الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 284 : حَلِفُ الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ 15 سَنَةً الْيَمِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 284
يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْ يَحْلِفَ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الْيَمِينَ الْآتِيَةَ: «أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ أَشْهَدَ بِالْحَقِّ»، وَيَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةِ بِدِيَانَتِهِ إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ سَمَاعُ الشُّهُودِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً دُونَ حَلِفِ يَمِينٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِدْلَالِ.

Article No. 284
A witness who has reached the age of fifteen must swear the following oath before giving testimony: “I swear by Almighty God that I will testify to the truth.” The oath shall be according to the special conditions of his religion if he requests it.
It is permissible to hear the testimony of witnesses who have not reached the age of fifteen without taking an oath, as a means of evidence.

النص في القانون السابق :
المادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 283 : طَعْنُ الشَّاهِدِ فِي حُكْمِ تَغْرِيمِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 283
إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ حَتَّى صُدُورِ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى، جَازَ لَهُ الطَّعْنُ فِي حُكْمِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ، إِذَا حَالَ دُونَ حُضُورِهِ لِإِبْدَاءِ شَهَادَتِهِ عُذْرٌ قَهْرِيٌّ.
وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِالْحَبْسِ أَوِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ.

Article No. 283
If the witness does not appear before the court until the judgment in the case is issued, he may appeal the fine before the court that issued it, in a different panel, if a compelling reason prevented him from appearing to give his testimony.
Witnesses may appeal sentences of imprisonment or fines before the court that issued them, in a different panel.

النص في القانون السابق :
المادة 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 282 : انْتِقَالُ الْمَحْكَمَةِ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 282
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا اعْتَذَرَ الشَّاهِدُ بِأَعْذَارٍ مَقْبُولَةٍ عَنْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ الْحُضُورَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَيْهِ وَتَسْمَعَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ إِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ، وَلِلْخُصُومِ أَنْ يَحْضُرُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِوَاسِطَةِ وُكَلَائِهِمْ وَأَنْ يُوَجِّهُوا لِلشَّاهِدِ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي يَرَوْنَ لُزُومَ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهِ.
وَإِذَا انْتَقَلَتِ الْمَحْكَمَةُ إِلَى الشَّاهِدِ وَتَبَيَّنَ لَهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ جَازَ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ شُهُورٍ وَبِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 282
If the witness offers acceptable excuses for not being able to attend, the court may go to him and hear his testimony after notifying the Public Prosecution and the other parties. The parties may attend in person or through their representatives and may direct to the witness the questions they deem necessary to direct to him.
If the court turns to the witness and finds that the excuse is invalid, it may sentence him to imprisonment for a period not exceeding three months and a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 281 : إِعْفَاءُ الشَّاهِدِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ فِي الْجَلْسَةِ الْأُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 281
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَأَبْدَى أَعْذَارًا مَقْبُولَةً، جَازَ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزَ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ فِي نَفْسِ الْجَلْسَةِ، أَوْ فِي جَلْسَةٍ أُخْرَى تُؤَجَّلُ إِلَيْهَا الدَّعْوَى.

Article No. 281
If the witness appears after being summoned again or of his own accord and presents acceptable excuses, he may be exempted from the fine after hearing the statements of the Public Prosecution.
If the witness does not appear the next time, he may be fined no more than two thousand pounds, and the court may issue a reasoned order to arrest him or to apprehend him and bring him in at the same session, or at another session to which the case is adjourned.

النص في القانون السابق :
المادة 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قـرار وزير الداخلية 60 لسنة 2026 بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۸ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الداخلية
قـرار وزاري رقم 60 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 11/1/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 280 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 280
إِذَا تَخَلَّفَ الشَّاهِدُ عَنِ الْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِهِ، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِدَفْعِ غَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا رَأَتْ أَنَّ شَهَادَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى لِإِعَادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ، وَلَهَا أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ.

Article No. 280
If a witness fails to appear before the court after being summoned, he may be sentenced, after hearing the statements of the Public Prosecution, to pay a fine not exceeding five hundred pounds in felonies and misdemeanors.
If the court deems his testimony necessary, it may postpone the case to re-summon him to appear, and it may issue a reasoned order for his arrest, detention, and appearance.

النص في القانون السابق :
المادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 279 : طَرِيقَةُ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 279
يُنَادَى عَلَى الشُّهُودِ بِأَسْمَائِهِمْ، وَبَعْدَ الْإِجَابَةِ مِنْهُمْ يَبْقَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ الْمُخَصَّصَةِ لَهُمْ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا إِلَّا بِالتَّوَالِي لِتَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ، وَمَنْ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ مِنْهُمْ يَبْقَى فِي قَاعَةِ الْجَلْسَةِ إِلَى حِينِ إِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، مَا لَمْ تُرَخِّصْ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْخُرُوجِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ أَنْ يُبْعَدَ شَاهِدٌ أَثْنَاءَ سَمَاعِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَتَسُوغُ مُوَاجَهَةُ الشُّهُودِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

Article No. 279
The witnesses are called by name, and after they answer, they remain in the room designated for them, and they do not leave it except in succession to give testimony before the court. Whoever has given testimony remains in the session hall until the closing of the pleadings, unless the court permits him to leave. It is permissible, when necessary, to remove a witness while another witness is being heard, and it is permissible for witnesses to confront each other.

النص في القانون السابق :
المادة 278
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 278 : إِعْلَانُ الشَّاهِدِ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 278
يُعْلَنُ الشَّاهِدُ لِشَخْصِهِ أَوْ فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ.
وَيُعْلَنُ طَلَبُ حُضُورِ الشَّاهِدِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْخُصُومِ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ بِالْوَسَائِلِ الْأُخْرَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، قَبْلَ الْجَلْسَةِ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مَعَ مُرَاعَاةِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، إِلَّا فِي حَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَبُ حُضُورِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَلَوْ شَفَهِيًّا بِوَاسِطَةِ أَحَدِ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 278
The witness shall be notified in person or at his place of residence in the manner prescribed in this law, or by mobile phone or email address with his national identification number.
The summons for the witness shall be announced at the request of the litigants by a bailiff or a public authority official, or by other means stipulated in the first paragraph of this article, twenty-four hours before the session, taking into account the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, except in the case of flagrante delicto, in which case his presence may be requested at any time, even orally, by a judicial officer or a public authority official.


النص في القانون السابق :
المادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 277 : سُرْعَةُ الْحُكْمِ فِي قَضَايَا الطِّفْلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَذَوِي الْإِعَاقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 277
يُحْكَمُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ فِي الْقَضَايَا الْخَاصَّةِ بِالطِّفْلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَذَوِي الْإِعَاقَةِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إِذَا وَقَعَتْ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ وَالْقَانُونِ رَقْمِ ٣٩٤ لِسَنَةِ ١٩٥٤ فِي شَأْنِ الْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ.
وَيَكُونُ تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ فِي الْقَضَايَا الْمُبَيَّنَةِ بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ غَيْرَ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِعْلَانُ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.
وَتُنْظَرُ الْقَضِيَّةُ فِي جَلْسَةٍ تُعْقَدُ فِي خِلَالِ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ يَوْمِ إِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُحَالَةً إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ يَقُومُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ الْمُخْتَصَّةِ بِتَحْدِيدِ جَلْسَةٍ فِي الْمِيعَادِ الْمَذْكُورِ.

Article No. 277
Cases concerning children, women, the elderly, people with disabilities, and crimes stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three, Four and Fourteen of Book Two of the Penal Code, and crimes stipulated in Articles 302, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code if committed by means of newspapers and Law No. 394 of 1954 concerning weapons and ammunition shall be judged expeditiously.
The accused shall be summoned to appear before the court in the cases specified in the first paragraph of this article, one full day before the session in misdemeanor cases and three full days in felony cases, excluding the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
The announcement may be made by a bailiff or a public authority official.
The case is considered in a session held within two weeks from the day it is referred to the competent court. If the case is referred to a first-instance criminal court, the head of the competent Court of Appeal sets a session within the aforementioned period.

النص في القانون السابق :
المادة 276 مكررا
يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 276 : تَحْرِيرُ مَحْضَرِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 276
يَجِبُ أَنْ يُحَرَّرَ مَحْضَرٌ بِمَا يَجْرِي فِي جَلْسَةِ الْمُحَاكَمَةِ، وَيُوَقَّعُ عَلَى كُلِّ صَفْحَةٍ مِنْهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ وَكَاتِبُهَا فِي الْيَوْمِ التَّالِي عَلَى الْأَكْثَرِ.
وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْمَحْضَرُ عَلَى تَارِيخِ الْجَلْسَةِ، وَيُبَيَّنُ بِهِ إِذَا مَا كَانَتْ عَلَنِيَّةً أَوْ سِرِّيَّةً، وَأَسْمَاءُ الْقُضَاةِ وَالْكَاتِبِ وَعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْحَاضِرِ بِالْجَلْسَةِ وَأَسْمَاءُ الْخُصُومِ وَالْمُدَافِعِينَ عَنْهُمْ وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ وَأَقْوَالُ الْخُصُومِ، وَيُشَارُ فِيهِ إِلَى الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُلِيَتْ وَسَائِرِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَمَّتْ، وَتُدَوَّنُ بِهِ الطَّلَبَاتُ الَّتِي قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَمَا قُضِيَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، وَمَنْطُوقُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي فِي الْجَلْسَةِ.

Article No. 276
A record of what happens in the trial session must be made, and each page must be signed by the head of the court and its clerk no later than the following day.
This record includes the date of the session, indicating whether it was public or private, the names of the judges, the clerk, the public prosecutor present at the session, the names of the litigants and their defenders, the testimony of witnesses, the statements of the litigants, and it refers to the papers that were read and all the procedures that were carried out, and it records the requests that were submitted during the consideration of the case. And what was decided in subsidiary matters, and the wording of the issued rulings, and other matters that take place in the session.


النص في القانون السابق :
المادة 276
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 275 : الْمُتَّهَمُ آخِرُ مَنْ يَتَكَلَّمُ وَمَنْعُهُ مِنَ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُرَافَعَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 275
بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَشُهُودِ النَّفْيِ، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِلْمُتَّهَمِ وَلِكُلٍّ مِنْ بَاقِي الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى أَنْ يَتَكَلَّمُوا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَكُونُ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَمْنَعَ الْمُتَّهَمَ أَوْ مُحَامِيَهُ مِنَ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُرَافَعَةِ إِذَا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ الدَّعْوَى أَوْ كَرَّرَ أَقْوَالَهُ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
وَبَعْدَ ذَلِكَ تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ قَرَارَهَا بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، ثُمَّ تُصْدِرُ حُكْمَهَا بَعْدَ الْمُدَاوَلَةِ.

Article No. 275
After hearing the testimony of the prosecution witnesses and the defense witnesses, the Public Prosecution, the accused, and each of the other parties in the case may speak.
In all cases, the accused is the last to speak.
The court may prevent the accused or his lawyer from continuing the argument if he deviates from the subject of the case or repeats his statements after being warned.
The court then issues its decision to close the pleadings, and then issues its ruling after deliberation.

النص في القانون السابق :
المادة 275
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 274 : اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَامْتِنَاعُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 274
لَا يَجُوزُ اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ.
وَإِذَا ظَهَرَ أَثْنَاءَ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ بَعْضُ وَقَائِعَ يَرَى لُزُومَ تَقْدِيمِ إِيضَاحَاتٍ عَنْهَا مِنَ الْمُتَّهَمِ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، يُلْفِتُهُ الْقَاضِي إِلَيْهَا وَيُرَخِّصُ لَهُ بِتَقْدِيمِ تِلْكَ الْإِيضَاحَاتِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْإِجَابَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ أَقْوَالُهُ فِي الْجَلْسَةِ مُخَالِفَةً لِأَقْوَالِهِ فِي مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتِلَاوَةِ أَقْوَالِهِ الْأُولَى.

Article No. 274
The accused may not be questioned unless he consents.
If, during the pleading and discussion, some facts appear that require clarification from the accused in order to reveal the truth, the judge draws his attention to them and permits him to provide those clarifications.
If the accused refuses to answer, or if his statements in the session contradict his statements in the record of evidence collection or investigation, the court may order his first statements to be read.

النص في القانون السابق :
المادة 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 273 : مَنْعُ الْمَحْكَمَةِ تَوْجِيهَ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 273
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تُوَجِّهَ لِلشُّهُودِ أَيَّ سُؤَالٍ تَرَى لُزُومَهُ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ تَأْذَنَ لِلْخُصُومِ بِذَلِكَ.
وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ تَوْجِيهِ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالدَّعْوَى، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْقَبُولِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ عَنِ الشَّاهِدِ كُلَّ كَلَامٍ بِالتَّصْرِيحِ أَوِ التَّلْمِيحِ وَكُلَّ إِشَارَةٍ مِمَّا يُنْبَنِي عَلَيْهِ اضْطِرَابُ أَفْكَارِهِ أَوْ تَخْوِيفُهُ.
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودٍ عَنْ وَقَائِعَ تَرَى أَنَّهَا وَاضِحَةٌ وُضُوحًا كَافِيًا.

Article No. 273
The court may, at any stage of the proceedings, direct any question it deems necessary to the witnesses to reveal the truth, or authorize the litigants to do so.
She must prevent the witness from being asked questions that are unrelated to the case or inadmissible, and she must prevent the witness from saying anything, explicitly or implicitly, or making any gesture that might cause him to become confused or frightened.
It may refuse to hear witness testimony about facts that it deems sufficiently clear.

النص في القانون السابق :
المادة 273
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قرار وزير الخارجية 222 لسنة 2026 بتعيين بعض السادة فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
قرار رقم 222 لسنة 2026
بتاريخ 22/1/2026
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وتعديلاته ؛
وعلي قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1955 وتعديلاته ؛
وعلي لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 ؛
وعلي قرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير الخارجية رقم 726 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21/3/2024 ، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة ، والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح في تلك الاختبارات ؛
وعلي الإعلان رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالمسابقة المشار إليها ؛
وعلي النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي التي أجريت للمتقدمين في المسابقة المشار إليها ؛
وعلي موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2025/2026 ؛
قـــرر :

( المادة الأولي )
يُعين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين كل من السادة التالية أسمائهم ، وهم :
علي أحمد محمود أبو زيد .
خالد محمود عادل محمود فوزي .
شريف محسن حلمي حسين علي .
شهاب محمود زكريا الفولي .
عبد الرحمن عادل طه ثابت .
عمر خالد محمد أمين السيد .
فرح أحمد علي عبد الحكم عمارة .
ماريا حبيب فهمي حبيب .
آية صلاح الدين سعد محمد علي .
لارا إيهاب مجدي حليم رفلة .
عمر أحمد محمد أبو مسلم .
بلسم مصطفي عباس عامر .
لارا محمد محمود محمد الزناتي .
أحمد عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن .
حسين محمد عامر محمد كمال الدين .
عمر عبد المنعم عبد الحميد شحاتة قنديل .
هنا نادر عادل عباس .
هاجر محمد عبد الحميد عمار .
ضحي محمد صلاح الدين عباس عبد اللاه .
عبد الرحمن محمد قاسمي عرفات .
فرح هشام محمد عبد الحميد إسماعيل نونو .
مريم وائل محمد يوسف السيد .
خالد جمال فاروق محمد جمال .
مروان هشام خليل منصور دبوس .
رنا ياسر كمال جندي نوس .
محمد فخري فهيم محمد السكري .
علياء عاطف محمد أحمد محمد السيسي .
محمد إبراهيم فوزي إبراهيم علي .
دارين محمد إمام شربيني بدوي .
حبيبة محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان .
منة الله حسين عبد الله عبد الحميد مصطفي .
عز الدين علي عبده علي عزام .
مدثر مختار عبد الحميد عبد الكريم .
أروا أشرف علي السيد هلال .
سارة محمد علي عبد النبي شمس الدين .
أمينة إيهاب نبيل عزيز سيفين .

( المادة الثانية )
علي المختصين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُنشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج
د. بدر عبد العاطي

قـرار وزير النقل 56 لسنة 2026 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة النقل
قـرار رقم 56 لسنة 2026
صادر في 13/1/2026
بتعديل بعض الأحكام الواردة في الملحقين المرافقين
لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحري
وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام ۱۹۷۸ وتعديلاتها ؛
وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 ؛
وعلي المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام ٢٠٠٠؛
وعلي القانون رقم 32 لسنة ١٩٦١ في شأن الجواز البحري ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 221 لسنة ۲۰۱۳ بتعديل القرار الوزاري رقم 24 لسنة ۱۹۹۸ والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 509 لسنة ۲۰۲٤ بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة (۳۰۰) طن فأقل ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي ما ارتأيناه ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
أولًا - يضاف إلي البند رقم (۱) قسم السطح الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (1) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
ضابط مناوب يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس بحري يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة بحري يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس بحري يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
بحري يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس بحري يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية.
ثانيًا - يضاف إلي البند رقم (۲) قسم الآلات الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (۱) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
مهندس ثالث يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها أو دبلوم فني مناسب مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس ماكينة يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة ميكانيكي يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس ماكينة يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
ميكانيكي يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو الحاصلون علي شهادة إتمام دبلوم فني مناسب لأعمال الميكانيكا أو ما يعادله من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس ماكينة يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية .

(المادة الثانية)
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (۲) المستوي الأول (أ) المهن البحرية الوظائف الآتية :
(ضابط مناوب يخت - ريس بحري يخت - بحري يخت) .
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (2) المستوي الأول (ب) مهن غرفة الماكينة الوظائف الآتية :
(مهندس ثالث يخت - ريس ماكينة يخت - ميكانيكي يخت) .

(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 272 : مُنَاقَشَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 272
بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ يُسْمَعُ شُهُودُ النَّفْيِ وَيُسْأَلُونَ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَّهَمِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُوَجِّهَا لِلشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ أَسْئِلَةً مَرَّةً ثَانِيَةً لِإِيضَاحِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوُا الشَّهَادَةَ عَنْهَا فِي أَجْوِبَتِهِمْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِمْ.
وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْخُصُومِ أَنْ يَطْلُبَ إِعَادَةَ سَمَاعِ الشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ لِإِيضَاحِ أَوْ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوْا شَهَادَتَهُمْ عَنْهَا، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ سَمَاعَ شُهُودٍ غَيْرِهِمْ لِهَذَا الْغَرَضِ.

Article No. 272
After hearing the testimony of the prosecution witnesses, the defense witnesses are heard and questioned by the accused first, then by the person responsible for civil rights, then by the Public Prosecution, then by the victim, then by the plaintiff in civil rights. The accused and the person responsible for civil rights may direct questions to the aforementioned witnesses a second time to clarify the facts they testified about in their answers to the questions directed to them.
Each of the litigants may request that the aforementioned witnesses be reheard in order to clarify or verify the facts about which they testified, or may request that other witnesses be heard for this purpose.

النص في القانون السابق :
المادة 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 271 : تَرْتِيبُ الْإِجْرَاءَاتِ بِالْجَلْسَةِ وَاعْتِرَافُ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 271
يَبْدَأُ التَّحْقِيقُ فِي الْجَلْسَةِ بِالْمُنَادَاةِ عَلَى الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، وَيُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَنِ اسْمِهِ وَلَقَبِهِ وَسِنِّهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إِقَامَتِهِ وَمَوْلِدِهِ، وَتُتْلَى التُّهْمَةُ الْمُوَجَّهَةُ إِلَيْهِ بِأَمْرِ الْإِحَالَةِ أَوْ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ تُقَدِّمُ النِّيَابَةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ طَلَبَاتِهِمَا.
وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَرِفًا بِارْتِكَابِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِرَافِهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ سَمَاعِ الشُّهُودِ، وَإِلَّا تُسْمَعُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَيَكُونُ تَوْجِيهُ الْأَسْئِلَةِ لِلشُّهُودِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ مِنَ الْمُتَّهَمِ، ثُمَّ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 271
The investigation begins in the session by calling out the opponents and witnesses. The accused is asked about his name, title, age, profession, place of residence and birth. The charge against him is read out in the referral order or the summons paper, as the case may be. Then the prosecution and the civil rights plaintiff, if any, submit their requests.
Then the accused is asked whether he confesses to committing the act attributed to him. If he confesses, the court may be satisfied with his confession and sentence him without hearing witnesses. Otherwise, the court shall hear the testimony of the prosecution witnesses. Questions shall be directed to the witnesses first by the Public Prosecution, then by the victim, then by the civil rights claimant, then by the accused, and then by the person responsible for civil rights.

النص في القانون السابق :
المادة 271
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 270 : يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 270
يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ، وَتُجْرَى عَلَيْهِ الْمُلَاحَظَةُ اللَّازِمَةُ.
وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ عَنِ الْجَلْسَةِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْتَمِرُّ الْإِجْرَاءَاتُ إِلَى أَنْ يُمْكِنَ السَّيْرُ فِيهَا بِحُضُورِهِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى مَا تَمَّ فِي غَيْبَتِهِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ.

Article No. 270
The accused attends the session without restraints or shackles, and the necessary observation is carried out on him.
He may not be removed from the session during the hearing of the case unless he causes a disturbance that warrants it. In this case, the proceedings shall continue until they can proceed in his presence, and the court shall inform him of the procedures that took place in his absence.

النص في القانون السابق :
المادة 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 269 : حُضُورُ عُضْوِ النِّيَابَةِ لِلْجَلْسَةِ وَالْفَصْلُ فِي طَلَبَاتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 269
يَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ جَلَسَاتِ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَسْمَعَ أَقْوَالَهُ وَتَفْصِلَ فِي طَلَبَاتِهِ.

Article No. 269
A member of the Public Prosecution must attend the criminal court sessions, and the court must hear his statements and decide on his requests.


النص في القانون السابق :
المادة 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 13583 لسنة 75 ق جلسة 18 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 52 ص 331

جلسة 18 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد النبي ومحمد سليم محمد صقر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(52)
الطعن رقم 13583 لسنة 75 القضائية
(1- 3) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ردها، النكول عن اليمين الحاسمة".
(1) الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة. جواز ردها على خصمه حال رفض الأول الحلف. شرطه. أن يكون الرد واقعًا على ذات اليمين الموجهة إليه. مفاده. تعديل صيغة اليمين المردودة. اعتبار الرد توجيه ليمين جديدة يجوز ردها ثانية. لازمه. اشتراك الخصمين في الواقعة محل الرد. م 114 /2 إثبات.
(2) منازعة الخصم في اليمين الموجهة إليه كونها غير جائز توجيهها قانونًا. لازمه. وجوب فصل المحكمة في منازعته وتوجيه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه مع تحديد جلسة لحلفها إن رأت ذلك. مؤداه. عدم جواز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
(٣) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسداد أتعابه في القضايا والأعمال القانونية القائم بها لصالح المطعون ضدهم باعتباره وكيلًا عنهم استنادًا لنكوله عن حلف اليمين الحاسمة المردودة الموجهة إليه منهم رغم منازعته فيها عقب تعديل صيغتها. قصور وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مؤدى نص المادة 114 /2 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا لم يَرِد الحلف، ويشترط في الرد أن يكون واقعًا على ذات اليمين التي وُجِّهت إليه، فإذا عدَّل صيغة اليمين المردودة، كان الرد توجيهًا منه ليمين جديدة يجوز ردها عليه ثانية، ويشترط فوق ذلك أن يكون الرد في واقعة يشترك فيها الخصمان، فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وُجِّهت إليه.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
٣- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم إنني قمت بسداد جميع الأتعاب والرسوم والمصاريف وكل ما أنفقه المدعي/ .... - المحامي على الدعاوى المرفوعة بناء على طلبي أو المرفوعة ضدي موضوع الدعوى الحالية) وردها عليه المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم بأنني لم استلم من المدعى عليهم/ .... و.... و.... أية مبالغ نقدية أو عينية عن هذه القضايا الواردة بصحيفة الدعوى في الفترة من .... وحتى آخر مارس .... كما أحلف بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليهم جميعًا على المبلغ النقدي الوارد بصحيفة الدعوى أتعابًا لي في القضايا المذكورة بصحيفة الدعوى وأن المدعى عليهم جميعًا خصوم في جميع الدعاوى) فإن هذه اليمين المردودة بعد تعديل صيغتها تُعد يمينًا جديدة موجهة من المطعون ضدهم إلى الطاعن، وكان الثابت بمذكرة دفاع الأخير المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/7/2004 أنه نازع في اليمين المردودة الموجهة إليه بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذه المنازعة في اليمين الموجهة للطاعن ولم يفصل فيما أثاره في هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من النكول عن حلف اليمين، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه. وقال بيانًا لذلك: إنه كان وكيلًا عنهم وباشر الدعاوى والأعمال القانونية المبينة بصحيفة الدعوى لصالحهم، وإذ امتنعوا عن سداد أتعابه مقابل ما بذله من جهد فيها فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بشأن واقعة سدادهم أتعاب المحاماة له، فقام وكيلهم بردها عليه بصيغة أخرى، والمحكمة حكمت بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 15/6/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بأنهم قاموا بسداد الأتعاب إليه، فقاموا بردها عليه بصيغة معدَّلة، ومن ثم يعتبر ردها على هذا النحو توجيهًا ليمين جديدة، فنازع الطاعن فيها بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأنه لم يستلم منهم أي أتعاب وأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه منازعته في اليمين واعتبره ناكلًا عن الحلف وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بناءً على هذا النكول دون أن يفصل في منازعته، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص المادة 114/2 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا لم يَرِد الحلف، ويشترط في الرد أن يكون واقعًا على ذات اليمين التي وُجِّهت إليه، فإذا عدَّل صيغة اليمين المردودة، كان الرد توجيهًا منه ليمين جديدة يجوز ردها عليه ثانية، ويشترط فوق ذلك أن يكون الرد في واقعة يشترك فيها الخصمان، فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وُجِّهت إليه، ومن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم إنني قمت بسداد جميع الأتعاب والرسوم والمصاريف وكل ما أنفقه المدعي/ .... المحامي على الدعاوى المرفوعة بناء على طلبي أو المرفوعة ضدي موضوع الدعوى الحالية) وردها عليه المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم بأنني لم استلم من المدعى عليهم/ .... و.... و.... أية مبالغ نقدية أو عينية عن هذه القضايا الواردة بصحيفة الدعوى في الفترة من .... وحتى آخر مارس .... كما أحلف بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليهم جميعًا على المبلغ النقدي الوارد بصحيفة الدعوى أتعابًا لي في القضايا المذكورة بصحيفة الدعوى وأن المدعى عليهم جميعًا خصوم في جميع الدعاوى) فإن هذه اليمين المردودة بعد تعديل صيغتها تُعد يمينًا جديدة موجهة من المطعون ضدهم إلى الطاعن، وكان الثابت بمذكرة دفاع الأخير المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/7/2004 أنه نازع في اليمين المردودة الموجهة إليه بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذه المنازعة في اليمين الموجهة للطاعن ولم يفصل فيما أثاره في هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من النكول عن حلف اليمين، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3735 لسنة 92 ق جلسة 19 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 54 ص 339

جلسة 19 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر "نواب رئيس المحكمة" ود. وليد عبد الصبور.
----------------
(54)
الطعن رقم 3735 لسنة 92 القضائية
(1- 4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية: تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية". نقض "جواز الطعن بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة القانون".
(1) رب العمل. أحقيته في تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه أو الانتقاص من أجره دون الحد الأدنى للأجور. شرطه. قيام مبرر اقتصادي لذلك. أحقية العامل في إنهاء عقد العمل دون الالتزام بالإخطار إذا لم يقبل التعديل. المواد ١٩٦: ۲۰۱ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳. مؤداه. التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تالية. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. عله ذلك. عدم اعتبار ذلك تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها. خطأها في ذلك. مؤداه. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون ولو لم يكن صاحب الشأن قد نبه محكمة الموضوع لقواعد المسئولية الواجبة التطبيق. علة ذلك.
(3) تقليص نشاط المطعون ضدها وتعديلها شروط عقد عمل الطاعن ونقله للعمل في مكان آخر بنشاط آخر من أنشطتها غير متفق عليه بالعقد لمبرر اقتصادي. أثره. غير ملزم له. مؤداه. استحقاقه للمكافأة المقررة بالفقرة الأخيرة م ۲۰۱ من قانون العمل. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4) تعديل صاحب العمل لشروط العقد لمبرر اقتصادي. عدم قبول العامل لهذا التعديل. أثره. عدم استحقاقه لمقابل مهلة الإخطار. علة ذلك. فسخ العقد من جانب العامل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
(5 -7) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق، القصور: ما يعد كذلك".
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة الثابتة لديها أو وقوع تناقض بين عناصرها. من حالات التناقض. عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر.
(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا للثابت بالأوراق.
(7) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى والتمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها. قصور.
(9،8) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد العمل: سلطتها بشأن قيام علاقة العمل من عدمه".
(8) محكمة الموضوع. لها استخلاص قيام علاقة العمل واستمرارها أو انقضائها. علة ذلك. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا وكفاية أسبابها لحمل قضائه.
(9) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات لرفعه قبل الأوان استنادًا لكون علاقة العمل مازالت قائمة رغم ثبوت انتهائها بامتناعه عن تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله لمكان ونشاط آخر وفقًا لتعديل صاحب العمل لشروط العقد. مخالفة للقانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المشرع وضع تنظيمًا خاصًا في المواد من ١٩٦ إلى ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، حالة قيام مبرر اقتصادي، يضطر معه صاحب العمل لوقف نشاطه كليًا أو جزئيًا، بأن منحه حق تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، وبما يستتبع وقف عقد عمل بعض عماله أو الاستغناء عنهم لفترة من الزمن أو بصفة نهائية، لذلك فقد رخص المشرع لصاحب العمل حالة قيام هذا المبرر، وبدلًا من فصم عرى العلاقة التعاقدية؛ أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، أو أن ينتقص من أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل لم يلزم العامل بقبول التعديل الوارد على شروط عقد العمل، فرخص له في هذه الحالة الحق في إنهاء عقد العمل، دون أن يلتزم بالإخطار، وألزم المشرع، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من هذا القانون صاحب العمل، عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، سواء ولج إلى هذا الخيار ابتداء أو لرفض العامل شروط صاحب العمل لتعديل العقد، أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وهو نوع خاص من التعويض كفله المشرع، رغم انتفاء الخطأ من جانب صاحب العمل، أساسه فكرة الحماية المقترنة بعنصر التبعية التي تقوم عليها علاقات العمل، وبهدف تحقيق العدالة ذات المضمون الاجتماعي.
2- إذ كان يتعين على محكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحة من الخصوم، أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها.
3- إذ كان الثابت بالأوراق - ومن المذكرة الداخلية التي حررتها المطعون ضدها والمؤرخة بتاريخ 1/11/2017 وعلى ما حصله منها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق- أن مبررًا اقتصاديًا قام لدى المطعون ضدها دعاها إلى تقليص نشاطها في مجال صيانة شبكات المحمول وإغلاق مقارها بالمحافظات، نقلت على إثره عددًا من العاملين، ومنهم الطاعن إلى المركز الرئيس بالقاهرة للعمل بنشاط آخر من أنشطتها، وبما مؤداه أن المطعون ضدها عدلت من شروط عقد الطاعن وقررت نقله لمركزها الرئيس للعمل بعمل غير متفق عليه في هذا العقد، وهو ما لا يلزمه، ويحق له عدم تنفيذ قرار النقل، وبالتالي فإنه يستحق مبلغ المكافأة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل ودون أن يتقصى الحكم القانوني الذي يتفق مع طبيعة النزاع، على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠١ المشار إليها، والتي توافرت شروط إعمالها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4- أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، أن تعديل صاحب العمل لشروط العقد حالة قيام المبرر الاقتصادي، بدلًا من إنهائه، وعدم قبول العامل لهذا التعديل أن ينفي مبرر اقتضائه لمقابل مهلة الإخطار، والتي تدور مع علة عدم مباغتة العامل بإقدام صاحب العمل على فسخ عقد العمل، لحصول الفسخ في هذه الحالة من جانب العامل الذي لم يرتض شروط العقد الجديدة، لا من جانب صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى لرفض طلب الطاعن مقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستخلاص استمرارها أو انقضائها، باعتبار أن ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائه.
9- إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن رفض تعديل صاحب العمل لشروط العقد، وبما مؤداه أن علاقة العمل لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ امتناعه عن تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله إلى المركز الرئيس للعمل بنشاط آخر غير المتفق عليه بعقد العمل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، لرفعه قبل الأوان، بمقولة إن علاقة العمل لم تزل قائمة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كان الطاعن قد استنفد إجازاته السنوية قبل انتهاء خدمته أم لا، وقيمة المقابل النقدي المستحق له في حالة عدم استنفادها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص، يتضرر فيها من إنهاء المطعون ضدها - شركة .... لشبكات الاتصالات- لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية، أحيلت الأوراق إلى محكمة السويس الابتدائية، والتي قضت بعدم اختصاصها محليًا وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث قيدت برقم .... لسنة ۲۰۱٨ عمال. وحدد الطاعن طلباته أمامها بطلب الحكم: بإلزام المطعون ضدها بأجر شهر نوفمبر سنة ۲۰۱۷، وتعويض الفصل غير المبرر لخدمته ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات ومقابل ساعات العمل الإضافي عن شهر يوليو حتى شهر نوفمبر من سنة ۲۰١٧، وأرباح عام ۲۰۱6/2017 وتسليمه مسوغات التعيين وشهادة خبرة. على سند من القول: أنه كان من العاملين لديها، وأنهت خدمته دون مبرر، وإزاء امتناعها عن سداد مستحقاته، أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغًا مقداره 2051,68 جنيهًا قيمة أجره عن الفترة من 1/11/2017 حتى 19/11/2017، ومنحه شهادة خبرة، وبعدم قبول طلباته بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات واسترداد مسوغات التعيين لرفعها قبل الأوان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳۸ ق، وبتاريخ 28/12/2021 حكمت: بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول من هذه الأسباب يقول: إن المطعون ضدها خفضت نشاطها في صيانة شبكات المحمول بإغلاق فروعها، وهو ما ترتب عليه تخفيض العمالة، ومنها عقد عمله، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۹۷ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰٣، ومع ذلك قضى الحكم برفض أحقيته في التعويض والمكافأة، المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من ذات القانون، على سند من أن علاقة العمل لم تزل قائمة، وأنه امتنع عن تنفيذ قرار نقله للعمل بمركزها الرئيس، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضـه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع وضع تنظيمًا خاصًا في المواد من ١٩٦ إلى ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، حالة قيام مبرر اقتصادي، يضطر معه صاحب العمل لوقف نشاطه كليًا أو جزئيًا، بأن منحه حق تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، وبما يستتبع وقف عقد عمل بعض عماله أو الاستغناء عنهم لفترة من الزمن أو بصفة نهائية، لذلك فقد رخص المشرع لصاحب العمل حالة قيام هذا المبرر، وبدلًا من فصم عرى العلاقة التعاقدية، أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، أو أن ينتقص من أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل لم يلزم العامل بقبول التعديل الوارد على شروط عقد العمل، فرخص له في هذه الحالة الحق في إنهاء عقد العمل، دون أن يلتزم بالإخطار، وألزم المشرع، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من هذا القانون صاحب العمل، عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، سواء ولج إلى هذا الخيار ابتداء أو لرفض العامل شروط صاحب العمل لتعديل العقد، أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وهو نوع خاص من التعويض كفله المشرع، رغم انتفاء الخطأ من جانب صاحب العمل، أساسه فكرة الحماية المقترنة بعنصر التبعية التي تقوم عليها علاقات العمل، وبهدف تحقيق العدالة ذات المضمون الاجتماعي؛ لما كان ذلك، وكان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - ومن المذكرة الداخلية التي حررتها المطعون ضدها والمؤرخة بتاريخ 1/11/2017 - وعلى ما حصله منها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق- أن مبررًا اقتصاديًا قام لدى المطعون ضدها دعاها إلى تقليص نشاطها في مجال صيانة شبكات المحمول وإغلاق مقارها بالمحافظات، نقلت على إثره عددًا من العاملين، ومنهم الطاعن، إلى المركز الرئيس بالقاهرة للعمل بنشاط آخر من أنشطتها، وبما مؤداه أن المطعون ضدها عدلت من شروط عقد الطاعن وقررت نقله لمركزها الرئيس للعمل بعمل غير متفق عليه في هذا العقد، وهو ما لا يلزمه، ويحق له عدم تنفيذ قرار النقل، وبالتالي فإنه يستحق مبلغ المكافأة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل ودون أن يتقصى الحكم القانوني الذي يتفق مع طبيعة النزاع، على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠١ المشار إليها، والتي توافرت شروط إعمالها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وفي بيان باقي أوجه النعي يقول: إن الحكم المطعون فيه، قضى برفض طلبيه - مقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات- على سندٍ من أن علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها لم تزل قائمة، على ما ورد بإفادة التأمينات، في حين أنها ليست دليلًا على استمرار هذه العلاقة، وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها خفضت النشاط وأغلقت مقارها في المحافظات ومنعته من العمل، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضـه.
وحيث إن النعي في خصوص مقابل مهلة الإخطار، فإنه مردود، ذلك أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، أن تعديل صاحب العمل لشروط العقد حالة قيام المبرر الاقتصادي، بدلًا من إنهائه، وعدم قبول العامل لهذا التعديل أن ينفي مبرر اقتضائه لمقابل مهلة الإخطار، والتي تدور مع علة عدم مباغتة العامل بإقدام صاحب العمل على فسخ عقد العمل، لحصول الفسخ في هذه الحالة من جانب العامل الذي لم يرتض شروط العقد الجديدة، لا من جانب صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى لرفض طلب الطاعن مقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إن النعي في خصوص المقابل النقدي لرصيد الإجازات فإنه سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور. وكان من المقرر أيضًا- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستخلاص استمرارها أو انقضائها، باعتبار أن ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائه؛ لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن رفض تعديل صاحب العمل لشروط العقد، وبما مؤداه أن علاقة العمل لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ امتناعه من تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله إلى المركز الرئيس للعمل بنشاط آخر غير المتفق عليه بعقد العمل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، لرفعه قبل الأوان، بمقولة أن علاقة العمل لم تزل قائمة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كان الطاعن قد استنفد إجازاته السنوية قبل انتهاء خدمته أم لا، وقيمة المقابل النقدي المستحق له في حالة عدم استنفادها.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، وبشأن المكافأة السالف بيانها - ولما كان البين من تقرير الخبير- وعلى ما اطمأنت منه هذه المحكمة أن مدة عمل الطاعن لدى المطعون ضدها عشر سنوات، وستة أشهر، وآخر أجر شامل تقاضاه مبلغ 49‚3239 جنيهًا، فإنه يستحق بهذه المثابة مكافأة طبقًا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣، ومبلغًا مقداره ٤۲,۹۲٤ (اثنان وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا). وبشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات، فإنه لما كانت المادة ٣٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - وعلى ما حصله منها تقرير الخبير- قد نصت على أنه: "... وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد". وبما مؤداه أن اللائحة أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة، دونما قيد أو شرط، ولما كان من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه، وكان خبير الدعوى، الذي تطمئن إليه هذه المحكمة، قد انتهى إلى أن الطاعن يستحق مبلغ ۹۷۲ جنيه، مقابلًا نقديًا لرصيد إجازاته غير المستنفدة، طبقًا لبيان لرصيد الإجازات المقدم من المطعون ضدها، وهو ما تقضي به المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ