الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 14 الدورة التاسعة، 1990 ختان الإناث

الدورة التاسعة، 1990
التوصية العامة رقم 14
ختان الإناث

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ يقلقها استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،
وإذ تلاحظ بارتياح أن الحكومات في البلدان التي توجد فيها هذه الممارسات، والتنظيمات النسائية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة من مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن أدركت بصورة خاصة أن لممارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء والأطفال،
وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة التي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات التقليدية،
وإذ تسلم بأن النساء أنفسهن بدأن يتخذن إجراءات هامة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الضارة بصحة ورفاه النساء والأطفال،
واقتناعا منها بأن الإجراءات الهامة التي تقوم النساء وسائر المجموعات المهتمة بالأمر باتخاذها بحاجة إلى دعم وتشجيع من الحكومات،
وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن هناك ضغوطاً حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدامة ممارسات ضارة من قبيل ختان الإناث،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ) أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هذه التدابير:

1-  قيام الجامعات أو الجمعيات الطبية أو جمعيات التمريض، أو التنظيمات النسائية الوطنية أو الهيئات الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛

2-  تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء على ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة بالنساء؛

3-  تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية على جميع المستويات، بما في ذلك العاملون في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في التأثير على الاتجاهات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث؛

4-  الأخذ ببرامج تعليمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي تنشأ عن ختان الإناث؛

(ب) أن تضمن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في الرعاية الصحية العامة. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
(ج) أن تطلب المساعدة والمعلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة لدعم ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
(د) أن تضمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين 10 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 13 الدورة الثامنة، 1989 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

 الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 13
تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تشير إلى الاتفاقية رقم 100 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضا إلى أنها قد نظرت منذ عام 1983 في 51 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من الدول الأطراف،
وإذ ترى أنه رغم ما يرد في تقارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عمليا، بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،
توصي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

1-  توخيا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛

2-  ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

ينبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 12 الدورة الثامنة، 1989 العنف ضد المرأة

الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 12
العنف ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن المواد 2 و5 و11 و12 و16 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،
وإذ تضع في اعتبارها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/27،
توصي الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يلي:

1-  التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ)؛

2-  التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛

3-  وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الإيذاء؛

4-  بيانات إحصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف.


اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 11 الدورة الثامنة، 1989 الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير

الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 11

الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

إذ تضع في اعتبارها أنه في 3 آذار/مارس 1989، كانت 96 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تضع في اعتبارها أنه ورد حتى هذا التاريخ 60 تقريرا أوليا و19 تقريرا دوريا ثانيا،

وإذ تلاحظ أن 36 تقريرا أوليا و36 تقريرا دوريا ثانيا حان موعد تقديمها بحلول 3 آذار/مارس 1989، ولكنها لم ترد بعد،

وإذ ترحب بالطلب الموجه إلى الأمين العام، في الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 43/115، بأن ينظم، في حدود الموارد المتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج الخدمات الاستشارية، مزيدا من الدورات التدريبية للبلدان التي تعاني أشد الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،

توصي الدول الأطراف بأن تشجع وتساند المشاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية التقنية، بما في ذلك الحلقات الدراسية التدريبية، وأن تتعاون في هذا المجال، من أجل مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 10 الدورة الثامنة، 1989 الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية

 الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 10
الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن 18 كانون الأول/ديسمبر 1989 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك فعالية بين تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول الأعضاء،
وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6، (الدورة السابعة، 1988) بشأن الأجهزة الفعالة والدعاية،
توصي بأن تنظر الدول الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يلي:

1-  الاضطلاع ببرامج، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير معلومات عن الاتفاقية في بلدانها؛

2-  دعوة منظماتها النسائية الوطنية إلى التعاون في حملات الدعاية المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي على الدعاية للاتفاقية وتنفيذها؛

3-  تشجيع اتخاذ إجراءات لضمان التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصا المادة 8، التي تتعلق بمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة؛

الطلب إلى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية عن طريق القيام بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، بنشر وتوزيع المواد المطبوعة، وغيرها من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقية، وإتاحة الموارد اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لكي تعد تحليلاً للمعلومات المقدمة مـن الدول الأطراف، بغية تحديث ونشر تقرير اللجنة (A/CONF.116/13)، الذي كان قــد نشر لأول مرة من أجل المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي في عام 1985.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 9 الدورة الثامنة، 1989 البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة

الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 9
البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن المعلومات الاحصائية ضرورية للغاية من أجل فهم الحالة الفعلية للمرأة في كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،
وإذ لاحظت أن العديد من الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة لا توفر إحصاءات،
توصي الدول الأطراف بأن تبذل قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها الإحصائية الوطنية المسؤولة عن تخطيط تعدادات السكان الوطنية، وغيرها من الاستقصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بصياغة استبياناتها بحيث يمكن تجزئة البيانات حسب الجنس، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو النسب المئوية، كي يتمكن مستعملو البيانات المهتمون من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بحالة المرأة في القطاع المعين الذي يهمهم.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 8 الدورة السابعة، 1988 تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 8
تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف باتخاذ مزيد من التدابير المباشرة، وفقا للمادة 4 من الاتفاقية، لكفالة التنفيذ التام للمادة 8 من الاتفاقية ولكفالة فرص تمثيل المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، لحكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 7 الدورة السابعة، 1988 الموارد

التوصية العامة رقم 7

الدورة السابعة، 1988
الموارد

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تلاحظ قرارات الجمعية العامة 40/39 و41/108، وعلى وجه الخصوص الفقرة 14 من القرار 42/60 التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة 42/105، وعلى وجه الخصوص الفقرة 11 منه، التي تطلب من الأمين العام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات إلى الهيئات التعاهدية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:

1-   أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛

2-   أن تؤيد المقترحات الداعية إلى اجتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛

3-   أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدتها في أداء مهامها بموجب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين لمساعدة اللجنة في التحضير لدوراتها، وفي أثناء انعقادها؛

4-   أن تضمن تقديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 6 الدورة السابعة، 1988 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

التوصية العامة رقم 6

الدورة السابعة، 1988
الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/60 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987،
توصي الدول الأطراف بما يلي:

1-  إقامة و/أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والاجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل:
(أ) إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛
(ب) رصد حالة المرأة بشكل شامل؛
(ج) المساعدة في رسم سياسات جديدة للقضاء على التمييز وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز تنفيذا فعالا؛

2-  اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 وتقارير اللجنة بلغات الدول المعنية؛

3-  التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛

4-  إدراج الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدورية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 5 الدورة السابعة، 1988 تدابير خاصة مؤقتة

التوصية العامة رقم 5
الدورة السابعة، 1988
تدابير خاصة مؤقتة
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تحيط علما بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن كان قد تم إحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،
وإذ تشير إلى المادة 4 1 من الاتفاقية،
توصي بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الإيجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 4 الدورة السادسة، 1987 النظر في التحفظات

التوصية العامة رقم 4
الدورة السادسة، 1987 
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراتها،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتنافى، فيما يبدو، مع هدف الاتفاقية وغايتها،
ترحب بقرار الدول الأطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عام 1988، وتقترح لهذه الغاية أن تعيد جميع الدول الأطراف المعنية النظر في هذه التحفظات بهدف سحبها.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 3 الدورة السادسة، 1987 الأنماط الاجتماعية

التوصية العامة رقم 3

الدورة السادسة، 1987

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد نظرت في 34 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف منذ عام 1983،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أنه على الرغم من ورود هذه التقارير من دول ذات مستويات انمائية متفاوتة، فإنها تعرض ملامح متباينة الدرجات تشير إلى وجود تصورات نمطية تجاه المرأة، ناجمة عن عوامل اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بين الجنسين وتحول دون تنفيذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية،
تحث جميع الدول الأطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعلامية اعتماداً فعالاً يساعد في القضاء على ألوان التحامل والممارسات الحالية التي تعرقل إعمال مبدأ المساواة الاجتماعية للمرأة على نحو تام.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة 2 الدورة السادسة، 1987 مبادئ إعداد التقارير

التوصية العامة 2

الدورة السادسة، 1987
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة واجهت في عملها صعوبات ترجع إلى أن بعض التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية لم تجسد على نحو واف المعلومات المتاحة في الدولة الطرف المعنية وفقا للمبادئ التوجيهية،
توصي بما يلي:
(أ) أن تتبع الدول الأطراف، لدى إعدادها التقارير بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، المبادئ التوجيهية العامة المعتمدة في آب/أغسطس 1983 (CEDAW/C/7) من حيث شكل التقارير ومحتواها وموعدها؛
(ب) أن تتبع الدول الأطراف التوصية العامة المعتمدة في عام 1986 بالصيغة التالية:
"ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة على الأقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العقبات التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات".
(ج) أن ترسل المعلومات الإضافية المكملة لتقرير الدولة الطرف إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يكون مقررا أن ينظر في التقرير أثناءها.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 1 الدورة الخامسة، 1986 تقديم التقارير

التوصية العامة رقم 1
الدورة الخامسة، 1986
ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العوائق التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 100 : النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 100)
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.

Article 100
The lineage of a child is established from the man in a void marriage and intercourse by mistake if he is born six lunar months after the date of actual intercourse, and his lineage is not established after separation unless he is born less than ten lunar months after the date of separation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۰) على ثبوت نسب الولد الذي يأتي من زواج فاسد أو وطء بشبهة إذا أنت به لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، كما لا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا ولد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق، وهذا الحكم تطبيقا لنص المادتين (٢٦) ، (٢٧) من هذا القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 99 : دعوى النسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 99)
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

Article 99
In the event of denial, a claim of lineage is not accepted for a child of a wife who has been proven not to have met with her husband since the time of the marriage contract, nor for a child of a wife who was born after ten lunar months of her husband’s absence from her, nor for a child of a divorced woman or a widow if she was born more than ten lunar months after the time of divorce or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۹) على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب الزوجة ثبت عدم تلاقيها بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة زوجها عنها ولا لولد مطلقة، أو متوفى عنها زوجها إذا أنت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة، وهذه المادة تطبيقا لما نصت عليه المادة السابقة معتمدة على رأي العلم في هذا الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 98 : مدة الحمل المثبتة للنسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 98)
أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأكثرها عشرة أشهر قمرية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.

Article 98
The minimum period of pregnancy in which lineage is established is six lunar months from the time of consummation of the marriage or legitimate seclusion, and the maximum is ten lunar months, and the part of the day in which the birth occurred is counted as a full day.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۹۸) نصاً يوضح أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها عشرة أشهر قمرية على أن يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب محمد بن الحكم من المالكية، وقد أفادت لجنة مشكلة في كلية طب جامعة عين شمس بأن أقل مدة للحمل هي (٢٦) أسبوع، أي ما يساوي (۱۸۲) يوماً بما يعادل ستة أشهر تقريباً، وأن أطول مدة للحمل هي (٤٤) أسبوع (۳۰۸) يوم، أي ما يعادل عشرة أشهر تقريباً، وهو ما أخذ به في احتساب فترة العدة ودعوى المطالبة بنفقتها.

التعليق



الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 97 : أثر عدم توثيق الرجعة أو إخفائها (الجمع بين زوجين)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 97)
إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (٩٦) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

Article 97
If the reconciliation is not documented as stated in Article (96) of this law, or if the husband deliberately hides it from his ex-wife, and then she marries another man after at least ninety days have passed since the date of the divorce, then the reconciliation is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۷) على أنه إذا لم يتم توثيق الطلاق وفقاً لنص المادة (٩٦) من هذا القانون وتعمد الزوج إخفاء مراجعته لمطلقته بأي شكل من الأشكال، ولم تعلم بها، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوماً على طلاقها، فلا تصح الرجعة وذلك حتى يرد عليه قصده، ولا تتهم بالجمع بين زوجين حال أن مطلقها لم يعلمها بالرجعة، بل وتعمد إخفائها عنها.

التعليق



الطعن 25750 لسنة 95 ق جلسة 4 / 6 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام خليل ، خالد القضابي وعلاء سمهان وياسر دعبس نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سامي.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس الموافق الثامن عشر من ذو الحجة سنة ١٤٤٧هـ الموافق الرابع من يونيه سنة ٢٠٢٦.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٢٥٧٥٠ لسنة ٩٥ القضائية.

المرفوع من:

.............طاعن"

ضد

النيابة العامة مطعون ضدها

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۳۲۲۱ لسنة ۲۰۲۵ مركز المنيا والمقيدة برقم ١٠٦٤ لسنة ۲۰۲٥ جنوب المنيا.

بأنه في يوم ٢٠٢٥/٣/١٨ بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا

- أحرز جوهرين مخدرين ميثامفيتامين، وترامادول) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز سلاحاً أبيض (مقص) دون أن يوجد لحمله أو إحرازه وحيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا - أول درجة - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۰ من يوليو ۲۰۲۵ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۲/۳۸، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۱۲) من القسم الأول (ب) والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، وبالمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۶۵ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ ، ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، مع إعمال نص المادتين ۲/۳۲ من قانون العقوبات و ٣٦ من القانون رقم ١۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة الجوهرين المخدرين والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية. وذلك باعتبار أن إحراز المتهم للمخدرين المضبوطين بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد الاستئناف برقم ١١٥٥ لسنة ٢ جنايات مستأنف المنيا.

ومحكمة جنايات المنيا - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة ۲۰ من اكتوبر سنة ٢٠٢٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ ، وأودع مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٥ من ديسمبر لسنة ۲۰۲٥ موقعاً عليها من الأستاذة / ..... المحامية.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن البين من الأوراق أن حكم محكمة جنايات المنيا - أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه، قد دان الطاعن عن جرائم إحراز جوهري الميثامفيتامين والترامادول المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً، وإحراز سلاح أبيض "مقص" دون مسوغ قانوني، وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة الجوهرين المخدرين والسلاح الأبيض المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات، باعتبار أن جريمة إحراز جوهري الميثامفيتامين والترامادول المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون هي الجريمة الأشد، إذ اعتبر جوهر "الميثامفيتامين" المخدر الذي دان الطاعن بإحرازه من ضمن المواد المخدرة المدرجة بالقسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٤٧ ق دستورية بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والقرارات السابقة واللاحقة له، باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والذي نقل بموجبها جوهر الميثامفيتامين" المخدر - موضوع الاتهام - الي القسم الأول (ب) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون مما ترتب عليه تغليظ العقوبة، وبنشر هذا الحكم تضحى تلك القرارات معيبة وعديمة الأثر القانوني وبأثر رجعي منذ صدورها ، إذ كشف قضاء المحكمة الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن عيب خالطها منذ إصدارها أدى إلى انعدامها منذ ميلادها وينفي صلاحيتها لترتيب أي أثر قانوني ، ويعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان قرار رئيس هيئة الدواء سالف البيان، وعودة التأثيم والعقاب بشأن جوهر الميثامفيتامين" المخدر - موضوع الاتهام - إلى القواعد والأصل التشريعي الأخف الساري قبل صدور القرار المنعدم المقضي بعدم دستوريته وفق الجداول الأصلية وهو القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون سالف البيان؛ وذلك تأسيساً على مخالفة القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء لمبدأ الشرعية الجنائية لصدورها من جهة تفتقد الصلاحية القانونية لتعديل الجداول والتي اناطتها المادة (۳۲) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات للوزير المختص دون غيره سلطة تعديل جداول المخدرات وهو تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أو نقله لغير من حدده المشرع . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الاخيرة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن : ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ... "، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص جنائي - كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائي دون تفرقة بين النصوص العقابية أو الإجرائية ورتب على ذلك أن جميع احكام الادانة التي صدرت بالإدانة استناداً اليه تعتبر كأن لم تكن وفي حكم المنعدم ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – حسبما تقدم – قد صدر مدفوعاً بالوصف الجنائي والتغليظ العقابي المستمد من القرار المقضي بعدم دستوريته، فإنه يكون قد استند إلى قرار زائل ومعيب معدوم الاثر القانوني وبأثر رجعي منذ صدوره، وتطبيقاً للمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ سالفة البيان، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوي بدرجتيها يعتبر كأن لم يكن ويكون والعدم سواء متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه ، فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى، وهو أمر يتعلق بالنظام العام تلتزم محكمة النقض بالتصدي له والإعمال التلقائي لأثاره من تلقاء نفسها، دون توقف على نعي من الطاعن أو إثارته في أسباب طعنه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى بالنسبة للتهمة الأولي وما أرتبط بها من تهم أخرى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إلى محكمة جنايات المنيا أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة لإتاحة فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية وحتي لا يحرم من درجة من درجات التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية الى محكمة جنايات المنيا أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 96 : إثبات الرجعة وتوثيقها وإعلانها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 96)
تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (۸۹) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل


Article 96
The return is proven by documentation before the authorized official or the competent notary. The wife has the right to prove her return by all means of proof. The return in the wife’s absence does not have its effects if she denies it unless it is documented before the authorized official or the competent notary during the waiting period and she is notified of it before the end of her waiting period.
The marriage officiant or notary must notify the wife of the reconciliation in person or to her representative and give her a copy of the certificate of reconciliation.
In case of disagreement regarding the expiration date of the waiting period, the wife's statement, supported by her oath, shall be accepted, taking into account the provisions of Article (89) of this law. Documentation and notification shall be carried out according to the procedures stipulated in a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أعطت المادة (٩٦) الحق للزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، فإذا ما تمت الرجعة في غيبتها وأنكرتها، فلا ترتب الرجعة آثارها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بذلك قبل انتهاء عدتها، وألزم القانون كلا المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها، أو من ينوب عنها، ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة التي يجوز فيها إرجاع المطلقة فالقول قول الزوجة بيمينها على أن لا تقل هذه المدة لمن تحيض عن ستين يوماً وهي أقل مدة للعدة وتسعين يوماً لمن لا تحيض وهي مدة العدة بالأشهر، وذلك ما لم تكن حاملاً، إذ تنتهي عدتها بوضع الحمل وهو ما نصت عليه المادة (۸۹) من القانون على أن ينظم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي ينظمها وزير العدل.
وراعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (١٤) لسنة ٣٠ ق "دستورية" - جلسة ۲۰۱٥/١٢/٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۲) من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه " من إعطاء الحق للزوجة المطلقة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، وفي الوقت ذاته يحول دون تجاوز الزوج مدة العدة تحايلاً بادعاء المراجعة قبل انقضائها، لذا فالحكم الوارد بالمادة تغيا تحقيق مصلحة عامة جديرة بالرعاية والحماية، وأتى بتنظيم راعى فيه تباين الحقوق الشرعية للزوج والزوجة مستهدفا به تحقيق الصالح العام، وحفظ الحق في العرض، وسلامة الأسرة، فيكون بذلك قد جمع بين سلامة المقصد وشرعية الوسائل، ويكون التنظيم الذي أتى به النص قد جاء في حدود السلطة التقديرية للمشرع دون المساس بأي من الحقوق الدستورية المشروعة. هو ذات حكم هذا النص).

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 95 : المتعة (نفقة جبر الخاطر)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 95)
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت باننا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، ومدة الزوجية ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.

Article 95
If a wife who has consummated a valid marriage is divorced without her consent and without any fault on her part, she is entitled, along with her maintenance during her waiting period, to a consolation payment estimated at least at two years’ maintenance, taking into account the husband’s financial situation, whether easy or difficult, and the duration of the marriage. It is permissible for the husband to be allowed to pay the consolation payment in installments.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٩٥) على أن تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا، سواء كان ذلك بانقضاء عدتها أو بحكم المحكمة دون رضاها ولا يسبب من قبلها، كأن تأتي من الأفعال أو الأقوال ما يدفع الزوج على طلاقها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية، واستحقاق المتعة يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية سواء في ركائزها أو مقاصدها؛ إذ إنها تتوخى جبر خاطر المطلقة تطيبا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق؛ لأن مواساتها من المروءة راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۹ لسنة ١١ ق "دستورية " جلسة ١٩٩٣/٦/١٩
وأجاز النص للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد المتعة على أقساط.

التعليق



القضية رقم 9 لسنة 11 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 19 / 6 / 1993

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 يونيه سنة 1993م، الموافق 29 ذو الحجة سنة 1413هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/  عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 11 قضائية "دستورية "

المقامة من:

الأستاذ / محمد سمير الفار المحامى

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته

3- السيد / وزير العدل بصفته

4- السيدة / إيمان أحمد احمد سيد أحمد بصفته

-----------------

الإجراءات

بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 986 لسنة 1988 – أحوال نفسى كلى الاسكندرية – ضد المدعى طالبة الحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات وبجلسة 25/1/1989 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/3/1989 وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مبنى الطعن ما ينعاه المدعى على النص المطعون عليه مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور، ولأحكام الشريعة الإسلامية على سند من أن المتعة لا تستحق للمطلقة إلا بشروط ثلاثة هى ألا يسبق الاتفاق على مهرها وألا يدخل زوجها بها، وألا يختلى بها خلوة صحيحة قبل طلاقها، هذا إلى أن نفقة العدة هى المقصودة بالمتعة . وهى كذلك أجر لزواج محرم هو الزواج الموقوت، فضلاً عن أنها تقيد الحق فى الطلاق المعتبر خالصاً للزوج، ولا يعدو تقريرها أن يكون شرطاً جزائياً مترتباً على إيقاع الطلاق فى ذاته وعقاباً على استعماله، كما أن الشريعة الإسلامية لا تعرف حداً أدنى لها.

وحيث أن المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

وحيث أن النعى بمخالفة النص سالف البيان للدستور غير سديد، ذلك أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية بعد تعديلها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من سريان حكمها على التشريعات الصادرة بعد العمل بها، ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 – مؤداه أنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هى التى لا يجوز الاجتهاد فيها، وهى تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، وتقتصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الثابتة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار آية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإهداراً لما علم من الدين بالضرورة . وعلى خلاف هذا، الأحكام الظنية سواء فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها. وهى تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا بد أن يكون هذا الإجتهاد واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، مقيماً الأحكام العملية بالاعتماد فى استنباطها على الأدلة الشرعية ، متوخياً من خلالها تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث أن ما نعاه المدعى من مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة الإسلامية مردود بأن أصل تشريع المتعة هو النصوص القرآنية التى تعددت مواضعها، منها قوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" التى نحا الشافعى فى أحد قوليه وكذلك الظاهرية إلى وجوبها، وأيدهم فى ذلك آخرون باعتبار أن "حقاً" صفة لقوله تعالى "متاعاً" وذلك أدخل لتوكيد الأمر بها، هذا بالإضافة إلى أن عموم خطابها مؤداه عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانها على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فرض لها مطلقها مهراً أم كان غير مفروض لها. وجماهير الفقهاء على استحبابها بمقولة افتقارها إلى أمر صريح بها. كذلك فإن تقرير المتعة وجوباً أظهر فى آية أخرى إذ يقول تعالى فى المطلقة غير المفروض لها مهر ولا مدخول بها" ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" بمعنى أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن. والأمر بالإمتاع فيها ظاهر، وإضافة الإمتاع إليهن تمليكاً – عند من يقولون بوجوبها – لا شبهة فيه، وانصرافها إلى المتقين والمحسنين لا يدل على تعلقها بهم دون سواهم، بل هو توكيد لإيجابها باعتبار أن الناس جميعاً ملزمون بالامتثال إلى أمر الله تعالى وعدم الانزلاق فى معاصيه.

وحيث أن البين من استقراء أقوال الفقهاء فى شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة فى شأن "المتعة " أنهم مختلفون فى نطاق تطبيقها من ناحية ، وفى وجوبها أو استحبابها من ناحية أخرى ، وما ذلك إلا لأن هذه النصوص ظنية فى دلالتها، غير مقطوع بمراد الله تعالى منها، جاز لولى الأمر بالتالى الاجتهاد فيها تنظيماً لأحكامها بنص تشريعى يقرر أصل الحق فيها، ويفصل شروط استحقاقها بما يوحد تطبيقها، ويقيم بنيانها على كلمة سواء ترفع نواحى الخلاف فيها ولا تعارض الشريعة فى أصولها الثابتة أو مبادئها الكلية .

وحيث أن النص التشريعى المطعون فيه شرط لا ستحقاق المتعة شرطين:

(أولهما) أن تكون المرأة التى طلقها زوجها مدخولاً بها فى زواج صحيح. (وثانيهما) ألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهما شرطان لا ينافيان الشريعة الإسلامية سواء فى ركائزها أو مقاصدها، ذلك أن تشريع المتعة يتوخى جبر خاطر المطلقة تطبيبا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق، ولأن مواساتها من المرؤة التى تتطلبها الشريعة الإسلامية ، والتى دل العمل على تراخيها لاسيما بين زوجين انقطع حبل المودة بينهما، ولا كذلك المرأة التى تختار الطلاق أو تسعى إليه، كالمختلعة والمبارئة ، أو التى يكون الطلاق من قبلها بما يدل على أنه ناجم عن إساءتها، أو عائد إلى ظلمها وسوء تصرفها، إذ لا يتصور – وقد تقررت المتعة إزاء غم الطلاق - أن يكون إمتاعها – فى طلاق تم برضاها أو وقع بسبب من قبلها – تطبيباً لخاطرها، ولا أن يصلها مطلقها بمعونة مالية تزيد على نفقة العدة تخفيفاً لآلامها الناجمة عن الفراق، وما قرره المدعى من أن المتعة لا تستحق إلا للمرأة غير المدخول بها قبل طلاقها، مردود بأن الله تعالى ناط بعباده المتقين الذين يلتزمون بالتعاليم التى فرضها صوناً لأنفسهم عن مخالفته، بأن يقدموا لكل مطلقة متاعاً يتمحض معروفاً بما مؤداه استحقاقها الإمتاع، ولو كان ذلك بعد الدخول بها، كذلك فإن أمهات المؤمنين المدخول بهنهن اللاتى عنتهن الآية الكريمة التى يقول فيها سبحانه وتعالى "يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً".

وحيث أنه بالنسبة لما قرره النص التشريعى المطعون عليه من أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وعلى ضوء ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، فقد جاء النص مستلهماً فى ذلك قوله تعالى "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، ومستبعداً بذلك الآراء التى تقيسها على المهر وتراعى فيها حال الزوجة بالتالي، ومقرراً حداً أدنى لها فى إطار التكافل الاجتماعى لضمان ألا يقل ما يعود على المرأة منها عما قدره ولى الأمر لازماً لتمتيعها بعد طلاقها دون رضاها، ومن غير جهتها، ذلك أن غربتها بالطلاق تؤلمها وتمزق سكينتها، وقد تعرضها لمخاطر تفوق طاقة احتمالها، وغالباً ما يقترن طلاقها بالتناحر والتباغض وانقطاع المودة ، فحق ألا يكون أدناها متناهياً فى ضآلته صوناً للحكمة من تشريعها لاسيما أن من الفقهاء من حدد أدنى ما يجزئ فيها، ومنهم من حدد أرفعها وأوسطها، وليس فى النصوص القرآنية ما يفيد أن الله تعالى قد قدرها أو حددها، بما مؤداه جواز تنظيمها بما يحقق للناس مصالحهم المعتبرة شرعاً. ولئن كان النص التشريعى المطعون عليه لا يورد حداً أقصى لتلك المعونة المالية التى يقدمها الرجل لمن طلقها، إلا أن ذلك أدخل إلى الملاءمة التى لا تمتد إليها الرقابة الدستورية ، ولا يجوز أن تخوض فيها، لاسيما أن من الفقهاء من يقول بأنه ليس للمتعة عندهم حد معروف لا فى قليلها أو كثيرها، كذلك فإن أمر تقديرها فيما يجاوز حدها الأدنى موكول إلى المحكمة المختصة تجيل فيه بصرها معتمدة فى تحديد مبلغها على أسس موضوعية لا تفرضها تحكماً أو إعناتاً، من بينها أن يكون هذا التحديد دائراً مع حال مطلقها يسراً، وعسراً، إذ هى متاع تقرر معروفاً ولمصلحة لها اعتبارها، والمتقون الممتثلون لله تعالى الطامعون فى مرضاته مدعوون إليها، بل ومطالبون بها، باعتبارها أكفل للمودة ، وأدعى لنبذ الشقاق وإقامة العلائق البشرية على أساس من الحق والعدل، كذلك فإن اعتداد النص التشريعى بمدة الزوجية وظروف الطلاق فى مجال تقدير المتعة الواجبة ، لا يتوخى فرض قيود غير مبررة على الحق فى الطلاق، وإنما قصد المشرع – بإضافته هذين العنصرين إلى حال المطلق يسراً وعسراً – أن تكون المعونة المالية التى تتبلور المتعة فى مبلغها، واقعية قدر الإمكان بما لا إفراط فيه أو تفريط، وهو ما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق بما لا يناقض أحكام الدستور أو يخل بضوابطه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 94 : نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 94)
تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.

Article 94
The maintenance of the waiting period is obligatory for a woman whose husband has died, from his estate, whether she is pregnant or not. If he has no estate and she is poor, she is entitled to maintenance from the Egyptian Family Support Fund.
If the divorced woman has a spousal support allowance imposed before the divorce, it extends until the end of her waiting period.
A divorced woman is entitled to maintenance from a court of first instance until the ruling becomes final.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (٩٤) للمطلقة المتوفى عنها زوجها نفقة عدة في تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، فإن لم يكن له تركة، وكانت فقيرة قدر لها القاضي نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
فإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها .
كما أن المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة إذا طعن على الحكم من مطلقها، فإنها ورغم تطليقها تظل حبيسة حتى يفصل في الطعن، لذا رئي استمرار نفقتها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 93 : نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 93)
تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً عند تقديرها وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.
كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.

Article 93
The maintenance of the waiting period is obligatory for the woman observing the waiting period after divorce or annulment, taking into account the financial situation of the divorcer, whether he is well-off or struggling, when assessing it. It is considered a debt owed by him from the date of separation and is not waived except by payment or release proven in writing.
A claim for maintenance during the waiting period (iddah) is not admissible if it extends beyond ten lunar months from the date the wife becomes aware of the divorce. Furthermore, it cannot be claimed after one calendar year has passed from the date it became due.
Also, a claim of inheritance is not accepted if denied due to a divorced marriage where the husband died after ten lunar months from the date of divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۹۳) نصاً يتعلق بنفقة العدة، فأوجبتها على المطلق لمطلقته في طلاق أو فسخ ولو كان ذلك بسببها على أن يراعى فيها حال المطلق يسراً أو عسراً، وتعتبر ديناً في ذمته. لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع مراعاة أحكام الخلع التي تتنازل فيه المطلقة عن نفقة عدتها.
وقضت الفقرة الثانية ألا تزيد مطالبة المطلقة لهذه النفقة عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علمها بالطلاق باعتبار أن هذه المدة هي أقصى مدة للعدة للمرأة التي لا تحيض.
ونصت الفقرة الثالثة على أن المطلقة لا يجوز لها المطالبة بنفقة عدتها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها أسوة بنفقة الزوجية.
والعلة من هذه المادة ألا تظل النفقة في ذمة المطلق مدة طويلة سواء من ناحية مدة استحقاقها أو وقت المطالبة بها لا سيما، وأن العدة لا تعرف إلا من جهة المرأة، ويمكن لذوات النفوس الضعيفة استغلال ذلك وادعاء عدم انقضاء عدتهن لذلك رؤي الالتزام بالرأي الطبي بأن أقصى مدة للحمل عشرة أشهر.
ونصت الفقرة الأخيرة على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث المقامة من المطلقة التي توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وهذا القيد يسري على ورثتها، وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع سماع بعض الدعاوى التي قد يظهر فيها التزوير، وقيد هذا الأمر بإنكار الورثة. أما حال إقرارهم فلا حرج من مشاركتها معهم في الميراث.

التعليق