رِوَاَقُ الْجَمَل
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 25 مارس 2026
الطعن 153 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2026
الطعن 151 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 2 / 2026
الطعن 150 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 3 / 2026
الثلاثاء، 24 مارس 2026
الطعن 148 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 2 / 2026
القضية 235 لسنة 25 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 150 ص 907
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (150)
القضية رقم 235 لسنة 25 قضائية "دستورية"
(1) تشريع "إحالة تشريع لبيان ورد في تشريع آخر".
قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(2) مبدأ المساواة - تشريع "المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955".
تفرقة النص الطعين بين ركاب الموتوسيكلات الخاصة والغير. تقدير معاملة تأمينية متميزة للفئة الأخيرة - مناقضة المساواة التي فرضتها المادة (40) من الدستور.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدني كلي (تعويضات) بني سويف بطريق الإحالة من محكمة بني سويف الابتدائية، بعد أن قضت بجلسة 26/ 6/ 2003 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليه بصفته الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدني كلي أمام محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة 18 تعويضات)، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، تسبب في إحداثها به قائد الدراجة البخارية رقم 4805 موتوسيكل بني سويف، بأن قاد الدراجة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وكان المدعي راكباً خلفه إذ قطع الطريق فجأة أمام سيارة مارة مما نتج عنه حصول الحادث وإصابة المدعي بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ برقم 14250 لسنة 2002 جنح مركز بني سويف، وقضى فيها حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه. ولما كانت الدراجة الموتوسيكل مؤمناً عليها لدى المدعى عليه الأول بصفته، فقد أقام المدعي دعواه الموضوعية طالباً الحكم له بالتعويض المبين سلفاً. وبجلسة 26/ 6/ 2003 قضت محكمة بني سويف الابتدائية بوقف الدعوى أمامها وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، لما تراءى لها من مخالفته لحكم المادة (40) من الدستور، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 6/ 2002 بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه. وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) من القانون المدني".
وتنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر.
ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة.
ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها....".
وحيث إن محكمة الموضوع - حسبما تضمنه حكم الإحالة - قد تراءى لها أن نص المادة الخامسة المشار إليها - في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 6/ 2002 قد مايز بين فئتين، فئة ركاب السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين، بينما قصر الأمر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، رغم كونهم يشتركون في مركز قانوني واحد، وذلك بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9/ 6/ 2002 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بأن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة، كما قضت بجلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال، ومن ثم فقد أصبح المتبقي من النص ما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب.
وحيث إن ما ينعيه حكم الإحالة على ما تبقى من النص الطعين - وفقاً للتحديد المتقدم - من إخلاله بمبدأ المساواة، نعي سديد، إذ أن النص - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في النطاق المتقدم ذكره - ينطوي على تمييز غير مبرر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة، إذ أوجب النص أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب، في حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب في السيارات الخاصة، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال في السيارات غير الخاصة، ولا مراء في أن الركاب في مركز قانوني متماثل في الموتوسيكلات الخاصة والسيارات على اختلاف أنواعها، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب الأصل في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه، وكان لزاماً ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (40) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب.
الطعن 147 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 2 / 2026
الطعن 145 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 3 / 2026
الاثنين، 23 مارس 2026
قرار وزير التضامن 51 لسنة 2015 اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر
اللائحة النموذجية
لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
للأطفال المعرضين للخطر
قرار
وزير التضامن الاجتماعي
( قطاع الشئون الاجتماعية )
رقم ٥١ صادر بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التشكيل الوزاري الحالي
وعلى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲ بنظام العمل بمؤسسات رعاية الأحداث والقرارات المعدلة
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بشأن ترخيص دار رعاية أطفال بلا مأوى
وعلى قواعد الأمم المتحدة لحماية الأطفال المجردين من حريتهم لسنة ١٩٩٠ )
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ( الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ) بشأن ما هو موضح فيما بعد .
وبناء على ما عرضته علينا السيدة / رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن قرر
" المادة الأولى "
يلغى القرار الوزاري رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲
" المادة الثانية "
تعتمد اللائحة النموذجية المرفقة لهذا القرار للعمل بها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر
" المادة الثالثة "
يعتبر كلا من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات والمعتمدة من الوزير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرفقة لهذا القرار .
"المادة الرابعة "
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات للرعاية الاجتماعية للأطفال (أطفال بلا مأوى) بكل من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات .
" المادة الخامسة "
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
وزير التضامن الاجتماعي
الأستاذة / غادة فتحي والي
الباب الأول أحكام عامة
مادة ( ۱ ) : مؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال :
هي مؤسسات رعاية الأطفال والمسندة لجمعيات أهلية التي تعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بقصد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم في البيئة الجديدة.
وهي على النحو التالي:
أولا : مركز التصنيف والتوجيه (للذكور ) :
ويقوم باستقبال كلا من الحالات الآتية :
1 - الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .
2 - الأطفال المطلوب إعادة تصنيفهم، و يتم توزيع هذه الحالات على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس و السن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي
3 - الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية ويتم تصنيفهم وتحويلهم الى المؤسسات الخاصة بهم
٤- الأطفال المعرضين للخطر والوارد ذكرهم في نص المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ الذين يحضرهم ذويهم أو يحضرون من تلقاء انفسهم او الذين تصدر بشأنهم قرارات من نيابة الطفل أو الذين يتم إحالتهم من لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وخط نجدة الطفل الذين هم في حاجة الى حماية و رعاية وتأهيل نتيجة ظروف اجتماعية وأسرية خاصة .
ويلحق بالمركز وحدات لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات بين مؤسسات الرعاية .
ثانياً : مؤسسات الإيداع :
وتشمل مؤسسات الإيداع كل أو بعض الأقسام الآتية :
1 - قسم الاستقبال :
ويختص بتعريف الطفل بالمؤسسة ودراسة حالات الأطفال وتوزيعهم على القسم المختص داخل المؤسسة وذلك من الفئات الأتية :
أ -الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للخطر
ب الأطفال المحالين من لجان حماية الطفولة والجهات المعنية لتعرضهم للخطر .
ج - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم .
د - الأطفال الذين يحضرهم ذويهم
هـ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل
و - الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى
۲- دار الملاحظة
تختص بحجز الأطفال ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو المحكمة أو قسم الشرطة ابداعهم فيها مؤقتاً بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم طبقا لأحكام القانون ، ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمس عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة اجرامية على أن توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم
3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :
يقوم بممارسة الاختصاصات المخولة إليه بالقرار رقم ٥٩ لسنه ۱۹۸۷ (بشان مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة كما يقوم بتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل ودراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى .
4 - قسم الضيافة :
يختص بإيواء الأطفال المعرضين للخطر الوارد ذكرهم في المادة ٩٦ من قانون الطفل وذلك لحاجتهم الماسة إلى هذه الرعاية والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب إقامتهم بها حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لاعادتهم للمجتمع .
وذلك في الحالات الآتية :
أ- الأطفال الذين تصدر النيابة / المحكمة قرار بتسليمهم الى المؤسسة كعائل مؤتمن وفقا لنص المادتين ۹۸ و ۱۰۱ من قانون الطفل.
ب - الأطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم للإقامة بالمؤسسة
ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .
د - الأطفال الذين يتم تحويلهم من خط نجدة الطفل.
هـ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى.
و - ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهه المجتمع الخارجي - أو لظروفهم الأسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل تقدمه المؤسسة .
ثالثا: مؤسسة الفتيات المعرضات للخطر .
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الأتية :
1 - الفتيات المعرضات للانحراف أو الاستغلال الجنسي
2 - الفتيات التي يحكم بسلب ولاية أوليائهن اذا كان لسلب الولاية صلة بالاستغلال بالانحراف الجنسي أو الدعارة .
3 - الفتيات المعرضات للخطر المحكوم بإيداعهن اذا كان لإيداعهن صلة بقضايا الاستغلال الجنسي و الدعارة
4 - المجني عليهم في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في احدى المؤسسات وتنشأ بالمؤسسة دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللاتي يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الاخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتي يثبت من البحث الاجتماعي عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهم إليها .
رابعا : دور ضيافة الخريجين :
ويلتحق بها خريجي المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنياً او تعليمياً وتم إلحاقهم باعمال مناسبة أو معاهد تعليمية عليا في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا أو لحين تدبير محل إقامة دائم واعادتهم الى اسرهم ، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم الى الاقامة بدار الضيافة مؤقتا . على أن يدفع الابن العامل الملتحق بالتشغيل الخارجي ١٠% من قيمه أجره خلال السنة الأولى تزداد الى ٢٠% بدا من السنة الثانية نظير هذه الرعاية تودع في صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة (٢٦) من هذه اللائحة ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التي تمنح لهم بالإجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك في حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها
خامسا : الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الأطفال بلا مأوى :
أ - وهي التي تضم مراكز إقامة مؤقتة / دائمة تهدف الى توفير مكان آمن للأطفال المعرضين للخطر الذين ليس لديهم أماكن يقيموا بها وذلك من الفئات الأتية :
ب - الاطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم.
ت - الأطفال الذين يتم تحويلهم من جمعية / مؤسسة أخرى أهلية .
ث - الأطفال الذين يتم رصدهم من خلال العمل الميداني
ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .
ح - الاطفال الذين يتم إحالتهم من النيابة لعدم وجود عائل مؤتمن وفقا لنص المادة ٨٩ من قانون الطفل.
خ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل
د - الأطفال الذين يتم إحالتهم من مركز التصنيف والإدارة العامة للدفاع باستثناء الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .
ذ - يتم قبولهم وفقا للسعة الاستعابية بالجمعية ، ويتم توفير عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسية و المهنية للأطفال بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في بيئة أسرية أمنة ( أسرته الأصلية - أسرة أحد أقاربه - حضانة - حياة مستقلة. إلخ.)
المادة ٢ : أقسام مؤسسات الرعاية :
تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالي :
1 - قسم للضيافة الصغيرة من سن ٧ إلى أقل من 9 سنوات
2 - قسم الاشبال من 9 الى أقل من ١٢ سنة
3 - قسم للفتيان او الفتيات من ۱۲ إلى أقل من ١٥ سنة
4 - قسم للشباب من ١٥ حتى أقل من ١٨ سنة
ويجوز أن تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها .
المادة 3 : الإشراف التنفيذي :
تختص إدارة الدفاع الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ المواد الواردة بهذه اللائحة ، على ان تقوم الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بمتابعة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات وذلك من خلال موافاتها بتقارير يقوم بإعدادها ادارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات متضمنه نتيجة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات .
المادة 4 : تدبير احتياجات المؤسسة
يجب العمل على ان تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من انتاج غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال وما زاد على ذلك يعرض للبيع للافراد او للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفى احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توافر المطلوب بالمؤسسات.
ويجوز للورش قبول أوامر التشغيل من الأفراد كما يجوز لها الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.
الباب الثاني
( أهداف المؤسسة - نظام القبول )
مادة (٥): أهداف المؤسسة :
تهدف المؤسسة إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الآتي:
1 - تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى
2 - تلبية كافة الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصيتهم مع تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع
3 - تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي
4 - توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية لديهم .
5 - تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية
6 - تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم ، بما يجعلهم فاعلين في المجتمع
مادة ( ٦ ) : شروط القبول :
تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال وفقا للشروط التالية
أولاً : مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها الآتي :
ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية
أن يندرج تحت احدى الفئات الموضحة بالمادة (۲) من هذه اللائحة .
ثانيا : مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة
تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عاما.
كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة والتي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها.
مادة ( ۷ ) : إجراءات التحاق الطفل بالمؤسسة :
- يقسم الأطفال إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات . ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي بنسبة أخصائي واحد لكل 8 - 10 طفل وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجاتهم ، يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات مشرفين اجتماعيين مقيمين وتعد كل مؤسسة نوبتجيات المبيت الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين مع الأطفال مع احترام الخصوصية
- على أن يتم تعريف الطفل بالمؤسسة وأقسامها ومرافقها وتزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها من خلال كتيب مصور أو أسطوانات مدمجة عليها محتويات الكتيب
الباب الثالث
الموقع والمبنى والبنية الأساسية
مادة ( ۸ ) الموقع :
يشترط أن يكون موقع الدار في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... الخ)
وأن يكون موقع الدار مناسب وآمنا وصحيا ، وبعيدا عن الأماكن الغير آمنه ، وأي مصادر للتلوث البيئي ، أو الضوضاء
مادة ( ۹ ) المبنى :
الشروط الواجب توافرها بالمبنى :-
- أن تكون مساحة المؤسسة وتصميمها يلبي احتياجات الأطفال والشباب وتوفر لهم السلامة والأمان بما يحقق مصلحة الطفل وحمايته وخصوصيته
- أن يكون تصميم المؤسسة ملائم للغرض منها ونوع الرعاية والتأهيل ويتسم بالمرونة مع التزام إدارة المؤسسة باستخدام المباني الخاصة بالمؤسسة في نفس الوظائف التي أقيمت من أجلها
. أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي .
- أن يتوافر في المبنى مخارج للطوارئ ( الحريق - الزلزال ) ، وبوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر
- تزويد جميع مباني وأقسام المؤسسة بإنذارات حريق وطفايات حريق وتدريب العاملين على كيفية استخدامها
- أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأطفال تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية أو إشراك الأطفال بالنوادي والمكتبات العامة
يقسم المبنى من الداخل على النحو التالي :-
عنابر نوم للأطفال ويراعى تقارب الفئة العمرية للأطفال المشاركين في العنبر الواحد ( قسم الضيافة الصغيرة من سن 7 سنوات إلى أقل من 9 سنوات ) قسم الأشبال ( من سن 9 سنوات الى اقل من ١٢ سنة ) قسم الفتيان ( من سن ۱۲ الى اقل من ١٥ سنة) قسم الشباب ( من ١٥ حتى اقل من ١٨ سنة ) كما يراعى تقسيم الأطفال داخل العنابر وفقا لنسب دخول المؤسسة ( فصل الأطفال في الضيافة والحالات التطوعية عن الأطفال في حالات الإيداع ) ، ويتم الاسترشاد بذات المعايير بالنسبة لمؤسسات الفتيات
- تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالدار ( المطبخ - المطعم - دورات المياه - المغسلة ) ، على أن تخصص دورة مياه وحمام لكل خمسة أطفال على الأقل وأن تراعى أن تكون أبواب الحمامات ذات طبيعة خاصة يمكن غلقها من الداخل ويتمكن الإخصائي أو المشرف فتحها من الخارج في حالة الطوارئ لضمان خصوصية جسد الطفل وفي الوقت ذاته تمكينه من الدخول إليه في حالة الطوارئ
- تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن " أغذية - مهمات " - مكان للعبادة - غرفة لعزل الطفل المريض والرعاية الطبية ) ويمكن استخدام الحجرة لأكثر من نشاط .
. تخصص حجرات مناسبة لـ ( المكتبة - المذاكرة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة
- تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الزوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين - الإشراف الداخلي ) .
- تخصيص أماكن لورش التدريب المهني الحديثة والمطورة والتي تحتوي على أحدث المعدات ويجب العمل على أن تستوفي المؤسسات حاجاتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الرعاية وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفي احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات
- تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل للإسعافات الأولية ويجب الاستعانة بطبيب لإجراء الكشف الطبي على الأطفال
يراعى توافر حديقة خاصة أو فراغ خارجي خاص بالمؤسسة للعب الأطفال وممارسة الأنشطة الرياضية والحركية أو التنسيق مع مراكز الشباب أو الأندية الرياضية المجاورة
مادة ( ١٠ ) : الأثاث والتجهيزات :
- يراعى تجهيز المؤسسة بأجهزة كهربائية شبيهة بالفندقية تتناسب مع كثافات وإعداد الأطفال العالية ومساحات المؤسسة وأقسامها المختلفة مثل السخانات المركزية والمغاسل البخارية
- تزود عنابر نوم الأطفال بالأثاث المناسب بما يتوافق مع متوسط عدد الأطفال داخل كل قسم بحيث يخصص لكل طفل سرير ودولاب للحفاظ على خصوصية الطفل ، وتغطى النوافذ بمانع دخول الحشرات ، والستائر الحماية الأطفال من أشعة الشمس والبرد .
- توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في غرف المعيشة والمذاكرة وممارسة الأنشطة واستقبال الزوار
- يراعى استخدام تصميمات أمنة تيسر حركة الأبناء بحرية وتتسم بالراحة والشكل والحجم المناسب وفق لاحتياجات نموهم وتطورهم .
- وتغطى الأرضيات بالفرش من الخامات الطبيعية وأن تكون صلبة تمنع الانزلاق ولا يستعمل "الموكيت" لخطورته على صحة الأطفال
- تزود الغرف الإدارية وغرف الأخصائيين بالأثاث المكتبي المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات
- يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة (ثلاجة لحفظ الأدوية إسعافات أولية ...... ) بالإضافة الى تزويد العيادة الطبية بجهاز تعقيم للأدوات
- يزود كل قسم من أقسام المؤسسة بشنطة إسعافات أولية مجهزة بشكل جيد ويتم تدريب الأخصائيين والمشرفين الليلين على كيفية استخدامها
- توفير الأثاث المناسب للمكتبة الشاملة من مناضد وكراسي ودواليب بالإضافة إلى الكتب والقصص في المجالات المتنوعة ، والوسائل التعليمية والتربوية المختلفة ، وأجهزة الحاسب الألي
- تجهيز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .
- يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين، والأدوات الخاصة بكل طفل ، على أن تكون أدوات الطهي مصنعة من الستايل ستيل
- توفير الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكي
- يراعي أن تكون الأثاثات مصنعة من الخشب، ويراعي أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريا لضمان صلاحية الاستخدام
- أن تكون الديكورات الداخلية للدار مريحة وطلاء الجدران يكون بالألوان المبهجة للأطفال ، وخاليه من المواد الضارة
- توفير كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية المدنية (مكتوبة ومعلنة) لجميع الأطفال المتواجدين بالمؤسسة ( داخلها أو خارجها ) .
على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وصيانة المباني والأثاث والماكينات ونظافتها ويشترك الأبناء في هذه الأعمال
الباب الرابع
الممارسات المهنية
مادة ( ۱۱ ) : نظام إدارة الحالة :
- يتم وضع إجراءات واضحة لنظام إدارة الحالة وتعديل السلوك داخل المؤسسة ، بحيث تكون الخطة شاملة لكل جوانب الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج للأطفال ، ويتولى نظام إدارة الحالة داخل المؤسسة فريق مؤهل ومدرب لوضع خطط الرعاية والتأهيل وذلك من خلال مدير تربوي وسلوكي يعاونه أعضاء فريق من اختصاصات متنوعة ( اجتماعي ، نفسي ، تعليمي ، طبي ، مهني وتتضمن هذه الخطة رسم برنامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج على أن توضع صورة منه بملف الطفل لدى الأخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحة وما قد يرى فيه من تعديل وفي كل الأحوال يتم الرجوع الى الدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية في وضع نظام متكامل لإدارة الحالة
- ينشئ بالمؤسسة ملفاً اجتماعياً لكل طفل يضم البحث الاجتماعي للطفل وأسرته وأمر التنفيذ الخاص به ( في حالة اطفال الايداع ) والإجراءات المتعلقة بالطفل كما يضم التقارير الطبية والنفسية وخطة التأهيل والرعاية وكافة البيانات والتقارير الدورية التي تتعلق بمراحل تطور حالة الطفل وبيئته منذ التحاقه بالمؤسسة وحتى تخرجه او اعادته الى اسرته الطبيعية و بما في ذلك الرعاية اللاحقة والمتابعة.
- يحدد دور كل عضو من أعضاء فريق العمل في خطط التأهيل بحيث يكون هناك اخصائي مسئول عن الحالة وعن وضع خطة التأهيل وتحديد أدوار فريق العمل في خطة التأهيل والرعاية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي
- يتم وضع خطة التأهيل منذ البداية بالمشاركة مع الطفل ويتم مراجعتها بشكل دوري مع الطفل وأسرته وكذلك متابعة جميع التدخلات المقدمة للطفل سواء على المستوى التعليمي الثقافي الرياضي الإجتماعي أو غيره من تدخلات تأهيلية تقدم للطفل حسب احتياجه.
- يتم وضع قواعد وإجراءات مكتوبة وواضحة لتعديل مشكلات السلوك الخاصة بالأطفال وتحديد وسائل التهذيب الإيجابي وبدائل العقاب البدني واستخدمها مع السلوكيات غير المقبولة من الأطفال.
- يتلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والتربوية والمهنية طبقا لخطة عمل تضعها كل مؤسسة لتتكامل الرعاية ويتضمن رسم برنامج الرعاية لهم داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج .
- يتضمن برنامج رعاية أبناء المؤسسات استخدام أسلوب الإرشاد الجمعي كوسيلة تأهيليه تسير بجانب التأهيل الفردي للحالات وخاصة مع الجماعات التي يصلح استخدام هذا الأسلوب في تأهيلها .
- يتم وضع برنامج الرعاية الملائم للطفل ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من البرنامج بملف الطفل لدى الاخصائي الاجتماعي (مدير الحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه و نموه
- تعد كل مؤسسة برنامجاً يومياً يبدأ بالاستيقاظ صباحاً وينتهي بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والتربوي والرياضي وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها على أن يراعى في البرنامج توافقه مع السن بجانب الصحة العامة .
الباب الخامس
نظام الرعاية المتكاملة
المادة ( ۱۲ ) : الرعاية الصحية والنفسية :
- تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتنقل الحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة أو المتخصصة ويجب الاستعانة بالأطباء كل أو بعض الوقت للعلاج وتتحمل المؤسسات مصاريف النظارات الطبية او الاطراف الصناعية للأبناء في حالة تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية كما يمكن الاستعانة بأطباء أسنان لعلاج الأبناء عند الضرورة . إثبات نتيجة الكشف الطبي لكل طفل بسجل الطبيب .
- تجرى للأبناء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية في هذا المجال ويراعى أن يتم إجراء هذه الاختبارات في أماكن معدة لذلك تراعي خصوصية الأطفال .
- يقوم الاخصائي النفسي بتحويل الاطفال الذين لديهم اضطرابات نفسية شديدة تستدعي تدخل طبي الى طبيب نفسي متخصص ولا يتم إعطاء الطفل أدوية / عقاقير إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .
المادة ( ١٣ ) : الرعاية التعليمية :
ينشأ بكل مؤسسة فصول لمحو الأمية ومدرسة الفصل الواحد على أن يراعى إنشاء مدرسة شاملة داخل المؤسسة وذلك لتعليم الأطفال بمراحل التعليم المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار .
المادة ( ١٤ ) : الرعاية التثقيفية المتنوعة :
- تنشأ بكل مؤسسة مكتبة تزود بوسائل الاطلاع المختلفة وعلى الأخصائيين العاملين بالمؤسسة الاهتمام باطلاع الأبناء على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة المؤسسة ، كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو والكمبيوتر ، وعلى أن يراعي اختيار البرامج المناسبة والاستماع إليها أو مشاهدتها من قبل الأطفال ، كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء وذلك عن طريق تكوين الفرق الرياضية والاشتراك في المباريات وتنظيم دوري المؤسسات كلما أمكن ذلك ، وكذلك تنظيم اشتراك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة .
- تشرك المؤسسة الأطفال في إبداء الرأي في الموضوعات المرتبطة باقامتهم داخل المؤسسة وبحياتهم ورعايتهم ومستقبلهم والأنشطة الترفيهية.
المادة ( ١٥ ) : الرعاية الدينية :
- يجب الاستعانة بواعظ ديني لتشجيع الأبناء على أداء الفرائض وممارسة الشعائر والعبادات وكذلك عقد الندوات الدينية التي تشمل الإرشاد والقصص وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفال بالمناسبات الدينية كما يجب الاهتمام بالتربية الوطنية والقومية والاحتفال بهذه المناسبات لتعزيز حب الوطن في روح الأبناء وغرس روح الوطن فيهم ، - ويجب الاستعانة بمدرب أو مشرف ریاضي متخصص أو احد الموجودين بالمؤسسة وذلك لتنظيم المسابقات الرياضية .
المادة ( ١٦ ) : الاهتمام بالتغذية :
تلتزم كل مؤسسة بوضع مقررات للتغذية وإعداد الطعام يراعى فيها الاتي :
- وضع نظام غذائي متكامل يحتوي على عناصر غذائية والسعرات الحرارية اللازمة التي تفيد احتياجات الطفل وتساعده على النمو بشكل سليم ويراعى فيها المراحل العمرية والحالات المرضية
- تشكل في كل مؤسسة لجنة للتغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية على ان يتم تحرير محضر يومي بذلك .
- الإعلان عن توريد الأغذية سنويا قبل بدأ كل سنة مالية .
- تخزين الأطعمة بأسلوب يضمن سلامتها مع مراعاة تاريخ الصلاحية .
- تقديم مواد غذائية لا تحتوي على مكونات ضارة ( ألوان صناعية - منتجات منتهية الصلاحية - منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي ) .
- العناية بأدوات التغذية وأدوات الطعام وتخصيص أدوات خاصة بكل طفل ( كالمنشفة - الكوب الملاعق ) .
- أدوات الطهي تكون مصنعة من الستايل ستيل ويحظر استخدام أواني من الألومنيوم في طهي الواجبات
- توافر عمال أو عاملات لإعداد وطهي الواجبات الغذائية والزام جميع العاملين بالكشف الدوري واستخراج شهادات صحية سنوية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ويصرف لهم زي موحد ولا يسمح لهم بالعمل في المطبخ او المطعم بالملابس العادية . ولا يسمح للأطفال بالمشاركة في إعداد وطهي الطعام إلا بعد استخراج شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض ، مع التأكيد على ضرورة النظافة الشخصية لكل القائمين على طهي الطعام
- تعتمد المقررات الخاصة بالأغذية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .
- يقتصر صرف وجبه العشاء والإفطار بالمجان للمشرفين والأخصائيين والملاحظين المنوط بهم الخدمة الليلية التي تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم وكذلك المنتدبين للمعسكرات والرحلات التي تنظم للأبناء كما تصرف الأغذية للقائم بأعمال المطبخ وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويجوز صرف وجبات إضافية للأبناء عند الطلب والحاجة أو بسبب ممارسة أنشطة بدنية بناءا على قرار مدير المؤسسة .
المادة ( ۱۷ ) : الرعاية المهنية :
- مع مراعاة طبيعة كل مؤسسة وجمعية أهلية ، ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا - وذلك مع مراعاة سن التدريب المهني للأطفال وفقا لأحكام قانون الطفل وتقسم الورش الى أقسام تدريبية تسير وفق مناهج موضوعة تدرس في زمن معين وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيداً لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدي الأبناء امتحانا ويمنح الناجحون شهادات إتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذي تدرب عليه
- كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهني داخل المؤسسة بناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة .
- كما يتم تنفيذ مشروع رأس المال الدائم بورش هذه المؤسسات .
- كما تهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات في مجال التدريب المنزلي باعتباره دعامة أساسية للفتاة في مستقبل حياتها .
مادة ( ۱۸ ) : الالحاق بالعمل بالجهات الأخرى
تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات وذلك مع مراعاة من العمل القانوني الوارد بقانون الطفل بعد تدريبهم واعدادهم مهنيا وتعليميا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الاتي :
- إذا كان الابن مازال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل السماح بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال أو تتحمل مصاريف انتقاله علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغداء ليتناولها في العشاء.
- إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فإن المؤسسة تعمل على إعادته لأسرته الطبيعية مع وضعه تحت الرعاية اللاحقة اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسرة أو عدم وجود أسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين .
مادة ( ۱۹ ) : الزيارات :
- يحق لأسرة الطفل زيارته داخل المؤسسة في وجود إشراف المؤسسة
- بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل بنظام الباب المفتوح والشبه المفتوح يجوز التصريح لأبنائها الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفي العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأطفال ويضع مدير المؤسسة المعايير التي على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الطفل مع نظام المؤسسة . يراعى عدم حرمان الطفل من حقه في الزيارات الأسرية كنوع من العقاب.
- يمكن الأخصائي الاجتماعي بالتشاور مع فريق العمل وإدارة المؤسسة / الجمعية باتخاذ القرارات اللازمة بمنع الزيارات الأسرية أو خروج الطفل إلى أسرته إذا ما تعارض ذلك مع خطة التأهيل الخاصة بالطفل
مادة ( ۲۰ ) : هروب الأطفال :
- في حالة هروب الطفل من قسم الإيداع من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء أجازته المصرح له بها فانه يعتبر هارباً ويتعين في الحالتين إخطار شرطة رعاية الاطفال فقط على أن يوضح في إخطار الهروب الملابس والمهمات التي هرب بها .
- وفي كل الأحوال لا يتم تحرير محضر بقسم الشرطة لهروب الاطفال بأقسام الضيافة أو الجمعيات و يتم الاكتفاء بتحرير مذكرة داخلية ، إلا في حالات الأطفال الذين تم تسليمهم بقرارات صادرة من نيابة الطفل لعدم وجود عائل مؤتمن يتم تحرير محضر في قسم الشرطة وإخطار نيابة الطفل بذلك .
مادة ( ۲۱ ) : كسوة الأطفال :
- يصرف لكل طفل الملابس الكافية ( الداخلية والخارجية والمدرسية - صيفاً وشتاء ) ويترك للطفل حرية اختيار الألوان والموديلات حسب المتاح منها .
- يخصص لكل طفل أغطية مناسبة وكافية لسريره صيفا وشتاء .
مادة ( ۲۲ ) : سرية المعلومات :
تلتزم المؤسسة بسرية البيانات والمعلومات عن الأطفال ولا يتم الاطلاع عليها إلا بمعرفة مدير المؤسسة أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وللجهة الإدارية المختصة الحق في الاطلاع على كافة الملفات والسجلات.
مادة ( ۲۳ ) : الملفات الخاصة بالأطفال :
تقوم المؤسسة في حالات الإيداع المفتوح بإعداد ملف خاص بالطفل يضم الأوراق القانونية الخاصة ، ومتابعة الحالة القانونية للطفل وذلك من خلال إرسال تقرير الى نيابة / محكمة الطفل كل شهرين على اقصى تقدير متضمنا التطور في خطة التأهيل الخاصة به لتقرر على أساسه إنهاء التدبير أو إبداله حسب الاقتضاء تطبيقا لأحكام نص المادة (۱۰۷) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعديلاته .
مادة ( ٢٤ ) : زواج البنات :
يتعين على المؤسسة في حالة تقدم أحد المواطنين لطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الزواج والتحقق من بلوغ الفتاة السن القانوني المحدد في قانون الاحوال الشخصية ، وعلى المؤسسة بعد اتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدابير وإعداد مشروع لتأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمه مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة المؤسسة من صندوق الرعاية الاجتماعية للأبناء على ضوء البحث والمشروع في حدود مبلغ ۲۰۰۰ جنيها ( ألفان جنيها ) يتم صرفها باعتماد مدير المؤسسة وتشكل لجنه لاستكمال الاجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن على استقرارها .
مادة ( ٢٥ ) : قاعدة بيانات الاطفال :
تعد كل مؤسسة تقريراً إحصائياً كل ستة أشهر وآخر سنوياً من صورتين ترسل إحداهما لإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية المختصة وتوافى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بنسخه ويوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين إليها والهاربين والمفرج عنهم ونشاط كل قسم من أقسامها وعدد الأبناء الملتحقين بورش التدريب والإنتاج أو الورش الخارجية والمدارس وذلك طبقا لنموذج التقرير الذي تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .
الباب السادس
النظام المالي بالمؤسسة
مادة ٢٦ : صندوق الرعاية الاجتماعية :
ينشا داخل كل مؤسسة رعاية اجتماعية صندوق للرعاية الاجتماعية للأبناء تكون موارده من :
- حصيلة الاشتراكات التي يدفعها الأبناء ( مصروف يوم واحد شهرياً ) .
- حصيلة ما يدفعه الأبناء من الأجر نظير الإقامة بدار ضيافة الخريجين ( الملحقين بالتشغيل الخارجي ) بواقع 10% من أجرهم شهريا تزداد الى ٢٠% من بداية السنة الثانية
- الهبات والتبرعات من الأفراد أو الهيئات لصالح الأبناء.
- النسبة المخصصة لصندوق الرعاية من أرباح مشروع رأس المال الدائم .
- أية موارد أخرى توافق عليها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي .
تخضع موارد الصندوق ونواحي الصرف للإجراءات التالية :
- يفتح حساب جاري في أحد البنوك الموجودة في نطاق المؤسسة الجغرافي أو مكتب التوفير باسم صندوق الرعاية الاجتماعية لأبناء المؤسسة
- يكون حق التوقيع على الشيكات الصادرة من البنك لمدير المؤسسة ( توقيع أول ) ويوقع معه وكيل المؤسسة للرعاية الاجتماعية أو مدير الرعاية أو أحد الأخصائيين بالمؤسسة ) توقيع ثاني ) .
نواحي الصرف من الصندوق :
- تخصص إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية للصرف على أبناء المؤسسة في النشاط الخاص بهم بما يعود نفعه على انفسهم وذلك في النواحي التي لا تفي أو تعجز بنود ميزانية المؤسسة عن الصرف منها .
- يتم الصرف من الصندوق بموجب قرار من الأخصائي الاجتماعي المختص او مدير الرعاية الاجتماعية ويعتمد القرار من مدير المؤسسة .
- يخضع صندوق الرعاية الاجتماعية للرقابة المالية من جانب الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
مادة ٢٧ : المصروف اليومي للطفل :
يصرف للأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال (ذكور - إناث ) الذين ليس لهم أجور
مصروف شخصي يومي على النحو التالي : .
- الأشبال من سبع سنوات الى أقل من ١٢ سنة (۳ جنيه ) .
- الفتيان من ١٢ سنة الى أقل من ١٥ سنة ( ٤ جنيه ) .
- الشباب من ١٥ سنة حتى ١٨ سنة (5 جنيه ) .
ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة خارج المؤسسة وفقا للمراحل التعليمية على النحو
التالي:
يصرف مبلغ و قدره (٥ جنيه ) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الابتدائي .
يصرف مبلغ وقدره ( ٧ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الإعدادي .
يصرف مبلغ وقدره (۱۰) جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الثانوي
يصرف مبلغ وقدرة ( ۲۰ جنيهات) يوميا للأبناء الملتحقين بالتعليم الجامعي
يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي إضافي بواقع عشرة جنيهات للابن وذلك في عيدين الفطر والأضحى للمسلمين وعيدين القيامة والميلاد للمسيحين.
و يراعى أن تصرف هذه المبالغ كحد أدنى مع مراعاة معدلات التضخم السنوية ،
مادة ۲۸ : تنمية مهارات الادخار لدى الأطفال :
تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص النسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بإحدى البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة ويجوز بقرار من المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له أو لأسرته عند الضرورة .
مادة ( ٢٩ ) : السلفة المستديمة :
يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفه مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية .
الباب السابع
حماية الاطفال من الاساءة
مادة ( ٣٠ ) : حماية الطفل :
تضع المؤسسة سياسة حماية مكتوبة لتوفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من كافة انواع الاساءة والعنف والاستغلال اثناء اقامتهم بالمؤسسة وفقا لنص المادة ٨٠ من الدستور المصرى ۲۰۱٤ وقانون الطفل ولائحته التنفيذية
مادة ( ۳۱ ) : التزامات المؤسسة في تطبيق سياسة حماية الطفل :
- تلتزم المؤسسة بتطبيق وتفعيل سياسة حماية الطفل بعد استلام نموذج سياسة حماية الطفل من الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومراجعة آليات الإبلاغ والاستجابة للتأكد من أنها تتناسب مع طبيعة المؤسسة وفئات الأطفال المستفيدة وطبيعة الرعاية والتأهيل المقدمة لهم ، وبعد مراجعتها يتم اعتمادها من مدير المؤسسة وإقرارها بشكل نهائي
- تقوم المؤسسة بالزام جميع العاملين بها بالبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين
- تحظر المؤسسة حظراً مطلقا توقيع أي عقوبة بدنية على الطفل أو توجيه عبارات نابية أو عبارات تخدش الحياء أو الآداب العامة أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال وفقا لسياسة حماية الطفل
- يحظر حظراً تاماً ممارسة العنف ضد الأطفال عن التعامل معهم ولو لفظياً
- تضع ادارة المؤسسة نظاما بسيطا مكتوبا ومعلنا لكيفية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل مع مراعاة الخصوصية والسرية التامة وجميع الأطفال والعاملين بالمؤسسة وأولياء الأمور والأقارب ان وجدوا على علم بهذا النظام
- تقوم لجنة الإشراف على متابعة تنفيذ سياسة الحماية داخل المؤسسة .
- تضع المؤسسة آليات واضحة للاطفال والعاملين لتقديم الشكاوى والمقترحات تتضمن كيفية التعامل والاستجابة بكفاءة وفاعلية مع أي اساءة تحدث للأطفال مع الحفاظ على سرية الشكوى بما لا يضر بالطفل
- تلزم المؤسسة العاملين بالإبلاغ عند تعرض الطفل الى أي نوع من انواع الاساءة سواء داخل أو خارج المؤسسة و ذلك في حالة عدم قدرة الطفل على التقدم بالشكوى بنفسه لأسباب صحية أو بدنية أو نفسية أو خوفا من المشكو في حقه
- يتم فتح سجل خاص بحماية الأطفال من الاساءات على أن يوثق به اية اساءة تعرض لها الطفل بالمؤسسة وآليات التعامل معها
مادة ( ۳۲ ) : ميثاق السلوك للعاملين :
- تضع المؤسسة ميثاق سلوك للعاملين تتضمن السلوكيات المقبولة والسلوكيات الغير مقبولة بين العاملين و الاطفال
- يتضمن ميثاق السلوك حدوداً سليمة وواضحة ومفهومة للعاملين فيما يتعلق بالسلوكيات المقبولة والغير مقبولة في التعامل مع الأطفال وكيفية التعامل مع التجاوزات
مادة ( ۳۳ ) : الشخص المرجعي :
- تحدد المؤسسة شخص مرجعي أو أكثر داخل كل قسم من أقسام المؤسسة مسئول عن متابعة تطبيق سياسة الحماية ، ويتم اختيار الشخص المرجعي وفق معايير الاختيار المعلنة من جانب الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ، كما يشارك الأطفال في اختيار الشخص المرجعي
- يقوم الشخص المرجعي بممارسة اختصاصاته ومهامه تحت إشراف إدارة المؤسسة .
مادة ( ٣٤ ) : المسائلة التأديبية :
يسأل تأديبياً كل من يخالف الأحكام والبنود الواردة بسياسة حماية الطفل وميثاق سلوك العاملين مما يعرض سلامة وامن الطفل للخطر أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة وقانون العمل الموحد وقانون الطفل .
مادة ( ٣٥ ) : نوبتجيات العمل بالمؤسسة :
تنظم كل مؤسسة نوبتجيات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله
الباب الثامن
العنصر البشري بالمؤسسة
اللجنة الإشرافية - الجهاز الوظيفي ( التخصصات - الشروط المسئوليات )
مادة ( ٣٦ ) : اللجنة الإشرافية :
يكون لكل مؤسسة رعاية اجتماعية لجنه إشرافية برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية المسند لها المؤسسة
وعضوية كلاً من :
1 - ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية عضوا
2 - اثنان من مجلس إدارة الجمعية عضوا
3 - مدير المؤسسة مقررا
4 - واحد من المهتمين بمجال الدفاع الاجتماعي عضوا
5 - واحد من رجال الاعمال أو الشخصيات الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة عضوا
6 - ممثل عن شرطة رعاية الطفل الواقع في دائرتها المؤسسة
وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فينضم الى تشكيل اللجنة ممثل عن الادارة العامة للدفاع الاجتماعي .
- وبالنسبة لمؤسسات الديوان العام للوزارة فينضم الى تشكيل اللجنة مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أو من ينيبه .
- تجتمع هذه اللجنة دوريا مرة كل شهر وعند الضرورة وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة
- تسجل محاضر اجتماعات اللجنة بالسجل المعد لذلك ويوقع عليه كل الأعضاء الحاضرين .
يجوز صرف بدل حضور للجلسة وفقا للامكانيات المتاحة بحيث لا يزيد عن ٤٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة .
وتختص اللجنة بالاتي :
- اعتماد الخطة السنوية لبرامج ونظام الرعاية بالمؤسسة وتقيمها وتقديم تقرير الى مجلس الادارة والجهة الإدارية المختصة .
- العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانياته في حل مشاكل الابناء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الانشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .
- مناقشة مشروع ميزانية المؤسسة وإقرارها.
- البت في طلبات استقلال الأبناء عن المؤسسة بالعمل أو الزواج .
- وضع معايير جودة لأداء الخدمة والعمل على التغيير المستمر للأفضل في البرامج ونظام الرعاية والاستعانة بأفضل العناصر البشرية وصياغة أهداف جديدة لصالح الأطفال الملتحقين بالمؤسسة .
- اقتراح برامج رفع كفاءه وأداء العاملين بالمؤسسة وتحديد جدول الأجور .
- إبداء الرأي في الشكاوى المقدمة من الابناء والعاملين .
- مراجعة تقارير أنشطة المؤسسة لابداء الرأي فيها .
- الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة وأبنائها وخريجها .
- ایجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء بعد تخرجهم .
الباب التاسع
الجهاز الوظيفي
مادة ( ۳۷ ) : الجهاز الوظيفي للمؤسسة :
يشكل الجهاز الوظيفي للمؤسسة من التخصصات الآتية وذلك مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لكل تخصص والاعداد المطلوبة وفقا لعدد الأطفال الموجودين فعليا بها :
أولا : مدير المؤسسة :
الشروط والمواصفات :
- أن يكون حاصل على مؤهل عالى و يفضل في المجال الاجتماعي ، والنفسي أو من يتوافر له الخبرة السابقة في المجال بما لا يقل عن سبع سنوات ..
- أن تتوافر فيه صفات القائد الإداري ولا سيما قدرته على المبادأة والابتكار
- أن لا يقل عمره عن ٣٥ سنة و لا يزيد عن ٥٥ سنة وله القدرة على تحمل مسئولية العمل المؤسسي .
- أن يشهد له حسن السير والسلوك و ذو سمعة طيبة وضبط النفس .
- خبره في العمل الاجتماعي لاتقل عن عشرة أعوام أو خبرة في الدفاع الاجتماعي لا تقل عن خمس سنوات .
- أن يكون قد تلقى برنامجاً تدريبياً في مجال الدفاع الاجتماعي .
الاختصاصات :
- يشرف على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة للرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والدينية والرياضية والثقافية والفنية و برامج الهوايات والأنشطة المختلفة بسائر أقسام المؤسسة .
- إدارة المؤسسة فنياً ومالياً وإدارياً .
- المتابعة والإشراف الكامل على سير العمل اليومي داخل المؤسسة من إجراءات وتعليمات وأنشطة تعليمية وتنفيذ الخطط العلاجية للأبناء .
- الإشراف على برامج الاحتفالات العامة بالمؤسسة .
- يعتمد كشوف الادخار الخاصة بالأبناء
- متابعة برامج تدريب طلبة الكليات والمعاهد المختلفة .
- اعتماد قرارات لجان التصنيف الداخلي والالتحاق بالمدرسة او الورش في ضوء الضوابط العامة
- يعتمد نوبتجية العمل على مدار اليوم ( ٢٤ ساعة ) .
- يتابع انتظام العمل بمشروع رأس المال الدائم بورش المؤسسة.
- مراجعة جميع الأعمال والتقارير التي ترد من الاقسام المختلفة .
- وضع السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة الخاصة بشؤون العاملين، اللائحة الإجتماعية والطبية والمالية ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف على الإدارة المالية في إعداد الميزانية السنوية المتوقعة لتشغيل مراكز وحدات ومقار المؤسسة وفقا لعدد الأطفال المستهدف إيوائهم ومراجعة الموازنات السنوية الخاصة بمشروعات المؤسسة
- التخطيط لإدارة الموارد المالية من منح وتبرعات نقدية من هيئات وشركات وأفراد.
- الإشراف على مديري المراكز والوحدات المختلفة والمرافق في التنسيق بينهم، والمراقبة الدورية لأداء العاملين بهدف تيسير العمل.
- مراجعة وإعتماد الطلبيات الشرائية المختلفة المقدمة من إدارة المرافق قبل إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها.
- مراجعة التوصيف الوظيفي لجميع العاملين ومضاهاته بالهيكل الوظيفي للمؤسسة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين من كشوف حضور وإجازات ومأموريات ووضع شروط تعيين للموظفين خاصة العاملين بصفة مباشرة مع الأطفال ومتابعة تنفيذها، وكذا إجراءات المكافات والجزاء للعاملين، سياسات إدارة فريق العمل واحتياجاتهم بما في ذلك سياسة حماية الطفل ومراجعة الهيكل العام الإداري .
وضع برامج بناء قدرات العاملين بالمؤسسة بالتعاون مع مديري الإدارات والمشروعات، ويشمل ذلك التدريبات المستمرة وكذلك ورش العمل المرتبطة بالتدريب على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.
وضع سياسة خاصة بحماية الطفل وتحديد مسؤوليات كل العاملين في المؤسسة و التأكد من تدريب العاملين على تطبيق وتوثيق سياسة حماية الطفل والأدلة التدريبية.
- وضع نظام للمتابعة والتقييم وكذلك لتقييم أداء العاملين ويشمل ذلك التقييم الذاتي والجماعي.
- وضع نظام خاص بإدارة حالة الطفل وأسرته الذي يجمع فيه كل التدخلات التي تقوم بها المؤسسة لكل طفل وتأثيرها عليه ومتابعة التنفيذ مع مدير إدارة الحالة.
- المتابعة والإشراف على مدير المرافق في إعداد خطط الصيانة الدورية والعلاجية) النظافة الفندقة، والأمن.
- عمل زيارات ميدانية دورية لمراكز ووحدات المؤسسة وذلك بهدف التأكد من التزامهم بالإجراءات المتفق عليها وتقييم الأداء، وأخذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
- العمل على ضمان اتساق أهداف برامج "بناتي" والإطار العام لها مع رسالة ورؤية المؤسسة.
- مراجعة خطط العمل الحالية ووضع إستراتيجيات جديدة.
- وضع نظم ومتابعة تنفيذ وإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالمؤسسة ويشمل ذلك الاحتياجات الأساسية للأطفال ، الرعاية الصحية والنفسية والسلامة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التفاعلية الغير تقليدية والترفيهية والتدريب المهني والمساعدة القانونية.
- عقد اجتماعات دورية مع موظفى المؤسسة المسؤولين عن النظافة والصيانة والخدمات للتأكد من سير العمل وفقا للمخطط له.