الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 مارس 2026

الطعن 54 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 54 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. و. ل. ا. ل. ش. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. م. س. س. ا.
ش. ا. ا. ل. ذ. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3200 استئناف تجاري بتاريخ 24-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة ايطالديكو للأعمال الفنية والمقاولات لمالكها الخياط للاستثمار شركة الشخص ش.ذ.م.م أقامت على المطعون ضدهما 1-شركة العمارة الحديثة للمقاولات ذ.م.م فرع دبي 2-احمد محمد سلطان سرور الظاهري الدعوى رقم 2025 / 400 تجاري كلي بطلب الحكم ? وفقا لطلباتها الختامية- بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 10,993,136درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-5-2019 وحتى السداد التام ، واحتياطيًا: إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ 6,016,705 دراهم قيمة الدفعات التي استلمتها من المطعون ضده الثاني بتاريخ 30-5-2019 والمتعلقة بأعمالها وامتنعت عن تحويلها إليها، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإذا ما رأت المحكمة سريان شرط السداد المتعاقب (باك تو باك) ، الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 4,463,561 درهمًا على سبيل التعويض عن الضرر وفوات الكسب ، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب خطابات تسمية صادرة من مالك المشروع (المطعون ضدة الثاني) مؤرخه في 23/11/2016 و 29/03/2017 و 19/04/2017 و 15/06/2017 و 30/08/2017 تم تعينها مقاول من الباطن ، وتعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الاولى بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع لتنفيذ أعمال الديكورات الداخلية والتشطيبات للفندق المملوك للمطعون ضدة الثاني المقام على القطعة رقم 373-4536 / البرشاء 1 / مدينة دبي / الإمارات العربية المتحدة ) وذلك بإجمالي تعاقد قدره =/ 15,783,393.00 درهم ، وقد وصلت القيمة النهائية للأعمال شاملة الأعمال الإضافية مبلغ وقدره 22,450,393.00 درهم ? وإذ أوفت بالتزاماتها العقدية وأنهت الاعمال المنوطة بها دون أية عيوب أو ملاحظات ، وانتهت فترة المسؤولية عن العيوب ، و قد ردت اليها الشركة المطعون ضدها الأولى كفالة حسن التنفيذ، وقد ترصد لها بذمة المطعون ضدهما مبلغ 10,993,136.00 درهم مستحق السداد بتاريخ 30/5/2019-وفى سبيل تعاونها مع المطعون ضدها الأولي في قيامها بمقاضاة مالك المشروع (المطعون ضده الثاني) للحصول على حكم بالزامة بسداد مستحقات الاخيرة بما فيها مستحقاتها فقد أبرمت بتاريخ 17-12-2021 مع المطعون ضدها الأولى مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الفني والمالي من رسوم المحاكم وأمانات الخبرة ، وتضمنت بنود هذه المذكرة إقرار المطعون ضدها الأولى بإتمام إنجاز الأعمال وبصدور شهادة الإنجاز وبتسلم المالك المبنى وبانتهاء فترة الصيانة، وبأنه يستحق لها- المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بنفاذ مذكرة التفاهم المؤرخة 17-12-2021 والتي أبرمتها مع الطاعنة، وإعمال أثرها القانوني، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ75 ،302،637 درهمًا قيمة مساهمتها بواقع 50% من الرسوم القضائية الخاصة بطلب التحكيم المنظور حاليًا والتي أقامته ضد المطعون ضده الثاني للمطالبة بمستحقات المقاولة الرئيسية التي تندرج تحتها مستحقات المقاول من الباطن موضوع الدعوى الأصلية وما يستجد من رسوم ومصاريف مستقبلية خلال تداول الدعوى التحكيمية وحتى تنفيذ حكم التحكيم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة بالدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ثنائية ، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 16-10-2025 في الاصلية:- بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ...، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم / 3200 لسنه 2025 تجاري ، وبتاريخ 24-12-2025 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء لها بطلباتها في الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامى المطعون ضدة الثاني مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 10,993,136درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-5-2019 وحتى السداد التام ، واحتياطيًا: إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ 6,016,705 دراهم يمثل قيمة الدفعات التي استلمتها من المطعون ضده الثاني بتاريخ 30-5-2019 والمتعلقة بأعمالها وامتنعت عن تحويلها إليها، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإذا ما رأت المحكمة سريان شرط السداد المتعاقب (باك تو باك) ، الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 4,463,561 درهمًا على سبيل التعويض عن الضرر وفوات الكسب ، بمقوله ان العقود سند الشركة الطاعنة قد نصت جميعها على ان يكون السداد بعد القبض من المالك ( باك تو باك ) ، وأن المطعون ضدها الأولى لم تتسلم مستحقاتها من مالك المشروع (المطعون ضدة الثاني ) وان المطعون ضدها الأولى اقامت على المطعون ضدة الثاني الدعوى رقم 339/2021 تجاري للمطالبة بمستحقاتها قبله ومن ضمنها مستحقات الطاعنة وقضى بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم ، فأقامت المطعون ضدها الاولى بتاريخ 6/12/2024 الدعوى التحكيمية رقم 240233 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي نفاذاً لشرط التحكيم بما يضحى معه الالتزام بسداد مستحقات الطاعنة معلقا على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذه الالتزامات لحين تتحقق الوقائع المشروطة ، في حين أنها تمسكت بسقوط وانعدام شرط الدفع المتعاقب Back to Back Payment) ) نتيجة الإخلال الجسيم من جانب المقاول الرئيسي (المطعون ضدها الأولى) مما حال دون تحقق واقعة الدفع من صاحب العمل، اذ انتهت أعمال العقد وتم التسليم - وعدم وجود أي عيوب أو نواقص أو إخلالات منسوبة اليها، وكان شرط الدفع المتعاقب مقصور على فترة التنفيذ والدفعات المرحلية فقط وبانتهاء التنفيذ يصبح السداد خاضعاً لمبدأ استقلالية العقود وقواعد الاستحقاق المباشر. وقد تقاعس المطعون ضده الأول وتراخي في مطالبة المطعون ضده الثاني المالك خلال مدة معقولة رغم انتهاء المشروع بتاريخ 4-10-2018 ، ومن ثم يسقط حقه في التمسك بشرط الدفع المتعاقب، باعتباره شرطًا استثنائيًا لا يعمل به إذا كان عدم تحققه راجعًا إلى خطأ من يتمسك به، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه رفض دفاع المطعون ضدها الأولى والقضاء لها بطلباتها في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن بحث طلباتها الاحتياطية والتي تمسكت بها ضمن طلباتها الختامية بجلسة 21/08/2025، بإلزام المطعون ضدها الأولي بأداء مبلغ قدره 6,016,705.00 درهم قبضته من المالك (المطعون ضده الثاني) بتاريخ 30/05/2019 ، كما لم تبحث المحكمة طلب الزام المالك (المطعون ضده الثاني) بالمبلغ الوارد بالطلب الأصلي في الدعوى بمقوله عدم تقديمها لكتب التسمية والتعيين الصادرة من قبل المالك بتعيينها مقاول من الباطن رغم ثبوت تقديمها أمام محكمتي الموضوع والخبرة المنتدبة المستندات الدالة على أن علاقتها بالمطعون ضده الثاني ذات أثر مالي مباشر وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على عدم سداد مستحقات الأخير إلا بعد استلام المقاول الأصلي تلك المستحقات من صاحب العمل وهو النظام المعروف بالدفع على التعاقب (Back to Back) أن يصبح التزام المقاول الأصلي معلقًا على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، ولا يكون من حق المقاول من الباطن أن يطالب المقاول الأصلي بمستحقاته طالما لم يتحقق هذا الشرط ، ويقع على الدائن عبء إثبات تحقق الشرط ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإستخلاص توافر الصفة في المدعى عليه او عدم توافرها ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، ومدى تحقق الشرط الواقف من عدمه ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة ، وبرفض دعوى الطاعنة على ما اوردة بقوله ، وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة ، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لمستندات الدعوى وتقرير الخبرة المودع فيها خلو أوراق الدعوى من ثمة خطابات تسمية أو ترشيح للشركة المدعية ( الطاعنة ) كمقاول من الباطن من المدعى عليه الثاني( المطعون ضده الثاني ) وأن الاخير لم يكن طرفا بأي من العقود المبرمة بخصوص التنفيذ مع الشركة المدعية اصليا ( الطاعنة ) حال كونها مقاول من الباطن أسندت إليها أعمال من قبل الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى - المقاول الرئيسي ) بالمشروع المملوك للمدعى عليه الثاني ، ومن ثم يضحى الدفع بانعدام صفه المدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) في الدعوى قائم على سند صحيح من الواقع والقانون بما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) لرفعها على غير ذي صفة وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقرت عليه عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع أن الثابت بالعقود سند الشركة المدعية (الطاعنة) قد نصت جميعها على ان يكون السداد بعد القبض من المالك (باك تو باك) ، وإن البين من الأوراق أن المدعى عليها الأولى( المطعون ضدها الأولى ) لم تتسلم مستحقاتها من مالك المشروع (المطعون ضدة الثاني ) أية ذلك ودليله قيام الشركة المدعى عليها الأولى( المطعون ضدها الأولى ) بقيد الدعوى رقم 339/2021 تجاري ضد المدعى عليه الثاني للمطالبة بمستحقاتها قبله والتي تتضمن المبالغ المستحقة للشركة المدعية( الطاعنة ) واستئنافها المقيد برقم 1929/2022 كلي والمقضي فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وقد تأيد ذلك الحكم بقضاء التمييز، وبتاريخ 6/12/2024 قامت المدعى عليها الأولى( المطعون ضدها الأولى ) وسجلت مطالبتها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي نفاذاً لشرط التحكيم وقيدت برقم 240233 وقدم المدعى عليه الثاني دعواه المتقابلة ايضاً بما تضحى معه تلك الالتزامات بسداد مستحقات الشركة المدعية ( الطاعنة ) معلقه على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذه الالتزامات إلى أن تتحقق الوقائع المشروطة ولا يكون من حق الشركة المدعية أن تطالب بمستحقاتها طالما لم يتحقق ذلك الشرط - واذا كانت المدعى عليها الأولى قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لخلو الدعوى من الدليل على تحقق شرط الدفع من قبل المالك الى المدعى عليها وكانت المدعية( الطاعنة ) هي المطالبة بأثبات تحقق هذا الشرط ولم تثبته بل لم تتضمن اوراق الدعوى ما يفيد تحققه بما تخلص منه المحكمة أن المدعى عليها الاولى لم تتسلم مستحقاتها كاملة من المالك ولما كانت المدعية لم تثبت ما يخالف ذلك وهى التي يقع عليها عبء اثبات ذلك ، الامر الذى يكون معه الدفع قائم على سند من الواقع والقانون ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان لا صحة لما تمسكت به الطاعنة من سقوط وانعدام شرط الدفع المتعاقب (Back to Back Payment) لإخلال المطعون ضدها الأولى الجسيم وتقاعسها عن مطالبه المطعون ضده الثاني بالمستحقات- إذ الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد سعت سعيًا حثيثًا في محاولات للحصول على ما تعتقد أنه مستحقاتها بذمة المطعون ضده الثاني، بأن قامت ابتداء من 13-9-2021 باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأخير، وذلك بإقامة الدعوى رقم 339 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محاكم دبي وبعد ان قضى بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم ، قامت بتاريخ 6-12-2024 بتسجيل مطالبتها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي نفاذًا لشرط التحكيم وقيدت برقم 240233، وكان ما تنعاة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الطلب الاحتياطي إلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي إليها مبلغ 6,016,705 دراهم الذي قبضته من المطعون ضده الثاني بتاريخ 30-5-2019 دون أن تسدده إليها، فإن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى قد انتهت إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تتسلم مستحقاتها من مالك المشروع ? المطعون ضده الثاني-وهو ما ينطوي حتمًا على قضاء ضمني برفض الطلب الاحتياطي، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق