الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 مارس 2026

الطعن 3 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 1 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-01-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
م. ي. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/800 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 17-12-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. 
لما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (175 /1-3) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة " أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف ... - وفي الفقرة الثالثة منه - استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز الأحكام أو القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ " يدل على أنه لا يجوز الطعن بطريق التمييز إلا فيما يعد حكماً أو قراراً قضائيا صدر من المحكمة فاصلاً في الخصومة التي يتنازع بشأنها الطرفان أو فيما يرتبط بها من الطلبات العارضة أو غيرها من المسائل المتفرعة عنها بحيث يتضمن القول الفصل في أي حق من الحقوق المتنازع عليها ، ومن ثم فإن ما تصدره محكمة الاستئناف من قرارات بموجب سلطتها في أعمال الإدارة القضائية وغيرها من المسائل المتفرعة عن الدعوى أو المتصلة بها لا يجوز أن تكون محلا للطعن عليها بطريق التمييز طالما أنها لا تعد حكماً أو قراراً قضائياً بالمعنى سالف البيان ، لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه المتعلق برفض طلب وقف الإجراءات التنفيذية في التنفيذ رقم 14398 لسنة 2025 تنفيذ شيكات لا يحسم به النزاع، وبالتالي لا يرقى إلى مرتبة الحكم أو القرار النهائي ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز وتأمر المحكمة بعدم قبوله . 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق