الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 مايو 2026

GENERAL COMMENT No 7 on ARTICLE 27 of the ACRWC “SEXUAL EXPLOITATION“

 GENERAL COMMENT No 7

on ARTICLE 27 of the ACRWC

 “SEXUAL EXPLOITATION“

JULY 2021


LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 

ACRWC African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

ACERWC African Committee of Experts on the rights and Welfare of the Child 

ACHPR African Commission on Human and People’s Rights 

ART Antiretroviral therapy 

AU African Union 

CRC Committee on the Rights of the Child 

CSAM Child Sexual Abuse Materials 

CSEA Child Sexual Exploitation and Abuse 

DGD Day of General Discussion 

EUROPOL European Police Office 

HIV Human immunodeficiency virus 

ICTs Information and Communication Technologies 

IOT Internet of Things 

ILO International Labor Orgnaization 

INTERPOL International Criminal Police Organization

NGO Non-governmental Organization 

OCSE Online Child Sexual Exploitation 

OPSC Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

PEP Post-exposure Prophylaxis STI Sexually transmitted infection 

UNGA United Nations General Assembly


General Comment No. 7 on article 27 on Sexual Exploitation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child

Article 27: Sexual Exploitation

1. States Parties to the present Charter shall undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse and shall in particular take measures to prevent

a) the inducement, coercion or encouragement of a child to engage in any sexual activity;

b) the use of children in prostitution or other sexual practices

c) the use of children in pornographic activities, performances and materials.

I. INTRODUCTION

1. The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC) includes a provision which requires States to protect children from sexual exploitation and abuse. The contents of this article proceed further to oblige States Parties to take measure to prevent the inducement, coercion or encouragement of a child to engage in any sexual activity, the use of children in prostitution or other sexual practices and the use of children in pornographic activities, performances and materials.

2. This General Comment relates to the overall mandate of the African Committee of Experts on the rights and Welfare of the Child (ACERWC/the Committee) to guide State Parties in their obligations towards child victims of child sexual exploitation and abuse (CSEA). They can achieve this only if they clearly know and understand their obligations under the Charter, which entail the obligation to respect, protect and fulfil the rights. The Committee feels the need to clarify and interpret what constitutes CSEA for these purposes, and what States responses should at best be undertaken. There is a strong need to demystify CSEA, taking into account the cultural context of various African Communities. It is widely known that the reality in the region is that the major threat for children is abuse by people that they encounter in person on a daily basis (e.g. family members, teachers and school administrators).

3. The African Union has longed expressed concern, in different forms, about the prevalence of sexual exploitation of women and children on the continent. This has manifested, amongst others, in plans of action to reduce Gender Based violence,(1) end child marriage,(2) and to address impunity for violations committed during peace keeping operations in Africa.(3)

4. In an international context, the Sustainable Development Goals adopted by the UNGA in September 2015 include sexual exploitation as a form of violence. The implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development entails monitoring progress on both the elimination of all forms of violence against women and girls (Target 5.2) and the elimination of all forms of violence against children (Target 16.2). This also forms one of the priority goals for the Agenda 2040 adopted by this Committee in 2015 at the 25th anniversary of the Charter.

5. This General Comment is furthermore grounded in the AU Executive Council Decision which mandates “the ACERWC to scale up its work in safeguarding and promoting the rights and welfare of children in the cyberspace, namely the protection of children’s information, rights to safety, informed choices and digital literacy.” Formerly, the AU had information, rights to safety, informed choices and digital literacy.” Formerly, the AU had adopted the African Union Cyber Security and Data Protection Convention (Malabo Convention) in 2014. The Malabo Convention spells out the options for an African wide cyber security policy. It has four chapters, where chapter 3 deals with promoting cyber security and combating cybercrime. Chapter 3 Section 2 article 29 (3) is an important provision for the topic at hand. It deals with content related offences committed in cyber space concerning children and calls upon State parties to criminalize them.(4) The Malabo Convention can also be used to tackle the challenge of extraterritorial jurisdiction – chapter 3 article 28 deals with this issue (international cooperation and extra-territorial jurisdiction). The African Union also hosted a Global Summit on Online child sexual exploitation in December 2019, in collaboration with We Protect Global Alliance. Similarly, the African Commission on Human and People’s Rights developed

--------------

(1) Maputo Plan of Action 2015-2030 (available at https://au.int/sites/default/files/documents/24099-poa_5-_ revised_clean.pdf).

(2)  African common position on the AU campaign to end child marriage in Africa (available at https://au.int/ sites/default/files/documents/31010-doc-cap_on_ending_child_marriage_-english_0.pdf).

(3)  African Union Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse for Peace Support Operations https://reliefweb.int/report/world/african-union-policy-prevention-and-response-sexualexploitation-and-abuse-peace (December 2018).

(4)  The Malabo Convention requires State Parties to criminalise the following (amongst others): (a) produce, register, offer, manufacture, make available, disseminate and transmit an image of or a representation of child pornography through a computer system; (b) procure for oneself or for another person, import or have imported, and export or have exported an image or representation of child pornography through a computer system; (c) possess an image or representation of child pornography in a computer system or on a computer data storage system.

nd issued Guidelines on combatting sexual violence and its consequences in Africa in 2017.(5)

6. At the global level, the CRC Committee adopted a General Comment no 13 on the right of the child to be free from all forms of violence in 2011, and endorsed the “Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse”, adopted by the Interagency Working Group on the Protection of Children from Sexual Exploitation and Abuse (Terminology Guidelines)in Luxembourg, 28 January 2016.

7. The ACERWC hosted a Day of General Discussion (DGD) on ’Online Child Sexual Exploitation’ (OCSE) during its 33rd ordinary session. An increase in internet usage was noted, which  comes with a bigger risk of children being susceptible and sexually exploited online.(6) In the region’s context, Covid-19 has exacerbated sexual exploitation due to school lockdowns. Globalization too has resulted in increased connectivity among different groups, across different countries and regions, which contributes to children’s increased access to information but exposes them at the same time to predatory sexual exploiters and abusers.

II. CONTEXTUAL BASIS

8. CSEA is believed to be the lived reality of millions of children in Africa. However, the nature of CSEA and the lack of considered focus on the issue makes updated and comprehensive data regarding its prevalence in Africa difficult to obtain. Frequently it remains unreported due to the high level of stigmatization in society, among other things. It is often rooted in harmful gender stereotypical beliefs and practices, patriarchy and the subordinate position of women and girls. Harmful masculinities caused by negative socialisation, such as the restriction of emotional expression and the pressure to conform to expectations of dominance and aggression, may heighten the potential for boys and men to engage in general acts of violence.

9. CSEA is exacerbated by the culture of silence common in African communities, 

------------------

(5) “The Niamey Guidelines(available at https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr_eng_ guidelines_on_combating_sexual_violence_and_its_consequences.pdf). 

(6)  Report of the thirty-third ordinary session of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) par 53-54.

and the unwillingness or inability of children to speak out, due to their vulnerability or inadequate reporting and response mechanisms. The actual extent of CSEA remains unknown, as neither a global nor African estimation of its prevalence exists. Although girls are mainly victims, the sexual exploitation of boys appear to be increasing.

10.  In addition to physical (contact) and non-physical (non-contact) CSEA, the growth of information and communication technology has introduced the challenge of online CSEA. This is a constantly evolving phenomenon that is shaped by developments in digital technologies. UNICEF’s 2017 State of the World’s Children Report specifically targeted children in a digital world. Noting that the lives of children are mediated by the digital environment in ways that impact how they can enjoy their rights and how their rights may be improved or transgressed, it is clear that the effect of the digital environment for children needs to be considered in the context of rights set forth under the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. The relevant rights include not only children’s rights to protection from all forms of violence, but also their rights to participation and provision. In the absence of proper mechanisms of protections, thus, children will be susceptible to greater online risks of harm. OCSE reflects the dangers that children have been facing in their homes, schools, communities and the society at large. This General Comment offers the possibility to extend the understanding of the implications of article 27 of the ACRWC to the online world of CSEA.

11. However, as the  ACHPR has recorded, sexual violence remains widespread both in time of conflict and crisis, and in times of peace. It takes place in public, in the street and on public transportation, but also in private, in schools, in the workplace or in intimate relationships. ‘Sex for grades’ scandals in educational systems continue to surface at an alarming rate.

12. The statistics reflected are alarming: in Sub-Saharan Africa almost 39 per cent of girls are married before the age of 18. In certain African countries, up to 95 per cent of girls are the victims of genital mutilation; more than 70 per cent of women report having been the victims of domestic violence, including sexual violence; and more than 90 per cent report having been the victims of sexual harassment and not feeling safe in public places. In addition, in several countries where conflict prevails, in several countries where conflict prevails, rape and other forms of sexual violence are used on a wide scale. Globally, 120 million girls are estimated to have suffered some form of 


exual violence.(7)  A 2018 report indicates that in Africa, a third of girls suffer sexual violence, and that this is often repeatedly experienced. It crosses all social classes.(8) A six country study showed that sexual violence takes place across the age range. Of the girls who suffered sexual violence, a median of 19% across the six countries experienced this for the first time at the age of 13 or younger, 36% at ages 14‐15 and 43% at ages 16‐17.

13. The growth of travel and tourism in Africa have increased the prevalence of CSEA,  which implies that higher levels of vigilance and improved safeguarding practice need to be put in place.  The levels of conflicts and crises in various countries in Africa has also been a fertile ground for CSEA, such as where girls are kept as “sex slaves” and wives of fighters. CSEA is also a challenge for children living in refugee camps as well as children in street situations. Girl children are expectedly at higher risk than boys. In the online space,  one recent international study(9) relating to online sexual exploitation found that among the 72.5% of cases where victims of gender exploitation were documented, 64.8 per cent of unidentified victims were girls, and 31.1% depicted male children. It has been highlighted that while most victims of sexual abuse and exploitation are girls, the substantial proportion of boys depicted in unidentified images and videos in the International Child Sexual Exploitation Database (ICSE, hosted by Interpol) calls closer attention to this group. When boys were depicted in the abuse, it was more likely to be severe. Even though current evidence suggests that girls are disproportionately at risk of online sexual abuse and exploitation, there is a need to better understand the vulnerabilities of boys in the online context. The age profile of victims in the ICSE database (in case where the unidentified victim’s age could be determined) shows that 56.2% of cases depicted prepubescent children, 25.4 % were pubescent children, and 4.3% were very young children. There is an evident link between the age of the victim and the severity of abuse; the abuse was more likely to be severe when victims were younger. Very young children were more likely to be subjected to abuse and exploitation than pubescent victims.

----------------

(7)  UNICEF Global Status Report on preventing violence against children 2020.

(8)  Big Win (2018) Violence against children: A review of evidence relevant to Africa on prevalence, impacts and prevention. Reporting on six country studies, the report notes that one in seven girls have recently experienced sexual violence. The median prevalence of sexual violence experienced recently among 13‐17 year‐olds is 15% for girls and 6% for boys. The percentages for girls range from 11% in Kenya to 23% in Malawi. The figures for boys are much lower, from 2% in Zimbabwe to 12% in Malawi.

(9)  By ECPAT and Interpol, the findings of which were presented at the ACERWC Day of General Discussions. See Report of the thirty-third ordinary session of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) par 61.


14.  Another important challenge in Africa is the lack of a consistent, comprehensive and agreed legal framework that specifically addresses all of the issues concerning CSEA; usually the issue is subsumed under sexual violence, but it is often scattered in different laws, leading to a piecemeal approach. Unless the different issues/crimes are specifically named and defined, their perpetrators cannot be held accountable. Legal frameworks are often infused with gender stereotypical understandings of sexual violence, which hampers the comprehensive protection of girls and boys. A dedicated section of this General Comment is devoted to legal responses to CSEA.

15.  There is also a challenge of the limited focus on prevention on the continent. Furthermore professionals may not always identify or register concerns around CSEA. Professionals seldom have adequate training, including on child development, trauma, memory, interviewing of children, disclosure, how to solicit children’s evidence and the nuances of children’s behaviour during criminal justice interventions. Lack of social support services such shelters and psychological treatment to mitigate the impact of sexual exploitation and abuse is another challenge. Many countries do not have child and adolescent friendly health services (including trained healthcare professionals) that provide services to victims. This includes the provision of emergency contraceptives and safe abortion services which are important to address resulting pregnancies. Restrictive laws that do not allow victims of violence to access safe abortions; put age-based restrictions for accessing reproductive health services; require parental consent to access to these services; and place reporting the sexual violence to law enforcement authorities as a requirement to accessing the health services and viceversa all contribute to the problem.

16. There is a severe risk of secondary trauma being suffered by child victims and witnesses, in part due to the absence of adequate protective mechanisms under procedural law to prevent this.

17. For much of the continent, entry into the digital world has been relatively fast without the time for countries to develop and evolve their educational and support services, law enforcement and regulatory responses. There has been a rapid increase in mobile device ownership and internet access, which amongst other is  facilitating greater use of online gaming, cashless payments, e-commerce and Internet of Things (IOT) devices such as baby monitors, internet-connected toys, and webcam-enabled devices. These developments have occurred rapidly, leaving legislators and regulators little time to develop responses. A practical impediment, further, is the fragmented nature of each nation’s online safety response, typically spanning policing, social services, regulation and education. WeProtect notes that technological development continues to outpace the ability of governments to support, educate and regulate the technology sphere, and that is most profound in, but not exclusive to, the Global South, where large numbers of users are achieving device ownership and internet access in a context where such factors as poverty and inequality heighten children’s exposure to sexual exploitation.(10) There is a gap in holding internet service providers accountable, as some countries have no specific obligation to report child sexual abuse material (CSAM) to authorities for investigation and there is no consistent definition of what constitutes CSAM. There is a very poor culture of cyber security. There are few African States who have enacted laws to protect themselves from cyber insecurity and often they do not implement them unless they face cyber-attacks; they are reactive rather than proactive. There are also 30 States in Africa who have no law or policy on cyber security, not even a draft. Furthermore not all countries in Africa have set up cybercrime law enforcement units. Some countries remain to ratify the UN CRC Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography. 

III. PURPOSE

18. The main purpose of this General Comment is to expound upon the nature of the State’s obligations under section 27 of the Charter to prevent, combat, and protect children from sexual abuse and exploitation, including both offline sexual exploitation and OCSE. The ACERWC recognises that NGOs and civil society are often at the forefront of efforts to combat and provide redress for victims of CSEA; some recommendations that follow implicate these organs of society, however, the primary obligations incurred under article 27 rest on State Parties to the Charter.

I V. DEFINITIONS AND CONCEPTUAL CLARIFICATIONS

19. CSEA, as contemplated in the heading to article 27,  includes any actual or attempted abuse of a position of authority, differential power or trust, for sexual purposes, 

---------------

(10)  We Protect “Global Threat Assessment” (2019), p 34 available at https://www.weprotect.org/

including but not limited to profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another.  Sexual exploitation of children can be commercial or non- commercial. It may  include exploitation of children in prostitution, the use of children in pornography, child trafficking for sexual exploitation and child marriage.11 Exploitation of children in prostitution has been deemed to be one of the worst forms of child labour for the purposes of ILO Convention 182 of the worst forms of child labour.(12) According to CRC Committee General Comment no 13 on Freedom from all forms of Violence, the use of children in commercial sexual exploitation; the use of children in audio or visual images of child sexual abuse; the use of children in prostitution, sexual slavery, sexual exploitation in travel and tourism, trafficking (within and between countries) and sale of children for sexual purposes as well as forced marriage are subsumed in this definition, but this is not a finite list.  CSEA can amount to a form of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment.(13) CSEA committed during armed conflict has been held to constitute a war crime,(14) a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide.(15)

20. Sexual abuse is a subcategory of CSEA. Sexual abuse is traditionally defined as ‘actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions’. “Child sexual abuse has been defined as the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent, or that violates the laws or social taboos of society. Many children experience sexual abuse which is not accompanied by physical force or restraint but which is nonetheless psychologically intrusive, exploitive and traumatic. It incorporates both contact and non-contact sexual activity, and may take place in person or virtually. The sexual abuse of children requires no element of exchange and can occur for the mere purpose of the sexual gratification of the person committing the act, whereas the sexual exploitation of children can be distinguished by an underlying notion of 

-------------

(11)  These are terms used in the text of article 26, although it is recognised that they are increasingly criticised as stigmatising, and are being replaced with alternatives: See the Terminology Guidelines (2016) referred to earlier.   

(12)  Terminology Guidelines p 18.

(13) Terminology Guidelines p 16.

(14) See Prosecutor v. Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06 OA5, Judgment,  1-2 (June 15, 2017), https:// www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_03920.PDF.

(15) The Statute of the Special Court of Sierra Leone lists rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form of sexual violence as a crime against humanity (article 2(g)), and Article 3(e) lists outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault as serious violations of article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977.


xchange.(16) Both contact and non-contact forms of sexual abuse are harmful and can result in long term negative impacts on the child. 

21. “Sexual abuse/activity” includes both explicit and non-explicit sexual activities that cause harm, such as penetration, or acts that harm the sexual integrity of the child, such as lascivious exhibition of children’s genitals.(17) Sexual touching  of a child is a form of sexual abuse. While the term “sexual touching” can of course have positive connotations when referring to adult consensual sexual relationships, it refers to abusive acts when committed on children, except where both parties are children over the age of sexual consent and the touching is consensual.(18)

22. “Grooming” means befriending and establishing an emotional connection with a child, and sometimes the family, to lower the child’s inhibitions with the objective of sexual abuse. Enticement of children is sometimes used as a synonym of the “solicitation of children for sexual purposes” or “grooming”.(19)

23. “Sexual harassment” is any form of unwanted verbal, non-verbal, or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment.(20)

24. “ICT” for the purposes of this General Comment,  encompasses any communication device or application, including radio, television, cellular telephones and computer and computer networks, including both hardware and software.

25.  “Safeguarding” refers to the actions taken and measures and procedures put in place to protect children from harm and prevent any abuse.

---------------

(16) Terminology Guidelines p 18.

(17) Terminology Guidelines p 15.

(18)  Terminology Guidelines p 21.

(19)  Terminology Guidelines p 51. 20  Terminology Guidelines p 21.








الاثنين، 11 مايو 2026

الطعن 1634 لسنة 49 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 71 ص 384

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.

----------------

(71)
الطعن رقم 1634 لسنة 49 القضائية

(1، 2) سرقة. "سرقة بإكراه". إكراه. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإكراه في السرقة. متى يتحقق؟
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) طرق عامة. جريمة. "أركانها". سرقة. قانون. "تطبيقه".
السيارة الأجرة. من وسائل النقل البرية. في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات.
(4) جريمة. "أركان الجريمة". هتك عرض. مواقعه أنثى بغير رضاها. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "بوجه عام".
ركن القوة في جريمة المواقعة. توافره باستعمال أية وسائل تعدم إرادة المجني عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافره.

------------------
1 - الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
2 - إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 - من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات.
4 - ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني وزميلاً له قد هددا المجني عليها....... بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف على قلبها - بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء - خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف. فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما: (أولاً) سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لـ...... و....... و....... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضوا جميعاً سيارتهم أثناء سيرها وأوقفوها واعتدوا عليهم بالضرب فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وكان ذلك في إحدى وسائل النقل. (ثانياً) المتهمان الأول والثاني (الطاعن الأول): واقعا....... بغير رضاها بأن أكرهها الأول على التوجه معه للصحراء وأمسك بها وأرقدها على الأرض وأولج قضيبه في فرجها ثم قام الثاني بإتيان نفس الأفعال عقب ترك الأول لها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 315/ (ثانياً) و267/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي السرقة بإكراه بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية ومواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الإكراه في السرقة ومدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه ولم يعن بيان وصف المكان الذي وقعت فيه السرقة لتحديد ما إذا كان طريقاً عاماً أم لا، هذا وقد اعتبر الحكم سيارتي الأجرة والقوات المسلحة اللتين كانتا مسرحاً للواقعة من وسائل النقل العامة وهما ليستا كذلك ومن ثم فلا يشدد بسببهما العقاب، كما أن المجني عليها...... وقد استسلمت برضاها للطاعن الأول وزميله فواقعاها فلا يصح اعتبارها مواقعة بغير رضاها إذ أن تهديدها بقتل وليدها لا يعد قوة معدمة لرضاها كما أن الحكم اعتبر أقوال المجني عليها...... بأنها سلمت مسروقاتها إلى الطاعنين ورفاقهما خوفاً من الاعتداء عليها إكراها في حين أن مجرد التخوف من حصول الاعتداء لا يعد إكراهاً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى "أن المتهمين...... و...... (الطاعن الأول) و...... و..... (الطاعن الثاني) وأولهم جندي مسرح من القوات المسلحة وباقيهم جنود بها استقلوا إحدى سيارات الجيش قيادة المتهم الثاني (الطاعن الأول) وساروا بها حتى الساعة التاسعة من مساء يوم 17/ 7/ 1976 بصحراء مدينة نصر بحثاً عن ضحية لسلب ما لها أو انتهاك عرضها وأثناء تجوالهم عثروا على سيارة أجرة بالطريق العام عند نهاية خط المترو قيادة..... وكان بها...... و....... وابنها الطفل...... و....... فهاجموها وسرقوا بالإكراه أوراق السيارة ومذياعاً ومبلغ أربعة جنيهات وستمائة مليم مملوكة لسائقها والنقود والقرط والساعة الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وكذلك السلسلة الذهبية والنقود والساعة الموضحة بالتحقيقات والمملوكة لـ....... وذلك بأن اعتدى المتهمون الأول والثالث والرابع بالضرب على السائق المذكور وأنزلوا المجني عليهما...... و....... من السيارة الأجرة بالقوة وأركبوهما سيارة الجيش قيادة المتهم الثاني عنوة وهددوهما فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وشلت مقاومتهم وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة الأشياء سالفة الذكر المملوكة للمجني عليهما..... و..... وكذلك من سرقة الأشياء المملوكة لـ...... بعد أن واقعها المتهمان الأول والثاني (الطاعن الثاني) بغير رضاها" ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنين وزملائهم على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات وما قرره المتهمون بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين وزملائهما تمكنوا من إعدام مقاومة المجني عليهم بالضرب والتهديد بالقتل، لما كان ذلك وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهم تسهيلاً للسرقة، فإن مجادلة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في مدوناته حصول السرقة بالإكراه الواقع على المجني عليهم في مكان يقع بالطريق العام عند نهاية أحد خطوط المترو بصحراء مدينة نصر وحال ركوبهم إحدى السيارات الأجرة وكان الطاعنان لم يدعيا أن هذا المكان ليس مما يعد طريقاً عاماً، وكان فيما أثبته الحكم في هذا الصدد ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات، وإذ كانت السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني وزميلاً له قد هددا المجني عليها....... بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف على قلبها بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء - خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.

حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال

تاريخ الفتوى: 15 يناير 2019 م

رقم الفتوى: 4695

من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

التصنيف: مستجدات ونوازل

السؤال:

ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.

الجواب:

الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

فتكون مباحة: إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.

وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.


اهتمام الشريعة بالأنشطة البدنية والألعاب الرياضية للأطفال

اللَّعِب: هو نشاطٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةً لرغباته وإشباعًا لغرائزه. ونفسية الطفل مفطورة على الميل إلى اللعب والمرح، وممارسته الألعاب فيها مقصد تربوي مهم؛ حيث إنَّ الشرع حثَّ على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمّة التي تظهر ميولاتهم الفكرية وتكشف عن مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية، مما يؤسس للنشاط الذهني والبدني عند الطفل، فيستطيع أن يقوم بدورٍ إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهما: "أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ" أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، وابن حبَّان في "الصحيح".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَدخلُ علينا، ولي أخٌ صغير يُكنى أبا عُميرٍ، وكان له نُغَرٌ يلعبُ به فمات، فدَخَلَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يومٍ فرآه حزينًا، فقال: «ما شأنه؟» قالوا: مات نُغَرُه، فقال: «يا أبا عُميرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» متَّفقٌ عليه. والنُّغَرُ: البلبل.

وقد وقف العلماء مع هذا الحديث كثيرًا مستخرجين منه الفوائد والأحكام، حتَّى أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على ثلاثمائة فائدة؛ بل وأفردها بعضهم بالتأليف، مما يدل على الترخص للطفل في ممارسة بعض الألعاب بما تحصل به لذته وتشبع غريزته؛ قال الإمام ابن القاصِّ الشافعي في "فوائد حديث أبي عمير" (ص: 16، ط. مكتبة السُنَّة): [وفيه دليلٌ على الرخصة للوالدين في تخلية الصبي وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور.. وفيه دليلٌ على أنَّ إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذا لم يكن من الملاهي المنهية] اهـ.

وينبغي أن يكون ذلك في إطار الرفق واللِّين وحُسنِ التوجيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «عَلِّمُوا، وَلَا تُعَنِّفُوا؛ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ» أخرجه أبو داود الطيالسي والحارث التميمي في "مسنديهما"، والبيهقي في "المدخل" و"شعب الإيمان".

قال الحافظ زين الدين المناوي في "فيض القدير" (4/ 328، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: علموهم وحالتكم الرفق؛ وهو ضد العنف (فإنَّ المعلم) بالرفق (خير من) المعلم (المعنِّف) أي: بالشدة والغلظة، فإنَّ الخير كله في الرفق، والشر في ضده] اهـ.

مفهوم الألعاب الإلكترونية

تتنوع أساليب ألعاب الأطفال حسب الأعراف والبيئات، وتتطوَّر وتتمدَّن حسب الأفكار والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكّ والتركيب، والتلوين والتظليل، ونحو ذلك.

ومن ألعاب الأطفال التي جدَّت في العصر الحديث، والتي تتطلب أسلوبًا محددًا لممارستها: الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو (Video Games)، وهي ألعاب تعمل على أجهزة إلكترونية خاصة توصل بالتلفاز أو الحاسوب أو أجهزة المحمول، وقد أصبحت من أهم أنواع الألعاب بالنسبة للأطفال والمراهقين في كثير من البيئات، ولذلك فإنها تمثل الجانب الأكبر في تحديد سلوكيات الطفل وتصرفاته، والكشف عن رغباته واهتماماته؛ حتَّى جعلها الأطباء النفسيين عاملًا رئيسيًّا في تشخيص بعض الأمراض النفسية لدى الأطفال، وعنصرًا أساسيًّا في تحديد سلوكياتهم وانطباعاتهم.

التأثير السلبي والإيجابي للألعاب الإلكترونية

بعض هذه الألعاب له من الإيجابيات والفوائد ما يساعد في تربية الأطفال وترويضهم؛ فإنَّ البعض منها له تأثير سلبيٌّ وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم، وكذلك على صحتهم وأبدانهم؛ فهناك ألعابٌ تعتمد على مهارات الأطفال الذهنية وتصرفاتهم الفردية في الأحوال المشابهة؛ فتُطوِّر حركاتهم وتصرفاتهم في التحفُّز واجتياز العوائق، وتُنمِّي عندهم القدرات الذاتية والمهارات الذهنية بالتفكير النقدي ووضع الحلول السريعة لمواجهة المشكلات والتغلب عليه؛ كألعاب التصويب الفضائي، وألعاب الألغاز والمحاكاة، ونحوها.

وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة؛ كمجلة: "American Psychologist" العلمية، وجريدة: "Daily Mail" البريطانية، أنَّ بعض ألعاب الفيديو تُساعد في زيادة النشاط البدني ورفع اللياقة عند الأطفال، وتزيد من قدرة الطفل على التعليم واكتساب مهارات الترتيب والتنسيق؛ مثل ألعاب: (Wii).

وصنَّف الخبراء ألعاب الفيديو حسب أعمار الأطفال ونموِّهم: فذكروا أن مرحلة الطفولة المبكرة يناسبها من الألعاب: (EC)، وسن السادسة فما فوق يناسبه ألعاب: (E)، وسن المراهقة يناسبه ألعاب: (T)، والبالغين يناسبهم ألعاب: (M)، ونحو ذلك.

كما أن هناك ألعاب فيديو تقوم على المغامرة والإثارة والمخاطرة؛ كألعاب المنصَّات، وألعاب القتال (RpG)، وألعاب الأكشن، وألعاب الفيديو الجماعية (MMORPG) من مختلف المناطق، وألعاب المقامرات، والألعاب المشتملة على الإباحة والسفور التي تعود الطفل على إدامة النظر إليها، ونحو ذلك من الألعاب التي تكسب الطفل صفات سلبية، وتورثه العنف والصراع والعدوانية، وتربي عنده نفسية الاضطهاد والتسيطر، وهذه الألعاب مما ينبغي أن يبتعد عنها الطفل؛ لضررها وتأثيرها على سلوكياتهم وتوجهاتهم.

التأثير السلبي لألعاب الفيديو العنيفة

قد توصَّل الباحثون إلى أن ألعاب الفيديو العنيفة تزيد السلوك العدواني لدى الأطفال والمراهقين، وأُجريت عدة دراسات دولية وإقليمية على عدد كبير من المراهقين، فأثبتت وجود علاقة قوية بين ممارسة الأطفال بعض ألعاب الفيديو، وبين اللجوء إلى العنف الجسدي والعدوان النفسي في المواقف المختلفة.

ومن البحوث العلمية في هذا الصدد -وفقًا لِمَا ذكره الموقع الطبي (Raise Smart Kid)-: الدراسة العلمية التي أجريت عام 2001م من قِبَل (Anderson & Bushman) والتي رجحت أن يكون الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة أكثر عنفًا في الأفكار والمشاعر، مع المزيد من العدوانية في السلوكيات، وأقل إيجابية في النشاط والتعاون الاجتماعي.

ووفقًا لذلك الموقع أيضًا: قررت جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أن هناك "علاقة ثابتة" بين استخدام اللعبة العنيفة والعدوان أيضًا؛ مما عده العديد من علماء النفس والإجرام أمرًا مثيرًا للقلق.

ويزداد تأثير هذه الألعاب في الأطفال سوءًا بسبب الطبيعة التفاعلية لها؛ إذ يُكافأ الأطفال لكونهم أكثر عنفًا، وتتكرر مظاهر العنف، ويتحكم الطفل في العنف ويواجه العنف بعينيه: قتلًا، وركلًا، وطعنًا، وإطلاقًا للنار، وهذه الأدوات -المكافأة والتكرار والمشاركة- هي أكثر أدوات التعلم فعالية وتأثيرًا في السلوك.

وهذا ما تشير إليه العديد من الدراسات العلمية والنفسية التي يذكرها هذا الموقع الطبي وغيره؛ مثل: دراسة (Anderson & Dill) عام 2004م، ودراسة (Gentile, Lynch & Walsh) عام 2000م.

وحسب الدراسة التي نُشرت عام 2018م في المجلة العلمية الرسمية "للأكاديمية الوطنية للعلوم" بأميركا واسمها: (Proceedings of the National Academy of Sciences)، والتي اشترك في إجرائها 24 باحثًا، وشملت 17000 شابٍّ من أمريكا، وكندا، وألمانيا، واليابان، وُجِدَ أن الذين يلعبون ألعابًا عنيفة مثل (Grand Theft Auto) و(Call of Duty) و(Manhunt) هم أكثر الشباب عرضة لإبداء السلوكيات العدوانية التي تجعلهم في موضع المسائلة؛ كالشجار، وإيذاء الغرباء.

وهذه الألعاب يمكن أن تؤدي إلى نوع من الإدمان؛ فقد أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في يونيو 2018م إدمان الألعاب "اضطرابًا في الصحة العقلية"، كما أشارت دراسة قام بها المعهد الوطني للإعلام والأسرة في مينيابوليس (National Institute on Media and the Family (NIMF)) إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن تسبب الإدمان للأطفال، وأن إدمان الأطفال لألعاب الفيديو يزيد من مستويات الاكتئاب والقلق والهلع الاجتماعي لديهم.

كما يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن ألعاب الفيديو المسببة للإدمان يمكن أن يكون لها تأثير مماثل لتأثير المخدرات والكحول على أدمغة الأطفال، ووجدت سلسلة من الدراسات التي أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا (California State University) أن الجزء الاندفاعي من الدماغ، المعروف باسم نظام اللوزة المخية (the amygdala-striatal system)، كان أصغر وأكثر حساسية للمفرطين في الألعاب الإلكترونية، ووفقًا لأبحاث الأستاذ أوفير توريل، فإن اللعب العنيف للأعمار ما بين 13 و15 عامًا أكثر عرضة للإدمان والتصرفات المتهورة والمحفوفة بالمخاطر لاحقًا.

حكم الانشغال بالألعاب عن الواجبات والمهمات

الألعاب التي تستغرق ممارستها الأوقات الطويلة: فهي وإن كانت في ذاتها مباحة، إلَّا أنها تضيع الواجبات والمهمات على الطفل، وتعوده على إهدار الوقت وتضييعه.

كما أنَّ الجلوس أمام هذه الألعاب فترات طويلة يؤثر أيضًا على صحة الطفل؛ فيؤثر على عينيه وسمعه، أو يضعف الجهاز العصبي، أو نحو ذلك.

وهناك ألعاب حظرتها الدول؛ لخطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ كالألعاب التي تدعو إلى الانتحار، أو التي تساعد على التجسس، أو الألعاب الإباحية.

حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال

بناءً على ذلك: فألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

فتكون مباحة: إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجه من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمار أو محظور شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.

وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئة مفسدة لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

مدى ولاية ولي إنسان من ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة

تاريخ الفتوى: 31 أغسطس 2021 م

رقم الفتوى: 5548

من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

التصنيف: شؤون عادات

السؤال:

ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


الجواب:

الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده، وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا، على أن يكون تصرفه هذا بما فيه مصلحته والأفضل له.


مدى ولاية ولي إنسان من ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة

الأصلُ أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده؛ فسبب نصْبِ الوليّ هنا: هو صيانة ناقص الأهلية، والتصرف له بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوبُ عنه فيما كان سيباشره من قراراتٍ وأمورٍ تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.

وكلامُ الفقهاءِ دالٌّ على هذا صراحةً ولزومًا فيما يتعلق بالمجنون، ولا فرق بين المجنون والمعاق ذهنيًّا؛ بجامعِ نقصانِ الأهليّة في كلٍّ؛ من ذلك:

ما ذكروه من أنَّ ما يَتَعَلَّق بزوجةِ المجنون من نفقةٍ وكسوةٍ إنما تستوفيها من وَلِيِّه، كما أنه هو الذي ينظّم قَسْم المجنونِ بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة؛ يقول الشيخ محمد عليش في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (3/ 536، ط. دار الفكر-بيروت): [(و) يجب (على وليِّ) الزوج البالغ (المجنون) الذي له زوجتان أو أكثر (إطافته) على زوجتيه أو زوجاته؛ بأن يُدخله على إحداهما عَقِب غروب الشمس، ويبقيه عندها إلى غروب شمس اليوم الذي يليها -أي: الليلة السابقة-، فيخرجه من عندها ويُدخله على أخرى كذلك، وهكذا، كما يجب عليه نفقتهن وكسوتهن؛ لأنها من الحقوق البدنية التي يتولَّى وليُّه استيفاءَها له أو تمكينَه منها حتى يستوفِيَها] اهـ.

ومنه: ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (1/ 184، ط. دار الفكر): [(ولو أحرم رقيقٌ) ولو مكاتبًا (أو زوجة بلا إذن) فيما أحرم به (فلمالكِ أمرِه) من سيّد أو زوج (تحليلُه)، بأن يأمره بالتحلُّلِ؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطّل عليه منافعهما التي يستحقها، فلهما التحلُّلُ حينئذٍ] اهـ.

قال العلامة الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 548، ط. دار الفكر): [(قوله: فلمالك أمره.. إلخ) نعم، لو سافرت معه وأحرمت؛ بحيث لم تُفَوِّت عليه استمتاعًا؛ بأن كان محرمًا، ولم تطل مدة إحرامها على مدة إحرامه، فليس له تحليلها على الأَوجَه. وكذا لو أحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلقًا، أو بعده بإذنه، أو بقضاء فوري، ولوليّ زوج أو سيّد المنع مطلقًا] اهـ.

فهذا النَّص من العلامة الجمل يبين أنه لو قام بالشخص ما يوجبُ قيام ولاية الغير عليه -كما في المجنون والمعاق ذهنيًّا- فإنَّ هذا الوليّ له أن يتدخّل بمنع زوجة المولى عليه من إكمال الإحرام في الصورة المذكورة؛ وليس ذلك إلَّا لأنه يقوم مقام مولِّيه في الإذن والمنع.

الولي يقوم مقام المجنون الذي تحت ولايته في تصرفاته 

قد بحث فقهاءُ الشافعيَّةِ أيضًا مسألة: هل يمتنع على زوجة المجنون صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه؟ أو يُقال: إن كان الاستمتاع يضرّه أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا؟ قال العلامة الشهاب الرملي -بعد أن ذكر هذا- في "حاشيته على أسنى المطالب" (3/ 435، ط. دار الكتاب الإسلامي: [وفيه احتمالٌ، قاله الأَذرَعي] اهـ.

فكأنَّ ترددهم بين اعتبار الوليّ في الإذن وعدمه، وبين حكمهم بعدم جواز صوم زوجة المجنون في التطوع مع حضوره، منشؤه تنازع أمرين:

الأول: أنَّ الأصلَ في الولي أنه كما ينوب عن المجنون في إدارةِ شؤونه، فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق بإدارة شؤون أسرته.

والثاني: أن المَجنونَ لا يصحّ إذنه، وقد تتجدد عليه دواعي الوطء، وهذا أمرٌ لا مدخل لوليه في ضبطه، فلم يمكن ردّ السماح للزوجة بالصوم إلى إذن الولي، أو يمكن أن يعتبر إذن الولي إذا كان المجنون يتضرر بالوطء؛ لأن الإذن في هذه الحالة سببه حجب الضرر عن المجنون، فهو تصرّف بما تقتضيه مصلحته، بخلاف ما إذا كان ينفعه أو لا يضره؛ لاحتمال تجدد الدواعي، وتضرره حينئذ بالامتناع.

ومنه: ما قاله العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 147، ط. عالم الكتب): [(ولوَلِيّ مجنونٍ) طَلَّقَ بلا عِوَضٍ دون ما يملكه وهو عاقل ثم جُنَّ (في عدتها رجعتُها، ولو كرهت) المطلقةُ ذلك؛ لقيام وَلِيِّه مقامَه؛ خشية الفوات بانقضاء عدتها] اهـ، وهذا تصريح منه بأن الولي يقوم مقام المجنون الذي تحت ولايته.

الخلاصة

يستفاد مما سبق ما يلي:

1- الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك.

2- أقرَّ الشَّرعُ الشَّريفُ تصرف الولي فيما يخص المعاق ذهنيًّا بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الطعن 119 لسنة 3 ق جلسة 9 / 2 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 55 ص 487

جلسة 9 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(55)

القضية رقم 119 لسنة 3 القضائية

(أ) اختصاص 

- قرار المجلس الملي بتوقيع عقوبة دينية على كاهن - اعتباره صادراً في غير المجال الإداري - خروجه عن ولاية القضاء الإداري - علة ذلك.
(ب) اختصاص 

- ثبوت أن العلاقة محل المنازعة ليست من العلاقات التي تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بل تدخل في نطاق روابط القانون الخاص - عدم اختصاص القضاء الإداري.

---------------
1 - إن القرار الصادر من المجلس الملي بتوقيع عقوبة دينية على كاهن يعتبر صادراً في غير المجال الإداري, مما يخرج طلب إلغائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري؛ لأن اختصاصه رهين بطلب إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها.
2 - متى ثبت أن العلاقة التي تربط المدعي بالمجلس الملي في خصوص الإعانة محل النزاع ليست من الروابط التي تدخل في نطاق القانون العام, باعتبارها علاقة من العلاقات التي تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن, وإنما هي علاقة مدنية بحتة أياً كان تكييفها, وسواء اعتبرت تبرعاً أو مكافأة نظير أداء عمل, وأياً كان تكييفها القانوني فليس من شك أنها علاقة تدخل في نطاق روابط القانون الخاص، فإنها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري.


إجراءات الطعن

في 3 من يناير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم 119 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1956 في طلب وقف التنفيذ المقدم في الدعوى رقم 1947 لسنة 10 القضائية المقامة من القمص مرقس فانوس ضيف ضد (1) القمص دميان المحرقي بصفته رئيساً لمجلس ملي الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية و(2) المجلس البطريركي للأقباط الأرثوذكس, القاضي: "برفض الدفعين بعدم القبول وعدم الاختصاص, وفي موضوع طلب وقف التنفيذ برفضه". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليهما في 10 و12 من يناير سنة 1857, وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 19 من يناير سنة 1957. وأبلغ الطرفان في 6 من يناير سنة 1957 بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون لصالحه أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس ملي الإسكندرية في 25 من مايو سنة 1956 بالاستغناء عن خدمته بكنيسة رشيد اعتباراً من أول يونيه سنة 1956, مستنداً في ذلك إلى أن هذا القرار صدر من هيئة غير مختصة بتأديب الكهنة؛ لأن المختص بهذا التأديب هو المجلس الإكليركي وجميعه من الكهنة والأساقفة ولا يملك المجلس الملي ذلك؛ إذ لا تعدو ولايته القيام على الأموال وموظفي المجلس في هذا النطاق, ولأن هذا القرار صدر بغير محاكمة أمام جهة مختصة مما يخل بحق الدفاع, ويتنافى مع الأصول القانونية فضلاً عن القانون الكنسي, ولأنه لا توجد عقوبة تطبق على الكهنة باسم الاستغناء عن الخدمة, ولا يستغنى عن خدمات الكاهن ولو بلغ سن الشيخوخة, وإنما العقوبة هي الوقف مدة محددة أو الشلح, وذلك بعد المحاكمة أمام المجلس الإكليركي وبقرار منه, وأن القرار المطعون فيه قد ترتب عليه قطع مرتبه, وهو رب أسرة، مما أثر فيما يقيم أوده وأود أسرته. وقد دفع المجلس الملي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى؛ لأن العلاقة التي تربط المطعون لصالحه بالمجلس الملي هي علاقة مدنية بحتة، ولا يعتبر موظفاً من موظفي المجلس المذكور في نطاق الوظائف الإدارية الخاصة بهذا المجلس، وأن تكييف المطعون لصالحه لما تم من جانب المجلس بأنه قرار إداري صدر ممن لا يملكه هو تكييف لا يصدق على الواقع, فالمجلس لم يقصد إلى توقيع عقوبة دينية عليه، وهذه من المسلم ألا يملكها إلا المجلس الإكليركي والقرار الصادر بها يخرج عن المجال الإداري إلى مجال آخر هو المجال الديني، مما لا يختص القضاء الإداري برمته بنظره؛ وإنما حقيقة الأمر أن المجلس في نطاق الأموال الخاصة بالكنيسة التي يقوم على إدارتها وعلى مصارفها قد ارتأى أن يقرر مبالغ شهرية للكهنة كإعانة لهم تيسيراً لمعاشهم حتى يؤدوا واجبهم الديني مطمئنين إلى هذه الناحية. وأنه لما ثبت للمجلس أن المطعون لصالحه أتى من الأعمال ما رأى معه قطع هذه الإعانة حيث لم يحقق الغرض المقصود منها قرر الاستغناء عن خدماته في هذا الخصوص وحده ولم يقصد أن يجاوز إلى ما يمس الناحية الدينية، وأن ذلك ليس قراراً إدارياً بالمعنى المقصود, ولو صح في الجدل أنه موظف إداري في المجلس لكان يتعين أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء الإداري باعتبار أن مقدار هذه الإعانة الشهرية هو ثمانية جنيهات ونصف، وهي تقل عن أدنى مرتب لمن كان في الكادر الفني العالي والإداري.
ومن حيث إن الظاهر على ما يبدو من الأوراق أن المجلس الملي لم يقصد إلى توقيع عقوبة دينية على المطعون لصالحه بوصفه كاهناً، ولو أنه قصد إلى ذلك لكان قراراً صدر في غير المجال الإداري مما يخرج طلب إلغائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري؛ لأن اختصاصه رهين بطلب إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها؛ ولأن الظاهر كذلك هو أن العلاقة التي تربط المدعي بالمجلس الملي في خصوص الإعانة محل النزاع، ليست من الروابط التي تدخل في نطاق القانون العام باعتبارها علاقة من العلاقات التي تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وإنما هي علاقة مدنية بحتة أياً كان تكييفها وسواء اعتبرت تبرعاً أو مكافأة نظير أداء عمل, وأياً كان تكييفها القانوني فليس من شك أنها علاقة تدخل في نطاق روابط القانون الخاص؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر مثل هذا الطلب, وهذا كله مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطلب, وألزمت الطالب بالمصروفات الخاصة به.

منشور فني رقم 8 بتاريخ 6 / 5 / 2026 بشأن وقف التعاملات على الأراضي محل حجة وقف الأمير / مصطفى عبد المنان

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ٨ بتاريخ 6 / 5 / 2026

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٠٣٨ المؤرخ ۲۰۲٦/٥/٤ سري والمرفق به كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ۸۱۹ و س بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۳۰ والمتضمن التوجيهات لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير / مصطفى عبد المنان وعدم السير في أي إجراء لحين الانتهاء من حصر الأراضي... على النحو الوارد به.

كما ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٨٤٥ المؤرخ ۲۰٢٦/٥/٥ سري بالموافقة على إذاعة منشور فني.

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق يقاف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير /مصطفى عبد المنان

ثانيا : وفي حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة ضرورة إضافة عبارة ولا يسري هذا التوكيل في أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير /مصطفى عبد المنان ))

على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والسادة أمناء المكاتب والأمناء اعدين، ومأموريات الشهر العقاري، ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه


الأحد، 10 مايو 2026

الطعنان رقما 39955 و 40466 لسنة 68 ق إدارية عليا جلسة 20 /12 /2025م

                بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

" الدائرة الثانية – موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20 /12 /2025م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي حسن محمد الحلفاوي                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر عبد الله محمد علي حسن  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبياري    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فوزي حافظ الخولي    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد فتحي محمد نجيب   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد طاهر      مفـــوض الدولـــة

وسكرتارية السيد                  / حازم البدري        سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 39955 و 40466 لسنة 68 قضائية عليا

                                                            المقام أولهما من 

ورثة المرحوم المستشار/ عصام الدين عبد الله رمضان الموافى، وهم :

1- سامية توفيق محمد حسن    2- آية عصام الدين عبد الله رمضان    3- سارة عصام الدين عبد الله رمضان

ضــــــــد

1-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى           بصفته

2- رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى   بصفته

والمقام ثانيهما من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى     بصفته

ضــــــــد

ورثة المستشار/ عصام الدين عبد الله رمضان الموافى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية)

فى الدعوى رقم 58594 لسنة 75 ق بجلسة 30/1/2022

 الإجراءات:-

   بتاريخ 27/3/2022 أودع وكيل الطاعنين فى الطعن الأول قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه، والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورث المدعين على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الوفاة وذلك دون حد أقصى، وفقاً لنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية – (آخر أجر متغير) – وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وبسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعى عليها " .

    وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً: وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرارات أرقام 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، 310 لسنة 2017 و 143 لسنة 2018 وما يستجد من قرارات مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

  وقد تم إعلان تقرير الطعن الأول على النحو المبين بالأوراق .

   وبتاريخ 29/3/2022 أودع وكيل الطاعن بصفته فى الطعن الثانى قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى ذات الحكم المشار إليه .

   وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً: مخالفة الحكم الطعين للمادة (126) من قانون مجلس الدولة والمادة (3) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. ثالثًا: إلغاء الحكم المطعون عليه لمخالفة المادة (3) من قانون المرافعات ومخالفة أحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة الطاعنة . رابعاً: إعفاء الهيئة من المصروفات طبقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 .

  وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

  وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين  .

   وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ثم قررت إحالتهما إلى الدائرة الثانية موضوع بذات المحكمة . وقد جرى نظر الطعنين بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/10/2025 قررت ضم الطعن رقم 40466 لسنة 68 ق . عليا للطعن رقم 39955 لسنة 68 ق . عليا للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات فى إسبوعين . ولم تودع أية مستندات أو مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحـــكــمـــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .

   حيث إن الطعنين قد أقيما فى الميعاد واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم تعين الحكم بقبولهما شكلاً.

   وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين فى الطعن الأول (المطعون ضدهم فى الطعن الثانى) كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/7/2021، طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرارات أرقام 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، 310 لسنة 2017 و 143 لسنة 2018 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

  وذكروا شرحاً للطعن أن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2/9/2012، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير دون تطبيق القرارات الوزارية المشار إليها بزيادة المعاش عن هذا الأجر . وقد قاموا باللجوء إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة، ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .

  وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 30/1/2022 أصدرت حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورث المدعين على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الوفاة وذلك دون حد أقصى، وفقاً لنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية – (آخر أجر متغير) – وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وبسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعى عليها .

   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه وفقاً لأحكام المادتين 19، 20/7 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام هذا القانون، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه، ونزولاً على حكم المادتين (70/1) من قانون السلطة القضائية والمادة (124) من قانون مجلس الدولة المناظرة لها، والمادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، تكون تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه مورث المدعين عند الوفاة فى 2/9/2012 وذلك بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الأساسى والمتغير مجموع هذين الأجرين على النحو الوارد بالمادة 12/7/أ . وإذ لم تلتزم الهيئة المدعى عليها صحيح حكم القانون عند تسوية معاش مورث المدعين عن الأجر المتغير على النحو السالف بيانه، وبالتالى فإنه يتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم على الأساس المشار إليه، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات . ومن ثم أصدرت حكمها المطعون عليه .

   وحيث إن مبنى الطعن الأول صدور الحكم المطعون عليه مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، تأسيساً على أنه قد صدرت عدة قرارات وزارية بشأن قواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وآخرها القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2018 ليكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنوياً، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، على أنه فى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات، إلا أن الحكم الطعين لم يطبق أحكام القرارات الوزارية الواجب إعمالها عند احتساب معاش مورثهم عن الأجر المتغير، الأمر الذى يستوجب القضاء بتعديله ليكون بأحقية الطاعنين فى احتساب المعاش عن هذا الأجر وفقاً للقرارات الوزارية وآخرها قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 143 لسنة 2018 . واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلب الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر .

   وحيث إن مبنى الطعن الثانى صدور الحكم المطعون عليه مشوباً بعيب مخالفة القانون، تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة عند إحالة الملف التأمينى لمورث المطعون ضدهم قامت بتسوية مستحقاته طبقاً للقانون، وأن هذه المسألة تحتاج للخبرة الحسابية، وأنهم لم ينازعوا فى ربط المعاش المستحق لمورثهم عن الأجر المتغير، وبالتالى ينتفى شرط المصلحة . كما صدر الحكم الطعين بالمخالفة لحكم المادة (125) من قانون مجلس الدولة والمادة (3) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وكذلك أحكام القانون رقم 183 لسنة 2008، بحسبان الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك، ومن ثم فإنها تكون قد قامت باحتساب المعاش عن هذا الأجر على أساس القانون والاشتراكات التى تم تأديتها للهيئة دون إعمال القرارات الوزارية التي طرأت علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك بموجب قرارات وزير التضامن الاجتماعى بتعديل بعض أحكام القرار رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، خاصة وأن قانون الأجر المتغير صادر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أى بعد صدور قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم له بالطلبات آنفة البيان .

  وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة فى الطعن الثانى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة على سند من أنها قد أجرت التسوية الصحيحة لمعاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً إذ لم تقدم الهيئة من المستندات ما يعضد هذا القول، وعليه يضحى دفعها غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، الأمر الذي تقضي به المحكمة وتكتفي بذكره في أسباب الحكم عوضاً عن المنطوق .

   وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (124) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تنص على أن " تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .

  واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" .

   وتنص المادة (125) من ذات القانون على أنه " إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة (110) أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

.............................................................................

  ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

  وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

  وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات ".

  وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " .

  وحيث إن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي (47) لسنة 1984، (19) لسنة 2001 تنص على أنه  " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: أ : .......................... ب :......................... ج : ..................................

ط : بالأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:

1- الأجر الأساسي : ويقصد به.........................

2- الأجر المتغير : ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : أ- ....... ب - ......... .............................. ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر " .

   وتنص المادة (18 مكرراً ) من القانون ذاته، المضافة بالقانون رقم (47) لسنة 1984 على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي" .

  وتنص المادة (19) من القانون المذكور على أن "............................ ويسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي ............. " .

  وتنص المادة (20) من القانون ذاته مستبدلة بالقانون رقم (130) لسنة 2009 على أن " يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون الحد الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه .

2-.......... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق" .

  وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " يسوي معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي :

أولاً : يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً في الحالات الآتية: ....................................................................................

ثانياً : يسوي له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 ...... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى ....." .

  وحيث إن المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وزيادة المعاشات، معدلة بالقانون رقم (107) لسنة 1987 تنص  على أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي :

1- أن يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80%، ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

2-..............3- .............. 4- ............. 5- ........................ 6- ...........................

7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة .

 وفي تطبيق المادة المشار إليها مراعاة ما يأتي :

(أ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل .

(ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير .

8- .............. 9-.............. 10- ......................................................

11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق " .

  وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على أن " يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون أخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة 5 (بند ط ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

  وتنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته على أن "يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ..........." .

   وحيث إنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (359) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975، وجعل الحد الأقصى لأجر اشتراك الأجر المتغير اعتباراً من 1/7/2008، 7500 جنيهاً سنوياً و12000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو من يعامل معاملته من حيث المرتب أو المعاش،  ثم عدل بالقرار رقم (346) لسنة 2009 والذي نص على أن " يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي : (ثانياً) إعتباراً من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنوياً و18000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش "، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"، ثم عدل بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (102) لسنة 2012 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه " يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي : إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14000 جنيه سنوياً، 21600 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنوياً منه في بداية كل سنة ميلادية "، ثم عدل  بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (74) لسنة 2013 . وقد نصت المادة الأولى منه على أن " يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق، وقد تضمن البند ثانياً من هذا الجدول أنه إعتباراً من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنوياً ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى إلى أقرب عشرة جنيهات، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيهاً سنوياً أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر"، ثم استبدلت المادة (18) منه بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (310) لسنة 2017 والتي نصت في عجزها على أن  "...... وإعتباراً من 1/1/2016 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 25320 جنيه سنوياً، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات " . وبتاريخ 1/4/2018 صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 143 لسنة 2018 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (18) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى : "وإعتباراً من 1/7/2018 يكون الحد الأقصى لأجر الاستراك المتغير بواقع 40320 جنيهاً سنوياً، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات " . كما تنص المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره " .

   وحيث إن مفاد ما تقدم – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم (47) لسنة 1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي استحدث نظاماً لمعاش الأجر المتغير حدد قوامه والأسس التي يقوم عليها بنيانه على نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحق عنه موجباً تسويته بواقع 80% من أجر التسوية (آخر أجر متغير) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ولم يستثن من هذا الحد إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم بموجب حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث اختصهم بنظام حدد بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير على النحو الموضح تفصيلاً في تلك المادة والمادة الثانية عشرة من القانون (47) لسنة 1984، وقرر تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لذلك والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى، وإمعاناً في التأكيد على الاعتداد بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي وحده بشأن معاش الأجر المتغير، حظر المشرع سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش هذا الأجر وحدها الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بأحكامه بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية، لاسيما وأن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن تنظيماً خاصاً لهذا المعاش على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي، وعلى فرض وجود مثل هذا النظام فإنه كان سيتعين عدم الأخذ به إعمالاً لحكم البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 المشار إليه .

  ومتى كان ذلك، وكان المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد الأسس وبالحساب العد والإحصاء والتقدير، ومن ثم يكون قد فوضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات .

  كما أن المشرع ناط بوزير التأمينات في المادة الخامسة من القانون قم (79) لسنة 1975 إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما ناط به في المادة السابعة عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية وبين القرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وبالتالي عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير، وهو القرار رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته بالقرارات أرقام (359) لسنة 2008، (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، (310) لسنة 2017، (143) لسنة 2018 . (في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 28 ق . دستورية، طلبات أعضاء - جلسة 15/4/2007) .

   وحيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن الأول كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة حتى تاريخ وفاته إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2/9/2012، وكان مشتركاً في نظام التأمين عن أجره المتغير، واستمر كذلك حتى تاريخ وفاته، ومن ثم فإنه فيتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية (آخر أجر متغير كان يتقاضاه) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير . وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش مورث الطاعنين عن الأجر المتغير على نحو ما ذُكر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلزامها بإعادة تلك التسوية على نحو ما تقدم مع مراعاة الزيادات التي أجريت على الحد الأقصى للإشتراك المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بموجب القرارات الوزارية أرقام (359) لسنة 2008، (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، (310) لسنة 2017  و(143) لسنة 2018، بحسبان التواريخ الواردة في المادة الثانية منها هي تواريخ استحقاق وليست تواريخ لتحديد نطاق المخاطبين بها، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسي .

  وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فى قضائه الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بتعديله، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

   وحيث إن هذين الطعنين معفيين من المصروفات عملاً بنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80 % من أجر التسوية (آخر أجر متغير كان يتقاضاه) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على النحو المبين بالأسباب .