص عليها في الملحق الأول للبروتوكول الأول.
8- ينبغي بيان الشارة المستعملة.
9- وفقا لأحكام المادة 40 من اتفاقية جنيف الأولي، يتعين علي أفراد الخدمات الطبية أن يضعوا علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء، ويتعين أن تحمل بطاقة تحقيق الهوية صورة حاملها. وبالنسبة إلي بطاقة تحقيق الهوية، بإمكان الدول أن تسترشد بالنموذج المرفق بهذه الاتفاقية. وينبغي أن تحدد بكل دقة السلطة التي تمنح علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية داخل وزارة الدفاع.
10- راجع المواد 18 إلي 22 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 17 و 18 من البروتوكول الأول. وتعرف المادة 8 بخاصة تعابير "أفراد الخدمات الطبية" و "الوحدات الطبية" و "وسائط النقل الطبي". وينبغي تمييز المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى في حالة النزاعات المسلحة فقطن حيث أن من شأن تميزها في زمن السلم أن يخلق الالتباس مع ممتلكات الجمعية الوطنية.
11- من الأهمية بمكان بيان السلطة المختصة يمنح هذا الترخيص بكل وضوح، وبمراقبة استعمال الشارة. وعلي هذه السلطة أن تتشاور مع وزارة الدفاع التي بإمكانها أن تقدم لها المشورة والمساعدة عند الضرورة.
12- فيما يتعلق بعلامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية المخصصة لأفراد الخدمات الطبية المدنية، تنص المادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 18 (3) من البروتوكول الأول علي استعمالها في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجور فيها القتال. بيد أنه يوصي بتوزيعها علي نطاق واسع في النزاعات المسلحة. ويرد نموذج لبطاقة تحقيق هوية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية المدنية في الملحق الأول للبروتوكول الأول. وينبغي بيان السلطة التي تمنح علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية (إحدى إدارات وزارة الصحة مثلا).
13- وفقا لأحكام المادة 27 من اتفاقية جنيف الأولي، يجوز لأي جمعية وطنية تابعة لدولة محايدة أن تضع خدمات موظفيها الطبيين ومعداتها الطبية تحت تصرفات الخدمات الطبية لدولة طرف في نزاع مسلح.
وتنص المادتان 26 و 27 من اتفاقية جنيف الأول أيضا علي أنه يجوز الترخيص لجمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى في زمن الحرب بأن تضع موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنقل الطبي تحت تصرفات الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لبلدها أو لدولة طرف في نزاع مسلح. وفي هذه الحالة، يخضع هؤلاء الموظفون للقوانين واللوائح العسكرية، ويجب تكليفهم بأداء مهمات طبية لا غير، مثلهم في ذلك مثل موظفي الجمعيات الوطنية. ويجوز الترخيص لجمعيات الإغاثة الطوعية باستعمال الشارة، ولو أن هذه الحالات نادرة. وإذا منح هذا الترخيص أو كان من المنتظر منحه، فقد يكون من المفيد أن يذكر ذلك في هذا القانون.
وفضلا عن ذلك، تنص المادة 9 (2) (ج) من البروتوكول الأول علي انه يجوز لأي منظمة دولية غير متحيزة ذات طابع إنساني أن تضع موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة لها تحت تصرف دولة طرف في نزاع مسلح دولي. ويتعين في هذه الحالة أن يوضع هؤلاء الموظفون تحت إشراف هذا الطرف في النزاع، ويخضعون للشروط ذاتها التي تخضع لها الجمعيات الوطنية وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية، ويخضعون بخاصة للقوانين واللوائح العسكرية.
14- يتعلق الأمر دائما بالشارة التي تستعملها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (راجع المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولي). ويجوز للجمعية الوطنية فور حلول السلم أن تميز بالشارة الوحدات ووسائل النقل التي سبق تخصيصها للأغراض الصحية وقت نشوب نزاع مسلح، وذلك بعد حصولها علي ترخيص من السلطة المختصة (المادة 13 من نظام استعمال الشارة).
15- وفقا لأحكام المادة 44 (4) من اتفاقية جنيف الأولي، يجوز استعمال الشارة بصفة استثنائية في وقت السلم فقط لغرض التمييز لتمييز المركبات التي يستخدمها الغير (الذي لا يكون عضوا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر) كعربات إسعاف، وكذلك للإشارة إلي مراكز الإسعاف المخصصة لتقديم العناية المجانية للجرحى والمرضى فقط. وينبغي أن ترخص لهذا الاستعمال صراحة الجمعية الوطنية التي يتعين عليها أن تراقب الاستعمال. بيد أنه ليس من الموصى اتباع ذلك لأن من شأنه تسهيل إساءة استعمال الشارة وخلق الالتباس. وبالإمكان تشبيه الصناديق والحقائب التي تحتوي علي معدات الإسعافات الأولية، والتي تستعمل في المؤسسات مثلا (المحلات والمصانع الخ) بمراكز الإسعافات الأولية.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إشارات المرور في الطرق، المؤرخة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 علي إشارات للطرق تظهر عليها الشارة للإشارة إلي المستشفيات ومراكز الإسعاف. ولما كانت هذه الإشارات لا تتمشى مع قواعد استعمال الشارة، فمن الموصى استعمال إشارات بديلة، مثلا الإشارة "H" علي أرضية زرقاء المستشفيات.
16- لا يجوز وضع الشارة مثلا علي علامة ذراع أو علي سقف بيت. وفي زمن السلم، يجوز أن تكون مقاييس الشارة كبيرة بصفة استثنائية، لا سيما في الأحداث التي يكون من المهم فيها التعرف بسرعة علي متطوعى الجمعية الوطنية.
17- يسمح هذا النظام للجمعية الوطنية بأن ترخص للغير، بصورة حصرية للغاية، باستعمال اسم الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وباستعمال الشارة أيضا في أنشطتها الرامية إلي جمع التبرعات (المادة 23، حملات وتظاهرات الجمعية الوطنية).
18- المادة 44 (3) من اتفاقية جنيف الأولي.
19- يوصي بتحديد المسؤوليات بوضوح سواء في هذا القانون أو في قانون تنفيذي أو في مرسوم.
20- في إطار تدريس القانون الدولي الإنساني.
21- لا سيما علي ممثلي المهن الطبية وشبة الطبية، والمنظمات غير الحكومية، والذين ينبغي تشجيعهم علي استعمال علامات أخرى.
22- علي الجمعيات الوطنية أن تؤدي دورا مهما للغاية، فالنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ينص صراحة علي أنه ينبغي للجمعيات الوطنية أن "تتعاون كذلك مع حكوماتها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين حماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر" (المادة 3 (2)).
23- هذا النوع من المخالفات ينبغي أن يكون محل عقاب في زمن السلم وكذلك في حالات النزاعات المسلحة. وحتى إذا كانت المحالفات المتعلقة بالشارة المستعملة لغرض التمييز أقل خطورة من تلك المحددة في المادة 11، فإنه يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وتردع بشدة. ففي الواقع، تكون الشارة محل احترام أفضل في حالة النزاع المسلح إذا كانت حمايتها فعالة في زمن السلم. وتترتب علي هذه الفعالية بخاصة علي صرامة العقوبات. وبناء علي ذلك، فمن الموصى به النص علي المعاقبة بالسجن و/أو بغرامة هامة، من شأنها الإقناع بالعدول عن اقتراف مخالفات.
24- للحفاظ علي ما للغرامة من أثر رادع، من الضروري إعادة النظر بصورة دورية في قدر الغرامة لأخذ نقص قيمة العملة المحلية بعين الاعتبار، وتنطبق هذه الملاحظة أيضا علي المادتين 11 و 12. والإمكان أن نتساءل عندئذ ما إذا كان من المستحسن تحديد قدر الغرامات علي مستوي آخر خلاف القانون، وتحديده في مرسوم مثلا. وبإمكان لجنة مكلفة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أن تعيد النظر في قدر الغرامة عند الضرورة.
25- هذه المخالفات هي الأكثر خطورة، إذ أن الشارة تعد في هذه الحالة بمقاييس كبيرة، وتخص وظيفتها الأولي التي تتمثل في حماية الأشخاص والأعيان في زمن الحرب. وينبغي تنسيق هذه المادة مع التشريع الجنائي، القانون الجنائي العسكري مثلا) الذي يعاقب بوجه عام مخالفات القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مخالفات اتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين.
26- بناء علي أحكام المادة 85 (3) (و) من البروتوكول الأول، يمثل الاستعمال الغادر للشارة مخالفة جسيمة لهذا البروتوكول، ويعتبر جريمة حرب (المادة 85 (5)). وبالتالي، فإن هذه المخالفة جسيمة بوجه خاص، ويجب أن تكون محل عقوبات شديدة للغاية.
27- يجب تحديد السلطة المختصة (المحاكم أو السلطات الإدارية، الخ.).
28- من المهم بخاصة أن تحدد بدقة السلطة التي تقع علي عاتقها في المقام الأخير تطبيق هذا القانون. ومن الحكمة توثيق التعاون بين الوزارات المعنية مباشرة، وبوجه عام وزارة الدفاع ووزارة الصحة. وبإمكان لجنة وطنية تكلف بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أن تؤدي دورا مفيدا في هذا الصدد.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 287 : حضور الخبيرين جلسات محكمة الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 287)
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢٨٥) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير و مسكن حضانته وحفظه ورؤيته واستزارته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والمنازعات بشأن قرار الزوجة في مسكن الزوجية، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. 
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع، وذلك بموجب مستند رسمي.

Article 287
The presence of the two experts stipulated in Article (285) of this Law at Family Court sessions is mandatory in cases of divorce, annulment, legal separation, dissolution of marriage, child custody, the child's residence, guardianship, visitation, custody, and relocation, as well as in cases of lineage and disputes concerning the wife's decision regarding the marital home. The court may also seek their assistance in other personal status matters if it deems it necessary. Each expert must submit a report to the court in their area of ​​specialization. 
If the case pertains to establishing lineage, the social worker must include in their report whether the child is subject to the alternative family care system of the Ministry of Social Solidarity or not, based on an official document.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
المادة (۲۸۷)؛ أجازت فقرتها الأولى للمحكمة سلطة تقديرية للاستعانة بالخبيرين المشار إليهما بالمادة (۲۸٥) من مشروع القانون في أي مسألة تقضيها الضرورة بشأن تفسير بعض التصرفات الصادرة من أطراف الخصومة من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو كليهما، وتضمنت أيضًا أن تنعقد جلسات محاكم الأسرة والدائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن اماکن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مراعاة لحال الصغار الذين تقتضي الظروف اصطحابهم إلى قاعات المحاكم، وذلك لتلافي المظاهر المؤذية لمشاعرهم وتزود هذه المحاكم بما يلزم من وسائل الراحة والأمان والهدوء التي تتناسب مع طبيعة المنازعات العائلية وأطرافها، وذلك لما قد تقتضيه مصلحة الصغار الفضلي من حضور تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.
وألزمت فقرتها الثانية الأخصائي الاجتماعي في دعاوى إثبات النسب، أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة والكافلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع، وذلك بموجب مستند رسمي بالنسبة لدعاوى النسب.

التعليق



المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 22

القرار ٢٢

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧

بعد انعقاده في جنيف لأربع دورات، في الأعوام ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، و١٩٧٧، وبعد اعتماده قواعد إنسانية جديدة تتعلق بالنزاعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب،

إذ يقتنع بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن تخفيفها بشكل كبير إذا تم التوصل إلى اتفاقات بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، لأسباب إنسانية، بما في ذلك أي سلاح قد يُعتبر مفرط الضرر أو ذو آثار عشوائية،

إذ يذكر أن مسألة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، لأسباب إنسانية، كانت موضوع نقاش جوهري في اللجنة المخصصة للأسلحة التقليدية التابعة للمؤتمر في جميع دوراته الأربع، وفي مؤتمرات الخبراء الحكوميين التي عُقدت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام ١٩٧٤ في لوسيرن وفي عام ١٩٧٦ في لوغانو،

إذ نتذكر، في هذا الصدد، المناقشات والقرارات ذات الصلة التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنداءات التي وجهها العديد من رؤساء الدول والحكومات،

وبعد أن خلصنا، من هذه المناقشات، إلى وجود اتفاق على استصواب حظر استخدام الأسلحة التقليدية التي يتمثل أثرها الرئيسي في إحداث إصابات بشظايا لا يمكن رصدها بالأشعة السينية، وإلى وجود توافق واسع النطاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة،

وبعد أن بذلنا جهودًا لتضييق نطاق الآراء المتباينة بشأن استصواب حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة، بما في ذلك النابالم،

وبعد أن نظرنا أيضًا في آثار استخدام أسلحة تقليدية أخرى، مثل المقذوفات صغيرة العيار وبعض أسلحة الانفجار والشظايا، وبعد أن بدأنا النظر في إمكانية حظر أو تقييد استخدام هذه الأسلحة،

وإدراكًا منا لأهمية استمرار هذا العمل ومتابعته بالسرعة التي تتطلبها الضرورة الإنسانية الواضحة اعتبارات،

إذ يعتقد المجلس أن العمل اللاحق ينبغي أن يبني على مجالات الاتفاق التي تم تحديدها حتى الآن، وأن يشمل البحث عن مجالات اتفاق إضافية، وأن يسعى في كل حالة إلى تحقيق أوسع اتفاق ممكن،

1. يقرر المجلس إرسال تقرير اللجنة المخصصة والمقترحات المقدمة فيها إلى حكومات الدول الممثلة في المؤتمر وإلى الأمين العام للأمم المتحدة؛

2. يطلب المجلس إيلاء اهتمام جاد وعاجل لهذه الوثائق وتقارير مؤتمري خبراء الحكومات في لوسيرن ولوغانو؛

3. يوصي المجلس بعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه عام 1979 بهدف التوصل إلى:

(أ) اتفاقيات بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، بما في ذلك تلك التي قد تُعتبر مفرطة الضرر أو ذات آثار عشوائية، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والعسكرية؛ و

(ب) اتفاق بشأن آلية لمراجعة أي اتفاقيات من هذا القبيل، وللنظر في مقترحات إبرام اتفاقيات إضافية مماثلة؛

٤- يحث على إجراء مشاورات قبل النظر في هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها استعداداً للمؤتمر؛

٥- يوصي بعقد اجتماع تشاوري لجميع الحكومات المعنية خلال شهري سبتمبر/أكتوبر ١٩٧٧ لهذا الغرض؛

٦- يوصي كذلك بأن تنظر الدول المشاركة في هذه المشاورات، من بين أمور أخرى، في إنشاء لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن لتحقيق الاتفاقات في المؤتمر على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛

٧- يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والثلاثين، في ضوء نتائج المشاورات التي أجريت عملاً بالفقرة ٤ من هذا القرار، إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لعقد المؤتمر في عام ١٩٧٩.

الجلسة العامة السابعة والخمسون، ٩ يونيو ١٩٧٧

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 22

Resolution 22

The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977

Having met at Geneva for four session, in 1974, 1975, 1976 and 1977, and having adopted new humanitarian rules relating to armed conflicts and methods and means of warfare,

Convinced that the suffering of the civilian population and combatants could be significantly reduced if agreements can be attained on the prohibition or restriction for humanitarian reasons of the use of specific conventional weapons, including any which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects,

Recalling that the issue of prohibitions or restrictions for humanitarian reasons of the use of specific conventional weapons has been the subject of substantive discussion in the Ad Hoc Committee on Conventional Weapons of the Conference at all its four sessions, and at the Conferences of Government Experts held under the auspices of the International Committee of the Red Cross in 1974 at Lucerne and in 1976 at Lugano,

Recalling, in this connection, discussions and relevant resolutions of the General Assembly of the United Nations and appeals made by several Heads of State and Government,

Having concluded, from these discussions, that agreement exists on the desirability of prohibiting the use of conventional weapons, the primary effect of which is to injure by fragments not detectable by X-ray, and that there is a wide area of agreement with regard to land-mines and booby-traps,

Having also devoted efforts to the further narrowing down of divergent views on the desirability of prohibiting or restricting the use of incendiary weapons, including napalm,

Having also considered the effects of the use of other conventional weapons, such as small calibre projectiles and certain blast and fragmentation weapons, and having begun the consideration of the possibility of prohibiting or restricting the use of such weapons,

Recognizing that it is important that this work continue and be pursued with the urgency required by evident humanitarian considerations,

Believing that further work should both build upon the areas of agreement thus far identified and include the search for further areas of agreement and should, in each case, seek the broadest possible agreement,

1. Resolves to send the report of the Ad Hoc Committee and the proposals presented in that Committee to the Governments of States represented at the Conference and to the Secretary-General of the United Nations;

2. Requests that serious and early consideration be given to these documents and to the reports of the Conferences of Government Experts of Lucerne and Lugano;

3. Recommends that a Conference of Governments should be convened not later than 1979 with a view to reaching:

(a) agreements on prohibitions or restrictions on the use of specific conventional weapons including those which may be deemed to be excessively injurious or have indiscriminate effects, taking into account humanitarian and military considerations; and

(b) agreement on a mechanism for the review of any such agreements and for the consideration of proposals for further such agreements;

4. Urges that consultations be undertaken prior to the consideration of this question at the thirty-second session of the United Nations General Assembly for the purpose of reaching agreement on the steps to be taken in preparation for the Conference;

5. Recommends that a consultative meeting of all interested Governments be convened during September/October 1977 for this purpose;

6. Recommends further that the States participating in these consultations should consider inter alia the establishment of a Preparatory Committee which would seek to establish the best possible basis for the achievement at the Conference of agreements as envisaged in this resolution;

7. Invites the General Assembly of the United Nations at its thirty-second session, in the light of the results of the consultations undertaken pursuant to paragraph 4 of this resolution, to take any further action that may be necessary for the holding of the Conference in 1979.

Fifty-seventh plenary meeting 9 June 1977

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 21

 القرار ٢١

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧،

إذ يقتنع بأن المعرفة السليمة بالقانون الدولي الإنساني عامل أساسي لتطبيقه الفعال،

وإذ يثق بأن انتشار المعرفة بهذا القانون سيسهم في تعزيز المثل الإنسانية وروح السلام بين الأمم،

١- يذكّر الأطراف المتعاقدة السامية بأنها، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، قد تعهدت بنشر المعرفة بهذه الاتفاقيات على أوسع نطاق ممكن، وأن البروتوكولات التي اعتمدها المؤتمر تؤكد هذا الالتزام وتوسعه؛

٢- تدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون، نشراً فعالاً، ولا سيما من خلال:

(أ) تشجيع السلطات المعنية على التخطيط والتنفيذ، عند الضرورة بمساعدة ومشورة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لترتيبات تدريس القانون الدولي الإنساني، ولا سيما للقوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة، بما يتناسب مع الظروف الوطنية؛

(ب) القيام في وقت السلم بتدريب أشخاص مؤهلين لتدريس القانون الدولي الإنساني وتيسير تطبيقه، وفقاً للمادتين ٦ و٨٢ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ أغسطس/آب ١٩٤٩، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)؛

(ج) التوصية للسلطات المختصة بتكثيف تدريس القانون الدولي الإنساني في الجامعات (كليات الحقوق والعلوم السياسية والطب، إلخ)؛

(د) التوصية للسلطات التعليمية بإدخال مقررات دراسية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس الثانوية وما شابهها؛

3. يحثّ جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد الأحمر والشمس الوطنية على تقديم خدماتها للسلطات في بلدانها بهدف نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بشكل فعّال؛

4. يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة الفعّالة في جهود نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال جملة أمور، منها:

(أ) نشر مواد تُسهم في تدريس القانون الدولي الإنساني، وتعميم المعلومات المناسبة لنشر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها،

(ب) تنظيم ندوات ودورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني، بمبادرة منها أو بناءً على طلب الحكومات أو الجمعيات الوطنية، والتعاون في هذا الشأن مع الدول والمؤسسات المعنية.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون، 7 يونيو/حزيران 1977

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 21

Resolution 21

The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977,

Convinced that a sound knowledge of international humanitarian law is an essential factor for its effective application,

Confident that widespread knowledge of that law will contribute to the promotion of humanitarian ideals and a spirit of peace among nations,

1. Reminds the High Contracting Parties that under the four Geneva Conventions of 1949 they have undertaken to disseminate knowledge of those Conventions as widely as possible, and that the Protocols adopted by the Conference reaffirm and extend that obligation;

2. Invites the signatory States to take all appropriate measures to ensure that knowledge of international humanitarian law applicable in armed conflicts, and of the fundamental principles on which that law is based, is effectively disseminated, particularly by :

(a) encouraging the authorities concerned to plan and give effect, if necessary with the assistance and advice of the International Committee of the Red Cross, to arrangements to teach international humanitarian law, particularly to the armed forces and to appropriate administrative authorities, in a manner suited to national circumstances;

(b) undertaking in peacetime the training of suitable persons to teach international humanitarian law and to facilitate the application thereof, in accordance with Articles 6 and 82 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);

(c) recommending that the appropriate authorities intensify the teaching of international humanitarian law in universities (faculties of law, political science, medicine, etc.);

(d) recommending to educational authorities the introduction of courses on the principles of international humanitarian law in secondary and similar schools;

3. Urges National Red Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun Societies to offer their service to the authorities in their own countries with a view to the effective dissemination of knowledge of international humanitarian law;

4. Invites the International Committee of the Red Cross to participate actively in the effort to disseminate knowledge of international humanitarian law by, inter alia :

(a) publishing material that will assist in teaching international humanitarian law, and circulating appropriate information for the dissemination of the Geneva Conventions and the Protocols,

(b) organizing, on its own initiative or when requested by Governments or National Societies, seminars and courses on international humanitarian law, and co-operating for that purpose with States and appropriate institutions.

Fifty-fifth plenary meeting 7 June 1977

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 20

 القرار 20

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،

إذ يرحب باعتماد المادة 53 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، كما هو مُعرَّف في المادة المذكورة، الواردة في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)،

وإذ يُقر بأن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الإضافي، الموقعين في لاهاي بتاريخ 14 مايو/أيار 1954، تُشكلان أداة بالغة الأهمية للحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جمعاء من آثار النزاعات المسلحة، وأن تطبيق هذه الاتفاقية لن يتأثر بأي حال من الأحوال باعتماد المادة المشار إليها في الفقرة السابقة،

ويحث الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً على ذلك.

الاجتماع العام الخامس والخمسون، 7 يونيو 1977

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 20

 Resolution 20

The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977,

Welcoming the adoption of Article 53 relating to the protection of cultural objects and places of worship as defined in the said Article, contained in the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),

Acknowledging that the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Additional Protocol, signed at The Hague on 14 May 1954, constitutes an instrument of paramount importance for the international protection of the cultural heritage of all mankind against the effects of armed conflict and that the application of this Convention will in no way be prejudiced by the adoption of the Article referred to in the preceding paragraph,

Urges States which have not yet done so to become Parties to the aforementioned Convention.

Fifty-fifth plenary meeting 7 June 1977

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف

Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts


اجتماعات المنتدي:20.02.1974 - 29.03.1974, جنيف
03.02.1975 - 18.04.1975, جنيف
21.04.1976 - 11.06.1976, جنيف
17.03.1977 - 10.06.1977, جنيف
تاريخ الاعتماد:10.06.1977

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977.

The resolutions reproduced below were adopted at the end of the fourth session either by a two-thirds majority or by consensus. The other resolutions adopted in the course of the first three sessions, as well as Resolution 23 of the fourth session, concern the work of the Conference and are of no general significance. For the texts of all the resolutions adopted, see the Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts.

قرارات المؤتمر الدبلوماسي في جنيف للفترة 1974-1977.

اعتُمدَت القرارات الواردة أدناه في نهاية الدورة الرابعة إما بأغلبية ثلثي الأصوات أو بالتوافق. أما القرارات الأخرى التي اعتُمدت خلال الدورات الثلاث الأولى، بالإضافة إلى القرار 23 من الدورة الرابعة، فتتعلق بأعمال المؤتمر ولا تحمل أهمية عامة. للاطلاع على نصوص جميع القرارات المعتمدة، يُرجى مراجعة السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة.


Resolution 17 / القرار 17

Resolution 18 / القرار 18

Resolution 19القرار 19

Resolution 20القرار 20

Resolution 21القرار 21

Resolution 22القرار 22


المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 19

 القرار 19

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،

وبما أن:

(أ) من الضروري استخدام وسائل اتصال مميزة وموثوقة لتحديد هوية المركبات الطبية والإعلان عن تحركاتها،

(ب) لن تُعطى الاعتبارات الكافية والمناسبة للاتصالات المتعلقة بتحرك المركبة الطبية إلا إذا تم تحديدها بإشارة أولوية معترف بها دوليًا مثل "الصليب الأحمر" أو "الإنسانية" أو "الرحمة" أو أي مصطلح آخر يمكن التعرف عليه تقنيًا وصوتيًا،

(ج) إن تنوع الظروف التي قد ينشأ فيها النزاع يجعل من المستحيل اختيار ترددات لاسلكية مناسبة للاتصالات مسبقًا،

(د) يجب إبلاغ جميع الأطراف التي قد تستخدم المركبات الطبية بالترددات اللاسلكية المستخدمة لنقل المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المركبات الطبية وتحركاتها،

وبعد الاطلاع على:

(أ) التوصية رقم 2 للاتحاد الدولي للاتصالات (أ) مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، 1973، بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية للإعلان عن سفن المستشفيات والطائرات الطبية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحديد هويتها؛

(ب) التوصية رقم 2-17 الصادرة عن المؤتمر العالمي للإدارة اللاسلكية البحرية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 1974، بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية لتمييز وتحديد وتحديد موقع وسائل النقل المحمية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب وأي صكوك إضافية لتلك الاتفاقيات، وكذلك لضمان سلامة سفن وطائرات الدول غير الأطراف في نزاع مسلح؛

(ج) مذكرة مجلس تسجيل الترددات الدولي، وهو هيئة دائمة تابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن ضرورة التنسيق الوطني في مسائل الاتصالات اللاسلكية؛

إدراكًا لما يلي:

(أ) - تحديد واستخدام الترددات، بما في ذلك استخدام ترددات الاستغاثة،

- إجراءات التشغيل في خدمة الاتصالات المتنقلة،

- إشارات الاستغاثة والإنذار والحالات الطارئة والسلامة، و

- ترتيب أولوية الاتصالات في خدمة الاتصالات المتنقلة

تخضع للوائح الراديو المرفقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات؛

(ب) لا يجوز مراجعة هذه اللوائح إلا من قبل مؤتمر إداري عالمي مختص تابع للاتحاد الدولي للاتصالات؛

(ج) من المقرر عقد المؤتمر العالمي الإداري التالي المختص بالراديو في عام 1979، ويتعين على الحكومات تقديم مقترحات خطية لمراجعة لوائح الراديو قبل عام تقريبًا من افتتاح المؤتمر.

1. يحيط علمًا بتقديره لإدراج بند محدد على جدول أعمال المؤتمر العالمي الإداري للراديو، جنيف، 1979، ينص على ما يلي:

"2.6 دراسة الجوانب الفنية لاستخدام الاتصالات اللاسلكية في تحديد هوية وسائل النقل الطبي المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأي صكوك إضافية لهذه الاتفاقيات، والتواصل معها"؛

2. يطلب من رئيس المؤتمر إرسال هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى هذا المؤتمر، مع المرفقات التي توضح المتطلبات، سواءً فيما يتعلق بترددات الراديو أو بالاعتراف الدولي بإشارة أولوية مناسبة، والتي يجب استيفاؤها في وقائع المؤتمر العالمي الإداري المختص بالراديو؛

٣- يحثّ الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للإدارات اللاسلكية عام ١٩٧٩، بما يضمن تلبية المتطلبات الحيوية للاتصالات اللازمة لعمليات النقل الطبي الآمن في النزاعات المسلحة، وذلك في لوائح الاتصالات اللاسلكية.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون، ٧ يونيو/حزيران ١٩٧٧

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 19

Resolution 19

The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977,

Considering that :

(a) it is vital that distinctive and reliable communications be used for identifying, and announcing the movement of, medical transports,


(b) adequate and appropriate consideration will be given to communications related to the movement of a medical transport only if it is identified by an internationally recognized priority signal such as "Red Cross", "Humanity", "Mercy" or other technically and phonetically recognizable term,


(c) the wide range of circumstances under which a conflict may occur makes it impossible to select in advance suitable radio frequencies for communications,


(d) the radio frequencies to be employed for communicating information relative to the identification and movement of medical transports must be made known to all parties who may use medical transports,


Having noted :


(a) Recommendation No. 2 of the International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference, 1973, relating to the use of radiocommunications for announcing and identifying hospital ships and medical aircraft protected under the Geneva Conventions of 1949,


(b) Recommendation No. Mar2 - 17 of the International Telecommunication Union World Maritime Administrative Radio Conference, Geneva, 1974, relating to the use of radio-communications for marking, identifying, locating, and communicating with the means of transport protected under the Geneva Conventions of 12 August 1949, concerning the protection of war victims and any additional instruments of those conventions, as well as for ensuring the safety of ships and aircraft of States not Parties to an armed conflict;


(c) the memorandum by the International Frequency Registration Board (IFRB), a permanent organ of the International Telecommunication Union (ITU), relating to the need for national co-ordination on radiocommunication matters;


Recognizing that :


(a) - the designation and use of frequencies, including the use of distress frequencies,


- operating procedures in the Mobile Service,


- the distress, alarm, urgency and safety signals, and


- the order of priority of communications in the Mobile service


are governed by the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention;


(b) these Regulations may be revised only by a competent ITU World Administrative Radio Conference;


(c) the next competent World Administrative Radio Conference is planned for 1979 and that written proposals for the revision of the Radio Regulations should be submitted by Governments about one year before the opening of the Conference,


1. Takes note with appreciation that a specific item has been included on the agenda of the World Administrative Radio Conference, Geneva, 1979, which reads:


"2.6 to study the technical aspects of the use of radiocommunications for marking, identifying, locating and communicating with the means of medical transport protected under the 1949 Geneva Conventions and any additional instruments of these Conventions";

2. Requests the President of the Conference to transmit this document to all Governments and organizations invited to the present Conference, together with the attachments representing the requirements, both for radio frequencies and for international recognition of an appropriate priority signal, which must be satisfied in the proceedings of a competent World Administrative Radio Conference;

3. Urges the Governments invited to the present Conference to make, as a matter of urgency, the appropriate preparations for the World Administrative Radio Conference to be held in 1979 so that the vital requirements of communications for protected medical transports in armed conflicts may be adequately provided for in the Radio Regulations.

Fifty-fourth plenary meeting 7 June 1977

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 18

القرار ١٨

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧،

إذ نرى ما يلي:

(أ) ضرورة تحسين التمييز البصري لوسائل النقل الطبي لتجنب الهجمات عليها،

(ب) موافقة هذا المؤتمر على استخدام ضوء أزرق وامض كوسيلة للتمييز البصري، على أن يقتصر استخدامه على الطائرات العاملة حصراً في مجال النقل الطبي،

(ج) يجوز لأطراف النزاع، بموجب اتفاق خاص، حصر استخدام الضوء الأزرق الوامض لتمييز المركبات والسفن والزوارق الطبية، ولكن في حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، لا يُحظر استخدام هذه الإشارات لتمييز المركبات أو السفن الأخرى؛

(د) بالإضافة إلى الشعار المميز والضوء الأزرق الوامض، يمكن استخدام وسائل تعريف بصري أخرى، مثل أعلام الإشارة ومجموعات من الشعلات الضوئية، لتحديد وسائل النقل الطبي.

(هـ) المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية هي الهيئة الدولية الأنسب لتحديد ونشر الإشارات البصرية المستخدمة في البيئة البحرية.

وبعد ملاحظة أنه على الرغم من أن اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 تعترف باستخدام الشعار المميز الذي ترفعه سفن المستشفيات والمركبات الطبية، إلا أن هذا الاستخدام غير مُدرج في الوثائق ذات الصلة للمنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية.

1. يطلب من رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار، مع وثائق هذا المؤتمر، إلى المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية، داعيًا إياها إلى:

(أ) النظر في إدراج الضوء الأزرق الوامض، كما هو موضح في المادة 6 من الفصل الثالث من اللوائح الواردة في الملحق الأول للبروتوكول الأول، في الوثائق ذات الصلة، مثل المدونة الدولية للإشارات.

(ب) النص على الاعتراف بالشعار المميز في الوثائق ذات الصلة (انظر المادة 3 من الفصل الثاني من اللوائح المذكورة)؛

(ج) النظر في استحداث إشارات أعلام فريدة، بالإضافة إلى مجموعة من الشعلات الضوئية، مثل الأبيض والأحمر والأبيض، والتي يمكن استخدامها للتمييز البصري الإضافي أو البديل لسفن النقل الطبي؛

2. يحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على تقديم كامل تعاونها في هذا المسعى ضمن العمليات التشاورية للمنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون، 7 يونيو/حزيران 1977

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 18

Resolution 18
The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977,

Considering that :

(a) in order to avoid attacks upon them there is a need for the improved visual identification of medical transports,

(b) this Conference has agreed to the use of a flashing blue light as a means of visual identification to be employed only by aircraft exclusively engaged in medical transport,

(c) by special agreement, Parties to a conflict may reserve the use of a flashing blue light for the identification of medical vehicles and medical ships and craft, but, in the absence of such agreement, the use of such signals for other vehicles or ships is not prohibited;

(d) in addition to the distinctive emblem and the flashing blue light, other means of visual identification, such as signal flags and combinations of flares, may be used eventually to identify medical transports,

(e) the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization is the most appropriate international body to designate and promulgate visual signals to be employed within the maritime environment,

Having noted that, though the Geneva Conventions of 12 August 1949 recognize the use of the distinctive emblem to be flown by hospital ships and medical craft, this use is not reflected in relevant documents of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization,

1. Requests the President of the Conference to transmit to the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization this resolution, together with the documents of this Conference, inviting that Organization to :

(a) consider introduction into the appropriate documents, such as the International Code of Signals, the flashing blue light as described in Article 6 of Chapter III of the Regulations contained in Annex I to Protocol I;

(b) provide for recognition of the distinctive emblem in the appropriate documents (see Article 3 of Chapter II of the said Regulations);

(c) consider the establishment both of unique flag signals and of a flare combination, such as white-red-white, which might be used for additional or alternative visual identification of medical transports;

2. Urges the Governments invited to this Conference to lend their full co-operation to this endeavour in the consultative processes of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

Fifty-fourth plenary meeting 7 June 1977

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 17

 القرار 17

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،

إذ يرى المؤتمر ما يلي:

(أ) أنه لتجنب اشتباكها مع القوات المتحاربة، ثمة حاجة ملحة لتحديد هوية الطائرات الطبية أثناء الطيران إلكترونيًا ومرئيًا،

(ب) أن أنظمة الرادار الثانوي للمراقبة (SSR) قادرة على توفير تعريف فريد للطائرات وتفاصيل رحلاتها،

(ج) أن منظمة الطيران المدني الدولي هي الهيئة الدولية الأنسب لتحديد أنماط ورموز الرادار الثانوي للمراقبة في نطاق الظروف المتوقعة،

(د) أن هذا المؤتمر قد وافق على استخدام ضوء أزرق وامض كوسيلة للتعريف المرئي، على أن يقتصر استخدامه على الطائرات العاملة حصريًا في النقل الطبي،

وإدراكًا منه أن تحديد نمط ورمز حصريين عالميًا للرادار الثانوي للمراقبة لتحديد هوية الطائرات الطبية قد لا يكون ممكنًا مسبقًا نظرًا لانتشار نظام الرادار الثانوي للمراقبة على نطاق واسع،

1. يطلب من رئيس المؤتمر ما يلي: يُحيل هذا المؤتمر، مع الوثائق المرفقة به، إلى منظمة الطيران المدني الدولي، داعياً إياها إلى:

(أ) وضع إجراءات مناسبة لتحديد نمط ورمز خاصين بالطائرات الطبية المعنية، في حالة نشوب نزاع مسلح دولي؛ و

(ب) الإحاطة علماً بموافقة هذا المؤتمر على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد هوية الطائرات الطبية، وتضمين ذلك في وثائق منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة.

٢. يحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على تقديم كامل تعاونها في هذا المسعى خلال العمليات التشاورية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون، ٧ يونيو/حزيران ١٩٧٧

Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva / Resolution 17

Resolution 17

The Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977,

Considering that :

(a) in order to avoid their engagement by combatant forces there is an urgent need for both electronic and visual identification of medical aircraft in flight,

(b) the Secondary Surveillance Radar (SSR) systems has the capability of providing unique identification of aircraft and of en route flight details,

(c) the International Civil Aviation Organization is the most appropriate international body to designate SSR modes and codes in the range of circumstances envisaged,

(d) this Conference has agreed to the use of a flashing blue light as a means of visual identification to be employed only by aircraft exclusively engaged in medical transport,

Recognizing that the designation in advance of an exclusive, world-wide SSR mode and code for the identification of medical aircraft may not be possible owing to the extensive deployment of the SSR system,

1. Requests the President of the Conference to transmit to the International Civil Aviation Organization this document, together with the attached documents of this Conference, inviting that Organization to :

(a) establish appropriate procedures for the designation, in case of an international armed conflict, of an exclusive SSR mode and code to be employed by medical aircraft concerned; and,

(b) note the agreement of this Conference to recognize the flashing blue light as a means of identification of medical aircraft, and provide for that use in the appropriate International Civil Aviation Organization documents;

2. Urges the Governments invited to the present Conference to lend their full co-operation to this endeavour in the consultative processes of the International Civil Aviation Organization.

Fifty-fourth plenary meeting 7 June 1977