بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 154 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
ف. ل. ا. ش. ا. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
غ. ا. ش.
ن. ا. م. ا.
أ. أ. ?. ا. ب. م. ل. ح. ا. ل. ا. و. ا. و. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2191 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى غاز الإمارات ش.ذ.م.م أقامت على الطاعنة فالكون لإعمار الغاز - شركة الشخص الواحد ذ. م. م الدعوى رقم 2024 / 4732 تجاري، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 5،713،035،92 درهم إماراتي (خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وخمسة وثلاثين درهم إمارتي واثني وتسعين فلس) المترصد في ذمتها حتى تاريخ 7/11/2023 والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الدين وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفاله ، وقالت بياناً لذلك انه بتاريخ 20/12/2021 ، وقّعت مع الطاعنة اتفاقية توريد بضائع تم بموجبها الاتفاق على أن تقوم الاخيرة بتوزيع الغاز السائل الذي تورّده اليها لمدة عام ميلادي ، وقد ترصّد بذمة الطاعنة لصالحها نتيجة تلك الاتفاقية حتى تاريخ 31/5/2023 مبلغ /7,665,841.09/ درهم إماراتي وفقاً للفواتير الصادرة عنها وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء به رغم المطالبة المتكررة ، وبتاريخ 12/6/2023، وقّعت مع الطاعنة اتفاقية خطة سداد قانونية Legal Payment Plan Agreement أقرت فيها الاخيرة بانه يترصّد في ذمتها مبلغ الدين المطالب به، وبصحة الفواتير الصادرة عنها بهذا الخصوص والتي تم إرفاقها كملحق رقم 1 من الاتفاقية، وتعهّدت الطاعنة بسداد مبلغ الدين خلال فترة تسعة أشهر بموجب دفعات شهرية تبلغ كل منها /850,000/ درهم في الفترة القائمة بين شهر يونيو 2023 ويناير 2024 على أن يتم سداد الدفعة الأخيرة والبالغة /865,841.09/ بشهر فبراير 2024 ، كما وانه وخلال الفترة من 31/5/2023 وحتى 7/7/2023، بعد تاريخ التوقيع على اتفاقية السداد ، عادت الطاعنة واشترت بعضاً من كميات الغاز السائل منها وقامت بسداد بعض المبالغ المالية والتي تم توجيهها الى كميات الغاز السائل الذي اشترته منها منذ تاريخ 31/5/2023 وحتى 7/7/2023 بالإضافة الى أقساط التسوية المستحقة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2023 المستحقة بموجب اتفاقية السداد ، ولم تسدد الطاعنة القسط المستحق في شهر سبتمبر 2023 وما تلاه من أقساط مما أدى إلى استحقاق رصيد باقي الأقساط المستحقة والبالغ /5,713,035.92/ درهم إماراتي، وبالرغم من إقرار الطاعنة بصحة الفواتير الصادرة عنها وبترصد مبلغ الدين بذمتها وتعهّدها بسداده بموجب اتفاقية السداد وفقاً للجدول المرفق بها ، إلا أنها بتاريخ 5/12/2023، اقامت الدعوى رقم 5280/2023 تجاري قبلها ، وقبل المدعوة/ نجوى الزرعوني التي كانت تعمل لديها كمديرة للحسابات التجارية ، ومؤسسة حول العالم لتجارة الديزل وزيوت التزلق والمشتقات النفطية" بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا اليها مبلغ /10,111,008.99/ درهم إماراتي ، وكان الهدف من وراء تلك الدعوى هو محاولة الطاعنة التهرب من سداد المديونية المترصدة في ذمتها لصالحها ، وقد ندبت المحكمة لجنة خبرة في تلك الدعوى انتهت الى أنه يترصّد في ذمة الطاعنة لصالحها مبلغ /5,713,035.92/ درهم. كما أقرت الطاعنة اقراراً قضائياً في تلك الدعوى (الدعوى 5280/2023 تجاري) بمديونيتها اليها بمبلغ /5,600,000/ درهم (من أصل كامل الدين المطالب به بموجب الدعوى الماثلة) ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات، طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدهما الثانية نجوى ابراهيم محمد الزرعوني والثالثة أمل أحمد وسف الحمادي بصفتها مالكة لمؤسسة حول العالم لتجارة الديزل وزيوت التزلق والمشتقات النفطية خصمين في الدعوى على سند من أن المطعون ضدها الثانية مديرة حسابات المطعون ضدها الأولى وانها قامت بتحويل دفعات سداد من الطاعنة إلى حساب المطعون ضدها الثالثة مما أدى إلى تجميد أموال الطاعنة داخل حسابات الأخيرة وطلبت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في لدعوى رقم 5280/2023 تجاري دبي، وبتاريخ 26-6-2025 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 5,713,035.92 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 2191 تجاري ، ندبت المحكمة لجنه من خبيرين حسابيين وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 31-12-2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء برفض الدعوى ، أو النقض والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما تنعَاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأن تؤدي للمدعية (المطعون ضدها الأولى) مبلغ 5,713,035.92 درهم وعول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف من انه بتاريخ 20/12/2021 تم تحرير وتوقيع اتفاقية فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تم بموجبها الاتفاق بينهما على قيام الأخيرة بتوريد الغاز البترولي المسال للطاعنة وان قيمة المبلغ المترصد في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها الاولى مبلغ 5,713,035.92 درهم ، وانه لم يثبت ان المطعون ضدها الثانية قد تلاعبت في حسابات شركة فالكون لدى غاز الامارات ، في حين انها تمسكت بعدم صحة التقرير و عدم منطقيتة ومهنيتة ، اذ اعتمد في بحثه على مستندين حسابيين غير قانونين ومبهمين ومتناقضين، وتطرق الى الفصل في مسائل قانونية وقام بتفسير الاتفاقية - في حين أن عمله ينحصر في الأمور الفنية فقط دون القانونية ، وانها التزمت بسداد المبالغ المستحقة بذمتها وفق الاتفاق بينها والمطعون ضده الأولى وان الخبرة لم تقم بفحص المستندات الحسابية المقدمة منها والخاصة بدفع مبلغ اكثر من 50 مليون درهم الى غاز الامارات ، ولم يقم بفحص بيان بالمدفوعات والتحويلات التي سددتها للمطعون ضدها الأولى عام 2023 ولم تقم بالرجوع للمبالغ المودعة بحساب المطعون ضدها الاولى سواء تحويل بنكي أو إيداع نقدي والتي يبين منها انها سددت مبلغ قدرة 9,867,693 درهماً (تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة ستون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون درهما) وهو مبلغ يفوق مطالبة المدعية( المطعون ضدها الأولى ) في الدعوى ، بما يقطع بعدم صحة المطالبة وان هناك مبالع لا تتبع فالكون ومحملة عليها بدون وجه حق في اتفاقية التسوية ، وعدم انتقالها إلى مقر المطعون ضدها الأولى للاطلاع على حسابات الطاعنة وحسابات المطعون ضدها الثالثة لدى المطعون ضدها الأولى، وأن الخبرة اعتمدت على قائمة فواتير مقدمة من المطعون ضدها الأولى واعتبرتها كشف حساب مع أنه غير مدعم بدفعات سداد وتحويلات الشركة الطاعنة، سيما وأن المطعون ضدها الأولى شركة حكومية تابعة لحكومة دبي ولديها نظام محاسبي متكامل وكان يتعين عليها أن تُقدم كشف حساب حقيقي يُظهر جميع العمليات الحسابية ودفعات السداد من جانب الطاعنة ، كما انتهت الخبرة خطأَ إلى أن المطعون ضدها الثانية لم يثبُت تلاعبها في حسابات الشركة الطاعنة بالمخالفة لما انتهت إليه محكمة التمييز في الطعن رقم 1315 لسنة 2025 تجاري دبي من اعتراف المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتلاعب بحسابات الشركة الطاعنة، وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 5280 لسنة 2023 تجاري أن الطاعنة التزمت بسداد أقساط اتفاقية خطة السداد ، وأن كشفي الحساب اللذين اعتمدت عليهما الخبرة في تقريرها جاءا مبهمين ومتناقضين من حيث الأرقام ولا يتضمنا إلا فواتير فقط دون أن يتضمنا أي دفعات مسددة من الطاعنة أو يتم تدعيمهما بنسخ من هذه الفواتير وإيصالات التحميل الموقعة من الأشخاص المخولين بالشركة الطاعنة، كما خلا تقرير الخبرة مما يفيد أنها قامت بفحص أي حسابات، وأن الحكم رفض طلبها إدخال المطعون ضدهما الثانية والثالثة خصمتين في الدعوى استناداً إلى أسباب مجملة وقاصرة، وارتكاناً إلى تقرير خبرة وباطل اعترضت عليه الطاعنة بعدة اعتراضات، ولم يواجهها الحكم المطعون فيه بما يفندها، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح هذا التقرير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأنه وفقاً للمادتين 33، 36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده، كما يجوز للقاضي المشرف أو للمحكمة أثناء سير الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، إلا أن مناط ذلك أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 33 وذلك بأن يكون المحرر مشتركاً بين الخصوم أو إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجب عليه أن يبين في طلبه أوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يده ووجه الإلزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب، وان طلب إدخال خصم في الدعوى أو الاستئناف لتقديم ما تحت يده من مستندات. جوازي. للمحكمة " ، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثانية والثالثة شكلا وبالزام المدعى عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمدعية ( المطعون ضدها الأولى ) مبلغ 5,713,035.92 درهم ....،تأسيسا على الطاعنة لم تقدم الوقائع التي تستدل عليها بموجود المحرر المراد تقديمه من قبل الخصوم المدخلين أوصاف هذا المحرَّر، ومضمونه والدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم والواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه" ومن ثم يكون طلب الادخال غير مقبول ، وانه عن موضوع الدعوى ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية( المطعون ضدها الاولى ) تجمعها علاقة تعاقدية بالمدعى عليها ( الطاعنة ) تتمثل في اتفاقية توريد البضائع المؤرخة 20-12-2021 والتي تعهدت بموجبها الشركة المدعى عليها بشراء الغاز البترولي المسال من الشركة المدعية كما تبين للمحكمة انه بتاريخ 12-6-2023 ابرمت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها اتفاقية تسوية أقرت بموجبها الشركة المدعى عليها بانشغال ذمتها للشركة المدعية بمبلغ 7,665,841.09 درهم على ان يتم السداد بموجب تحويلات بنكية تكون اخرها بشهر فبراير من العام 2024 ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة الأصلي في الدعوى رقم 5280 لسنة 2023 تجاري ان الخبرة انتهت في تقريها الأصلي والذي تطمئن اليه المحكمة الى ان ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 5,713,035.92 درهم وفقا لرسالة البريد الإلكتروني الصادر من المدعية للمدعى عليها والتي لم تعترض الأخيرة على ما ورد فيها فضلاً عن إقرار المدعى عليها بانشغال ذمتها للمدعية بمبلغ 5,6 مليون درهم مما يثبت معه للمحكمة من جماع ما سلف ترصد مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه وردا على أسباب الاستئناف ، انه لما كان الثابت من تقرير الخبيرين امام هذه المحكمة ان قيمة المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة ( الطاعنة ) لصالح المستأنف ضدها الأولى ( المطعون ضدها الأولى ) مبلغ 5,713,035.92 درهم وان الخصم المدخل الاول - المستـأنف ضدها الثانية - نجوى إبراهيم محمد الزرعوني - كانت تعمل لدى المستأنف ضدها الاولى بوظيفة مديرة حسابات ولم يثبت بالمستندات المقدمة من اطراف التداعي وجود مبالغ مسددة من المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الاولى قام الخصم المدخل الاول المستأنف ضدها الثانية ( المطعون ضدها الثانية )- بتوجيهها الى الخصم المدخل الثاني المستأنف ضدها الثالثة-( المطعون ضدها الثالثة ) وحيث تأخذ المحكمة بتقري الخبيرين والذي ثبت منه انه بتاريخ 20/12/2021 تم تحرير وتوقيع اتفاقية فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدها الاولى بموجبها تم الاتفاق بينهما على قيام المستأنف ضدها بتوريد الغاز البترولي المسال للمستأنفة وان قيمة المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الاولى مبلغ 5,713,035.92 درهم ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه ، وكان لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، إذ بحسبه أن يؤدى عملة على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق